استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (68) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول امير المؤمنين حديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح
0:19الصلاة في الجذبة الشامية وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي. لم ان لم يرى بها بأسا وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول وصلى علي في ثوب
0:39غير مقصود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله
0:57باب الصلاة في الجبة الشعبية المقصود من هذه الترجمة بيان عن الالبسة التي تأتي من الكفار ان الاصل فيها طهارة وانها محمولة على طهارة الى ما عرف فيه نجاسة فانه يكون
1:24لهذا الذي حصل وطرأ هو الذي آآ يترك ويبعد عنه واما ما يأتي منهم ومنكماش والبس نسجوها فانها فان المسلمين يستعملونها فالاصل فيها الطهارة وقد جاء في هذا الحديث الذي اورده المصنف
1:53هو الذي سيأتي وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لابسا جبة شامية ومقصود الشامية انها جاءت من الشام والشام في ذلك الوقت هو يعني اهله اهل كتاب الروم الذي كان انها جاءت عندهم وهم اهل الكتاب ومع ذلك استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:20هنا يأتي يعني مما يدل على انه غسلها ومعلوم ان الكفار ما جاء منهم من آآ من ثياب ومن آآ من اشياء منسوجة فانها تستعمل لا سيما اذا كانت جاءت من المصانع
2:41مصانع النسيج فان الاصل فيها الطهارة واما اذا كانوا قد لبسوها ولبست مع بعد لبسهم ولم يعلم انها غسلت فانها الا وقد وصلت لانهم لا يتحاشون من النجاسات فاذا كان ملبوسا لهم ولبس بعد لبسه او لم يكن مقصورا
3:06بعد لبسهم اياه فانه يكون والحالة هذه يعني يحتاج الى غسل ولا يستعمل الا وهو مغسول وهذا نظير ما تقدم من ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الية اهل الكتاب كما ما جاء في بعض الاحاديث الصحيحة انه سئل عن انية اهل الكتاب
3:30فقال ان لم تجدوا غيرها؟ فاغسلوها واستعملوها. او كما قال عليه الصلاة والسلام. فانه اذن باستعمالها اذا لم يجدوا غيرها ولكن مع اصلها لانهم كانوا يستعملون النجاسات ويطبخون فيها الخنزير
3:50الامر الى ان ما استعملوه يغسل. واما ما كان مصنوعا وجاء من مصانعهم وهو اشياء جديدة فان الاصل فيها الطهارة ونظير ذلك ما تقدم ايضا من قصة المرأة المشركة التي اه النبي صلى الله عليه وسلم اه استعمل
4:15الراويتين اللتين معها وانهم افرغوا منها بارك الله عز وجل بما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعني من مماركته آآ وبقيت المزاجتان مملوءتان على على ما هما عليه وهذا يدل على طهارة ما لا
4:44الكفار ما لم يعرف ما لم يعرف ان فيه نجاسة. ومعلوم ان اجسادهم الاصل فيها انها طاهرة. ونجاستهم نجاسة قوية كما قال الله عز وجل انما المشركون نجس يعني نجاسة خفية حكمية نجاسة كبر واما فان ابدانهم
5:03اذا لم يكن اصابها نجاسات فانها على طهارة. فانها على طهارة. وعلى هذا فالبسة الكفار التي تأتي منهم اذا كانت جديدة ولم تستعمل فانها اه الاصل فيها الطهارة وان كانوا استعملوها وعرف انها
5:23وغسلت وكذلك هي طاهرة وان كان لم يعلى استعملوها واستعملت بعد لبسهم اياها دون ان يحصل لها غسل فانه يحتاج الامر الى غسلها ويكون هذا نظير استعمال الانية التي استعملوها والنبي صلى الله عليه وسلم امر اذن باستعمالها بعد بعد
5:43بعد غسلها اه رواب الصلاة في الجبة الشامية. نعم. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي. لم يرى بها بأسا. وقال الحسنة في الثياب ينسجها المجوسي لا بأس بها نعم لا بأس بها لا فيها طهارة. الاصل فيها طهارة
6:08وانما النجاسة تطرأ عليها والشيء الذي نسج وجاء من الكفار منسوجا لم يحصل استعمالهم له انه لا بأس به والاصل فيه الطهارة وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. وقال معها رأيت الزهري يعني يلبس
6:35من ثياب من ثياب اليمن ما صبغ بالبول يعني هذه الكلمة يعني اذا سمعها الانسان يعني يعني يستعظمها يعني ولكن بعد ما يعني الجواب ويعرف بيان الشيء الذي استعمل والذي اشار اليه يعني المصنف
7:00انه كما قال الحافظ بن حجر قد يكون يعني من ابوال ما يوكل لحمه كالابل والبقر والغنم فان البول في ذلك طاهر فما اصاب ثياب وما حصل للثياب من اقوال مأكول اللحم فانه لا يؤثر لانه من الاشياء الطاهرة
7:20واما ان كان غير مأكول اللحم فهو لا يستعمل الا مغسول. يعني معناه اذا كان مصبوغا بشيء او جاءه شيء يعني مما لا يؤكل لحمه فانه اه عند ذلك يحتاج الى غسل وعلى هذا فيكون ما ذكره البخاري
7:40قال عن الزهري انه ان كان من ان كان المقصود به ما يؤكل لحمه فهذا امره واضح وان كان غيره مأكول اللحم فانه لا يستعمل الا المغسولا. فانه لا يستعمله الا مغسولا. وبهذا يتضح يعني المعنى
8:00الذي اه ذكره البخاري والذي اشار اليه البخاري وان الامر كما هو واضح اما ان يكون هكذا واما ان يكون هكذا اما ان يكون من مأكول لحمه فبول طاهر كما جاء في قصة العرانيين وان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم او امرهم بان يشربوا من ابواب الابل وما ذاك الا لطهارتها
8:25وكذلك وان كان يعني مما يعني من غير ذلك فانه لا يستعمله الا موصولا. نعم وصلى علي في ثوب غير مقصور. وصلى علي في ثوب غير مكسور. يعني في ثوب غير مقصور
8:45يعني من يعني مما جاء من الكفار يعني غير مقصور يعني فسر بان بانه يعني غير مأصول يعني ومعنى ذلك مثل الذي قبله مثل ما جاء عن الحسن انه آآ يستعمل وان ما جاء من الكفار يعني يستعمل
9:05ويفسر القصر ايضا ويفسر ايضا القصر الفياضة والفياض يقال له قصار يقصر الثياب يعني لكن ايراد البخاري له فيما يتعلق يعني في ما يتعلق بالكفار وما جاء من الكفار يعني انه يحمل على انه يعني غير غير مقصود
9:34وما كونه يصلي في الثوب وهو لم يعني يقصر ولم يعني تحصل خياطته فان هذا سائق وقد مرة احاديث كثيرة تدل على الصلاة في ثوب واحد. يعني ما حصل فيه فياضة ليس قميصا ولا سراويل ولا غير ذلك وانما هو ثوب
9:54لم تحصل اه رياضته على اي وجه كان. ولكن المقصود به هنا يعني انه مثل ما جاء عن الحسن انه مما يتعلق بالكفار وانه جاء من الكفار وانه يعني غير مقصود يعني ان الاصل فيه الطهارة ما يأتي من الكفار. نعم
10:16ومحدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذي الاداوة فاخذتها فانطلق رسول الله صلى الله
10:36الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من فمها طغت عليه فاخرج يده من اسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومتى على خفيه ثم صلى
10:56ثم ذكر حديث المغيرة عن ابن شعبة رضي الله عنه ان يزيد ذكر الجبهة الشامية التي برجم لها الشعبية التي ترجم بها وهي التي جاءت من الشام وهي بلاد كفار في ذلك الوقت بلاد اهل الكتاب
11:12وان النبي صلى الله عليه وسلم استعملها ولبسها واورد اورد في هذا الحديث ان انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان هذا في غزوة تبوك كان
11:26معه صلى الله عليه وسلم واعطاه الاداوة وقال له يعني لداوة التي فيها الماء الذي يتوضأ به بعد قضاء حاجته فذهب صلى الله عليه وسلم حتى يتوارى يعني حتى توارى عنه وذهب بعيد بعيدا عنه
11:44فثم انه جاء وصار المغيرة يصب عليه الماء والرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ ولما جاء عند غسل اليدين اراد ان يخرج يديه الى الذراعين من الكم فراق فراغ من يعني بان يخرج من الكم فادخل يده صلى الله عليه وسلم واخرجها اخرجها من تحت الثوب لان
12:14آآ الكم يعني ما يعني يحصل حصره الى ان يكون وراء الذراعين احتاج الى ان يخرج يديه من من تحته بمعنى انه يخرجها من الداخل ثم يخرجها بعد ذلك وعليه ثياب اخرى غيرها عليه الصلاة والسلام
12:38فصار يصب عليه مغيرة ابن جعبة رضي الله عنه ولما وصل عند الرجلين وفيهما كفران وقد ادخلهما مسح عليهما صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات ان المغيرة اهوى كما سبق ان مر قال ااهوى
12:58اللي بيخلع خفيه خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يحيى عن ابي معاوية محمد بن حازم عن الاعمش سليمان بن مهران عن مسلم
13:22ابني صبيح نعم نعم ان شروط ابن الاجدع عن مغرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله تعالى باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال
13:48حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يحدث ان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه ازاره فقال له العباس عمه يا ابن
14:08لو حللت ازارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب النهي راجية
14:28في الصلاة وغيرها يعني ان الانسان في صلاته يكون مستكرا ويعني قد يعني لابد من تصفية العورة وسبقنا عرفنا ان اللباس في الصلاة يعني منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب
14:48وما هو زينة منه ما هو زينة ومنه ما هو واجب الواجب هو سطر العورة وما سوى ذلك فهو من الزينة التي يتزين بها بصلاة كما ان الانسان يتزين بها عند الناس يتزين باللباس عند الناس فانه يتزين باللباس عند الصلاة
15:08ولكن الشيء الذي لا بد منه هو ستر العورة وهذه الترجمة لبيان النهي عن التعالي في الصلاة هو غير صلاة وان الانسان يعني يكون مستترا في صلاته وغير صلاته ولا يحصل من التعري الا حيث
15:26الى ذلك الحاجة او الضرورة فعند ذلك يسوغ له ان يتعرى في آآ يعني في الاوقات الاخرى واما في الصلاة فان انها لا تصح الا بستر العورة ومن شروط الصلاة ان تستر العورة وما زاد على ذلك فهو مطلوب لما فيه من
15:46فيها ولما فيه من مظهر لائق كون الانسان يناجي الله عز وجل ويصلي وهو على احسن حال كما انه الناس يكون معهم على حالة حسنة من اللباس يعني هذا لبيان ان التعري لا يجوز لا في الصلاة ولا في غيرها الا ما يحتاج اليه في غير صلاة واما
16:11لصلاة اذا احتاج اليه لكونه ما وجد لباسا اصلا ويعني وهو عريان وجاء وقت الصلاة وهو عريان فانه يصلي على حسب حاله يصلي على حسب حاله ولا تصحو الصلاة. بل ما دام الانسان في عقله ووعيه وهو في الوقت ولم يخرج الوقت
16:31عليه ان يصلي الصلاة على اي حال. اذا كان عنده لباس يعني يلبس وان كان لا يجد لباسا اصلا. وانما جسده وليس عنده لباس ويصلي على حسب حاله ولا يكلف الله نفسا الا وسعها
16:48صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم نعم ثم اورد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يبنون الكعبة كان النبي ينقل معهم الحجارة
17:02وكانوا ينقلونها على اكتافهم وكان عليه الصلاة والسلام عليه ازار فقال له عمه العباس لو اه حللت ازارك ووظعت شيئا تحت اه من فوق كتفك حتى يقيك الحجارة ان الحجارة يعني يضعها على كتفه وليس عليه وطاء وشيء يحول بين جسده وبين الحجارة فارشده الى هذا
17:29احله وجعل شيئا منه على على كتفه ويعني وحصل يعني تعريه او حصول يعني شيء من ظهور امرأة فخر مغشيا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لانه كان قبل قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كان في
17:49بحجمة وفي ابتعاد عن كل ما يسوء وعن كل ما لا يليق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فحصل له ما حصل ثم انه اخذ ازاره ولم يرى ولم يرى انا؟ نعم. ولم يروني عريانا؟ رؤي بعد ذلك. ما رؤي بعد ذلك فيما بعد عريانا. وهذا يعني
18:15اه او ما رؤي بعده يعني باستمرار من ذلك الوقت الى الاستمرار بعد بعثته والى ان توفاه الله عز وجل. فما رؤي بعد ذلك والمقصود من ايراد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في آآ انه من حين ذلك الوقت الذي هو قبل البعثة حصل له هذا الذي حصل وانه استمر على
18:35التستر بعد ذلك الى ان توفاه الله عز وجل قال ما روي بعد عريانا يعني بعد هذه الوقعة وهذه الحادثة للمرة ما رؤي عريانا عليه الصلاة من بعد ذلك وهذا يبين ان هذا هديه وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم وانه كان
18:55يعني يتشدق وما يراه احد عريانا. ولكن فيما يتعلق بالتعري ويكون الانسان يتعرى عندي الحاجة يعني لا بأس بذلك وكذلك عند عند الاغتسال وكذلك عند آآ يعني امر يقتضي بذلك لعلاج
19:15وما الى ذلك فان هذا تدعو اليه الحاجة وتدعو اليه الضرورة ولا ولا بأس بذلك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه داره فقال له العباس عم
19:34يا ابن اخي لو حللت ازارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال فحله فجعله على منكبيه وسقط مغشيا عليه فما روي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم لانه ما حصل ما كان من عادته ولا كان من شأنه ان تبدو
19:54وعورته صلى الله عليه وسلم ولكن هذه المرة التي اشار عليها عمه فيها وفعل ذلك ان يقي الحجارة فحصل له هذا الذي حصل انه سقط مغشيا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم انه قام واخذ ازاره واستمر على على التستر
20:14وعدم بدو العورة يعني اه بعد ذلك فما رؤي بعد هذه المرة عريانا وكان هذا قبل قبل بعثته صلى الله عليه وسلم لان الكعبة بنيت في زمن قريش وقبل ان يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بنوها البناء الذي آآ هي عليه
20:36الان يعني من ناحية الكيفية حيث آآ بني بعضها وشرها والحجر لم يدخل في بنائها على بناء قريش وقد استمر هذا البناء الى هذا الوقت والفجر من الكعبة ولكنه اه اه اسر او قصرت اه قصرت قريش النفقة التي اه اه التي اه
21:04التي بنوا فيها الكعبة هو انها يعني مالا طيب ولكنها وتركوا هذا المقدار الذي اه اه جعلوا عاجزا وجدارا وراءه آآ يسمى الحجر لانه يميز المكان الذي من الكعبة عن مكان
21:24الذي هو من بين الكعبة ولهذا لا يجوز الطواف من داخل حجر لانه جزء من الكعبة لانه جزء من الكعبة لم تبني في قريش وبقي الامر على هذا فانما بقي الامر على هذا لان لان آآ آآ لانه لو آآ حصل بناء الكعبة
21:46آآ تنافس الناس في بنائها وكل زعيم وكل ملك يأتي او كل وال يبنيها حتى يقال هذا بناء فلان وهذا يا ابونا فلان ثم اذا راح وجاء مكان اخر فناهى من جديد وقال هذا ابونا بنا فلان لكنه بقي على هذا الوضع حتى لا يحصل للكعبة
22:06يعني شيئا من البناء الا الذي يتنافس فيه هو الذي يحصل معه التغيير والتبديل كلما جاء والد غير جاءها حتى ينسب بنائه اليه بل بقي الامر على ما هي على على ما هو عليه
22:24الذي بنيت عليه الكعبة في ذلك الوقت الذي شاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في بنائها هو على هذا الوضع الذي هي عليه الان. نعم مطر بن الفضل. نعم. عن روح ابن عبادة عن زكريا ابن اسحاق. نعم
22:42عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما وجابر هنا معلوم انه من الانصار وهو من اهل المدينة وهذه الواقعة حصلت قبل البعثة وفي مكة فيكون اه الجابر اما انه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم
23:03حدثه بهذا او انه سمعها ممن شاهد ذلك وعرف ذلك وممن ادرك ذلك فيكون مرسل صحابي الصحابة معتبرة لان ما يحدث به الصحابة مما لم يدركوه ولم يحضروه فانه يعتبر فانه يكون
23:23اعتبرا ويكون حجة لانهم اما اخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بالذي حصل فيما مضى والذي لم يشهدوه انهم سمعوه ممن حضر ذلك وممن ادرك ذلك وشاهد ذلك وهم كبار الصحابة الذين
23:42الذين الذين كانوا يعني اه كانوا اه يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم واسلموا بعد ما بعثه الله عز وجل فانهم يتلقون كذلك في حال كفرهم ويؤدونه في حال اسلامهم
23:58فهو اما ان يكون اخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم او اخذه من بعض الصحابة الذين ادركوا ذلك الزمان وحدثوا به بعد آآ بعد آآ الاسلامي نعم قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
24:21قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قام رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال اوى كلكم يجد
24:41ثوبين ثم سأل رجل عمر فقال اذا وسع الله فاوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في ازار ورداء في ازار وقميص في ازار وقضاء في سراويل ورداء في سراويل وقميص
25:01في سراويل وقبائل في تبان وقباء في تبان وقميص. قال واحسبه قال في تبان ورداء ثم ذكر البخاري رحمه الله باب باب الصلاة فين؟ والسراويل والتبان والقباء. باب صلاة في القميص
25:23وسراويل والقضاء يعني هذه البسة هذه البسة يعني آآ مما مما مما مما يلبس والصلاة فيها وان انه يصلى فيها كما يصلى في الثياب التي آآ الثياب التي لم تحط
25:47وهذه يعني تذكرها الخياطة يعني القميص والسراويل والغباء و اربعة هذه تدخلها الخياطة وهناك اشياء لا تدخل على الخياطة مثل مثل الرداء ومثل ومثل الازار الايجار والرداء يعني هذان لا تدخلهما خياطة ويستعملان بدون خياطة واما هذه الاربعة فانها تستعمل في الخياطة
26:19وعلى هذا فان حديث هذا الحديث عن ابي هريرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد قال اوكلكم يعني يجد ثوبين؟ يعني معنى ذلك ان الناس آآ آآ
26:40اكثر من ثوب ولهذا يصلون في ثوب واحد والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وقوله هو كل يملك ثوبين يدل على ان ان ان في ان الصلاة في اكثر من ثوب انها انها حسنة وانها
26:56هو الذي ينبغي الذي يقوم به كمالة التشتت ولكن اذا لم يجد الا شيئا واحدا فانه يكتفي به. فانه يكتفي به لكن فيما يتعلق بالصلاة فانه لابد ان تكون عورة مغطاة. لابد ان تكون عورته مغطاة
27:14لما ذكر يعني انواعا من من الالبسة يعني منها ما يخاطر منها ما لا يخاط ومنها ما يتعلق بالنصف الاسفل ومنها ما يتعلق بما فوق ذلك هو الذي يتعلق بالنصف الاسفل هو السراويل والتبان والازار
27:33يعني مثل الذي هو الشيطان وواحد غير مخيط. السراويل والتبان والاجار. هذه يستعمل على النص الاسود والقميص والقضاء الرداء هذه تستعمل يعني في في النص الاعلى وما وما ينزل على الاسفل منها وما ينزل على الاسفل منها
28:03فذكر يعني ستة من أنواع اللباس جدة من انواع اللباس التي هي اربعة مخيطة واثنان غير محيطان وغير محيطين وهما وثلاثة على النصف الاسفل هو ثلاثة يكون على النصف الاعلى وعلى شيء من الاسفل
28:27ذكر هذا الحديث ان عن ابي هريرة مرفوعا الى رسول الله الفرق بين هذه الالبسة وش هي القميص نتكلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن اللباس يعني يكون يصلي في ثوب واحد فقال او كلكم يملك ثوبين يعني ما احد
28:51لو كان ما يصلي في ما كان يملك ثوبين ولكن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لم يجد ثوبا يجد ثوبا واحدا من لم يلبس ثوبين يلبس ثوبا واحدا ولكن
29:07كما جاء عن عمر رضي الله عنه في بقية الحديث انه قد اذا اوسع الله عليكم فاوسعوا يعني انهم كانوا يلبسون ثوب الواحد لان ما عنده مكان واحد لكن من كان عنده شيء
29:17فانه يكرر يعني هذا الشيء بان يكون عنده قميص وسراويل يعني قميص وسراويل ازار ورداء يعني يجمع بين عنها الشيء الذي يكون به كمال التستر وكمال التزين لذكر هذه الاشياء الستة والقميص هو الذي يلبس على جميع الجسد من تحت الرأس وهو اكمل الالبسة
29:42واوفاها واتمها لانه يغطي جميع الجسد ومن من من تحت الرأس الى الى ما فوق الكعبين وما نزل على الكعبين لا يجوز كما هو معلوم. فهو اوفى لباس واتم لباس
30:01والسراويل يعني سراويل هذي محيطة ايضا يعني وتكون على النصف الاسفل وبها ستر العورة التبان كذلك الا ان رجليه يعني رجليه قصيرتين لا تغطي الفقيدين لا تغطي عنف يديك هذا هو التبان
30:24يعني يسر العورة ويستر الشعوبة ويستر شيئا من الفقيدين ويستر شيئا مما فوق ذلك لكنه ليس مثل السراويل الذي له رجلان وينزل الى الكعبين او الى قريب من الكعبين وهذه اه يعني المقاميص والسراويل والذبان
30:49آآ آآ بقي بعد هذا يعني اه الثلاثة التي تقوم على اه رقي آآ المحيط في هذه الثلاثة قضية صحراويين كتبان قميص وشراويل وتبان هذه وقف نعم وقف هو قول اقام ثوب صغير
31:21يعني ثوب صغير يعني من الثياب الا انه صغير ضيق ثوب ضيق يعني يعني هذا هو القضاء وهو من الالبسة التي تكون من فوق يعني لانه الا انه الا انه يكون ضيقا
31:39فاذا هذه اربعة نفيضة واثنان غير محيطين الذي هو الرداء والازار وهي ستة اربعة محيطة وثانية غير محيطين وثلاثة تكون للاسفل وثلاثة تكون للاعلى وما ينزل بنا الاعلان فاذا يعني هذه هذه الالبسة الشدة. الازار الذي هو غير مخيط يقول هو الرداء غير مخيض يقوم على
32:09الاعلى وهو الذي يستعمله المحرم كما يعني جاءت بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بان الانسان يحرم فيه زوج ورداء ولا يحرم في شيء مخيط من هذه الالبسة
32:24قال عمر اذا اوسع الله اليكم فاوسعوا قال رجل عمر فقال نعم اذا وسع الله فاوسعوا جمع رجل عليه ثيابه سأله رجل عمر قال اذا وسع الله عليكم فاوسعوا يعني معناه اذا كان العنز احد عند يعني اكثر من فوق او يعني فانه يستعجل يعني هذا الثوب
32:50يستعمل يعني زيادة في ان يكون اللي عنده جزار وردة يستعمل ازار ورداء. والذي ما عنده ليزر يستعمل ليزر هو الانسان الذي يكون عنده سراويل هو يعني مع قميصه يستعمل القميص يستعمل السراويل لان السراويل يعني فيه سفر العورة ولو انكشف
33:07او نزع شيئا من الثوب فانه تكون العورة مستورة. يعني بالسراويل وكذلك فيما يتعلق بالازار والرداء فان العورة بالازار يكونوا فوق ذلك الاصل انه اذا الانسان يستعمل يعني اكثر من واحد عند الحاجة وعنده القدرة على ذلك واما اذا لم يكن هناك قدرة فالامر
33:35كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ثم ان عمر رضي الله عنه لما قال جمع رجل زيادة يعني يجمع الانسان آآ ثيابه يعني يجمع بين ثوبيه اذا اوسع الله عليه ثم
33:49وذكر يعني آآ هذه الانواع من الالبسة التي يجمع بينها اثنين اثنين. يعني يجمع بين هذا وهذا هذا اتى عدى حتى عد هذه الاشياء قال ايش صلى رجل في ازار ورداء ازار ورداء
34:11في ازار وقميص ازار وقميص في ازار وقضاء. ازار وقباء في سراويل ورداء. سراويل ورداء في سراويل وقميص. سراويل وقميص في سراويل وقبائل. سراويل وقبائل في شبان وقضاء في تبان وقميص. قال واحسبه قال في تبان ورداء. هذه صور تسع
34:41جاء في يعني من من استعمال الثلاثة في ثلاثة يعني ثلاثة في ثلاثة لان هذه الاشياء الثلاثة التي تكون على الاسفل التي يجي الازار والشبان سراويل يضاف اليها الباقي او يضاف اليها يعني اه اه كل واحد يضاف اليه من
35:08الباقية لان القميص التبان التبان يكون معه قميص يكون معه كذا يكون معه كذا الاشياء التي من اعلى يعني اذا فيهم نعلة لان لان الازهار والسراويل هذه على النصف الاسفل يضيف
35:31اليها اشياء مما كان على النصف الاعلى. ويجمع بين آآ يجمع بين ثوبين بحيساب لقصور تسع تسعة اولها اول هذه الصور في ازار ورداء. الان يستعمل الازار ثم يأتي معه بالبسة اخرى. ازارا ورداء. الذي هو لباس المحرم
35:59وجدار وقميص جدار وقميص. نعم. جدار وقضاء. ازار وقضاء اللي هو توب الضيق فيه سراويل ورداء. ثم ان رجع للسراويل يعني بدأ بالسراويل سراويل ورداء سراويل النصر يسأل ورداء عن النص الاعلى. مثل الازار في المسألة الاولى او الصور الاولى ثلاث
36:20سراويل ورداء في سراويل وقميص. سراويل وقميص في سراويل وقبائل سراويل وقبائل لان كل وحدة من هذه هذا يعني يأتي لثلاث مرات لان الازار يعني يعني معه ثلاث مرات وجاءت السراويل ومعها ثلاث مرات وبعدين يأتي
36:48معه مشان في جبان وقباء يعني بدأ بالقسم الثالث مما يكون من تحت الذي هو ثوبه الضيق الذي الجمهور في جبان وقميص قميص نعم قال وعليه قال في شبان ونداء. قال واحسبه قال في تبان ورداء. يعني ما جزم يعني بهذه الصورة التاسعة
37:18وذلك ان التبان يعني يكون قصيرا يعني لا ينشر العورة والرداء قد يكون رافيا وقد يكون وافيا. يعني اذا ضم الى التبان ستر العورة وغير العورة. حيث يكون يعني آآ واسعة وقد يكون يعني يعني غير واسع ولا يحصل به تغطية تغطية العورة ولا تصح به الصلاة
37:45اذا لم اذا لم يكن الا اذا كان ان لم يكن الرداء يعني ينزل بحيث انه يغطي العورة ويغطي ما وراء الذبان حتى العرب بذلك فيكون كانه لبس ثوبا آآ غير مخيط ولكنه واسع التحف به
38:05الشبان الذي لا الذي لا يحصل به جسر العوراء لا يحصل به جسر العوراء عمر رضي الله عنه ذكر هذه الاشياء الثلاثة ثم اضاف اليها يعني كل واحد يعني يضاف اليه يعني غيره حتى بلغت
38:25سور تسعة تسع وثمن الاولى يعني امرها واضح والثانية شك فيها لان الدبان لا يحصل به ستر العورة والرداء اذا كان قصيرا واذا كان غير واث فانه لا يحصل به الستر
38:40ولا يتم ستر به الا اذا كان واسعا بحيث يغطي الذبان ويغطي يعني آآ هذا يغطيه الدبان ثم ان هذا الحديث هذا الذي جاء عن عمر فيه ذكر آآ سقوطه او العطف
39:00صفوف واو العطف لان الاصل ان الاشياء تعطف كذا وكذا وتبان وكذا وعدد تسع مرات يعني حتى تأتي واو ولكنها سقطت يعني هنا قال فهذا يدل على جواز آآ سقوطها والعطف
39:18يعني في اه في المتعاطفات وهذا من امثلته الحديث الذي تصدق رجله من هذه من درهمه من من كذا من كذا وعدد عدد ليس فيها ذكر قال بدون ورق يعني ومن كذا ومن كذا ومن كذا
39:40قال من درهمه من كذا من كذا بدون وعود فهذا مما يستدل به على حده والعطف يستدل به على حذفه او العطف ما جاء في القرآن في سورة الغاشية لا تفعل المغاسل وجوها وما في خاشعة. ثم قال بعد ذلك وجوه يومئذ نائم. ما قال ووجوه
40:00يعني مع انها معروفة على ما تقدم فهذا يدل على جواز حد واوي العطش بين المتعاطفات والاصل فيها اثباتها ولكن حذفها قليل ولكنه سائق في اللغة وقد جاء في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلامه
40:19لاصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاه لان هذه عمر والحديث من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء في سورة الغاشية من كلام الله سبحانه وتعالى اللي كذلك ذكر الان الذبان والقضاء
40:40نعم يعني هو ضيق ولكنها يعني لانه يبدو انه ما ذكر ما ذكر فيه شك التي كانها لباس ضيق ولكنه يسر العورة لكنه ليس مثل القميص قال حدثنا سليمان ابن حرب
41:03عن حماد ابن زيد عن ايوب عن ابي تميم السفياني عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا عاصي بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سأل رجل رسول
41:25الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا مسه الزعفران ولا ورث ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين
41:46وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بما يلبس المحرم النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب
42:01فاجاب بما بما لا يلبس وذلك ان الذي يعني لا يلبس محصور هو الذي يلبس غير محصور فاتى بالاشياء التي لا تلبس وهي الاشياء النقيضة وكذلك والعمائم التي على الرؤوس وان لم تكن بسيطة
42:24بانها تغذية في رأسها لا يجوز لا بمخيطه ولا بغيره في حال الاحرام فالمقصود من هنا لانه قال لبس القميص لانه يعني لما ذكر فيه الاشياء التي لا يلبسها المحرم
42:39يعني فهو معناه انه في غير الاحرام يلبسها لانها ممنوع منها في حال الاحرام وفي غير الاحرام هو يلبسها فاذا هذه من من الالبسة التي تلبس والتي يكون فيها الصلاة
42:52يعني يصلي الانسان في القميص ويصلي في السراويل ويصلي في يعني في الغباء ويصلي في الرابع آآ ترجمة القميص والسراويل والتبان والقبائل نعم هذه الاربعة المحيطة يعني اه هذه اللي ترجمة بها يعني معناها انه لما منع المحرم
43:21بسبب الاحرام معناه ان بسبب الاحرام يلبسها في صلاة في الصلاة وغير الصلاة. هذا وجه ايرادها هنا. وان الانسان يلبس هذه الاشياء لان المحرم منع منها وسبب منع في الاحرام
43:35فانه في غير الاحرام يلبس هذه الاشياء. نعم يعني في الحج يأتي في الحج لانه يتعلق بما يلبسه المحرم وانه يعني لا يلبس هذه الاشياء الا المحيطة وكذلك العمائم التي يكون على رؤوس سواء كانت بسيطة او غير مخيطة
43:58نعم قال حدثنا عاصم بن علي عن ابن ابي دئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر سالم ابن عبد الله ابن عمر يروي عن ابي عبد الله ابن عمر
44:14رضي الله تعالى عنه وعن نافع عن ابن عمر ابن عمر يعني فالحديث يرويه ابنه عنه ويرويه مولاه عنه قال رحمه الله تعالى باب ما يستر من العورة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليه؟ عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
44:42انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وان يختبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ثم ذكر باب ما يصدر من العورة
44:57من العورة يعني ان ان الالبسة التي اه يكون فيها ستر العورة يعني هذه مطلوب مطلوب لبسها والالبسة التي يعني لا يكون بها ستر او يقوم فيها التسبب في انكشاف العورة
45:18هذه جاء النهي عنها فذكر هذا الحديث عن آآ اللي هو ابو سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصماء وسيارة صماء يعني فسر بانه يكون يعني القطعة من القماش يلفها على نفسه وتكون لديه
45:42من داخلها ولا يظهر الا رأسه فلو حصل له اي شيء يزعجه فانه آآ تنكشف عورته لقوله يديه من الداخل فيحركهما فينكشف ما ما كان ستر به من هذا الاجتماع الذي هو في
46:05لانه كانه الصخرة اصلا ما تسيء بهذا وفسر بتفسير اخر وهو ان الانسان يكون عليه ثوب واحد يعني طرفيه على طرفيه على اهلا في بيت ويكون آآ جزء منه من جهة من جهة اليمين والشمال مكشوف فيكون بذلك فيه انكشاف
46:31العورة او انكشاف بعض العورة من جهة اليمين او الشمال يعني فسرت بتسعين تفسير فيه يعني فيه انكشاف شأن العورة وهذا لا تصح معه الصلاة هذا الاستعمال الذي يكون الانسان فيه اه اه لو حصل له شيئا يعني اه
46:56ينسيك او يزعجه فانه آآ يرسل يديه بسرعة وبقوة فينكشف ما تحتهما لكن الذي يناسب فيما يتعلق بالصلاة لان الصلاة هو يعني هو هذا الذي فسر به من كونه يجعل طرفيه على على
47:17انا في البيت وتكون جهة من جهاته في اما اليمنى واما اليسرى مكشوفة من ابطه الى اسفله وبذلك يكون الكشف من العورة الذي هو جهة من جهازها وهو الفخذ من جهة اليمين ومن جهة الشمال
47:35وكذلك الاحتباء في ثوب واحد ليس على فرضه منه شيء يعني معناه ان اليكسور يكون مكشوف يعني مكشوف من فوق يكون مكشوف من فوق لانه يلفه يعني يجلس على على على
47:50مقعدته وينسف ساقيه ثم يلفهما بثوب من وراه ومن امامه ويبقى اللي من فوق مكشوف سيكون هذا ايضا كذلك هذه لبسة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيها من اكتشاف العورة من جهة البوق
48:08ايش الاشتمال الصماء وان يختبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. نعم. ليس على فرجه منه شيء يعني يكون مكتوب يعني يكون مكشوف يعني ما تبطأ من فوق وانما غطي من الجوانب وما فوق الركبتين يعني فانه مكشوف
48:38قال حدثنا قصيبة ابن سعيد عن ليث ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. وهذا احد فقهاء المدينة سبعة في التابعين ومتفق على عديد البقعة سبعة واما شأن بن عبد الله بن عمر الذي مر ذكره باللسان الذي قبل هذا فانه احد
49:03هاي سبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم سبعة ابو بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام عن ابي سعيد الخدري ابي سعيد اسعد ابن مالك رضي الله عنه مشهورا بكنيته ونسبته
49:31بحور بكنيتها ابو سعيد وبالنسبة للخدري واسمه سعد ابن مالك ابن زينة حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله
49:51الله عليه وسلم عن بيعتين عن النماس والنباذ وان يشتمل الصماء وان يختبي الرجل في ثوب واحد ثم ذكر هذا الحديث الذي آآ الذي فيه النهي عن بيعتهم طبعا لبست ايه
50:12عن بيعتين الملامسة والمنافذة الملامسة والمنافذة وهذه من جملة البيوع المنهي عنها بما فيها من غرر وجهالة وهي ان يقول يعني انبذ يعني ينبذ ثوبه او ما انبذه اليك فانك يعني يكون
50:31تم بيعه عليك او ملامسة بانه يلمس يعني يلمس يعني ثوب فيكون او يدخل يده في شيئا ثوبا فيكون يتم بيعه بهذه بهذه الطريقة. هاتان طريقتان لا يجوز آآ تعاطيهما ولا يجوز
50:51واستعمالهما بما فيهما من من الجهالة ولما فيهما من الغرر الذي يعني يلزم الانسان بشيء يعني آآ يعني لا يريده بسبب هذه الطريقة التي هي ان نبدو وانما يقول الانسان يشتري شيء على على ما يراه وعلى ما يشاهده او يكون معلوما يعني
51:19بان يكون في اه في في في وعاء خاص به وان لم وان لم يعني يفتحه لكن المحظور هو في عدة آآ اشياء يلمس يعني ويصير له واحد منها او يعني ينبدل له يعني واحد من اشياء من هذا
51:37فيكون يعني هذا الذي ينبذ هو الذي يكون به البيع واما ما يتعلق بترجمة وهو آآ يسمى هو الاحتباء وهو الذي مر بالحديث السابق الا ان هذا الحديث ليس فيه بذكر آآ الفرج وانه ليس عليه شيء وهو محبوب على ذلك. اما اذا كان آآ الانسان
52:02بشيء او انه عليه شيء يغطي يغطي فرجه بان يكون عليه عليه قميص او عليه شراويز او عليه شيء فان ذلك لا يؤثر وانما ليؤثر اذا لم يكن عليه شيء اخر وانما احتمل
52:22ثوب واحد جعله على ظهره وعلى ساقيه وما فوق ذلك مكشوف فان هذا فيه اكتشاف العوراء لكن اذا كان اه سوق يعني واسع والتحف به وغطى جميع جسده فان هذا حصل تستر وكذلك اذا كان عليه سراويل او عليه قميص اختبأ ايضا بهذا
52:48الذي اداره على على يعني حتى يمسك مقدمه وما صار فان هذا آآ لا محدور فيه لان المحذور هو كشف العورة كما جاء في الطريقة الاولى والطريقة الثانية مطلقة ولكنها محمولة على الاولى. نعم
53:08قال حدثنا قبيصة ابن عقبة عن سفيان يا من بالزناد نعم يا اهل سفيان هو الثوري وابو الزناد هو عبد الواحد عبد الواحد المدني وهو ابو على صيغة الكنية وليس بكنية وان كنيته ابو عبد الرحمن
53:37ولكن هذا لغب على صيغة الكلية وهو ليس بكنية لقبه ابو عبد الرحمن عن الاعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز وهو مشهور مشهور بكليته العرب عن ابي هريرة نعم. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
53:56قال حفزنا اسحاق قال حدثنا يعقوب ابراهيم. قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف ان ابا هريرة رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر رضي الله عنه بتلك الحجة في مؤذنين يوما
54:16نهري المؤذن بمنى الا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فامره ان يؤذن ببراءة قال ابو هريرة فاذن معنا علي في اهل منى
54:36يوم النحر لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. لا ابو ستر عورة ما يستر او ما يستر من العورة. باب ما يستر من العورة ذكرى يعني هذا الحديث الذي فيه النبي عن طواف البيت يعني عاريا
54:57هذا الحديث عن عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه آآ في ارسال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضي الله عنه في حجته في حجة البصر في السنة التاسعة والتي آآ امرهم بان ينادوا في الموسم
55:15يحج ودعاء المشرك والا يطوف ببيت عريان وهذا تمهيدا لحديثه صلى الله عليه وسلم وانه اذا حج فان فان الناس يعني تكون هذه المظاهر مظاهر الشرك قد ذهبت عن الحرم ولا وجود لها في موسم الحج
55:34فامره بان ينادي الا يحج بدلا عن المشرك والا يطوف عريان يعني كما كانوا يفعلونه في الجاهلية وان هم يطوفون بالبيت عراة المقصود من هذا شطر العورة وان العورة يعني يجب سترها يعني وكما انها جاء هذا فطر
55:57بين صلاة من باب اولى. اذا كان منع من الطواف للبيت في حال العري فان الصلاة من باب اولى ان يكون التستر فيها وان يكون عدم التعري فيها وانما يكون الانسان عليه اللباس الذي يستره في صلاته
56:17فاذا هذا هو المقصود من ايراد الحديث هو ما جاء فيه من من النهي عن الطواف بالبيت في يعني فكانت الجاهلية يعني يفعلونه لانهم يطوفون بالبيت عراة واذا يعني فستر العورة لازم يعني في الصلاة وفي غير الصلاة. ستر العورة لازم في الصلاة وغير الصلاة
56:44قال قال ابو هريرة بعثني ابو بكر في تلك الحجة في مؤذنينا يوم النحر المؤذنين يعني مناديهم يعني منادي ينادون بهذا الكلام لا يحج انا لا يحج وانا اطوف بالبيت عريان يعني ينادون حتى يسمعهم
57:04الناس وحتى يعني يكون في المستقبل لا يأتي احد يعني بعد هذه السنة على على على الهيئات التي كانوا عليها في الجاهلية وهي انهم يعني يأتون وهم مشركون وكذلك يأتون وهم عراة فقال ما يحج بدل ان يشرك لا يحج يحج
57:25عن المشرك ولا يطوف بالبيت عريانا وابو هريرة رضي الله عنه من جملة المنادين الذين ارسلهم ابو بكر للنداء في الناس في المواسم يطوفون في آآ تجمعات الناس وينادون بهذا النداء على لا يحج بداء المشرك ولا يطوف ببيت عريان. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف عليا وارسله ينادي
57:49لهذا الشيء الذي آآ آآ نادى به ابو بكر رضي الله عنه وآآ انه لا يحج بعد ان يشرك ولا يطوف بالبيت عرينا عليا فامره ان يؤذن ببراءة. يؤذن يعني ينجي يؤدي يؤدي ببراءة. يعني ما جاء في
58:13يعني ما جاء في اول سورة براءة من براءة الله ورسوله في المشركين فاذن معنا علي في اهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام المقبل علي رضي الله عنه ادنى بما امره به النبي صلى الله عليه وسلم
58:34النداء في براءة وما جاء في الايات التي في اولها وكذلك ايضا الذي كان ينادي به ابو هريرة وغيره من الذين ارسلهم ابو بكر رضي الله عنه بالناس وهو الا يطوف الا يحج بدل عام مشرك والا يطوف بالبيت عريان
58:55لا يحج الا على المشرك والا يطوف بالبيت عريان. فاذا حصل هذا من ابن علي رضي الله عنه وحصل ايضا من المندوبين ان الحوثيين الذين بعثهم ابو بكر ليطوفوا في الموسم وينادوا يعني يعلم الناس بان بانه
59:15فلا يحج بعد العام مشرك والا يطوف ببيت عريان وان وان هذه الافعال التي كانت الجاهلية فانها تنتهي ولا يوجد شيء منها يعني بعدها هذا العام قال حججنا اسحاق ان يقوم ابراهيم سيدنا ابراهيم
59:44من شيوخ البخاري من شيوخه وهذا من شيوخ شيوخ عن ابن اخي ابن شهاب نعم عن عمه من جهة ما عرفت عن عمير ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة
1:00:10هذا نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم الحق على الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
1:00:31مسألة الاحتباء جاء عدد من اسئلة ان الاحتفال يوم الجمعة فقط العورة الى يوم الجمعة يعني ليس بهذه الطريقة يعني حتى يكون الانسان يحتمي بيديه لا يفعل ذلك يوم الجمعة لان هذا يعني سبب للنوم والنبي عليه
1:00:56وضوءه بهذا العمل يوم الجمعة ليس المقصود يعني مثل هذه هذه الطريقة فان المقصود يعني هذا يعني آآ في انتشاف العورة في جميع الاحوال في جميع الاحوال ولكن المقصود يوم الجمعة يعني كون الانسان يعمل شيء وعليه ثيابه ويعمل شيئا يعني يحتفي به او
1:01:24بيديه يعني هذا من اسباب يعني مجيء اليوم يعني له وان ذلك يؤثر عليه فيحتاج الى انه ويتوضأ لم يحصل منه شيء بسبب هذا هل الجبة هي التي تسمى الان عندنا
1:01:43يعني هي آآ هي يعني من جنسها بالجملة لان الجملة الان هي في الغالب انها تكون واسعة انها تكون كبيرة نفوت يعني على هذا النصف الاعلى وهي تكون اكثر يعني الان الجبة يعني في الغالب استعمالها للشيء الذي هو اكثر من
1:02:04فوت على النصح الاعلى وفي نصوف يعني يعني فوق اللباس فوق الثياب يعني في معنى الحديث نفسه هذه الهجاء في بعض الروايات يقول ما وجد من الالبسة في زمننا هذا مثل مثل
1:02:31البزنة طبعا القلبشة الرياضية هل هي ممنوعة ام مباحة للمصلين للمصلي عليه ان يكون في احسن حال وان يكون على احسن لباس والصلاة تصح يعني بها اذا كانت العورة لكن
1:02:52يعني يكون الناس يتساهلون ويتركون اللباس اللي فيه الاحتشام وفيه يعني يعني هذه الالبسة يعني في الغالب انها تكون يعني تبين الاحجام تبين ما في داخله بما كان بداخلها تبين البروز من امام ومن وراء
1:03:17كون الانسان يبتعد عن لباسها مطلقا لا شك ان هذا هو الذي ينبغي من غير الصلاة ببلبوهم اذا الزمت اطفالي بالثياب والقمص ومنعتهم من من البدل انا على صواب لاني اريد زي العرب فقط
1:03:41لا شك هذا صواب لكن ان يعني ان يعني آآ جاءتهم يلبسون تلك الالبسة وتكون يعني شاكرة وتكون يعني واسعة لا بأس بذلك ولكن كونك تعودهم على على الالبسة هذه السليمة والالبسة
1:04:01التي يعني لا اشكال فيها لا شك ان هذا هذا امر من احسن من احسن يا شيخ ما حكم لبس ربطة العلق بالنسبة للرجل هذه اه من جملة اه لباس الكفار
1:04:19لان لباس الكفار هذي من جزئياته جزئيات اللباس يعني اللباس الكفار من جزئياته هذه الربطة التي تكون في العنق ويعني لبسها يعني معناه في في في الاقتداء بالكفار تشابه بالكفار
1:04:42بل هذا من اوضح ما يكون في التشبه بالكفار يعني هذه الرفضة التي يكون يعني يجعلونها في اعناقهم اللباس لباس كفار وهذه من جزئيات لباس الكفار وهي واضحة تتشبه بالكفار
1:04:59يقول ما يأتينا من المصانع من بلاد الكفر مما اه نسج او احيط مما لا يؤكل لحمه فيما يتعلق بالنسبة يعني الالبسة التي تكون يعني من من مما يؤكل لحمه هذا الامر فيها واضح
1:05:25لان لان هذا بالنسبة لاهل الكتاب اهل الكتاب هم الذين ذباحهم مثل ذبائح المسلمين واما غيرهم فان يعني ذبائحهم مثل الميتة. يعني ذبائح الكفار الذين في الكتاب مثل ميته يعني لا
1:05:43يعني لا يؤكل الا ما كان من اهل الكتاب الجلود التي تستعمل يعني من الذبائح التي يبيعها مثل الذبائح التي يبيعها المسلمون استعمالها يعني واما الاشياء التي هي ليست مما يكل لحمه يعني في السباع وما الى ذلك بل ليس الانسان يستعمل
1:06:08لا من لا من اهل الكتاب ولا من غير اهل الكتاب لانه جاء يعني ما يدل على النهي عن ذلك اذا انجزت العورة اثناء الصلاة ثم سترها المصلي هل يجوز من صلاته؟ ابدا الشيء القارئ لا يؤثر. الشيء الطارئ يعني لا يؤثر
1:06:29الشيء الذي يطرأ يعني ويحصل ثم يعني يتداركه لا يؤثر يقول اه نريد من فضيلتكم توجيه نصيحة للطلاب في مسألة حجز الاماكن وكذلك عدم التقدم للصفوف عند اقامة الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تقدموا فاهتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله
1:06:58ففشلت الصفوف وتقدم للصفوف كل صف افضل من الذي يليه. كل صف عفوا من اليدين الذي يليه. واذا كان الصفوف يعني امام موجودة ولا يتأخر الانسان عن الذهاب اليها بحيث يعني يسوي صفوف الاول فالاول وهكذا
1:07:18ولا يؤتى بصف الا بعد ابتلاء الذي قبله. واما كون بعض الناس يعني يتأخر والصفوف امامه لا هو الحقيقة يعني على خطر لانه على خطر يذكر تحت قوله ولا يزال القوم يتنقرون حتى يؤخرهم الله
1:07:36وحجز الاماكن يعني هنا ما يحتاج الى حج اماكن هنا ولا في اي مكان. اي نعم هذا الدرس؟ نعم. نعم. حجز الاماكن في محل الدرس لا وجه له. لان المكبرات الصوت يعني تصل الى الى الى الحاضرين سواء كانوا قريبين
1:07:55او بعيدين ولا يترتب على الحج الا كونه يعني يحصل فيه يعني اذا مع انها ان قامت الصلاة فلا يجوز عن فكرة الاماكن اه في الصف اه وانما تقدم او تؤخر
1:08:12لازم تتصل والذي حجز به اما ان يقدم واما ان يؤخر. لا ان يبقى في الصف ويترك ويكون متقطعة بسبب هذه الحواجز معنى وضع هذه الحواجز كما قلت لا لا وجه له ولا حاجة اليه لان المكبرات الحمد لله تصل الى كل الى كل احد
1:08:34جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.