استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (180) | شرح صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري
0:22رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب غسل الخلوق ثلاث مرات من قال قال ابو عاصم اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء ان صفوان بن يعلى احضره ان يعلى رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه ارني النبي صلى الله عليه وسلم حين
0:52اليه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من اصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة وهو متظمخ بطيب فسكت النبي
1:13صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فاشار عمر رضي الله عنه الى يعلى رضي الله عنه جاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثوب قد اظل به. فادخل رأسه
1:33رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه. فقال اين الذي عن العمرة فاتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في
1:57قلت لعطاء اراد الانقاء حين امره ان يغسل ثلاث مرات؟ قال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام البخاري رحمه الله
2:17باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. الخلوق يقوى الطيب ويعني يكون آآ المقصود بذلك الطيب مطلقا وآآ يعني والخلوق قيل انه معه زعفران. وهو نوع من الطيب. اذا كان المحرم
2:47اه قد اه اه طيب جسده طيب رأسه قبل الاحرام فانه يبقيه ويستمر عليه وان كان حصل منه التطيب بعد الاحرام فعليه ان يزيله. فعليه ان يزيله من جسده لانه اذا وجد بدل الاحرام
3:07اما اذا كان موجودا قبل الاحرام فاستدامته جائزة. لانه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء يعني ليس للانسان ان يتطيب وهو محرم ولكنه اذا تطيب قبل الاحرام وكان في جسده
3:27فله ان ان يستمر عليه وان يستديمه ولا يلزمه ان يغسله. لكن الثياب لا يجوز تطييبها لا لا الحرامي ولا بعد الاحرام. وان طيبها قبل الاحرام او بعد الاحرام فعليه غسلها او ابدالها. فعليه غسلها او ابدالها
3:47غيرها يعني الثياب لا تطيب. الازار والرداء لا يطيبان عند الاحرام. ولا يطيبان بعد الاحرام. ولكنه اذا حصلت الطيب فيهما سواء قبل الاحرام او بعد الاحرام فانه يغسل ولا يترك. يعني اه اه
4:07ثلاثا حتى ينقي حتى يعلم بانه حصل الانقاء وذهاب الرائحة الطيبة التي حصلت. وعلى هذا فان الانسان عندما يحرم له ان يطيب جسده رأسه ويضع الطيب على رأسه او لحيته لكن
4:27لا يطيب ثيابه وان طيب ثيابه فان عليه غسلها وابدالها. واما بالنسبة لجسده ان كان بدء الاحرام يجب غسله. وان كان قبل الاحرام فان الانسان يستديمه. ويستمر ويبقى عليه. لانه يجوز
4:47في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. نعم وش بعد الابداع؟ يعلى قال لعمر رضي الله عنه ثم ذكر حديث جعل ابن امية رضي الله عنه انه قال لعمر ارني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يوحى اليه. لان الرسول عليه الصلاة والسلام حين يوحى اليه
5:07شدة ويصيبه يعني شدة عظيمة. فكان اه عندما يحصل ذلك له تصيبه هذه الشدة فيعني يغطونه اذا كان بحضرة الناس يغطونه يعني حتى يعني لا يظهر للجميع الهيئة التي هو عليها من الشدة يعني طلبة من عمر ان يريه الرسول صلى الله عليه وسلم حين يوحى اليه فجاء فكان في الجعرانة
5:37فجاء رجل وسأله انه آآ يعني مترمخ بالطيب الرسول عليه السلام آآ لم يجبه يجيبه واوحي اليه غطي او جلل بثوب حين يوحى اليه. فنادى عمر رضي الله عنه ورفع الثوب عنه فرأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم واحمر الوجه وهو يغط يعني من شدة من شدة القاء الوحي عليه
6:07صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم انه لما سري عنه قال اين السائل عن عمرة او عن الطيب؟ فاتي بالرجل فقال اغسل الخلوق ثلاثا واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك. قال
6:27قال ايش؟ اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. اغسل الطيب الذي ثلاث مرات يعني للانقاء وانزع عنك الجبة اي المطيبة. واذا كان يعني لا لا ليس معه غيرها
6:47الجبة نعم ينزعها لانها لباس. لكن اذا كان الطيب على رداء او ازار فانه يغسله. او يبدله. اما الجبة انها تنزع لانها لباس والمحرم لا يلبس الجبة ولا يلبس القميص ولا يلبس اللباس المعتاد. قال انزع عنك الجبة واغسل
7:07معلوم ان الطيب الذي الذي يكون في في في جسده الذي يكون في جسده وهذا فيما اذا كان بعد الاحرام. اما اذا كان قبل الاحرام فانه لا يؤثر حصول الطيب على جسده لانه كما اشرت يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. نعم
7:27قلت لعطاء اراد الالقاء حين امره ان يغسل ثلاث مرات قال نعم. نعم. قلت لعطاء اراد الانقاء حين امره ان يغسل ثلاثة يعني المقصود بالتثليث والانقاء. قال نعم يعني المقصود من ذلك التحقق من زوال الطيب وذهاب الطيب
7:50لكن قول اغسل الطيب الذي بك ليس على بدنك لا على بدنه لان الجبة تنزع لانها لباس. والمحرم يلبس المقيت. لا يلبس الجبة ولا يلبس يعني القميص ولا يلبس الفنايل وغيرها الغسل انما هو من جسده لان الجبة تنزع بما فيها. الجبة تنزع بما فيها لانها لو لو
8:20نقيت من الطيب فلبسها غير جائز. لكن هذا في جسده وهذا محمول على انه بعد الاحرام. على ان انه بعد الاحرام اما كان ما كان قبل الاحرام فقد جاء ما يدل على جوائز استدامته. ولكن الترجمة
8:40فصل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. من الثياب هذا اذا كانت آآ اذا كانت آآ هي ثياب ثياب الاحرام اما الجبة ليست ثياب احرام الجبة تنزع سواء فيها طيب ولا ما فيها طيب؟ واما ثياب الاحرام اذا صار عليها شيء فانها تغسل. اذا اذا
9:00وصار يعني عليها طيب فانها تغسل ثياب الاحرام. الازار والرداء. لان هذا لباس الاحرام. فهو يغسله اذا كان فيه. وجسده اذا كان الطيب يعني بعد حرام في غسله لانه لا يجوز التطيب فيزيل ما اتى به بعد الاحرام. اما اذا كان قبل الاحرام فالثياب لا تطيب
9:20يؤتيها بالاحرام والجسد يطيب ويجوز استدامته. نعم. كما سيأتي الحديث في ذلك عن رسول الله عن عائشة رضي الله عنها في كونها تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم ولحده قبل ان يطوف البيت. نعم. الحافظ ابن حجر
9:40ذكر الاحتمالين هل هو المقصود بغسله من الثياب؟ او غسله من البدن نعم يعني البدل البدن يعني اه كما هو معلوم يغسل اذا كان بعد حصل بعد الاحرام. واما ثياب الاحرام
10:00فانها تغسل او تبدل. واما الجبة فانها تزال سواء فيها طيب ولا ما فيها طيب قال قال ابو عاصم نعم ابو عاصم النبي الضحاك بن مخلد وهل يقال معلق؟ نعم. معلق ولكنه من شيوخ وهو من كبار شيوخه. ها عن ابن جريج العزيز بن جريج. عن عطاء عطاء بن ابي
10:31عن صفوان ابن يعلى. نعم. عن عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الطيب عند الاحرام وما يلبس اذا اراد ان يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريان
10:51وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب ولم ترى عائشة رضي الله عنها
11:11بالتبان بأس للذين يرحلون هودجها. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن من عن سعيد بن جبير انه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لابراهيم قال
11:31ما تصنع بقوله؟ قال حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كاني انظر الى وبيص الطيب في مفارق رسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم قال باب الطيب عند الاحرام وما يلبس
11:51اذا اراد ان يحرم ويترجل باب الطيب عند الاحرام. يعني قبل ان يحرم. وليس بعد الاحرام لانه بيد الاحرام لا يجوز استعمال الطيب. لانه دخل في النسك. اما قبله فله ان يتطيب. يعني يطيب جسده ولا يطيب ثيابه
12:11لا يطيب ثياب الاحرام وانما يطيب جسده. يطيب رأسه ولحيته. تجعل الطيب فيهما. هذا جاءت به سنة عن رسول الله صلى وسلم. وباب الطيب عند الاحرام. وما يلبس اذا اراد ان يحرم. وما يلبس اذا اراد ان يحرم
12:31وما يلبس اذا اراد ان يحرم يعني يلبس ازارا ورداء. الذي هو لباس الاحرام. يعني يتجرد من البخيط سواء كان على كامل او على بعضه كالفنايل والسراويل وكذلك ما يتعلق بالرأس وتغطيته باي يعني شيء يغطاه
12:51ملاصق اما ما يتعلق بغير ملاصق كالمظلة الشمسية فان ذلك لا بأس به انه يلبس الازار والرداء يعني لبسوه ازار ورداء ولا يلبس غيرهما من الالبسة الاخرى التي هي مخيطة سواء
13:11كانت على قدر جسد كامل كالقميص او على بعضه كالسراويل والفنايل. نعم. قال وما يلبس اذا اراد ان يحرم ويترجل ويدهن. يعني اذا اراد ان يحرم يعني معناه انه يحرم وقد لبس
13:31فهو عندما يحرم يكون قد لبس لباس الاحرام عليه والازار والرداء. وما يلبس اذا اراد ان يحرم يعني الذي هو لباس الاحرام وهو الازار رداء. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان. لا قبله. يترجل
13:51ويدهن نعم يترجل ويدهن يترجل يعني يسرح شعره يعني شعر لحيته ورأسه اذا كان يعني يعني له رأس فانه يترجل يعني يسرحه ويدهن يعني يدهن بالدهن. يعني بالدهن. يعني الزيت يعني اللي هو يشرب
14:11قال قال ابن عمر وقال ابن عباس وقال ابن عباس يشم المحرم الريحان لا ان يراه هذا كلام البخاري؟ اي نعم. نعم وقال ابن عباس يشم الريحان وقال ابن عباس يشم الريحان الريحان هو يعني آآ يعني فيه طيب
14:31وابن عباس رضي الله عنه قال انه يشمه. والمقصود الشم ان يدنيه من انفه ويشمه. اما كونه يشم شيء من بعيد هذا لا يؤثر عليه. كونه يشم او يعني فيه رائحة حوله فيشم هذا ما له قدرة على التصرف فيها. وانما الذي يقدر عليها وكونه يشمه يدنيه
14:51من انفه فيشمه هذا هو الذي اه قوله يشم الريحان. وهذا اذا على انه طيب على انه طيب لا يشم الطيب ولا يستعمل الطيب لا بوظعها جسد ولا باحظاره اليه لان هذا تلفظ. فاذا شمه معناه انه تلذذ بالرائحة الطيبة مثل
15:11وضعه على جسده ليشمه او ليكون معه رائحة طيبة. نعم. وينظر في مرآة وينظر في المرآة يعني لا بأس بذلك يعني كونه يرى وجهه في المرآة لان هذا يعني امر شائق وجائز وليس فيه وان كان
15:31وان كان انه ليس فيه يعني معناها انها تنعم الذي يعني يمنع منه بل هذا ينظر وجهه يعني حتى يصلح ما فيه اذا كان الحين يحتاج الى اصلاح فان ذلك لا بأس به في الاحرام. نعم. ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن ويتداوى بما
15:51ياكل الدواء يكون بالمأكول وغير المأكول مما كان حلالا. ومما كان ليس بحرام. وليس بنجس. فانه يتداوى ويتداوى بما يؤكل مثل الزيت والسمن. اذا كان التداوي بالزيت او السمن يعني على جرح او على شيء فان ذلك
16:11لا يقال ان هذا طعام فلا يتداوى به ولا يوضع على الجسد بل يوضع على الجسد. عند اذا كان فيه علاج وفيه شفاء لبعض الامراض نعم وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان. وقال عطاء يتحتم يعني يلبس خاتم. له ان يلبس الخاتم
16:35ويلبس الفميان الذي على وسط الانسان والذي يكون فيه النقود يعني يلبسه لا بأس بذلك حتى ولو كان مخيطا ولو كان مخيطا لان لان لبس الهميان ولو كان مخيطا هذا مثل لبس النعال ولو كان اذا كانت مخيطة او لبس الخفاف اذا كانت مخيطة
16:55لان المقصود بالمخيط الذي يمنع منه الذي يعني يحيط بجسد الانسان او ببعضه كالفنايل والسراويل القميص كله فانه آآ يعني آآ يتختم ويلبس الجميع نعم يعني ومعنى ذلك اه وكذلك يعني كونه يلبس الساعة كونه عليه ساعة وكذلك كونه يعني يعني اه اقول مثل هذه الاشياء
17:25لا بأس بها وكذلك له صار في في في ساقه او في جسده او في فخذه او ركبته يعني تاج الى ان يلف عليها شيء فانه ذلك لا بأس به. وكذلك لو يعني وضع يعني شيئا يعني على الركبة فقط
17:45من اجل يعني ان فيه شدها فان ذلك لا بأس به لان هذا ما يبقى للباس. وكونه يشد على آآ ساقه آآ يعني آآ قطعة من القماش يعني يلفها على دواء او يعني آآ او على ركبته او على فخذه هذا لا لا بأس به. وهذا من جنس
18:05لبس الخاتم الذي يكون على الاصبع وهي الساعة التي تكون على اليد. كل ذلك لا بأس به. وانما المحظور اللباس المعتاد الذي هو سراويل او فنايل او قمص وما اشبه ذلك نعم. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم
18:25على بطنه بثوب. وطاف ابن عمر وهو محرم. وقد وقد حزم على على بطنه بثوب. يعني معناها ان الاحرام اذا لبس الانسان نزار فله ان يعقد اطرافه. وله ان يلبس عليه الهميان. وله ان يشده بثوب. او
18:45بخيط يعني يمسكه حتى لا يسقط كل ذلك لا بأس به. ولم ترى عائشة رضي الله عنها تبان بأسا للذين يرحلون هودجها ولم ترى عائشة بالتبان والتوبان هو القميص السرويل القصير الذي
19:05ليس له يعني ارجل وانما هو على قدر آآ على قدر يعني ما فوق الفخذ وما يحيط بالعورة فهذا يقال تبان الذي هو سراويل صغير ليس له ليس له ارجل. يعني آآ كالسراويل وانما
19:25هو يعني ما فيه الا مدخل الرجلين ثم يكون محيطا بالعورة ويكون الفقيه يعني قد ظهر منه قد بدا او الافخاد قد بدت من التبان. فعائشة رضي الله عنها لم تأثر بالتبان يعني بأسا وانه لا بأس به. وقد ارشدت
19:45اليه الغلمان الذين يرحلون هودجها اي الذين يحملونها يعني بالهودج او ثم يحملون يحملونه على البعير الهودج الذي تركب عليه عائشة رضي الله عنها اذنت لهم او امرتهم بان يستعملوا التبان
20:06بانهم يستعملوا التبان وجمهور العلماء على ان التبان من جنس السراويل وان الانسان لا يستعمله لا يستعمله لانه تحت الاسم السراويل. نعم. ذكر حديث ابن عمر انه قال كان ابن عمر يدهن
20:26زيد فذكرته لابراهيم قال وما تصنع كان كان من عمر يدهن بالزيت يعني عند الاحرام يدهن بالزيت ولا يستعمل الطيب لا يستعمل الطيب وانما يستعمل الزيت فقط الذي هو ليس ليس بطيب. فكان يدهن به شعره. يعني يرجله. ولكنه ما كان يستعمل الطيب. يعني معناه انه
20:49يعني الذي يفعل عند الاحرام هو استعمال الزيت دون استعمال الطيب كان لا يرى استعمال الطيب. جاء ذلك عن ابن عمر وعن عمر رضي الله عنهما وكان سالم ابن عبد الله ابن عمر يعني ليس على هذا الرأي وانما يرى انه آآ يعني آآ انه
21:09انه يستعمل يستعمل الطيب عند الاحرام يعني قبل الاحرام. يعني قبل ان يحرم لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال قال منصور فذكرته قال سعيد ابن جبير كان ابن عمر يدهن
21:29زيت. نعم. فذكرته لابراهيم. نعم. قال ما تصنع بقوله حدثني؟ فذكرته لابراهيم منصور. منصور نعم. يعني يعني روى عن سعيد هذا الذي اخذه يعني عنه من انه كان يدهن بالزيت
21:49فقال ذكرته لابراهيم يعني انه كان يكتفي بالزيت ولا يستعمل الطيب. قال ما تصنع بقوله؟ يعني بالحديث الذي سيأتي وهو قول عائشة رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. قال فذكرته لابراهيم فقال ما تصنع؟ بقوله
22:09حدثني الاسود عن عائشة قالت كاني انظر الى ربيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قالت يعني قال فما تصنع بقوله يعني في الحديث الذي الذي ساقه كأني انظر الى يعني معناه انه استعمله عند الاحرام. فعمر ابن عمر لا
22:29استعملوا الطيب عند الاحرام والرسول استعمله عند الاحرام واستمر بعد الاحرام. لانه قال كاني انظر الى وبيس الطيب على مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم يعني معنى ذلك انه قد تطيب. يعني هو اذا ما جاءت بسنة اولى مما جاء عن ابن عمر. ما جاء في السنة من استعمال الطيب عند الاحرام
22:49على الجسد لا على ثياب يعني هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة قال فما تصنع؟ بقوله وذكر الحديث وفيه قول عائشة كأني انظر وهذا فيه هذه العبارة فيه التحقق من حصول ذلك
23:09كانها تشاهده الان وكانها تشاهده الان. وهذه من العبارات التي يؤتى بها للتحقق من حصول الشيخ. وانه كانه نشاهده وهذا جاء في احاديث متعددة. اه كاني انظر الى عيسى ابن مريم والى في قضية يعني في الحج وانه
23:29يعني كان الواحد كانوا يذلون من المكان الفلاني وانهم يمرون بالوادي الفلاني قال كاني انظر. وهنا عائشة تقول كاني انظر الى وبيص تستحضر الهيئة التي كانت التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ان دخل في الاحرام. فاذا ما جاءت به السنة مقدم على
23:49ما جاء عن ابن عمر من انه لا يستعمل الطيب عند الاحرام. قال حدثنا محمد بن يوسف عن مالك؟ محمد يوسف اه في الريابي؟ نعم. عن سفيان سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن سعيد ابن جبير. نعم. قال ذكرت لابراهيم وهو النخعي. عن
24:09اسود الاسود بن يزيد عن عائشة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام
24:29حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها انها قال كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان يطوف بالبيت. ذكر هذين الحديثين الحديث الاول في استدامة الطيب. لان
24:49كاني انظر لابوابيس الطيب على مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا يدل على حصول الطيب. هذا الحديث يدل على حصول الطيب وانها كانت تطيبه لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان يطوف في البيت. والحديث الاول يدل على حصول الطيب وعلى حصول
25:09استدامته وعلى حصول استدامته في حال احرامه وقولها رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم يعني في ذي الحليفة. يعني عندما يريد ان يحرم تطيبه قبل ان يحرم
25:25ولحله اذا انتهى من الحج وتحلل التحلل الاول قبل ان يطوف هذا البيت تطيبه اذا لما رمى وحلق. لان لانه طاف بالبيت بعدما رمى وحلق ونحره. والذي له علاقة بالتحلل هو
25:43رمي الرمي والحلق اما النحر لا علاقة له بالتعلم. النحر لا علاقة له بالتحلل. لان الحجاج ليسوا كلهم ينحرون. المفلس لا عليه وانما التحلل باثنين من الثلاثة التي هي لازمة لجميع الحجاج. وهي رمي جامعة العقبة وحلق الرأس او تقصيره والطواف
26:05بالبيت والسعي بعده لمن كان عليه سعي قالت ويحله قبل ان يطوف بالبيت قبل ان يطوف بالبيت مضى الرمي والحق. مما يحصل به التحلل. قبل ان يطوف بالبيت مضى قبل ذلك
26:19الرمي والحلق. ويعني معنى ذلك ان انها طيبة عند عند احلاله او عند حصول احلاله الى التحلل الاول قبل ان يطوف بالبيت. وهنا الاصل في كان انها للاستمرار. والتكرار كان فلانا يفعل كذا كان يفعل كذا يعني انه متكرر كان كان يفعل كذا يعني تكرر هذا منهج
26:49يعني هذا من عادته ومن فعله صلى الله عليه وسلم. لكن قد تأتي لغير التكرار. كما في هذا الحديث لان قوله ولحله قبل ان يطوف بالبيت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وتحلل مرة واحدة يعني افتح الاول
27:09يعني معناه انه ما احد جاء اكثر من حجة. قالت ولحله قبل ان يقوله بالبيت يعني مرة واحدة. لانه ما حج الا مرة واحدة. فقوله وكنت طيبه لحله يعني معناها انها تأتي لغير التكرار. كما في هذا الحديث لان الحديث شاهد في مجيئه كان لغير التكرار
27:29ومجيءها لتكراره هو الكثير. ومجيئها للتكرار هو الكثير. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف التبيسي عن ما لك نعم عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه. القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق
27:48عائشة. نعم يقول حافظ ابن حجر اراد بهذه الترجمة ان يبين ان الامر بغسل الخلوق الذي في الحديث قبله انما هو بالنسبة الى الثياب لان ان المحرم لا يلبس شيئا مسه الزعفران. واما الطيب فلا يمنع استدامته على البدن
28:10هناك قال باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. نعم يعني معناهم ان الثياب اذا كانت يعني انها مثل مثل الجسد اذا كان انه بعد الاحرام فسواء يعني على الجسد او على الثياب الا ان
28:26اذا كانت اه يعني على لباس اللباس حرام فانها تغسل او تبدل. اما ان تغسل واما ان تبدل. تغسل حتى يحصل او تبدل برداء اخر. بدل الرداء الذي اصابه الطيب اما هذا واما هذا. اذا كان
28:46اذا كان قبل الاحرام فما كان على الثياب فانه يغسل بعد قبل احرامه وبعده قبل الاحرام او بعده يغسل او يبدل اي لباس الاحرام. واما اذا كان على البدن اما اذا كان على البدن فانه يعني لا يغسل
29:03وانما يجوز استيابته. نعم. لكن يستثنى مسألة. نعم. اي اذا كان على البدن اذا كان خلوق او صفرة لورود النهي عن التزعفر واثر الصفرة على البدن. وكذلك الورس جاء في الزعفران والورس. فاذا بقي شيء على البدن يزال حتى بعد الاحرام. نعم يعني اذا كان
29:25لا وبيصل وابي صداك كان شيء صح نعم نعم قال الحافظ ابن حجر البخاري على عادته يشير الى ما وقع في بعظ طرق الحديث الذي يورده. وسيأتي في محرمات الاحرام بلفظ عليه قميص
29:45كن فيه اثر سفرة والخلوق في العادة انما يكون في الثوب. قال وجاء في بعض الروايات عليه قميص فيه اثر سفرة. نعم. والخلوق في العادة انما يكون في الثوب ورواه ابو داوود الطاليسي عن عطاء بلفظ رأى رجلا عليه جبه عليها اثر خلوق
30:13نعم يعني حتى حتى اولا الجبة لا يجوز لبسها في الاحرام لازم نخليها واما اذا كان يعني المقصود بها يعني في غير الاحرام وان وان يعني المزعفرة والتزعفر انه يعني يعني
30:32نوع منه ولا كذلك لا يعني يزعفر الثياب. يعني فيكون هذا مطلق. واما بالنسبة للجبة فان وستنزع يعني سوا مطيبة او غير مطيبة قال والمأمور بغسله في قصة اعلى انما هو الخلوق لا مطلق الطيب. فلعل علة الامر فيه ما خالطه من الزعفران
30:56وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا محرما وغير محرما يعني التجعفر مطلقا حتى جعفر مطلقة يعني حتى وغير محرم. واذا كان على الجبة من غير احرام النتيجة واحدة. وانما الكلام على في حق المحرم لا يلبس الجبة ولا يلبس
31:14ولا يلبس اي لباس لكن فيما يتعلق بالزعفران او التزعفر لا يستعمله مطلقا فمن اعتمر وكان قد طيب ثيابه والان علم الحكم. ما حكم عمرته؟ هل عليه كفارة؟ اذا كان اذا كان متعمدا وعالما الحكم
31:40وبقي فعليه يعني كفارة الكفارة التي هي الاذى فدية الاذى. لان التي هي تخير من ثلاثة امور آآ ذبح شاة وصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة كما جاء في حديث كعب ابن
32:00المفسر بقول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة ونسك ففدية من صياما او صدقة او نسك فا فاذا اذا تعمد ذلك فان فانه يأثم عليه الفدية. واما اذا كان ناسيا او جاهلا فانه لا شك عليه
32:22قال رحمه الله تعالى من اهل ملبدا وملبدا. قال حدثنا اصبغ قال اخبرنا ابن وهب عن يونس علي ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا
32:42ثم ذكر من اهل ملبدا يعني ملبدا شعر رأسه او ملبدا شعر رأسه وذلك يعني وضع شيء على الشعر يمسكه حتى لا يسرع اليه الانتفاش. ويعني بحيث يبقى وقد كانت المدة طويلة في حال احرامها من تسعة ايام من المدينة الى مكة فيضعون يعني هذا الشيء الذي
33:12ويجعل الشعر يعني يبقى ثابت بسبب هذا الذي وضع فوقه لينبده لانه يحصل له الشعث يعني التغير والتأثر وان يكون يعني اه اه اذا لم يكن ملبدا فيستعملون التلبيد حتى يبقى مدة طويلة على هيئته
33:32دون ان يحصل له شيء يعني يطرح عليه بسبب آآ شعث الشعر وعدم آآ تلبده او عدم تلبيده بشيء كان يقول ملبدا يعني انه يدخل في الاحرام ويدخل في النسك ملبدا اي ملبدا شعر رأسه بوضع شيء يمسكه
33:52في الشهر حتى لا ينتهج. نعم. قال حدثنا اصبغ. رأيت رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يقول سمعت منبدا يهل يعني يهل يعني يلبي يعني يرفع صوته يرفع صوته بالاحرام يقول لبيك
34:14وعمرة لبيك اللهم لبيك. يعني في حال كونه ملبدا شعر رأسه. نعم قال حدثنا اصبغ ابن فرج عن ابن وهب عبد الله ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه
34:32قال رحمه الله تعالى باب الاهلال عند مسجد ذي الحليفة. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال انه قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال
34:53زنى عبدالله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبدالله انه سمع اباه رضي الله عنه يقول ما اهل رسول الله الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد. يعني مسجد ذي الحليفة
35:11قال باب الاهلال عند مسجد ذي الحليفة. باب الاهلال عند مسجد ذي الحليفة. يعني اذا احرم من ذي الحليفة. اذا كان الاحرام الحليفة فالاهلال عند المسجد. الاهلال عند المسجد يعني بعد ان يصلي ويخرج اه من المسجد ويركب دابته
35:31فانه يحصل منه الدخول في الاحرام. وهذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو انه احرم وهو في الارض او او نواه في المسجد يصح لكن فعله الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وان ذلك عندما يركب مركوبة هذا هو هو
35:51هو مستحب الذي ينبغي ان يفعله الانسان. وهنا قال عند عند عند المسجد يعني انه سواء كان يعني راكبا او او آآ او في الارض كل ذلك صحيح ولكن السنة ان يؤتى بما فعله
36:11الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عند استواء راحلته به. فاذا ركب مركوبة ومن دابة او سيارة يعني ارادت ان تتحرك فانه يدخل في الاحرام ويهل بالنسك الذي يريده ان كان حجا يقول لبيك حجا وان كان عمرة يقول لبيك عمرة وان كان قرانا يقول لبيك عمرة
36:31ها قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن المدينة عن سفيان ابن عيينة عن موسى ابن عقبة عن سال ابن عبد الله عن ابيه. نعم. قال وحدثنا عبد الله ابن مسلمة اطعن به عن
36:47مالك عن موسى ابن عقبة عن ساري بن عبدالله عن ابيه قال رحمه الله تعالى باب ما لا يلبس باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عبد الله ابن عمر. رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول
37:07رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبة
37:27ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او ورس ثم ذكر باب ما لا يلبس المحرم من الثياب يعني اورد حديث ابن عمر وفيه سؤال الرجل للرسول عليه السلام عما يلبس المحرم. زعفران فاجابه
37:49بما لا يلبس والبخاري رحمه الله ترجم عقد الترجمة على جواب الرسول صلى الله عليه وسلم وليس على سؤال السائل لان السائل سأل عما يلبس والجواب من رسول الله عليه السلام بما لا يلبس
38:05والترجمة مطابقة لجواب الرسول عليه الصلاة والسلام وانما اجاب النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عما يلبس بما لا يلبس لان اجاب بالمحصور لان الذي لا يفعله محصور وما سوى ذلك فانه مباح
38:25وما سوى ذلك فانه مباح وهذا يعني يسمونه اسلوب حكيم يعني كونه يسأل عن شيء فيجيبه بشيء يعني كان ينبغي ان يكون السؤال عنه كان ينبغي ان يكون ان يكون السؤال عنه وان يكون السؤال عما لا يلبس. فسأل الرجل عما يلبس فاجيب بما لا يلبس
38:46اجيب بما لا يلبس. البخاري رحمه الله كان ترجمته مبنية على او يعني مطابقة لجوابه صلى الله عليه وسلم. فاخبر بانه لا يلبس هذه الاشياء ويلبس ما سواه. ويلبس شيء كل شيء سواها. قال لا يلبس المحرم القمس
39:05قمص القميص الذي يكون على جسد الانسان وهو اكمل لباس وكان هو احب اللباس للرسول عليه الصلاة والسلام لان فيه ستر جميع الجسد من الكتفين الى الى يعني ما يقرب من الكعبين او الى ما فوق الكعبين. اما الكعبان فلا يجوز
39:25النزول عنهما لقوله صلى الله عليه وسلم ما ارسل من الكعبين فهو في النار. ما اسفل من الكعبين فهو في النار فيلبس المحرم القمص ولا العمائم التي تغطى بها الرؤوس
39:39يعني سواء كانت يعني اه ملفوفة عن طريق اللف او عن طريق الصناعة وانها على قدر الرأس مثل الطاقية ومثل اه يعني غيرها من الاشياء التي تكون مفصلة على قدر الرأس. فيعني لا يلبس العمائم يعني كل ما يغطى به الرأس لا يغطيه الانسان رأسه في حال احرامه
40:01يعني سواء كان الغطاء بشيء على قدر الرأس او يعني شيء يلف على الرأس. المهم ان الرأس لا يغطى بملاصق. اما يعني كون الانسان يعني بيكون غير ملاصق بان يكون مثلا يستعمل مظلة
40:21ظله عن الشمس فان ذلك سائر ولا بأس به وانما المحظور اللباس المعتاد الذي يكون على الرأس. سواء كان يعني مفصلا على قد الرأس او يلف على الرأس. يعني لا يلبس ولا العمائم ولا السراويلات
40:40السراويلات التي هي على على قدر نصف الانسان للاسفل النصف الاسفل لان هذا لبس يعني من لباس معتاد ومثلها اللي فيكون على على رأس على اعلى اعلى الجسد من دون الرأس على الجسد من دون الرأس فان هذا
41:00يغطي آآ لباس معتاد يغطي بعض الجسد. فلا يغطى الجسد لا كله ولا بعضه يعني بالفنيلة ومثل السراويل. اما التغطية بالنسبة للرجلين فالانسان يلبس نعلين. وفي هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام ان من لم يجد نعلين
41:26حتى يكون اسهل من الكعبين حتى يكون اسفل من الكعبين. واذا كانت الخفان اه يعني مفصلة على ما دون الكعبين فيجوز لبسها لان لانها مثل النعلين. اذا كان تفصيلها على ان الكعبان باديين. فذلك سائغ لان الممنوع
41:49وتغطية الكعبين لكنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في اخر الامر وكان في عرفة ما يدل على لبس بدون قطع لانه قال في حجة الوداع في عرفة من لم يجد ازارا تلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفيين. وما
42:12قال فليقطعهما اسناء الكعبين لان الذي فيه القطع متقدم والذي فيه هذا متأخر. وقد عبر بعدم الوجدان. فاذا لم يجد الانسان ازارا يلبس السراويح. يلبس السراويل واذا لم يجد يعني آآ نعلين يلبس خفين. بدون قطعه. وانه لا بأس بذلك. وهذا عند الحاجة. اما
42:38ان يلبسهما يعني اه المرحوفين من غير قطع او من غير ان تكون نازلة. يعني فهذا لا يسوغ الا عند عدم وجدان النعلين. واذا كان الخفان اه اه قد فصل على ان الكعبين بادية فان
42:58يجوز لبسهما لانه يجوز لبسهما. لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا البرانس. ولا البرانس البديع يعني الذي يغطى به الرأس مما كان متصلا متصلا بالثوب. نعم. ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين
43:18والصفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. وهذا قاله في المدينة. يعني قبل سفر للحج ولكنه جاء ما يدل على نسخ ذلك في حديث ابن عباس في اه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في يوم في عرفة
43:38نعم ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او ورس. ولا تلبسوا من الثياب شيئا من السحر والزعفران والبرس. يعني في الجنة بالطيب مطلقا في حال في حال احرامه. نعم
43:54قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب الركوب والارتداف في قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا ابي عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد
44:14الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى المزدلفة ثم اردف الفضل رضي الله عنه من المزدلفة الى منى. قال فكلاهما قال لم يزل
44:34النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة ثم قال باب الركوب والارتداف باب الركوب والارتداف. في الحج. في الحج الركوب والارتداد لان الانسان يحج راكبا. بل ويعني ويحصل الارتداد بان يكون اثنين يركبون على بعير. او الراكب يردف
44:57وراءه اخر او يردف وراءه يعني غيره. وهذا فيما اذا كانت الدابة مطيقة. اما اذا كانت غير مطيقة فلا يجوز يعني الفعل شيء يشق عن الدواب وشيئا يكون به داء الدواب. فاذا كانت موطيقة لا بأس بذلك. وانها كانت غير مطيقة فلا
45:17لا يجوز الارداف لا في الحج ولا في غيره. لكنه هنا ذكر الحج على ان الركوب فيه آآ فعله الرسول عليه الصلاة والسلام قد سبق ان مر بنا عند قوله عند باب قوله آآ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
45:37ان العلماء اختلفوا ايهما افضل ان يحج راكبا او يحج ان يحج ماشيا فبعض اهل العلم قال آآ انه آآ الحج ماشيا افضل لان فيه كثرة التعب والنصب ولان الله قدمه في الذكر ولان الله قدمه في الذكر على الركوب
45:57وليأتوك رجالا وعلى كل ظامر رجالا يمشون وعلى كل ضامن راكبين. ويعني بعض اهل العلم قال ان الركوب افضل لان فيه الرفق بالانسان وعدم المشقة عليه. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا هو وهذا هو الاصل. ان ما فعله
46:17عليه الصلاة والسلام هو الافضل. فكونه حج راكبا افضل من الحج ماشيا. الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم ايضا مع كون الانسان يركب في الحج له ان يردف. غيره على الدابة. له ان يردف ولكن بشرط ان تكون مطيقا
46:37ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف اسامة بن زيد من عرفه الى مزدلفة واردف الفضل ابن من مزدلفة الى منى وكلاهما قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. لم يزل لبي حتى رمى
46:57جمرة العقبة وهذا فيه بيان انتهاء التلبية بالنسبة للحجاج وان الحجاج ينتهون من التلبية اذا اذا رموا الجمرة ومن العلماء من قال عند الابتداء الرمي ومنهم من قال عند انتهائه وقد جاء في بعض الاحاديث الصحيحة ما يفسر هذا الاجمال وانه عند
47:16انتهاء الرمي وانه عند انتهاء الرمي يقطع التلبية فالرسول عليه الصلاة والسلام اردف اسامة ابن زيد من عرفه الى مزدلفة ومن مزدلفة الى منى اردف الفظل ابن عباس قال وكلاهما. اما الثاني الذي هو الفضل فكان رديفه. وهو مشاهد ذلك. اما بالنسبة
47:42اسامة فانه انتهى ركوبه في مزدلفة. ولكنه كان عند الرمي عند الرمي يعني آآ يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غير راكب. يعني وانما كان يعني ليس رديفا للرسول صلى الله عليه وسلم. فان قوله وكلاهما قال هذا
48:02رديفه وقريب منه. اللي هو الفضل. واما اسامة فانه كان معه عند الرمي او كان يشاهده عند الرمي. فقال فكلاهما قال لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد. نعم. الجعفي المسندي. عن وهب ابن جرير. نعم. ابن حازم. نعم. عن ابيه
48:31نعم عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود احد فقهاء المدينة السبعة قال رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب والارضية والازر. ولبست عائشة رضي الله عنها ثياب المعصفرة وهي
48:53محرمة وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر لا ارى المعصفر طيبا ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الاسود والمورد والخف للمرأة وقال ابراهيم لا بأس ان يبدل ثيابه. قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان
49:23قال حدثنا قال حدثني موسى ابن عقبة قال اخبرني كريب عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انطلق النبي صلى الله عليه واله وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس ازاره ورداءه هو واصحابه
49:43فلم ينه عن شيء من الارضية والازر تلبس الا المزعفرة التي تردع على الجلد. فاصبح ذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء اهل هو واصحابه وقلد بدنته. وذلك لخمس
50:03من ذي القعدة فقدم مكة لاربع لاربع ليال خلونا من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من اجل بدنه لانه قلدها. ثم نزل باعلى مكة عند الحجون. وهو مهل وهو
50:23مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. وامر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة. وذلك لما
50:43لم يكن معه بدنة قلدها. ومن كانت معه امرأته فهي له حلال. والطيب والثياب ثم قال باب ما يلبس المحرم من الثياب والارضية والازر. باب ما يلبس المحرم من الثياب والارضية والازر
51:03يعني المحرم يلبس الازار والرداء. ولباسه في الاحرام ازار ورداء ولا يلبس شيئا غير ذلك لا يلبس غير شيء من الملبوسات والنساء تلبس ما اعتادت من الثياب تلبس ما اعتادت من الثياب الا ان لا تلبس الشيء الذي فيه زينة وفتنة ولا
51:22تلبس الشيء الذي فيه مشابهة للرجال والا فانها تلبس ما شاءت من اللباس. ثم ذكر اثار وحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة ولبست عائشة رضي الله عنها ثياب
51:42اصفره وهي محرمة وقالت ان هذا ليس بطيب. ويعني والرجال لا يلبسون يعني يعني المزعفر والمعصفر نعم. وقالت لا تلثم ولا تتبرع. عن المرأة المحرمة لا تتلثم وانما تركب وجهها. تكشف وجهها في حال احرامها
52:02ولا تلبس اللثام الذي يغطي يعني بعض اسفل وجهها ولا تتبرقع يعني تلبس البرقع التي ظهر منه عيناها التي تظهر منها اعينناها لكن يعني جاء ما يدل على انها تغطي وجهها بالخمار عندما تكون عند الرجال
52:22عندما تكون عند الرجال الاجانب وهذا جاء يعني فيه يعني اثر عن عائشة فيه كلام وجاء اثر عن ام سلمة في اهل صحيح ويعني ذكر ابن المنذر الاجماع يعني آآ الاجماع على ذلك وان المرأة لتغطي وجهها
52:42عند الرجال الاجانب يعني في حال احرامها. نعم ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. ولا تلبس ثوبا بورسك ولا زعفران. اللي هو نوع من الطيب والذي قال ولا تنتقل ولا يلبس المحرم من شيئا من الثياب نفسه زعفران او ورس يعني لا تستعمل الورس والزعفران. نعم
53:05وقال جابر لا ارى المعصر طيبا. وقال جابر لا ارى المعثر طيبا لا ارى المعصرة طيبة يعني اللي هو الذي اه الذي يعني اه من العصفر الذي كان من العصفر المعصر هو يعني
53:23يصير على ثيابه ليس طيب ولكنه جاء ما يدل على المنع من من المعصر والمزعفر. نعم. ولم ترعى بأسا بالحلي والثوب الاسود والمورد والخف للمرأة. ولم ترى عائشة بأسا بالحلي يعني لو كانت تلبس الحلي يعني ولكنها لا تظهره تخفيه اذا كان في يديها تخفيه يديها وكذلك يعني تخفي
53:53الحليفة لا تبرزه ولا يراه احد يفتتن به. واذا كان عليها حلي يعني في يدها او ذراعها او يعني هذا فانها ان تبقيه لا يلزمها لا يلزمها ان تنزعه ولكن عليها ان تخبيه حتى لا يفتتن به. نعم
54:12والثوب الاسود والثوب الاسود يعني الثياب مطلقة. تلبس ما شاءت من الثياب سواء اسود او غير ذلك. بشرط الا يكون فيه مشابهة الرجال والا يكون فيه فتنة زينة. نعم. والمورد. والمورد الذي يعني اه يعني اه صبغ
54:32بالورد او يعني غسل بالورد نعم. والخف للمرأة. والخف كذلك المرأة تلبسه. وان الرجال فانهم لا يلبسونه الا عند الضرورة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبقت الاشارة اليه ومن لم يجد خفين ومن لم يجد نعلين فليلبسوا خفين. واما المرأة تلبس
54:52القباب والجوارب الا انها لا تلبس القفازين في يديها ولا تستعمل النقاب على وجهها ما ما يصنع على قدر الوجه فانها لا تفعله. ولكنها تغطي وجهها بالخمار عند عند الرجال الاجانب. الحناء للمرأة. ما حكم المحرمة؟ آآ ما اعلم يعني شيء يعني
55:22ما اعلم شيئا يمنعه لان الحنا ليس ليس بطيب والرجال لا يتحنون مطلقا لا يحنون ايديهم لا للعلاج واما النساء لها ان تحميهن من الزينة فهو مثل الحلي كما انها تفرح ليها لو انها يعني حصل منها انها حصل لها الحنا لكن كونها
55:42اما تفعله في حال احرامها هذا هو الاولى لان هذا فيه شيء من الترفه. والابتعاد يعني وهذا شيء يصنع. فهي لا تلبس لا تلبس الزينة من اجل الاحرام ولا تتحنى من اجل الاحرام لكن لها ان تتحنى واذا كان حنا موجود مثل اه الحلي الذي تلبسه
56:02نعم لكن شوف فيه تخفي يديها وقال ابراهيم لا بأس ان يبدل ثيابه. وقال ابراهيم لا بأس ان يبدل ثيابه. يعني اذا وقال ابراهيم النخعي لا بأس ان يبدل ثيابه. يعني ثياب الاحرام
56:26فله يعني ان يبدل ثيابه اذا اتسخت له ان يغسلها وله ان يبدلها له ان يغسل ثياب الاحرام اذا اتسخت وله ان يبدلها. وله ايضا ان يبدلها اذا كان ظيقة
56:39او كانت يعني فيها يعني انها يعني ليست يعني سميكة قد يظهر منها شيئا بشرة فانه يبدلها. لا بأس ان يبدل الانسان ثياب احرامه او يغسلها اذا اتسخت. ها عن عبد الله ابن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس ازاره ورداءه هو واصحابه
57:03انطلق انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس ازاره ورداءه. هو واصحابه فلم ينه عن شيء من الارضية والازر تلبس انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندما من المدينة
57:23بعدما ترجل ترجل ان سرح شعره ودهن ودهن استعمل الدهن الذي يكون عند الترجيل يعني حتى لا حتى يلين الشعر يعني ويسهل معه الترجيل نعم ولبس ازاره ورداءه ولبس ازاره ورداءه والرسول كان لبس ازاره ورداءه في المدينة
57:45وذهب وعليه الازار والرداء لكنه ما احرم الا من ذو الحليفة. ويحتمل ان يكون بان يكون لبسه في المدينة على اعتبار انه من البستهم. لان من لبس القميص ولبس الازار والريداء فيكون يعني هذا اللباس الذي لبسه على انه لباس معتاد. يعني من المدينة الى الى ذي الحليفة
58:05فهو كان لبس ازاره ورداء في المدينة فيحتمل ان يكون ذلك من اجل انه لباس كانه لبس القميص. وحتى لو انه لبس الازار والرداء استعدادا للاحرام فانه ايضا يغطي رأسه له ان يغطي رأسه قبل ان يصل الميقات. وقبل ان يدخل في النسك
58:24لكن اذا دخل في النسك ولبى بعد ان يلبسه في المدينة فلا يجوز له. ولكن كونه يحرم قبل الميقات هذا خلاف الاولى وانما السنة ان يحرم من الميقات نعم قال فلم ينه عن شيء من الارضية والازر تلبس الا المزعفرة التي تردع على الجلد. لم ينهى عن شيء من الازر والاردية
58:48يعني سواء كانت يعني بيضة او كان لونها اخر يعني اي لون كانت المهم ان يكون ازار رداء المهم ان تكون ازاره ورداء ليست من الالبسة المعتادة. والايزر وردة هو من الانصات المعتادة. الا انه هو الخاص بلباس الحج. الا وانه
59:06هو اللباس الخاص بالحج او لم ينهى عن شيء؟ من من الارضية والازر تلبس الا المزعفرة؟ اي مزعفرة هي التي يعني عليها الزعفران التي تردع تردع على الجن. يعني يظهر الاثر منها على الجلد او على الجسد
59:27وكذلك الطيب يعني لا يستعمل يعني مطلقة اي في ايدي الطيب في ثيابه ثياب الاحرام ابدا مطلقا. وعليه ان يغسله او يبدله نعم سواء كان قبل الاحرام او بعد الاحرام
59:41بان تطييب الثوب قبل الاحرام لا يجوز. لكن تطييب الجسد تطييب الرأس لا بأس. نعم فاصبح بذي الحليفة فاصبح ذي حنيفة يعني جاء يعني بيان آآ ذهابه صلى الله عليه وسلم من المدينة الى الحليفة وانه بعد صلاة الظهر لانه صلى الظهر
1:00:02اربعا صلى الظهر اربعا في المدينة ثم ذهب وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين قصر قصر لانه بدأ بالسفر وصلى العصر بذي حذيفة ثم صلى بها المغرب والعشاء والفجر والظهر
1:00:20وبعد صلاة الظهر احرم عليه الصلاة والسلام وذهب الى مكة فجلس فيها صلى فيها خمس صلوات العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر وانطلق بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام فاصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء اهله واصحابه. يعني عندما دخل في الاحرام
1:00:44عندما اراد ان يدخل في الاحرام يعني ركب دابته وقد جاء ما يدل على انه يعني انه لبى يعني في البيداء والبيدة هي المكان المرتفع بعد الوادي الذي فوق الوادي والذي يتجاوز الوادي فيبدأ بالبيداء ويعني
1:01:04وجاء انه عندما استوت به وهذا هو المشهور ويكون يعني هذا التفاوت على ان بعض الناس سمع يعني التلبية في هذا المكان وبعضهم سمعها هذا المكان هلا بالبيدأ هلا هو واصحابه وقلد بدنته
1:01:23فقلد بدنته يعني بدنه لان هنا بدنته مفرد مضاف الى معرفة. والمفرد يراد به الجمع. ويراد الجنس لان الرسول صلى الله عليه وسلم اهدى مئة من الابل اهدى مئة من الابل لم يهدى بزنة واحدة وانما اهدى مئة من الابل عليه الصلاة والسلام يعني قلب بدنه
1:01:43بدنه لان المفرد اذا اضيف الى معرفة يعم. مثل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وان تعدوا نعمة الله يعني نعم الله. وان تعدوا نعمة الله لا تحشوها ومثل قوله في القراءة قراءة جمهور القراء في اخر سورة التحريم ومر ابنة عمر التي احسنت فرجها فيهم روحها وصدقت بكلمات ربها
1:02:04جمهور القراء على كتابه. والقراءة التي بين ايدينا وكتبه ولا ولا تنافيا ولا فرق بين كتابه وكتبه. لان المفرد اذا مضيت الى معرفة يراد به الجمع. فتكون القراءتان متفقتان على ان مقصود الكتب
1:02:22نعم وقل وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. يعني هذا الخروج من الحج في خمس بقين من ذي القعدة ووصل لاربع ليال خلونا منذ الحجة. يعني ضحى ضحى اليوم الرابع. نعم
1:02:41وقدم مكة لاربع ليال خلونا من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.