المجلس (264) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:00لا اله الا الله ما كان اثبته ما كان فيه ما كان فيهم مثله. يعني في اهل حمد يعني الجرجسي هذا هذا يعني نقل من ابي داوود عن الامام احمد يثني على الجرجسي هذا الذي هو الشيخ ابي داوود في الحديث وانه ما كان في احد
0:20مثله او هذا يعني تزكية له وثناء عليه. نعم قال حدثنا هناد بن الثري قال حدثنا عبده عن محمد يعني ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن مرسل ابن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري رضي الله
0:40عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض باردة نعالج وفيها عملا شديدا وانا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على اعمالنا وعلى برد بلادنا. قال هل يكثر
1:00قلت نعم قال فاجتنبوه قال قلت فان الناس غير تاركيه. قال فان لم يتركوه فقاتلوهم الحديث الحميري زينب الحميري رضي الله عنه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان آآ ان يتخذوا شرابا من القمح
1:20اي نتقوى به على اعمالنا وقال ايذكر؟ وقال نعم. قال اجتنبوه. قال انهم غير تاركيه. يعني معناه انهم قد اعتادوه والفوه فقال ان لم اتركوه فقال ان لم يتركوه فقاتلوهم
1:36فان لم يتركوه فقاتلوه. فان لم يتركوه فقاتلوهم. آآ قال انا كنا نشرب شرابا من قمعي يتقوى به على اعمالنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل يوتر؟ لان الحكم يتعلق بالافكار. اما اذا كان يسكر ما في بأس
1:56لان المحذوف هو كونه. فقال انه يسكت. ما دام انه يذكر فانه اجتنب. لان الخمر يجب والابتعاد عنها فقال انهم غابوا تاركيه يعني معناه انهم الفوه قال ان لم يتركوه فقاتلوهم ان امتنعوا ان امتنعوا
2:16واقروا على انهم يشربون فانهم يقاتلون. يقاتلون حتى حتى يتركوه. يعني ان قاتلوا. يعني اذا حصل مقاتلة وكذا فانهم يقاتلون لكن ان ما حصل منهم مقاتلة فانما آآ يقام عليهم الحدود من
2:36شرب وحصل في الشرب فانه يقام عليه الحد. نعم ولكن الغاء المقاتلة في الحج او القتل المقاتلة بعدهم قاتلوا بمعنى انهم يعني وقفوا امام يعني امام اه يعني اه الجهة المسؤولة وامام يعني غيرهم بمعنى انهم الولاة الزموهم ولم يلتزموا
3:07فان قاتلوا على اه استمرارهم وانهم لا يتركونه ويقاتلونه فانهم يقاتلون. لكن اذا لم يحصل منهم قتال فان الذي يحصل منه الشرب يحدث قال حدثنا هناد بن السبيل هناد ابن السري ابو السري ثقة اخرجه البخاري في خلق ومسلم واصحاب السنة. عن عبده عن عبده بن سليمان
3:39ووثقها اخرجه اصحابه محمد يعني ابن اسحاق محمد يعني ابن اسحاق وهو المدني صدوق اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنة عن يزيد ابن ابي حبيب يزيد ابن ابي حبيب ثقة اخرجه اصحابه من ستة. المرصد ابن عبد الله اليزني المرفد ابن عبد الله اليزني ابو الخير وهو هو المصري والفقه اخرجه
3:59الى اصحابك عن زينب الحميري عن دينا من حمير رضي الله عنه وحديث اخرجه ابو داوود اخرجه ابو داوود يقول الاخ هل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على قول ديلم؟ انه يقويهم على اعمالهم دليل على ان هذه الخمر
4:28نهى هذه الفائدة آآ نعم هذا يدل على ان يعني انها فيها فائدة والله قال فيها نفع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. نعم قال حدثنا افضل بقية عن خالد عن عاصي بن كليب عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال ثالث النبي
4:52صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذاك البتر. قلت وينتبذ من الشعير والذرة. قال ذاك المزر. ثم قال اخبر ان كل مسكر حرام. كما ارد ابو داوود حديث ابو موسى الاشعري انه سأله عن شراب من العسل فقال ذاك البدع
5:12ان شراب من الشعير والشعير والدرة. والذرة فقال ذلك النذر قال اخبر قومك ان كل مسير اخبر قومك ان كل مسكن حرام يعني هذه الاجوبة التي ذكرتها الحكم يتعلق بالافكار كل مسكر
5:33من اي شيء كان وهذا من جنس الحديث الاول الذي فيه السؤال عن البدع فقال كل مسلم حرام هنا سئل عن عن البدع يعني الشراب الذي يقال له والذي يقال له الوتر آآ فقال كل مسر حرام فاعطى
5:53جوابا عاما يدخل فيه المسؤول عنه وغير المسؤول عنه. لان بيانا ان الحكم متعلق بالافكار. نعم قال حدثنا وهب بن بقية وهم البقية الواسطي وهو ثقة اخرجه مسلم ابو داوود والنسائي مسلم ابو داوود والنسائي عن خالد ابن عبد الله الطحاني الواسطي
6:17وهو ثقة اخرجه السابق عن عاصي بن كليب عن عاصي بن كليب وهو صدوق؟ نعم اخذ حديث البخاري تعليقا؟ نعم ومثل ما اصحاب السمية عن ابي بردة ابي بردة بن ابي موسى وهو ثقة اخرجه اصحابه عن ابيه ابي موسى الاشعري وهو عبد الله ابن قيس الاشعري رظي الله عنه هو حديث اخرده اصحاب
6:37قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن الوليد ابن عبدة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء. وقال كل مسكر حرام
7:04قال ابو داوود قال ابن سلام ابو عبيد الغبيراء الستركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة حديث آآ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كل
7:23كل من سئل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام. نهى وسلم عن المبكر عن الخمر والنيسر عقوبة والغبيرات وقال كل مسلم حرام. يعني بعد ما ذكر يعني بعض ما يدخل تحت اسم الخمر
7:43آآ وغيره قال كل مسلم حرام اي ان الحكم يتعلق بالافكار من اي نوع اتخذت للخمر اي من اي نوع من الشكر للمسكر فانه يكون حراما وليس التحريم على نوع دون نوع وانما هو مقيد بالافكار فمهما وجد
8:03فان ما اثر كثيره فان قليله يكون حراما عن الخمر والميسر متر هو هو القمار نعم منكوبة؟ نعم. هي قبر. يعني وذكر الصبر مع الخمر لان لانه يحصل مع الشكر آآ التلذذ وآآ بالقياد المزامير وطرب وما الى ذلك يكون مع الخمر
8:34فيكون فيه شيء من التلازم بين يعني الخبيثة والخبائث وبين آآ الات اللهو والطرف والغبيراء. والغبيراء هي نوع من من القمر. يعني من النمير الذي يسكر وهو يتخذ من الجرة
8:53وهي قال ابو سلام ابو عبيدة الغبيراء تعمل من الذرة شكرك؟ شكرك نعم هي شراب يتخذ من الزرة يستعمل في ارض الحبشة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل موسى ابن اسماعيل حمادي ابن سلمة ابن دينار البصري فقط اخرجه في البخاري تعليقا
9:29عن محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن الوليد ابن عبدة الوليد ابن عبدة هو في اخر ابو داوود كاين هذا الوليد بن عبدة في فتحات مولى عمرو بن العاص له ابو داوود الوليد
9:50ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما عن الصحابي الجليل وهو احد العبادلة الاربعة من الصحابة هو حديث قال ابو داوود قال ابن سلام ابو عبيد الغبيراء التتركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة. هذا تفسير الغميرات
10:10وابو عبيدة له كتاب غريب الحديث. ويمكن ان يكون هذا منه. لان عنده آآ كتاب اسمه فريد الحديث الموز السائل هل يدخل في هذا الحديث ما اثر كثيره؟ حرام هل يدخل فيه شرب السجائر
10:38محرمة الدخان محرم لكن هل يذكر ما اعرف يعني كان ما اعرف ان الانسان لكنه اه صرف معلومة يعني فيه ضرر وفيه اه اضاعة للمال وفيه اتلاف النفس وفي ايذاء الناس كل هذه امور موجودة فيها
11:12وقول كل مسلم حرام هل هذه كلمة حرام خاصة بالشراب؟ ام تشمل حتى الاستعمال كالوضوء وغيره اه ما هو معلوم المقصود هو الشربة لكن الوضوء كما هو معلوم الوضوء لا يكون الا بالماء ما يكون بالخمر ولا بالعقول بالعصيرات
11:31لانها خرجت عن نائيتها لانها خرجت عن صومها ماء لا يقال لها ماء. لان النبي الذي تغير وصار يعني لون اخر غير لون الماء وقد يكون يعني خالطه جزئيات هذا وان لم يفسد فانه لا يجوز ان يتوضأ به
11:51يعني الوضوء انما قبلنا واذا يعني تغير حاله الى شيء اخر صار له اسم غير المال ما يقال لحد المال قال هندسنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابو شهاب عبد ربه بن نافع
12:16عن الحسن ابن عمرو الفقيمي عن الحكم ابن عتيبة عن شهر ابن حوشب عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل مسكين ومفسد
12:28اه الذي نهى عن كل مسكر هو مفكر او مسكر المسكر كما هو معلوم هو الذي مر ذكره في الاحاديث والمبكر هو الذي يحصل منه الفتور الاسترخاء الخمول والفشل كونه يعني يسير يعني ليس عنده حركة ولا عنده نشاط عنده خمول
12:58هذا هو المفسر او المفسر وحيل ان هذا ان يكون وسيلة للافكار او انه يعني مقدمة ما يعني يحصل فيه التفكير ويعني قال حفظنا سعيد بن موفور سعيد ايهاب عبد ربه بن نافع؟ انا لي شهاب عبد ربه بن نافع وهو فقه اخجله خجلا؟ هذي كتب
13:31الترمذي الا ترمي عن الحسن ابن عمرو الفقيه ان حسن ابن عمرو الفقيمي هو ثقة ابن مالك عن الحسن ابن عتيبة حكم ان عتيبة الهندي ثقة اخرجها عن شهر ابن حوشة من شهر ابن حوشة الحوش كثير التدليس والانسان
13:55كثير الاذلال والاوهام كثيرة رضي الله عنها وحديث اخرجه الالباني ولعله من اي شاهد حوشه ان نخسر له ما يشهد له ان السجين يدل على مفسرات هو تحريم تحريم التوحيد لا اشكال فيه لامور عديدة هي كونه يؤدي الى قتل النفس ويجلب الامراض ويكون فيه اضاعة المال
14:43وكفر في ايذاء للناس. كل هذه موجودة في التقصير هل الادوية المسكنة للاعصاب والمنومة والمفسرات اه نعم هي مفكرات ولكن اذا كان ان ان العلاج او ان هذا يعني يكون لعلاج ودوا وليس يعني
15:06يعني شرب او من اجل تخدير او ما الى ذلك آآ لا بأس بها ذكره الذي ذكره ابو شسمه ان عظيم بادر يقول في رواية لابي نعيم عن انس بن حذيفة
15:48الا ان كلهم الا ان كل مسلم حرام وكل مصدر حرام وما اكثر كثيره حرم قليله وما خامر العقل فهو حرام وفي وجه ابي نعيم عن انس بن حذيفة ايش
16:04انس بن حذيفة قال حدثنا مسدد وموسى باسماعيل قالا حدثنا مهدي عن ابن ميمون يعني ابن ميمون قال حدثنا مهدي يعني ابن ميمون قال حدثنا ابو عثمان قال موسى وهو عمرو بن سلم الانصاري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
16:37يقول كل مسلم حرام وما اكثر منه الفرق فملؤ الكف منه حرام. اما ارد ابو داوود حديث انسة؟ نعم. رضي الله عنه انه قال النبي صلى مثلا قال كل مسلم حرام
16:49وما اكثر منه الفرق يعني في مكيال يعني شيء كثير فقبيله حرام ذلك ما اذكر كثير وهو قليل الحرام نفس الكلام الذي مر في هذا الحديث ما اثر كثيره وقليله حرام. هنا ذكر هذا المكياج الذي هو فيه الكثرة ويدل على الكثرة. فهو من جنس ما تقدم من قوله
17:09وقليله حرام قال حدثنا مسدد وموسى بن اسماعيل مسدد البخاري وابو داودة المهدي يعني ابن ميمون المهدي الليمون هو عن ابي عثمان قال موسى وهو عمرو بن سلم الانصاري هو عمرو بن سلم الانصاري وهو مقبول
17:35القاسي؟ عن عائشة عن عائشة والحديث ان كما هو معلوم الحديث الذي مرت شهد في الله وان كان في هذا المقبول الا انه متفق مع تلك الاحاديث التي فيها كتب السنن حرام وما اشكل كثيره
17:58ما اكثر منه الفرح فمن اوجدت منه حرام قال رحمه الله تعالى باب في الدرازيب. قال حدثنا حزب ها؟ في الدار في الدار دي. في الدار دي قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا زيد ابن حباف قال حدثنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حريص عن مالك بن ابي مريم قال دخل علينا عبد الرحمن بن
18:38فتذاكرنا الطلاء فقال حدثني ابو مالك الاشعري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اشربن ناس من امة الخمر يسمونها بغير اسمها قال ابو داوود هذه الترجمة باب في
18:56قيل انها حبوب توضع على النبي في الشد وتكون سببا في كونه يكون مسلما واورد ابو داوود حديث ابي مالك رضي الله عنه وقال ليشربن اناس من امة الخمر يسمونها بغير اسمها
19:13يعني ان الخمر كما هو معلوم كله مسكن حرام وكل خمر فهو مسكر. وكل مسلم حرام فان الحكم يناط بالافكار. ولو سمي في اي شيء يسمى به فان العبرة بالحقائق هي بالالفاظ. العبرة بالحقائق باب الالفاظ فاذا سميت الخمر باسم آآ
19:38آآ لا تعرف به وقد يكون اسم آآ يعني ظاهره آآ الطيب وظاهره الحسن فان الاسم لا تغير من الحقائق شيئا فالحرمة حاصلة والتحريم موجود ولو سميت بغير ذلك فهذا اخبار من النبي صلى الله عليه وسلم
19:58لانه آآ يأتي اناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. فيقولون ما مثلا ماء العنب او ماء آآ الفئة ماء الشعير او ما الى ذلك يسمونها فاذا وصل الاحد الى الشعير فهو محرم. وان كان لم يصل لاحد الى الشر فهو حلال. ان مثل الى احد الاشكال فهو
20:18فان وصل الى حد الاشكال في القبيل هو كبير حرام قال حدثنا احمد بن حنبل احمد بن حنبل آآ احمد بن محمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة من صورة مذاهب
20:35عن زيد ابن الكبار عن زيد ابن حباب وفسدوه نعم معاوية فهم صالح معاوية بن صالح بن حضير وهو صديق له الكراهة الحاكم حاتم حاتم بن ضعيف وهو مقبول وهو مقبول اخرجه ابو داوود انس ابن ابي مريم
21:05عبدالرحمن بالغم عن ابي مالك البخاري والنسائية والنازل قال ابو داوود حدثنا شيخ من اهل قال حدثنا ابو منصور الحارث بن منصور قال سمعت سفيان الثوري وسئل عن الزادي وقال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليشربن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها؟ قال ابو داوود وقال سفيان الثوري الدازي
21:50ثواب الفاسقين ثم ورد ابو داوود هذا الاثر آآ نعم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من امتي الخبر يسمون الغيب نعم. يعني كان هذا يعني معناه انه اسم محدث
22:10يعني لها وانه من ذكيتها بغير اسمها وان مندسية هذا لا يثنيها قال فقال ابو داوود قال الثوري الدازي شراب الفاسقين. الدازي شراب الفاسقين طبعا الخمر او كل فقير فانما هو يشرب
22:32الذي يفعله الفسوق الا من كان مستحلا فانه يكون كافرا قال حدثنا احمد قال حدثنا قال ابو داوود حدثنا شيخ من اهل واثق قال حدثنا ابو منصور الحارث بن منصور. الحارس ابو داوود. عن سفيان الثوري. سفيان بن سعيد بن مسرق الثوري
22:56في الحديث اخرجه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والحديث فيه مقبولان ولكن له شواهد ابن القيم قل هل الدعاء معروف
23:15كلام آآ ابن القيم ومن قال قال حافظ سورة الدين ابن القيم رحمه الله هذا في في المختصر وليس العام القريب قال ولفظ حديث ابن ماجة الذي اشار اليه المنذري
23:54اه تفاضلنا ناس من امة الحمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسه بالمعازف والغيظ؟ صحيح. والمغنيات يلفف الله الارض ويجعل منهم القردة والخنازير. فقد اخرج ابن ماجة ايضا من حديث ثور ابن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي امامة يرفعه. لا تذهب الليالي والايام
24:14حتى يشرب طائفة من امة الخمر يسمونه بغير اسمها. واخرجه ايضا من حديث ابن محيريز عن ثابت ابن السمك عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال البخاري في صحيحه باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام ابن عمار حدثنا صدقة ابن خالد قال حدثنا عبدالرحمن ابن يزيد ابن جابر. قال
24:35حدثنا عطية بن قيس الكلاعي قال حدثني عبد الرحمن بن غنم الاشعري قال حدثني ابو عامر او ابو مالك الاشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ولينزلن اقوام الى جنب علم يروح عليه بسارحته لهم
24:55تأتيهم الحاجة فيقولون ارجع الينا غدا. فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح اخرين قردة قردة وخنازير الى يوم القيامة ثم قال وطعن ابن حزم وغيره ما فيه يعني اللي قبل ابو امامة
25:19كل هذه شواهد جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلته هذا كلام المناوي يقول ذكره ابن القيم في الطب النبوي عن بعض الاطباء في ان الدم يتخلص من
25:49خلال هذه المدة نتخلص من الفارهة خلال هذه المدة ايه ابن القيم ذكره عن بعض الاطباء الطب النبوي. هم هذا كلام الله تعالى اعلم فلا زالت الاسئلة في استخدام الادوية الطبية التي فيها الكحول والبنج والعطور التي فيها الكحول
26:21يعني ليس فيه اسهال وانما فيه تخدير لقول الانسان يعني فترة معينة حتى يتمكنوا من من اجراء العمل وانما فيه يعني آآ آآ شيء في الموت. يعني كان لا حياة فيه
26:41يقطعون جلده كما يشاؤون وهو لا يحس ولا يشعر هل يقاوم والعطور يعني كما هو معلوم؟ يعني اه اه الاشياء التي اه اه فيها كحول هذا الطيب الطيب كثير بحمد الله
26:58فيستغنى بما هو طيب عن غيره هل يقام الحد على شارب الخمر بمجرد الرائحة قد يكون اذا يعني هو هو جائر عن بعض الصحابة يعني من شيء من هذا لكن قد يكون هناك يعني
27:26يعني لا يقام الحج مجرد يقول في بلادنا نوع من الثمرات اسمها دوريان. اذا اكلناها اكثر من خمس حبات قد تؤدي الى فهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ما اذكر كثيره فقليله حرام
27:56طيبة اشياء طيبة ويعني الذي هو الذي يكتب من نشاط طيبة يقولون ان ان عن هذا اللي هو صاحب عون المعروف ذكر عن الزعفران يعني يستعمل ويخلط يعني بالاطعمة يستفاد منه
28:29ايوا كونه يعني يحضر منه يعني يحصل ما يدل على تحريض لكن لا يدل على تحريمه لانه ما هو ما في خراب ولا اشياء يعني تتخذ او تخمر وانما يعني هذا شيء طيب ولكنه قد يؤدي كثرة بئر قرن الى
28:49الى امر ما لا يقال انها استعماله لا يجوز مثل الزعفران ان لا يجوز جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام
29:21ابو داوود رحمه الله تعالى باب في الاوعية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالا نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى
29:41عن الدباء والحنثم والمزفت والنقير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى
30:01باب في الاوعية الاوعية التي ينتبه فيها يتخذ اوعية للنبيذ بشرط الا يصل الى حد الاذكار. ولا يجوز تركه حتى يسكر لانه يكون بذلك خمرا. فالخمر لا يجوز استعماله ولا الاحتفاظ بها ولكن ينتبه في الاوعية آآ ما لم يصل الى
30:32لم يصل الى حد الاذكار فينتفع به ويستفاد من النذير. والاوعية جاء يعني في في بعض الاحاديث احاديث عديدة نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن عن الانتباه في اوعية وتلك الاوعية
30:52غليظة وكثيفة سميكة بحيث انه لو حصل التغير الى حد الاكثار ما يظهر على سطحها من الخارج وعليها من الخارج. بخلاف الاسقية فان اذا اذا وصل احد الاشكال تتأثر وتتغير الجلود من الاسقية ويظهر ما في باطنها يظهر تغيره على
31:22وقد تتشقق وتتفطر بسبب ذلك الذي تغير في داخلها. فكان له في اول الامر عن امتداد في اوعية غليظة سميكة لا يظهر الاكثار وكون وصل الى حد الاكثار عليها من الخارج فمنعوا منها ونهوا عنها في الاول وبعد ذلك رخص له ان ينتبهوا في كل وعاء بشرط الا يشربوا
31:52اي انه ينتبه ولكن بشرط ان لا يصل الى حد الاسكار. وانما يستعمل قبل ان يصل الى حد الاشكار. وقد ابو داوود رحمه الله حديث آآ حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم
32:10في ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اربعة اشياء عن الدبان والنقير والحنكم ويبث المجفف والمجفف هذي اربعة اشياء اربعة اوعية. الدبة الدبة هو القرع. وكانوا يقطعون رأس
32:33الدبة ثم اللبس الذي في وقتها ويبقى الغلاف الخارجي. فيلبسونه شمس سيكون وعاء يضعون في وسطه النبيذ ويضعون في وسطه اللبن وغير ذلك من الاتربة فكانوا ينتبهون فيه. فمعنى الدب انهم يقطعون رأس الدبة الذي فيه الذي فيه العرق الذي اه يعني اه
33:03الذي قطع فيكون لها فن مستوي. فيستخرجون اللب. من اعلاها الى اسفلها. ويبقى الغلاف الخارجي فتكون وعاء اه يوضع فيه توضع فيه الحاجات المائعة وغير المائعة لكن يوضع فيه الانتباه
33:23فهذا هو معنى قوله الدبان يعني انها لا تتخذ وعاء آآ ينتبه فيه والحرث الجرار تتخذ من الطين وكان بها والمجفف هو ماطلي بالزفت والنقير هو انهم يأتون الى اصل النحلة او لخشبة عريضة فينقرونها بحيث يكون لها بحيث تكون
33:59القدح او الاناء فينتبهون فيها ينتبهون فيها. فهذه الامور اربعة وهذه الاشياء الاربعة كان النهي عنها موجودا في اول الاسلام. لانها لانهم آآ في اول ما حرمت الخمر في اول ما حرمت الخمر آآ كان الانتباه فيها جاء النهي عنه لانه يؤدي الى الافطار
34:29وقد يغفلون عنها ويصل لاحد الاذكار فيشربونه ويسكر. فنهوا عن الابتلاء فيها. وينتبهون باسقية هذه اذا حصل تغير آآ لها في الداخل اي للذي في داخلها يظهر على سطحها. وعلى خارجها
34:49لانه تغير وانه حصل فيه الاشتداد والتغير فيظهر على سطحها وقد يتمزق. فيكون علامة على انه وصل الى حد سوف يتركونه وما كان قبل ذلك يستعملونه. واما مثل الدبة والنقير والمزفت والحنكم فانها
35:09تبلغ الاحاديث ولكن صفحها الخارجي ما يتبين عليه ذلك في سماكته ولكثافته. هذه اوعية كان آآ النهي عنها في اول الامر وبعد ذلك لما آآ آآ مضى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم استقر في
35:29وتقرأ للناس تحريم الخمر الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لهم ان ينتبهوا في كل ثقاء لكن بشرط ان لا يشربوا مسكرا كما جاء في حديث بريدة فجئت به ثلاثة امور في النسخ والمسوخ. كنت نهيتكم عن الانتباه باوعية فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا بالشر. وكنت في نهايته طبعا
35:49انتظروها وكن في نهايتكم عن ادخال لحوم الاضاحي الا تدخروا. النسخ والمنسوك موجود مع بعض في حديث بريدة والحسين. ومنه الامتداد فيه اوعية يعني كالحنتمي والنقيري والدبة وغير ذلك فكان الحكم الناصح انهم ينتبهون في كل وعاء
36:09او في اي وعاء لكن بشرط ان لا يشربوا مسكرا. يعني معناه انهم يعني يتنبهون بحيث يستعملونه قبل ان يصلهم قال حدثنا مسدد مسدد ابن مسلحة البصري ثقة البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد هو ثقة
36:35اخرج الى اصحابك بالفكر. المنصور ابن حيان؟ المنصور بن حيان وهو؟ مسلم بن داود والنسائي مسلم وابو داوود والنسائي. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة. عن ابن عمر. ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما
36:55الصحابي الجليل احد العبادة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثله ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب هو احد
37:05واحد وسبعة قال نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا تأكيد هذا تأكيد للخبر وانهم آآ يعرفون ذلك تماما ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الاشياء اي الانتباه الانتباه بها اي هزه الامور الاربعة او هذه الاوعية الاربعة
37:31فيقول اصل ما معنى نجتهد في هذا الحديث؟ هل هو من النظر ام من السماع قالوا ايش؟ من النظر ام من السماع؟ مشهد هذي اخبار منهم اخبار منهم بان الذي حرم هذا اخبار مؤكد انهم يشهدون بان الرسول
37:52حرم ذلك يخبرون عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه حرم ذلك ويؤكدون ذلك بشهادتهم على انهم سمعوه منه. طبعا هو اخبار عن كيسمعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي والتحريم المضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم انما هو مأخوذ من آآ من سماع كلامه صلى الله عليه وسلم
38:12ويقول ما هو طلاء المجفف لذلك الى المزفف. المزفف هو مأخوذ من الذكر. انه يعني طلاء هو الجث. الجرار مثل هذه الجرار من الداخل قل ما معنى الامتباذ؟ الانتباه يضعف وضع هذه الاشياء التي تتحول الى مريم. فتكون نبيذ بدل ما تكون
38:40انقطاع يظهر ماؤها يعني تمر يضعونه يعني عدة ايام ثم بعد ذلك يتحول ويتحلل الى ان يفترض لهذا الماء فهذا هو النبي اذا وصل حديث الشر لا يجوز وقبل ذلك جائز والحديث الذي فيهن قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه
39:00وكان يقوله اللبن سيأخذ من جوفه ويدخله النبيذ فيخرج من جوفه مقصود النبيذ انه كان آآ التمر آآ آآ يعصرونه مع مع الماء حتى تختلط حلاوته بالماء. فيكون الماء حلوا. فاذا وصل الى حجر الافطار بان وضع التمر في الماء
39:20واغلق عليه مدة وصل الى حديث كان لا يجوز. واذا استعمل قبل ان يصل الى حد الاذكار جائز نبذ الاشياء نبذ الطعام نبذ التمر نبذ الزبيب نبذ العنب نبذ يعني كونه ينبذ ويرمى فيه فيتحول
39:41الى آآ ان يحتفظ ويتحول الى ماء مختص بجزئيات الثمرة وجزئيات وجزئيات العسل كذا قبل ان يكتب حراما قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ومسلم ابن ابراهيم المعنى قال حدثنا الجرير عن يعلى يا علي ابن حكيم عن سعيد ابن جبير انه قال سمعت
40:11وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول حرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبيذ الجر. فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبينا فدخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت اما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال وما ذاك
40:31قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبيذ الجر. قال صدق حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لبيذا الجر قلت وما الجر؟ قال كل شيء يصنع من مدر. حديث ابن عباس وابن عمر وهو مثل الذي قبله الا
40:51مشتمل على اربعة وهذا مشتمل على واحد وهو الجر وهو الحنكم. الحنكم الذي مر هو الجرار. الحنث الجرار والجرار جاء في الامر انه يتخذ من يتخذ من من ايش؟ من المدر. من المدر اللي هو الذي في الطيب
41:10قال حدثنا موسى ابن اسماعيل موسى ابن سعيد البصري ثقة اخرج له اصحابه ومسلم ابراهيم الفراهيدي ثقة اخرجه معنى عن جرير جرير ابن عبد الحميد الكوكي ثقة اخرجه اصحابه النعلة ابن حكيم النعلة يعني
41:30الحكيم وهو الكتب الى السبيل. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر. وقد مر يكرهه يقول اذا اتخذ عصير عصير من التمر او من الزبيب وترك اكثر من ثلاث ايام لكن وضع في مكان بارد كالثلاجة مثلا هل ينهى عنه
42:00القضية ما هي قضية اه يعني ايام او كذا القضية قضية افكار وعدم التهاب اذا كان يصل الى احد الاذكار يجب استعماله. واذا كان لا يصل لاحد الاذكار فانه لا بأس باستعماله
42:18قال يعرف معرفة الاوقات او المدة التي ينتبه الى حديث الشعر والهيئة التي يكون عليها الغطاء او احكام الغطاء طرق نافسة هنا في وقت قريب من وقت نذره ولا يتركون مدن طويلة يعني يصير الامر زائر الى ان يكون يعني يهلأ
42:47ما حصل معروفا شكله يصير فيه يعني شيء نعم هنا ما ذكره في الشرح قال ثم ندفنها عن الدبان ثم ندفنها حتى تهدر ثم تموت وكذلك لما اجي عند النقيض قال ويدعونه حتى يهجر ثم يموت هذا هو الذي الذي يأتي يحضر يعني يغلي او يغلي
43:18ثم يفهم ايه ايه رأيك يا محمد يقول السائل هل هذه العصائر الموجودة الان من جنس النبيذ اه وهذه العطائر يمكن ما تكون بهذه الطريقة ما تنتبه يحصل يعني في الحال من من البوادي التي تخرج منها
43:51وآآ يستعملونها ويكون فيها يعني فيها شيء يعني يبقيها على على على سلامتها ونظافتها والممنوع هو ان يكون هناك اكثار. وان يكون يعني هناك واما هذه اللي موجودة التي اه اه
44:14من ان من ثم ايضا هي آآ ما جاءت عن طريق الانتباه جاءت عن طريق العصر. عثرت يعني في رعيته قال حدثنا سليمان ابن حرب ومحمد ابن عبيد قال حدثنا حماد قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عباد ابن عباد عن ابي
44:40في جمرة انه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وقال مسدد عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا حديث قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقالوا يا رسول الله ان هذا الحي
45:00الربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر وليس نخلص اليك الا في شهر حرام. فمرنا بشيء نأخذ به وندعو اليه اليه من وراءنا قال امركم باربع وانهاكم عن اربع. الايمان بالله وشهادة ان لا اله الا الله وعقد بيده
45:20وقال مسدد الايمان بالله ثم فسرها لهم شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة الصلاة وايتاء الزكاة وان تؤدوا الخمس مما غنمتم. وانهاكم عن الدباء والحنثم والمزفت والمقير. وقال
45:40بن عبيد النقير مكان المقير وقال مسدد والنقير والمقير لم يذكر المزفت قال ابو داوود ابو ودمرة نصر ابن عمران الضبعي. ثم اغذى ابو داوود حديث ابن عباس في وفد عبد القيس. وانهم
46:00قول النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ان آآ ان هذا الحي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مبرر ولا نخلص اليك الا في شهر حرام. يعني انه في الطريق بيننا وبينك ونحن نتحين للاشهر الحرم التي
46:20آآ التي يمتنع الناس فيها من القتال فيأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون. وقالوا اننا نريد ان تعلمنا نأخذ به ونعلمه من وراءنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال امركم باربع وانهاكم عن اربع. امركم باربع ثم
46:40كما قال الامام ثم فسر الايمان بانه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم وتأدية الخمس من المغنم وهذا فيه تفسير تفسير الايمان بالاعمال الظاهرة وهو يدل على ان الايمان
47:00يشمل الاعمال الظاهرة والباطنة. يشمل الظاهرة والباطنة. ففي علي جبريل فسر باعمال باطنة. لانه جاء مع معه الاسلام بالاعمال الظاهرة وهنا فسره بالاعمال الظاهرة. فدل على ان كل واحد منهما اذا افرد يتسع للاثنين
47:20الظاهرة والباطنة. واذا جمع بينهما جعل الاسلام له الاعمال الظاهرة والايمان له الاعمال الباطنة. كما في حديث جبريل عندي مسألة عن الاسلام وعن الايمان بالامور الظاهرة وفسر الايمان بامور باطنة. وهنا جاء لفظ الحديث في حديث ابي قيس ليس لذكر
47:40الاسلام معه وانما قال الايمان ففسره بامور ظاهرة. هذا فيه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم ثم قال وانهاكم عن اربع عن الدباء والنقير والمزفت
48:03ولا والحنكم التي مرت في الحديث الا ان في بعض الالفاظ يعني آآ شيوخ مسلم الثلاثة صار بينهم اختلاف فمنهم من قال المجفف والمقيد ومنهم من قال المجفت والنقير بدل المقير
48:23وآآ المزفت والمقير معناهما واحد لان اذا طولي بالزفت وهذا طلي بالقار. فمعناهما واحد او متقارب لكن النقير هو الذي شيء مستقل عنهما وهو جذع النخلة الذي ينقر وصفه ويصير وعاء او
48:45يعني يذكر وصفها وتصير وعاء الايش؟ هذا وانهاكم عن الدباء والحنسم قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعة؟ هذا الحي من ربيعة طبيعة هم ينتمون الى ربيعة بن نزار. وربيعة خمضة مضر
49:14وربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان. نزار ابن معد ابن عدنان. ربيعة ومضر. اه اولاد. اه نعم وقال ان ان هذا الحي من الربيعة وبيننا وبينك يعني كفار مضار. وبيني وبينك كفار مضار ولا
49:34اليك اي لا نتمكن من الوصول اليك الا في الشهر الحرام لان لان الكفار يمتنعون كانوا يمتنعون عن القتال في الاشهر الحرم. يمتنعون عن القتال في الاشهر الحرم. نعم. قولهم ان هذا الحي من ربيعة يعنون انفسهم
49:54يعني جئنا اليك وليس يتيسر لنا ان نأتي اليك في كل وقت بل يتيسر لنا ذلك الا في الاشهر الحرم فنحن نريد منك وصية نأخذ بها ونبلغها من وراءنا. لان ما يتيسر لنا كل ما اردنا ان نأتي. مجيء نافلة الحرم فقط
50:15ومعلوم الاشهر الحرم هي ثلاثة متوالية هو واحد منفرد. رجب الفرد يقال له رجب الفرد لانه واحد من الاشكال الحرم منفرد وحده في اثناء السنة واما الثلاثة الباقية فهي فردة مفرودة ذي القعدة والحجة والمحرم شهر الحج وكفر قبله وشهر بعده
50:35الحج هو شهر قبله وشهر بعده. ان هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر وليس نخلص اليك الا في شهر حرام. ومرنا بشيء نأخذ به وندعو اليه من وراءنا. قال هذا فيه
50:55هذا فيه بيان ان ان الذي يأخذ العلم ويأخذ الحق والهدى يعمل به ويبلغه. ويبلغه الى غيره ينتفع وينفع يستفيد ويفيد قال امركم باربع وانهاكم عن اربع الايمان بالله وشهادة ان لا اله الا الله وعقد بيده واحدا في بعض الالفاظ بدون
51:21الواو وتكون شهادة ان لا اله الا الله تفسير للايمان بالله يعني مع ما وراءه وعقد واحدة يعني ان ان ان الامام مع الاسلام هو هو شيء واحد لا يقال انهما انهما خصلتان وانما خصلة واحدة
51:41لكن آآ كما جاء في بعض رواية الامام فسر بامور اربعة. اولها الله وان محمدا رسول الله. نعم واخذ بيده واحدة وقال مسدد الايمان بالله. ثم فسرها له شهادة ان لا ما قال مثل ما قال آآ آآ
52:03له سليمان بالحرف قال يا مسدد آآ الايمان بالله ثم فسرها. الى اخره ثم فسرها لهم شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان تؤدوا الخمس مما غنمتم. نعم
52:31ولم يذكر لهم الصيام ولا الحج. ما ذكر الصيام ولا الحج اما اما يعني آآ هم كانوا في اول الامر يعني كانوا جاءوا في اول في اول الهجرة. يعني قبل ان ان يفرض الصيام وقبل ان يفرض الحج. في السنة الثانية
52:51وهم فيهم يعني آآ يمكن ان يكون قبل قبل ذلك. وهم من اول من آآ يعني آآ من اسلم ودخل في الاسلام واجسامهم متقدم وان تؤدوا القوة مما غنمتم. نعم. انت مفروض الجهاد ومفروض اي نعم لان الجهاد مفروض. وانهاكم عن الدبان
53:19والحنثم والمزفت والمقير. المزفت والمقير آآ يعني معناه واحد او متقارب. وهذا لفظ سليمان وقال ابن عبيد النقير مكان المقير. النقير مكان المقير مع المجفت النقير والمقير والمزفت. نعم وقال مسدد والنقير والمقير لم يذكر المزفت. نعم وقال مسدد النقير والمقير المزكر. نعم
53:49قال حدثنا سليمان ابن حرب سليمان ابن حرب ثقة ومحمد ابن عبيد محمد ابن عبيد هو هذا الحساب ثقة اخرج له؟ الامام ابو داوود عن حماد عن حماد بن زيد وهو ثقة اخرجه اصحاب قالها وحدثنا مسدد عن عباد ابن عباد مسدد مر بك وهو عباد ابن عباد
54:09هو ثقة ثقة ربما وهي ثقة ربما وهي عن ابي جمرة عن ابي جمرة وهو نصر عمران آآ مشهور بكنية ابو جمرة وهو نصر ابن عمران ابو ظبي وهو من عبد القيم ابو هو من عبد
54:29طيب عن ابن عباس وابو جمرة اه يروي عن ابن عباس وهناك راوي يروي عن ابن عباس هو ابو حمزة اللفظ متقارب وقد يحصل التصحيح فيما بينهما لان هذا ابو جمرة وهذا ابو حمزة. الركن واحد ما فيه الا آآ الجيم والزاي
54:54يعني نقطة واحدة يعني تكون مع الجيم او تكون مع الزاي وتكون مع الزايد فهما من الالفاظ التي آآ تتقارب ويحصل تصنيفه فيما بينها. وابو حمزة هو القصاب يروي عن ابن عباس وهو الذي روى
55:14وهو الذي روى عنه الحديث الذي فيه اه عن معاوية اشبع الله بطنه. لانه من رواية ابو حمزة القصاب. نعم عن ابن عباس؟ ابن عباس مرة يترك هذا كله كسر
55:34طريقة اخرجه يسأل الاخ عن تسمية القبيلة بعبد القيد هل هذا سائغ؟ هذا كما هو اهله من مثل عبد المطلب من الاسماء القديمة وعبد مناف وعبد العزى يعني كانت التسمية موجودة في في الجاهلية بهذا فبهذا التعبير
55:59وهذان سؤالان عن الاشهر عن الاشهر الحرم هل تحريم القتال فيها؟ لا زال باقي ام منسوق؟ والله في خلاف بين اهل العلم انه من قال انه منشور وفيه من قال انه انه باق. ولكن حرمتها وتعظيمها وكون الناس لا يظلمون انفسهم فيها. طبعا اه
56:19لا يزال باقيا ولكن من القتال هل هو من العلماء من قال انه نسخ ومنهم من قال انه لم ينصح وانه باق وهذا ينقل عن فتح الباري ان الحافظ رحمه الله ذكر ان وفد عبد القيس قدموا في سنة تسع سنة الوفود. الشيخ يوجه الحديث حينئذ
56:38لا بعد يعني الناس دخلوا في دين الله وقريش دخلوا في الاسلام وانما ما ادري لكن لا والله اعلم انها ما فيها هل هذا كلام محقق الذي قاله الناقل هذا اويس المحقق لكنه كان اسلام
57:02وكان اول جمعة تقيمت المسجد في اه في البحرين يعني بعد الجمعة في في المدينة. متقدم اسلامهم اول جمعة اقيمت بعد الجمعة في في المدينة في مسجد جوازة متقدم وهذا كما هو معلوم انما يعني كون بينهم كفار يعني الكفار هذا كان قبل واما في السنة
57:32الناس دخلوا في الدين والجزيرة كلها صارت اه اه مسلمة. انما هذا كان في اول الامر يعني صحة نقل الاخ هذا الذي يقول هذا الكلام ما ما ادري يعني عن مواجهته يبدو انه
57:49رأيناهم الصحيح لنا في السنة التاسعة الشجرة كلها دخلت الاسلام كلها ما بقي شيء ما دخل في الاسلام عظيم البادية يقول ولم يذكر هذه في هذه الرواية صيام رمضان اما لغفلة الراوي او اختصاره
58:10وليس ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم قال امركم باربع وانا اطمعن اربع نفس الحديث على اربع واربع وفسرها لكن الله اعلم ان هي كان ان الامر يعني مثل ما مثل ما هو متبادل انه متقدم اسلامهم وانهم يعني كانوا يأتون او اتوا في اول اسلام واول
58:35الجمعة كانت عندهم بعد الجمعة في المدينة الصيام فرغوا في السنة الثانية والحج يعني في السنة التاسعة او او السادسة على خلاف وقال ولم يذكر الحج ايضا لشهرته عندهم. او لكونه على التراخي. والتفصيل في الفتح
59:05ايه على كل هنا ما ادري لكن الذي يبدو والله اعلم ان ان ان قول الفخار ولا هذا في زمن مبكر واما في السنة التاسعة طريقها طرق فتحت والكفار دخلوا في
59:26وظهر الاسلام وغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن معه مثلا ينبغي ان يرجع او يتحقق من يعني من هذا لكن حديث ابن القيس يعني موجود في صحيح البخاري وفي كتاب
59:43وقد اورده تحت باب اداء الخمس من الايمان. باب اداء الخمس من الايمان واتى بهذا الحديث. وشرحه الحافظ شرح هو الخبر الظاهر انه كما قال الاخ انهم جاءوا مرتين. الوقت جاء مرتين اذا ثبت الكلام ان
1:00:03هذا الحديث الكفار مظهر بيننا وبينك هذا في الاول. نعم. ايه ما يكون في الاخر قال حدثنا وهب ابن بقية عن نوح ابن قيس قال حدثنا عبد الله ابن عون عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
1:00:25قال لوفد عبد القيس انهاكم عن النقيل والمقير والحنسم والدباء والمزادة المجبوبة. ولكن اشرب في سقائك ابو داوود حديث ابي هريرة وهو مثل الذي قبله الا ان فيه زيادة والمذابح المجبوبة. وقيل ان المزادة المزادة هي
1:00:45الكبيرة التي زيد فيها عن جلد. لان القربة على مقدار الجلد. جلد الشاة او جلد العنف هذه قردة وقد تكون كبيرة بحيث يعني يزاد فيها حتى تكون اه اه تحمل على البعير
1:01:05وتأخذ ماء كبيرا ومنه الحديث الذي فيه ما زادت امرأة مشركة ان الإنسان توضأ من مزاج المرأة مشركا مشركا الحديث الذي فيه ان ان النبي واصحابه كانوا في في سفر وانهم فقدوا الماء وانهم بعدوا اناس يبحثون فوجدوا امرأة معها بعير عليه مزاجا
1:01:25كان يعني راويتان كبيرتان واحدة من اليمين وواحدة معها شمال. يعني اكثر من اكبر من القربة لانها بينها مجازر لان يزيد فيها. على مقدار الجلد حتى صارت اكبر فسألوها عن الماء قالت يعني بعيدة وكذا ثم قال قالوا هيا امشي معنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:01:45قالت اهو صابر؟ فكان جوابه من القول هو الذي تعنيه. ما قالوا هو الصابر. قالوا هو الذي تريدين. هو الذي تعنيه. فاتوا بها اليه اذا اخذها القربة وصار يعني يعني يصب منها ووضع اصابعه حتى ملأوا اوعيتهم وبقيت القربة او
1:02:05المزادح على ما هي عليه على ما هي عليه لم تنقص فاعطوها شيئا من الطعام فذهبت الى الى قومها في اسلامهم وقال جئتكم يعني اه اه اما انه يعني اه اما انه يعني كاهن او كذا او انه نبي ولكن اه عليكم ان تدخلوا في
1:02:25ان تتبعوه كذا فصارت سببا في اسلام قومه. العصر كانت مزاجه. يعني كان معها مزادتان على جمل. والمزاد هي القربة التي يزيد هي عن مقدار الجن. وقال مدبوبة يعني هي مدبوبة فهي التي قطع رأسها الذي هو مكان الرقبة. لان الرقبة
1:02:45من والعهد يكون منها السب فالاتقاء او فم القربة طرفها يعني اصل آآ او جبة من اصل الرقبة فصارت يعني كأنها وعاء وكأنها وعاء من الاوعية وقيل ان انه يعني انه لم يكن لها يعني متنفس يعني من اسفلها و
1:03:15انا ما يتضح لي اه لان المزادة والجلد اه يتبين منه يعني من مظاهره اه التخمر اذا حصل التخمر لكن يمكن يكون على اعتبار انه يعني انها مفتوحة من فوق وانها مثل مثل
1:03:35الوعاء ما يقول يعني وجه آآ كونها يعني ينهى عنها مع انها من جنس الثقاء كلها من الجلد ولكن اشرب في سقائك واوشك. ولكن اشرب في سقائك واوكه. يعني اوكه حبل وبرباط يوكابه. حتى لا يدخل في
1:03:59بشيء فحتى لا حشرات وحتى يبقى سليما نظيفا. نعم وآآ اذا حصل في شيء من التغير من الداخل ظهر على جلده. ظهر على الجلد من الخارج لانه رقيق خفيف قال حدثنا وهب بن بقية البقية الواسع هو ثقة اخرج له؟ وابو داوود النسائي. عن نوح ابن قيس؟ عن نوح ابن
1:04:33من حيث وهو صدوق الامام مسلم واصحاب السنن. واصحاب السنن. عن عبد الله بن عون. عن عبد الله بن عون وهو الكتب. ثقتنا في اصحاب الستة محمد بن سيرين محمد بن سيرين ثقة اخرجه اصحابك من الفكر عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق
1:04:53رضي الله عنه وارضاه قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة عن عكرمة وسعيد ابن مسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس قال
1:05:09قالوا فيما نشرب يا نبي الله؟ فقال نبي الله صلى الله عليه واله وسلم عليكم بازكية الادب التي يلاس على افواهها فسألوه لما قال انهاكم عن كذا وكذا وذكر لهم الاشياء المحرمة التي لا ينتبهون فيها قالوا باي شيء ننتبه؟ قال عليكم بيئة سيئة الادب
1:05:29والادم هي الجلود التي يدافع على افواهها يعني الا تربط خصوص افواهها نعم وفي رواية ثانية انهم اشتكوا اليه. قالوا ان ارضنا كثيرة الجرزان فليفرظ علينا هذه الجلوس هو في الاخر قال انتبهوا في كل شيء
1:05:59ما كان هذه من اسباب العلل يعني لما قالوا له هذا الايراد ما ادري لكن ما هو عن اشياء سميكة غليظة ورخصة في اشياء خفيفة رقيقة وفي الاخر رخص لهم ان ينتبهوا في كل وعاء بشرط ان لا يشربوا السماء
1:06:25قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم رضيته ابان وابن يزيد العطار ثقة الا ابن ماجة عن قتادة قتادة البصري ثقة اخرج الى اصحاب عن عكرمة عكرمة هنا ابن عباس ثقة اخرج اصحابك هو سعيد ابن المسيب؟ سعيد ابن مسيب ثقة الفقير
1:06:45عن ابن عباس عن ابن عباس مرة اخرى قال حدثنا وهب ابن بقية عن خالد عن عوف عن ابي القمور. زيد ابن علي قال حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا الى النبي صلى الله عليه واله
1:07:05وسلم من عبد القيس يحسب عوف ان اسمه قيس ابن النعمان رضي الله عنه وقال لا تشربوا في نقير ولا مزفت ولا دباء ولا واشربوا في الجلد الموكى عليه. فان اشتد فافروه بالماء فان اعياكم فاهرقوه
1:07:23آآ ابو داوود حديث آآ رجل اسمه ابن النعمان الى انه قيس ابن النعمان هذا اسمها قال لا تشربوا في نقير ولا مزفت ولا دبا ولا حنسر. هذه الامور الاربعة التي مرت. واشربوا في الجلد الموس
1:07:43عليه فان اشتد فاكثروه بالماء فان اشتد فاكثروه بالماء يعني كبوا عليه الماء والذي يبدو ان هذا قبل ان قبل ان يبلغ الاحد الى الشعر. انه يصب عليه ماء حتى يعني آآ يستفاد منه آآ
1:08:03اه قبل ان يصل اما اذا وصل لاحد الاشياء صار خمرا والخمر لا يجوز الاحتفاظ بها والابقاء عليها ثم قال والا فاحرقوه لو سمحتم فان اشتد لانه هنا السؤال جاب هذه المسألة مسألة الاكثار ماذا يعني شدة؟ ايه ايه
1:08:22لا السائل فان اشتد فاكسروه بالماء فان اعياكم فاهرقوه اشتداد يقولون دون الاسكار والله الذي يبدو انها الاذن بكون يصب عليه الماء قبل الاسلام لانه لا يصل احد الاسلام يراق. بالخمر والخمر
1:08:42نحتفظ بها ولا تقلل فان اعياكم فاهرقوه. يعني معناه انه انه غلبوا وقارئ يعني خمرا فيهرع قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد. خالد هو ابن عبدالله الصحان الواسطي. ثقة. عن عوف. عن عوف وابن ابي جميلة الاعرابي
1:09:07وثقة اخرج له؟ عن ابي القموط زيد ابن علي عن ابي القاموس زيد ابن علي وهو داوود اخرجه ابو داوود عن رجل كان في الوفد يحسب عوف ان اسمه قيس ابن النعمان. وهو قتل نعمان؟ صحابي فضل ابو داوود. الصحابي اخرجه ابو داوود
1:09:28قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن علي ابن بزيمة قال حدثني قيس ابن حبتر النهشني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله فيما نشرب؟ قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير
1:09:48الازكيا قالوا يا رسول الله فان اشتدت الازكية قال فصبوا عليه الماء. قالوا يا رسول الله فقال لهم في الثالثة او الرابعة اهرقوه ثم قال ان الله حرم ان الله حرم علي او حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام
1:10:08وقال وكل مسكر حرام. قال سفيان فسألت علي بن بزيمة عن الكوبة قال الطبل. حديث ابن عباس انه في الارض القيس قالوا يا رسول الله فيما نشرب؟ قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير وانتبذوا في الاسقياء. هذا مرة نعم
1:10:28قالوا يا رسول الله فان اشتد في الاتقياء قال صبوا عليه الماء الذي قبله. قالوا يا رسول الله فقال له في الثالثة او اهرقوه ثم قال ان الله حرم علي او حرم الخمر والميسر والكوبة. الكوبة فسرت
1:10:48قبل يعني من اداة الملاهي وذلك لحصول اه الاغاني يعني الاناث يعني في يعني في في شرب الخمر مع هذا ولهذا قصة حمزة رضي الله عنه في الصحيحين انما جد اسيمة الشارجين
1:11:12رضي الله تعالى عنه وبقر خواطرهما كان يعني معهم جارية يعني الفترة ومعه جارية آآ تغني تقول الا يحمد لشروط النواة. تريد ان يفعل في القمر خرج جده او حرم الخمر والميسر والكوبة قال وكل مفسد حرام. قال وكل مفسد حرام. الحكم يتعلق بالافطار وكل ما اكثر من
1:11:46اي نوع كان فانه حرام قال سفيان فسألت علي ابن بزيمة عن الكوبة قال الطبل. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار محمد ابن بشار ملقب بن زار البصري ثقة بل هو شيخ لاصحابه عن ابي احمد
1:12:06محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري فقط الحافظ يقول قد يخطئ في حديث الثوري لانه يروي هنا عن سفيان في حديث الثوري نعم عن سفيان هو له خوافر الذي قبله
1:12:21اخرج عن علي ابن صدوق القيس ابن حبصر النفسري قيس ابن حنصر النفشري هو اخرج ابو داوود ابو داوود عن ابن عباس عن ابن عباس ما رأيته يقول الاخ ما توجيه امر الامر باراقته فقط في الثالثة او الرابعة. وهل يحمل المطلق على المقيد بهذه المرات في الامر بالاراقة
1:12:56المفروض انها يقول اذا كانت سورة المائدة من اخر السور نزولا وفيها اية تحريم الخمر. اليس يكون وفد عبد القيس وفد متأخرا؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم هذه الاوعية بعلة الاسكار
1:13:29اه نعم المائدة فيها من اخر ما نزل المائدة هي من اخر مذهب في اخرها من اخر ما نزل ولكن ولا شك ان تحريمها جاء متأخرا لكن هل هذه الاية او ان الاية كلها يعني آآ انها متأخرة في نزول ما في حياة متقدمة؟ لان قد يكون
1:13:57يعني في في نفس السورة يعني يكون فيها ايات ما ادري يعني هذا يحتاج الى ان يراجع وهل وهل منها انها كانت يعني انها في اخر الامر وهذا منها قال حدثنا مسلم ايضا ان ان فيها الوضوء والوضوء يعني صلاة الوضوء من مكة
1:14:29وفيها كيفية الوضوء وطريقة الوضوء المعدة. يقول في سورة المعدة اذ ما تسألون بوضوء وما في صلاة بدون وضوء يراجع يعني كلام وهذا الذي حصل متى من هنا في كل وعاء غير ان لا تدعو مسفرا قال فيه دليل على نفس النهي عن الانتباه في الادعية المذكورة. قال النووي كان الانتباه
1:15:07وفي هذه الاوعية منهيا عنه في اول الاسلام خوفا من ان يصير مسكرا فيها ولا نعلم به. بكثافتها فيثبت ماليته وربما سلبه الانسان ظانا انه لم يصل مسكرا فيصير شاربا للمسك. وكان العهد قريبا باباحة المسكر. فلما طال الزمان واشتد
1:15:29تحريمهم وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك. وابيح لهم الانتباه بكل وعاء بشرط الا يحفظهم الشراء لكن الالتزام يعني تحريمها ما في هدف انه يعني قوله ان النهي عن هذه الاوعية كان في اول اسلام. يعني معناها انه بعد التحريم
1:16:04كان تحريم الخمر متقدم ونورثها ونهرس كونها انها يعني ان هذه الاية انها يعني انها كانت متقدمة في النزول ما نزل من القرآن لكن تحريم الخبر ما هو ما هو محرم الا في اخر الامر
1:16:38قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا اسماعيل ابن السميع قال حدثنا مالك بن عمير عن علي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الدباء
1:16:57والنقير والجعا. ابو داوود من حديث عن علي رضي الله عنه هو مثل الذي قبله وفيه ذكر الزحام فانه النبيذ من الشعير امزعة قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد عن إسماعيل ابن سميع. اسماعيل ابن سميع هو صدوق اسمه داوود المسائل. الصدوق ابو داوود المسائلي. مالك بن عمير
1:17:27ابن عمير انه مخضرم احدهما بعض المشايخ عن علي رضي الله عنه وهنا يعني المحاضرة هنا ما ذكر حكما عليه الاسلام وهو من التابعين لكن ما ذكره شيء عن الحكمة ولكنها كما قلنا على المتفق مع غيره من الحديث
1:17:58قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا معرف ابن واصل عن محارب ابن ديثار عن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهيتكم عن ثلاث وانا امركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فان في
1:18:18زيارتها تذكرة ونهيتكم عن الاشربة ان تشربوا الا في ظروف الادم فاشربوا في كل وعاء غير ان لا تشربوا مسكرا ونهيتكم عن لحوم الاضاحي ان تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في اذكاركم. في مارد ابو داوود حديث ورد ابن حسين رضي الله عنه الذي فيه النفس
1:18:39لتحريم الانتباه بالاوعية الغليظة السميكة وانه كان مباحا لهم الالتباس بالادعية وانهم ممنوعون من تلك الاوعية وان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم في اخر الامر ان ينتبهوا في كل وعاء بشرط
1:18:58كان يشرب مسكرا يعني معناه انه لابد ان يكون الشرب لشيء لم يصل لاحد الاكثار وكان التحريم والمنع في اول الامر ولما استقر عندهم تحريم الخمر والفوا ذلك اه ابيح لهم ان ينتبهوا في اي وعاء لكن يحتاطون بحيث لا يكون شربهم لشيء مسكر وانما لشيء لم
1:19:25الى حد الاشكال وكذلك كان نهاهم عن زيارة القبور فاذن لهم لزيارتها وقال زوروها فانها تيسر الاخرة. فانها فان فيها تذكرة ان فيها عبرة وعظة والانسان عندما يزور القبور يتذكر الموت ويستعد له بالاعمال الصالحة
1:19:46وكان نهاهم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث لثلاث ليالي ثم بعد ذلك اذن لهم بان يدخروا وان يتزودوا في اسكارهم آآ المنع الذي كان اولا كان من اجل دابة جاؤوا يريدون ان يحفروا على اللحم فمنعوا من الادخار
1:20:06سيبذلوه في هؤلاء المحتاجين ومع ذلك جاءت السنة بان لهم ان يدخروا وان يتزودوا وفي اسارهم وانه لا مانع من ذلك وهذا الحديث فيه الجمع بين الناس والمنسوخ لان قوله عن جهة القبور فزوروها في ناس
1:20:26كلشي قال حدثنا احمد ابن يونس احمد بن يونس ثقة اخرج الى اصحابك بشتى المعرف ابن واصل معرف ابن واصل هو داوود. ابو داوود المحارب ابن الجثار محارب ابن الجثار ثقة عن ابن بريدة عن ابن بريدة
1:20:56عن ابيه عن ابي هريرة من حسين الاسلمي رضي الله عنه صحابي احد الاصحابة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن ابن ابي الجعد عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه
1:21:14واله وسلم عن الاوعية قال قالت الانصار انه لابد لنا. قال فلا اذا لما اورد ابو داوود حديث جابر انه لما نهى الرسول الاوعية قالوا لابد لنا منها فقال فلا اذا يعني معنى لا بأس لا بأس بها ما دام الامر كذلك لانه لا بأس بها ويكون اه
1:21:34الامراني كما هو معلوم محمول في الاول على اول الامر حيث كان الناس حديث عهد بتحريمها وبعد ان آآ الفوا ذلك استقر لهم الحكم آآ رخص لهم بان ينتبهوا في كل دعاء
1:21:51قال حدثنا مسدد عن يحيى يحيى بن سعيد القطان ثقة. السفيان عن المنصور. سفيان مرة ذكر منصور ابن معتمر ثقة. اخرجه اصحاب قال ابن ابي الجعد هذا من ابي الجعد هو؟ عن جابر ابن عبدالله جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين في
1:22:11وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد ابن جعفر ابن زياد قال حدثنا شريك عن زياد ابن فياض عن ابي عياض عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما انه
1:22:21قال ذكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الاوعية الدباء والحنثم والمزفت والنخيط فقال اعرابي انه لا ظروف لنا قال اشربوا ما حل. كما ورد ابو داوود حديث آآ عبد الله بن عمرو. ان انه لما قال آآ نهى عن كذا قالوا انه ليس لنا ظروف
1:22:41ما حل يعني يعني ما كان حلالا يعني لم يصل الى حد الحرام الذي هو الخمر يعني ما دام حلالا يشربوا ترى اذا وصل الى حد ابتعدوا عنه فهو مثل قوله آآ فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوه الشراء
1:23:01حدثنا محمد بن جعفر بن زياد محمد بن جعفر بن زياد هو داوود النسائي عن شريك عن شريك ابن عبد الله الو تغير حفظه عن زياد ابن فياض زياد ابن فياض هو
1:23:21وابو داوود عن ابي عياض عن ابي عياض وهو عمرو بن الاسود اخرج وقال كتب الا الترمذي عن عبدالله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما احد العباد اربعة من الصحابة هو حديث قال حدثنا الحسن يعني ابن علي قال حدثنا يحيى ابن
1:23:41ادم قال قال حدثنا شريك باسناده قال اجتنبوا ما اسكر. ثم ورد الحديث عن طريق اخرى وقال اجتنبوا ما اكثر. يعني قوله يعني احفظوا محله اي لا تشربوا مسكرا وقال هنا اجتنبوا ما اكثر. قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا الحسن بن علي بن علي. نعم. وهذا
1:24:01يدل على ان كلمة يعني هذه آآ يأتي بها من قبل ابي داوود. لان ابا داوود لا يحتاج الى ان يقول يعني بن علي. وانما الذي قالها من دون ابي داوود
1:24:11لان ابو داود ينسب شيخه كما يريد. لكنه هنا ما ذكره الا بلفظ حسن الذي دونه هو الذي قال يعني ابن علي. وهو فقه في فتن النتائج ابن ادم ابن ادم يحيى ابن ادم يكون في ثقة اخرج له اصحابه عن شريك في اسناده
1:24:30قال حدثنا عبد الله بن محمد النصيري قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه
1:24:40اله وسلم في ثقاء فاذا لم يجدوا سقاء نبذ له في ثور من حجارة. ثم ورد حديث جابر ان الذي كان ينبذ له في سقاء الذي مر ذكره انهم يعني في الاسطح ثلاث افواهها افواهها فاذا به بسقام نبذوا له بثور وهو اناء من
1:25:00نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن القيلي البخاري الزبير بن معاوية عن ابي الزبير بن الزبير محمد بن مسلم بن خضرة المسجد عن جابر ابن عمر جابر مرة ذكره
1:25:19والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني
1:25:43الله تعالى باب في الخليطين. قال حدثنا قصيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه نهى ان ينتبذ الزبيب والتمر جميعا. ونهى ان
1:26:03البكر والرطب جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود في لسانه رحمه الله تعالى باب في الخليطين. والمقصود من ذلك
1:26:23في باب الاتربة هو امتداد نوعين من الانواع من التمر والوتر كالزبيب اي انه يجمع بين اثنين فاكثر. في وضعهما في وعاء وانتبادهما معا او انتباهها اي الانواع المتعددة مع بعض هل هو مقصود من الترجمة وهو مقصود من
1:26:53لان انتباه شيء واحد هذا سبقه مرة ما يدل عليك وسيأتي ما يدل عليه معقودة الاثنين يخلطان ويمددان مع بعض وينبذان مع بعض قيمة معقودة لهذا. وقد ورد في الاحاديث في النهي عن ذلك. وكثير من اهل العلم حملوها على التحريم
1:27:23ذلك لانه يسرع اليه الافكار. وقالوا ان المنع حاصل ولا لم يسكر لان النهي حصل منهما من خلطهما