المجلس (56) | شرح صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب
0:22هل تصلي المرأة في ثوب في ثوب حاضت فيه؟ قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم ابن نافع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما كان لاحدانا الا ثوب
0:42واحد تحيض فيه. فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:02اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب هل تصلي؟ المرأة في الثوب الذي حضرت فيه هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه
1:22هذه الترجمة معقودة لبيان ان المرأة اذا حاضت في ثوب لها فان الامر لا يخلو من احدى حالين. اما ان يصيبه شيء من الدم فهذا يجب غسله لانها نجاسة يجب غسلها وان كان لم يصبه شيئا من
1:52فانه يجوز ان يصلى فيه. اذا كان لم يصبه نجاسة جاز ان يصلى فيه. فاذا الثوب الذي فيه المرأة ان اصابته نجاسة فانه يجب غسله ولا يصلى فيه الا اذا طهر وغسل وان كان لم يصبه نجاسة وهو باق على طهارته فانه يجوز ان
2:22يصلى فيه يجوز ان يصلى فيه. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه. فاذا اه اصابه شيء قطعته بلت بريقها قطعته او مصعته فهذا فيه يعني بيان ان
2:52يعني ليس فيه يعني وسيأتي او مضى حديث ام سلمة رضي الله عنها الذي فيها انها انسلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حست بالحيض جاءها وهي وهي بجنبه على فراشه فاخذت ثياب حيرتها
3:12فهذا حديث ام سلمة يدل على ان هناك ثياب مخصصة للحيض وانها تستعملها المرأة اذا حاضت وان لها ثياب اخرى تستعملها في غير حيضتها. ثم حديث عائشة رضي الله عنها هذا ليس فيه بيان ان انه ليس عندها ثياب
3:32اخرى وانما فيه بيان ان المرأة آآ ما كان لاحداها ثوبها الا ثوب واحد تعظ فيه يعني انه مخصص للحيض. وانه مهيأ للخير للحيض. وقد يكون ان المرأة لا يكون عندها الا ثوب واحد ولكنه اذا اصابته نجاسة يجب تطهيره. اذا اصابته نجاسة يجب تطهيره. فاذا
4:02حديث ليس فيه دليل على لا يعارض حديث ام سلمة الذي مضى وسيأتي لان هذا ليس فيه انها ليس عندها الا ثوب واحد وانما هذا ثوب اللي تعيظ فيه. عندها ثوب واحد تحيظ فيه فلا ينفي ان يكون عندها ثوب اخر
4:22آآ كونه يغسل او ينظف لا يعني ذلك ان انه ليس عندها الا الا هو بل الثوب اذا اصابته نجاسة فانه يجب ان فانه طهر. ولا يصلى فيه الا وقد طهر. ولا يصلى فيه الا وقد طهر وغسل
4:42واما اذا لم يحتاج الى الصلاة فيه وبقي وغسل فيما بعد ذلك فان ذلك لا بأس به ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت لم يكن لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه يعني
5:02معنى ذلك انه آآ عندها ثوب واحد آآ مخصص من الحيض او انه آآ يعني ليس مخصص الحيض لانه ليس عندها الا هو محتمل هذا هو محتمل هذا. وقال انها اذا انه اذا اصابه قال ايش؟ لفظا اذا اصابه
5:22فاصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها اذا اصابه شيء من دم قالت بريقها يعني فعلت بريقها يعني وضعته ونصعته يعني انها حكته او حركته يعني حتى يعني اه يزول الاثر لكن لا يعني ذلك ان هذا يغني عن الغسل لان ما في نفي الغسل. وانما فيه يعني
5:52يعني معناها انها بادرت الى ازالة هذا الاثر الذي يعني يستقبر ومنظره ليس بجيد لكن لا يعني ذلك ان هذا هو التطهير. وانها طهرته بريقها. لان التطهير يكون بالماء لا يكون بالريق. ولا بغير الريق
6:12وانما يكون بالماء التطهير يكون بالماء وازالة النجاسة تكون بالماء. لا تكون بالريع. فاذا ما جاء في هذا الحديث ليس غسلا. لانه لانها لان فيه ازالة منظر ما هو طيب يعني بالمبادرة اليه
6:32لذلك تحتاج الى غسله اذا ارادت ان تصلي فيه. وليس فيه انها فعلت هذا وصلت فيه. ليس فيها انها فعلت هذا الفعل وصلت فيه انها فعلت بها يعني هذا الفعل. وعندما تحتاج الى الصلاة فيه فانه لابد من غسله. وهذا انما هو للتخفيف
6:52تخفيف النجاسة او لازالة المنظر والمظهر الذي ليس بحسن وليس يعني بالمألوف وليس بمرغوب بمنظر يعني هذا مثل مثل ما يتعلق بالمني والمخاط المني في طاهر والمحاط طاهر لكن ازالته وتنظيفه من اجل المنظر اللي مو طيب لا لنجاسته. واما الدم لا شك انه نجس
7:22الدم لا شك انه نجس وآآ يعني آآ آآ هذا الذي حصل ليس تطهيرا ليس تطهيرا وقيل ان انه في بعض الروايات انه في نقطة يعني يعني عملت هذا العمل
7:42وهذا مما يعفى عنه. هذا مما يعفى عنه. لكن القول الاول الذي هو انه انها يعني فعل ذلك من اجل ازالة المنظر للمطيب وانها عند الحاجة اليه وعند ارادة الصلاة فيه فانها
8:02لابد من غسله هذا هو هذا هو الاصل. نعم. يتعين الماء في ازالة النجاسات. اه الان تزال بعض النجاسات بطريقة بالبصام البخار هذا هو ماء يعني كونه ان يصير يعني ما يعني يظهر عن طريق البخار هو هو نفسه ما. نعم
8:32قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكير عن إبراهيم بن نافع نعم عن ابن أبي نجيح نعم عن مجاهد نعم عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب
9:02عن حفصة قال ابو عبد الله او هشام بن حسان عن حفصة عن ام عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج. اربعة اشهر وعشرا
9:22ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسل احدانا من محيضها في نبذة من كوست او من كسف اظفار. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام
9:42ابن حسان عن حفصة عن ام عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب الطيب للمرأة عند الاغتسال عند غسلها من المحيض. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
10:02اي ان المرأة عندما تغتسل من المحيض فانها تستعمل الطيب لازالة اثار الرائحة الكريهة التي هي من اثار الدم دم الحيض ودم الحيض له رائحة فاذا فهي عند عند طهرها تستعمل الطيب اه في المكان الذي خرجت منه خرج منه شعر
10:32الذي لا له رائحة كريهة فتطيبه يعني فيذهب اثر اثر آآ الرائحة الكريهة بتلك رائحة الطيبة تلك الرائحة الطيبة التي آآ التي للمرأة ان تستعملها حتى ولو كانت حادة حتى
10:52لو كانت حادة كما جاء في هذا الحديث انه رخص لهن لانهن ممنوعات من الطيب في حال الاحداد ولكن رخص لها ان تستعمل عند من دم المحيض وازالة الرائحة وهذا شيء مرخص به ومستثنى من المنع الذي منعت
11:12المرأة الحادة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت عن ام عطية عن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. كنا ننهى ان نحد
11:32على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر او عشرة. كنا ننهى ننهى اذا قال الصحابي نهينا او ننهى فان الناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهيه من عند الله. لانه ليس من قبل نفسه. وليس وليست
11:52بنأمن عند الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هي من الله عز وجل كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. كجماعة كما جاء في بعض الاحاديث ذاك الحديث الذي فيه يغفر للشهيد كل شيء الا الدين. وكلمة الا الدين هذه اوحي عليه بها فيما بعد
12:12وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سارني به جبريل انفا. سارني به جبريل انفا. يعني انا بوحي من الله عز وجل. وكذلك في حديث انس حديث ابو بكر لانس في قصة اه فرائض صدقة الحديث الطويل في البخاري الذي وفيه
12:32فريضة الصدقة التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلها يعني اه تتعلق باصنان اسنان الصدقة يعني الابل سن كذا والغنم كذا والبقر كذا
12:52وهذا انما جاء في السنة. ولهذا قال امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني فالسنة وحي من الله عز وجل سنة وحي من الله عز وجل. فهذا قوله ننهى اي الناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما النبي
13:12عليه الصلاة والسلام اذا قال امرت بكذا او نفيت عن كذا فالامر له هو الله سبحانه وتعالى. الآمر له هو الله واصحابه اذا قالوا امرنا ونهينا فلا ينظر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من امر الله. ومن وحي الله سبحانه وتعالى. كنا ننهى ان تحد
13:32امرأة على ميت اكثر من ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اسمه عشرة. هذا من خصائص الزوج انه يحذر عليه هذه المدة التي اربعة اشهر عشر اذا كانت المرأة يعني حائلا اما اذا كانت حاملا فان
13:52اعدتها وضع حملها طالت او قصرت. فان عدتها وضع حملها طالت او قصرت. فقد تكون ساعة او ساعتين وقد تكون اه اه سنة او اكثر من سنة الرسول يعني امر النساء او نهاهن انهى النساء ان ان يحصلن
14:22من هنا الاحداث اكثر من ثلاثة ايام الا على زوجها. اما يعني ثلاثة ايام بالنسبة للوالد او لابنه او القريب وما الى ذلك فلا مانع تبقى هذه المدة يعني محدة لكن لا تزيد عن ثلاثة ايام الا الزوج فانه يزاد على الثلاثة ايام الى اربعة اشهر عشر
14:42ان كانت حائلة حائلا وان كانت حاملا فانها تحد الى وظع حملها طالت مدة الحمل او قصرت الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نكتحل يعني تستعمل
15:02اجتنب الزينة سواء الزينة المرئية او المشمومة. المرئية لديه الاكتحال والمشؤومة مثل المرأة الزينة في حال في حال احداثها لا فيما يتعلق بالتجمل الاكتحال ولبس اللباس الجميل واستعمال يعني الشيء الذي يجملها وكذلك ايضا لا تستعمل الطيب
15:32الذي يعني اه يعني يشم منها يعني سواء كان مرئيا او مشموما الزينة اه المرئية والمشهومة فانها لا تفعلها المرأة وهي حادة وهي محدة على زوجها هذه المدة فانها تجتنب هذه الاشياء
15:52ولكنه رخص لها كما جاء في هذا الحديث عند طهرها من الحيض ان تستعمل الطيب او نوعا من الطيب لازالة اثر الرائحة الكريهة التي حصلت من الحيض او رائحة الحيض. نعم
16:12ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا معصوبا. ولا نلبس ثوبا معصوبا يعني اه لانه المعصوب هو المصبوغ يعني سيجمله. يعني لزينة يعني معناها لا تلبس ثوب زينة يعني سواء كان يعني مصبوغ او غير مصبوغ سواء حصلت هذه الزينة بالصبغ او
16:42او اه بدون بدون صبغ ما كان للزينة لا تستعمله المرأة. الثياب التي فيها زينة لا تستعملها. ولا تستعمل على جسدها اللباس الجميل ولا تعمل في جسدها ما يجملها من كحل او غيره
17:02من كحل او غيره ولا تتطيب الا ما استثني في هذه الحالة ولهذا قال رخص قالت رخص لنا وقد رخص لنا بعد ذلك. نعم. قال قالت ولا نلبس ثوبا معصوبا الا ثوب عصب. نعم. عصب؟ عصب اه يعني هو
17:22المصبوغ. نعم. لا نسبق ثوبا مصبوغا الا ثوب. الا ثوب؟ عصبا الا ثوب عصب نعم العصب هذا هو قيل انه اه ثياب برودة من اليمن يعني ما كان صبغت يعني بعد بعد حياكتها وانما كانت صبغت يعني مادتها من
17:52قبل يعني مادتها كانت مصوغة من قبل. ثم انها بعد ذلك حيكت. يعني بعد ذلك. فهذا هو المقصود بقوله لك وعصر. يعني الشيء الذي يعني صبغ يعني صبغت خيوطه من قبل
18:12اه حيك بعد ذلك. اما كون يعني يجمل يعني بعد حياكته ويستعمل فيه الصبغ. بعد حياكته فانه لا يصوم الا ثوب عصر فانه سائغ وهو الذي كان حصل له قبل ذلك يعني في في مادته انها مصبوغة
18:32وليس الثوب مصبوغة. نعم. فقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كوست اظفار. وقد رخص هذا مستثنى من الطيب. المرأة لا تسنى من الطيب
18:52ولكن رخص لهن وهذا الترخيص يدل على يعني انها رخصة من المنع من الشيء الذي منعه الطيب فان او رخص لها ان تستعمل الطيب عند يعني ليس في جسدها وانما في المكان الذي يعني فيه الرائحة الكريهة حتى
19:12حتى يزيل هذه الرائحة وحتى يعني يكون مكان هذه الرائحة الرديئة يعني رائحة طيبة الا في في اه في نبذة من كوست اظفار. نبذة يعني قطعة. يعني من قصدي اظهار يعني نوع من الطيب نوع من الطيب. نعم. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز
19:42وكنا ننهى عن اتباع الجنائز يعني هذا مما مما نهي مما نهي نهيت عنه اه الصحابيات نعم وهو نهي للامة ولنساء الامة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. نعم. عن حماد ابن زيد
20:02نعم عن ايوب عن حفصة بن سيرين قال ابو عبد الله او هشام بن عن حفصة او في هشام بن حفشاء حسن هشام بن حسان ثقة. نعم. عن حفصة عن ام عطية
20:22هشام ابن حسان هذا من الثقات العباد هو الذي قيل انه اه آآ يعني عنه في العبادة لو قيل له ان ملك الموت بالباب ما كان بامكانه ان يزيد عملا من الاعمال الصالحة. لانه
20:42على عمل صالح يعني انه لو قيل ملك الموت بالباب ما كان بامكانه ان يأتي بعمل اضافي يعني استعدادا لانهم مستعدين للموت في جميع احواله. مستعد للموت في جميع احواله. ومثله جاء عن صفوان بن سليم. ومثله جاء
21:02الكلام او قريب منه عن صفوان بن سليم. نعم. قال رواه هشام ابن حسان عن حفصة عن ام عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ذكره في الشك. يعني فلان كذا او كذا. ولكنه جاء
21:22يعني بدون شك على الطريق الاولى وجاء على الطريقة الثانية كما جاء في هذه الطريق المعلقة التي آآ يعني اسندها في مكان اخر التي اسندها في مكان اخر آآ آآ
21:42واوردها من اجل انه قال فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لان هناك في نؤمر يعني ولم يذكر الامر وهنا فيها توضيح ان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فيه
22:02برفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. واما ذاك الذي كنا نؤمر هذا يقول من المرفوع حكما. لان ما فيه قال رسول الله وسلم ولكن هو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اورده او اشار اليه من اجل ان
22:22ان فيه آآ اضافة الى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث الذي مر مضافا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قال عن عن حفصة عن اه عن ام عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قالت كنا نؤمر وكنا ننهى
22:42وهنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الطريقة التي اشار اليها هنا وقد وصل في مكان اخر اتى بها من اجل قوله النبي صلى الله عليه وسلم مع ان في الاول في بعض النسخ فيها ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس المكان؟ نعم. يعني يمكن على اعتبار انها
23:02يعني تتفاوت لكن هنا يعني كونها جاءت مع الذي فيه اه ننهى يعني اتى بكلمة آآ آآ وهذا مما يقوي ان يعني الرواية التي فيها ننهى لان فيه لانه اوردها من اجل التصريح باضافة ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يكون الا
23:32مجرد يعني اه اضافة مماثلة. لكن هذا فيه اضافة يعني لها فائدة مستقلة. وفائدة وهي التصريح باضافته الى الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف الاول الذي يقال له مرفوع حكما. نعم
23:52هنا كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج. نعم. يقول السائل الاحداد المرأة على قريبها ثلاثة ايام حكمه جاهز لا يقال انه مستحب لا ما يقال انه مستحب ولكنه جائز يعني
24:12يعني يعني هو المقصود انهم لا يتجاوزون هذا اذا فعلوه لكن ليس معنى ذلك انه لازم يفعلوه اقول ان يفعلوه؟ لا ابدا. هذا الشيء الذي الذي مباح. الشيء الذي هو مباح. مثل واذا حللتم في وسط اجر
24:32يعني ما هو لازم يروحون يصادون اذا حلو من الحرام. نعم. اه ما يسمى الان اه ما يقال له احداد دول بتنكيس الاعلام لوفاة رئيس كله من هذا كله من محدثات الامور. هذا كله محدثات الامور وكذلك
24:52اللي يسمونه سكوت يعني دقيقة او دقيقتين احداث على فلان. يعني انه مات فلان انهم يقفون سكوت يعني هذه سكتة احداد يعني بضع دقائق هذا كله من هذا كله من روحيته وفي الغالب
25:12ما جاء في المسلمين الا من اعدائهم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبعوا تتبع فتتبعوا اثر الدم. انتهى؟ قال احد نعم. نعم
25:42قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور ابن صفية عن امه رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فامرها كيف تغتسل؟ قال خذي فرصة من مسك
26:02تطهري بها قالت كيف اتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهر فاجتبذتها الي فقلت تتبعي بها اتردم. ثم قال باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض. هذا ليس هذه الترجمة الحديث الذي اورده هذا لا يطابق الترجمة
26:32ولكن البخاري اشار فيه الى حديث اخر جاء دالا على هذا وهي ان المرأة تدرك انها عند الاغتسال تدرك نفسها وانا مالك للاغتسال وانما ذكر الذي يتعلق يعني ازالة او
26:52ذكر الاتيان بشيء فيه رائحة طيبة. ليزيل الاثار للرائحة الخبيثة في المكان. الذي آآ يخرج منه الدم هذا هو الذي اورده المصنف هنا وهو يعني يطابق ما تقدم في الترجمة السابقة من ناحية ما
27:12انها تستعمل الطيب يعني في آآ محل خروج الدم الذي هو فرجها من اجل الرائحة واما كيفية الغسل فليس فيه الكيفية. ولكنها جاءت في حديث اخر. يعني في حديث اخر. يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
27:32وهو ان افيد التنصيص على الدلك انها عندما تغسل او تغتسل من الحيض تدلك جلدها او جسدها ففيه استعمال الدلك واستعمال التنظيف يعني بالدلك هذا كما هو معلوم ليس بواجب الدلك ليس بواجب وانما المقصود انها تغتسل وتنظف وان لم يحصل الدلك
28:02الذي يعني الذي هو فركه بيدها لكنه لا شك ان هذا اولى وهو الذي ينبغي لكن لا يقال انه واجب. نعم. باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من محيض. نعم. تلك المرأة نفسها اذا تطهرت لانها فسدت. اذا اغتسلت من المحيض. تطهرت يعني اغتسلت من المحيض. الحديث كما قلنا ليس فيه ذكر
28:32وانما فيه كونها تطيب يعني محل الدم الذي آآ يعني آآ حصل منها وفرجها حتى تحل الرائحة الطيبة محل الرائحة الكريهة التي هي من اثار آآ من اثار الحيض. نعم. حديث؟ لكن مسألة الدلك احسن الله اليك. سواء في الغسل الجنابة او من
29:02المحيض او ما هو واجب؟ او ليس بواجب؟ وكذلك في الوضوء. وكذلك هو ليس بواجب. لان سيلان الماء على العضو يكفي وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع اثر الدم. وكيف تغتسل
29:22ايش؟ هذا من الترجمة نعم. تغتسل هذا ما فيه ذكر واغتسال والترجمة. الا الحديث الذي جاء. نعم. وتأخذ فرصة ممسكة فرصة يعني قطعة يعني ممسكة يعني فيها مسك يعني وضع فيها مسك فتتبعه اثر الدم
29:42تتبعه اثر الدم عندما تطهر فرجها وتنظف فرجها من اثار الدم تستعمل يعني هذه الفرصة التي هي يعني فيها قطن والقطن يعني فيه هذه المسك فتضعه في اماكن آآ خروج الدم
30:02ليذهب بالرائحة الكريهة. فالحديث ليس فيه ذكر الغسل او نفسان وذكر الدلك وانما فيه ولكنه جاء في اه بعض الاحاديث الاخرى الصحيحة اه التي اه فيها التنصيص عن الدلك. شف
30:22حديث مسلم وليس عند البخاري. لكنه صالح للاحتجاج. قيل ليس في الحديث ما يطابق والترجمة لانه ليس فيه كيفية الغسل ولا الدلك. واجاب الكرماني تبعا لغيره بان تتبع اثر الدم يستلزم الدلك. وبان المراد من كيفية
30:42غسل الصفة المختصة بغسل المحيض وهي التطيب لا نفس الاغتسال. انتهى وهو حسن على ما فيه من كلفة. واحسن منه ان المصلي فجرى على عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده وان لم يكن المقصود منصوصا فيما ساقه. وبيان ذلك ان مسلم
31:02اخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن منصور التي اخرجه منها المصنف. فذكر بعد قوله كيف تغتسل؟ ثم تأخذ زاد ثم ثم الدالة على تراخي تعليم الاخذ عن تعليم الاغتسال. ثم رواه من طريق اخرى عن صفية عن عائشة وفيها شرح كيفية الاغتسال المسكوت عنها في
31:22رواية منصور ولفظه فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهروا فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها اي اصوله ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة فهذا مراد الترجمة لاشتمالها على
31:42كيفية الغسل والدلو وانما لم يخرج المصنف هذه الطريق لكونها من رواية ابراهيم بن مهاجر عن صفية وليس هو على شرطه. نعم وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع نفسك يعني عليها مسك. عليها مسك يعني على هذه الفرصة التي
32:02هي يعني شيء من القطن يعني فيه مسك فتتبع به اثر الدم. تتبع به اثر الدم يعني يعني مكان خروجه حتى تذهب الرائحة المنتهية بالرائحة الطيبة. نعم عن عائشة ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فامرها كيف تغتسل؟ قال خذي فرصة من مسك
32:32فتطهري بها قالت كيف اتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري فاجتبذتها الي فقلت تتبعي بها اثر الدم. يعني اه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال تطهري لها يعني هي
32:52اه يعني المقصود بها انها تجعل على مكان الدم وعلى مكان الخارج يعني تطهرها بهذه بهذا الذي تظهر منه الرائحة الطيبة وقد كرر تطهري ثلاث مرات ولكنها يعني لما يعني آآ
33:12آآ يعني آآ لم آآ تفهم الشيء الذي اراده الرسول صلى الله عليه وسلم فلما الرسول صلى الله عليه وسلم آآ استحيا من ان يذكر يعني الشيء الذي يعني اه اه يعني يريده منها وهو يعني اه
33:32الدم وما الى ذلك اه ام سلمة رضي الله عنها ام سلمة عائشة؟ عائشة عائشة رضي الله عنها اجتذبتها و اخبرتها بانها تعمل هذا العمل الذي هو تتبع اثر الدم وانها تطهر مكانه بذلك. لما رأت النبي
33:52وسلم يعني ما اجابها وهي كررت السؤال وهو يكرر لها تطهري ثلاث مرات اتى بها ثلاث مرات وقال سبحان الله متعجب يعني من يعني من عدم فهمها وانها يعني آآ كرر
34:12هذا السؤال مع ان مع عدم رغبته صلى الله عليه وسلم بمواجهتها بالشيء الذي يعني آآ الذي الذي هو فرجها والدم الذي في فرجها. اه عائشة رضي الله عنها فهمت اه اه
34:32يعني ما اراد ان يوجهها فجذبتها اليها واخبرتها بالذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اقرها على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى يحيى ابن ابن موسى البلخي. نعم. عن ابن عيينة. نعم
34:56عن منصور بن صفية. نعم. عن امه. نعم. عن عائشة. صفية بنت شيبة. نعم وين بني عبد الدار يعني من بني شيبة الذين هم لهم سدانة في الكعبة. نعم. وقال اهل العبدرية
35:13ويقال الشيبية نعم. الان آآ هذه مسألة الفرصة ممسكة الحكم فيها الحافظ ابن حجر يقول والصواب ان ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض او ويكره تركه للقادرة. فان لم تجد مسكا فطيبا. فان لم تجد فمزيلا كالطين
35:43والا فالماء كاف. قال بالاستحباب اي نعم لا شك. هنا يعني الامر ليس اي نعم يعني ليس للوجوب. خذي فرصة من مسك. نعم. يعني قطعة فيها مسك. لا قصدي الامر خذي
36:03يعني طبعا ليس للوجوب. اقول ليس للوجوب للاستحباب لان هذا من من يعني ليس اغتسال هذا. فاغتسال واجب لك كلش هي اغتسلت بالماء وازالت يعني بالماء ويعني نظفت فرجها ولكن فيه الاثار اللي هي الرائحة الكريهة هي التي يؤتى بها
36:23هذا بهذه الرائحة الطيبة. قال رحمه الله باب غسل المحيض. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيبة قال حدثنا منصور عن امه عن عائشة رضي الله عنهما ان امرأة من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصتك
36:53فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فاعرض بوجهه او قال توضئي بها فاخذتها فجبذتها فاخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث
37:13عن عائشة؟ نعم. وهذا الحديث عن عائشة مثل باب ايش؟ غسل المحيض باب غسل المحيض. يعني يعني كون يعني الغسل من الحيض وكذلك يعني يعني مكان الحيض الذي يعني يغسل وينظف ففيه اغتسال للجسد كله وفيه غسل وتنظيف لمكان الحيض
37:43ومكان خروج الدم الذي يعني الفرج الذي يخرج منه الدم. يعني حديث مثل الذي قبله يعني امرأة من الانصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني الغسل من المحيض نعم
38:03نعم فقال قال كيف اغتسل من المحيض؟ نعم هذا مثل الذي قبله الاغتسال يعني ليس فيه ذكر الاغتسال وانما فيه ذكر غسل الفرج وتطييبه. نعم. فهو مثل الذي قبله يعني الجواب يعني المقصود في
38:23اخر وهو الذي ذكره اشار اليه البخاري وذكره الحافظ بن حجر بن فتح وهو الذي فيه رجل ليس على شرطه وهو ابراهيم ابن مهاجر. نعم. قال ايش؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. فتوضئي المقصود بها التطهير مثل تطهري. يعني ليس المقصود به الوضوء الشرعي. لان
38:53وهي مقصودة يعني ما سبق في الرواية الثانية اللي قال تطهري. والذي يعني آآ الرسول يعني لم يواجهها بتصريح بالشيء الذي يعني يريده صلى الله عليه وسلم وانما اكتفى التلويح والاشارة بقوله
39:13فهي لم تفهم عائشة رضي الله عنها افهمتها واخبرتها بالشيء الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر التوضأ يعني ذكر يتوضأ والمقصود مثل الوضوء اللغوي الذي هو النظافة. لانه ليس المقصود به الوضوء الشرعي
39:33كيف توضئي؟ قال فتوضئي ثلاثا ثمان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فاعرض بوجهه او قال توضئي توضئي ثلاثا يعني آآ احتمل ان يكون المقصود يعني انها تفعل ذلك ثلاث مرات او ان
39:53المقصود من ذلك ان الرسول قال لها ثلاث مرات. لان قوله في الرواية السابقة تطهري تطهري تطهري. قال ذلك وهنا قال توضئي مثل تطهري. فيحتمل ان يكون المقصود مثل ما جاء في الحديث السابق. وانه كرر يتوضأ
40:13تتطهري ثلاث مرات او ان المقصود منه يعني يعني آآ اه اه يعني انها تفعل ذلك ثلاث مرات. انها تفعل ذلك ثلاث مرات الذي هو هذا التطهر او الكيفية او انه قال لها ثلاثة توضئي توضئي توضئي ومثل تطهري تطهري تطهري. نعم
40:43لكن حينئذ يكون مراد توضأ للوضوء الشرعي؟ لا دوغوي. لان المقصود به الفرج يعني هو تنظيف الفرج او قال توضئي بها. نعم. فاخذتها فجبذتها فاخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو تنظيف المكان. ووضع الطيب عليه حتى تكون الرائحة طيبة بدل الرائحة الرديئة
41:13قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم عن اهيب ابن خالد عن منصور عن امه عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت اهللت
41:43رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. فزعمت انها حاضت ولم ان تطهر حتى دخلت ليلة عرفة. فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة. وانما كنت تمتعت بعمرة
42:03قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. ففعلت فلما قضيت الحج امر عبدالرحمن ليلة الحصبة فاعمرني من التنعيم. مكان عمرتي التي نسكت. ثم ذكر
42:23بعد ذلك قال باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. يعني ان تنتشر يعني معناها انها تنقض شعرها وتنتشط بالمشط وتسرحه بالمشط فيعني وهذا
42:43عند عند اغتسالها من المحيض. والحديث الذي اورده ليس فيه اه اغتسال عند المحيض يعني عند الفراغ من الحيض لان الحيض لا يزال معها. وقد آآ اخبرت عائشة رضي الله عنها انها آآ حجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم
43:03انها معتمرة يعني اتت بعمرة متمتعة بها الى الحج وكذلك امهات المؤمنين كن كن هن متمتعات لم يكن منهن احد قارن وانما كنا متمتعات. آآ حاضت هي في اه اثناء الطريق في سرف. واه لما جاء يوم عرفة او ليلة عرفة. والناس يعني اه سيذهبون الى عرفة
43:33وآآ آآ وهي لم تطهر اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بانها احرمت بالعمرة وانها لم تأتي لم تأتي بالعمرة ما حصل منها طواف ولا سعي. لان العمر طواف وسعي. طواف وسعي وتحلل. بالتقصير
43:53هي ما حصل لها شيء من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم امرها بان تمسك عن عمرتها. يعني ما فيها لانه ما بقي مجال لان الحج وصل. الحج قد وصل. فلا يمكن يعني ان تأتي بالعمرة يعني اه
44:13بعدما دخل جاء الحج ودخل الناس في الحج. فالرسول امرها بان تمسك عن عمرتها يعني معناه لا تستمع على افعالها ولا تأتي بافعالها وانما تدخل عليها الحج. وذلك بان تنقض شعرها وتنتشط
44:33وتغتسل للاحرام. وليس الغسل حيض لان الحيض لا يزال معها. وغسل الحيض انما يكون بعد الطهارة من الحيض بعد الطهارة من الحيض. اذا هذا الاغتسال انما هو الاستعداد للحرام. للاحرام بالحج الذي تدخله على العمرة وتكون بذلك
44:53قارنة وتكون بذلك قارنة. وهذا نظير ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. اسماء بنت عميص لما ولدت محمد ابن بكر في بالميقات وسألت النبي صلى الله عليه وسلم امرها بان تغتسل. وتستثني بثوب. فدل هذا على
45:13ان الحديث ليس فيه ذكر المحيض ولكنه اذا جاء يعني في حال الغسل المستحب فاذا الغسل الواجب او الغسل اللازم هو من باب اولى. يعني هذا وجه يعني ذكر آآ الاغتسال من الناحية
45:33وكونها يعني انها تغتسل يعني من المحيض يعني معناه يعني انها تنتشر عند غسل المحيض يعني انه اذا كان في امر مستحب شرع لها ذلك وارشد فيها ذلك فاذا الاقتسام
45:53هو من باب اولى انها تفعل ذلك. لا سيما يعني عندنا فساد من الحيض هو ان رأسها يكون يعني مشدود ده وباقي مدة يعني مشدود يعني كونها تنقضه وتمشطه ويعني آآ آآ توصل الماء الى اصوله. آآ الاصول الماء الى الاصول هذا هو الذي لا بد منه
46:23في اي اغتسال يعني اغتسال الجنابة واغتسال الحيض الا ان الجنابة تختلف الحيض. الجنابة يمكن الانسان هي تتكرر ويمكن انه يعني يحصل تكررها ولا يلزم فيها النقض ولا يلزم فيها
46:43وانما يلزم التروية حتى يصل الى الى الاصول الى اصول الشعر. واما بالنسبة للحفظ فانه يطول امده. وليس مثل الجنابة التي تكرر يعني ثم تشد رأسها ثم يعني تفعله مرة ثانية وثالثة وهكذا فان
47:03الامر يختلف ولهذا الحيض تطول مدته ويكون يعني مشدود يعني مدة فهي تحتاج الى ان تنقضه ليصل الماء الى اصوله ليصل الماء الى اصوله. وجمهور اهل العلم على انه لا يلزم. وانما المهم ان يصل الى اصوله
47:23سواء في الحيض او في في الجنابة. وش يقول؟ الحديث اها ان عائشة قالت اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. اهللت يعني احرمت. دخلت في يعني في الاحرام
47:43يعني بالعمرة والاهلال يكون بالتلبية بما احرم به الانسان ان كان مفردا يقول لبيك حج جاء وان كان متمتعا يقول لبيك عمرة وان كان قارئا يقول لبيك عمرة وحجا. نعم. اهللت مع
48:03الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. كنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. ممن تمتع ولم يسق الهدي ان يحرم بعمرة ولم يسق الهدي. لانه لو احرم بعمرة وساق الهدي وهو في الحج
48:23فانه يدخل الحج على العمرة ويصير قائما. لان من ساق الهدي لا يحل منه الا يوم العيد. فاذا من احرم بعمرة فانه يعني وقد ساق الهدي فانه يدخل الحج على العمرة. يدخل الحج على العمرة ولا يحل من احرامه الا عندما يأتي وقت الهدي
48:43او ذبح الهدي الذي هو يوم العيد. نعم. فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتى هذا اخبار يعني يطلق على الخبر المحقق. يعني ليس يعني على الخبر المظنون او الشيء الذي فيه ريبة
49:03يعني وقال زعم فلان وانما هذا بمعنى الخبر المحقق اخبرت خبرا محققا. نعم. فزعمت انها احاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة. نعم. فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة. وانما كنت
49:23بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك امسكي عن عمرتك يعني انها لا تستمر فيها لان ما بقي مجال لان الحج قد وصل. وليس فيه
49:43الا انها تدخل الحج عن عمرة كما ارشدها الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها يعني يعني ما حصل له الطفر حيت لا تأتي بالطواف والسعي وتقصر ثم تحرم بالحج. وانما جاء الحج وهي على حيضه في حيضها. فالرسول صلى الله عليه وسلم امرها بان اه
50:03فاستعد للاحرام بالاغتسال والانتشاط ونقظ الرأس وانها تحرم تحرم بالحج فتغيبه الى العمرة التي احرمت بها من الميقات. لان الاحرام صار عندها مرتين. مرة بعمرة من الميقات ومرة بحج ادخلته على العمرة
50:23فصارت بعد احرامها بالحج قارنة. وخرجت من كونها متمتعة لان المتمتع هو الذي يطوف ويسعى ويتحلل من احرامه ثم يحرم بالحج هذه لم تتمكن كما تمكنت امهات المؤمنين اللاتي كن مثلها نعم
50:43قالت ففعلت فلما قضيت الحج امر عبدالرحمن ليلة الحصبة فاعمرني من التنعيم مكان التي نسكت. وهذا الذي حصل انما هو بالحاح منها على الرسول صلى الله عليه وسلم. هي هي يعني ارادت انها تأتي
51:03في عمرة بعد الحج. لان لانها ما حصل لها العمرة التي ارادتها. وآآ معلوما ان المتمتع عنده طوافين وسعيين وهي ما عندها الا طواف واحد يسعى لواحد اللي هو طواف القادم والسعي القادم وهو يكفي ولهذا لما رجعت الرسول
51:23وقالت لهما قالت قال يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك. لانها صارت قارنة والقارية يكفيه طواف المساء عن حج عمرته لكنها ارادت هي ان تحصل الطوافين وسعيه. طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج
51:43والطواف وسعي للعمرة ما حصل في اول الامر اللي بسبب الحيض فارادت ان تعوض عنه بعمرة. والرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها بان بانه يكفيها وان يعني عمرتها دخلت مع حجها ولكنها لما الحت امر اخاها عبدالرحمن ان يذهب بها الى التنعيم
52:03اتت بعمرة وكان ليلة الحصبة يعني ليلة يعني الليلة التي باتوا فيها بالمحصن وهو الابطح وذلك في الليلة الرابع عشر لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ بقي في منى ثلاثة اليوم الثالث عشر ورمى
52:23الجمار بعد الزوال من اليوم الثالث عشر ثم واصل حتى جاء الابطح وصلى فيه وصلى فيه الظهر وصل فيه الظهر يعني بالابطاح. ليلة الحصبة يعني الليلة اللي ليلة اربعة عشر. لانهم
52:43ما بقوا في يعني ينتظرونها ثم انه صلى الله عليه وسلم ذهب ويعني آآ آآ صلى الفجر يعني طاف طواف الوداع وصلى الفجر وغادر مكة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم
53:03الان سياق الحديث قال لها صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. نعم. يعني ذكر غاسل ما في. نعم. لكن من لازمه نعم هو لا شك هو هو جاء انها تغتسل ومعلوم ان هذا يعني بعض الاغتسال اللي هو ما يتعلق بالرأس والامتشاط وبعض الاغتسال
53:33قال حدثنا موسى ابن اسماعيل نعم عن ابراهيم ابراهيم ابن سعد. نعم. عن ابن شهاب. نعم. عن عروة عن عائشة. نعم. اذا احسن الله اليك الان نقظ الرأس الصحيح انه يفرق؟ والله في الاولى. الاولى ان المرأة فيما يتعلق بالحيظ انها تنقظ رأسها. لانه جاء
54:03يعني ما يدل ما يدل عليه. نعم. واما الجنابة واما الجنابة لا يلزم. وان نقضت اه اه فهو حسن لكنه ليس بلازم. لان الجنابة تتكرر يعني ليست مثل الحيض الذي يمكث تمكث يعني اسبوع او او اربعة او خمسة او ستة او سبعة او ثمان او ما الى ذلك نعم
54:33هذا سؤال فيه غرابة يقول اذا كان الرجل شعره طويل نعم مظفر. نعم. يحكم عليه مثل المرأة؟ الا طبعا هو هو ما عنده الا الجنابة هو. ايه. المرأة يعني المرأة يعني عند الجنابة ما يلزمها يعني تفك رأسها. وانما اذا رواه
55:03ان يوصل الى الاصول فانه يكفي ولا يلزم النقد. طيب مسألة الانتشاط القول فيها امتشاط المرأة الرسول ارشدها وهي محرمة. ارشدها وهي محرمة لان احرامها بالعمرة ماشي. وباقي والشيء الجديد اضافة الحج اليها
55:23آآ يعني آآ الانتشاط سائق ولكن يعني آآ آآ تحرص على الا يخرج منها شعر. ولو تجنب في حال احرامها لان هذا الذي يفعله ارسل اليه الرسول هو اغتسال من اجل الدخول في في نسك
55:43الحج الذي غفل يصح العمرة. يعني اه اه كونها تنثر يعني جائز تحرص على لا يؤثر نعم السؤال كذلك يا شيخ امتشاط المرأة عموما في غسل المحيض واجب مستحب. هي ستنقض شعرها. جمهور العلماء جمهور العلماء على انه يعني ليس بواجب. وبعض
56:13الم يقل بوجوبه ولا شك ان انها تختلف عن عن الجنب وان الاولى في حقها ان تنقضه ليس النقض على الصلاة المشط مشط شعرها حال غسلها. واجب اصل وجوهنا كما قلنا الجمهور على عدم الوجوب. وعلى الاستحباب لكن الانتشاط ليس بواجب. عند الاغتسال
56:43وهو مثل التحليل وقد جاء يعني في التخليل لا والتخليل ليس بواجب المهم ان يصل الماء الى اصول الشعر يصل الى اصول الشعر سواء بتحليل او بامتشاط او يعني او بغير ذلك بحيث يغلب على الظن انه وصل الى اصول الشعر الماء يصبه عليه حتى وصل الى اصول الشعر
57:10وان لم يحصل فيه يعني آآ تحليل بالاصابع او امتشاط بالمشط فان اه انه ليس بواجب ولكنه لا شك انه اكمل وافضل نعم قال رحمه الله تعالى باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. نعم
57:32قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا موافين لهلال ذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة فليهلل فاني لولا اني اهديت لاهللت بعمرة
57:52فهل بعضهم بعمرة واهل بعضهم بحج وكنت انا ممن اهل بعمرة فادركني يوم عرفة وانا حائض فشكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي
58:12لي بحجة ففعلت حتى اذا كان ليلة الحصبة ارسل معي اخي عبد الرحمن ابن ابي بكر فخرجت الى التنعيم فاهللت مكان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة
58:31ثم ذكر بعد ذلك باب نقض المرأة عند اغتسالها من المحيض يعني وترجمة سابقة لامتشاط المرأة عند اغتسالها من المحيض واتى بنفس الحديث للاستدلال به على المسألة الثانية لانه اورده من اجل الانتشاط وهنا اورد
58:51من اجل نقض الرأس. ومعلوم نقض الرأس يعني ان الامتشاط يكون بعد نقض الرأس الانتشاط انما يكون بعد نقظ الرأس فاتى الحديث لترجمتهم للاستدلال به على على مسألتين وهما مسألة النقض ومسألة الانتشاط
59:14ثم الحديث عن عائشة قالت نعم. خرجنا موافيين لهلال ذي الحجة. موافين لهلال ذي الحجة هم خروجهم كان يوم خمسة وعشرين لان يوم خمسة وعشرين لانهم هي المراحل بين مكة والمدينة تسع مراحل
59:33يعني يعني خمس منها من ذي القعدة واربعة منها في ذي الحجة لانه وصل صبيحة رابع ذي الحجة صبيحة رابع ذي الحجة وقد يعني خرج من هنا يعني من ذو الحليفة يعني بعد الظهر في
59:52في الخامس والعشرين موافيين يعني قريبين يعني من من من نهاية الشهر. نعم قريبين من مقاربة شهر الليمون شهر ذي الحجة. نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة فليهلل. فاني لولا اني اهديت لاهللت بعمرة. يعني في بعض
1:00:18احللت بعمرة احللت احللت يعني لولا انه اهدى لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما راجعوه في كونه الى الذين ليس معهم هدي راجعوه وقال لولا انني آآ اهللت آآ آآ لولا اني
1:00:38اهديته لاحللته. لاحللت. يعني احللت يعني تحللوا وفعل مثلهم. مثل ما فعلوا. لانهم ارشدهم الى ان يتحللوا لانهم لم يسوقوا الهدي وهو بين له بين لهم السبب الذي جعله لا يفعل مثل ما فعلوا لانه ساق الهدي. ولهذا كما قلت
1:00:58انه يعني في في جاء في بعض الروايات ان الانسان اذا احرم بعمرة وقد ساق الهدي فانه يدخل الحج والعمرة ويصير قارن ويصير قارن ولا يعني يذبح الهدي حتى ولا يعني ينحر الهدي حتى يبلغ محله ومحله هو يوم العيد
1:01:18وهذا لا يتأتى في حق المعتمر الا بادخل الحج والعمرة. الا بان يدخل حج العمرة فيكون يعني بذلك قارنا. نعم فهل بعضهم بعمرة واهل بعضهم بحج. وكنت انا ممن اهل بعمرة. نعم واهلها بعضهم بحج وعمرة
1:01:39وعائشة رضي الله عنها وامهات المؤمنين كن ممن احللن بعمرة كما مر في الحديث السابق متمتعة وانها تمتعت يعني احرم في نعم فادركني يوم عرفة وانا حائض. نعم. فشكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي
1:02:02واهلي بحج. نعم. ففعلت. حتى اذا كان ليلة الحصبة ارسل معي اخي عبدالرحمن ابن ابي بكر فخرجت الى التنعيم فاهللت بعمرة مكان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. قال هشام ولم يكن في ذلك
1:02:27هدي ولا صوم ولا صدقة. يعني الهدي والصوم والصدقة هذي تتعلق تتعلق اه بالشعر واخذ الشعر يعني وارتكاب يعني محظور من محظورات في الاحرام فيما يتعلق بلبس او حاجة الى لبس وآآ كذلك آآ يعني سواء آآ يعني فعله آآ
1:02:59اه اه اه يعني قصدا من اجل انه لحاجة مثل ما فعل كعب ابن عجرة حيث امره النبي بحق رأسه وخيره بين امور ثلاثة فقوله لم يكن هدي ولا صوم ولا صدقة يعني
1:03:18يعني فيما يتعلق بالهدي الهدي لازم للقارن والمتمتع والرسول قد اهدى عن نسائه البقر يعني عمل او ضحى عن نساء البقرة واهدى عن نساء اهل المطر عليه الصلاة والسلام. يعني قوله لم يكن هدي ولا صوم ولا صوم ولا صدقة
1:03:38كل هذا يتعلق يعني بكونها نقضت رأسها وانها نشطت اه شعرها وكذا وانه قد يتساقط من ذلك شهر يعني ما ارسل الرسول ما ارشده انها يكون هناك هدي او صوم او صدقة لان هذه
1:03:58بها من يأخذ شيء من شعره للحاجة. فيعني هنا يعني يبدو ان هذا يتعلق بهذا لا يتعلق بالهدي الهدي لازم يقارن والمتمتع. والرسول قد يهدى عن نسائه. فالذي يبدو ان هذا لم يكن
1:04:18يعني لهذا الذي فعلته عند احرامها بالحج بكونها يعني اه اه نقضت رأسها فانتشطت وانه قد يتساقط منها شيء فما كان شيئا من هذا لا هذا ولا هذا قال حدثنا عبيد بن اسماعيل الحافظ ذكر بان قال ان فيه هدي ان فيه هدي الذي هو هدي
1:04:47لكن يبدو والله اعلم ان ان هشام لما ذكر الصدقة وذكر الصيام يعني ان المقصود به الذي هو مقابل يعني يعني استبيح. نعم. قال الحافظ؟ قال وقد رسول اهدى هنا في هذا في هذا الباب لم نذكر التعليق على قول هشام ماذا كان التعليق عليه
1:05:17ما ما يعني ما شرح كلام هشام علق على الترجمة ايوا فقط وش قال؟ باب نقض المرأة شعرها عند المحيض. نعم. هل يجب ام لا؟ نعم. وظاهر الحديث الوجوب. وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب. وبه قال احمد
1:05:37ورجح جماعة من اصحابه انه للاستحباب فيهما. قال ابن قدامة ولا اعلم احدا قال بوجوبه فيهما الا ما روي عن عبدالله بن عمرو قلت وهو في مسلم عنه وفيه انكار عائشة عليه الامر بذلك. لكن ليس فيه تصريح بانه كان يوجبه. وقال النووي حكاه اصحابنا عن
1:05:57واستدل الجمهور على عدم الوجوب حديث ام سلمة قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر ظفر رأسي افانقظه لغسل الجنابة قال لا رواه مسلم. وفي رواية في الله للحيضة والجنابة. وحملوا الامر في حديث الباب عن الاستحباب جمعا بين الروايتين
1:06:17او يجمع بالتفصيل وايش؟ ها؟ او يجمع بالتفصيل. نعم. بين من يصل الماء