استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (174) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى
0:18ما يقول في كتابه الجامع الصحيح باب اخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الاسدي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن ابي
0:44ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر. فجعل الحسن والحسين رضي الله
1:04عنهما يلعبان بذلك يلعبان بذلك التمر. فاخذ احدهما تمرة فجعله في فيه فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجها من فيه. فقال اما علمت ان ال محمد صلى الله عليه واله وسلم لا يأكلون الصدقة
1:31بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله ذهبوا اخذ
1:47صدقة التمر عند عند صرام النحل. نعم صدقتي التمري عند خرام النخل وهل وهل يمس الصبي وهل يمس صبي؟ وهل وهل يترك الصبي في مسه ثمر الصدقة؟ وهل يترك الصبي فيمس الكفر صدقة
2:14المقصود من هذه الترجمة ان ان الزكاة وان الصدقة انها تكون عند صرام النخل والصرام هو الجذاذ كان كونه صار رطبا صار تمرا وجاء وقت جنازه وصرامه فان هذا هو الوقت الذي تخرج منه
2:41آآ الزكاة الصدقة وهو يعني مثل زرع الحصاد عندما يستوي ويحصد يداس يجرى فانها تفرج الصدقة والتمر عند صرامه واستوائه ووصوله الى كونه تمرا وخروجه عن ان يكون رطبا فعند ذلك يخرج
3:12صدقة من التوراة وكذلك بالنسبة للصبي الذي هو من ال البيت هل يترك يعني يعني يأخذ شيء من الصدقة فيأكله اورد في هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر عند صرام النحل فيأتي هذا فيأتي
3:41فيأتي هذا فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره فيجيء هذا بكفه وهذا بكفه حتى تركوها حتى يشعر قومه وهذا قيل انه يحتمل ان يكون الزكاة وان هذا زكاة ويحتمل ان يكون صدقة انها انه تطوع وانه ليس وانه ليس
4:04زكاة وفيما يتعلق بالنسبة لال البيت فانهم لا يأكلون صدقة فانهم لا يكونون صدقة يعني لا يعني لا فرضا ولا واجبة هنا ولا مندوبا وقد اعترف في آآ واحد الحسنين الحسن والحسين كان كان يعبثان يعني يلمسان هذا التمر
4:37يحركانه فاخذ احدهما ولم يعين هنا ذكر مبهما ولكنه عين في بعض الروايات الاتية بانه الحسن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اه اه قال له ان اما علمت ان الصدقة لا تحل لال محمد
4:59وهذا فيه آآ مخاطبة الصغير يعني فيه اللي هو مخاطبة لغيره. ومثل على طريقة اياك يعني واسمعي يا جارة ومثل قول عمر رضي الله عنه في الحجر الاسود لما قبله وقال اني لا اعلم انك الحجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته
5:20لانه يخاطب الحجر يريد ان يسمع الناس الذين هم يعني منهم من كان حديث عهد بالاسلام وهو قريب العهد وانه خشي ان يفهم الناس ان هذا الذي هو التقليل للحجر انه من جنس تعظيم
5:40وصار للاحجار والاخيار فبين ان هذا انما هو اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبله ما قبله ولولا انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبله ما قبله. فاذا هذا الخطاب للصغير
5:56الذي هو من اطفال الصغار المراد منه تنبيه يعني بين الحكم وان الذين يسمعون من الكبار يعرفون هذا الحكم وان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد يعني سواء كانوا كبارا او صغارا سواء كانوا كبارا
6:16وصغارا وذلك لانهم اعطوا او انهم اعطونا من الخمس من خمس الخمس يعني ما يكفيهم. نعم. قال حدثنا عمر بن محمد بن حسن الاسدي عن ابيه عن ابراهيم القهمان عن محمد بن زياد عن ابي هريرة
6:38رحمه الله تعالى باب من باع ثماره او نخله او ارضه او زرعه وقد وجب فيه العشق او الصدقة فادى الزكاة من غيره او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة
6:58حتى يبدو صلاحها فلم يحضر البيع بعد الصلاح على احد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخواني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما
7:18النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته ثم قال باب من باع ثماره او نخله او ارضه او زرعه وقد وجب فيه العش من باع ثماره او نخله او زرعه
7:42وقد وجب فيه العشر يعني ما حكم ذلك يعني يعني اذا كان بعد الصلاة فان ذلك سائر والزكاة هي واجبة على المالك الذي هو صاحب الثمر لانه لما بلغت الى حد يعني اه صلاحها
8:05وجبت الزكاة فان باعها فهي واجبة عليه وعليه ان يخرجها اما بكونه يأتي بها يشتريها او يأتي بتمر من خارج المزرعة التي باعها بعد بلوغ صلاحها او انه يستثني الزكاة
8:26عندما يبيع يستثنيها او يعني شرط على على المشتري اخراجها. ولان الزكاة وجبت فيها فهو اما ان يشتريها والذي يبيع يعني يأخذه المشتري بكامله وليس فيه زكاة والزكاة اما ان
8:49اه شريها صاحب المزرعة التي باعها يشتريها ويأتي بها من خارج المزرعة او انه يشترط استثناء يعني مقدار الزكاة يعني من هذه من من هذه من هذه من هذه الثمرة او يوكل او يعني الشخص الذي هو مشتري بان
9:12فشرطها عليه وان يوكله بشرائها او يقبضها منه ويقوم بتوزيعها عند الجبال والصراع باب من؟ من من باع ارضه يباع ثماره او نخله او ارضه او زرعه وقد وجب فيه العشب
9:34او الصدقة فادى الزكاة آآ فادى الزكاة من غيره. او هذا هو معناه يعني انه آآ صلاح وجبت الزكاة على صاحب الزرع هو صاحب النخل وان له ان ان يبيع ولكن الزكاة واجبة عليه فهو اما ان يشتريها من
9:59خارج المزرعة مقدار الزكاة او يشترط على المشتري باستثنائها وانه يعطيها اياه ليوزعها او يوكله لتوزيعها لانها واجبة على صاحب الزرع لانه قد بدا الصلاة. لانه قد بدا الصلاة. نعم
10:26ادى الزكاة من غيره. ادى الزكاة من غيره يعني من غير زرع. من غير الثمرة. يعني معناها انه كان عنده ثمر او ان حصل على تمر من جهة اخرى او اشترى تمرا فانه يؤدي الزكاة يعني بمقدار ذلك او تلك الثمرة
10:45التي باعها او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. او باع ثماره ولم تجب فيه صدقة يعني انه ما فرص انه لم يحصل الفرس يعني هو هو لا يباع الا بعد وجوب الصلاة
11:03الا اذا كان يعني آآ يعني يبيع الثمرة قبل وجوه صلاحها لتقطع وتؤكل يعني بشرا فان ذلك لا بأس به لا بأس به. اما ان يشتريها على اساس انها تبقى حتى تكون رطب
11:21على انها ستكون تبقى حتى تكون رطب فهذا لا يبيعها الا بعد وجوه صلاحها. وان خلصت فان الزكاة تؤخذ على مقدار ذلك الخاص. وان يعني صار ذلك قبل الخرس وان صار ذلك بعد وجوبها او بعد الخمس فانها انها
11:42يلزم افرادها ويلزم اخراجها ولا تسقط عن صاحبها الذي هو الذي هو البالغ. قال ومن او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها
12:06قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبذل صلاحها جاء في احاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في النهي عن بيع ثمار قبل ان يبدو صلاحها. اما اذا باعها مع اصولها
12:21سواء قبل الصلاة او غير صلاح فانها آآ تذهب يعني يملكها يعني ذاك لكن اذا كانت لدى الصلاح فانها واجبة على من بدأ صلاحها في في ملكه فيكون الامر كما مر في المسألة السابقة اما ان يشتري الثمرة لزكاة من خارج المزرعة او انه يعني
12:45المفتري استثناء الزكاة وان يعطيها اياه ليوزعها او يوكله على توزيع لانها وجبت في عهدة البائع فلم يحضر البيع بعد الصلاة على احد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب
13:15فلم يحضروا البيع يعني لم يحرم البيع بعد بلوغ صلاة على احد يعني معناه ان انه يجوز له ان يبيعه ويجوز له ان يبيع ولكنها وجبت في ذمته فلم يحضر البيع بعد الصلاة على احد. يعني انه يجوز ان يبيع بعد الصلاة اما قبل بصلاة فلا تباع الثمرة قبل صلاة
13:37يعني قبل صلاح الثمرة لا يجوز بيعها وبعد صلاحها يجوز بيعها. نعم ليحضر البيع بعد الصلاة على احد. نعم. ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. ولم يخص من وجبت عليه الزكاة
13:58ممن لم تجب يعني مما لم تجب عليه يعني الامر مطلق يعني الزكاة لا بد منها الزكاة لابد منها فمن وجبت عليه يعني هو الذي اه وجبت عليه وهو في عهدته وهو
14:16في ملكه وهو الذي تجب عليه الزكاة ولم ولم يخص ولم ولم يخص من من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. نعم حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ثم ذكر حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو
14:41قيل وما صلحها؟ قال قال ابن عمر اي تذهب عاهتها اي تذهب عاهتها لانها يعني معناها انها وصلت الى حد النضج وحد الانتفاع بها وحال آآ بيعها للانتفاع والاستفادة منها اما قبل ذلك فانها تكون عرضة يعني للتلف والفساد
15:08اذا كان قبل وجوه صلاة قال حدثنا حجاج ابن منهاد عن شعبة عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. نعم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثني الليل قال حدثني خالد ابن يزيد عن عطاء ابن ابي رباح
15:31عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها اه ثم ذكر حديث جابر وهو بمعنى حديث ابن عمر
15:47قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث عن بيت ابن سعد عن خالد ابن يزيد عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
16:08حتى تزهي قال حتى تحمار. ثم ذكر الحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تجري نسائها هو احمر احمرارها واصفرارها يعني بان يتغير عن كونها بشرا
16:31بشرى الى كونها يعني اه اه بدا فيها صلاح فحل بيعها للانتفاع بها وقال حسنة حمار يعني زهو يعني كونه يتغير لونها من الخضرة الى الخضرة او الصفرة نعم حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس. حميد بن ابي حميد طويل
16:59رحمه الله تعالى باب هل يشتري صدقته ولا بأس ان يشتري صدقته غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ان عبد الله
17:24عمر رضي الله عنهما كان يحدث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده ويباع فاراد ان يشتريه ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك
17:44فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة ثم عذاب هل يشتري صدقته هل يشتري صدقته المقصود بذلك ان الانسان اذا تصدق
18:03خرج منه زكاة او صدقة تطوع فانه لا يشتريها ولو برخص ولو كان برخصة لان ذلك يؤدي الى تعود صدقته اليه فيكون كالعائد بهبته ولان اه صاحب صاحب الصدقة اذا يعني طلبها من من المشتري قد يسامحه يعني
18:35مجاملة لكونه حينما جاءت اليه وقد يسقط عنه شيئا من من قيمتها من اجل انه هو الذي احسن بذلك فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك اما غيره غير مصدق فله ان
18:54لان الصدقة اذا دخلت في ملك الفقير يعني من يستحقها له ان يتصرف فيها ببيع يعني انا بالبيعي او الهبتي او اي الوجوه التي يصير فيها التمليك الذي لم يبعها
19:12وانما هو شخص اخر له ان يشتريها له ان ما اشترى صدقته اما كون للشرع صدقة فهي خرجت عن كونها صدقة بدخولها في ملك شخص لانها تحولت من كونها صدقة الى كونها ملك. والملك يتصرف فيه. يمكن ان يطعم منه غنيا وان يصنع طعاما يدعو اليه
19:34ويمكن عن يعني آآ فهي يبيعها يعني على احد يعني غير المالك لانها دخلت في ملكه وصاحب الملك سواء اطعم منه غنيا او او او حصل منه بيعه على احد او اهداءه لاحد لانه خرج عن كونها صدقة لكونها صارت في ملك الانسان
20:02يموت الانسان الذي وصلت اليه فيعني عمر رضي الله عنه كان يتصدق على برزته على رجله في سبيل الله ومعنى ذلك انه آآ ملكه اياه يعني آآ ليغدو عليه فهو لما تصدق به يخرج
20:24يخرج من يخرج من من ذمته ومن عهدته فلا يطمع فيه ولا يعلق نفسه فيه وان وجده يباع لا يكترث لانه قد يجامل واما غيره فانه يشتري الصدقة التي صدق بها على فقير يشتري هذا المال من الفقير لانه خرج من كونه صدقة
20:45الى كونه ملك لانسان وصل اليه عن طريق الصدقة قال باب هل يشتري مرض صدقته من يشتري صدقته ولا بأس ان يشتري صدقته غيره. لان نبي صدقته ولا يشتري لا بأس ان يشتري
21:05صدقته غيرك لان المن عليه هو واما غيره فكونه يشتري صدقته فان ذلك لا بأس به لانه اشترى مالا ملكه فقير هلكه فقير فيتصرف فيه كيف يشاء. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المتصدق فقط
21:34ما قال ان الصدقة لا في الشراء وانها اذا وصلت الفقير لا يجوز لاحد شراءها وانما نهى المتصدق ان عمر بن الخطاب تصدق بصلاة في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يشتريه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعد لي صدقة
21:58يعني هذا لانه اذا تراها يعني فانها رجعت اليه. وكان كالعائد في الهبة ذلك العهد كالعائد في الهبة لان هذه صدقة وصدقة لا لا تعود الى صاحبها يعني بالشراء لكن لو عادت اليه بالميراث ما في بس
22:20لو عادت اليه بالميراث فان ذلك لا بأس به وانما الممنوع ان تعود اليه بالشراء بالشراء او بالاستعطاء لان يطلب منه ان يعطيها اياه سواء بشراء او بغير شراء حديث المسند ابن ابن عمر لانه يحكي ما حصل لعمر. نعم
22:47وبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يترك ان يرتاح شيئا تصدق به الا جعله صدقة
23:02يعني ما يشتريه من اجل انه آآ يتملكه وانما يشتريه ليتصدق به. كيف كونه اشتراه بهذا الغرض وبهذا القصد بان هذا الذي اه يعني اه اراد ان اه يعني يبيعه يعني يروح
23:22كريه منه لنفسه لا وانما يشتريه ليجعله صدقة. ليجعله صدقة بدل ما كانت عند المتصدق عليه الاول تكون عند متصدق عليه آآ فان فان اشتراها من غير المتصدق عليه نعم لا بأس
23:46اذا شراها من غير شراها من غير المتصدق عليه يعني بيكون متصدق عليه حتى لو يعني حتى لو شرها من غير المتصدق عليه لان لان يعني لان هذه صدقة اجازة
24:03يقال لها صدقة له ولا يشتري صدقته لا من المتصدق ثم صدق عليه ولا من غيره قال حدثنا يحيى ابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عقيد ابن خالد ابن عقيل
24:20عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك بن انس عن زيد ابن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على
24:34في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد لي صدقتك. وان اعطاك بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في خيبه
24:55ثم ذكر الحديث موسى بعمر رضي الله عنه وانه حمل يعني يعني فقيرا على فرس يعني في سبيل الله يعني اعطاه اياه وملكه اياه ليجاهد عليه ولم يحمله عليه على انه عارية. لانه لو عاره يرجع في العرية
25:19ولكنه يعني اعطاه اياه ملكه ليستعمله آآ آآ فاضاعه فيقول فضاعف يعني انها مهملة ولم يعتني به ليس معناه انه ضاع يعني ضاع يعني انزلت منه وانما اضاعه يعني اهمله ولم يعني
25:41به فهجر واصابه الهزال والضعف فاراد ان يبيعه فجاء عمر رضي الله عنه واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه فنهاه عن ذلك قال واضاعه الذي كان عنده نعم فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برص اردت ان اشتريه لما اهمله ولم يعتني به
26:10في حتى هزل بسبب اهماله وعدم العناية به. فظن انه يبيع له رخص اراد ان يشتريه ولكنه قبل ان يشتريه وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فاجابه بعدم الجواز
26:28هذا فسألته النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وان اعطاك بدرهم. يعني لا تعد في صدقتك ولو بطريق الشراء. ولو بطريق الشراء ان هذا آآ قد يكون وصولها اليه للمجاملة والمداراة له لكونه فرقا
26:52وصل اليه منه فاراد ان يطلع عليه هذا الطريق الذي به رجوع الصدقة اليه وقال ان هذا ان ان هذا مثل العاج للهبة يعني العائد في الصدقة كالعائد في الهبة والعائد في اه هبته كالقاء كالعائد في قيره
27:15يعني هذا تنذير يعني مثلا فيه التنفير وفيه الاشمئزاز يعني مثل هذا العمل لان القي مستقذر جدا لا لا تنتهي النفوس مجرد النظر اليك فضلا عن ان ان يأكل الانسان خيرا
27:33قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك ابن انس عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال
27:53قال حدثنا محمد ابن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه انه قال اخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في في فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخن كخ ليبرحها ثم قال اما اما شعرت انا لا
28:13اكل الصدقة ثم ذكر باب ما يذكر الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني واهل بيته اه اورد فيه حديث ابي هريرة في قصة الحسن
28:32الحديث السابق اين الحسن او الحسين وهذا الحديث فيه تنصيص على انها الحسن هناك في شك وهنا جزم وان الذي اخذ التمرة من كفر الصدقة انما هو الحسن فلما اخذ التمرة وجعلها في ذيه قال النبي صلى الله عليه وسلم كش كش يعني هذه كلمة تقال للطفل
28:57في في في ترك شيء يعني لا ينبغي ان يستعمله هو شيء يعني يحذر منه ويمنع منه هذا يقال للطفي اتى الصبي اذا اكل شيئا او اراد ان يدخل في فمه شيئا يعني قد يدخل في فمه اشياء
29:17غير معقولة قد يدخل في اشياء مأكولة فيقال له كح وكذلك هذا من جنسه لانه اكل شيئا لا لا يجوز له اطلق ولا يحل اكله يعني لكونه من اهل من اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم
29:35واهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام هم زوجاته وذريته وكل مسلم ومسلمة من نفع ابي مطلب زوجاته وذريته صلى الله عليه وسلم وكل مسلم ومسلمة من يسر عبد المطلب. يعني هؤلاء هم اهل البيت الذين
29:53عليهم الصدقة والذين يعطون من الخمس اللي تعرض عليهم الصدقة والذين يعطون من الخمس هذا هو يعني المقصود بال البيت اليست خاصة باحد دون احد بل كل ما كان من نسل عبد المطلب فانه لا تحل له الصدقة. كلها كان من نسل
30:17لا تحل له صدقة. وعبد المطلب آآ يعني الاصل انها لا تدفع لهاشمي. يعني الذي هم بني هاشم وهاشم نسله منحصرون في عبد المطلب يعني ليس له نسل من غير من غير ابنه عبدالمطلب
30:39عاشر نسله منحصرون في ابنه عبدالمطلب فكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب ابن هاشم هؤلاء لا تحل لهم صدقة. هؤلاء لا تحل لهم الصدقة يعني فيدخل في ذلك يعني اه اه
30:59كل من كان مسلما من اعمامه وابناء اعماله وكذلك زوجاته وذريته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال حدثنا ادم عن شعبة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة ابن ابي الياس
31:21من الشعبة محمد ابن زياد عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب الصدقة على مواني ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال اذن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وجد النبي صلى الله عليه
31:46اله وسلم شاة ميتة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم هلا انتفعتم بجنسها قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها ثم قال الصدقة على موالي
32:04ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم ازواج الرسول عليه الصلاة يعني آآ لا تحلهن الصدقة وموالي الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم صدقة. موالي يعني آآ موالي ال البيت لا تحل لهم صدقة
32:21وازواجه لا تحل لهن صدقة واما مواليهن فهذه تحل لهن تحل لهن صدقة وانما فرق بين موابي ال البيت وموالي الزوجات لان موانئ البيت انما هو تبع لاصول والاصول يعني لا تحل له صدقة يعني من حيث النسب. واما زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فان
32:52يعني يحل منع الصدقة لهن لكونهن زوجاته صلى الله عليه وسلم ولكونهن ولعلاقتهن به صلى الله عليه وسلم هو الذي ينفق عليهن فلا تحل لهن الصدقة. اما مواليهن فان الصدقة تحل لهن. لان لان
33:12لان الزوجات منعهن من الصدقة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. واما هؤلاء تبع لهن فيعني فهو يعني فرع عن فرع وليس فرعا عن اصل
33:32لان الموازي فرع عن اصل الذين اذا تحب لهم صدقة للنسب وان الزوجات فليس المقصود انها لا تحلهن من اجل النسب نسبهن وانما من اجل نسبتهن الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقولهن زوجاته وهن زوجاته في الدنيا والاخرة ولا يعني يتزوجهن احد بعده لانها لانهن زوجات
33:55عليه الصلاة والسلام في الدنيا والاخرة فوالدهن يختلفون عن موالي ال البيت لان ذاك فرع من اصل واما هذا فرع من فرع لان زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم انما حاربت عليه الصدقة من اجل اتصالهن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ليس من الدين ليس من اجل نسبهن. ثم ذكر هذا الحديث
34:18عن اه ان شاة يعني ميتة يعني اه تصدق بها على مولاة بني ميمونة قال فهلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به الا اخذت رحابها فانتفعت به. يعني فكونوا نصوصا ارشد الى الانتفاع بها
34:35وان صدقة يعني على المولات انها سائغة وجائزة وليس وليست بممنوعة قالوا انها ميتة قال انما حرم الميتة اكلها واذا دبرت فانها اه تحل فانها تطهر وتستعمل ويجوز الانتفاع بها بعد
34:59آآ وان كانت ميتة وهذا معلوم انه فيما يؤكل لحمه واما ما لا يؤكل لحمه فهو يعني لا يجوز استعمال جلوده. نعم قال حدثنا سعيد بن عوفير عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب
35:23عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة للعتق
35:36واراد موانيه ان يشترطوا ولاءها. فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه واله وسلم اشتريها فانما الولاء لمن اعتق. قال اؤتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة. فقال هو لها
35:59وهو لنا هدية ثم ذكر هذا الحديث عن انجى في قصة يعني بريرة يعني وانها اه ارادت ان تشتري بريرة وارادت يعني اهل بريرة يعني كاتبوها على ان تحظر لهم مقدارا من المال واذا
36:23فاحضر احضرت اخر قسط كتبت عليه فانها تعتق. يعني بذلك والولاء لمن اعتق والولاء لمن اعتقه يعني سواء كان اعتقه بدون مقابل او اعتقه بمقابل لان المكاتب اعتق بمقابل. واذا اعتق من اول وحدة هو من غير مقابل. وانما يعني اه يرجى ثواب الله عز وجل
36:52ولم يؤخذ شيء من ثواب الدنيا ولم يؤخذ شيئا من ثواب الدنيا فان يعني اه كونها اه اه كوتبت فانها تعتق سواء يعني اعتقت ابتداء لرجاء وجه الله او بعد حصول مال اه يصل اليهم من هذه
37:24المولات المكاسبة فانها تعتق ويكون ولاؤلاء لهم فعائشة رضي الله عنها ارادت ان تدفع الذي كسبت عليه ويكون ولاءها ولاءها لها فابوا قالوا انهم يريدون ان يكون الولاء لهم اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وقال يشتريها فان الولاء لمن اعتق
37:47يعني وكونهم يفترضون شرطا لا يحل له سراطه هذا وجوده مثل مثل العجلة. ولهذا قال في الحديث في نفس الحديث في اخر قال عليه الصلاة والسلام آآ لما لما شربت قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان من الكتاب
38:08كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. يعني ان هذا شرط باطل فاذا اشتريتيها ولو اشترط هذا الشرط فانه شرط لا وجوده مثل عدمه لانه لا يجوز الاشتراط مثل الاجر
38:20قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فانه باطل ولو كان مئة شرط ثم ذكرت انه صدق على بريرة صدقة وهي مولاة لها يعني بعد ما عتقت وصارت مولاة لها
38:36يصدق عليها بصدقة ما اهدت منها لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول سألهم هل عندكم شيء؟ قالوا انه لحم من شاة تصدق بها على بريرة مشاكل تصدق بها على بريرة. قال هي لها صدقة ولنا هدية. يعني ما دام ان بريرة ملكتها وصلت اليها عن طريق الصدقة
39:00فهي آآ يعني ملك لها لها شفيعها ولها ان تهديها وقد وصلت الى ال بيت الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الهدية فلم تكن بذلك صدقة. قال هي لها صدقة
39:16يعني دخلت عليها وهي صدقة وهي صدقة ودخلت علينا هدية وخرجت عن كونها صدقة. نعم قال حدثنا ادم عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن عن عائشة. نعم. ورحمه الله تعالى باب اذا تحولت الصدقة
39:38قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا الا شيء
39:58اتت به الينا نسيبه من الشاة التي بعدت بها من الصدقة. فقال ان الذي بات التي يعد بها من الصدقة. يعني بعث بها اليها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها اياه
40:14فقال انها قد بلغت محلها ثم ذكر اذا تحولت صدقة اذا تحولت الصدقة يعني آآ من المتصدق عليه الى غيره لم تكن صدقة وهذا له علاقة بالباب السابق علاقة في الباب السابق الذي فيه ان في قصة بريرة
40:42لقصة يعني آآ قصة بريرة وانها دخلت عليها صدقة وخرجت يعني منها يعني على انها هدية فهذا من جنسها التي بعدها هي من جنس هذه الترجمة وذكر فيه اه اه قصة اه اه ام عطية ام عطية نسيبة رضي الله تعالى عنها
41:07وان ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر او اخبره اهل بيته انه ان عندهم يعني شيء من لحم شاة تصدقت بها عن على ام عطية تصدقت بها عليها فقال انها بلغت محلها يعني اتوا فقد بلغ محلها يعني معناها انها خرجت
41:30يعني لما ملكتها وصارت ملكت الصدقة فخرجت منها الى ال البيت او الى غير اهل البيت فان ذلك سائر ووصولها الى اهل البيت بعد ان ملكتها ام عطية وصارت ملكا لها فلها انتصار فيها فتعطيها لاهل البيت او غيرهم او تبيعها على اهل البيت او غيرهم فانها
41:55فانها بلغت محلها يعني ان انها صارت صدقة اليها ولكنها خرجت من كونها صدقة بعد ان اعطت لال البيت وكذلك ما لو باعت على اهل البيت بمثني على الرسول صلى الله عليه وسلم
42:14مش اهل البيت يعني اه لاهل البيت يعني هي مو كلها لها تبيع ولكن هنا حصلت عن طريق الهبة عن طريق الزرع يعني لا يباع على من اعطى لا يباع على من اعطى لكن لكن الانسان اذا المتصدق عليه له ان يبيع على غيره وله ان يهدي
42:39الى غيره وبالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام او المتصدق لا يباع عليه كما مر في حديث عمر لا تفتره ولو باعته ولو بدرهم ثم ان هذا الذي اه تصدق به يعني اه يعني كان من الرسول عليه الصلاة والسلام فهو قصة عمر وان كان
43:03من الصدقة العامة التي لا علاقة لها التي لا علاقة لها يعني باعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهي آآ هو كغيره اذا المتصدق له الانتفاع بصدقته وليس له ان يشتري صدقته
43:23المتصدر له الانتفاع ولقد جاء المتصدق اذا كانت الصدقة منه. اما اذا كان وكيلا فيها او كانت صدقة ليست منه. فهذه ليس هو المتصدق هو بمثابة النائب او الوكيل او يعني في امر من العموم. المتصدق نفسه
43:47له ان ينتفع بصدقته لكن ليس له ان يشتري نعم اذا كان هو المتصدق نفسه. اما اذا كان ليس هو المتصدق وانه وكيل. يعني انسان تصدق ووكيل يعني يعني وكله بانه يعطي الصدقة. هذا الوكيل لا يقال انه لا يجوز له شراءه
44:12الدفاع الانتفاع غير الشراء الاتباع هو هذا الذي حصل في قصة يوم ام عطية ام عطية انه انتفع يعني بكونها وصلت اليه عن طريق الهبة. نعم اما الاشياء الواجبة ليس له ان ينتفع بها
44:32نذر نذر نعم النذر لا يقولون نعم للفقراء والكفارات وكيف تلك الكفارة فيها قلوبنا نحن ليش نقيد الاكل؟ لماذا لا نقول الانتفاع؟ حيث يعم يعني مثلا لان الاكل هو اعم وجوه الانتفاع. فلهذا يعبر عنه مثل ما قال الله عز وجل الذين يقولون اموال اليتامى ظلما
45:01يأكلون اموال اليتامى ظلما ولكن لو لبسوها او اشتروا بها يعني آآ يعني دواب او او ما الى ذلك النتيجة واحدة ان لان ليس المقصود بقوله يقول آآ يعني ان الانسان اذا اكلها
45:21يعني يصير حرام واذا شربها دابة او ما الى ذلك يصير حلال لا وانما ذكر الاكل او نص على الاكل في في بعظ المواظع لان الاكل اهم اهم وجوه الانتباه
45:40قال حدثنا علي ابن عبد الله عن يزيد بن زريع عن خالد هذه الحادة عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية الانصارية قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اوتي بلحم
46:01تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال ابو داوود انبأنا شعبة عن قتادة انه سمع انسا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم ذكر حديث حديث صدق على بريرة وانها اهدت لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم
46:21والمقصود بذلك انها تحولت الصدقة لقولها صدقة الى كونها ملك يتصرف فيه المتصدق عليه بعد ان كما يريد وذلك بان اه يعني يصل الى هل هي تحل الصدقة في اهل البيت؟ سواء عن طريق الهبة او عن طريق البيع. قال حدثنا يحيى ابن موسى عن وكيع عن شعبة عن قتادة
46:48عن انس وقال ابو داوود هو الضياع ليش؟ انبأنا شعبة عن قتادة انه سمع انس. اتى بهذا الطريق من اجل فيه تصريح سماعه تصحيح تقدم السماعة. لان الاول العنعنة وهنا بالسماع
47:07ورحمه الله تعالى باب اخذ الصدقة من الاغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونتوقف عن التدريس الى يوم الاحد الموافق التاسع من الشهر الاتي
47:27جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وصرحكم بالحق. عافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين امين بالنسبة لتحريم على ال البيت هل المراد الصدقة آآ النافلة
47:51والزكاة المفروظة او بينهما فرض. يعني الصدقة اللي هي التطوع فيها خلاف واما الصدقة الواجبة فليس فيها خلاف الا ان بعض اهل العلم قال انهم يعني اذا لم يعطوا من الخمس ولم يصل اليهم نصيبهم من الخمس فانها تحل لهم
48:15تحل لهم الزكاة المفروضة والنافلة. واما بالنسبة للنافلة ففيها خلاف. هذا يقول اهلي يزعمون انهم من ال البيت. وليس عندهم من الاوراق يثبت ذلك فهل لي ان اخذ من الزكاة
48:32اذا كانت مجرد دعاوى لا اساس لها الاصل هو العدم حتى يجلس الاصل هو العدم حتى يثبت فمن اكثر من يدعي ما اكثر من يدعي انه من اهل البيت يعني من العرب والعجم. هذا يقول ما هي الطريقة الانسب؟ كي نتحقق انا من ال البيت
48:56يكون ذلك بمعرفة الانساب يعني الذين علمها عندهم علم بالانساب ومعرفة بالانساب المدونة يعني هذا هو واما مجرد يعني شيء يعني ليس له اساس فكما قلت يعني هذا نسب شريف وما اكثر يعني من يدعيه من العرب والعجم
49:23ال البيت لا يأكلون الصدقة مخلقا او يأكلونها من بعضهم لبعض يعني فيما يتعلق بغير اهل البيت هذا الامر فيه واضح واما بالنسبة لكونهم يعني اه فيما بينهم فعموم الحديث يعني يدل على المنع
49:45لان يقال انهم لا يكونون صدقة وهذه صدقة هذه صدقة هل يجوز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم اخذ الزكاة والصدقة مطلقا؟ هل علم هل يجوز الاقتداء؟ هل يجوز؟ الاقتداء. الاقتداء؟ نعم. نعم. للنبي صلى الله عليه وسلم
50:10بعدم اخذ الزكاة والصدقة نعم اهل البيت لا يأخذون الزكاة وصدقة وليس منهم. واما غيرهم فله فله ان يأخذ. اذا كان محتاجا وان كان غير محتاج فلا يأمن الرسول يعني ما حرمها على غير اهل البيت
50:29حرمها على اهل البئر يقول ما الفرق بين صدقة وهدية وهبة الا اه صدقة اهي هي الواجبة والمستحبة يعني كونه يتصدق على انسان محتاج هذي بها صدقة واما الهدية فهي تكون للغني وتكون للفقير
50:56هو يبدي لكل احد وتقول للمسلم وللكافر والهبة يعني هي هي مثل هدية تمليك هي مثل الهدية يعني في امريكا لكن الهدية يمكن ان يكون عليها ثواب واما الهبة لا يكون عليها
51:16سواء يقول اعطيته يعني مكافأة يكون عليها مكافأة يقابل بالهدية بهدية. نعم قل اعطيتك كفارة شهر رمظان عن امي لانها مريظة واكلت منها مع الناس من هذه الكفارة لعدم علمي بهذا الحكم
51:41هذه الكفارة لا يضرك ان شاء الله وهذا يقول وان كنت وان كنت فقيرا وان كنت فقيرا واكلت لفقرك ما عليك هذا يقول اعد طعاما في البيت واجمع عليه بعض الجيران صدقة لهم. فهل يشرع لي ان اكل معهم
52:05الصدقة تكون للفقراء يعني الاغنياء ما يصدق عليهم اذا كانوا اغنياء لا يصدق عليهم وانما يعني آآ آآ يعني آآ يعني لماذا يقال لها صدقة وانما كونك تكرم الجيران وتحسن اليهم وتهدي اليهم او تعطيهم
52:29يعني هذا لا بأس به وان الصدقة لا تعطى للغني. الصدقة لا تعطى للغني. وانت اذا تصدقت اه اعطها للفقراء لا تطيح للجيران وهم اغنياء الجيران يهدي الانسان لجيرانه لكن ما يصلي ولو كانوا اغنياء. نعم
52:51يقول نحن في بلادنا تقوم الحكومة بشق الترع وتحمل وتتحمل النفقة لتسقى المزارع هو الذي يتحمله المزارع فقط وقود الالة هل هذا يعتبر من الكلفة؟ فيكون حينئذ يدفع نصف العشر
53:15والله ما دام انه بس ما فينا مجرد الوقود وما حصل منه يعني تعب ولا حظر ولا شي يعني فيه شيء من الكلفة لان هذا من الوقود الذي هو طرف
53:30يعني عليه هو شيء من الكلفة لكنه لا يقال انه يعني يستحق انه ينتقل من النصف من العشر الى الى نصف من العشر الى النصف لان يعني هذا مثل مثل ما هو كما ان الناس يعني عند يخرجون الماء
53:53يعني آآ قد وصل اليهم الماء عن طريق ترعة وعن طريق يعني كذا وما فيه الا مجرد يعني مجرد وضع الوقود والوقود ليس بشيء يعني بالنسبة لكن اذا اريد ان يحسب يحسب يعني لا يحسب لان يعادي
54:13اه النصح وانه يعني ينتقل من نصف قد يكون يعني فيه رجل فهو فيه خلفة يعني سيكون بين النصف وبين العشر يقول ما الحكمة من تحريم الصدقة على ال البيت
54:28قال قال عليه الصلاة والسلام انما هي اوساخ الناس وايضا انهم يعني يفرظ لهم من الخمس ويعطونه ما يكفيهم من الخمس يعني في عوضا عنها يقول عندنا في ليبيا مسجد
54:45بجانبه مقبرة ويحيط بهما سور واحد ولا يدرى هل المسجد اقدم ام المقبرة؟ وضع بين نعم وضع بين المسجد والمقبرة حاجز وهو عبارة عن سور غير مكتمل وامام المسجد ساحة تحتها قبور مطموسة بالاسمنت. ويصلى فيها على الجنائز
55:14وما حكم الصلاة في هذا اليوم؟ لا يصلى لا يصلى في مكان فيه يعني فيه قبور يعني المقبرة يصلى فيها على الجنازة لكن في الفضاء وليس على القبور. القبور لا يجوز ان يصلى عليها ولا يجوز ان تعطى
55:32او يجلس عليها وهذا من المعروف انها قبور فلا يصلى عليها الناس يقفون عليها يصلون على جنازة ليس لهم ذلك وليس لهم ان يقعوا على القبور وليس لهم ان يجلسوا على القبور
55:46واما كون المقبرة والمسجد يحيط بهما سور واحد محيط بهما اه قد يكون هذا المسجد قد يكون هذه مقبرة والمسجد في داخلها. وهذا شيء وهذا امر لا يجوز. بل يعني اه
56:03يعني وكونه لا يدرى اذا كان في القبور يعني كثيرة والمسجد يعني في بين هذه القبور او المتصل في هذه القبور فمثل هذا يعتبر ما دام فيه يحيط بهما سور واحد يعني معناه ان ان
56:23المسجد آآ اللي في المقبرة قال يجوز ان دخول المساجد يعني في المقابر هذا يقول ما حكم ابقاء المعابد الكفرية من كنائس وغيرها في البلاد الاسلامية اذا كان يعني ذلك لن يترتب عليه مضرة اعظم
56:46يعني سيدنا ذلك مطلوب اما اذا كان سيترتب على ذلك مضرة اعظم فلا يجوز. يقول في بلادنا بعض الاوقات المزكي يذبح البقرة ويوزع لحمها على الفقراء. بدعوى ان هذا فا تعم للفائدة
57:06ليس ليس عن ذلك بينما يعطي الزكاة للفقراء يعطي الشاة او البقرة التي هي زكاة يوصلها وهم يتصرفون بها. اما كونه هو نفسه ليذبحها ويوزعها لحم على الناس او على الفقراء ليس له ذلك
57:25رجل مسلم يعمل تحت كافر دفع الكافر لهذا المسلم مالا ليحج به. فما حكم الحج بهذا المال اولا كون المسلم يعمل عند كافر لما كان ينبغي هذا الانسان يحرص على ان يبتعد عن الكفار
57:44والا يكون يعني اه والا يكون عمله عند الكفار وانما يكون عمله عند المسلمين لكنه اذا حصل يعني آآ على مال اعطي اياه من كافر وحج به فحجه صحيح حتى لو علم ان هذا المال يعني انه اصله من حرام
58:06وانه اه معروف انه من من من مال الحرام فان الحج يصح والاثم يكون على استعمال المال بالحرام لازم يكون على استعمال الحرام واما كونه يعني اخذه من كافر وحج به الحج صحيح لكن الاستغنى عن الكفار والابتعاد عن الكفار وان لا يكون للكفار ولاية على المسلمين هذا هو
58:34فهو الذي ينبغي وهذا هو المطلوب ما حكم الصلاة خلف من يدعو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بجاه النبي هذا بدعة وليس وليس بشرك وانما هو يعني من الوسائل الغير المشروعة الوسائل غير المشروعة فالصلاة اذا صلاها ورائها صحيحة
58:54لانه ليس بكافر ولكن كون الانسان يأتي في امور مبتدعة لا يصح ان يكون اماما بل يسعى الى التخلص منه وان تولى الامامة من يقول فيه السلامة من البدع والمعاصي
59:11قد يرد وصف وصف قد يرد وصف للصحابة في اية او حديث او اثر ظاهره ان فيه نوع عيب من لاحدهم فهل يشرع لمن بعدهم ان يصفهم بذلك مثال ذلك كلمة الفشل. والاستدلال عليها بقوله تعالى حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر
59:36وصف الصحابة رضي الله عنهم لذلك رضي الله عنهم لا يذكرون الا بالخير ولا يذكرون الا بالجميل والواجب ان تكون الالسنة سليمة في حقهم كما ان القلوب يجب ان تكون سليمة. كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ومن اصول اهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم والسنتهم
59:58فيحفظ الانسان لسانه من اي شيء يضيفه اليهم يعني مما يعني يريد به العلم او لا يريد به العيب ولكن يفهم منه العيب ولكن يفهم منه العيب فيبتعد يعني عن ذلك. اما اذا ذكر وحصل انه حصل منهم يعني كما جاء في القرآن
1:00:22حصل كذا وكذا ويفسر انهم يعني معنى هذا كذا هذا لا بأس به. وانما كونه يذكر فيه يعني فيه استنقاص او يفهم منه الاستنقاص لهم فهذا لا يشك. هل من حق المرأة شرعا ان تشترط عدم التعدد
1:00:41فليس لها ذلك لها لها ان يعني آآ ان يعني يعني لا يجوز لها لا يجوز لها ان تشترط طلاق الضر الزوجة الاولى يعني هذا لا يجوز واما كونها يعني لا تريد ان تكون تشارك وان تكون ضرة او يكون لها ضرة فلها فلها تذكر هذا
1:01:06اذا ما يعجبه يبحث عن غيره واذا كان ما يعجبه هذا الشاب يصرفه يبحث عن غيثه ممن ممن يوافق على هذا ممن يوافق على من لا توافق يعني غيرها ممن يعني لا تحتاج الى مثل هذا الشرح. او لا تشرب مثل هذا الشر
1:01:29جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.