استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (256) | شرح صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في
0:22هذه الجامع الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في اللقطة. واذا اخبر رب اللقطة بالعلامة دفع اليه. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة. قال وحدثني محمد ابن بشار. قال حدثنا غندر قال
0:42شعبة عن سلمة قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت ابي بن كعب رضي الله عنه فقال اخذت اخذت صرة مائة دينار فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال عرفها حول
1:02فعرفتها حول فعرفتها حولها فلم اجد من يعرفها ثم اتيته فقال عرفها جولى فعرفتها فلم فلم اجد ثم اتيته ثلاثا فقال احفظ فقال احفظ وعاء وعددها ووكائها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها فاستمتعت فلا
1:32لقيته بعد بمكة فقال لا ادري ثلاثة احوال او حولا واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله كتاب
1:52والنقط هي ما يلتقط من الاموال التي ضاعت من اهلها والتي فقدها اهلها هذه هي اللقطة وتقال في الغالب يعني فيما يتعلق بالنسبة لغير الدواب الانعام بانه جاء فيها اطلاقا انها ضالة. وهذا حديث ورد فيها بانها ضالة الابل وضالة الغنم
2:22ثم اورد هذه الترجمة وهي اذا جاء صاحبها اذا جاء صاحبها واذا رب النقطة بالعلامة دفع اليه. واذا احضره رب اللقطة بالعلامة دفع اليه. يعني ان ان الذي وجد اللقطة اذا اذا عرفها وجاء احد يصفها بعلامتها فانه يدفع
2:52اليه فانه يعطيها اياه. فانه يعطيها اياه. يعطيه لقطة. لانه اذا كان ذكر عددا ونوعها وفئاتها وكاءها ووعاءها واتى بالامور التي تطابق ما هي عليه فانه يعطيها اياه لان مثل هذا انما يحصل لمن عنده آآ لصاحب الحق الذي
3:22يعرف كيفيته وما هو عليه. بخلاف الذي ليس عليه حق فانه يعني يتخرص ويأتي ويقول كذا وكذا لا يطابق لكن الذي عنده يعني نفس العدد ونوع العدد وكذلك الوعاء الذي يكون فيه
3:42وهل هو من قماش او من خزف او من حديد او ما الى ذلك. والوكاء الذي يكاد به اذا كان من العقوبات او من الجلود او ما الى ذلك من الاشياء التي تؤكأ بالخيط التي تشد فيه فمها حتى لا
4:02حتى لا يخرج منه شيء فانه يعطيها اياه. ولم يذكر ولم يأتي في الحديث الذي ساقه هنا ما يدل على الترجمة ولكنه جاء في بعض الروايات الاخرى التي فيها انه يعني يصفها انه اذا وصفها بما هي عليه بانه
4:22يعطيها اياه ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه انه وجد مائة دينار وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وامره بان يعرف ذكاءها وعاءها وعددها وان ينادي عليها لمدة عام
4:42ثم جاء العام جاء اليه فقال عاما اخر ثم بعد ذلك عاما اخر ثمان آآ وامره بان يعني يستنفقها ثم ذكر بعد ذلك ان احد الرواة الذين رووه فلقيه الذي روى عنه ووجده لم يجزم بهذا الذي جاء في الحديث من انها يعني ثلاث مرات وانما قال
5:12ثلاثا او واحدة يعني شك لا يدري هل هل الرسول امره مرة واحدة او امره ثلاثا؟ لكن جاءت الروايات المتعددة بانه يكون مرة واحدة. ويعني عاما واحدا ولا يكون اكثر من عام. نعم. قال حدثنا ادم
5:32ابن ابي اياس عن شعبة ابن الحجاج. قال وحدثني محمد ابن بشار. ويقع بالدار. عن غندر. محمد ابن عن شعبة عن سلمة. نعم. ابن الكويت نعم. عن سويد بن غفلة. سويد بن غفلة هذا مخضرم من كبار
5:52تابعين كان كبيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه لم يلقه وقد جاء الى المدينة في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصل المدينة. فلم
6:12يظهر بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا وقال بعضهم كاد ان يكون صحابيا. كاد ان يكون صحابيا. لانه جاء في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو من المعمرين. مات وعمره مائة وثلاثون سنة
6:32وقد قيل في ترجمته انه كان يصلي بالناس قيام رمظان وعمره مئة وعشرون سنة. يعني هو الذي يصلي بالناس التراويح وعمره مئة وعشرون سنة. نعم. عن ابي ابن كعب. نعم
6:52قال باب ضالة الابل قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال جاء اعرابي جاء اعرابي النبي صلى الله عليه
7:12واله وسلم فسأله عما يلتقطه فقال عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكائها فان جاء احد يخبرك وبها والا فاستنفقها. قال يا رسول الله فضالة الغنم. قال لك او لاخيك او للذئب. قال ضالة الابل
7:32فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها؟ معها حذائها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ثم قال باب ضالة الابل ظلت الابل هي الابل التي ضاعت من صاحبها
7:52بها او ضل ضلت عن صاحبها فكانت في آآ يعني صاحبها لم تكن معه لم تكن يده عليها وانما هي مفقودة يعني فقدها صاحبها يقال لها ضالة لانها ضلت عن صاحبها. واورد
8:12الحديث في ذلك عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن لقطة فقال اعرف وعفاصها اعرف عفاصها ووكاءها العفاص هو الوعاء الا انه
8:32نوعا من انواع الاوعية وهو الذي يكون يعني لين كما يكون من الجلود او يكون من القماش لانه يعني يربط بالخيط ويوكأ بالخيط ويعني اه وينثني يعني يحصل انثناءه يعني عندما يشد لانه ليس من الاشياء الصلبة التي
9:02واقفة كالحديد او غير ذلك وانما يعني قيل له عفاص لانه ينثني عندما يعني شد بعظه الى بعظه ويوظع لكي فانه لا يبقى على اي مستقيما وواقفا وانما يكون لينا ينثني ويشد فيعرف العفاص
9:22هو الوعاء ويعرف الوعاء الخيط الذي آآ آآ يوكى به يعني نوعه صفته وكذلك العدد الذي يكون الذي يكون في الوعاء او في العفاص. ثم سأله عن ضالة فقال هي لك او لاخيك او للذئب. يعني ان ان ان الذي يجدها يعني يأخذها
9:52ويبقيها عنده ويعرفها وهي لا تخلو من ثلاث حالات اما ان تكون له بحيث يؤولوا امرها اليه بان تكون ملكا له حيث لا يجد صاحبها. او كذلك تكون وكذلك او لاخيه الذي هو
10:12وصاحبها الذي هو يعني صاحبها او كونه يتركها ويأتي واحد من الناس ويأخذها الذي هو اخوه يعني فيكون اخوه الذي يملكها يأتي واعطاء يعني تصل اليه او انها تكون يعني لهذا الذي وجدها او لشخص اخر يعني اذا تركها يأتي
10:42ويعقدها او للذئب بمعنى ان ان انه اذا لم تسلم من الذئب بان كانت عند الواجد او عند يعني اه صاحبها الذي اه يؤديها اليه اذا جاء يطلبها او تكون للذئب بانه يأكلها. والمقصود من ذلك
11:02بيان ما يؤول اليه الامر وينتهي اليه الحال. وانه اما هذا واما هذا واما هذا. وليس ذلك تمليكا يعني لان الذئب لا يملك وانما هو اخبار عما يؤول اليه الامر اما ان تكون لهذا الواجب بحيث يعرفها سنة ولا
11:22صاحبها او تكون لاخيه الذي جاء وعرفها واعطيت له او لشخص لو تركها وجاء يعني واخذها فانها تكون لمن وجدها او تكون لصاحبها اذا جاء يطلبها والا كانت للذئب يأكلها. نعم
11:42قال والابل وسأله عن الابل فتمعر غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من هذا السؤال وقال ما لك ولا معها سقاؤها وحذاؤها تأكل الشجر وترد الماء حتى يجدها ربها. وايضا يعني وجود
12:02يعني في المكان الذي وجدها فيه الانسان يتركها فيه لان لان صاحبها قد يأتي الى الى كان الذي فقدها فيه او قريبا من المكان الذي فقد فيه. بخلاف لو اخذها احد وذهب بها الى الى البلد ذهب الى البستان وذهب بها
12:22الى بيته فان فانه يعني لا يتيسر عثوره عليها لا يتيسر عثوره عليها لكن اذا كانت في البر وقعها في البر لا يؤثر عليها لانها مع اشقاؤها وحذاؤها حذاؤها يعني اه اه اليدان والرجلين
12:42وفيهما يعني من القوة والصلابة ما يجعلهما يجعلها تطأ على الاماكن الشديدة ولا تتأثر ومعها سقاؤها في جوفها فانها تشرب الماء الكثير وتأكل العشب الكثير ومعها سقاؤها وحذاؤها معها ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يأتيها ربها. نعم. قال حدثنا عمرو بن عباس. نعم
13:12عن عبدالرحمن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن عن يزيد المولى المنبعث. نعم. عن زيد ابن خالد الجهني. نعم. يقول السائل هل يجوز اخذ اللقطة اليسيرة في المدينة النبوية اليسير التافه يؤخذ لا بأس بذلك يعني يكون
13:42خمسة ريال او عشرة ريال او اشياء القليلة هذه لا بأس بها او يعني غير ذلك من الاشياء التافهة لا بأس بذلك انه يعقدها لكن لو تصدق بها يكون جيد. يتصدق بها عن صاحبها. هذا يقول وجدت قبل ثلاثة ايام وانا
14:02بمكة اربعة اربعة عشر ريالا فالتقطتها وعرفتها لشخص واحد كان قريبا ثم جلست انتظر مدة يسيرة ثم قمت لاني كنت مستعجل. فقمت بصرفها على بعض الاخوة المحتاجين. هذا عمل طيب. وهي لا تحتاج الى
14:22تعريف مثل هذه لا يختلف عن راء. اللهم الا مثل ما فعل يعني في المكان الذي حولها وقد يكون من من من احد قد مضى وذهب وليس في المكان الذي حولها. لكن كونه تصدق بها عن صاحبها هذا شيء جيد
14:42قال رحمه الله تعالى باب ضالة الغنم. قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثنا قال حدثني سليمان عن يحيى ان يزيد مولى المنبعث انه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن اللقطة فزعم
15:02انه قال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة. يقول يزيد ان لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا ادري ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:22هو ام شيء من عنده؟ ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. قال يزيد وهي تعرف ايضا ثم قال كيف ترى في ضالة الابل؟ قال فقال
15:42دعها فان معها حذاءها وسقائها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ثم قال ظلت الغنم وورد حديث زيد ابن خالد الجهني من طريق اخرى وفيه يعني ما يتعلق باللقطة ومظلة الغنم وبظلة الابل ولكنه اورده
16:02له من طريق اخرى من اجل الاستدلال به على نصرة مستقلة وهي ضلة الغنم. وان كان الحديث يشمل الامور الثلاثة التي هي اللقطة التي هي الدراهم ودليل وغيرها وكذلك ايضا اه ظالة الابل وضالة اه اه الغنم
16:22قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله. الو يا شيخ. عن سليمان ابن بلال. عن يحيى ابن سعيد الانصاري. نعم. عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا لم يوجد
16:42اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
17:02فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ثم عرفها سنة. فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال الغنم؟ قال هي لك او لاخيك او للذئب؟ قال فضالة الابل؟ قال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل
17:22شجر حتى يلقاها ربها. باب اذا لم يوجد صاحب اللقطة اللقطة بعد سنة فهي لمن وجد اذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة يعني اذا عرفها الذي التقطها سنة ولم يوجد ولم يأتي يصف عفاصها ووكاءها
17:42عددها وما يتعلق بها فانها تكون للذي وجدها. للذي التقطها فانها تكون له. لكنه لا له يعني ملكا مستقلا بحيث انها خرجت يعني من ملك صاحبها بل لو جاء بعد ذلك فانه يعطيها اياه
18:02فانه يعطيها اياه. يعني اذا كان قد اسلم فقهاء يؤتيه يعني بما يقابل ذلك بما مقابل ذلك يعني انه ليس ملكا مستقلا وانه خرج من ملك الفاقد الى ملك الواجد
18:22انما يعني يكون ذلك في اه كونه يستفيد منها ويستنفقها وان جاء صاحبها بعد ذلك فانه يعطيها اياه كما جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف
18:42كابتن يوسف عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا وجد خشبة في البحر او سوطا او نحوه. وقال الليث حدثني جعفر بن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن
19:02ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل وساق الحديث فخرج لعل مركبا قد جاء بماله فاذا هو بالخشبة فاخذها لاهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة
19:22ثم ذكر من من وجد خشبة في البحر او سوطا او نحوه. من وجد خشبة من الجحر او شاطا او نحوه فانه يأخذ ذلك فانه يأخذ ذلك لانه البخاري رحمه الله الحديث قصة الاسرائيلي الذي اه مر ذكره
19:42في اكثر من موضع وان الذي عليه الدين لما لم يجلس مركبة يأتي الى البلد الذي فيه الدائن فاخذها خشبة وحفرها ونقرها ووضع النقود فيها ثم اصلح مكان الذي ادخلها منه
20:02وكفى معها صحيفة وظعها في البحر والله ساقها حتى جاءت الى الساحل الذي فيه الدائم وقد خرج يعني لعله يجد مركبا يكون معه النقود التي اه ارسلها التي اعطاها للذي سطرط
20:22لهذه الخشبة فاخذها على انها حطب. وهذا يدل على ان مثل هذا الامور التافهة وكذلك السوط انه لا بأس بالانسان يلتقطها ويأخذها ولا يحتاج الى انه آآ انه يعرفها. نعم. قال وقال الليث حدثني جعفر ابن ربيع
20:42عن عبدالرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة. نعم. يقول ضالة ظنني اذا بقيت سنة فانه ربما تؤكل باكثر من ثمنها. فهل يجوز ان ابيعها ثم احتفظ؟ ربما تأكل باكثر من ثمنها فهل يجوز ان ابيعها ثم احتفظ بمالها؟ واقوم بتعريفها فاذا جاء صاحبها اعطيته المال
21:12يمكن ابو يمكن هذا لانه يعني قد يكون انه يترتب عليها انفاق وهو لا يستفيد منها اذا كان لم يكن فيها در يعني معناه ان ينفق عليها دون ان يستفيد منها. اما اذا حصل استفادة فانها في مقابل العلن. لكن قد لا يستفيد منها
21:32لو حصل انه يعني باعها او يعني عرف قيمتها اقول باعها واحتفظ بذلك واعطاها صاحبها جاء يسأل عنها ويعني ذكر وصفها وحقيقتها التي كان يعرفها صاحبها لا بأس بذلك ضالة صغار الابل تلحق بالغنم؟ نعم صغار الابل تلحق بالغنم لانها لا تمتنع من السباع
22:02نعم. اذا جاء صاحب اللقطة بعد تعريفها حول وقد صرفتها. اعطها اياه. اعطه يعني مقابل نفس الشيء الذي صرفته اعطه يعني ما يماثله قال رحمه الله تعالى باب اذا وجد
22:22تمرة في الطريق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن انس رضي الله عنه انه قال من النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها. ثم ذكر باب
22:42تمرة اذا وجد تمرة اذا وجد تمرة وهي في الطريق. يعني فانه يأكلها ولا بأس بذلك لان هذا تافه. ما يقال انه لقطة يعني صاحبها تتعلق نفسه بها. فله ان يأكلها. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من اكلها لانها خشية ان تكون
23:02الصدقة والصدقة لا تحل لاهل البيت. الصدقة لا تحل لاهل البيت. فقوله صلى الله عليه وسلم لولا تكون من الصدقة لاكلتها هذا يبين ان مع اكلها سائغ وانه آآ جائز. وان وان مثل ذلك شيء تافه يؤكل ولكن من
23:22اتحرم عليه الصدقة فانه لا يأكلها لخشية ان تكون من الصدقة. ارادة في كتاب اللقطة من جهة انها هذه الامور التافهة انها لا تؤثر الانسان اذا وجدها يأكلها لانها ما احد يبحث عنها. قد تكون سقطت من شيء كثير
23:42فلا يكون الانسان ضاع له تمرة يروح يبعد عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن طلحة ابن مصرف نعم عن انس نعم. قال وقال يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور وقال زائدة عن منصور عن طلحة قال
24:12انس نعم وقال يحيى يحيى القطان حن سفيان سفيان هو الثوري عن عن زائدة. زائدة بن قدامة. عن منصور عن طلحة. نعم. بن مصرف عن انس. قال وحدثنا محمد بن مقاتل. قال اخبرنا
24:32عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اني لانقلب الى اهلي فاجد التمرة ساقطة على فراشي. فارفعها لاكلها ثم اخشى ان تكون صدقة
24:52فيها ثم ذكر هذا الحديث بنفس الترجمة. نعم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان الرسول ينقلب الى اهله فيجد ثمرة الى فراشه يعني في بيته فلا يأكلها خشية ان تكون من صدقة. يعني ما يكون في بيته من الصدقة
25:12الذي يعني يوزع على على من يحل يستحقها يخشى ان تكون هذه على فراشه وفي بيته انها الصدقة التي تكون في بيته توزع على الفقراء والمساكين. فهو مثل الذي قبله يعني انه منعه يعني من اكلها
25:32خشية بان تكون من الصدقة. قال وهذا فيه يعني يدخل تحت قاعدة او الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. نعم. قال وحدثنا
25:52محمد بن مقاتل. محمد بن مقاتل المروزي. عن عبدالله بن مبارك المروزي. عن معمر ابن راشد. عن همام ابن منبه نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب كيف تعرف لقطة اهل مكة؟ وقال
26:12عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يلتقط لقطتها الا من عرفها وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطتها الا لمعرف
26:32وقال احمد بن سعيد حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يعضد عضاها عضاهها ولا
26:52صيدها ولا تحل لقطتها الا لمنشد. ولا يختلى خلاها. قال فقال العباس يا رسول الله فقال الا الادخر. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب كيف تعرف لقطة اهل مكة؟ كيف
27:12لقطة اهل مكة اللقطة التي تكون في مكة كيف تعرض؟ يعني اذا خصها بالترجمة لانه ورد في الحديث ما يدل على انها ليست كاللقطة في البلاد الاخرى. وانما تعرف ابدا. ولا تعرف سنة فقط ثم يملكها كغيرها
27:32وانما تعرف سنين ومثلها المدينة. وقد جاء في سنن ابي داوود باسناد صحيح عن علي رضي الله عنه انه لا تلتقط الا لمنشد. فاذا الحرمان مكة والمدينة يختصان عن غيرهما بان
27:52لا تلتقط وتعرض سنة وانما تعرف دائما. والسبب في ذلك ان الناس يترددون على الحرمين. ويأتون للحرمين فالانسان الذي يحج مثلا في سنة من السنوات ويفقد شيئا قد يأتي بعد خمس سنين او ست سنين ثم يسأل
28:12يعني عن هذه اللقطة او الشيء الذي فقده فقده فيحصله. يعني الناس يترددون على البلدين الحرمين الشريفين يترددون عليهما فصار حكمهما يختلف عن البلاد الاخرى التي تعرف سنة ثم يعني
28:32يستفيد منها صاحبها يستفيد منها صاحبها الحرمان تعرف لقطتهما دائما ولا يأخذها احد الا بالتعريف المستمر والسبب في ذلك ما اشرت اليه من الناس يترددون وقد يضيع لاحد شيء في وقت ثم يأتي بعد سنين من اجل ان
28:52يأتي بحج او عمرة او يأتيه زيارة لزيارة هذا المسجد فيعني يسأل عن الشيء الذي فقده فيجده فيجده نعم. قال طاووس عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لا لا يلتقط لقطتها
29:12الا من عرفها. نعم الا من يعرفها وينادي بها. نعم. وفي رواية قال لا تلتقط لقطة الا لمعرف. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا يعضل عضاهها. عضاهها يعني الشجر. يعني لا يعضض لا يقطع
29:32نعم. ولا ينفر صيدها. نعم. ولا تحل نقطتها الا لمنشده. هذا محل شاهد. ولا يختلى يعني الحجيج الرطب. قال العباس الا الادخر. قال العباس رضي الله عنه الا الادخار. يعني لما قال ولا
29:52يعني حديث الرطب قال للرسول صلى الله عليه وسلم الا الابخر يعني طلب منه ان يستثني الاذخر وقال ان وقد جاء في بعض الروايات انه ولبيوتهم ولقبورهم. يعني العذر يعني يستعمل في البيوت في السقوف. ويستعمل في القبور
30:12بين اللبنات يعني حتى لا ينهال التراب على الميت من بين الابن وكذلك للقين الحدادين يعني رائحته وفيه الرائحة الطيبة. وقد مر بنا قريبا قصة علي رضي الله عنه. الذي اراد يعني ان يذهب ليحصل
30:32آآ يبيعه ليستعين به في وليمة زواجه بفاطمة رضي الله تعالى عنها وقال ان يعني انه كان هناك عين يريد ان يذهب معه للاحضار لاحضار هذا فقال الا الابخر وهذا يسمونه العطف
30:52تلقيني الاستثناء التلقيني لانه يعني يريد ان ان يقول للرسول يعني الا يستثنيه يعني لان الرسول لا يحسن خلاها عام. فاراد ان يطلب منه ان يستثنيه فيقول الا الاضطراب. وهذا يسمونه الاثناء الاستثناء الترقيم
31:12ومثله العطف التلقيني في الحديث الذي قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين. اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين يعني هذا يسمونه عطف تلقين يعني يريدون منه ان يضيفه. نعم. قال حدثنا احمد ابن سعد في بعض
31:32نسخ واحمد بن سعيد باكثرها احمد بن سعد وبعض النسخ والاكثر احمد بن سعيد الرباط او الدارمي. نعم. محتمل عن روح. روح ابن عبادة. عن زكريا. ابن ابي زائدة. زكريا ابن اسحاق المكي
31:52عن عمرو بن دينار. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس. قال حدثنا يحيى ابن موسى. قال حدثنا الوليد بن مسلم. قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى ابن ابي الكثير قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على
32:12صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. فانها لا تحل لاحد كان قبلي. وانها احلت لي ساعة من نهار
32:32وانها لا تحل لاحد بعدي. فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها. ولا تحل ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يفدى واما ان يقيد. فقال العباس الا الاذخر فان
32:52انا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذ خرق. فقام ابو شاة رجل من اهل فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة. قلت للاوزاعي ما قوله
33:12اكتبوا لي يا رسول الله. قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث حديث اخر وهو يتعلق بما ترجم له وهو ان لقطة مكة انها يعني تختلف
33:32عن غيرها حيث قال ولا تحل نقطتها الا الا لمنشد. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى. نعم. قال حدثنا الوليد بن مسلم. نعم. قال حدثنا الاوزاعي. عبدالرحمن بن عمرو. قال حدثني
33:52ابن ابي كثير نعم الامامي قال حدثني ابو سلة ابن عبد الرحمن نعم قال حدثني ابو هريرة نعم قال حدثنا ابن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني عن ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريرة
34:12هريرة قال الحافظ ابن حجر فيه تصريح كل واحد من رواته بالتحديث. نعم. مع ان فيه ثلاثة من المدلسين على نسق. وهم نريد ابن مسلم وعليه ادخل الاوزاعي ويحيى ابن ابي كثير. نعم
34:42قال رحمه الله تعالى باب لا يحتلب ماشية احد بغير اذن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله
35:02الله عليه وسلم قال لا يحلبن احد ماشية امرئ بغير اذنه. ايحب احدكم ان تؤتى مشربته؟ فتكسر فينتقل طعامه فانما تخزن له ضلوع مواشيهم اطعماتهم فلا يحلبن احد ماشية احد
35:22الا باذنه ثم ذكر هذا ثاني احبابه لا تحلب ماشية احد الا باذنه. يعني ان ان الحليب الذي يكون في المواشي انما هو طعام وحق يختص به اهلها فلا يتعدى عليه
35:42فزحلب ويشرب الناس حليبها الا اذا اذن اصحابها وقال ان ان ان هذه الضروع انها خزانة لقوت هؤلاء اي اصحاب الغنم او اصحاب الابل فانها خزانة لهم. لان الضرع خزانة
36:02الحليب الذي هو غذائهم وشرابهم قال ايرضى احدكم ان تكسر خزانته يعني خزانة التي فيها طعامه التي فيها طعامه تكسر ويؤخذ ما فيها وينقل ما فيها الى مكان اخر لا يحب احد ذلك. فاذا
36:22هؤلاء الذين لا يحبون او لا يريدون ان تكسر خزاناتهم في بيوتهم ويؤخذ الطعام منها او يذهب به هذه الضروع بمثابة الخزانة لهم. لانها خزانة لغذائهم. الذي هو الحليب. فلا
36:42افعلوا في ذلك الا باذنهم. كما ان غيرهم ممن له الخزانات الثابتة. لا احد يقدم عليها ويكسرها ويأخذ بشيء ما فيها وكذلك الماشية التي حليبها هو غذاء لاهلها فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن ذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله
37:12ابن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر. قال صلى الله عليه وسلم لا يحلبن احد ماشية امرئ بغير غير اذنه ايحب احدكم ان تؤتى مشربته. مشربته يعني الشيء الذي يعني يختص به الذي
37:32اتصلوا به والمشربة يعني تطلق على على المكان المرتفع الذي الذي جلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما الم النساء جارا وجلس في مشربه وهي مكان مرتفع ويعني هنا المقصود من ذلك آآ
37:52ما جاء في ذكر الضروع وان في ذلك الغذاء والطعام او الشراب الذي يختص به مالكه قال فتكسر خزانته. نعم. خزانته. يعني خزانته يعني الانسان الذي يعني عنده خزانة وطعامه في الخزانة احدا لا يحب احدا ان تكسر فالذي يحلب مثل الذي يكسر الخزانة. نعم. قال رحمه الله
38:22على باب اذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لانها وديعة عنده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله
38:42صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفا سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها اليه قالوا يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. قال يا رسول الله فضالة الابل
39:02قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه او احمر وجهه ثم قال ما لك ولها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. ثم ذكر هذه الترجمة وهي اذا جاء صاحب اللقطة
39:22بعد سنة ردها عليه. نعم. لانها جاء صاحب اللقطة بعد سنة. ردها اليه بانها وديعة عنده. هذا يبين انه بعد لا يملكها وانما يستفيد منها وهي بمثابة الوديعة عنده. فاذا جاء صاحبها قبل سنة اعطاها اياه. وان كملت السنة
39:42ولم يأتي احد فانه يعرف وكاءها وحفاصها يعني حتى لا ينسى لانه تنفقها ولكنه اذا عرف عفاصها ويعني عددها واحتفظ بها عنده فاذا جاء صاحبها نسأل عنها بعد سنة فانه يعطيه يعطيه اياها اذا كانت موجودة لم يستنفقها والا يعطيه ما يقابلها. نعم
40:12قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن اسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد. نعم قال رحمه الله تعالى باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق
40:32قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن روحان في غزاة فوجدت سوطا. فقال لي القه. قلت لا. ولكن ان وجدت صاحبه والا استمتعت به
40:52ثم رجعنا حججنا فمرت بالمدينة فسألت ابي ابن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مئة دينار فاتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم اتيت فقال عرفها
41:12فعرفتها حول ثم اتيته فقال عرفا حولا فعرفتها حولا ثم اتيته الرابعة فقال اعرف عدتها ووكاءها ووعائها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها. ثم قال الباب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. يعني اذا وجد لقطة يعني ساقطة هل يأخذها ويعرفها
41:42او يعني هل يأخذها او يتركها؟ لا شك ان لولا انه يأخذها. انه يأخذها واذا كان هناك اه تحتفظ بالاموال الضائعة والناس يأتون اليها يعطيها اياهم. لا سيما في مكة والمدينة التي اه لا يستطيع احد ان يعرفها السنين الكثيرة وانما يعطيها للجهة المسؤولة التي
42:12لمثل هذا بان الناس يأتونها بعد مدد للسؤال عن الشيء الذي فقدوه فيجدونه اذا كان محفوظا اذا كان محفوظا ولو تركت اللقطة في مكانها قد يأتي سفيه او يأتي احد يعني يعبث بها او يضيعها
42:32ولا اه يعني يقوم بما يجب فيها. فهو اما ان يأخذها او يأخذها ويعطيها لاحد يعرفها او يعطيها للجهة التي خصصت لاستقبال مثل هذه المفقودات لتعطيها اصحابها عندما للسؤال فيها عنها. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة
43:02وزيد ابن صوحان في غزاه. نعم. فوجدت سوطا فقال لي القه. قال وجدت سوطا قال القه. معلوم ان صوتنا الامور التافهة التي يعني اه لا بأس باخذها ولا يحتاج الى انها تعرض ولكنها اذا كان في نفس المكان او قريبا
43:22يمكن انه يعني يهتدي لاصحابه. واما اذا كان يعني اه وجد في فلاته ووجد في في مكان فان استوطع امره سهل. من الاشياء التافهة التي ولعل الذين انكروا عليه يعني ارادوا ان ان التورع وان الشيء الذي آآ مثل
43:42هذا يعني او غيره ان التورع منه اولى. وهنا ذكره من اجل انه يأخذه من اجل انه يأخذه يعني حتى لا يأتي احد يعني يأخذه ولا يعني آآ يمكن ان يصل الى صاحبه. لكن مثل هذا لو اخذه احدا وهو شيء
44:02فلا بأس به وانما الذي يحتاج الى هو الشيء الذي لهم له اهمية وله قيمة هذا هو الذي اه اه يرفع ويسعى الى حفظه حتى لا يأتيه شبيه يأخذه ولا يصل الى صاحبه
44:22نعم والحديث سبق عن مرة يعني في اول الطرقة او في اول في اول الكتاب او الكتاب اللقطة واعاده هنا من اجل يعني آآ من اجل ما ترجم له. نعم
44:42قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن سلا بن كهين عن سهيل بن غفلة عن ابي ابن كعب قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن سلمة بهذا قال
45:02بعد بمكة فقال لا ادري اثلاثة احوال او حولا واحدا؟ يعني هذا يعني نفس الذي مر وقد ذكره في اخر الحديث السابق ذكر هنا بهذا الاسناد انه شك هل طال ذلك مرة او او اكثر من مرة
45:22قال حدثنا عبدان هو عبد الله ابن عثمان ابن جبلة المروزي عن ابي عثمان ابن جبلة عن شعبة عن سلمة بهذا قال رحمه الله تعالى باب من عرف اللقطة ولم يدفعها الى السلطان قال
45:42محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه ان اعرابيا سأل النبي صلى الله الله عليه واله وسلم عن اللقطة. قال عرفها سنة فان جاء احد يخبرك بعفاصها ووكائها والا فاستنفق بها
46:02عن ضالة الابل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك او لاخيك او للذئب. ثم قال باب من عرف اللقطة ولم
46:22من عرف اللقطة ولم يدفع اهل السلطان. لان هذا الرجل الذي وجد اللقطة لم يدفعها للرسول صلى الله عليه وسلم وانما يعني اخبره بها والرسول ارشده الى الطريقة التي تسلك فهو يدل على ان مثل هذا ان من التقط شيئا
46:42فانه يعرفه ثم يستحقه بعد سنة. ثم يستحقه بعد سنة. وانه لا يلزم ايصاله للسلطة. لكن مثل لقطة في المدينة بمكة التي لا تملك ويستمر تعريفها اذا اه يعني اه اعطيت للجهة المسؤولة التي
47:02احتفظ بالودائع والامور الظائعة والناس يأتون اليها يسألونها عن ما فقدوه فان هذا هو الذي ينبغي والا فان الاصل ان ان الواجد للقطاء هو الذي يعرفها ويستفيد منها بعد سنة اذا لم يأت احد. ولو
47:22منها ثم جاء صاحبها بعد سنة فانه يعطيه اياها كانت موجودة والا يعطيه ما يماثلها. نعم. قال حدثنا محمد ابن يوسف نعم عن سفيان الثوري عن ربيعة نعم عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد
47:42هل البقر تلحق بالابل؟ لا البقاء ما تلحق لانها تختلف عنها لان البقرة يعني ليس فيها القوة التي عند التي عند الابل. ثمان الغالب ان البقر يعني ما تكون في الفلات. وانما تكون في
48:02في المدن بخلاف الغنم والابل هي التي جاء ذكرها ولم يأتي ذكر البقر. لكن البقرة يعني اه قريبة من الغنم. نعم. يقول ماذا لو وجد اللقطة مجموعة من الناس. مجموعة؟ ايه. الذي التقطها ويعني يصل اليها اول ويحققها هو الذي
48:32حديث ابي في اخر قال اعرف عدته وعائها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها لا ظاهره انه في المدينة. هو قال في المدينة على كل جاء في الحديث اقول جاء في الحديث عن انها يعني مثل مكة كما قلت لكم عن علي رضي الله عنه في سنن سنن ابي داود
49:02ورد بإسناد صحيح وهو ماذا ما مر في شيء حول انه انه كانوا في في سفر او انه في او في مكان اخر؟ قال في الاول هواوي ولا غيره؟ ها؟ اللي فيه ذكر صوت هو هذا ولا؟ هو نفسه ها؟ نعم الحديث
49:22الرواية الاولى اول في اول الباب. نعم. قال ابي اخذت صرة مئة دينار فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفا حولا. اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حول فعرفتها ثم جئت بعد ذلك قال عرفها. فكان كلام اتيته اتيته في المدينة. يا شيخ
49:42ذاك اللي فيه صوت ما هو كذلك هو نفسه قال كنت فوجدت صوتا فقال لي القه قلت لا هذي في غازات لا هذا سلمان. هذا سؤال. سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان. ايه. فوجدت سويد بن غفلة سوطا. ايوا. في غزاة. فقال لي القه. قلت
50:02ولكن ان وجدت صاحبه والا ستمتعت به. فلما رجعنا حججنا فضررت بالمدينة فسألت ابي بن كعب. فقال ابي وجدت سرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مئة دينار. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفا حولا. فعرفتها ثم اتيت مرة ثانية الى ان قال
50:22ان جاء صاحبها والا فاستمتع بها. نعم هذا يعني فيه الترخيص له. ولكنه في الحديث الذي في يعني في آآ ابي داود انه انهى مثل مكة انها لا تلتقط الا لمنشد. والحكم واحد فيها وفي مكة من جهة
50:42انها انهما مكانان مقدسان يتردد الناس عليهما. نعم. فهذه واقعة عين وقصة معينة واما ذلك فهو تجريح. وامر عام لا تلتقط الا لمنشد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النظر قال اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال اخبرني البراء رضي الله عنه عن ابي
51:12رضي الله عنه قال حدثنا قال حدثنا عبد الله ابن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء عن ابي بكر رضي الله عنهما انه قال انطلقت فاذا انا براعي غنم يسوق غنمه فقلت لمن انت؟ قال لرجل من قريش
51:32فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ فقال نعم فقلت هل انت حالب لي؟ قال نعم فاعتقل شاة من غنمه ثم امرته ان ينفض ضرعها من الغبار. ثم امرته ان ينفض كفيه. فقال هكذا
51:52ضرب احدى كفيه بالاخرى فحلب كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد اسفله. فانتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت اشرب يا رسول الله
52:12فشرب حتى رضيت. ثم ذكر باب وبدون ترجمة. ومعلوم ان الباب بمثابة الفصل الترجمة التي قبله والباب الذي قبله يعني ليس هناك علاقة بينه وبين هذا الباب او ما جاء في هذا الحديث
52:32وانما الذي له علاقة هو الباب السابق الذي قال لا تحلب الا باذنه. لا تحلب الا باذنه. هذا هو الذي يناسب فلهذا الحديث. ويكون ومعه وذاك فيه انها لا تحلب الا باذنه. واما هنا ففيه الحلب. ولكن آآ يعني آآ
52:52فيه ان ابا بكر رضي الله عنه يعني لما سأل سأل راعي الغنم عن صاحبها وانه من قريش وانه قد عرفه للناس من يمكن ان يكون ابو بكر رضي الله عنه عرف من شأنه انه يسامح في ذلك وانه يعني لا مانع منه ثم ايضا كونه في
53:12وليس يعني عنده احد يعني يستفيد من من الحليب وقد يكون الحليب يعني يبقى في الضلوع به الغنم يعني فيكون الحلب والاستفادة منها يعني فيه مصلحة بحيث يعني لا تتأذى باحتباسه في ظرعها. وايضا لهؤلاء المسافرين. ثم ايضا كون ابو بكر رضي
53:42من عرف صاحب الغنم يعني يعني كأنه فهم من هو انه لا يمانع يعني في يعني في في مثل ذلك. ثم ذكر القصة والكيدية التي انه لما سأله آآ يعني احد آآ واحدة منها حجزها
54:02وكان في ضرعها غبار فضرب فطلب منه ان ينظفها نظيف الغبار بيديه ثم يضرب يديه احداهما الاخرى حتى يذهب الغبار الذي عرق ثم بعد ذلك يحلب فتكون الضرع نظيف واليد التي تحلب نظيفة ويخرج
54:22لبن يعني ليس فيه شيء من القذى وليس فيه شيء من الاذى ثم انه اخذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل في اداوة فيها غطاء منخرطة ويصب عليها ماء حتى يبرد لانه كان حارا عندما يخرج الحليب من الضرع فيه حرارة حار فاذا وضع
54:42عليه شيئا يجعله يعني يصير باردا يعني يكون آآ شربه يعني آآ طيبا يعني مستساغا بخلاف ما اذا كان يعني حارا. نعم. قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ابن راهوية عن النضر ابن شهيد عن اسرائيل ابن ابي ابن يونس ابن ابي شعبان عن ابي اسحاق
55:12نعم. السبيعي. نعم. عمرو بن عبدالله. نعم. قال اخبرني البراء بن عازب. نعم. عن ابي بكر. نعم. قال حدثنا عبد الله رجاء نعم الغضان البصري قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء عن ابي بكر نعم هذه طريقين يعني
55:32يعني احداهما نازل وثاني عالية ولكن التصريح في الاولى بين يعني من من ابي اسحاق انه صرح بالتحديث اه قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
55:52نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. ترابط
56:12الابواب وتناسقها ها ترابط الكتب الان يعني كنا في الخصومات ثم والملازمة ثم اللقطة ثم سنعود الى المظالم. ترتيب الكتب في صحيح البخاري هو اجتهاد من الامام البخاري رحمه الله وكلها تتعلق بالمعاملات لهذه الكتب تتعلق بالمعاملات. فالتقديم والتأخير بينها
56:42يعني كما هو معلوم هذا باجتهاده رحمه الله. ولا يلزم ان يكون هناك مناسبة بين هذا الكتاب وهذا الكتاب فانه قد يكون يعني ليس هناك مناسبة تربط بينهما وانما هكذا اتفق واجتهد ان يكون بهذا بهذا الترتيب
57:02يعني لهذه لهذه الكتب. ومن المعلوم انه ليس يعني كل كتاب يعني يعني يتكلف البحث عن مناسبة وبين الذي بينه وبين الذي قبله او بينه وبين الذي بعده. فان هذا لا
57:22آآ لا يا جماعة قد يكون في بعضها هناك مناسبة في كتاب يأتي بعد الكتاب وله علاقة بالكتاب له بالكتاب السابق يعني قد يكون قد يكون كذلك لكن لا يلزم ان كل كتاب لازم يبحث عنهما يبحث فيهما عن مناسبة
57:42يعني تربط بينهما. في الدرس الماظي آآ مر بنا ذكر نافع ابن عبد الحارث الذي شرى آآ دارا آآ من صفوان ابن امية وجعلها سجنا بمكة. يعني هذان الرجلان صحابيان ولم يأتي لهما ذكر في البخاري الا في هذا الموضع. يعني في هذا الاثر الذي يتعلق بالشراء. يعني في البخاري ما خرج لهما وليس لهما ذكر
58:12الا في هذا الموضع هذين الصحابيين. هو نافع ابن عبد الحارث هذا هو الامير الذي جاء الى عمر في مكة في في المدينة وسأله من على اهل مكة فقال وليت عليهم بابزا. قال ومن ابزى؟ قال مولى لنا. قال وليت وليت عليه
58:32المولى؟ قال نعم يا امير المؤمنين انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. نعم يا امير المؤمنين انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض عند ذلك تذكر عمر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في آآ رفعة القرآن ان الله يرفع بالقرآن من شاء ويحفظ به من شاء فقال عند ذلك
58:52صدق محمد صلى الله عليه وسلم ان الله ينفع بهذا الكتاب اقوامه ويضع به اخرين. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. هذا الامير الذي الذي شرى السجن الدار التي جعلها سجنا منهم صفوان ابن امية. هو اميره الذي اه
59:12اناب مكانه لما ذهب الى المدينة في مقابلة عمر اناب رجلا يقال له افزا وجاء هذا الحديث في صحيح مسلم والحديث في صحيح مسلم. ثم ايضا في الدرس الماضي عندما جئنا عند الرجل الذي آآ اليهودي الذي رضع جارية
59:32ما بين حجرين وقلت ان المواضع التي ذكرها البخاري في صحيحه ليس فيها ذكر انها يعني مسلمة او انها كافرة لكن جاء في سنن ابي داوود يعني باسناد صحيح انها جارية من الانصار. وعلى هذا يكون مطابق يعني
59:52الخلاف بين المسلمين واليهود يعني كما ترجم المصنف رحمه الله يعني فيما يتعلق بالخلاف بين مسلم واليهود يعني فهذا يدخل في هذا القبيل لان المقتولة يعني مسلمة من الانصار واليهودي القاتل هو يعني
1:00:12يعني من اليهود يعني يعني فيكون فيه اه اه المسلمين والكفار كما هو مطابق يطابق الترجمة. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم كيف نعمل باللقطة التي تفسد ولا يمكن الانتظار بها الى سنة فالطعام مثلا
1:00:32هذا هذا يمكن ان يباع ويحتفظ به يعني يوصف يعني يعني يعرف صفاته و اه كميته ومقداره ونوعه. يعني هذا قد يكون يعني يسقط مثلا من الناس في البر الى سيارة تحمل فيسقط منها اشياء. يعني
1:00:52آآ كثيرة من هذه الفواكه الخضار فيعني آآ يفعل بها هذا الشيء. يعني لا تبقى وانما تباع يحتفظ بقيمتها لصاحبها اذا جاء يسأل او رجع يسأل نعم. يقول وجدت مالا اكثر
1:01:12الفين ريال في ايام الحج في منى واستعملت هذه النقود فماذا يلزم علي الان؟ يلزمك الان انك اذا ذهبت الى مكة تعطي الجهة المسؤولة يعني في الحرم عن الاشياء المفقودة وتعطيهم الالفين ريال وتذكر نوعها يعني حتى يعرف لو
1:01:32كاحد يسأل عنها هي من فئة الخمس مئة ولا من فئة المئة ولا من فئة الخمسين ولا من فئة العشرات او من فئة يعني تذكر وانك وجدتها في المكان الفلاني وتذكر ايضا الشيء الذي هي فيه اذا كانت يعني في يعني في وعاء
1:01:52يعني تذكر لهم الوعاء الذي الذي هي فيه. نعم. يقول هل الاحذية التي سترمى تكون عند ابواب الحرمين هل هل؟ الاحذية التي سترمى وتجمع عند ابواب الحرمين؟ هل هذه تعتبر من اللقطة التافهة
1:02:12التي الاشياء التي اه يعني ترمى يعني عند اه عند الحرمين يعني هذه مآلها الى الضياع ومآلها الى الائتلاف وكونه عشان يأخذ منها لا بأس به. والانسان يأخذ منها يعني لا بأس به لان الذي يرمى هو في الغالب يعني اشياء
1:02:32يعني بقيت يعني في في اماكن ولم يأتي احدا باخذها فاذا رميت فلانسان ان يأخذ منها لان مآلها الى الى الاحراق او الى الائتلاف. نعم. يقول في بلادنا في بعض تم اخذها من الاماكن التي وضعت بها لا يجوز
1:02:52يعني الدواليب والاشياء الخزانات التي توضع فيها الانسان لا يتعرض لها. لكن اذا كانت رآها مرمية والذين هذا رموها يعني حتى يأخذ منها من يأخذ ويترك من يترك والباقي يتلف ما في بأس
1:03:12يقول بارك الله فيكم في بلادنا في بعض البوادي يكثر لصوص الابل. يكثر ها لصوص الابل ها فهل لمن وجد ضالة ان يحوزها الى ابله؟ حتى يأتيها صاحبها لا بأس بذلك. اذا كان النهي عن يقطع عليها وان فيه لصوص
1:03:32غدوة وانا زفير معروف فهذا مثل الترجمة التي مرت على البخاري التي قال يأخذها او لا يتركها لاحد يعني بها ترجمة مرت وهذه اللقطة يشغل في باب هل يترك اللقطة اذا وجدها او يأخذها
1:03:52حتى لا لا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق نعم هذا هو هذا اللصوص اخذ اللصوص من باب اولا يعني لا لا تترك لهم. يقول كيف الطريقة لتعريف اللقطة سنة؟ فان هذا
1:04:12ربما يكون صعبا مهو لازم في كل يوم وانما يعني يعني يكون اه يعني كونه يخبر او يعني ينادي في مكان بين وقت واخر. وان ايضا في هذا الزمان وجدت
1:04:32الصحافة فلو اعلن في الصحافة انه يعني شيء موجود وان مقدار كذا وكذا يعني لا يسمى ولكنه وفود وجد نقود يعني في كذا وكذا لو اعلن آآ فان هذا لا بأس به. يقول
1:04:52التي بعرفة تعتبر من الحل ليس لها احكام الحرم؟ لا لها احكام الحرم لانها كما هو معلوم الذين فيها حجاج الذي يحصل يعني يضيع فيها مثل الذي يضيع في منى. يعني لا يقال ان لان الذي يفقد في عرفة
1:05:12مثل يفقد في منى او في مزدلفة معلوم مزدلفة من من الحرم وعرفة من الحلم ولكن لان هذا متصل بالحرام وايضا المشاعر والناس كلهم يقفون بعرفة فيضيع منهم الاشياء فتكون تعامل معاملة اه ما ضاع في الحرم
1:05:32يقول هل ترك اللقطة مكانها؟ هل هذا مباح؟ او انه خلاف الاولى؟ ايش؟ من ترك اللقطة مكانها والله يعني ما يعني لا شك انه خلاف الاولى. لانه قد يأتيه احدا طيب ينادي عليها وقد
1:05:52يأخذه احد يعني من اللصوص اللصوص. لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ضالة الابل لا ادري. هذا يقول اذا وجدت لقطة في مكة او المدينة ثم تركتها خوفا من تعريفها. هل علي اثم
1:06:12المناسب كما قلت انك تأخذها وتعطيها للجهة المسؤولة ولا تعرفها. ما تشغل نفسك بالتعريف. اطحن اعطه للناس اللي يحفظونها واذا جاء اصحابها يعطونها يعطونها يعطونهم اياها. هذا يقول وجدت مبلغا من المال ولم اكن اعرف احكام اللقطة
1:06:32صرفته فماذا افعل الان؟ اذا كان مضى عليه وقتا طويل يعني ان كان في مكة والمدينة تعطيه للجهة المسؤولة ان كان في غيرها تصدق به عن صاحبه. اذا كان مضى عليه وقت. طويل. يقول اذا
1:06:52رجع قطيع الغنم بعد ان كان يرعى مع الغنم فعادت معه شاة اخرى ليست من غنمي هل امسكها عندي حتى صاحبها او اطبقها في الغد ترعى مع بقية الغنم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.