استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

43 ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - الصلاة - باب سجود السهو - الحديث 111 ) أ.د.حسن بخاري

افتح في المكتبة ↗
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الحمد في الاخرة والاولى
0:17واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته وصحبه صحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي
0:37الثالث والاربعون من مجالس مدارستنا لشرح الامام. تقي الدين ابي الفتح محمد ابن علي ابن وهب ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما املاه على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه وسلم للامام الحافظ عبدالغني
0:57المقدسي رحمه الله تعالى هذا المجلس المنعقد اليوم الاربعاء التاسع عشر من شهر رجب الحرام سنة خمس واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نشرع في هذا المجلس بعون الله في الباب الحادي عشر
1:17من ابواب كتاب الصلاة وهو باب سجود السهو. وقد اورد فيه الحافظ المقدسي رحمه الله حديثين. حديث ابي هريرة وحديث ابن بحينة رضي الله عنهما ولعلنا نتدارس الليلة نصفا مما املاه الشارح رحمه الله على الحديث الاول وهو حديث ابي هريرة لسعة ما اورد
1:41فيه من المباحث والمسائل وطول ما قرر فيه من الفوائد رحمه الله تعالى وجعل مجلسنا خالصا لوجهه الكريم عامرا بالنفع والفائدة والعلم النافع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
2:01والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب سجود السهو الحديث الاول عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال
2:26صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم. فقام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. ووضع يد
2:47له اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم ابو بكر وعمر فهابا ان يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ قال لم انس ولم
3:11تقصر فقال اكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك. ثم سلم ثم كبر وسجد مثل او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر
3:32وربما سألوه ثم سلم فنبئت ان عمران ابن حصين قال ثم سلم هذا اول حديثي الباب وهو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقبل الشروع فيما قرر المصنف رحمه الله من الفوائد التي املاها شرحا على هذا الحديث الجليل. ها هنا مسائل تتعلق
3:55بلفظ الحديث وسياقه لم يأتي عليها رحمه الله تعالى نقف عليها للافادة قبل الشروع في فوائد شرحه رحمة الله عليه اه اتى الحافظ عبدالغني في هذا الحديث بالتابع الراوي عن الصحابي وهو محمد ابن سيرين على غير عادته
4:16فانه من شأنه كما تقدم في المئة حديث الاولى التي مضت معنا من الكتاب ان يسمي الصحابي راوي الحديث فحسب. لكنه سمى ابن سيرين هنا التابعي الراوي عن ابي هريرة رضي الله عنه لفائدة تتعلق
4:33وبالحديث في غير ما موضع سنأتي عليها الان ان شاء الله تعالى ومحمد ابن سيرين رحمه الله هو الامام الرباني التابعي الجليل مولى انس بن مالك رضي الله عنه الصحابي
4:48احد كبار التابعين واجلهم قدرا بل امام من ائمتهم على الاطلاق. قيل انه امام اهل زمانه في البصرة مع الامام الحسن البصري وهو اجل من الامام الحسن البصري واثبت وارفع قدرا رحم الله الجميع. لكن الامام الحسن البصري رحمه الله
5:08ما اشتهر بوعظه وعباراته المقتبسة من مشكاة الوحي وما فيها من الحكمة والجلالة وجمال العبارة والا فان ابن سيرين انس بن سيرين آآ محمد بن سيرين اجل قدرا واعظم من الحسن. وتوفي بعده بمئة يوم وذلك
5:28في شوال سنة عشر ومئة من الهجرة رحمه الله تعالى. واشتهر ايضا اخوه انس بن سيرين ومحمد بن سيرين تاهوما من كبار التابعين واجلتهم. اما محمد بن سيرين فهو المشهور ايضا بتعبير الرؤى. موصوف بالعبادة والزهد والوطن
5:48قيل انه اذا مر في السوق فرآه اهل السوق ذكر الله عز وجل اجلالا وهيبة لمرآه رحمة الله عليه وهو من خواص انس بن مالك بل من مواليه كما تقدم
6:04في سياق الحديث يحكي ابو هريرة رضي الله عنه قصة هذا الحديث المشهور وهو المشهور عند المحدثين والفقهاء بحديث اليدين لانه صاحب القصة في الحوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعت في سياقه قال ابو هريرة رضي الله عنه صلى
6:24بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا التعبير في ظاهره ان ابا هريرة رضي الله عنه كان حاضرا تلك الصلاة لقوله صلى بنا. لكنه في رواية لهذا الحديث عند الامام مسلم قال صلى لنا وقد ذكر بعضهم ان القصة كانت قبل اسلام ابي هريرة رضي الله عنه فحكايته بقوله
6:48صلى بنا او لنا يقصد بالصحابة لكن الصحيح ان ابا هريرة على ظاهر الرواية كان حاضرا القصة. قوله احدى صلاة العشي العشي عند العرب ما بين زوال الشمس الى غروبها
7:04فاذا كان من الزوال الى الغروب ففيه صلاتان هما الظهر والعصر. ولهذا قال احدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وهذا من احد اسباب تسمية ابن سيرين في الرواية. قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت
7:23وانا سمى ماذا سمى الصلاة بعينها هل هي الظهر او العصر طيب السؤال فقها هل يترتب على تحديد الصلاة ظهرا او عصرا اثر في الخلاف الفقهي؟ الجواب لا. الا ان تكون معرفة
7:38بواقعة القصة وفائدة اضافية. لكن سواء كان السهو الواقع في الحديث في صلاة الظهر او العصر فالحكم سيان في رواية لمسلم قال ان الظهر واما العصر. وعند البخاري الظهر او العصر. وعندهما ايضا رواية
7:58اجزم صلاة الظهر من غير شك وفي رواية عند مسلم صلاة العصر من غير شك وكذا في رواية عند البخاري. هل هذا اضطراب ام هو شك فان كان كذلك فهل هو من ابي هريرة رضي الله عنه او من ابن سيرين رحمه الله او من غيره كل هذا محتمل
8:18لان الروايات الواقعة في الصحيحين جاءت على ثلاثة انحاء على الابهام احدى صلاتي العشي او على الشك الظهر او العصر. او على الجزم ووقع الجزم بالصلاتين منفردتين في روايات. فوقع في بعضها
8:37بانها الظهر وفي بعض الجزم بانها العصر وكل تلك الروايات واقعة في الصحيحين فيحتمل ان يكون الشك من ابي هريرة رضي الله عنه. ويدل له ظاهر رواية حديث الباب. قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة
8:54ولكن نسيت انا. فنسب ابن سيرين النسيان الى نفسه وجزم بتسمية ابي هريرة رضي الله عنه للصلاة لكن النسائي اخرج الحديث في سننه فقال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشية
9:14قال ابو هريرة ولكني نسيت فهذا الذي جعل شراح الحديث يترددون في نسبة نسيان الصلاة هل هي الى ابي هريرة او الى ابن سيرين؟ ثم قرأ الشك في وربما قال بعضهم كانت مرتين حصلت مرة في صلاة الظهر ومرة في صلاة العصر لكن الصحيح انها قصة واحدة وان الشك
9:38ابتداء كان من رواية ابي هريرة رضي الله عنه كما ثبت عند النسائي. ثم طرأ النسيان ايضا على ابن سيرين. والذي رجحه الصنعاني رحمه الله انه اذا تعارضت رواية النسائي مع روايات الصحيحين فروايات الصحيحين اصح وان
9:58النسيان منسوب الى آآ الى الى ابن سيرين لا الى ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وانه سماها ابو هريرة في الرواية. قال الحافظ بن حجر وتترجح رواية العصر بتأكيدها واعتضادها بحديث عمران بن الحصين في قصة ذي اليدين. لانه سيأتيك الان ان مما روي فيه
10:22حديث قصة ذي اليدين غير رواية ابي هريرة حديث عمران بن الحصين. وحديث عمران بن حصين في القصة نفسها ذي اليدين ووقع الاتفاق على انها صلاة العصر. هذا اذا اعتبرنا ان رواية عمران مع رواية ابي هريرة في حديث واحد وقصة واحدة في قصة ذي اليدين
10:42هذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر وابن خزيمة رحمه الله يرجح انهما قصتان لا قصة واحدة. وعلى كل حال فلن يترتب لا هذا الخلاف اثر في تحديد الصلاة هل هي الظهر او العصر؟ قال رضي الله عنه فصلى بنا ركعتين ثم سلم. يعني قصر الصلاة
11:02ركعتين وسلم من ركعتين. فقام الى خشبة معروضة في المسجد. وفي رواية لمسلم جذع من نخل قيل كانت في قبلة المسجد جذع نخل كان معترضا في قبلة المسجد فربما كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا فرغ من صلاته اتجه
11:22اليه فاتكأ عليه. فحصل في القصة هكذا. قال فاتكأ عليها على الخشبة. كأنه غضبان هل هذا الغضب باد في وجهه حتى قال ابو هريرة رضي الله عنه كانه غضبان يبدو هذا
11:39فهو يظهر ما على وجه النبي عليه الصلاة والسلام من امارات الغضب. يقول ابو هريرة كأنه غبان وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال فخرج مغضبا. ليس كأنه غضبا
11:56قال فخرج مغضبا فوصف ما رآه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحب الكرام رضي الله عنهم دقيقين في صحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وفي وصفهم لما يتعلق بصحبتهم اياه وما يشهدونه من الوقائع
12:19حوادث والاحوال. وكانوا ايضا في دقة عالية في وصف تعبيرات الوجه والمشاعر وكل ما يمكن رصده وصفه وروايته. فيقول عمران خرج مغضبا ويقول ابو هريرة رضي الله عنه كانه غضبان
12:37قال الفاكهاني لعل الصحابة عبروا بالغضب عما ظهر عليه من قبض نشأ من مطالعته الجلالة وهي والله يقبض ويبسط والا فلا موجب له. يعني لم يكن هناك شيء يستدعي الغضب عقب صلاته حتى يكون سببا
12:57للغضب لكن المقصود انه ربما كانت هيبة الصلاة وخشوعها وما اعتراه فيها من الهيبة والجلال تغير فيها شيء من ما اعتادوه من بسط وجهه عليه الصلاة والسلام فشبه ذلك بالغضب. قوله رضي الله عنه ووضع يده اليمنى على اليسرى
13:17وشبك بين اصابعه تشبيك الاصابع جاء فيه النهي في احاديث مرسل ومسند منها حديث ابي هريرة ومنها ايضا ما جاء في بعض الروايات من حديث ابي عند احمد في المسند وغيره. ولهذا عد الفقهاء من مكروهات الصلاة التشبيك بين الاصابع
13:37فاذا قلنا لم يكن في صلاة فان الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة في حكم الصلاة فتسري عليه احكامها. بوب البخاري رحمه الله الله في الصحيح فقال على حديث ابي هريرة قال باب تشبيك الاصابع في المسجد
13:54فاراد رحمه الله ان يذكر مشروعية ذلك بما ثبت ها هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجاب الاهل العلم بان النهي مرتبط بالصلاة او قصدها او انتظارها. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة لما فرغ من الصلاة لم يكن
14:14في صلاة ولم يقصدها ولم ينتظر صلاة اخرى ليقال كان ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي والله اعلم. قال رضي الله عنه وخرجت سرعان من ابواب المسجد. هكذا ضبطت بفتح السين والراء. والمراد بهم اوائل الناس المسرعون الى الشيء
14:35المقبلون عليه بسرعة. يقال سرعان والمراد بهم الذين ينصرفون سريعا عقب الصلاة. خرجت السرعان من ابواب المسجد. يعني خرجوا سريعا دون ان يراجعوا في امر الصلاة التي صلوها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين على خلاف المعتاد
15:00فلم يسألوا ولم يتبينوا. قال اهل العلم مرد ذلك والعلم عند الله انهم يصلون خلف نبي ولا يمكن ان يكون في امر عظيم يتعلق بركن كالصلاة ان يقع فيه شيء خلاف المتقرر شرعا. فما يفعله صلى الله عليه
15:20وسلم دين وما يقوله وينطق به ويؤديه من العبادات هو وحي. فغاية ما في الامر ان الصلاة اختلف حكمها فاصبح ركعتين بعدما كانت اربعة قضوا على الاصل واستقر الامر عليه فخرجوا. قال وخرجت السرعان من ابواب المسجد
15:41ويروى ايضا كما يقول القاضي عياض بضم السين واسكان الراء. وخرجت السرعان من ابواب المسجد. جمع سرير كقفيز وقفزان وكثيب وكثبان. فجوز القاضي عائض رحمه الله في الرواية ايضا ضم السين وسكون الراء السرعان من
16:02ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة الذين خرجوا سريعا لم يستقر عندهم شيء سوى ان الصلاة التي كانت اربعا اصبحت ركعتين. فقالوا قصرت الصلاة. قصرت هكذا بضبطها فتح القاف وضم الصاد على انه فعل لازم. قصرت الصلاة وتروى ايضا بالبناء للمجهول قصرت الصلاة
16:27الصلاة قصرت بضم القاف وكسر الصاد يعني شرع قصرها من الله بصلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قصرت وقصرت كلاهما صحيح والاول يعني المبني للمجهول قصرت كما يقول النووي رحمه الله اشهر واصح
16:49قال وفي القوم ابو بكر وعمر فهابا ان يكلماه قصد ابي هريرة رضي الله عنه بهذه الجملة اكثر من شيء اظهره في الدلالة ان وجود الكبار من الصحابة هو محل النظر قبل غيرهم
17:08بمكانتهم وجلالتهم وامامتهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلمه ودلالة اخرى ان هؤلاء الاكابر من الصحابة رضي الله عنهم بالرغم من قربهم من رسول الله عليه الصلاة
17:28والسلام. القرب الذي قد يبدو احيانا مسقطا للتكلف في التعامل مقرب للسهولة في الاخذ والعطاء انه في مقابل ذلك ما كان يزيدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا هيبة واجلالا
17:50قال وفي القوم ابو بكر وعمر فهابا ان يكلمه. يقينا وقع في قلب ابي بكر وعمر رضي الله عنهما كما وقع في قلوب المصلين في الصحابة ما شأن الصلاة ومع ذلك ما تكلم احدهم هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما زاد من هيبة الموقف الصفة التي حكاها ابو هريرة
18:13رضي الله عنه فقام الى خشبة معروضة فاتكأ عليها كأنه غضبان ومن ذا الذي يجرؤ ان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بهذه الحال من الهيبة والجلال واذا كانت صفة
18:29تشعر بغضبه كان ذلك ادعى لمهابته صلى الله عليه وسلم وايضا من دلالة الجملة وفي القوم ابو بكر وعمر فهابا ان يكلماه شيء مرتبط بالجملة التالية وفي القوم رجل في يديه
18:44يقال له ذو اليدين فتكلم ذو اليدين. تكلم ذو اليدين مع ان في القوم من هو اولى منه. لكن سكوت الكبار ومن هو اولى بالكلام لم يكن مسوغا لسكوت البقية. هل معنى هذا ان المتكلم قليل الهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ليس كذلك. لكن
19:07يمكنك ان تقول انه كان في هذا المقام اكثر جرأة منهم رضي الله عنهم. وعلى كل حال فهو لامر وحكمة للتشريع صار هذا الموقف فتكلم ذو اليدين. قال وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذل يديني. واسمه الخرباق
19:27ابن عمرو السلمي صحابي شهد النبي صلى الله عليه وسلم وله هذه الرواية في الحديث. وبعض المحدثين ينسب فيقول ذو الشمالين والصواب انه صحابي اخر سواه. وقد استشهد في بدر وليس هو ذا اليدين الذي عاش بعد النبي عليه
19:47الصلاة والسلام روى عنه المتأخرون من التابعين فقال ذو اليدين يا رسول الله وابو هريرة هنا صرح بسبب تكنيته بذي اليدين قال في يديه طول يقال له ذو اليدين. وبعض المترجمين قال بل في يديه قصر
20:07مخالف لاطوال الايدي عادة لكن هذا يخالف تصريح تعليل ابي هريرة رضي الله عنه في الحديث ومنهم من قال المقصود بالطول هنا الطول المعنوي بالبذل والعطاء وليس الطول الحسي. لكن يبدو ان ظاهر الرواية على ظاهرها الطول الحسي والله
20:25فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة هل هناك احتمال ثالث احسن السؤال رضي الله عنه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام اي هذين الامرين المحتملين هو الواقع هل هو نسيان ام تشريع جديد اصبحت به الصلاة ركعتين؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم انس
20:51ولم تقصر وسيأتي شرح العبارة في كلام المصنف رحمه الله. نفى عليه الصلاة والسلام كلا الاحتمالين. كيف ينفي والواقع لابد ان يكون احدهما نفى بحسب علمه صلى الله عليه وسلم وما يعتقده. اعتقد انه صلى صلاة كاملة. فقال ما نسيت وما قصرت الصلاة. قال لم انسى ولم
21:14تقصر فقال صلى الله عليه وسلم متثبتا من كلام ذي اليدين. كما يقول ذو اليدين قال الصحابة نعم فتقدم فصلى ما ترك. يعني كم ركعتين ثم سلم ثم كبر وسجد
21:35مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول. كم سجدة هذه؟ سجدتين ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم قال فنبأت ان عمران بن حصين قال سلم. قوله فربما سألوه. القائل هنا
21:56ايوب السختياني راوي الحديث عن ابن سيرين رحمهما الله فايوب بعد ما سمع رواية ابن سيرين الى قوله ثم رفع رأسه وكبر وما ذكر التسليم الاخير قال ايوب فربما سألوه ثم سلم يعني يسألون ابن سيرين هل في رواية ابي هريرة تسليم ثاني بعد سجود السهو؟ قال فنبئت
22:21من المجيب هنا؟ ابن سيرين. ابن سيرين راه يروي الحديث عن من عن ابي هريرة رضي الله عنه وليس فيه التسليم الثاني بعد سجود السهو. فلما سئل ابن سيرين ثم سلم
22:38قال ابن سيرين فنبأت القائل هنا ابن سيرين قال فنبأت ان عمران ابن حصين قال ثم سلم. يعني يروي التسليم الاخيرة ليس عن ابي هريرة ولكن عن عمران ويرويه عن عمران ليس صريحا بسماعه منه لقوله
22:56فنبأت يعني نبأه او اخبره من سمع من عمران ابن حصين رضي الله عنه وعن سائر الصحابة اجمعين هذا مجمل ما يتعلق بالفاظ الحديث في روايته وسياقه هو احد الاحاديث العمدة التي يتكئ
23:16وعليها الفقهاء في تقرير احكام سجود السهو في الصلاة. وسيأتيك ان الفقهاء رحمة الله عليهم في تقرير سجود تهوي يتكلمون في مسائل اهو قبل السلام او بعد السلام اهو يختلف اذا كان السهو زيادة او نقصانا؟ هل هو واجب او سنة؟ فسجود السهو سنة عند الشافعي واجب عند ابي
23:42حنيفة ويحكى ايضا عن مالك رحم الله الجميع. وقال القاضي عبد الوهاب منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة. وهذا هو تقرير اذهب الحنابلة فيقولون سجود السهو مشروع في الجملة. فعبروا بالمشروعية ليشمل الاستحباب والوجوب كل ذلك في تفاصيل
24:02باحكام سجود السهو. الاحاديث النبوية المروية في باب السهو في الصلاة عند المحدثين ستة احاديث والامام المهزلي رحمه الله ذكرها خمسة وتبعه النووي على ذلك واغفلوا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه
24:23بانه رآه في معنى حديث ابي هريرة انه رواية اخرى لحديث ابي هريرة فلم يعده حديثا مستقلا. اما الاحاديث الستة فاولها حديثنا الليلة. حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث ابي هريرة فيمن شك يعني كل حديث قرر فيه الفقهاء صورة من صور
24:45السهو وربطوا بذلك صفة السجود لذلك السهو. فحديث ابي هريرة هذا الذي نبدأه الليلة ان شاء الله. فيمن شك فلم يدرك من صلى. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين ولم يذكر ايضا موضعهما. وفي هذه الرواية
25:05هنا فيه انها بعد السلام. الثاني حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فيمن شك ايضا. والحديث حديث ابي سعيد اخرجه ابو داوود وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فلم يدري ثلاثا صلى ام اربعا
25:25فليصلي ركعة وليسجد سجدتين قبل السلام فان كان ثالثة شفعتها السجدتان وان كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان حديث ابي سعيد فيمن شك ايضا وفيه انه سجد سجدتين قبل ان يسلم. الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه انه قام الى ركعة
25:48خامسة وسجد بعد السلام صلى الله عليه واله وسلم. الحديث الرابع حديث ذي اليدين. وهو غير حديث ابي هريرة المذكور اولا وهو الذي ذكره المصنف عن ابي هريرة وفيه السلام من ركعتين وفيه مشي النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه وانه
26:08وسجد بعد السلام. فهذا غير الحديث الاول الذي ذكره. وهذا الرابع اما الخامس فحديث عبد الله بن مالك ابن بحينة وهو الثاني في احاديث الباب عند الحافظ عبدالغني. وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قام بعد الركعتين ولم يجلس للتشهد
26:28الاول وسجد قبل السلام. الحديث السادس حديث عمران الذي تقدم ذكره فجملة الاحاديث ستة وعدها الفاكهان ستة عشر حديثا مشهورة في كتب الحديث. قال ابن الملقن ولعلها ترجع الى الستة. فعلى كل حال اختلف الفقهاء
26:48في فقه هذه الاحاديث المروية في سجود السهو. هذه الستة التي سمعت. فمن الفقهاء من اجراها على ظاهرها وجعلها كما رويت ووقف عليها في مواضعها ومنع القياس عليها. يعني ان قمت
27:06خامسة فخذ بهذا الحديث. وان تركت التشهد الاول فخذ بهذا الحديث. وان نقصت ركعة او ركعتين فخذ بهذا الحديث. وان كان شكا فخذ بهذا الحديث ولم يجعلوها قواعد بل جعلوها صورا متعلقة بهذه الصفات التي وردت بها روايات الحديث وهذه الطريقة داوود
27:27رحمه الله ووافقه الامام احمد في رواية في الاحاديث المذكورة خاصة وخالفه في غيرها وقال يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو. ومن الفقهاء من قاس جعل هذه الاحاديث اصولا وقاس عليها. ثم اختلفوا في القياس فبعضهم قال يخيل
27:47في كل سهو ان شاء سجد بعد السلام وان شاء قبله زيادة كان او نقصا وهذا سيذكره المصنف ولعل نأتي عليه في تتمة شرح الحديث في المجلس القادم ان شاء الله تعالى. وقال ابو حنيفة سجود السهو كله بعد
28:04سلام. وقال الشافعي سجود السهو كله قبل السلام على العكس. وقال ما لك ان كان السهو زيادة فالسجود بعد السلام وان كان السهو نقصا فالسجود قبله. وكل ذلك سيأتيكم تباعا ان شاء الله. قال النووي رحمه الله واقوى المذاهب هنا مذهب مالك
28:24ثم مذهب الشافعي وللشافعي قول كمذهب مالك وقول بالتخير وعلى القول بمذهب مالك لو اجتمع في صلاته سهوان سهو بزيادة وسهو بنقصان. فمتى يسجد يسجد قبل السلام قال القاضي عياض ولا خلاف
28:44بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء. انه لو سجد بعد السلام او قبله للزيادة او النقص انه يجزيه ولا تفسد صلاته وانما اختلافهم في الافضل فخلافهم ليس على مسألة صحة الصلاة وبطلانها لكن الافضلية من حيث موافقة السنة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
29:11نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الكلام على هذا الحديث يتعلق بمباحث بحث يتعلق باصول الدين وبحث يتعلق باصول الفقه وبحث تعلقوا بالفقه جعل رحمه الله الفوائد المتعلقة بالحديث فيما سيمليه من شرحه على ثلاثة محاور او فروع او اقسام. اصول الدين يعني
29:38في العقيدة والفقه واصول الفقه والحديث هذا حديث ذي اليدين من رواية ابي هريرة رضي الله عنه حديث جليل غزير الفوائد. ولهذا اطنب العلماء في شرح الحديث فلا عجب ان يكون مجلسنا مدارسة شرح ابن دقيق العيد رحمه الله منقسما على مجلسين لطول ما قرره
30:02واملاه رحمه الله من الشرح بالفوائد على الحديث. اطال العلماء في شرح الحديث كابن عبد البر رحمه الله فانه في التمهيد اطال في الفوائد المستنبطة من الحديث. وكذا فعل ابن العربي رحمه الله تعالى فانه ايضا لما جاء للحديث وهو يشرحه
30:23في سواء في شرحه على الموطأ في المسالك شرح موطأ مالك او حتى في النيرين في الصحيحين اطال فيه جدا وذكر ابن العرب رحمه الله انه وقف او رأى من تجاوز فيه الحد فاخرج من الحديث مئة وخمسين مسألة من الفقه
30:42وهذا اشارة الى سعة المسائل المستنبطة من حديث ذي اليدين. وايضا ممن احسن تناول الحديث وشرحه وتقريره فوائده الامام صلاح الدين خليل ابن كيكلدي العلائي الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة سبعمائة واحدى وستين من
31:02الهجرة اه صنف رسالة في فوائد هذا الحديث سماها نظم الفرائد بما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد. وجعله فصولا ابتدأ فيه اولا بالصنعة الحديثية. وقد كان محدثا فقيها رحمه الله. جمع في الفصل في اول المباحث كل طرق الحديث ورواية
31:23حياته والفاظه المختلفة وعزاها وخرجها وذكر ما المترتب على تعدد الطرق من اختلاف الالفاظ في الروايات ثم عقب ذلك بفوائد فقه ثم بفوائد الاصول والقواعد الفقهية واحسن تقرير ذلك غاية الاحسان وتفرع
31:42في المسائل والكتاب مطبوع مستقلا. فهؤلاء كل الائمة الكبار ابن عبدالبر وابن العربي والعلائي وكلهم ممن اطالوا في شرح الحديث لهذا قال المصنفون رحمه الله الكلام على هذا الحديث يتعلق بمباحث بحث يتعلق باصول الدين وبحث يتعلق باصول الفقه
32:02بحث يتعلق بالفقه ثم طفق رحمه الله يشرع فيها تباعا على الترتيب الذي ذكره احسن الله اليكم. قال رحمه الله فاما البحث الاول ففي موضعين احدهما الاول في ماذا في اصول الدين والخلاصة قصد رحمه الله المسألة المشهورة عند اهل العلم محدثين وفقهاء ومفسرين وائمة
32:29في العقيدة واصول الدين مسألة عصمة الانبياء عليهم السلام هل الانبياء معصومون جملة وتفصيلا في الصغائر والكبائر في السهو والعمد. هذه مسائل طال فيها الكلام وهي من مباحث العقيدة واصول الدين
32:47والحديث هذا احد شواهدها احد شواهد مسألة العصمة. لان النبي عليه الصلاة والسلام سهى وسهوه كان في الصلاة والصلاة من الدين. فهل يسهل ام انبياء في امر يتعلق بالدين ان قلت نعم فالحديث شاهد. ان قلت لا فيحتاج الى جواب
33:09فيعود العلماء لتقرير اصل المسألة عصمة الانبياء. هل هم معصومون؟ الجواب نعم. انما الخلاف في التفاصيل. اي عصمة ومن اي شيء عصم الله الانبياء عليهم السلام عامة ونبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. وهو لا يختص في مسألة العصمة بحكم دون سائر الانبياء عليهم السلام
33:33والكلام في هذا طويل الذيل. ويقرر فيه العلماء كلاما طويلا. الشارح رحمه الله سينقل عن القاضي عياض. جملة مما قرره في مسائلي لانه تناولها في اكثر من كتاب. منها كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم واطال هناك في تقرير المسألة والاستدلال
33:53لها وقبل الدخول في التفاصيل لتحرير محل النزاع ثمة جوانب في مسألة العصمة هي محل اتفاق بين العلماء لا خلاف فيها منها اجماع كل اهل الاسلام بعد اختلاف المذاهب والطوائف
34:09لا يختلفون ان الانبياء معصومون عليهم السلام معصومون من الكفر والذنوب التي تؤول الى الخروج من الدين هذا اصل عظيم ما بعثهم الله انبياء مبلغين بالوحي الا وهم على الدين الحق. هذا لا خلاف فيه
34:28كما اتفقوا ايضا على ان الانبياء عليهم السلام معصومون في كل تقصير او سهو يخل بتبليغ الدين معصومون من الكذب باتفاق لا احد يخالف في هذا فلا يؤثر على احد من الانبياء كذبة. لا صغيرة ولا كبيرة وهذا في تبليغ الدين محل اتفاق لا يختلف عليه احد. واتفقوا ايضا على
34:54امتناع تعمد الخطأ عليهم في تبليغ الدين. اذا معصومون من الكفر معصومون من الخطأ والكذب في تبليغ الدين. معصوم من تعمد الخطأ ايضا في الفتوى او تبليغ الدين. واختلفوا في باقي المسائل في عصمتهم من الذنوب والمعاصي
35:13وهي تنقسم الى اقسام كبائر وصغائر فهل الانبياء معصومون من الكبائر والصغائر مطلقا؟ اوليسوا معصومين منها مطلقا او في مسألة تفصيل اقوال. فذهبت طوائف كالباطنية الى ان الانبياء ليسوا معصومين. اي الى الى ان الانبياء معصومين مطلقا من كل ذنب وخطيئة
35:37كبيرة وصغيرة سهوا وعمدا وانه لا يقع منه شيء من ذلك. وهذا كما يقول المصنف بعد قليل غلو شذوذ لانه يصادم النصوص الشرعية الاتي ذكرها. ويقابلها قول طائفة بانه يجوز وقوع الصغائر
35:57وهذا ايضا قدح في مقام النبوة عصم الله منه الانبياء عليهم السلام والذي يتحرر انهم من حيث الكبائر معصومون. فلا يصح نسبة شيء من الكبائر الى مقام الانبياء عليهم السلام
36:13وهذا من جوانب الخلل الذي وقعت فيه بنو اسرائيل بالتزوير والطعن والكذب والافتراء على انبياء الله عليهم السلام. فانهم لا يتورعون عن نسبتهم الى بعض الكبائر كالزنا والسرقة والربا والحرام والفواحش والخمر في بعض مروياتهم التي تتضمن
36:33طعنا في بعض الانبياء عليهم السلام وحاشاهم صلى الله وسلم عليهم جميعا واما الصغائر فهي محك الخلاف بين اهل الاسلام وطوائفه المعتبرة ومذاهبه المختلفة ايصح وقوع الذنوب الصغائر من الانبياء عليهم السلام امهم معصومون منها؟ هذا الذي سيشرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عليه وقد
36:59قسم الكلام في عصمة الانبياء الى قسمين قال البحث الاول في موضعين الاول الافعال وسيذكر الاقوال يقصد بالافعال افعال النبي صلى الله الله عليه وسلم هل يقع فيها شيء من الخطأ
37:13وكذلك الاقوال فجعل الكلام في قسمين وسنأتي ايضا بعد تمام كلامه الى شيء من تحرير المسألة ان شاء الله تعالى الله اليكم قال رحمه الله اما البحث الاول ففي موضعين احدهما انه يدل على جواز السهو في الافعال على الانبياء صلوات الله عليهم اجمعين
37:37وهو مذهب عامة العلماء والنظار وهذا الحديث مما يدل عليه. ما الفرق بين الاقوال والافعال الاقوال وحي ولا ينطق الا بوحي. فاذا جوزت الخطأ عليه فاما ان يكون كذبا او ضعفا في تبليغ الوحي. وكلاهما
37:57اخلال بمقام النبوة وهذا لا يجوز. يعني لو جوزت عليه الكذب وحاشاهم اذا لا يؤتمن نبي على قول يقوله انه وحي من الله ولو جوزت عليه كلمة واحدة كذبا فانك فتحت بابا لا يبقى فيه مع الوحي شيء مما يؤخذ على الانبياء عليهم
38:18والسلام اما الفعل فانها افعال محتملة للتأويل ولها محامل ويمكن ان تكون شيئا مما يقع فيه السهو او النسيان كما سيأتي. قال اما الافعال فالحديث يدل على جواز السهو. من اين اخذ
38:39من سهوه في الصلاة عليه الصلاة والسلام. قال هذا مذهب عامة العلماء والنظار وهذا الحديث مما يدل عليه. قال القاضي عياض وظاهر القرآن والاحاديث ايضا تدل عليه. نعم ولو قد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود بانه ينسى كما تنسون. حديث ابن مسعود كما تقدم قبل قليل احد
39:03السهو التي تروى. يقول في الصحيحين انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. فاذا نسيت فذكروني صرح بالنسيان مرتين انسى كما تنسون هذه واحدة. قال فاذا نسيت هذه الثانية فذكروني فدل هذا على انه ينسى. اذا
39:24ليست العصمة واقعة في الافعال بل قد يقع فيها سهول ونسيان بصريح قوله صلى الله عليه واله وسلم. نعم قال وشدت طائفة من المتوغلين فقالت لا يجوز السهو عليه وانما ينسى عمدا ويتعمد صورة النسيان ليسن. قال
39:45شذت طائفة من المتوغرين. قال القاضي عياض في الاكمال شذت الباطنية وطائفة من ارباب علم القلوب ونحى الى قولهم عظيم من ائمة التحقيق وهو المظفر الاصفرايين في كتابه الاوسط. وهو منحى غير سديد. وجمع الضد مع ضد
40:05مستحيل بعيد. اي ضد يقولون في كلام لا يجوز السهو وانما ينسى عمدا ويتعمد صورة النسيان ليسن كيف يتعمد النسيان؟ قال هذا جمع بين النقيضين. يعني انا اتعمد ان انسى. كيف نسيان وعمد؟ قال هذا جمع بين النقيضين
40:26لهذا وصف هذا القول بالشذوذ ثم قال وهذا باطل. نعم ولو هذا باطل لاخباره صلى الله عليه وسلم بانه ينسى. قال باطل وعلله بثلاثة اشياء هذا اولها لاخباره صلى الله
40:43عليه وسلم بانه ينسى فين حديث ابن مسعود المتقدم قريبا قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني هو يخبر صريحا انه ينسى ثم تقول لا لا هو ما ينسى هو يتعمد النسيان
41:00هو يصرح فاذا هذا القول باطل لمعارضته صريح قوله صلى الله عليه وسلم. نعم ولان الافعال العمدية تبطل الصلاة. هذا سبب ثاني لبطلان القول. من يتعمد الخطأ في الصلاة ستبطل صلاته. فلا تقل لا هو يتعمد
41:18ليبين المشروعية للامة لهو لن يبطل صلاته ليعلم الامة. فهذا ايضا سبب ثان للبطلان ولان صورة الفعل النسياني كصورة الفعل العمدي. وانما يتميزان للغير بالاخبار. يعني من فعل شيئا صلى ركعتين وسلم
41:36ممكن يكون نسيان وممكن يكون عبد. فالصورة واحدة لا تختلف كيف نعرف الفرق بين العمد والنسيان؟ بالاخبار طب وهو قد اخبرنا صلى الله عليه وسلم فقال انما انا بشر مثل
41:51انسى كما تنسون. فاذا لا يصح ان تقول لا لا هو ما نسيه وتعمد ان ينسى. الصورة واحدة لا تستطيع ان تقول هذه صورة عمد وتلك صورة نسيان فالصورة واحدة ولا تتميز الا بالاخبار. وقد وقفنا على اخباره صلى الله عليه وسلم. فلهذا جعل هذا القول
42:11نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والذين اجازوا السهو من الذين اجازوه من قال عنهم مذهب عامة العلماء والنظار. فكلام اهل العلم عامة على جواز وقوع السهو في الافعال النبوية. طيب سؤال
42:31اذا قلتم يجوز على النبي عليه الصلاة والسلام ان يقع منه السهو في الافعال. اليس هذا سيفتح بابا بانه يمكن ان يكون خطأ في التشريع. يعني كيف نعرف ان صفة الطواف كانت صحيحة وليست سهوا؟ وان العمر والسعي
42:48والوقوف بعرفة ورمي الجمرات وحلق الرأس وسائر العبادات. اما يحتمل ان تكون شيء من الاحاديث النبوية وقع فيها سهو لا يا حبيبي هو لو وقع فيها سهو لابد من بيانه يعني لن الذين جوزوا السهو ما يقول يقع سهوا وبعدين ما ندري العلم عند الله؟ لا. الله عز وجل يبين دينه
43:11ويحكم شريعته سبحانه وتعالى. فاذا جوزنا وقوع السهو في الفعل النبوي فلا تظن ان هذا مطعن في استقرار احكام الشريعة وثباتها. لا احكام الشريعة ثابتة. اقرأوا الذين جوزوا السهو والذين اجازوا. قال والذين اجازوا السهو قالوا لا يقر عليه فيما طريقه البلاغ. لا يقر. ايش يعني لا يقر
43:37يعني لابد ان يأتي بيان لا يثبت يعني مثل هذا الحديث. صلى ركعتين وسلم صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث تكلم ذو اليدين حصل البيان اذا لا يقر على السهو. نعم
43:53قال واختلفوا هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة او ليس ذلك من شرطه بل يجوز التراخي الى ان تنقطع مدة التبليغ وهو عمر وهذه الواقعة قد وقع البيان فيها على الاتصال. على كل حال ما من سهو وقع
44:10الا واتصل به ما يبينه. والخلاف ها هنا تنظيري الا يقع البيان على الفور وهذا لا يجوز فيه ايضا التأخير وهذا مذهب الاكثر. اما ما قال عنه المصنف بل يجوز
44:26اوليس ذلك من شرط ويجوز التراخي الى نهاية عمره يعني فقبل مماته صلى الله عليه وسلم يقول القصة الفلانية والموقف الفلاني كنت قد سهوت في يعني يصحح السهو الواقعة فيما سبق من حياته هذا يعني مبالغة في التنظير المجرد البعيد
44:46عن واقع السنة واحاديثها ووقائعها وهو ما قرره ابو المعالي رحمه الله لكن الواقع خلافه والثابت في السيرة يساعد على مثل هذا القول والصحيح حيث جوزنا وقوع السهو في الافعال النبوية فان الله عز وجل
45:05يجعل من بيان ما يتعلق بتصويب الموقف وبيان المشروعية على اتم وجه قبل ان ينقضي المجلس. فالمراد ان الله عز وجل لا يقر الانبياء على سهو او خطأ لكنه يأتي على انحاء متعددة ان يسخر الله عز وجل احد
45:25من الصحابة يتكلم ان يبين حكم الشريعة بامر ما الى اخره. كما ستأتي الامثلة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد قسم القاضي عياض الافعال الى ما هو على طريقة البلاغ. والى ما ليس طريقه البلاغ
45:43ولا بيان الاحكام من افعاله البشرية وما يختص به من عاداته واذكار قلبه. القاضي عياض رحمه الله في شرحه للمسألة قال جوزنا وقوع السهو في الافعال النبوية. قال الافعال النبوية نوعين. نوع على طريقة البلاغ. يعني يبلغ بها
46:04وحيا ودين الله عز وجل. ونوع من الافعال نوع من الافعال ليس طريقه البلاغ ولا بيان الاحكام. كيف يعني؟ قال افعاله الشرعية وعاداته واذكار قلبه صلى الله عليه وسلم فلها صور
46:21افعاله احكامه الشرعية يعني الخاصة به مثل ماذا؟ مثل وجوب قيام الليل عليه ووجوب الوتر في حقه صلى الله عليه وسلم على قوله طائفة من اهل العلم والحق بعضهم جملة من المسائل الواجبة في حقه او الخاصة به
46:38وكذا ما اختص به من عاداته. عاداته الخاصة به عليه الصلاة والسلام. قال واذكار قلبه. قال هذا النوع نوع نبوي خاص لا يتعلق به تشريع للامة. ولا تبليغ. قال فهذه لا اشكال في سهوه فيها صلى الله عليه وسلم
46:58ولا اشكال انه لو سهى لا يستلزم استدراك ذلك وبيان حكم الشريعة. لم؟ لانه لا بلاغ فيها. اما الافعال النبوية المتصلة بالبلاغ مثل الصلاة مثل الطواف مثل السعي الصيام الجهاد احكام هي افعال تستقى منها احكام للامة. فهذه لا يقر فيها على سهوه صلى الله
47:23وعليه وسلم. هذه طريقة القاضي عياض في التفريق في الافعال بينما هو على طريقة البلاغ وبين ما ليس طريقه البلاغ ولا بيان الاحكام قال من افعاله الشرعية وما يختص به من عاداته واذكار قلبه. صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وابا ذر
47:43بعض من تأخر عن زمنه وقال قال وقال ان اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وافعاله واقراره كله كله بلاغ واستنتج واستنتج بذلك العصمة في الكل بناء على ان المعجزة تدل على العصمة فيما طريقه البلاغ
48:06وهذه كلها بلاغ تتعلق بها العصمة. طبعا هذا هذا لا يسلم لان من الافعال النبوية ما هي افعال جبلية. النوم وقضاء الحاجة والطعام والشراب. هل تقول هذه هو ايضا فيها معصوم؟ وكلها على البلاغ؟ الجواب لا. هذه افعال جبلية ما امر فيها
48:25ولا بدين ولا بتبليغ. نعم الهدي النبوي فيها هو الاكمل. لكن لن يتعلق بطريقة نومه وعدد ساعات نومه وكيفية نومه حكم يتعلق بالبلاغ المتصل كما قال مما يستدعي العصمة نعم قال وهذه كلها بلاغ تتعلق بها العصمة اعني القول والفعل والاقرار
48:48ولم ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد او سهو واخذ البلاغ واخذ واخذ واخذ البلاغ في الافعال من حيث به صلى الله عليه وسلم فان كان يقول بان السهو والعمد سواء في الافعال فهذا الحديث يرد عليه. نعم. اذا اورد هذا الاعتراض على بعض من تأخر عن القاضي عياض والله اعلم
49:10اعلم من يقصد لكنه لا يستقيم كلامه في اطلاق جملة العصمة في الافعال النبوية وانه لا يقع فيها سهو مطلقا حتى في افعاله الجبلية وعاداته الخاصة واذكار قلبه صلى الله عليه وسلم
49:26قال وهذا الحديث يرد عليه فانه وقع فيه سهو. فلو قال لا العصمة طيب وهذا ما هو؟ كل من ادعى العصمة مطلقا سيتكلف في مثل هذا الحديث في حديث اسارة بدر واجتهد عليه الصلاة والسلام فنزل الوحي بالاستدراك ما كان لنبي ان يكون له اسرى
49:45حتى في نزول يوم بدر قبل البئر واستشار فاخذ برأي الحباب فنزل دون الماء هذه استشارة وقعت وخالف رأيه صلى الله عليه وسلم فيتكلف القائلون بالعصمة مطلقا في مثل تلك الادلة ويشرعون في اجابات لموافقة تلك الادلة القول
50:06الذي قرروه والصواب ان هذا ليس داخلا في العصمة كما اشار المصنف رحمه الله الله اليكم قال رحمه الله الموضع الثاني الاقوال. الموضع الثاني من ماذا من البحث المتعلق باصول الدين وهو العصمة. تكلم عن العصمة في الافعال. ورجح ان العصمة في الافعال النبوية لا تستلزم عدم وقوع السهو
50:31يجوز وقوع السهو لكنه مصحوب ببيان وانه لا يبقى السهو سهوا فيما يتعلق بالبلاغ واحكام الشريعة. طيب اما الاقوال نعم قال الاقوال وهي تنقسم الى ما طريقه البلاغ والسهو فيه ممتنع. ونقل فيه الاجماع كما يمتنع التعمد قطعا
50:54واجماع مثل الوحي. القرآن الذي يأتيه عليه الصلاة والسلام كما اتفقنا على انه لا يجوز بل عصمه الله من تعمد الخطأ في قراءة اية اوحي به اليه فانه معصوم من السهو فيها. اذا هو لا يخطئ في تبليغ الوحي قولا
51:16لا سهوا ولا عمدا. فاذا اجمعنا على انه لا يتعمد الخطأ صلى الله عليه وسلم في في قول يحكيه بلاغا عن الله عز وجل فكذلك لا يقع منه سهوا صلى الله عليه وسلم. والسهو فيه ممتنع. نعم
51:33قال فاما طروء السهو في الاقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الاخبار التي لا من من الاخبار التي لا تستند الاحكام اليها ولا اخبار المعادي ولا ما يضاف الى وحي فقد حكى القاضي عياض عن قوم انهم جوزوا السهو والغفلة في هذا
51:53ابليس من باب التبليغ الذي يتطرق به الى الى القدح في الشريعة. مثل ماذا؟ يطرأ السهو في الاقوال الدنيوية. فيما ليس سبيله البلاغ من الاخبار التي لا تستند الاحكام اليها. ولا اخبار المعاد ولا ما يضاف الى وحي. حكى القاضي عياض عن قوم انهم جوزوا
52:15قهوة والغفلة في هذا الباب اذ ليس من باب التبليغ الذي يتطرق به الى القدح في الشريعة. اظهر امثلة ذلك حديث مسلم في الصحيح من راع الرافع بن خديجة رضي الله عنه قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة
52:33وهم يؤبرون النخل. ايش يعني ما التأبير النخلي؟ تلقيح. نعم. يقولون يلقحون النخلة. قال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه هذا شيء توارثناه وتعاهدنا عليه فنحن نعمله تلقيح النخل وتأبيره. فقال عليه الصلاة والسلام لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه
52:59قال فنقصت او قال فنفضت يعني النخل لم تلقح فلم تحمل الثمر فذكروا ذلك له. فقال فانما انا بشر اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوا به. واذا امرتكم بشيء من رأيي فانما انا بشر
53:21هذا مثال لسهو وقع منه في خطأ او خطأ وقع منه في قول دنيوي. لا يتعلق بتبليغ دين كما قال المصنف رحمه الله. ولا اخبار ولا استناد احكام ولا يضاف الى وحي. فتجويز السهو او الغفلة ليس من باب التبليغ الذي يتطرق الى القدح في الشريعة. نعم
53:44احسن الله اليكم. قال رحمه الله قال والحق الذي لا مرية فيه ترجيح قول من لم يجز ذلك على الانبياء في خبر من الاخبار كما لم يجيزوا عليهم فيها العمد
53:58وانه لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عن قصد ولا سهو. ولا في صحة ولا مرض ولا رضا ولا غضب. طب هذا الذي رجحه رحمه الله تعالى هو اختيار له
54:11عفوا الذي رجحه نعم الذي ينقله ابن دقيق العيد عن القاضي عياض هو ترجيحه رحمه الله. وهو الذي نصره في الاكمال ونصره في الشفاء من بالعصمة من الذنوب والصغائر والكبائر والخطأ والنسيان والسهو في كل ذلك
54:29قال ترجيح قول من لم يجز ذلك على الانبياء في اي خبر كما لم يجيزوا عليهم الخطأ فيها عمدا. وانه لا يجوز عليهم خلف في خبر الخلف في الخبر ان يكون الاخبار بخلاف الواقع
54:44طيب لو تقول لكنه سهى ما قالها عمدا فقال هو في النهاية يعتبر خلفا في الخبر. فلا يجوز على الانبياء لا عن قصد ولا سهو ولا في صحة ولا مرض ولا
54:57رضا ولا غضب. نقل ابن دقيق العيد رحمه الله هذا الترجيح عن القاضي عياض. ثم اورد عليه ان حديث الباب الذي نحن فيه يعارضه فانه قال لم انسى ولم تقصر والواقع انه وقع منه النسيان صلى الله عليه وسلم. على كل حال من قال بهذا القول الذي رجحه
55:22القاضي عيا من عدم تجويز السهو في الافعال الدينية والدنيوية ان هذا لتمام حفظ مقام الانبياء وصدقهم وعدم تطرق الخلل او القدح فيما يؤخذ عنهم. لكن لا يساعد على ذلك بعض الايات التي سنأتي الى
55:44الاشارة عليها قال موسى عليه السلام للخضر لا تؤاخذني بما نسيت والله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واذكر ربك اذا نسيت في امثلة اخرى سيأتي ذكرها فاطلاق ذلك ايضا بعمومه سيكون محلا للاستدراك والنظر
56:04قال رحمه الله لا عن قصد ولا سهو ولا في صحة ولا مرض ولا رظ ولا غظب. تتمة كلام القاظي عياظ رحمه الله قال وحسبك ان سيره واثاره وكلامه وافعاله صلى الله عليه وسلم. مجموعة معتنى بها على مر الزمان
56:25يتناولها ويقبلها الموافق والمخالف ويرويها الموقن والمرتاب قال فلم يأت في شيء منها استدراك غلط في قول ولا اعتراف بوهم في كلمة. ولو كان لنقل كما نقل سهوه في الصلاة. ونومه عنها واستدراك رأيه في تلقيح
56:47نخل وفي نزوله بادنى مياه بدر وفي مصالحة عيينة بن بدر اراد رحمه الله ان يقول لو حصل سهو في الاقوال الدينية لنقل كما حصل في الافعال. لكنه قرر ان ذلك لم يقع فبنى ذلك على العصمة مطلقا والله اعلى. وحديث الباب وارد
57:07على ترجيح القاضي عياض لانه قرر ان الخلفة في الاخبار بالاخبار عن شيء ليس عليه الواقع لا يجوز. والنبي عليه الصلاة السلام اخبر بانه نسي وانه بشر قال انسى كما تنسون. ولهذا سيعقب المصنف رحمه الله تعالى عليه
57:27احسن الله اليكم. قال رحمه الله والذي يتعلق بهذا من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لم انسى ولم تقصر وفي رواية اخرى كل ذلك لم يكن. اذا فقد صرح بنفي النسيان
57:42صرح لم انسى في رواية كل ذلك لم يكن. ما هو قصر الصلاة والنسيان. قال كل ذلك لم يكن. نعم ولو اعتذر عن ذلك بوجوه او واعتذر واعتذر عن ذلك بوجوه. الاعتذار عن ماذا
58:03اه كيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم لم انسى كيف ينفي النسيان مع انه مع انه نسي يقول ما نسيت والواقع انه نسي. فما الجواب؟ ها هنا عدة اجابات سيذكرها المصنف رحمه الله. نعم
58:20قال احدها ان المراد لم يكن القصر والنسيان معا وكان الامر كذلك. يعني فسر قوله لم انسى ولم تقصر انه لم يجمع بين الامرين النسيان والقصر فقوله لم انسى ولم تقصر يعني لم يقع الامران معا. وانه نفى الجمع
58:41لا جمع في النفي. وهذا ايضا مرجوح كما سيذكر المصلي. قال والامر كذلك. يعني هل اجتمع قصر الصلاة مع النسيان او الواقع احدهما احدهما فقال كل ذلك لم يكن. فنفى عليه الصلاة والسلام فهذا عموم نفي. يعني كل ذلك لم يقع منه شيء. نعم
59:02قال والثانيها ان المراد الاخبار عن اعتقاد قلبه وظنه. ايش يعني يعني لم انسى ولم تقصد حكى ما ما يعتقده عليه الصلاة والسلام. نعم وكأنه مقدر النطق او النطق به وان كان محذوفا
59:21لانه لو صرح به وقال لم يكن في ظني ثم تبين انه كان خلافه في نفس الامر لم يقتظي ذلك ان يكون خلافه في ظن فاذا فاذا كان لو صرح به كما ذكرناه فكذلك اذا كان مقدرا مرادا
59:39وهذان الوجهان يختص اولهما برواية من روى كل ذلك لم يكن. يعني لما قال انه نفى الجمع كل ذلك لم يكن. طيب لكن ممن قال مرة ولم انس ولم تقصر لا يساعد عليه هذا الجواب. نعم
59:54واما من روى لم انسى ولم تقصر فلا يصح فيها فيه هذا التأويل. لانه نص على نفي كل واحد لم انسى ولم تقصر. فنفى كل واحد على نعم قال واما الوجه الثاني فهو مستمر على مذهب من يرى ان مدلول اللفظ الخبري هو الامور الذهنية فانه وان لم يذكر
1:00:17فهو الثابت في نفس الامر عند هؤلاء فيصير كالملفوظ به وثالثها ثالث الاجابات عن حديث لم انسى ولم تقصر. نعم ان قوله صلى الله عليه وسلم لم انسى يحمل على السلام
1:00:33اي انه كان مقصودا لكنه بنى على ظن التمام ولم يقع سهوا في نفسه وانما وقع السهو في عدد الركعات. اذا لما قالوا يا رسول الله قصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم انسى
1:00:49يعني ما نسيت السلام. يعني انا لما سلمت سلمت معتقدا تمام الصلاة. فلذلك سلمت غير ناس فقالوا لم انسى ليس معناها نسي الركعتين لانه ما نسي السلام قال المصنف هذا بعيد. نعم
1:01:04قال وهذا بعيد. ما وجه البعد يعني هو يسأل انسيت فسلمت في ركعتين او الصلاة ركعتين فيقول سلمت قصدا انا غير ناسي للسلام هذا جواب غير مناسب للسؤال وصلى ركعتين وسلم. فكان السؤال يا رسول الله اقصرت الصلاة؟
1:01:27او نسيت فسلمت من ركعتين فتؤول الجواب بانه يقول لا انا سلمت قصدا وما نسيت السلام. هذا غير مطابق للسؤال ولهذا قال وهذا بعيد نعم السلام عليكم. لكن الحافظ ابن حجر استحسن هذا الجواب
1:01:43وصاغه بقوله معناه لم انسى يعني اني سلمت قصدا بانيا على ما في اعتقادي اني صليت اربعا فيعود مرة اخرى الى الجواب الثاني وهو انه يعود الى ما في اعتقاده وظنه صلى الله عليه وسلم. نعم
1:02:03ولو رابعها الفرق بين السهو والنسيان وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى. وايش قال الصلاة ام نسيت ماذا قال؟ قال لم انسى هذا الجواب يقول لا يا اخي في فرق بين السهو والنسيان
1:02:21ونفى النسيان والذي وقع منه سهو تمام. طب ما الفرق بين السهو والنسيان اذا وافقت على هذا الجواب تحتاج ان تحرر التفريق بين السهو والنسيان اذا وقال لم انسى تقدير الكلام ما نسيته ولكني سهوت
1:02:40مسه ما الفرق بينه وبين النسيان؟ نعم قال ولذلك قال الفرق بين السهو والنسيان وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى ولذلك نفى عن نفسه النسيان لانه غفلة ولم يغفل عنه. ولم يغفل ولم يغفل عنها
1:03:01وكان شغله عن حركات الصلاة وما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها ذكره القاضي عياض رحمه الله وليس في هذا تلخيص للعبارة عن حقيقة السهو والنسيان مع بعد الفرق بينهما في استعمال اللغة. ولهذا قال في المصباح المنير السهو الغفلة
1:03:21كما جعل النسيان خاصا بالغفلة فلا فرق بينهما من حيث اللغة. نعم وكأنه يتلوح من اللفظ على ان النسيان عدم الذكر لامر لا يتعلق بالصلاة والسهو عدم الذكر لامر يتعلق بها ويكون النسيان الاعراض عن تفقد امورها حتى يحصل عدم الذكر
1:03:42والسهو عدم الذكر لا لاجل الاعراض يعني النسيان مصحوب باعراض القلب والقصد والخشوع في الصلاة فحصل فوات بخلاف السهو فانه عدم الذكر من غير اعراب. لكنه تكلف في الجواب لا يساعد عليه لا اللغة ولا المصطلح. نعم
1:04:05قال وليس في وليس في هذا بعد ما ذكرناه تفريق كلي بين السهو والنسيان. يعني اشارة الى عدم نهوض هذا الجواب مناسبا وخامسها ما ذكره القاضي عياض انه ظهر له ما هو اقرب وجها واحسن تأويلا
1:04:23وهو انه انما انكر صلى الله عليه وسلم نسيت المضافة اليه وهو الذي نهى عنه بقوله بئس مال احدكم ان نسيت كذا ولكنه نسي يعني لما سئل يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت
1:04:42نفى نسبة النسيان الى نفسه لانه علمنا ادبا بئس مال احدكم ان يقول نسيت كذا ولكنه نسي والفرق والحديث جاء في ادب الادب مع القرآن بئس ما لاحدكم ان يقول نسيت اية كذا وكذا انما هو نسي او ولكنه نسي
1:05:02فلا يليق بمسلم ان يقول نسيت سورة كذا او نسيت اية كذا. يقول انسيت او نسيت فلا ينسب الفعل لنفسي ادبا مع القرآن مع كلام الله فقال الذي نفاه صلى الله عليه وسلم نسبة النسيان الى نفسه لا وقوع
1:05:19حقيقة هذا الجواب استحسنه القاضي عياض وهو جواب وجيه لو ثبت ان النهي عن قوله بئس ما لاحدكم ان يقول نسيت عام في كل شيء بينما الحديث خاص بالقرآن الا يقول نسيت في القرآن لكن في امور الاخرى سألتك زوجتك اين العشاء؟ سألك ابناؤك اين كذا او صديقك او وعدا
1:05:43فقلت نسيت هذا لا نهي فيه ولا بأس بقوله نعم قال وقد روي اني اني لا انسى على النفي ولكني انسى يقصد به ما رواه الامام ما لك رحمه الله في
1:06:00والطئي بلاغا اني لانسى او انسى لاسن هذه الرواية التي قرر المحدثون قاطبة انها لا توجد مسندة. قال الحافظ ابن حجر هو حديث لا اصل له وهو من بلاغات الامام مالك في الموطأ التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد
1:06:22في الحديث هذا ليس حديثا مرفوعا نبني عليه حكما وهو مع الاجتهارة وتداوله في كلام العلماء والفقهاء لكنه ليس حديثا صحيحا مرفوعا فلذلك لا تصلح ان تبني هذا الجواب عليه. اني لا انسى ولا آآ قال اني لانسى او انسى
1:06:42لاسن فاذا لم يصح حديثا ما استقام ان نبني عليه الجواب. وقد روي قال وقد روي اني لا انسى على النفي ولكني انسى فلان هو جاء الى رواية ما لك هذه التي رويت بلاغا في الموطأ اني
1:07:00لا انسى او انسى لاسن. قال هذه الرواية رويت بلفظ اني لا انسى ليس لا انسى لا انسى على النفي ولكني انسى فيستقيم تقرير القاضي عام لهذا الجواب الذي استحسنه. ان النبي عليه الصلاة والسلام نفى عن نفسه
1:07:18قصد النسيان لا وقوع النسيان. اني لا انساه يعني عمدا او لا انسب النفس الى النسيان الى نفسي. ولكني انسى لكن الحديث في روايته المحفوظة في لفظها ليست لا انسى بل لا انسى هذه واحدة. والثانية ان الحديث الرواية بلاغ في موطأ الامام مالك
1:07:42ولا تصح مرفوعة. نعم الله اليكم. قال رحمه الله وقد شك الراوي على رأي بعضهم في الرواية الاخرى هل قال انسى او انسى وان او هنا وقيل بل للتقسيم وقيل بل للتقسيم وان هذا يكون منه مرة من قبل شغله وسهوه. ومرة يغلب على ذلك ويجبر عليه
1:08:07ليسن فلما سأله السائل بذلك اللفظ انكره وقال له كل ذلك لم يكن. وفي الرواية الاخرى لم انسى ولم تقصر اما القصر فبين وكذلك لم انسى حقيقة من قبل نفسي وغفلتي عن الصلاة. ولكن الله نساني لاسن. طيب هذا
1:08:28ما قرره القاضي عياض رحمه الله تعالى وسيعقب عليه الشارح في ترجيحه لهذا الوجه الخامس الاخير. واعلم اعلم انه قد ورد في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لو حدث في الصلاة شيء
1:08:48انبأتكم به ولكن انما انا بشر انساك ما تنسون. فاذا نسيت فذكروني وهذا يعترض ما ذكره القاضي ما ذكره القاضي من انه صلى الله عليه وسلم انكر نسبة النسيان اليه فانه صلى الله
1:09:06عليه وسلم قد نسب النسيان اليه في حديث ابن مسعود مرتين. مرتين. في الاولى قال انسى والثانية قال واذا نسيتم فاذا يعني هذا يبدد الجواب باكمله ويقول لا الذي نفاه نسبة النسيان الى نفسه لا وقوع النسيان. طب هذا الحديث هو نسب النسيان الى الناس قال انسى كما تنسون. فاذا نسيت
1:09:29فهذا يبدد الجواب رأسا. نعم ما ذكره القاضي عياض انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يقال نسيت كذا الذي اعرفه فيه بئس ما لاحدكم ان يقول نسيت اية كذا
1:09:46وهذا نهي عن اضافة نسيت الى الاية. وليس يلزم من النهي عن اضافة النسيان الى الاية. النهي عن اضافته الى كل شيء فان الاية من كلام الله تعالى المعظم. ويقبح بالمرء المسلم ان يضيف الى نفسه نسيان كلام الله تعالى
1:10:06وليس هذا المعنى موجودا في كل ما ينسب اليه النسيان. فلا يلزم مساواة مساواة غير الاية لها. هذا كلام سديد يعني رد على ترجيح القاضي عياض رحمه الله لهذا القول الخامس الاخير بامرين. الاول بثبوت الرواية الصحيحة عن رسول الله
1:10:26صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه نسب النسيان الى نفسه خلاص قضي الامر والرد الثاني او الوجه الثاني من الرد ان المعنى الذي استشهد به القاضي عياض رحمه الله للحديث
1:10:43بئس ما لاحدكم ان يقول نسيت قال انما هو في الرواية مخصوص بالقرآن. نسيت اية كذا. فاذا ورد النهي مخصصا بشيء لا يصح تعميمه على كل شيء. لان النهي عن الاخص او عن الخاص لا يستلزم النهي
1:10:59عن العام نعم الله اليكم. قال رحمه الله وعلى كل تقدير لو لم تظهر مناسبة لم يلزم من النهي عن الخاص النهي عن العام واذا لم يلزم ذلك لم يلزم ان يكون قول القائل نسيت
1:11:17الذي اضافه الى عدد الركعات داخلا تحت النهي فينكر والله اعلم ولما تكلم بعض المتأخرين على هذا الموضع ذكر ان التحقيق في الجواب عن ذلك ان العصمة انما ثبتت في في الاخبار
1:11:34لله تعالى في الاحكام وغيرها لانه الذي قامت عليه المعجزة. واما اخباره عن الامور الوجودية فيجوز عليه فيه النسيان. هذا او معناه نصنف رحمه الله المسألة بهذا النقل الذي ابهم قائله قال ولما تكلم بعض المتأخرين
1:11:56وصرح به الحافظ العراقي في شرحه طرح التثريب وقال انه عبدالكريم بن عطاء الله الاسكندري قال وقد ابهمه الشيخ تقي الدين بقوله بعض المتأخرين فهو يعني ايضا توجيه بما قرره في ان التحقيق في مسألة العصمة في الاخبار عن الله في الاحكام وغيرها
1:12:20لانه هو الذي قامت عليه المعجزة. اما الامور الوجودية بوجود شيء فيقع بخلافه فيجوز عليه النسيان. قال هذا او معناه. هنا انتهى كلامه رحمه الله في القسم الاول من مباحث الفوائد المستنبطة من الحديث وهي متعلقة بالعقيدة او باصول الدين
1:12:40وهي مسألة العصمة. ولعلي اوجز ما يتعلق بها في تقرير العلماء كما تقدم في صدر المجلس. الايات الدالة كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية الايات الدالة على نبوة الانبياء
1:12:58دلت على عصمتهم فيما يخبرون به عن الله الا يكون خبرهم الا حقا؟ قال وهذا معنى النبوة. وهو يتضمن ان الله ينبئه بالغيب. وانه ينبئ الناس بالغيب والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه. صلى الله عليهم جميعا وسلم. طيب
1:13:20هل هم معصومون من الكبائر؟ هذا باتفاق كما تقدم. وقوع الكبائر امر لا يجوز نسبته الى الانبياء. ولا يصح في ذلك حتى في الاسرائيليات المروية عن بعض الانبياء عليهم السلام فكل
1:13:37كل ذلك من الافتراء الذي نسبته بنو اسرائيل الى بعض الانبياء عليهم السلام وهم منه براء وهذا كما يقول شيخ الاسلام عصمة من الكبائر قول اكثر علماء الاسلام وجميع الطوائف وهو قول المفسرين والمحدثين والفقهاء
1:13:55قال بل لم ينقل عن السلف والائمة والصحابة والتابعين الا ما يوافق هذا القول. اما الصغائر فهي تنقسم الى قسمين المقصود بالصغائر كل ذنب او معصية لا تبلغ حد الكبيرة. الصغائر نوعان صغائر
1:14:12مخلة بالشرف. مسقطة قالوا كسرقة لقمة والتطفيف في الميزان. هذه وان كانت ذنوب وصغائر لكنها قادحة في شرف الانسان ذي المروءة في قومه. ماذا بالله عليكم لو كان رجلا محترما في المجتمع فضبط في السوق يسرق في شيء تافه
1:14:33ليس كبيرة لكنها مسقطة لمروءته قادحة في شرفه ومنزلته الصغائر القادحة في الشرف المخلة بالمروءة ايضا هي في مقام الانبياء ممتنعة. وهم معصومون منها لانها وان لم تكن كبائر فان مقام النبوة محفوظ
1:14:53بالتوقير والاجلال والله عز وجل عصمهم. بل هيأ له سبحانه وتعالى من قبل النبوة ما يساعد على حفظ الوقار لهم من ارهاق اصوات واحداث قبل الوحي وتبليغهم برسالة الله عز وجل
1:15:08ما عدا ذلك من الصغائر التي هي زلة او خطأ او ذنب من الصغائر فانه مما وقع فيه الخلاف فذهب الطوائف من الفقهاء والمحدثين من مختلف المذاهب الى القول بعصمة الانبياء من الذنوب مطلقا. وانه لا يجوز عليهم وقوع
1:15:30الذنب والخطأ والمعصية لان وقوع الذنب والخطأ والمعصية يترتب عليه مفسدتان. اولاهما اختلاط ذلك بالوحي الذي يبلغون به الامة. يعني ما الذي ستميز به الامة ان هذا الذي وقع خطأ او ذنبا
1:15:47من الدين او ليس من الدين سيختلط وسيكون هذا بابا للتأسي بهم وهذا الاشكال الثاني انهم ان الامم مأمورة بالتأسي بالانبياء عليهم السلام. فاذا جوزنا وقوع الذنوب والاخطاء والمعاصي فان اممهم مأمورة
1:16:04بهم في ذلك كله. وهذا خلاف ما تقرر في نصوص الشريعة لكن الصحيح ايضا والراجح والذي عليه المحققون وذكره شيخ الاسلام نسبة الى الصحابة والتابعين الاجيال المتقدمة في الامة الذي لا يعرف عنهم القول بخلافه جواز وقوع الصغائر جملة على الانبياء
1:16:29عليهم السلام لكنها بقيود اولها الا تكون من الصغائر المخلة بالشرف والمروءة كما تقدم انفا ثانيها انه لا يقع منهم دوما وتكرارا بل يقع المرة او المرة النادرة او الفريدة او اليتيمة
1:16:49والثالث انهم لا يقرون عليها وليأتي الوحي بالاستدراك ولبيان الصواب. ويأتي العتب الالهي للانبياء عليهم السلام في تلك المواقف فيؤمن الاشكالان السابق ذكرهما كيف سيقع خطأ وتتأسى بهم الانبياء؟ لا الوحي جاء فاستدرك فبين
1:17:12سيختلط هذا بما يبلغونه من الدين ابدا جاء الوحي فبين المواقف هذا القول الذي يقوله شيخ الاسلام رحمه الله عن اكثر اهل التفسير والحديث والفقهاء قال بل لم ينقل عن السلف والائمة والصحابة والتابعين
1:17:28وتابعيهم الا ما يوافق هذا القول. وان القول بالعصمة المطلقة قول محدث في الامة. قال وانما احدثته رافضوا غلوا في ائمتهم كما يزعمون. فانهم جعلوا ائمتهم معصومين مطلقا من كل شيء. فقرروا هذا القول احداث
1:17:48في الامة على غير ما تقدم في القرون المفضلة والا فلم يكن هذا القول معهودا. وان هذا الذي تستقيم به الادلة. يعني اين تذهب من قول الله عز وجل في ايات في نسبة بعض الاخطاء الى
1:18:03عليهم السلام وعصى ادم ربه فغوى. موسى عليه السلام قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له انه هو الغفور الرحيم. قال الله عز وجل ايضا يا ايها النبي لما تحرم ما
1:18:23حل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. قال الله عز وجل عن داوود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. في اسارى بدر ايضا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ترون؟ قال ابو بكر يا نبي
1:18:43بنو العم والعشيرة نأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار وعسى الله ان يهديهم للاسلام. فقال عليه الصلاة والسلام ما ترى يا ابن الخطاب قال لا والله يا رسول الله ما ارى الذي رأى ابو بكر ولكن ارى ان تمكنا فنضرب اعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه
1:19:03تمكنني من فلان نسيب لعمر فاضرب عنقه فان هؤلاء ائمة الكفر وصناديدها قال كما في صحيح مسلم فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر ولم يهوى ما قلت. قال فلما كان من الغد جئت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر قاعدين
1:19:27وهما يبكيان فقلت يا رسول الله اخبرني من اي شيء تبكي انت وصاحبك؟ فان وجدت بكاء بكيت وان لم اجد بكاء تباكيت لبكائي فقال عليه الصلاة والسلام ابكي للذي عرض علي اصحابك من اخذهم الفداء. لقد عرض علي عذابهم ادنى من هذه
1:19:50شجرة شجرة قريبة وانزل الله ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة الله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا
1:20:10واتقوا الله ان الله غفور رحيم وكذا باقي الامثلة التي تدل على ذلك كله. يقول شيخ الاسلام رحمه الله وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء ان الانبياء غير معصومين عن الاقرار على الصغائر. ولا يقرون عليها ولا يقولون انها لا تقع بحال
1:20:30فرق بين ان تقول انه قد يقع منهم سهوا بعض الاخطاء ولا يقرون عليه وبين ان تقول لا ما يقع منهم خطأ فمن ذهب الى القول بالعصمة مطلقا تكلف في الاجابات عن كل تلك الادلة
1:20:47كل دليل فيه عصى ادم ربه فغوى فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. وغيرها من الايات يأتي باجابات متكلفة زوال الاشكال قال رحمه الله واول من نقل عنهم من طوائف الامة القول بالعصمة مطلقا واعظمهم قولا لذلك الرافظة. فانهم يقولون
1:21:09بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل. وقلت لك ان الاشكال في القول بتجويز وقوع الذنوب او الصغائر بالقيود المتقدمة اشكالا او شبهتان. الاول التأسي بهم وان الله امر بالاتباع بهم. وهذا يستلزم اتباعهم في كل ما يصدر
1:21:32عنهم وانه لو جوزنا وقوع الانبياء في المعصية او الذنب او الصغيرة لحصل التناقض لانه يجتمع فيهم التأسي مع وجود شيء من المخالفة الشرعية وهذه شبهة صحيحة لو كانوا لا يقرون لو كانوا يقرون على ما يقع منهم من ذنوب
1:21:52او اخطاء او نقص او سهو لكنه كما قلنا فان الله عز وجل ينبه رسله ويوفقهم الى التوبة ويتوب عليهم سبحانه. وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى
1:22:09موسى عليه السلام قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. اراد الله عز وجل لانبيائه تلك المقامات ليزيد رفعتهم ودرجتهم فلن تصوروا ان هذا من القدح في مقام النبوة بشيء. وهذه الشبهة الثانية وقوع الذنوب او الاخطاء على هذا النحو ليس قدحا في كمالات
1:22:29الانبياء. صحيح انه يكون قدحا لو كان ذنبا بقي في حق احدهم عليهم السلام ذنبا وخطيئة وحاشاهم كيف والله قد اخبر بتوبته عليهم. والله عز وجل قد رفع قدرهم بذكر ذلك
1:22:46فقال فاستغفر ربه وخر راكعا واناب وموسى عليه السلام قال فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم والله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
1:23:02قال ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك فكل تلك الشواهد ما اثبتها القرآن الا رفعة لمقامات الانبياء عليهم السلام. والعبد في العامة في عامة احواله. اذا صدق في توبته يكون في
1:23:17حالي خيرا منه قبل الوقوع في المعصية. فما بالك بالانبياء عليهم السلام الذين رفع الله اقدارهم واعلى شأنهم بين اممهم. فالله عز وجل عصمهم من البقاء على الذنوب او الاصرار عليها او عدم التوبة منها. وهم مع كمالهم بعد تلك المواقف التي حكاها الله عنهم
1:23:37اكمل مما كانوا. فهذا كله لا اشكال فيه ويبقى اخيرا ان الخطأ في الامور الدنيوية كما تقدم في حديث تعبير النخل مما يجوز وقوعه ولا قدح فيه والصريح قوله صلى الله عليه وسلم انما انا بشر اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوا به
1:23:57واذا امرتكم بشيء من رأيي فانما انا بشر. فيستقيموا بذلك ما تقررت به الادلة وما نسب الى عامة المحققين في الامة والله تعالى اعلم الله اليكم قال رحمه الله واما البحث المتعلق باصول الفقه
1:24:16فان بعض من صنف في ذلك احتج به على جواز الترجيح بكثرة الرواتب من حيث ان من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب اخبار القوم بعد اخبار ذي اليدين. وفي هذا بحث نختم بهذه الفائدة وهي ثاني محاور فوائد هذا الحديث وهو المتعلق باصول
1:24:36فقهي واما جل ما يبقى من شرح المصنف رحمه الله على الحديث والذي نرجئه للمجلس القادم فالفوائد المستنبطة والمباحث المتعددة بالفقه قال هنا البحث المتعلق باصول الفقه يعني من هذا الحديث
1:24:53مسألة يذكرها الاصوليون وهي الترجيح بكثرة الرواة مشاهدها في القصة ايوة ان ان ذا اليدين لما تكلم يا رسول الله كثرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم انس ولم تقصى ثم قال
1:25:13كما يقول ذو اليدين فلما قالوا نعم رجح قوله بكثرة من شهد له ولما اختلف الاصوليون والمحدثون على حد سواء في مسألة الترجيح بكثرة الرؤى يعني عند تعارض الخبرين او الحديثين او الروايتين فان مما يرجح رواية على اخرى في مقام الترجيح كثرة الرواة
1:25:37فالحديث الذي يكون رواته اكثر يكون راجحا على ما كان اقل رواة. وهي مسألة قال بها الجمهور الا الحنفية. الحنفية يخالفون ولا يرون الترجيح بكثرة الرواة مرجحا معتبرا. ولا يرون الترجيح الا بمرجح مستقل. يقول اما كثرة الرواة يعني حديثنا يروي
1:25:59في ثلاثة او عشرة والحديث المخالف يرويه اثنان الجمهور يقولون الذي رواه العشرة اولى بالترجيح عند التعارف. والحنفية يقولون لا مدخل للترجيح بكثرة الرواة. ويجعلون ذلك بمثابة الشهود عند القاضي في القضاء
1:26:16لو اختصم اثنان القاضي كم كم شاهدا يطلب؟ يطلب شاهدين. فلو ان احد الخصمين جاء بشاهدين والثاني جاء باربعة. هل يرجح القاضي قول من استشهد اربعة؟ الجواب لا. لان الحكم يتقرر باثنين فما زاد فلا عبرة به ولا اثر
1:26:37فقاس الحنفية الرواية على الشهادة. وقولهم لعله يكون مرجوحا في مقابل قول الجمهور مما استدل به الجمهور على مشروعية الترجيح بكثرة الرواة هذا الحديث. قال الا ترى ان النبي عليه الصلاة والسلام
1:26:55جعل كثرة من ينقل الخبر او يؤكده مرجحا في الاول لما قال ذو اليدين قصرت الصلاة من نسيت قال لم انس ولم تقصر وكان عليه الصلاة والسلام معتقدا ما في ظنه جازما به. فلما اكد له غير واحد كلام ذي اليدين
1:27:16هذا ايضا في ما غلب على ظنه فتراجع فقام فصلى. قالوا الترجيح بكثرة الرواة لان النبي عليه الصلاة والسلام طلب اخبار القوم بعد اخبار ذي اليدين. قال رحمه الله وفي هذا بحث
1:27:33يعني هذا ليس استدلالا وجيها مكتملا على مسألة الترجيح بكثرة رواه. وطوى المسألة وما اراد التوغل فيها واكتفى اشارة لان البحث الذي اشار اليه هل هو عدم قبوله صلى الله عليه وسلم بخبر ذي اليدين ابتداء فيدخلك في اشكال اخر اذا هو عدم
1:27:53قبول خبر الواحد العدل. ذو اليدين عدل وثقة. هل هو شك في قوله رفضه؟ فاذا كان كذلك فهو تأييد لقول المعتزلة عدم قبول رواية بديل واحد ولو كان عدلا هو ما ما رفض
1:28:07ووثق وقبل كلامه لكنه اراد عليه الصلاة والسلام تقوية هذا الظن الذي وقع في مقابل ما كان يعتقد صلى الله عليه وسلم بما كان مخالفا وعلى كل حال فهذا ليس استدلالا مستقلا. ايضا مما يتعلق بهذا الحديث من مباحث اصول الفقه وادلتها
1:28:28كما يقول ابن الملقن رحمه الله العمل بالاستصحاب اخذ ايضا تطبيقا من الصحابة في هذا الحديث. والاستصحاب احد الادلة ومما يستشهد على مشروعية الاستدلال بدليل الاستصحاب التطبيق العملي من الصحابة الذي اقرهم عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. اين الاستصحاب؟ قال اولا سرعان الناس الذين
1:28:55خرجوا من المسجد اعمل الظاهر جريا على الغالب من افعاله صلى الله عليه وسلم. وانها للتشريع. ليش خرجوا؟ ما سألوا استصحبوا ان كل شيء يفعله صلى الله عليه وسلم صحيح وحي ودين. قال هذا استصحاب
1:29:17فلم يجعلوا الموقف الذي في ظاهره مخالف لما تقرر عندهم ما جعلوه معارظا. اعملوا الظاهر جريا على الغالب. قال هذا تطبيق عملي فعله السرعان الذين خرجوا من المسجد قال وذو اليدين استصحب العكس
1:29:36بقاء حكم الصلاة فسأله ان الاصل بقاء الصلاة اربع ركعات فلما ظهر خلاف ذلك سأل السرعان او السرعان الذين خرجوا استصحبوا الظاهر. وهو ان افعاله للتشريع ذو اليدين استصحب الاصل وهو
1:30:01ان الاصل بقاء الصلاة اربع ركعات فجاء فسأل قصرت ام نسيت. قال والذين سكتوا تعارض عندهم الاصل والظاهر الاصل ان الصلاة اربع ركعات والظاهر ان فعله للتشريع فلما تعارض لم يجزموا بالقصد ولم يستفهموا مع علمهم ان
1:30:20انه لا يقر على خطأ صلى الله عليه واله وسلم. وبقية شرح المصلي رحمه الله نأتي عليه تباعا في مجلسنا المقبل ان شاء الله تعالى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين نسألك يا ربي من
1:30:40فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره. وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارحم علماءنا واكرم نزلهم وارفع اقدامهم
1:31:00اللهم اسلك بنا سبيلهم وتقبل منا ومنهم انك انت الجواد الكريم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.