استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (58) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح
0:20باب ترك الحائض الصوم قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اضحى او فطر
0:43الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريدكن اكثر اهل النار فقلن وبم يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا
1:11يا رسول الله قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها
1:31بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب ترك الحائض
1:50الصلاة وصوم باب ترك الحائض الصوم هذه الترجمة معقودة لبيان ان الحائض ليس لها ان تصوم في حال حيضها ولا يجوز لها ذلك ولو صامت فانها تأثم ولا يصح صيامها
2:15وافرد الترجمة بالصوم مع ان صلاة يعني مثل مثل الصيام انها لا تصلي وذلك ان الصلاة اشد من صيام ولانه يشترط لها الطهارة الصلاة لابد فيها من طهارة وهي غير متصفة بهذا الوصف الذي هو الطهارة في حال حيضها
2:43ولهذا اه اقتصر على ترك الصوم ان الحياة تصرف الصوم مع انها تترك الصلاة. لان يصوم اهون من الصلاة وذلك انه آآ يعني لا يشترط فيه لا تشترط له الطهارة
3:03ولهذا لو ان المرأة طهرت يعني في يعني حصل يعني لها يعني طهر او انقطع عنها الدم قبل الفجر ولكنها لم تغتسل فان آآ فانها لها تصوم وان لم تغتسل وكذلك الجنب اذا جامع ولم يغتسل قبل الفجر وادركه الفجر وهو لم يغتسل
3:35انه يصوم يعني الصلاة بشرطها الطهارة بخلاف غيرها فانها لا شروطها الطهارة اورد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم عيد في في اضحى عن فطر يعني لصلاة
3:58لاظعاء او عيد فطر فخرج الى المصلى واتى النساء وذكرهن وفي آآ وهذا فيه اختصار لانه جاء في بعض الروايات انه امر الناس بالصدقة فان خطب الناس وامرهم بالصدقة ثم اتى النساء وامرهن بالصدقة. فاذا الصدقة الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها الرجال ثم امر بها النساء
4:27امر بها الرجال وامر بها النساء وجاء في بعض الروايات انه رأى انه لم يسمعهن فاتى اليهن ووعظهن وذكرهن وآآ آآ حثهن على الصدقة وقال تصدقنا يا معشر النساء فاني اريثكن من اثر اهل النار
4:52يعني اريدكن يعني في المنام اما اما اريهن ليلة الاسراء اريهن ليلة اليسرى او انه اريهن في آآ في صلاة الكسوف لما عرض عليه الجنة وعرضت عليه النار. عليه الجنة وعرضت عليه النار
5:11فانه رأى النساء اكثر من يعذب فيها وذل هذا على ان الصدقة شأنها عظيم وانها من اعظم الاسباب للسلامة من النار والوقاية من النار. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حث الرجال على الصدقة وحث النساء على الصدقة
5:35وقال في اه كلامه مع النساء انكن اكثر من اهل النار وامرهن بالصدقة الذي به فيها يكون تخفيف العذاب والتي يكون بها السلامة من عذاب النار ولهذا جاء في الحديث اه اه الصدقة في شيء وان قل
5:58يعني ولو بشق تمرة فقال اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني ان الصدقة انها من اسباب السلامة من النار ولهذا جاء في الحديث الاخر اتقوا النار ولو بشق تمرض يعني ولو بنصف تمرا فان الصدقة انها من اسباب الوقاية من النار
6:16بالسلامة من النار لهذا قال تصدقنا يا معشر النساء فاني اريثكن اكثر اهل النار ثم ان انه سئل عليه الصلاة والسلام قيل له بم؟ يعني ما هو السبب؟ الذي جعل سألنه بما
6:36ذلك يعني ما هو السبب الذي جعل النساء اكثر اهل النار؟ قال تكثرن الشكاية وتذكرن العشير يعني معناها ان النساء يكثرن الحكاية ويعني يكفرن العشير الذي هو المعاشر هو الزوج وقيل ما هو اعم من ذلك
6:55بعض الروايات بيان ذلك انه لو احسن اليها الدهر ثم رأت منه شيئا لا يعجبها قالت ما رأيت منك خيرا قط ما رأيت منك خيرا قط فهذا هو كفران العشير
7:14ما رأيتم ما رأيتم الناقصات في عقل ثم قال عليه الصلاة ما رأيت من ناقصات عقل ودين اسئلة اذهب اذهب للب الرجل الحازم منكن ما رأيتم الناقصة يعني ما رأيت ناقصات عقل ودين اذهب
7:37للب الرجل حازما كنا. يعني معناه انهن يؤثرن على الرجال. وانهن يعني اه يذهبن عقولهن وانهم يحصل منهم الاستسلام لهن والانقياد لهن في امور تعود عليهم بالمضرة فهذا مع كونها مع كونهن ناقصات عقل ودين فان الرجل الحازم يؤثرن عليه ويذهبن
8:06ويذهبن عقله وذلك الركون اليهن والاستسلام لهن فيكون بذلك آآ مع كونهن ناقصات عقل ودين فانهن مع الرجال الذين هم اصحاب العقول واصحاب الالباب واصحاب الحزم فان النساء مع هذا ضعف ومع هذا النقص فانهن يؤثرن على الرجال
8:37ثم يعني آآ سألنا عن نقصان العقل والدين فقال اما نقصان العقل فلان شهادتنا يعني على النصف من الرجل شهادتها على النصف من الرجل لانه جاء في القرآن فرجل وامرأتان يعني امرأتان في مقابل رجل
8:57فشهادتها عن نصف من شهادة الرجل واما نقصان الدين فانها لا تصوم ولا تصلي في حال حيضها هذه العبادة التي يؤجر من يفعلها فانها ممنوعة منها وهذا ليس اليها وليس يعني بشيء يرجع اليها وانما هو شيء كتبه الله عز وجل على النساء انهن يحضن و
9:26كتب شرعا انهن لا يصون ولا يصلين في ذلك فاذا عندهن نقص عن الرجال لان الرجال يصلون ولا يمتنعون من الصلاة والنساء يمتنعن من الصلاة ومن الصيام بسبب ذلك وصيام
9:46يقظينه وان الصلاة فانها لا تقضى. الصلاة لا تقضى لانها تتكرر وتكون يعني في ايام كثيرة وصلوات عديدة الله عز وجل خفف فعليهن في قضائها واما الصيام لكونه لا يأتي في السنة الا مرة واحدة ويكون اياما محدودة فانها تقضي لي
10:12جاءت الشريعة في كون الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ويعني هذا النقصان الذي اه حصل لها آآ آآ في آآ يعني في كونها لا تصلي يعني هو من التفاوت يعني بين الناس كما
10:33انه الكامل اه دون الاكمل والناس يتفاوتون يعني في الايمان فكذلك يعني يتفاوتون في في الكمال وكذلك يتفاوتون في النقص يتفاوتون في النقص فالايمان يزيد وينقص هو يعني وهذا النقص الذي حصل لهن بالنسبة
11:00امام ليس بامر يرجع اليهن ليس بذنوب ارتكبنها وانه لوقعنا في امور محرمة فحصل النقص لان كما هو معلوم الايمان يزيد وطاعة وينقص بالمعصية. وهنا ليس فيه معصية ولكنه شيء قدر عليهن وشيء فرض عليهن
11:20وصرنا انقص ممن يحصل منه الصيام والصلاة يعني بصفة دائمة ولا يمتنع منها الا الذين هم الرجال والنساء عندهن هذا النقص الذي ليس من قبلهن وانما هو شيء كتب الله عليهن ومنعهن من الصيام ومن الصلاة
11:44الا ان الصوم يقضى والصلاة لا تقضاه ثم ان هذا النقص الذي بالنسبة للشهادة يعني هذه يعني هذه المسألة وهي ان المرأة على نصف للرجل في الشهادة فهي على النصفي من رجل في اربعة امور اخرى لان الامور التي تكون المرأة على نصف الرجل خمسة
12:12منها الشهادة كما في الاية الكريمة كما جاء في هذا الحديث ان يعني في بيان القرآن شهادة امرأتين بشهادة رجل وكذلك بالنسبة للميراث لان اللي ذكر مثل وكذلك بالنسبة للعقيقة فان الذكر تعاق عنه بشهاتين والانثى يعاق عنها بشاة وكذلك
12:37فانها على نصر على نصف من الرجل والخامسة ايش والعسر وخمسة رزق فان من اعتق آآ رجلا كان فكاكه من النار ومن اعتق جاريتين كانتا زكاة من النار. فجعل عتق المرتين يعني آآ يعادل او يساوي
13:07عشر الرجل فاذا هذه امور خمسة النساء على النصف فيها من الرجال وهي من المسائل التي ميز فيها من الرجال والنساء في الاحكام لان الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام وانه لا يستثنى من ذلك الا ما دل عليه دليل ومنه هذه الامور
13:29التي جاءت الادلة فيها وكذلك جاءت في امور اخرى مثل الفرق بين بول غلام وبول الجارية ان هذا وهذا يفصل ومثل عند الصلاة على المرأة فانه يكون عند وسطها ويكون عند وسط الرجل ويعني مواضع
13:49عديدة جاءت الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت آآ تسعة عشر منها في الفوائد المنتقاه آآ حيث ذكرت آآ تسع عشرة مسألة من هذه المسائل التي آآ يختلف بها
14:12رجال ونساء في الاحكام قال حدثنا سعيد ابن ابي مريم هو سعيد ابن امير ابن مصري وهو من شيوخ البخاري واما اصحاب الكتب الاخرى اللي هم الستة فانهم يرون عنه بواسطة البخاري
14:36مباشرة واصحاب الكتب الستة الباقون الذين هم مسلم واصحاب السنن يرون عنه بواسطة. نعم محمد ابن ابي جفعن محمد ابن جعفر. وهذا اخو اسماعيل ابن جعفر. محمد ابن جعفر اخو اسماعيل ابن جعفر. نعم
14:55عن زيد هو ابن اسلم. نعم زيد هو ابن اسلم كلمة هو ابن اسلم محمد ابن جعفر قال حدثنا زيد او قال عن زيد ما زاد على كلمة زيد لكن الذي دون
15:10الذي دون محمد ابن جعفر وهو سعيد ابن الحكم او البخاري او من دون البخاري هؤلاء هم الذين اتوا بكلمة ابن اسلم ولكنهم ولكن الذي اتى بها اتى بكلمة هو حتى يعرف بان ان هذه الزيادة ليست من من التلميذ وانما هي من دون تلميذ
15:34وهذا يدل يدل على دقة المحدثين وعنايتهم في الروايات وفي الاسانيد وانهم اذا ارادوا ان يوضحوا رجلا فانهم لا يأتون به آآ باكثر مما ذكره ولكنهم يأتون بما ذكره التلميذ ويوضحونه بما يحتاج الى توظيح لكن يأتون بكلمة هو حتى يعرف
16:02انها ليست من التلميذ وانما هي ممن دون التلميذ. نعم من رياض ابن عبد الله نعم عن ابي سعيد الخدري العزيز قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن
16:27فاني اريدكن اكثر اهل النار فقلنا وبم يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل هذا يدل على يعني يدل على يعني ان من اسباب كونهن يكثر اللعن
16:47اللعنة ويكفرن العشير وهذا يدل على خطورة اللعن واطلاقه على معين واما اطلاقه على بالوصف العام كما جاءت به جاء في الكتاب العزيز في السنة المطهرة فهذا وانما المحذور اه اطلاقه على شخص بعينه
17:12اطلاقه على شخص بعينه بحيث يعني يوجه اللعن الى شخص بعينه وذلك ان ان الشخص المعين قد تتغير حاله وقد يكون اه يعني من يكون على حاجة سيئة ثم يكون على حالة حسنة وقد يكتب له بخير وان كان على سوء وان كان كافرا فانه قد
17:41تم له بخير وتكون نهايته يعني حسنة ولهذا لا يلعن شخص بغيره ولهذا اه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لما ذكر ان نصرانيا اه انشأ قصيدة يتم فيها الاسلام ونبي الاسلام عليه الصلاة
18:05سلام وبعد ما اوردها قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ان كان كافرا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ان كان مات كافرا. يعني معناه ان ان العبرة نهاية من مات كافرا هو الذي مطرود من رحمة الله. لانه لا سبيل له الى الجنة وانما مصيره الى النار
18:33ثم ذكر قصيدة لابن حزم رد فيها على ذلك النصراني. وبعد ما ذكر القصيدة التي ذكرها التي نصراني ذكر اورد قصيدة لابن حزم يرد بها على ذلك النصراني ولما ذكر آآ في ترجمة ابي نصر الفارابي
18:53في البداية والنهاية قال ان ان يعني هذا الرجل كان يقول بمعاد يعني بمعاد الادلة الارواح دون الارواح فقال بعد هذا فعليه ان كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. فعليه ان كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. ثم ذكر
19:29ان ابن عساكر الف كتابا حافلا في تاريخ دمشق والفرابي يعني من اهل دمشق وانه يدخل تحت يعني شرطه وانه مما يشمله ولكنه قد ترك ذلك فلم يذكره فلم يرده في كتابه تاريخ نشق
19:53ولعله انما تركه لقبحه ونتانته يقوم فيه ونفنه الاخير يذكرون لها شيء يعني كفر النعناع وجحدها وانكارها هذه وقوف الاشير والعشير هو الزوج او من يعني ما هو عم من ذلك ممن ممن يكون بين
20:17المرأة وبينه معاشرة من اقاربها القرن الاخير ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم احداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى
20:42قال فذلك من نقصان عقلها. اليس اذا حاضت لم لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دين قال رحمه الله تعالى باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت
21:01وقال ابراهيم لا بأس ان تقرأ الاية ولم يرى ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة للذنوب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. وقالت ام عطية رضي الله عنها كنا نؤمر ان يخرج
21:21فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان رضي الله عنه ان هرقل دعا كتاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقرأ فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم
21:41اهل الكتاب تعالوا الى الى كلمة الاية. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة رضي الله عنهما ونسكت المناسك غير الطواف بالبيت. ولا تصلي. وقال الحكم اني لاذبح وانا جنب. وقال
22:01الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ثم ذكر بعد هذا باب الحائط تقضي المناسك كلها الا الطواف الى البيت الحائض تقضي يعني تؤدي لان القضاء هنا بمعنى الاذى
22:22القضاء بمعنى الاذى واما الترجمة السابقة التي فيها كون المرأة تقبض صوم ولا تقبض صلاة هذا المقصود بالقضاء لانه آآ يعني اداء للعبادة في غير وقتها لانها في في الوقت ممنوعة من الصلاة والصيام فهي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة تقضيه بعد ذهاب وقته لان
22:49انها في وقته ممنوعة من الصيام ففعله في غير وقته قضاء واما فعله في الوقت فهو اداء ويطلق عليه قظاء لان القظا يطلق على الاداء ويطلق على القظاء يطلق على الاداء
23:06اداء العبادة في وقتها وعلى القضاء. قوله تقضي آآ المناسك يعني تفعل المناسك. وتؤدي المناسك فانها تقف بعرفة وتبيت في مزدلفة وتبيت منى وترمي الجمار تقصر وتفعل المناسك كلها الا ان
23:27لان طواف البيت طهارة وطواف البيت له الطهارة فهي لا تطوف البيت ولا تصحى بين الصفا والمروة لكن ان كان ان كانت المرأة طافت بالبيت وهي طاهرة ثم حصل لها الطواف وقبل السعي فانه يجوز لها ان تسعى لان السعي لا يستوضع الطهارة
23:51الصلاة يشرطها الطهارة والسعي لا تشترط لها الطهارة فاذا القضاء هنا بمعنى الاداء وليس بمعنى قضاء الشيء بعد الوقت لان هذا فعل لشيء بوقته الوقوف بعرفة في يوم عرفة وفي مزدلفة ليلة مزدلفة ورمي الجمار في ايام منى مثل مثل غيرها من من الناس الذين لم
24:18لهم هذا العذر فان آآ فان ذلك يعتبر اداء واما القضاء فانه يطلق على اداء العبادة في غير وقتها ككون الحائض تقضي الصوم بعد خروج وقته لانها ممنوعة من الصيام في حال او في وقت الصيام الذي هو شهر شهر
24:41رمضان ثم ذكر وقال ابراهيم لا بأس ان تقرأ الاية وقال ابراهيم عن النفع يعني هذا هو المشهور من الفقهاء اذا قيل ابراهيم واطلق فانه يراد به ابراهيم النخعي. عند الاطلاق يراد به
25:04في هذا الفقيد المشهور بالفقه كما انه مشهور بالحديث الا انه مشهور بفقه ولهذا يأتي ذكره في مسائل الفقه دون ان ينسب يعني احيانا ينسب واحيانا لا ينسب لكنه آآ ينصرف آآ يعني عليه لانه
25:27والمشهور بهذا يعني بالفقه ممن يقال له ابراهيم قال تقرأ الاية لا بأس ان تقرأ الاية يا بأس ان تقرأ الاية يعني ان كونها تقرأ يعني الاية من القرآن لا بأس بذلك
25:50فجاء وبعدين ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب مأسا. ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. يعني ان له يعني ان يقرأ القرآن له ان يقرأ القرآن وهو جنب وآآ
26:11آآ لكنه جاء في بعض الاحاديث يعني لم يكن الاسلام يمنعه شيء من لم يكن يمنعه صلى الله عليه وسلم شيء من قراءة القرآن للجنابة الا الجنابة يعني معناه ان الجنب لا يقرأ
26:30وذلك لان الجنب اه اه جنابته التخلص منها بيده لانه يمكن اذا اراد ان ان يقرأ يغتسل ان كان ماء موجودا وان يتيمم ثم يقرأ. فالامر بيده اما الحياة فليس الامر بيدها
26:47لان لان مدة الحيض هي ممنوعة من من الصيام وممنوعة من الصلاة ولكن بعض اهل العلم يقول انها لا تقرأ القرآن وبعضهم يقول انها تقرأ لان بان آآ خيرتها ليست بيد
27:07وليس بامكانها التخلص منها فبخلاف الجنابة فان الانسان يمكن ان يتخلص منها بالاغتسال او بالتيمم اذا لم يوجد الماء الذي يغتسل به. نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. يعني ذكر الله عز وجل
27:35يؤتى به في جميع الاوقات وفي جميع جميع الاوقات آآ سواء كان او يعني على غير وضوء فان ذكر الله عز وجل يعني يحصل آآ منه في جميع احيانه وفكذلك الحائض لها ان تذكر الله عز وجل وتدعو وتسبح وتأتي بالادحار
28:04نعم وكذلك تقرأ القرآن اذا خاوت النسيان. نعم وقالت ام عطية كنا نؤمر ان يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. ثم وذكر حديث حديث ام عطية انهم كانوا يؤمرون الصحابي اذا قال ان امرنا او نؤمر فالامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
28:31والرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام اذا قال امرت بكذا او نفيت عن كذا فالامر له هو الله سبحانه وتعالى سواء ان الصحابة اذا قالوا امرنا بكذا فلا نر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه بامر الله عز وجل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من
28:49ولا يأتي بالوحي من عنده وانما هو من الله سبحانه وتعالى. سواء كان قرآنا او سنة. لان السنة وحي كما ان القرآن وحي فهي وحي من الله عز وجل كما ان القرآن وحي منه سبحانه وتعالى
29:04فكان نؤمر ان يخرجن الى مصلى يدعون الله عز وجل يعني ان ذكر الله عز وجل في حال الحيض والدعاء في حال الحيض انه لا مانع منه لان المرأة مأمورة بالذهاب الى المصلى ولكنها تعتزل المصلى وتدعو وتذكر الله عز وجل. نعم
29:36وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان ان هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فاذا فيه الله الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة الاية. ثم ذكر قطعة من حديث ابن عباس
29:56ان هرقل الذي كان حصل بينه وبين بين ابو سفيان وبين حرقل. وان وان وان هرقل اخرج كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ارسل ارسل به اليه فقرأ عليه وفيه ويا اهل الكتاب تعالى
30:16والى كلمة يعني ما دام ان فيه اية من القرآن والكافر يعني معناه انهم يقرأون الكتاب وفيه هذه الاية فدل هذا على ان ان الجنب انه يقرأ القرآن لان الكافر يعني فيه وصف الكفر وفيه وصف الجنابة ايضا لان
30:41لان لانهم متصف بالوصين وصف الكفر ووصف الجنابة عندما يكون عليه جنابة ومع ذلك جاء انهم يقرأون هذه الايات. ومعلوم ان هذه حالة يعني اه خاصة وحالة ضرورة وايضا يعني شيء يعني بعض اية
31:04نعم وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال يعني ان ان عائشة رضي الله عنها حاضت ونسكت المناسك الا انها لا تصلي لا تطوف ولا تصلي. يعني يعني ممنوعة من الطواف والصلاة
31:33ممنوعة من الطواف والصلاة اتت بالمناسك ومعلوم ان المناسك فيها ذكر وفيها دعاء فهي تذكر الله عز وجل وتدعوه في بحيضها وفي حال نسكها ولا بأس بذلك. لكن لا يقال ان هذا فيه دليل على ان
31:59ان تقرأ القرآن بانه من جملة الذكر لان لان الحاج ليس يعني ليس ملزم بقراءة القرآن. والحائض ليس ملزما بقراءة القرآن في حال حفظها وكذلك الحجاج ليسوا ملزمين يعني بقراءة القرآن وانما يعني يأتون بالقراءة ولهم ان يقرأوا ولكن الحيض لا تقرأ لكن عرفنا
32:30انه جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من قراءة القرآن الا الجنابة. فاذا للحائض ان تقرأ القرآن لا يذهب عليها في هذه المدة التي تطول وليس بيدها آآ الخروج منها
32:50لان هذا انما هو من الله عز وجل بخلاف الجنب فان آآ التخلص من الجنابة بيده. نعم. وقال حكم اني لاذبح وانا جنب. وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني اذبح انا جنب معلوم انه
33:10الذبح يعني يتطلب التسمية وهي ذكر الله ويعني فالذابح عليه ان ينشر الله عز وجل وسواء كان جنبا او غير جنب ان ذبح الجنب سائر وذبح الحائط واه يعني اه ان ذبحت يذكر الله والجنوب اذا ذبح يذكر الله عز وجل
33:38ففيه دليل على ان ذكر الله عز وجل من الجنب والحائض انه سائر. نعم لازم يعني ايراد البخاري لهذه الاثار كانه يميل كانه يميل الى يعني الى يعني بقراءة القرآن
33:59يعني للجنب لانه يرجع كلام ابن عباس وكذلك ايضا فيما يتعلق الحقيقة لانه يعني ذكر يعني يعني هذه الاثار المطلقة فيدل على انه يرى يرى ذلك لكن المشهور هو التفريق بين الحيض والجنابة وان الحائض لها ان تقرأ والجنوب ليس له ان يقرأ الا اذا
34:28او تيمم. نعم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا نذكر الا الحج فلما جئنا سرفست
34:55فدخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله اني لم احج لوددت والله اني لم احج العام. قال لعلك نفثت؟ قلت نعم. قال فان ذلك فان ذلك
35:17شيء كتبه الله على بنات ادم وافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم
35:35وانها حاضت شريف وانها آآ دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وقال ما لك؟ لعلك نفزت؟ قالت نعم. قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم. وهذا مرة في اول كتاب الحيض في بدء في بدء
35:53الحيض وان هذا شيء اه حصل للنساء من طيب الزمان وان بنات ادم اه في جميع الازمنة يعني كتب الله عليهن يعني هذا الشيء الذي هو الحيض آآ تقدم الحديث في اول كتاب الحيض وهنا اورده من اجل الجملة الاخيرة التي تؤني الحائض آآ
36:21الاولى المناسك تؤدي المناسك كلها الا الا الطواف فانها لا تطوف وكذلك لا تصلي. لان الصلاة هي ممنوعة منه وايضا الطواف تبعه تابع له صلاة فهي لا تطوف ولا تصلي بعد الطواف كما انها لا تصلي في حال حيضها آآ جميع الصلوات
36:54قال حدثنا ابو نعيم عن عبد العزيز ابن ابي سلمة عن عبدالرحمن ابن القاسم عن القاسم لمحمد عن عائشة يعني عبد الرحمن يروي عن ابيه وابوه يروي عن عمته لان عائشة
37:19اه عمة القاسم وهو رواية ابن عن اب ورواية اه اه رجل عن عمته قال رحمه الله تعالى باب الاستحاضة قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
37:49قالت فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا رسول الله اني لا اظهر افادع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيض
38:09فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ثم قال الاستحاضة باب الاستحاضة والاستحاضة هي اه خروج اه الدم من المرأة في غير وقت الحيض يعني معناها ان الحيض يعني يستمر وان الدم يخرج معها باستمرار
38:36يعني بعضه حيض وبعضه اه استحاضة فهي آآ يسير معها الدم باستمرار والنساء يعلمن بانهن وقت الحيض لا يصلين فلما كانت هذه المرأة التي هي فاطمة بنت ابي حبيش كان يستمر معها معها الدم
38:55ولا تطهر يعني استفتت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هل هذا الخروج من من فرجها باستمرار يمنعها من الصلاة كما هو شأن الحائض فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان مع ذلك عرق يعني ان هذا يخرج من عرق من من من
39:20من الرحم ويقال له العادل وقال وليس بالحيضة لان الحيضة التي تكون على جميع بنات ادم وعلى بنات ادم يعني كتبه الله على بنات ادم آآ غير هذا الذي آآ يحصل باستمرار
39:41لان هذا الذي يحصل استمرار الصحابة وليس بحيض استحاضة وليس بحيض والحيض يعني هو سيلان سيلان الدم والاستحاضة كذلك سيلان الدم يعني في غير موعد الحيض يعني في اوقات اخرى غير وقت الحيض
39:58يعني عقد هذه الترجمة لحكم الاستحارة هذا فيه الزوج في غير موعد الحيض وفي غير زمن الحيض ثم ذكر هذا الحديث عن عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت انني لا اظهر يعني معناها ان
40:25معها باستمرار ولا تظهر من الدم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اه قال انما ذلك عرق انما ذلك اي هذا الدم الذي يحصل انما هو عرق يخرج منه الدم ويحصل لبعض النساء
40:43وهو يعني آآ ليس الطبيعة والجبلة التي كانت لبني لبنات ادم وانما هو شيء طارئ شيء وهو مرض يحصل للمرأة ولهذا جاء انها تجمع بين الصلاتين تجمع الصحابة بين الصلاتين لانه نوع من المرض
41:09آآ وانما ذلك هي عرق فاذا اقبلت انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصني. الحائط يعني التي لها عادة يعني قبل ان تحصل الاستعاوة
41:32فانها يعني اذا جاء وقت يعني اه بدء الحيض فانها تمتنع من الصلاة حتى ينتهي وقته ويذهب قدره يعني قدر العادة التي كانت آآ آآ يجلسها بدون صلاة او صيام
41:52قبل ان يحصل لها هذا المرض الذي في الاستحارة قبل ان يحصل لها هذا المرض الذي هو الاستصحابة اه الرسول عليه الصلاة والسلام امرها بان صلاة في الوقت الذي فيه الحين
42:08الذي تعرف بدأه وتعرف نهايته بحسب العادة الذي كانت تعرفها قبل ان يأتيها الحيض قبل ان يأتيها الصحابة فانها تجلس وتمكث وتترك الصلاة والصيام في هذا الوقت فاذا ذهب وقته فانها تغتسل
42:28فانها تغتسل وتصلي. لانها حكم حكمها حكم الطاهرات حكمها حكم الطاهرات بعد خروج بعد انتهاء دم الحيض وانتهاء وقت العادة فان سيلان الدم منها لا يمنعها من الصلاة ولا من
42:44لان حكمها حكم الطاهرات. لانها تقرأ القرآن ولها يعني ان لها تقرأ القرآن ولها ان تصلي ولها ان تصوم ولها يجامعها زوجها كل احكام الطاهرات لها كل احكام الطاهرات مع
43:04اذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. نعم. فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فاغسلي عنك الدم وصلي يعني بعد غسل يعني ليس المقصود انها تغسل الدم يعني اه بدون اغتسال وانما تغسل الدم اه الذي به
43:32فيها الحيض ثم تغتسل لان الاغتسال مطلوب من الحائض ولا يعني يكفي انها تغسل الدم فقط كما انها لو لم تكونوا صحابة فان لا يكفي انها تغسل فرجها وتزيل الدم الذي على فرجها فكذلك في حال استحاضتها
43:53فانها عند فيها الدم فاغسل يعني الدم الذي آآ انتهاء الحيض وآآ بعد ذلك اه تغتسل الاغتسال من من الحيض لابد منه سواء كان كانت المرأة مستحابة وغير مستحابة سواء كان في المرأة يأتيها الحياء بدون سحابة او يأتيها الحيض مع الاستحاضة. فانه عند انتهاء الحيض في جميع الحالتين
44:22انها تغتسل قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك نعم عن هشام بن عروة نعم عن ابيه عن عائشة وهنا يعني هشام يروي عن ابيه وابوه يروي عن حالته
44:43لان عبدالرحمن بن القاسم بن محمد يروي عن ابيه وابوه يروي عن عمته وهذا الذي هو يشاء يروي عنه ابيه وابوه يروي عن حالته عائشة رضي الله عنها قالت ارواح بن الزبير
45:01لانه ابن اسماء ذكر وهو ايضا يعني يعني ويروي عنهم وكذلك فيما يتعلق الحديث السابق عبد الرحمن عبدالرحمن يروي عن عن ابيه القاسم والقاسم يروي عن عمته طيب اه الفنون الان او فيما بعد انواع المستحاضات
45:32للهجات الملاحظات للصحابة يعني المرأة يعني قد يكون لها عادة قد يكون لها تمييز وقد يكون ليس لها عادة ولا تمييز التي لها عادة تجلس عادتها والتي لها تمييز يعني تجلس المدة التي فيها تمييز الدم لان الدم يعني آآ لونه
46:00ريحه يختلف عن الاستحارة. فاذا كان لها عادة مستقرة تأتي بها وان لم يكن لها عادة ولها تمييز فانها تجد المدة التي يكون فيها التمييز لان لون الدم الحيض يكون اسود وله رائحة خاصة فانها
46:20لا تجلس هذه المدة التي هي مدة التمييز واذا لم يكن لا حاجة ولا هذا فانها يعني تجلس يعني في كل شهر يعني اغلب الحيض او اكثر الحيض الذي هو ست او سبع
46:39قال رحمه الله تعالى باب غسل دم المحيض قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها
46:56قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها دموا من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم
47:16من الحيضة فلتقرص ثم تنضح ثم لتنظحه بماء ثم لتصلي فيه. ثم ذكر بعد هذا الترجمة وهي باب غسل دم المحيض ينطشوا دم المحيض. الدم الذي يأتي من الحيض او من المحيض هو نجس واذا اصابت يوم فانه يجب
47:40يجب غسله وازالة النجاسة بالماء وفي هذا الحديث ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة يعني آآ يصيب ثوبها الدم فقال انها نقرصه يعني معناها انها باصابعها تصب عليه الماء وتحركه حتى يدخل
48:06وحتى يزول الشيء الذي الذي دخل في في في الثوب واختلط في الثوب في هذا القرص الذي هو يعني اوصفه باطراف الاصابع يعني بحيث انه يعني اه اه يدخل الماء الى داخل الثوب ويطهر بهذا ثم تنظحه يعني
48:28لتغسله وتصب عليه الماء يعني اولا تغسله تفركه باصابعها وتقرصه باصابعها حتى يدخل الى الداخل اذا كان فيه شيء له جرم يعني يزول ويتلاشى بهذا الفعل ثم ترشه بالماء وتنظحه بالماء يعني بعد ذلك
48:55يعني المقصود به الغسل. نعم قالت اسماء سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوبه اذا كان الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء
49:21ثم لتصلي فيه يعني هذا يعني اذا كان انها بحاجة الى الصلاة فيه فانها تفعل هذا الفعل وان كان تبدله بثوب اخر يعني تلبس يعني لباس نظيف وليس فيه نجاسة وتصلي فيه لكن هذا لا تستعمله الا بعد
49:45لا تستعمله في الصلاة الا بعد غسله. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر فاطمة بنت المنذر هي زوجة هشام ابن عروة وهي ابنة عمه
50:04فهو يروي عن زوجته وزوجته تروي عن جدتهما اسمع عن اسماء بنت ابي بكر قال حدثنا اصبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن عبدالرحمن ابن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة رضي
50:29الله عنها انها قالت كانت احدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح سائله ثم تصلي فيه ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا تفيض
50:49ثم تقتنص الدم من ثوبها. تحفيظ ثم تقتص الدم من ثوبها. يعني معناها تقرصه مثل ما جاء في الحديث السابق اقرصه يعني باصابعها تحط عليه الماء تصب عليه الماء وتقرصه وتحركه حتى يدخل نعم
51:08اه اغرسه ثم تقتنص الدم من ثوبها عند طهرها. نعم. فتغسله وتنضح على سائره. نعم. ثم تصلي فيه ينظحه تنظحه يعني تغسله تغسل هذا المكان الذي فيه فيه ثم تنظح على سائره يعني على
51:28يعني ما حوله يعني على ما حوله يعني يعني حتى تطمئن الى الى الى سلامة يعني وما حولها قال حدثنا اصبغ ابن الفرج عن ابن وهب عبد الله ابن وهب عن عمرو ابن الحارث نعم
51:53عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة. وهذا الاسناد نصفه الاول مصريون والنصف الاعلى مدنيون لان اصبغ وابن وهب وعمرو الحارث وصيوح. وعبدالرحمن ابو قاسم وابوه عائشة رضي الله عنها مدنيون
52:18قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف للمستحاضة قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطسة تحتها
52:43من الدم وزعم ان عائشة رضي الله عنها رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجد ثم ذكر باب اعتكاف المستحاوى الصحابة تؤدي جميع العبادات لان الحكم حكم الطاهرات
53:05ولها تصلي تصوم وتعتكف وتطوف وتنفث في المسجد وتقرأ القرآن وجميع الامور التي هي للطائرات لها في حال في حادث لحظتها بعد الحيض بعد ما تغتسل من الحيضة بعد انتهاء وقتها
53:29فان المدة التي بعد ذلك اذا انتهت الحيضة الثانية فانها حكمها حكم الطاهرات حكمها قالت فتعتكف وتنفث في المسجد آآ عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم وربما وضعت
53:51تحتها من الدم وزعم ان عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده ان هذا الحديث فيه ان ان الصحابة انها تعتكف وتؤدي جميع العبادات وانه لا فرق بينها وبين الطاهرات
54:10يعني في جميع الاحكام الا انها آآ اه تتوضأ لكل صلاة يعني مثل الذي في الحدث الدائم وكذلك لها ان تجمع بين الصلاتين اه الذي يجمع بينهما الظهر والعصر المغرب والعشاء كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فانها موافقة لغيرها
54:39من الطائرات يعني في في في جميع الاحكام وذكر هنا يعني ان احدى نسائه وواحدة من نسائه قيل انها زينب بن جحش وقيل انها ام سلمة وقيل انها ام حبيبة
54:56وقيل انها يعني من من من نسائه ليس لزوجاته وانما هن من المحارم نسائه من هنا من محارمه صلى الله عليه وسلم قالت ان ان انها كانت آآ تصيبها الاستحاضة وانها آآ تكون في غشت
55:21وما وضعت الطستة تحتها من الدم. وربما وضعت الطف تحتها من الدم يعني لكثرة سيلانه يعني تضع الطشت يعني حتى الذي يسيل منها يكون في الطشت الذي هو الوعاء الكبير يغسل به الثياب كما سبق ان مر بنا في
55:41او الاحاديث انه يعني آآ تغسل به الثياب في سعته للاتساع وزعم ان عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. وانها رأت يعني عائشة مع العصعب
56:04يعني الذي هو لونه اصغر فقال فينا هذا مثل آآ آآ الدم الذي كانت تجده فلانا يعني للصحابة يعني ان هذا شبيه بهذا تذكرت اما رأت العصفر او الماء الذي فيه العصفر يعني وكان لونه يعني يشبه لون
56:27الذنب الذي يخرج من فلانة التي يعني قولها فلانة قال حدثنا اسحاق اما عن خالد بن عبدالله بن شاهين الواسطي. نعم عن خالد بن عبدالله هو طحال الواسع ايضا عن خالد
56:53رمضان العداء عن عكرمة ابن عباس عن عائشة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اعتكفت انا زكفت مع نعم اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدم والسفرة
57:18تحتها وهي تصلي ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة انها ازواجه وهذه تنصيص على انها زوجة من ازواجه اللفظ الاول الذي يحتمل ان تكون من نسائه اللي من ازواجه او من نسائه الا فيهن من محارمه صلى الله عليه وسلم
57:40هنا فيه تنصيص على انها واحدة من ازواجه معلش اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه. نعم. فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي فكانت
57:58يعني ترى كانت ترى الدم والسفرة والصفرة ها والقص تحتها يعني انها مثل الحديث السابق انها يعني كان لكثرة شيء من الدم يجعله يخرج يعني في يعني في يعني في
58:19تصلي يعني المرأة اذا كانت مستحاضة وجاء وقت الصلاة فانها تستثمر بثوب ويعني حتى يعني لا يخرج منها شيء وتصلي في هذه الحالة ولكن يعني هذا يفيد بان كما دل عليه في الحديث السابق انها
58:39من حفرة دمها انها تجعله في الطشت حتى يعني لا يوصف المكان الذي يكون فيه وليس معنى ذلك انها وهي تصلي يعني انها فطشت وهي تصلي يصب منها وانما المقصود من ذلك انها يعني آآ
58:59اه آآ يحصل منها بكثرته وانها وهي تصلي مع كون معها يعني هذا الشيء الكثير وهذا الغشير فان ذلك لا يمنع من الصلاة قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن يزيد ابن زريعنة عن خالد عن عكرمة عن عائشة. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة
59:28ان بعض امهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. وهذا ايضا يعني مثل الذي قبله في انها من امهات المؤمنين وان اعتكظة وهي مستحاضة الاحاديث الثلاثة التي اوردها المصنف يعني كلها دالة على ان المستحابة
59:48حكمها حكم الطائرات وانها تعتكف كما انها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها وتقرأ القرآن وتفعل كل ما يفعل الطاهرات قال حدثنا مسدد عن معتمر بن سليمان عن خالد عن عكرمة عن عائشة. نعم
1:00:08والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم والصاب خوف من الحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.