المجلس (191) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02قال النبي شيء مهجور قال انه قد كان في رسول الله يوسف الحسن. قال نعم العبرة بما يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وان تعظيم البيت لا يكون كل انسان يتخذ
0:32ويفعل شيئا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذا كان ولو كان قوله شيئا مهجور مسلما ومقبولا لكان كل نواحي بيت السلف حتى الحوائط التي بين الاركان وانما الابتلاء انما هو الاركان بل والركني
1:02سلمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتصر الاستلام عليهن ولهذا قال عمر رضي الله عنه وارضاه لتقبيل الحجر الاسود اما انك حجر لا تضر ولا تنفع فلولا اني رأيت رسول الله اذا فالتقبيل
1:22الاستلام انما يعتمد فيهما على ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن السلام الركنين اليمنيين الحجر الاسود الركن اليماني ولم يثبت عنه غيرهما مختصر على ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما جاء عن معاوية
1:52قال من البيت الجدران الحوائط التي بين الاردن ومع ذلك فان عدم استلامها لا يكون هجرا لها وكذلك الشاميين قدموا اسلامهما ليس هجرا لهما. وانما القضية قضية اتباع. ما فعله فلن يفعل وما لم يفعله
2:22لا يفعل هذا هو امري ينبغي هذا هو الحق في و وفي وقد سبق ان مر عند بناء الكعبة عند ذكر بناء الكعبة وان قريش اخرج بها النفقة وتركت جزءا من البيت من جهة الشمال الذي يقع في منطقة الحجر
2:52لم تدخله بالكعبة. اه قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لعله هنا لانهما لم يكونا على قواعد ابراهيم. لان قواعد ابراهيم من جهة الشمال ليست للروتين الموجودين وانما في امتدادهما بمقدار ستة اذرع كما في اخي
3:22الاحاديث الخبيث فقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلموا في الاسلاميين لانهما لم يكونا على قواعد ابراهيم ابن جبير رضي الله عنه وارضاه كان جاء عنه انه كان يصوم الاركان. وذلك انه بناها على قواعد ابراهيم. لانه لما
3:42رضي الله عنه وارضاه وادخل الذي اخرجته قريش وحفر في جهة الحجر حتى رأوا القواعد شاهد على الناس وعاينوها وبنى البيت عليها وصار الركنان الشاميان على قواعد ابراهيم لبناء ابن الزبير. قالوا فمن الزبير سألنا الاركان الاربعة لانها على قواعد ابراهيم. فقال
4:12شمالها كجنوبها ثم لن تبقى على جناية اعادها الحجاج حتى رجعت الى هيئته بزمن قريش الجاهلية ثم استمرت على هذا الوضع الذي هي عليه الى الان ثم واذا كونها على قواعد الرهيب
4:42لو سميت الكعبة وصارت على قواعد ابراهيم كما كانت في الزبير لا يقال بالاستلام لانه ما جاء التعليم وهو ما ثبت ان الاسلام الركنين الشامي اليمنيين لانهما على قواعد وان الشماليين ليس على قواعد ابراهيم وانما المؤتمر في ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
5:12ولو كان يشرع تقبيل الركن الركنية الشاميين لو بنية الكعبة على قواعد ابراهيم تبين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة حيث قالوا لجعلت شرقيا وبابا غربيا وشرعت
5:32الركنية الاسلاميين او الركنين الاخرين حيث يبنيان على قواعد ابراهيم. حتى في بناء بن الزبير ولو بنيت على بناء بن سبرين لا يشرع ان يستلم الركنات الشامية. لانه لم يثبت ان
5:52يمنيين لانهما على قواعد ابراهيم. وان اولئك لم استلما لانهما على قواعد ابراهيم وانما لقول السنة هذه قل له اشرح السلام وهما يمنيين. وبعضهما لم يستلمه كما لم نستلم الجدران
6:12الحوائط التي بين الاردن فاذا يكون الركنان الشاميان الحوائط التي بين الاركان فانها لا تمسح ولا تستلم ما بقي شيء. قال باب تقبيل الحجر وقال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا وارقاؤوا قال اخبرنا زيد ابن اسلم عن ابيه قال
6:52رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبلك ما قبلتك. وهذه التربية تتعلق بمحلول الحجر. ومشروعيته. وانه وانه يشرع فيه ما يشرع في
7:22وابن اليماني الركني الحجر الاسود الركن اليماني للسويان باليد كل منهما يشرع كلامه بالايه؟ لما ذكر قبل هذا من لم يستلم من الركنين اتى هذه الترجمة لبيان ما يمتاز به الحجر الاسود. وهو انه يقبل ايضا. كما انه يشترك
7:52الحجر الاسود والركن اليماني بالاستلام باليد لنفسهما باليد فان الحجر الاسود يمتاز بميزة لانه الركنين اليمنيين يرافوا بالحجر الاسود مسح يد اليد انه يشرح تقبيله قد عرفنا ان الحجر الاسود يشرع له امور ثلاث. واحد منها يشترط مع الحجر
8:32معروف لمن؟ واثنين يمتاز بهما الحجر الاسود. الاشتراك بينهما في المسح الاشتراك بينهما في المسح باليد وكلامهما باليد. وحتى هذا ايضا يمتاز الحجر العروس اليماني بشيء وهو تقليل ما ينصح به. لا يقبل يده. والرسل هو الحجر الاسود اذا مسحوا
9:02يقبلها ولكن اصل الاستلام باليد. ويزيد الحجر الاسود بالنسبة للمسح تقديم ما ينصح به سواء بيده او بسواه. يعني اذا مسحوا بيده قبلها واذا مسحه اذا مسحه بواسطة شيء فانه يقبل
9:32به فيمتاز الحجر الاسود عن الركن اليماني بالتقبيل لانه يقبل اليمني لا يقبل. ويمتاز ايضا بانه يشار اليه ويكبر. عند عندما حاجاته اشاروا اليه عنده لا يشير لا يشير اليه. وانما ان وصل اليك نصحه والا تجاوزه لا يصبر ولا يشير
10:12او يمسح بيده ويقبل وجهه او بواسطة تكون في يده يقبل ما يمسح به او يحابيه او اذا حاذاه اشار اليه قد مر هذا الحديث بترجمة ما ذكر في الحجر الاسود. حديث عمر رضي الله عنه انه قبل الحجر قال
10:42مر في واورده مشروعية التقدير لان عمر رضي الله عنه وارضاه قبله وقال هذا الكلام. وفيه كما عرفنا فيما مضى بين السنة بالقول لان عمر رضي الله عنه وارضاه بين السنة بقول بفعله حيث قبل اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. وبقوله نقبله
11:12قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه
11:32يقبلون. قال قلت ارأيت ان فحمت؟ ارأيت ان غلبت؟ قال اجعل ارأيت في اليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وهذا الحديث عن ابن عمر لان فيه وكلاء على تقرير الحجر الاسود وهذا عن ابن عمر
12:02واضافوا ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم وانه يقتله ويقتله. كان يستلمه ويقبله. فاذا تقبيله جاء عن عمر الحديث الذي قال هذا وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث حيث فعل ذلك
12:22واستدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وانه كان يستلمه ويقبله. ابن عمر رضي الله عنه مية واربعة سبق في الحديث انه قال ما تركوا الامام الركني رخاء وهنا لما سأله رجل عن تقبيل الحجر وقيام الحجر
12:52الى وقال دع ارأيت في اليمن هذا يشعر يحتمل ان يكون السائل يمني وقال له دعا رأيك في وكأنه يعني فهم منه ان هذا فيه اه شيء من العوائق التي تعوق دون اتباع السنة
13:32ونحرص على اتباع السنة وان يجتهد في في ذلك. يقول رضي الله عنه وارضاه كان يجتهد لا يترتب على ذلك مضرة لا على الانسان ولا على غيره اما اذا كان هناك شدة في وترتب على ذلك مضرة وان التطبيق والاستلام
14:02الذي يحصل منه سلاح سنة فقط. ولذا لا يجوز. والانسان كما جاء في الحاجة المعروفة التي سبق ان مر تنبيه علينا عند قوله عائشة مصلحة ابراهيم من اجل تألف الناس الذي هم حديث عبد
14:42وفي هذا دليل على مقدم على وكذلك هنا اذا كان التقدير نرجع الى الانسان وارجع الى الناس فقط وعدم تقديمه يترتب عليه وان ترك امر واجب وان الانسان يقبله وانما
15:12يكفي ان يشير اليك سوف عمر رضي الله عنه وارضاه كان يجتهد في تقريره. ازدحام وفي غير ازدحام. ومعلوم ان الاولى ان يفصل بين ان يكون في مضرة عليه على غير قولنا
15:42رؤية مضرة فالانسان يشير اليه وان لم يوجد فانه يمسح الركن اليماني او قبل الحجر قال باب من اشار الى الركن اذا اتى عليه وقال حدثنا محمد رجل المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال
16:12النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيد كلما اتى على الركن اشار اليه ايه؟ قال باب من اشار الى الركن اذا اتى عليه. هذه الترجمة تتعلق بالاشارة الى الركن عند محاذاته. وهذا حيث لا يكون استلام ولا تقديم. الذي امكن الاستلام والتطبيق
16:42او اعوذ بالله ان يكون رجلا ولا يتمكن من منه والله يشير له ويشير اليه ان هذا يدل على الاشارة. وهذا خاص بالحجر الاسود. يعني محاباة الحجر الاسود. الركن اليماني
17:12قل هو ما لا يفعل معه صيام الليل. وفي هذا ان الحجر الاسود لما كان هو في الطواف وبه تقوم بداية الشوط او يشير اليه يكون ذلك عرق او وذكر الجهاز من هذا المكان
17:52عندما الطواف ونهاية الطواف يشير اليه ويكبر ونهايته ولكن يعتبر في ذلك وسواء عرفنا حسنة او لم نعرف الحكمة. كما جاء عن عمر رضي الله عنه قال رأيت قال باب التكبير
18:42عند الركن وقال حدثنا مسند قال حدثنا خالد بن عبدالله قال حدثنا خالد الحداد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى الركن اشار
19:02اليه بشيء اشار اليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه ابراهيم بن الرحمان عن خالد الحزاء هذا الحديث فيه الاشارة وفيه التكبير. لكنه اورد هنا من اجل التكبير. لان في الاول
19:22من اشار الى الركن اي في الاول هذه وهنا جاءت هذه من اجل التكبير. ففي مشروعية هذا وهذا عند قال من طاف بالبيت اذا قدم مكة قبل ان ترجع الى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج الى الصفا. وقال حدث ما اسبق عن ابن وهب قال
20:02عمرو عن محمد ابن عبد الرحمن انه قال ذكرت لعروة قال فاخبرني عائشة رضي الله عنها قال ذكرت لعروة قال فاخبرتني عائشة رضي الله عنها ان اول شيء هذه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ انه توضأ ثم قام ثم لم تكن عمرة
20:32ثم حج ابو بكر وعمر رضي الله عنهما مثل ثم حججت مع ابي الزبير رضي الله عنه فاول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والانصار يفعلون وقد اخبرتني امي انها اهمت هي واختها
20:52وغيره وفلان وفلان بعمرة. فلما مسحوا الركن حنوا. قال ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابو خمرة انس قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه
21:12انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام في الحج او العمرة اول ما يقدم اول ما يقدم الساعة ثلاثة اقوام ومشى اربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة
21:32وقال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام في بيت الطواف الاول يكب ثلاثة اقوام
21:52ويمشي اربعة وانه كان يسعى بطن المسيح اذا خاف بين الصفا والمروة قبل ان يرجع اريد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة الى ان بعد ما يفرغ من الطواف هذا الحديث وذكر فيه
22:42واخره انه لما خرجوا من طواف الحلوا قد يفهم منه انهم انتهوا من العمرة بمجرد فراغهم من الطواف قبل ان وقبل ان يحلقوا ولهذا اورد بعده الاحاديث التي فيها الجهاد والصفا والمروة بعد الفراغ من الطواف وما يقبل نفسه يطوف
23:22ثم نصلي ركعتين ثم يخرج الى القبور والمروة. ان هذا انه لابد من السعي بعد الطواف وعندما يحلق رأسه ويقصره عند ذلك يكون الاحلال ان من طاف بالبيت فقد حل لعن ابن عباس رضي الله عنه
23:52انما اذن ليس معه هدي فانه يصل في ذلك الى امره لمن لم يكن معه هدي العلماء على ان انه عندما يغضب مكة على احرامه. فانه لا يقوم حلالا بمجرد طوافه. وانما يكون ذلك
24:42ويقصر من شعر رأسه. ويعتبر ما مضى عمرة البخاري رحمه الله اراد ان يضل ان مجرد الطواف لا يحصل عنده تحلل وانما يحصل التحلل عند الطواف والحلق او التقصير وعند ذلك يكون التحلل. قوله في الحديث لما
25:22فيه هو عدم الترجمة فيها جدول الطواف ثم السعي بين الصفا والمروة. واولى هذا الحديث الذي فيه ذكر الاحياء عند فراغ طواف يعاقبه الاحاديث الاخرى التي تبين ان الحديث باختصار وان المقصود بذلك انه حلو
25:52يعني بعد ان طافوا وسعوا بعد ان اتوا الامور المطلوبة ومنها السعي دليل ان فيها السعي بعد الطواف. الاحاديث الاخرى التي جاءت بعد هذا الحديث في هذا الجان السعي. بعد الطغاة
26:12يعني هو اول ما بدأ فعل ذلك. واول ما دخل وسعى انهم طافوا وسعوا قالوا لان العمرة انما يكون في الفراغ من السعي الحلق والتقصير قال باب طواف النساء الرجال وقال لي عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم قال قال ابن جريج اخبرني عطاء اذ منع ابن هشام
26:52من ان النساء مع الرجال. قال كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال. قلت ابعد الحجاب او قبل؟ قال ان عمري لقد ادركته بعد الحجاب. قلت كيف
27:12سيخالطن الرجال قال لم يكنن يخالطني لم يكنن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي انطلقي وقالت امرأة انطلقي اغتنموا يا ام المؤمنين قالت عنك وابت فكن قالت عنك
27:42قالت امرأة انطلقي نستلم يا ام المؤمنين. قالت انطلقي انت. وابت فكن يخرجن متنكرات بالليل فيقفن مع الرجال. ولكنهن كن اذا دخلن البيت قمنا حتى يدخلن. واخرج الرجال رجال وكنت اتي عائلة انا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف السبيل. قلت وما حجابها
28:22قال هي في قبة تركي لها غشاوة وما بيننا وبينها غير ذلك. ورأيت عليها درعا موردا هذا عائشة رضي الله عنها ان والي الحج وكان اراد منع النساء ان وحدهن وقال عطاء سيدنا ليمنعهن
29:12مع الرجال عمي انه قد شاهدنا ذلك بمشاهدة امهات المؤمنين انا كيف يحاربها؟ كيف يحاربني الرجال؟ قال له عائشة تطوف حجرة يعني وراء الرجال يعني بينها وبينهم مساحة في هذه الاشارة الى النساء الاولى في حقهن
30:02مع الرجال وراء الرجال. ويكون الرجال الى جهة الكعبة. والرجال وراءهن والنساء وراءهن كانت عائشة تفعل وما جاء في هذا الاثر. لهذا قال له كيف وقوفنا مع الرجال يخالفنهم؟ قال لا. لاننا كانت عائشة وغيرها. فهذا هو الاول
30:32لكن مع اخوة الناس شدة الزحام وما يحصل وما يتوسل على ذلك من الضياع هل يجوز الصواب؟ لكن على كل رجل وعلى كل امرأة كل رجل عن النساء ويحذر ان يكون قريبا منهن كذلك يبتعدن عن الرجال. المرأة لا تمس الرجل
31:02وبالامس للمرأة وانما اذا طاح الرجل ومعه اهله كل منهم يحرص على ان الرجل لا يمس الرجل لا ينسى المرأة الاجنبية والمرأة لا تمس بالرجل الاجنبي عنها. واذا امكن لم يتوسل على ذلك مفرغ مشقة ويحصل من وراء ذلك ابرار فان هذا الذي اشار اليه
31:32عن عائشة وفعلها هذا هو الاولى. هذا هو الذي ينبغي ان يكون على هدى. عليكم بالصلاة ويقوم طواف الرجال اولا والنساء لكن وراءه ثم ذكر بعد ذلك بعدما ذكر قال قل يخرجن المتنكرات يقفن مع الرجال ثم قال يقمن حتى يخرج الرجال
32:12ولعل هذا الذي ذكره هنا سيرمي هيئة او الحالة التي اراد من الحج فعل كلها بالنسبة للنساء وهي من وحدهن والرجال يطوفون وحدهن الرجال وحدهم والنساء وحدهن وهنا قال اذا دخل اليه واذا دخل النساء قلنا حتى يخرج الرجال ثم حتى يخرج
32:42قولوا في اخذ الحديث يعني وهي مجاورة وفي اخر الحديث قال المشهور ان هناك اخرى فعجب في مكة وقال لها دليل يحتمل ان يكون واحد من هذه الاشياء وكانوا ذهبوا اليها
33:12وكانت مجاورة ان واه بقي في وجدت من يقول هذا اعتكاف وان الاعتكاف في بيوت مكة يعني يمكن وقيل ان يكون يعني في الجهة التي كثيرة للحرم وفي البيت نقول بليل جارة مزود للبيت. لان من يجلس في المكان
34:02وقريب من احيانا يقال انه جار بالمكان. ولهذا وقالوا انه جاؤوا للبيت او جاور في البيت المجاور الا يلزم الذكر المجاور ان يكون هناك اعتكاف؟ البقاء حول البيت هذا يطلق عليه بدون بدون
34:32ولا يلزم ان يكون هناك عسكر حول البيت ثم كانوا يذكرونها بينهم وبينها الحجاب وكانت في قبة خلاص؟ قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل
35:02العروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت سنعود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي وقال طوبي من وراء الناس وانت راكبة
35:22ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الصبح الى جنب البيت وهو يقرأ والطول وكتاب مستور وهذه اولا وطاقت وكان يقرأ من سورة نريد وكذلك ايضا يدل على ان النساء في حال الصلاة
36:32لا يمكن لانه في وهنا بعض الجماعة لانها كانت رؤوف الناس يصلون وهو يقرأ خطورة فيهم بيان ما يقرأ في الصبح وان وانه يقرأ فيها من قول المغفل الى المفصل عرفنا بما نضع من قصر خاص يبدأ لانه كان يقرأ فيها
37:32اقرأ فيها ايات كثيرة. قلوب لكن صلاة الفجر قالوا فيها القراءة وبهذه الصلاة التي كان يقرأ قال باب الكلام للطواف. وقال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سليمان الاحول ان طاووسا اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال
38:22ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف في كعبة وهو يطوف بالكعبة بانسان ربط يده الى انسان بسير او بخيط او بشيء غير ذلك. فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذ
38:42بيده القرآن. العبادة. الطهارة فيها ينبغي يقول كلام في حاجة بعدين الحاجة اليه لا يكون طلاق في الحديث وانما يكون يعني يختلف عن الصلاة لانه يمكن الصلاة لا يمكن تلافيها فلا يجوز للانسان ان يتكلم في صلاته ويمكن ان
39:42كلم الطواف عند الحاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف فرأى رجلا ربط يده لانسان اخر فقطع السير او الشيء الذي كان وقال خذه بيدك بدل ما نكون تقوده في كل خير او بخير فانت خذ هديتك بيدك
40:12وخذه بيده ولا تقوده الا بحائطه او او بشيء نربط بينهما في محل الشاهد منه ايضا خذه بيدك خذه بيدك خذه بيده انظر بيده لان هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال قوته بيده وهذا
40:42انا هو الحاجة اليه وهو امر بالمعروف. امر بعكس حاجة اليه. وهو امر بمعروف وقد جاء في الحديث المتفق عليه ايضا سبق ان مر في الجمعة رضي الله عنه وارضاه كان يقول
41:02عاصيان يوم الجمعة. وحده. قال انه فقال وربي نعم ورب هذا هذا البيت. نعم وربي هذا البيت. فان هذه اللفتة جابر رضي الله عنه وجابر يقود مع فلان. وقال نعم وربي هذا البيت. يشير الى الكعبة. فالحديث في الطواف او
41:32يجوز ولكن ينبغي ان يكون للحاجة والا يكون الطواف محلا للتحدث لان هذا من العبادة ولكنه عند الحاجة وانما يدعو الامر الى ذلك لا ندعو الله كما جاء في هذا الحديث وكما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم
41:52كما في حديث جابر في قضية عن آآ النهي عن الوالي يوم الجمعة بالصوم حتى يقوم يوم قطعوا الشيخ عن يربط بين اثنين قد تكون الحكمة هنا. اما ان هذه الهيئة لا تليق بالادبيين لان هذا الغالب
42:32اشياء يقوم يقاد بها فيها الموجودة او التي تعامل بها الجزائر كذلك ايضا ممكن ان يكون ايضا يترتب عليه ممر احد مثله دخل بين المسلمين وهو مصلح لانه يؤثر فيهما بخلاف اليد اذا مسك في اليد
43:12عندما يأتي احد يعني او في وجاء احد على ذلك مضرة. هذا الذي ارسلنا فيه محاذير امه بالمتابعة بالدعاء والجواب التي تخاطب السودان وتطالب الوسائل التي تربط بها. شف قال
43:52قل اذا رأى خيرا او شيئا يكره في الطواف قطعه. وقال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الاحول عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف في كعبة بزمام او
44:12غيره من قطع وهل من اجل الفعل لان هناك اورده والحديث طواف والكلام على الطواف وهنا اوردهن فامرا يحتاج الى تغيير يغيره هو بالقوام. نداء هذا الفعل الذي فعله في هذا الفعل الذي فعله
44:42لانه رؤى الرسول صلى الله عليه وسلم واذا اوردهم اجل الحديث والقول وهما اوردهم من اجل الذئب. وتغيير منكر بالفعل في حال الطواف. قال باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
45:12وقال حدثنا يغلب قال حدثنا الليل قال قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبدالرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه اخبره ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه بالحجة التي امره عليها
45:32رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حج ابن الوداع يوم النهر يوم النحر في يؤذن في الناس انا