دراسة تفسير الطبري (٢٢) مجلد٣، ص٣١٢-٤١٠،حسين عبد الرازق
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال بيته وذريته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد
0:14اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد نبدأ باذن الله تبارك وتعالى الدرس اه الثاني والعشرين من اجتماعنا على دراسة كتاب اه الامام الجليل الطبري رحمه الله جامع البيان عن تأويل اي القرآن
0:32آآ معنا وئام اتفضل تقرأ معك شيخنا تفضل احنا بطلنا الى في المجلد الثالث صفحة ثلاثمائة واثنا عشر صح معي غير التي معكم. اه عندي عند القول اه في تأويل قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى نعم. نعم
0:54خلص عند هذا القول احنا عندنا في طبعة دار هجر او او علم الكتب آآ صفحة آآ ثلاثمائة واثنى عشر وآآ من من آآ المجلد الثالي اتفضل يا حاضر قال الامام الطبري رحمه الله
1:13القول في تأويل قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. واحسنوا ان الله يحب المحسنين اختلف اهل التأويل في تأويل هذه الاية ومن عني بقوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة
1:25وقال بعضهم عني بذلك وانفقوا في سبيل الله وسبيل الله طريقه الذي امر ان يسلك فيه الى عدو الى عدوه من المشركين لجهادهم وحربهم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. يقولوا ولا تتركوا النفقة في سبيل الله فان الله يعوضكم منها اجرا ويرزقكم عاجلا
1:43ذكر من قال ذلك الطبري رحمه الله باسناده عن شقيقه عن شقيق عن حذيفة ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قال يعني يعني في ترك النفقة في سبيل الله وساق باسناده ايضا عن ابن عن ابن المثنى قال حدثنا ابن عدي عن شعبة عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة قالوا وحدثني محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا ادم قال حدثنا ابو جعفر
2:03الاعمش وحدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا احمد قال حدثنا سفيان عن عاصم جميعا عن شقيق عن حذيفة قال هو ترك النفقة في سبيل الله وساق باسناده ايضا عن عبد الله ابن عباس
2:14انه قال في هذه الاية قال تنفق في سبيل تنفق في سبيل الله وان لم يكن لك الا مشقصا الا مقص الاوسان شعبة الذي يشك في ذلك وسقى باسناده عن ابي صالح الذي كان يحدث عنه الكلبي عن ابن عباس قال ان ان لم يكن لك الا سهم او مقص انفقته
2:33ساق باسناده عن ابي صالح عن ابن عباس قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قال في النفقة وساق باسناده عن سعيد ابن جبير عن عن ابن عباس قال ليس التهلكة ان يقتل الرجل ان يقتل الرجل في سبيل الله. ولكن الامساك عن النفقة في سبيل الله
2:48وساق باسناده عن عكرمة قال نزلت في النفقات في سبيل الله يعني بقوله الاية وساق باسناده عن محمد بن كعب القرضي انه كان يقول في الاية قال كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان افضل زادا من الاخر
3:03البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء احب ان يواسي صاحبه. فانزل الله وانفقه في سبيل الله وندرك بايديكم الى التهلكة وساق باسناده عن منصور ابن المعتمر عن ابي صالح المولى ام هاني عن ابن عباس
3:17قال لا يقولن احدكم اني لا اجد شيئا ان لم يجد الا مشقصا فليجهز به في سبيل الله وساق باسناده اه عن عامر ان الانصار كان احتبس عليهم بعض الرزق وكانوا قد انفقوا نفقات. قال فساء ظنهم وامسكوه. قال فانزل الله وانفقوا في سبيل الله
3:35التهلكة قال وكانت التهلكة سوء ظنهم وامساكهم وساق باسناده عن عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى قال تمنعنكم نفقة في حق في حق خيفة العيلة تمنعنكم نعم تمنعنكم نفقة في حق في حق من خيفة العيلة
3:56وساق باسناده عن قتادة قال كان قتادة يحدث ان الحسن حدثه انه كانوا يسافرون ويغزون ولا ينفقون من اموالهم. او قال لا ينفقون في ذلك. فامرهم الله ان ينفقوا فيما
4:06في سبيل الله ساق باسناده عن قتادة ايضا قال لا تمسكوا بايديكم عن النفقة في سبيل الله. وساق باسناده عن اسباط عن السدي يقول انفقوا انفق في في سبيل الله ولو عقالا
4:19اه عفوا يقول في وانفقوا في سبيل الله يقول انفق في سبيل الله ولو عقالا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة تقولوا ليس عندي شيء وساق باسناده عن عكرمة في قوله الاية قال لما امر الله بالنفقة فكانوا او بعضهم يقولون ننفق فيذهب مالنا ولا يبقى لنا شيء. قال
4:39فقال انفقوا ولا تلقوا بايديكم ولا التهلكة. قال انفقوا وانا ارزقكم. وساق باسناده عن الحسن قال نزلت في النفقة. وساق باسناده عن الحسن في التهلكة قال امرهم الله بالنفقة في سبيل الله واخبرهم ان ترك النفقة في سبيل الله تهلكه
4:55باسناد عن ابن جريج قال سألت عطاء عن طوبي قال وقال اخرون ممن وجه تأويل ذلك الى انه معنية به النفقة. معنى ذلك وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فتخرجوا في سبيل الله بغير نفقة ولا
5:08نعم خلونا ثواني يا وئام. الان نلاحظ يا شباب آآ فقه الطبري رحمه الله في تصنيف الاقوال يعني يعني هو يريد ان يقول لك ان فريقا من العلماء الذين وجهوا قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بايديكم تهلكة المعنى هنا
5:27آآ به هو النفقة لكن ذهبوا الى وجه اخر. الوجه الاول يعني تكون التهلكة في الا تنفق وانما في الوجه الثاني تكون التهلكة في ان تخرج في في القتال وانت ليس معك نفقة
5:44يعني نلاحظ ان ان كليهما يعني اتفقا في امر وهو آآ ان ان المراد هنا النفقة ولكن الفريق الاول جعل عدم النفقة في سبيل الله آآ تهلكة. يعني هو الخشية الانفاق يعني
6:01لترك الاثم الانفاق. اما الفريق الثاني نرى ان المعنى آآ ان من خرج آآ مجاهدا في سبيل الله وليس معه نفقة فقد القى بنفسه الى التهلكة فهمي المعنى فيه فرق طبعا بين الاقوال. وهذا في رأيي من احسن ما يفعله الطبري اللي هو تصنيف الاقوال. التفريق بين الاقوال التي تبدو متماثلة
6:21يعني قد يظن انسان ان الايه ان القولين نفس الشيء. لأ هو في بينهما فرق دقيق. طيب اتفضل يا وائل ذكر من قال ذلك باسناده عن ابن زيد في قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم للتهلكة قال اذا لم يكن عندك ما تنفق فلا تخرج بنفسك بغير نفقة وقوة فتلقي بيديك الى التهلكة
6:42التهلكة وساق باسناده عن عن زيد ابن اسلمة قال وذلك ان رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة فاما يقطع بهم واما كانوا
6:53عياله. فامرهم عياله ممكن عياله شيخ صح وليس عياله بفتح عينا بالكسر عيانا ام عيالا والله انا انا بتحايل فيها هي احيانا اسمع احد يقول عيانا من العين يعني او عيانا. لا ليس عندي يعني يقين فيها
7:17تفضل. ممكن من العال يا شيخ؟ وان ما كانوا عيالا. يعني من العالة لأ انت تقصد عيالا ولا ولا عيانا عيالنا شيخنا لا لا عيالا عيالا نعم جزاك الله خير
7:38امرهم الله ان ان يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بايديهم الى التهلكة والتهلكة ان يهلك رجالا من الجوع والعطش ان يهلك رجالا من الجوع والعطش او من المشي. وقال لمن بيده فضل واحسنوا ان الله يحب المحسنون. ان الله يحب
7:53المحسنين وقال اخرون بل معناه انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم فيما اصبتم من الاثام الى التهلكة فتيأسوا من رحمة الله ولكن ارجوا ارجوا رحمتها رحمته واعملوا واعملوا بالخيرات
8:07ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن البراء بن عازب قال هو الرجل يصيب الذنوب فيلقي بيده الى التهلكة يقول لا توبة لي وسق باسناده عن البراء قال سأله رجل احمل على المشركين هو وحدي فيقتلوني اكنت القيت بيدي الى التهلكة؟ فقال لا. انما التهلكة في النفقة
8:23بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وساق باسناده ايضا عن البراء في قوله تعالى الاية قاله والرجل يذنب الذنب فيقول لا لا يغفر الله لا يغفر الله له
8:39باسناده عن ابي اسحاق قال سمعت البراءة وسأله رجل فقال يا ابا عمارة ارأيت قول الله ولا تلقوا ايديكم الى التهلكة اهو والرجل يتقدم فيقاتل حتى يقتل؟ قال لا ولكنه الرجل
8:49يعمل بالمعاصي ثم يلقي بيده ولا يتوب التقى باسناده ايضا عن البراء وسأله رجل فقال الرجل يحمل على كتيبة وحده فيقاتل اهو ممن القى بيده الى التهلكة؟ قال لا ولكن التهلكة ان يذنب الذنب فيلقي
9:03فيقول لا لا تقبل لي توبة. وساق باسناده ايضا عن البراء بن عازب قال له رجل يا ابا يا ابا عمارة الرجل يلقي يلقى الف من العدو يحمل عليهم وانما هو وحده. افيكون ممن قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة؟ فقال لا ليقاتل حتى يقتل. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله
9:23لا تكلف الا نفسك وساق باسناده عن محمد قال سألت عبيدة عن قول الله الاية فقال عبيدة كان الرجل يذنب الذنب قال حسبته قال العظيم. فيلقي بيد فيلقي بيده فيستهلك
9:40فيستهلك نعم زاد يعقوب في حديثه فنهوا عن ذلك ثقيل الاية وساق باسناده عدم سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن ذلك فقال هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم لا لا سألته من
9:55انا احفظها عبيدا عبيدة. ولكنها عندي مضبوطة. عبيدة لا عبيدة عبيد السلماني قال هو رجل يذنب الذنب فيستسلم فيلقي بيده الى التهلكة. ويقول لا توبة لي. يعني قوله الاية. واستاق باسناده عن محمد. طبعا مراد الشيخ
10:16لاحظ ان هذا التأويل للاية يعني مختلف تماما عن الاية الاولى. يعني عندنا قولان ان لا تلقوا انفقوا يعني ان ان التهلكة متعلقة بترك النفقة. اما اه ترك النفقة في سبيل الله او ان تخرج للقتال وليس معك نفقة
10:36لكن نلاحظ هذا القول آآ يعني يعني مختلف عن عن هذين القولين وانا ارى ان خلاصة هذا القول هو ما هو مذكور عن عبيد السلماني هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم ويقول لا توبة لي فيلقي بيده. يعني اقصد
10:53اقصد اقول ان خلاصة هذه الاقوال اللي هي اللي تختلف عن القولين في الاولين في هذه الجملة يعني انسان يذنب ويترك التوبة. او يظن ان الله تبارك وتعالى لن يقبل توبته. فبذلك قد القى بنفسه الى التهلكة
11:11طيب اكمل باسناده عن محمد عن عبيدة قال كان الرجل يصيب الذنب فيلقى فيلقي بيده باسناد عدن سيرين عن عبيدته قال القنوط. وساق باسناده عن عبيدة السلماني قال هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم. يقول لا توبة لي فيلقي
11:31وساق باسناده عن معمر قال حدثنا ايوب عن ابن سيرين عن عبيدة انه قال هي في الرجل يصيب الذنب العظيم فيلقي بيده ويرى انه قد هلك وقال اخرون بل معنى ذلك وانفقوا في سبيل الله ولا تتركوا الجهاد في سبيله
11:46باسناده عن اسلم عن اسلم ابي عمران قال غزونا المدينة يريد القسطنطينية وعلى اهلي وعلى اهل مصر عقبة بن عامر. وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن الوليد. قال فصففنا صفين لم ار صفين قط اعرض ولا اطول منهما. وروموا ملصقون
12:03ظهورهم بحائط المدينة. قال فعمل رجل منا على العدو فقال الناس مه لا اله الا الله يلقي بيده الى التهلكة فقال ابو ايوب الانصاري انما تؤولون انما تأولون هذه الاية هكذا. ان حمل رجل يقاتل ويلتمس الشهادة او يبلي من نفسه. انما نزلت هذه هذه
12:21الاية فينا معشر الانصار. انا لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم واظهر الاسلام قلنا بيننا معشر الانصار خفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قد كنا تركنا اهلنا واموالنا ان نقيم فيها ونصلحها. حتى نصر الله نبيه. هلم نقيم في اموال نقيم في اموال
12:39ونصلحها. فانزل الله الخبر من السماء. الاية والالقاء بالايدي الى التهلكة ان نقيم في اموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال ابو عمران فلم يزل حينما تأتي الآية في مثل هذا السياق تذكرها. انما قلت لك تختصر حينما يكون يذكر يعني يكرر الاقوال مع الاية. انما اذا جاءت في هذا
12:59لابد ان تذكرها فانزل الله القبر من السماء. اتفضل. اتفضل يا شيخ انزل الله الخبر من السماء وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. الاية. والالقاء بالايدي الى التهلكة ان نقيم في اموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال ابو عمران
13:14لم يزل ابو ايوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. لا نقف مع هذا القول يا شباب اولا هذا القول خلاصته ان الالقاء في التهلكة هو ترك الجهاد تمام؟ يبقى هذه هذا القول فيه معنيان. ينفي هذا القول ينفي ان يكون من حمل على المشركين آآ في سبيل الله وان
13:38كان وحده انه القى بنفسه الى التهلكة. يعني لا يصح ان تفسر هذا بانه القى آآ بنفسه الى التهلكة. والامر الثاني انه يبين ان معنى الالقاء بالنفس الى التهلكة هو
13:52هو ترك الجهاد. لكن شف اجمل ما ختم به هذا الحديث. قال ابو عمران اللي هو راوي الحديث الم يزل ابو ايوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. وهذا يبين ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا
14:10اول من يعمل بما يدعون الناس اليه وهذا من معنى كوصفي اه الحر بن قيس لعمر كان وقافا عند كتاب الله وابو بكر رضي الله عنه لما انزل الله ولا يأتلي اولو الفضل منكم الى اخر الايات. لما كان ابو بكر امتنع عن النفقة على مسطح لان مسطح وقع في عرض عائشة رضي الله عنها
14:30الله سبحانه وتعالى قال آآ وليعفوا وليصفحوا قال آآ استجاب ابو بكر رضي الله عنه فهذا انا شايف ان هذا الاثر يا شباب آآ يعني آآ يعني يجمع مع نظائره في بيان
14:45استجابة الصحابة لامر الله تبارك وتعالى وامر نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب هات القول اللي والصواب من القول في ذلك عندي. اتفضل الصوم والصواب من القول في ذلك عندي ان يقال ان الله جل ثناؤه امر بالانفاق في سبيله بقوله وانفقوا في سبيل الله
15:02وسبيله طريقه الذي شرعه لعباده واوضحه لهم. ومعنى ذلك وانفقوا في سبيل الله اي وانفقوا في اعزاز الدين الذي شرعته لكم بجهاد عدوكم الناصب الناصبين لكم الحرب على الكفر بي ونهاهم ان يلقط بايديهم الى التهلكة
15:18وقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وذلك وذلك مثل. والعرب تقول للمستلم لمستسلم للامر اعطى فلان بيديه وكذلك يقال للممكن من نفسه مما اريد به اعطى بيديه. فمعنى قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة
15:35ولا تستسلموا للهلكة فتعطوها ازمتكم فتهلكوا والتارك النفقة في سبيل الله عند وجوب ذلك عليه مستسلم للهلكة بتركه اداء بتركه اداء فرض الله عليه في ماله وذلك ان الله جل ثناؤه جعل احد سهام الصدقات المفروضات الثمانية في سبيله فقال انما انما الصدقات للفقراء والمساكين
15:58الى قوله وفي سبيل الله وابن السبيل فمن ترك انفاق ما لزمه من ذلك في سبيل الله على ما لزمه كان للهلكة مستسلما وبيديه للتهلكة ملقيا وكذلك الايس من رحمة الله لذنب سلف منه ملق بيديه الى التهلكة. لان الله قد نهى عن ذلك فقال ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا
16:19الكافرون وكذلك التارك غزو المشركين وجهادهم في حال وجوب ذلك عليه في حال حاجة المسلمين اليه. مضيع فرضا ملق بيده الى التهلكة فاذا كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولم يكن الله عز وجل خص منها شيئا دون شيء فالصواب من القول في ذلك ان يقال ان الله
16:40ذكره نهى عن الالقاء عن الالقاء بايدينا لما فيه هلاكنا. والاستسلام للهلكة وهي العذاب بترك ما لزمنا من فرائضه فغير جائز لاحد منا الدخول في شيء يكرهه الله منا مما نستوجب بدخولنا فيه عذابه
16:55ان الامر وان كان كذلك فان الاغلب من تأويل الاية وانفقوا ايها المؤمنون في سبيل الله ولا تتركوا النفقة فيها فتهلكوا باستحقاقكم بترككم ذلك عذابي كما حدثني وساق باسناده عن ابن عباس في قوله ولا تلقوا بايديكم ولا تهلك قالت التهلكة عذاب الله
17:14فيكون ذلك اعلاما منه لهم بعد امره اياهم ما ما بالنفقة ما لمن ترك النفقة المفروطة عليه في سبيله من العقوبة في فان قال قائل فما وجه ادخال اولا نلاحظ هنا من منهج الطبري رحمه الله؟ يعني هذه الاية في رأي تصلح كمثال لمن
17:35الطبري رحمه الله في عرض الاقوال ان هو اولا آآ ذكر آآ وجه الخلاف قال اه اختلف اهل التأويل في اه في تأويل هذه الاية ومن عني بقوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. يعني حدد لك محل الخلاف. تمام
17:52الامر الثاني انه صنف الاقوال وقبل ان يصنف الاقوال شرحها وهذا جميل يا شباب. ان الطبري يذكر لك خلاصة القول لانه قد انت لو لو قرأت هذا القول ربما لا تعرف خلاصته. فالطبري مثلا ذكر لك الخلاصة قال ولا تتركوا النفقة في سبيل الله فان الله يعوضكم منها اجر
18:12ويرزقكم عاجلا. هذا يعني ايه؟ القول الاول ثم ذكر يبقى هو يصنف الاقوال ويذكر خلاصتها بعد ذلك يذكر ترجيحه وهذي وهذي الاية بالتحديد اه صحح فيها الطبري جميع الاقوال. يعني اه بين الطبري ان الاية تحتمل كل هذه الاقوال. قال
18:32فاذا كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولم يكن الله ولم يكن الله عز وجل خص منها شيئا دون شيء فالصواب من القول في ذلك
18:44ان يقال ان الله تعالى ذكره نهى عن الالقاء بايدينا بما فيه هلاكنا والاستسلام للهلكة وهي العذاب سواء بقى كان بترك ما لزمنا من فرائضه فغير جائز وهكذا. فهذا مثال لاحتمال الاية لجميع الاقوال
19:01طيب لماذا الطبري رحمه الله احتمل جميع هذه الاقوال لامرين؟ ركزوا بقى يا شباب. عشان دي مهمة في ترجيح الاقوال اول امر ان الاية بالفعل تحتمل هذه الاقوال طيب عادي طيب ما هناك ايات تحتمل الاقوال ومع ذلك يرجح الطبري بعضها
19:21نعم تأتي الدلالة الثانية ان انه لم يأتي حجة على تخصيص احد هذه الاقوال دون الاخر يبقى احنا عندنا هنا يا شباب بدأنا نكتشف شيء من منهج الطبري انه رحمه الله متى
19:36متى يحتمل الطبري رحمه الله آآ جميع الاقوال في امرين. الامر الاول ان تكون الاية تحتمل الاقوال والثاني الا يكون هناك حجة على تخصيص قول دون قول تمام؟ اتفضل اكمل
19:51انقلق وان قعد قائل تم وجه ادخال فما وجه ادخال الباء في قوله ولا تدقوا بايديكم وقد علمت ان المعروف من كلام العرب القيت الى فلان درهما دون القيت الى فلان
20:07قيل قد قد قيل انها زيدت نحو زيادة القائل في الباء في قوله جذبت الثوب وجذبت بالثوب. وتعلقت به وتعلقته تنبت بالدهن. وانما هو تنبت الدهن. هذا قول الاخفى الشيخ القول الاول
20:26وقال اخرون نعم شيخنا ها؟ اتفضل نعم يعني متوقع منه يعني. لان هم عندهم زي مسلا ايه آآ فستبصر ويبصرون بايكم بيعتبروا الباء دي دايما زائدة فيقول لك ايكم المفتون. وهذا ليس صحيحا
20:41ولا يمكن ان يأتي حرف في القرآن لا معنى له او يكون وجوده وعدمه آآ سواء وقال اخرون الباء في قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة اصلا للكلمة لان كل فعل كل فعل واقع كني عنه فهو مضطر اليها. كنحو قولك في رجل كلمته فاردت الكناية عن فعله فانما اردت ذلك امك
21:03كني عنه كني بني عنه عندي مشددة. نعم. كني عنه فهو مضطر اليها كنحو قولك في رجل كلمته فاردت الكناية عن فعله فاذا اردت ذلك قلت فعلت به. قالوا فلما كان كان الباء هي الاصل
21:22جاز ادخال الباء واخراجها في كل فعل سبيله سبيل كلمته واما التهلكة فانها التفعولة من الهلاك. الطبري رحمه الله احيانا كثيرة آآ يسوق اقوال المغاوين آآ يعني المفسرين من ان اهل اللغة
21:41اه مثل ابي عبيدة والاخفش والفراء وغيرهم. ولا يعلق عليها. يعني لا يجزم بايها اصح. وهذا وهذا امر معروف. ولكنه لم لم تجري به العادة في هذه الايام. يعني كثير من الطلاب يظنوا ان كل مسألة يقرأ فيها اقوالا لابد يجزم بالصواب فهذا خطأ
22:00كثير من المسائل كثير من المسائل تعرف ويعرف الخلاف فيها ولا يجزم الانسان بايها اصح. فهمت؟ فالطبري اهو يعني الطبري يعلمك هذا وكثير من العلماء يسوق اقوالا ولا يترجح عنده الصواب
22:16فيها. فهمت؟ طيب اكمل اه شيخنا اسمح لي بنصف دقيقة من وقال اخرون الباء في قوله اصل للكلمة. نعم. لم نقف على القائل ولكن ذكر ابو حيان النحوي ان سيبويه والفراء يجيزان في الافعال ان
22:33بنفسها او بالباء مثل وهزي. هزي بجذع او هزي هذا احدها وقد تقول العرب هزه او هز به او خذ الخطام وخذ بالخطام. وقال سيبويه مسحت رأسه ومسحت برأسه بمعنى واحد
22:49نعم. يعني هذا قريب لكنه لا نجزم ان هذا يعني يمكن يكون قريب فعلا. ولكن تلاحظ ان في القول هذا قال الباء في قوله ولا تلقوا في ايديكم لنبتلوك اصل للكلمة. لأ يعني ايه؟ انت عندك آآ ان هو بيحتمل الاثنين. يعني الاقوال التي ذكرتها انت آآ وقعت
23:09بتحتمل الاتنين انك تقول اه تقول القى اه اه اللي هي هزي بجزع او بجذع او او هزي جذع فلكن هنا لأ هنا يقول ان الباء اصل للكلمة لان المعنى ان كل فعل واقع
23:25بني عنه فهو مضطر اليها كنحو قولك في رجل كلمته فاردت الكناية عن فعله. فاذا اردت ذلك قلت فعلت به. فهو لا اظن ان هذا قول يعني مختلف قليلا عن
23:38ماشي اكمل. هم. القول في التهلكة فمها. نعم. هذا قاله ابو عبيدة والزجاج وقال احمد بن محمد الخال الزنجي لا اعلم في كلام العرب مصدرا على وزني تفعل بضم العين الا هذا. يقصد التهلكة
23:53القول في تأويل قوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين. يعني جل ثناؤه بقوله واحسنوا احسنوا ايها المؤمنون في اداء ما الزمتكم به من فرائض ما الزمتكم من فرائض وتجنب ما امرتكم بتجنبه من معاصيه. ومن الانفاق في سبيل وعود القوي فيكم على الضعيف ذي الخلة
24:11فاني احب المحسنين في ذلكم. كما حدثني وساق باسناده عن ابي اسحاق عن رجل من الصحابة في قول الله واحسنوا الى الله يحب المحسنين. قال اداء الفرائض وقال بعضهم ما معناه احسنوا الظن بالله. ذكر من قال ذلك
24:25باسناده عن عكرمة قال احسنوا الظن بالله يبر بكم وقال اخرون احسنوا بالعود على المحتاج. ذكر من قال ذلك وساق باسناده عن ابن زيد. قال عودوا على من ليس بيده شيء
24:38وساق باسناده عن عبدالله بن عياش قال قال زيد بن اسلم قال لمن في يده فضل ان واحسنوا ان الله يحب المحسنين القول في تأويل قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله
24:49اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معنى ذلك اتموا الحج بمناسكه وسننه واتموا العمرة الى البيت بحدودها وسننها. ذكر من قال ذلك. ساق باسناد عن ابراهيم عن علقمة في قوله واتموا الحج والعمرة لله. قال هي في قراءة عبد الله واتموا الحج والعمرة الى البيت. قال لا تجاوزوا بالعمرة البيت. قال
25:09ابراهيم فذكرت ذلك لسعيد ابن جبير قال كذلك قال ابن عباس. وساق باسناده عن منصور عن ابراهيم انه قرأ واقيموا الحج والعمرة الى البيت. وباسناده عن ايمن على قمة انه قرأ واتموا الحج بالعمرة الى البيت. وباسناده الى ابن عباس
25:25يقول من احرم بحج او بعمرة فليس له ان يحل حتى يتمها تمام الحج يوم النحر اذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل من احلاله من احرامه كله وتمام العمرة اذا طاف بالبيت واصطفا والمروة فقد حل. وساق باسناده
25:41عن مجاهد في قوله والاية قال ما امروا فيهما. وساق باسناده عن الربيع قال قال ابراهيم عن علقمة ابن قيس قال الحج مناسك الحج والعمرة لا تجاوز بها لا تجاوز وساق باسناده عن ابراهيم قال
25:56تقضي تقضى مناسك الحج تقضى مناسك الحج عرفة والمزدلفة ومواطنها. والعمرة للبيت انما هي تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم تحل. وقال اخرون تمامهما ان ان تحرم بهما مفردين من من دويرة اهلك
26:14كل من قال ذلك. ساق باسناده عن علي انه قال في هذه الاية واتموا الحجر والعمرة لله ان تحرم من دويرة اهلك. وساق باسناده عن عبدالله بن سلمة قال جاء رجل
26:24الى علي فقال ارأيت قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله؟ قال ان تحرم من دويرة اهلك. وساق باسناده. تمام هات اتفضل. هات وقال اخرون تمام العمرة ان تعمل في غير اشهر الحج
26:38وقال اخرون تمام العمرة ان تعمل في غير اشهر الحج وتمام الحج ان يؤتى بمناسكه كلها حتى لا يلزم عامله عامله دم بسبب بسبب قران ولا متعة. ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن قتادة
26:53في قوله واتموا الحج والعمرة لله. قال وتمام العمرة ما كان في غير اشهر الحج. وما كان في اشهر الحج ثم اقام حتى يحج فهي متعة. عليه فيها الهدي ان وجد
27:03وان صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع وساق باسناده عن قتادة قال ما كان في غير اشهر الحج فهي عمرة تامة. وما كان في في اشهر الحج فهي متعة وعليه الهدي. وساق باسناده عن القاسم ابن
27:17يقول ان العمرة في اشهر الحج ليست بتامة. قال فقيل له العمرة في المحرم؟ قال كانوا يرونها تامة. وقال اخرون اتمامهما ان تخرج من اهلك ولا تريد غيرهما من قال ذلك ساق باسناده عن سفيان قال هو هو قال هو يعني تمامهما. ان تخرج من اهلك لا تريد الا الحج والعمرة
27:40ان من الميقات ليس ان تخرج لتجارة ولا لحاجة. حتى اذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت او اعتمرت. وذلك يجزئ ولكن التمام ان تخرج ان تخرج له لا تخرج لغيره. وقال اخرون بل المعنى بل معنى ذلك اتموا الحج والعمرة لله اذا دخلتم فيهما. ذكر من قال ذلك
27:58لقب استدي عن ابن زيد قال ليست العمرة واجبة على احد من النازل. قال فقلت له قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. قال ليس من الخلق احد ينبغي له اذا دخل في
28:08الله ان الا ان يتمه. فاذا دخل فيها لم ينب له ان يهل يوما او يومين ثم يرجع. كما لو صام يوما لم ينبغي له ان يفطر في نصف النهار. وكان الشعبي يقرأ
28:18ذلك رفعا لقب باسناده عن وثاق باسناده عن الشعبي وابا بردة ان ان الشعبي وابا بردة تتذاكران العمرة قال فقال الشعبي تطوع واتموا الحج والعمرة وقال ابو بردة هي واجبة واتموا الحج والعمرة لله
28:34زاق باسناده عن الشعبية انه كان يقرأها واتموا الحج والعمرة لله. وقد روي عن الشعبي خلاف هذا القول وان كان المشهور عنه من القول هو هذا. وذلك ما ما حدثني به وساق باسناده عن المغيرة عن الشعبي قال العمرة واجبة. فقراءة من قال العمرة واجبة نصبها بمعنى اقيموا فرض الحج والعمرة
28:55كما حدثنا وساق باسناده عن شعبة قال سمعت ابا اسحاق يقول سمعت مسروقا يقول امرتم في كتاب الله باربع باقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج والعمرة. قال ثم هذه الاية ولله على الناس حج البيت. واتموا الحج والعمرة الى البيت
29:12آآ ايضا حد ساق باسناده عن ابن ادريس قال سمعت ليس يروي عن الحسن عن مسروق قال امرنا باقامة اربعة. الصلاة والزكاة والعمرة والحج. فنزلت العمرة من منزلة الزكاة من الصلاة. وساق باسناده عن ابن جريج قال قال علي ابن الحسين وسعيد ابن جبير وسئلا واجبة والعمرة على الناس؟ فكلاهما قال ما نعلمها
29:32الا واجبة كما قال الله واتموا الحج والعمرة لله وساق باسناده عن عبدالملك بن ابي سليمان قال سأل رجل سعيد بن جبير عن العمرة فريضة هي هي ام تطوع؟ قال فريضة. قال فان الشعبي يقول هي تطوع. قال كذب الشعبي وقرأ. واتموا الحج في العمرة لله. وساق باسناده عن
29:52وعن من سمع عطاء يقول في قوله واتموا الحج والعمرة لله. قال هما واجبان الحج والعمرة. فتأويل هؤلاء في قوله واتموا الحج والعمرة في انهما واجبان واجبان امر الله باقامتهما كما امر باقام الصلاة وانهما فريضتان. واوجب العمرة وجوب الحج. وهم عدد كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالقين
30:12كرهنا تطوير الكتاب بذكرهم وذكر الروايات عنهم وقالوا معنى قوله واتموا الحج والعمرة لله واقيموا الحج والعمرة ذكر بعض من قال ذلك. سياق باسناده عن السدي قال اقيموا الحج والعمرة. وساق باسناده عن سوير عن ابيه عن علي. قال ثم هي واجبة
30:29في قوله واقيموا الحج بالعمرة للبيت ثم هي واجبة مثل الحج وساق باسناده عن عن عبدالله واقيموا الحج والعمرة الى البيت. ثم قال عبد الله لولا التحرج واني لم اسمع رسول الله صلى الله عليه لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا لقلت
30:48ان العمرة واجبة مثل الحج. وكأنهم عنوا بقولهم اقيموا الحج والعمرة ائتوا بهم ائتوا بهما بحدودهما واحكامهما على ما فرض عليكم وقال اخرون ممن قرأ قراءة هؤلاء بنصب العمرة العمرة تطوع. ورأوا انه لا دلالة على وجوبها في نصبهم العمرة في القراءة. اذ كان من الاعمال ما قد يلزم العبد
31:08عمله واتمامه بدخوله فيه. ولم يكن ابتداء الدخول فيه فرضا عليه. وذلك كالحج التطوعي لا خلاف بين الجميع في انه اذا احرم به النعليه بان عليه فيه واتمامه ولم يكن فرضا عليه ابتداء الدخول فيه. وقالوا وان عليه ايه
31:25اذا احرم به ان ان يضيع وان عليه المضي فيه واتمامه ولم يكن عليه واتمامه ولم يكن فرضا عليه الدخول فيه. وقالوا فكذلك العمرة غير فرض غير فرض واجب الدخول فيها ابتداء. غير انه على من دخل من دخل فيها واوجبها على نفسه
31:45بعد الدخول فيها. قالوا فليس في امر الله باتمام الحج والعمرة دلالة على وجوب فرضها قالوا وانما اوجبنا فرض الحج بقول الله تعالى ذكره ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وممن قال ان هذا القول آآ
32:01يعني احنا عندنا الان هل كلمة واتموا الحج والعمرة لله معناها؟ يعني باتفاق عندنا يعني ليس محل الخلاف في فرض الحج وانما هل يستدل بهذه الاية على ان العمرة واجبة او فرض
32:17فهذا القول الاخير فيه انها ليست واجبة وانما على من دخل فيها ان يتمها وقالوا نحن لم نستفد وجوب او فرض الحج من هذه الاية. وانما من اه قول الله تبارك وتعالى ولله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
32:33تمام؟ فاحنا هناخد واجب ان شاء الله يا شباب من التكليفات عندنا ذكر الاقوال في قول الله تبارك وتعالى واتموا الحج معنى الاتمام. وآآ وكذلك هل العمرة آآ فرض ام لا؟ وكذلك ترجيح الطبري
32:47اه وطبعا هذا هيكون فيه عندنا قراءات. يعني عندنا قراءتان هنا في كلمة العمرة اريد منكم ان شاء الله غدا ان احد منكم يلخص لنا هذه الاقوال اتفضل ومما قال
33:03وممن قال ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالقين. يعني قالوا اوجبنا فرض الحج بقوله تعالى ذكره. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ذكر بعض من قال ذلك
33:14باسناده عن ابي معشر عن ابراهيم قال عبدالله الحج فريضة والعمرة تطوع. وساق باسناده عن ابي معشر عن النخعي عن ابن مسعود مثله. وساق باسناده عن ابن الزبير قال العمرة ليست بواجبة. وساق باسناده عن سماك قال سألت ابراهيم ابراهيم عن العمرة فقال سنة حسنة
33:31وبيصطاده عن ابراهيم مثله ايضا سقط باسناده على المغيرة عن ابراهيم مثله وساق باسناده عن المغيرة عن ابراهيم مثله. وساق باسناده عن حماد قال حدثنا عبدالله بن عون عن الشعبي قال لعمر هذا التطوع
33:45اما الذين قرأوا ذلك برفع العمرة فانهم قالوا لا وجه لنصبها لان العمرة انما هي زيارة البيت ولا يكون مستحقا اسمه معتمرا الا وهو له زائر قالوا واذا كان لا يستحق اسم معتمر الا بزيارته وهو متى بلغه فطاف به وبالصفا والمروة فلا عمل يبقى بعده يؤمر باتمامه بعد ذلك كما يؤمر
34:03الحاج بعد بلوغه والطواف به وبالصفا والمروة بائتيان عرفة والمزدلفة. والوقوف في المواضع التي امر بالوقوف بها وعمل سائر اعمال الحج الذي هو من تمامه بعد اتيان البيت لم يكن لقول القائل المعتمر اتم عمرتك وجه مفهوم. قالوا واذا لم يكن له وجه مفهوم فالصواب من القراءة في العمرة بالرفع على انها من اعمال البر
34:23فتكون مرفوعة بخبرها الذي بعدها وهو قوله لله واولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا قراءة من قرأ بنصب العمرة. على العطف بها على الحج بمعنى بمعنى الامر باتمامهما باتمامها لله. ولا معنى
34:39ولا معنى الاعتلال من اعتل في رفعها بان العمرة زيارة البيت فان المعتمر متى بلغه فلا عمل بقي عليه يؤمر باتمامه وذلك انه اذا بلغ البيت فقد فقد انقضت زيارته
34:49فقد انقضت زيارته بقي عليه تمام العمل الذي امره الله به في اعتباره. وزيارته للبيت وذلك هو الطواف طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وتجنب ما امر الله بتجنبه الى اتمامه في ذلك. وذلك عمل. وان كان مما لزمه بايجاد الزيارة على نفسه
35:06غير الزيارة هذا مع اجماع الحجة على قراءة العمرة بالنصب ومخالفة جميع قراء الامصار قراءة من قرأ ذلك بالرفع. ففي ذلك مستغنى عن الاستشهاد على خطأ قراءة من قرأ ذلك رفعا. واما اولى القولين اللذين
35:21ذكرنا بالصواب في تأويل قوله والعمرة لله. على قراءة من قرأ ذلك نصبا فقول عبد الله بن مسعود. ومن قال بقوله من ان معنى ذلك واتموا الحج والعمرة لله الى البيت بعد اجابكم اياهما. لان ذلك امر من الله بابتداء عملهما والدخول فيهما واداء عملهما بتمامه بهذه الاية
35:41وذلك ان الاية محتملة للمعنيين الذين وصفنا من ان يكون امرا من الله باقامتهما بتمامهما ابتداء وايجابا منه على العباد فرضهما. وان يكون امرا منه بعد الدخول فيهما وبعد ايجاب موجبهما على نفسه. فاذا كانت الاية محتملة للمعنيين الذين وصفنا فلا حجة فيها لاحد الفريقين على الاخر
36:01الا وللآخر عليه فيها مثلها. ومثلها. واذا كان ذلك كذلك ولم يكن بايجاب فرض العمرة خبر عن الحجة للعذر قاطعا. وكانت الامة في وجوبهما في وجوبها متنازعة لم يكن لقول قائل هي قائل هي فرض بغير برهان دال على صحة قوله معناه. اذ كانت الفروض لا تلزم العبادة
36:21الا بدلالة على لزومها اياهم واضحة. فان ظن ظن انها واجبة وجوب الحج وان تأويل من تأول قولهم. واتموا الحج والعمرة لله. بمعنى اقيموا حدودكم وفروضهما اولى من تأويلنا لما حدثني به وساق باسناده
36:37عن عن محمد بن جحادة عن رجل عن زميل له عن ابيه وكان ابوه يكنى ابا المنتفق قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فدنوت منه حتى اختلفت. حتى اختلفت عنق راحلتي وعنق راحلته. فقلت يا رسول الله انبئني بعمل ينجني من عذاب الله
36:54يدخلني جنته. قال اعبدوا الله اعبد الله لا تشرك به شيئا. واقم الصلاة المكتوبة وادي الزكاة المفروضة وحج واعتمر قال اشهد واظنه قال وصوم رمضان وانظر ما تحب من الناس ان يأتوه اليك فافعله بهم وما تكره من الناس ان يأتوه اليك فذرهم منه
37:11وما حدثني به وساق باسناده عن عمرو بن عن عمرو بن اوس عن ابي رزين العقيلي هو هو رجل من بني عامر قال قلت يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن
37:24قد ادركه الاسلام افاحج عنه؟ قال حج عن ابيك واعتمر. وما حدثني به وساق باسناده عن ابي قلابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال اعبدوا الله ولا تشركوا
37:34به شيئا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقيم لكم نستقل لكم وما اشبه ذلك من الاخبار فان هذه اخبار لا يثبت بمثلها في الدين حجة لو هي اسانيدها لو هي اساندها. نعم لوهي اسانيدها وانها مع وهي اساندها
37:50يا لها من الاخبار اشكال تنبئ عن عن ان العمرة تطوع لا فرض واجب وهو ما حدثنا به على معنى مهم. نلاحظ يا شباب ان الطبري رحمه الله بعدما رجح
38:06عدم وجوب او عدم فرض العمرة آآ كأنه اراد ان يدفع الاشكالات التي يمكن ان ترد على هذا القول وهي اثار فيها ان ان العمرة فرض الطبري بعدما ساق هذه الاثار وهذا من قوة الحجة يا شباب من قوة القول انك انت تبطل حجج الاقوال المخالفة
38:28الله سبحانه وتعالى في القرآن كما اقام البراهين على انه وحده الذي خلق وهدى وانه وحده الذي آآ يعني تكون له العبادة ويخلص له كذلك بين ان الاصنام او ان ما عبد من دون الله لا يستحق ان يعبد. وبين ذلك يعني انماط او بصور مختلفة. وابراهيم عليه
38:48عليه السلام. مرة مثلا بين لقومه ان هذه الاصنام لا تملك لنفسها ضررا ولا نفعا آآ او انها آآ عباد آآ امثالهم آآ او انها آآ وكسرها بيده مرة اخرى وهكذا
39:04الطبري رحمه الله هنا من قوة قوله ان هو يبطل حجة او الحجة التي اعتمد عليها القول الاخر وهي الاحاديث. وبين انها احاديث لا تثبت. تمام؟ فماذا قال؟ قال وما اشبه
39:17من الاخبار يعني هناك اخبار اخرى فان هذه الاخبار لا يثبت بمثلها في الدين حجة يبقى هذا يؤكد وهذا يؤكد ما ذكره ابن تيمية بعد ذلك لما قال انه يعني نقل الاجماع انه لا يستنبط حكم من حديث ضعيف لا يثبت
39:34واضح يعني اي واحد من العلماء لا يمكن ان يعتمد الاقوال على حديث ضعيف عنده تمام؟ قال لوهي اسانيدها وانها مع وهي اسانيدها ركز بقى في ايه؟ قوة الحجة. مع وهي اسانيدها لها من الاخبار اشكال تنبئ عن ان
39:52تطوع لا فرض واجب. يبقى عندنا هنا الدليل من جهة من جهتان من جهتين الجهة الاولى ضعف الاحاديث والجهة الثانية ان هناك احاديث آآ تبين ان الحجة ان ان العمرة مستحبة وليس واجبة. يبقى من اهم ما يبين ضعف الحديث ان
40:10مخالف الاحاديث الصحيحة الثابتة الجملة دي مهمة يا شباب. وتبين ايضا ان الطبري رحمه الله آآ كذلك يعتبر هذا الامر وانه لا يحتج بحديث ضعيف واهن باسناده عن الحجاج بن ارطاط عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن العمرة واجبة هي؟ فقال لا وان تعتمروا
40:37نعم هات بقى وقد دعم وقد دعا بعض اهل الغباء وقد زعم بعض اهل الغباء انه قد صح عنده ان العمرة واجبة بانه لم يجد تطوعا الا وله امام من المكتوبة. فلما صح ان للعمرة تطوعا
40:52ان للعمرة تطوعا وجب ان يكون لها فرض لان الفرض امام التطوع. في جميع الاعمال يقصد يقول ايه امام؟ يعني هناك مثلا زي آآ مثل آآ الصلاة اللي هي النافلة
41:08آآ ما دام في نافلة يبقى لابد ان يكون لها اصل واجب. الصيام النافلة لابد ان يكون اصله واجبا. فتصور هو انه ما دام هناك عمرة آآ نافلة لابد ان يكون هناك عمرة فرض
41:23كما كما ان هناك مثلا اصل الصلاة فرض ولكن منها التطوع ومنها مثلا السنن اللي هي النوافل زي زي سنة الظهر والعصر فلا لابد ان يكون للعمرة ما هو فرض وما هو نفل. فهو بقى ايه؟ طبعا وصفه بالغباء هنا لان هذا الاصل منكر
41:41اتفضل اكمل يقال لقائل ذلك فقد جعل للاعتكاف تطوع فما الفرض منه الذي هو امام امام متطوعه. ثم يسأل عن الاعتكاف ثم يسأل عن الاعتكاف او واجب هو ام غير واجب. فان قال واجب خرج من
41:58لجميع الامة وافقار تطوع قيل فما الذي اوجب ان يكون اعتكاف تطوعا ولا العمرة فرضا من الوجه الذي يجب التسليم له؟ فلن يقول في احدهما قولا الا الزم في الاخر مثله
42:08وبما استشهدنا من الادلة فان اولى القراءتين بالصواب في العمرة كباب في المناظرة الطريقة في المناظرة. يعني ايه الالزام هذا مثلا كأن واحد بينفي لله تبارك وتعالى في آآ فعل الرضا. يقول ان الله لا يرضى
42:25نقول له لماذا نفيت هذا؟ فيقول لان الرضا من صفات المخلوقين فنقول له طيب انت اثبت لله العلم واثبت لله الخلق والرزق تمام؟ فالله سبحانه وتعالى يعني خلينا نتكلم عن مثلا السمع والبصر. انت اثبتت لله السمع والبصر
42:42والله سبحانه وتعالى قال في الانسان انه كان سميعا بصيرا فلماذا اثبتت هذا؟ قل لأ بصر الله ليس كبصر الانسان نقول له كذلك. ورضا الله ليس كرضا الانسان. فهذه طريقة الالزام فالطبري هنا يقول له الاعتكاف ليس
42:57له فرض تمام ومع ذلك هو في الشريعة يعني هذا رجل يزعم ان كل تطوع لابد ان يكون من جنسه ما هو فرض وقال له طيب الاعتكاف تطوع فهمت الفكرة؟ طيب. وبما استشهدنا من الادلة اتفضل
43:12اه شيخنا احد الاخوة سأل سابقا عن مجموعة المدارسة ان القبر يذكر احيانا ان ظن ذو غباوة وان توهم جاهل او هذه الاقوال ما سبب هذه الغلظة؟ يعني يقول هل هذه غلطة ذكرت هذا قبل ذلك في بعض المواضع ان الطبري اذا رأى
43:32اذا رأى يعني قولا يخالف ما عليه الامة او قول شاذ او او قول منكر فانه قد يصفه بهذا. ذو الجهل او ذو الغباء. فاهم وهذا هذه من الامور التي تحتمل
43:45ولكن انا لا احب ان ان يسن يعني ايه يعني ان ان يفرط في ذلك يعني ان يكون هذا بقدر. نعم الانسان قد يصف الاقوال الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء بالسفهاء مثلا الا انهم هم السفهاء. سيقول السفهاء من الناس
44:01هذا امر عادي ان الشدة في موضعها صحيحة. ولكن ما هي المشكلة هنا؟ المشكلة في انك انت تستعمل هذه الشدة في غير موضعها. يعني في امر سائق اما اذا استعملت هذه الشدة في موضعها فهو لائق ليس هناك اي مشكلة. كما قال ابو بكر مثلا يعني شدد ابو بكر على عروة ابن مسعود الثقفي في بعض الاحاديث
44:21وقال له بعض الالفاظ التي لم تكن عادة ابي بكر رضي الله عنه في الحديث المعروف يعني. طيب اتفضل اكمل. جزاك الله خيرا شيخنا. وبما استشهدنا من الادلة فان اول القراءتين بالصواب في العمرة قراءة من من قرأها نصبا. وان
44:36اولى التأويلين في قوله واتموا الحج والعمرة لله. تأويل ابن عباس الذي ذكرناه عنه من رواية علي ابن ابي طلحة عنه من انه امر امر من من امر من الله جل ثناءه
44:46باتمام اعمالهما بعد الدخول فيهما وايجابهما على ما امر به من حدودهما وسننهما. وان اولى القولين في العمرة بالصواب قول من قال هي تطوع لا فرض. وانما الاية واتموا ايها المؤمنون الحج والعمرة لله بعد دخولكم فيهما وايجابكم وايجابكموهما على انفسكم
45:04على ما امركم الله به من حدودهما. وانما انزل الله تبارك وتعالى هذه الاية على نبيه صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية التي التي صد فيها عن البيت معرفة المؤمنين فيها ما عليهم في احرامهم ان خلي بينهم وبين البيت ومبينا لهم فيها ما المخرج لهم من احرامهم ان احصروا. فصدوا عن البيت وبذكر
45:24اللازم لهم من الاعمال في عمرتهم التي اعتمروه اعتمروها عمل حديبية وما يلزمهم فيها بعد ذلك في عمرهم وحجهم افتتح قوله يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقد دللنا فيما مضى على معنى الحج والعمرة بشواهد ذلك. فكرهنا تطويل الكتاب باعادته. القول في تأويل قوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. اختلف اهل التأويل
45:46في الاحصاء الذي جعل الله على من ابتلي به في حجه او وعمرته ما استيسر من الهدي. فقال بعضهم هو كل مانع وحابس منع المحرم وحبسه عن العمل الذي فرض فرض فرضه الله عليه في احرامه ووصوله الى البيت الحرام
46:01ذكر من قال ذلك لقب اسناده عن مجاهد عن مجاهد انه كان يقول الحصر الحبس كله. يقول ايما رجل اعترض له اعترض له في حجته او عمرته فانه يبعث من حيث يحبس. قال وقال مجاهد في قوله فان احصرتم فان احصرتم يمرض انسان او يكسر او يحبسه امر فغلبه كائنا ما كان. فليرسل بما استيسر
46:23الهدي ولا يحلق رأسه ولا يحل حتى يوم النحر. فساق باسناده عن ابن ابي نجيح عن مجاهد مثله وساق باسناده عن ابن جريج عن عطاء قال الاحصار من كل شيء يحبسه. وساق باسناده عن قتادة انه قال في المحصر هو الخوف والمرض والحبس اذا اصابه ذلك بعث
46:40بهذه فاذا بلغ الهدي محله حل رزاق باسناده عن قدادة في قوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي قال هذا رجل اصابه خوف او مرض او حابس حبسه عن البيت يبعث بهديه فاذا بلغ محله
46:54خسارة حلاله وباسناده عن هشام ابن عروة عن ابيه قال كل شيء حبس المحرم فهو احصار كل شيء حبس المحرم فهو احصاء. وساق باسناده عن ابي جعفر قال احسبه عن شريك عن ابراهيم ابن المهاجر عن ابراهيم قال مرض او كسر او خوف
47:10باسناده عن علي عن ابن عباس في قوله فان حصرتم فما استيسر من الهدي قال من احرم بحج او بعمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده او عذر يحبسه فعليه قضاؤها. وعلة من قال بهذه المقالة ان الاحصار معناه في كلام
47:25عربي منع العلة من المرض واشباهه غير القهر والغلبة من قاهر او غالب الا الا غلبت غلبة علة من مرض او لدغ او جراح او ذهاب نفقة او كسر راحلة فاما منع العدو وحبس حادث في سجن وغلبته غالب حائل بين المحرم والوصول الى البيت من سلطان او انسان
47:44المانع فان ذلك ان ما تسميه العرب حصرا لا احصارا وقالوا ومما يدل على ذلك قول الله جل ثناؤه وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. يعني به حاصرا اي حادثا. قالوا ولو كان حبس القاهر الغالب من
47:59خير العلل التي وصفنا يسمى احصارا لوجب ان يقال قد احصر العدو. قالوا وفي اجتماع اللغات العربي على حصر العدو والعدو محاصر والعدو محاصر دون احصر العدو وهم وهم محصرون. واحصر الرجل بالعلة من المرض والخوف اكبر الدلالة على ان الله جل ثناؤه انما على
48:19قوله فان احصرتم بمرض او خوف او علة مانعة. قالوا وانما جعلنا حبسا اتفضل يا شيخ. القيام والعدو محاصر. هو بيتكلم هنا عن اللي محاصر مش المحاصر فهمت؟ ولكنها عندي مضبوطة انا الان اصلحها. نعم اصححها
48:39قالوا وانما جعلنا حبس العدو ومنعه المحرم من الوصول الى البيت بمعنى حصر المرض قياسا على ما جعل الله جل ثناؤه من ذلك للمريض الذي منعه المرض من الوصول اليه
48:51لا بدلالة بدلالة ظاهر قوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي اذ كان حبس العدو والسلطان والقاهر علة مانعة نظيرة العلة المانعة من وقال اخرون معنى قوله فان حصرتم فما استيسر من الهدي فان حبسكم عدو من عن الوصول الى البيت او حابس قاهر من بني ادم قالوا فاما العلة
49:12في الابدان كالمرض والجراح وما اشبهها فان ذلك غير داخل في قوله فان احصرتم. ذكر من قال ذلك باسناده عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس انه قال الحصر حصر العدو. فيبعث الرجل بهديته فان كان لا يستطيع ان يصل الى البيت من العدو فان وجد
49:30من يبلغها عنه الى مكة فانه يبعث بها ويحرم. قال محمد بن عمرو قال عاصم لا ندري قال يحرم او يحل. من يوم من يوم يواعد صاحب الهدي اذا اشترى. فاذا امن فعليه ان يحج او يعتمر فاذا اصابه مرض يحبسه وليس معه هدي فانه يحل حيث يحبس
49:48فان كان معه هدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله. فاذا بعث به فليس عليه ان يحج قابلا ولا يعتمر الا ان يشاء. وساق باسناده عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن
49:58عباس قال لا حصر الا من حبس العدو. وساق باسناده عن ابن عباس وابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس وابني وابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال الحصر حصر العدو. فاما من اصابه مرض او ضلال او كسر فلا شيء عليه. انما قال الله فاذا امنتم فلا يكون الامن
50:15الا من الخوف وساق باسناده عن ابن عباس مثل حديث محمد ابن عمرو عن ابي عاصم الا انه قال يبعث بها ويحرم من يوم واعد فيه صاحب الهدية صاحب الهدية الى الهدية اذا اشترى. ثم ذكر سائر الحديث مثل حديث محمد بن عمرو عن ابي عاصم. وقال ما لك بن انس
50:35بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حله واصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل ان قبل ان يطوفوا بالبيت ان يصل اليه الهدي. ثم لم نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا من اصحابه ولا ممن كان معه ان يقضوا شيئا ولا ان يعودوا لشيء
50:54حدثني بذلك يونس قال اخبرنا ابن وهب عنه. قال وسئل مالك عمن احصر بعدو وحيل بينه وبين البيت فقال يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء الا ان يكون لم يحج قط. فعليه ان يحج حجة الاسلام. قال والامر عندنا في من
51:13والامر عند القائل الطبري شيخ كلام الامام مالك قال والامر عندنا الامام مالك قال والامر عندنا فيمن احصر بغير عدو بمرض او ما اشبهه. هذا يؤكد اثر كتاب الموطأ على كل الكتب التي جاءت بعده. التفسير او الفقه او
51:35مصنفات الحديث قال والامر عندنا فيمن احصر بغير عدو بمرض او ما اشبهه ان يتداوى بما لابد له. ويفتدي ثم يجعلها عمرة ويحج عاما قابلا ويهدي وعلة من قال هذه المقالة اعني من قال قول مالك ان هذه الاية نزلت في حق المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه عن واصحابه عن البيت فامر
52:00الله جل ثناؤه ونبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه ومن معه بنحر هداياه هداياهم والاحلال. قالوا فانما انزل الله هذه الاية في حصر العدو. فلا يجوز ان يصرف حكمها الى غير المعنى الذي نزلت فيه. قالوا واما المريض فانه اذا لم يطق لمرضه السير حتى فاتته عرفة فانما هو رجل فاته الحج عليه الخروج من احرامه بما
52:20به ما فاته الحج وليس من معنى المحصر الذي نزلت فيه الذي نزلت هذه الاية فيه من شيء واولى التأويلين بالصلاة بالصواب في قوله فان احصرتم تأويل من تأول بمعنى فان احصركم خوفا خوف عدو او مرض او علة من على الوصول الى البيت اي
52:37خوفكم او مرضكم تحصرون يحصرون انفسكم فتحبسونها عن النفوذ لما اوجبتموه على انفسكم من عمل الحج والعمرة. فلذلك قيل احصرتم لما اسقط ذكرى الخوف والمرض يقال منه احصرني خوفي من فلان عن لقائك. وما رضي عن فلان يراد به جعلني احبس نفسي عن ذلك. فاما اذا كان
53:00الحادث الرجل والانسان الرجل والانسان قيل حفرني فلان عن لقائك بمعنى حبسني عنه فلو كان معنى الاية ما ظنه المتأول من قوله فان احسبتم فان حبسكم حابس من العدو عن الوصول الى البيت لوجب ان يكون فان حصرتم. ومما يبين الصحة كما قلنا من ان تأويل الاية مراد بها احصار غير العدو
53:20وانه انما يراد بها الخوف من العدو قوله فاذا امنتم فمن تمتع بالحب العمرة الى الحج. والامن انما يكون بزوال الخوف. واذا كان ذلك كذلك فمعلوم الاحصار الذي عنا الله به في هذه الاية هو الخوف الذي يكون بزواله الامن. واذا كان ذلك كذلك لم يكن حبس نلاحظ هنا فكرة مهمة
53:40مهمة جدا في الواقع ان ان الطبري رحمه الله بين اثر دلالة اللفظ على ترجيح المعنى الفرق بين احصرتم وحصرتم وكذلك السياق لما قال فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة. اذا المراد بالاحصار هو الخوف
54:01واضح يبقى عندنا هنا امران. اثر اللغة لسان العرب في في ترجيح الاقوال. والامر الثاني السياق اكمل وان كان ذلك كذلك فمعلوم ان الاحصار الذي عنى الله به في هذه الاية هو الخوف الذي يكون بزواله الامن. واذا كان ذلك كذلك لم يكن حبس الحادث الذي ليس مع حبسه خوفا
54:27على النفس من حبسه داخلا في حكم الاية بظاهرها المتلو. وان كان قد يلحق حكمه عندنا بحكمه من وجه القياس من اجل ان حبس من لا خوف على النفس من لا خوف على النفس من حبزه كالسلطان غير غير المخوفة عقوبته. والوالد وزوج المرأة وان كان منهم او من بعضهم حبس ومنع عن
54:47بعمل الحج او الوصول الى البيت بعد ايجاد الممنوع الاحرام غير داخل في ظاهر قوله فان احصرتم. لما وصفنا من ان معناه فان احصركم خوف خوف عدوك بدلالة قوله واذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج. وقد بين الخبر الذي ذكرناه انفا عن ابن عباس انه قال نلاحظ هنا الفرق بين النزول
55:10هو الان يتكلم الاية نزلت في ماذا؟ لكن هل تتنزل قياسا على غيره والموضع ده فيه رأي مهم جدا يا شباب. الفرق بينما نزلت فيه الاية وما تتنزل عليه الاية يعني اللي هو القياس في التفسير
55:24اكمل وان كان ذلك كذلك اولى التأويل. وان كان ذلك كان ذلك اولى التأويلين بالاية لما وصفنا. وكان ذلك منعا من الوصول الى البيت فكل مانع عرض للمحرم فصده عن الوصول الى البيت فهو نظير له في الحكم
55:43ثم اختلف اهل العلم في تأويل قوله فما استيسر من الهدي. فقال بعضهم هو شاة من قال ذلك التقى باسناده عن مجاهد عن ابن عباس قال ما استيسر من الهدي شاة وساق باسناده عن ابن عباس ايضا قال ما استيسر من الهدي شاة وباسناده عن ابن عباس ايضا قال شاه وباسناده عن
55:59ابن عباس المفلاج وباسناده عن النعمان ابن مالك قال تمتعت فسألت ابن عباس فقال ما استيسر من الهدي قال قلت شاة قال شاة وساق باسناده عن النعمان بن مالك قال سألت ابن عباس عما استيسر من الهدي قال من الازواج الثمانية من الابل والبقر والماعز والضأن
56:18وساق باسناده عن الزهري قال اخبرنا وسئل عن قول قال الزهري اخبرنا وسئل عن قول الله الهدي قال كان ابن عباس يقول من الغنم. وساق باسناده عن ابن عباس قال من الهدي من الازواج الثمانية. وباسناده عن الحسن فيما
56:34من الهدي قال شاه وباسناده عن قدادة عن قتادة قال اعلاه بدنة واوسطه بقرة واخسه شاة وباسناده عن قتادة مثله الا انه كان كان يقال اعلاه بدنة ثم ذكر سائر الحديث مثله
56:51وباسناده عن ابن عباس قال ما استيسر من الهدي شاة. هاتوا وقال اخرون ما استيسر من الهدي من الابل والبقر وآآ وسن دون سن طبعا يا شيخنا وقال اخرون ما استيسر من الهدي من الابل والبقر سن دون سن. ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن ابن عمر قال ما استيسر من الهدي البقرة دون البقرة
57:16والبعير دون البعير وساق باسناده عن ابي مجلز قال سأل رجل ابن عمر ما استيسر من الهدي قال اترضى شاة لانه لا يرضاه وساق باسناده عن ابن عمر قال مستكثر من الهدي ناقة او بقرة. فقيل له ما استير من الهدي؟ قال الناقة دون الناقة والبقرة دون البقرة. وباسناده ايضا عن ابن
57:36قال فيما استيسر من الهدي قال جزور او بقرة. وباسناده عن الزهري قال اخبرنا وسئل عن قول الله فما استيسر من الهدي. قال قال ابن عمر من والبقر. وباسناد عن ابن عمر قال الناقة دون الناقة والبقرة دون البقرة. والبقرة دون البقرة. وباسناد عن ابن عمر قال الابل والبقر
57:56وباسناده عن ابن عمر وعائشة يقول عن عن القاسم ابن محمد كان يقول كان عبدالله بن عمر وعشت يقول ان ما استيسر من الهدي من الابل والبقر وباسناده عن اخيه عن عن عبيد الله بن جبير قال سألت ابن عمر عن المتعة
58:13عن المتعة عن الهدي فقال ناقة قلت ما تقول في الشاه؟ قال اكلكم شاة؟ اكلكم شاة باسناده عن طاووس عن مجاهد ابن طاووس قال مستيسر من الهدي بقرة. وباسناده عن علي قال في قول ابن عمر بقرة فما فوقها
58:29وساق باسناده عن ابن عمر قال من تيسر من الهدي قال بدنة او بقرة. فاما شاة فانما هي نسك. وباسناده عن هشام ابن عروبة عن ابيه قال البدنة دون البدنة والبقرة
58:39من البقرة وانما الشاة نسك. وقال تكون البقرة باربعين وبخمسين وباسناده عن ابن عمر قال كان يقول ما استيسر من الهدي بقرة وباسناده عن ابن عن سعيد ابن ابي هند
58:54وباسناده عن اسامة بن زيد ان سعيد بن ابي هند حدثه قال رأيت ابن عمر واهل اليمن يأتون فيسألونه عما استيسر من الهدي ويقولون الشوه الشوه الشوه قال فيرد عليهم الشوه الشوه يحكيهم. لان الجزور دون الجزور والبقرة دون البقرة ولكن ما استيسر من الهدي بقرة
59:14القولين بالصواب قول من قال ما استيسر من الهدي شاه لان الله جل ثناؤه انما اوجب ما استيسر من الهدي. وذلك على كل ما تيسر للمهدي ان يهديه كائنا ما كان ذلك
59:24الذي يهدي الا ان يكون الله جل وعز خص من ذلك شيئا. فيكون ما خص من ذلك خارجا من جملة ما احتمله ظاهر التنزيل. ويكون خير الاشياء غير غيره مجزئا اذا اهداه المهدي بعد ان يستحق اسم هذه غيرة
59:41ويكون مجزئا اذا السلام عليكم غير مجزئ اذا اهداه المهدي بعد ان يستحق اسم هديه. فان قال قائل فان الذين ابوا ان تكون الشاة مما استيسر من الهدي لانه لا يستحق اسم هدي كما ان
59:56انه لو اهدى دجاجة او بيضة لم يكن مهديا هديا مجزئا. قيل لو كان لو كان في المهدي الدجاجة الدجاجة والبيضة من الاختلاف نحو الذي في المهدي الشاة لكان سبيلهما واحدة
1:00:09بأن كل في ان كل واحد منهما قد ادم عليه بظاهر التنزيل. اذ لم يكن احد احد المهديين يخرجه من ان يكون مؤديا. باهداء ما اهدى من ذلك ما اوجبه الله عليه في احصاره. ولكن لما اخرج المهدم دون الجذع من الضأن والثني من المعزي والابل والبقر فصعد من الاسنان من ان يكون منه
1:00:29ما اوجبه الله عليه في احصاره او متعته الحجة القاطعة العذر. نقل عن نبيهما عن نبيها صلى الله عليه وسلم وراثة. كان ذلك خارجا من ان يكون مرادا بقوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. وان كان مما استيسر لنا من الهدايا ولما اختلف في الجذع من الضأن والثني من المعز
1:00:48كان مجزئا ذلك عن عن مهديه لظاهر التنزيل. لم يأتي قول من من اهل العلم بان هو يهدي بيضة او يهدي دجاجة او كذا وانما جاء الخلاف في الابل والبقر والغنم وهكذا
1:01:02وبالتالي يكون كل ما اهداه من هذه الاصناف يكون مجزئا عنه طيب اكمل. طيب اسامة معنا تقرأ يا اسامة انا تفضل قال وان كان مما استيسر لنا من الهدايا ولما اختلف بالجذع من الضأن والثني من المعز كان مجزئا ذلك عن مهديه لظاهر التنزيل لانه مما استيسر من الهدي. فان قال
1:01:32محل ما التي في قوله فما استيسر من الهدي. قيل رفع فان قال بماذا؟ قيل بمتروك وذلك فعليه. لان تأويل الكلام واتموا الحج والعمرة لله ايها المؤمنون. فان حبسكم عن اتمام ذلك حابس من مرض او
1:01:48او خوف عدو فعليكم لاخلالكم ان اردتم الاخلال من احرامكم ما استيسر من الهدي وانما اخترنا الرفع في ذلك لان اكثر القرآن جاء برفع نظائره وذلك كقوله فمن كان منكم مريضا او به فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه
1:02:04من الصيام. وكقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. وما اشبه ذلك اما يطول باحصائه الكتاب تركنا ذكره استغناء بما ذكرنا عنه. ولو قيل موضع ما نصب بمعنى فانه فان حصرتم فان احصرتم فاهدوا ما استيسر من الهدي لكان غير مخطئ قائله. واما الهدي فان
1:02:24انه جمع واحد عفوا يا اخواننا اه صاحب القولين هنا ان تكون في محل رفع ولو قيل في موضع نصب يعني يجوز هو الفراء قال القولين نعم نعم بارك الله فيك
1:02:40واما الهدي فانه جمع واحدها هديا. على تقدير على تقدير جدية السرج والجمع الجدي مخفف حدثت عن ابي عبيدة وسقى باسناده الى آآ ابي عمرو بن العلا يقول لا اعلم في الكلام حرفا يشبهه
1:03:00ذكر ابا عبيدة معمر ابن المثنى وهذه من من المواضع القليلة جدا. عشان كده لابد تعلم على هذا على هذا الموضع وقال حدثت عن ابي عبيدة معمر ابن المثنى وذكره وذكر ان هو يعني له اسناد الى ابي عبيدة. الموضع ده مهم يا شباب
1:03:17ماشي اكمل لانه في اكثر المواضع لا لا يذكر اسمه بتخفيف الياء قرأ القراءة في كل مصر وتسكين الدال من الهدي. الا ما ذكر عن الاعرج فان ابا هشام الرفاعي حدثنا وسقى باسناده الاعرج انه قال
1:03:33هدية بالغ الكعبة بكسر الدال مثقلا. وقرأ حتى يبلغ الهدي محله. بكسر الدال في الهدي مثقلة. واختلف في ذلك بعد عاصم فروي عنه موافقة الاعرج ومخالفته الى قراءة سائر القرعة. والهدي عندنا انما سمي هديا لانه تقرب به الى الله تعالى ذكره مهديا
1:03:53بمنزلة الهدية يهديها الرجل الى غيره متقربا بها اليه. يقال منه اهديت الهدي الى بيت الله. فانا اهديه اهداءه. كما يقال الهدية يهديها الرجل الى غيره اهديت الى فلان هدية. فانا اهديها اهداء. ويقال للبدنة هدية. ومنه قول زهير بن ابي سلمى يذكر
1:04:13اسر يشبهه في حرمته بالبدنة التي تهدم. فلم ارى معشرا اسروا هدية ولم ارى جار بيت يستباء. القول في تأويل قوله لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله؟ يعني بذلك جل وعز فان احصرتم فاردتم الاحلال من احرامكم فعليكم ما استيسر من الهدي. ولا تحلوا من احرام
1:04:33اذا احشرتم حتى يبلغ الهدي الذي اوجبته عليكم لاحلالكم من احرامكم الذي احصرتم فيه. قبل تمامه وانقضاء مشاعره ومناسكه محله وذلك ان حلق الرأس احلال من الاحرام الذي كان المحرم قد اوجبه على نفسه ونهاه الله عن الاحلال من احرامه بحلاقة بحلاقيه حتى يبلغ
1:04:53الهدي الذي اباح الله له الاحلال جنة ما اوه بهدائه محله ثم اختلف اهل العلم في محل الهدي الذي عاناه الله. الذي متى ما بلغه كان للمحصن الاحلال من احرامه الذي احصر فيه. فقال بعضهم محل هدي المحصن
1:05:08الذي يحل به ويجوز له ببلوغه اياه حلق راسه اذا كان يحسره من خوف عدو منعه ذبحه ان كان مما يذبح او نحره ان كان ومما ينحر في الحل ذبح او نحر او في الحرم. وان كان من غير خوف عدو فلا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. وهذا قول من
1:05:28قال الاحصار احصار العدو دون غيره فذكر من قال ذلك وساق باسناده الى مالك ابن انس انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حل وهو واصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم
1:05:42من كل شيء قبل ان يطوفوا بالبيت وقبل ان يصل اليه الهدي ثم لم نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا من اصحابه ولا ممن كان معه ان
1:05:52يقضوا شيئا ولا ان يعودوا لشيء. وساغ باسناده الى مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر خرج الى مكة معتمرا في الفتنة. فقال ان صددت عن البيت صنعناك ما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل بعمرة من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل بعمرة عام الحديبية. ثم ان عبدالله بن عمر نظر في امره
1:06:12فقال ما امرهما الا واحد فقال قال فالتفت الى اصحابه فقال ما عمرهما الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة. قال ثم طاف طوافا واحدا ورأى ان ذلك مجز عنه واهداه
1:06:24قال يونس قال ابن وهب قال مالك وعلى هذا الامر عندنا في من احصر بعدو كما احصر نبي الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اما من عند اهل المدينة. عندنا
1:06:34كان عند اهل المدينة يعني عمل اهل المدينة. نلاحظ هنا فيها فائدة اننا عرفنا انتم تعرفوا يا شباب ان كل من جاء بعد ما لك رحمه الله انتفع من كتابه سواء في الفقه او في الحديث او في التفسير
1:06:47وكل واحد منهم وصل الى موطأ مالك عن طريق راو من الرواة فهنا عرفنا مثلا الامام احمد عن طريق عبدالرحمن بن مهدي والبخاري عن طريق القعنبي وعن طريق اسماعيل ابن ابي اويس وعن طريق عبدالله بن يوسف التنيسي وغير هؤلاء. الامام مثلا مسلم عن طريق يحيى بن يحيى النيسابوري
1:07:07هنا عرفنا ان الطبري رحمه الله يصل الى ما لك عن طريق عبدالله بن وهب هذه من الفوائد المهمة اتفضل اكمل قال وسئل مالك عن من احصر بعدو وحيل بينه وبين البيت فقال يحل يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه
1:07:27قضاء الا ان يكون لم يحج قط فعليه ان يحج حجة الاسلام وثق باسناده الى مالك قال حدثني يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان ان عبد الله ابن ابن عمر ومروان ابن الحكم وعبدالله ابن الزبير افتوا
1:07:42بنحو زابة المخزومي وصرع في الحج ببعض الطريق ان يتداوى بما لا بد له ويفتدي ثم يجعلها عمرة ويحج عاما قابلا ويهديه قال يونس قال ابن وهب قال مالك وذلك الامر عندنا فيمن احصر بغير عدو. قال وقال مالك وكل من حبس عن الحج بعدما بعدما يحرم اما بمرض او
1:08:03وخطأ من العدد او خفي عليه الهلال فهو محصر عليهما على المحصر. يعني من يعني من المقام على احرامه حتى يطوف ويسعى. ثم الحج من قابل والهدي نعم. نلاحظ هنا اه اتفقنا ان الطبري رحمه الله لا يخرج عن تأويل القرآن. بمعنى انه لم يجعل كتابه هذا لاستنباط الاحكام
1:08:23او للتوسع في الكلام عن الامور الفقهية او نحو ذلك. تمام؟ لماذا ذكر الطبري رحمه الله هنا هذه المسألة واطال في النقل عن ما لك؟ لان ان تفسير الاية يحتاج هذا ان نعرف معنى المحصر
1:08:38واضح؟ فالطبري رحمه الله لا يخرج الى المسائل اللغوية. او الكلام عن الفرق او المسائل الفقهية او نحو ذلك الا فاذا كان مؤثرا ذلك في الاية. يبقى ده مثال يا شباب لخروج الطبري عن
1:08:54يعني اقصد لذكر الطبري مسائل فقهية لان لان الاية لا تبين الا بها كما انه يبين مثلا مسائل لغوية. لانه يرى ان الاية لا تتم الا بها. مثلا سواء في معاني الحروف او في دلالات الكلمات. فهذا مثال بدأ معنا من
1:09:12اول صفحة ثلاثمائة وستين الى ثلاثمائة واثنين وستين طيب اتفضل موسى باسناده الى ابن سعيد قال قال اخبرني آآ ايوب ابن موسى ان داود ابن ابي عاصم اخبره انه حج مرة فاشتكى فرجع الى الطائف ولم يطف بين الصفا
1:09:30والمروة فكتب الى عطاء ابن ابي رباح يسأله عن ذلك وان عطاء كتب اليه ان اهرق دما. وعلة من قال بقول مالك في ان محل الهدي في احصار العدو نحره حيث حبس صاحبه. ما حدثنا به ابو قريب ومحمد بن عمارة الاسدي. وساق باسناده الى موسى بن عبيدة فقال اخبرني ابو مرة
1:09:50فمولى امي هنيئا عن ابن عمر قال لما كان الهدي دون الجبال التي تطلع على وادي الثنية. عرض له المشركون عرض له المشركون فردوا وجهه قال فنحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي حيث حبسوه. وهي الحديبية وحلق وتأسى به اناس فحلقوا حين رأوه حلق. وتربص اخرون فقالوا لعلنا
1:10:10بالبيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين. قيل والمقصرين. قال رحم الله المحلقين. قيل والمقصرين؟ قال والمقصرين وسقى باسناده الى عبدالله بن مبارك قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن النسوة بن محرمة ومروان بن الحكم قال لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب
1:10:31بينه وبين مشركي قريش وذلك بالحديبية عام الحديبية. فقال لاصحابه قوموا فانحروا واحلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم احد قام فدخل على ام سلمة فذكر ذلك لها. فقالت ام سلمة يا نبي الله اخرج ثم لا تكلم احدا منهم بكلمة حتى
1:10:51ستنحر مدنك وتدعو حلاقك فتحرق فقام فخرج فلم يكلم منهم احدا حتى فعل ذلك فما رأوا ذلك فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا. حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. قالوا فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه حين صده المشركون عن البيت بالحديبية
1:11:11واصحابه قالوا والحديثية ليست من الحرم. قالوا ففي ذلك دليل واضح على ان معنى قوله حتى يبلغ الهدي محله. حتى يبلغ بالذبح او نحر محل اكله والانتفاع به في محل ذبحه ونحره
1:11:25كما روي عن نبي الله عليه الصلاة والسلام في نظيره اذا اوتي بلحم اهدته بريرة من صدقة كانت تصدق بها عليه. فقال قربوه اه طبق بها عليها. فقال قربوه فقد بلغ محله. يعني قد فقد بلغ محل طيبه وحلاله له بالهدية اليه بعد ان كانت صدقة
1:11:45على بريرة وقال بعضهم محل هدي المحصن الحرم لا محل له غيره ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى عميرة بن سعيد النافعي انه اهل بهمرة انه اهل بعمرة. فلما بلغ ذات الشقوق لدغ بها فخرج اصحابه الى الطريق يتشرفون
1:12:04الناس فاذا هم بابن مسعود فركضوا فذكروا ذلك له. فقال ليبعث بهدي واجعلوا بينكم يوم ابار. فاذا ذبح الهدي فليحل. وعليه قضاء عمرته وساق باسناده الى عمارة بن عمير وابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد عن ابن يزيد انه قال خرجنا مهلين بعمرة فينا الاسود ابن يزيد حتى
1:12:24ذات الشقوق فلدغ صاحب لنا فشق ذلك عليه مشقة شديدة. فلم ندري كيف نصنع به. فخرج بعضنا الى الطريق فاذا نحن بركب فيهم عبدالله بن مسعود وقل له يا ابا عبدالرحمن رجل منا لدغ فكيف نصنع به؟ قال يبعث معكم بثمن هدي فتجعلون بينكم وبينه يوم امر. فاذا نحر الهدي
1:12:44فليحل وعليه عمرة من قابل لا هات صفحة آآ طب هو سيكرر الاثار يعني صفحة ثلاثمائة وثمانية وستين وعلة من قال هذه المقالة ثلاثمائة وثمانية وستين قال وعلة من قال هذه المقالة ان محل الهدايا والبدن والبدن الحرم. ان الله جل وعز ذكر البدن والهدايا فقال ذلك ومن
1:13:10يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق. فجعل محلها الحرام فلا محل للهدي دونه قالوا واما ما ادعى المحتجون بنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه بالحديبية حين صد عن البيت فليس ذلك بالقول المجمتع عليه وذلك ان الفضل ابن سهل
1:13:31وساق باسناده الى ناجية ابن جندب الاسلمي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدي فقلت يا رسول الله ابعث معي بالهدي فلننحر في الحرم قال كيف تصنع به؟ قلت اخذ به اودية فلا يقدرون عليه. فانطلقت به حتى نحرته بالحرم. قالوا فقد بين هذا الخبر ان النبي
1:13:51صلى الله عليه وسلم ونحر هداياه في الحرم فلا حجة لمحتج بنحريه بالحديبية في غير الحرم وقال اخرون معنى هذه الاية وتأويلها على غير هذين الوجهين الذين وصفنا من قول الفريقين الذين ذكرنا اختلافهم على ما ذكرنا. وقالوا انما معنى ذلك
1:14:09ان احصرتم ايها المؤمنون عن حجكم فمناف من المضي لاحرامه بعائق مرض او خوف او مرض او خوف عدو واداء اللازم لكم في حجكم حتى فاتكم الوقوف بعرفة فان عليكم ما استيسر من الهدي لما فاتكم من الحجكم. من حجكم مع قضاء الحج الذي فاتكم. وقال وقال اهل هذه المقالة
1:14:29ليس للمحصر في الحج بالمرض والعلل غيره الاحلال الى اه والعلل لغيره لغيره الاحلال الى الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ان فاته الحج. قالوا فاما اذا طاق شهود المشاهد فانه غير محصر
1:14:44واما العمرة فلا يحصر فيها لان وقتها موجود ابدا. قالوا والمعتمر لا يحل الا بعمل بعمل اخر بعمل اخر ما الزموا في احرامه قالوا ولم يدخل المعتمر في هذه الاية وانما عني بها الحاج
1:15:01ثم اختلف اهل هذه المقالات فقال بعضهم لا احصار اليوم بعدو كما لا احصار بمرض يجوز لمن ناله ان يحل من احرامه قبل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا اول مرة
1:15:12ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن عباس قال لا احصار اليوم وساق باسناده الى عبدالرحمن ابن قاسم ان عائشة قالت لا اعلم المحرم يحل بشيء دون وثق باسناده الى طاووس عن عن ابن عباس قال لا حصر الا من الا من حبسه عدو فيحل بعمرة وليس
1:15:32عليه حج ولا عمرة وقال اخرون منهم حصار العدو ثابت اليوم وبعد اليوم على نحو ما ذكرنا من اقوالهم الثلاثة التي حكينا عنهم ذكر من قال ذلك وقال معنى هذه الاية فان خسرتم عن الحج حتى فاتكم. فعليكم ما استيسر من الهدي لفوته اياكم. وساق باسناده الى ابن
1:15:53عن سالم قال كان عبدالله بن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس احدكم عن الحج طاف بالبيت الصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا. ويهدي او يصوم ان لم يجد هديا
1:16:09وثاق باسناده الى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال المحصن لا يحل من شيء حتى يبلغ البيت ويقيم على احرامه كما هو الا ان تصيبه او جرح فيتداوى بما يصلحه ويفتدي ويفتدي. فاذا وصل الى البيت فان كانت عمرة قضاها وان كانت حجة فسقها بعمرة. وعليه الحج
1:16:29مقابل والهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. وساق باسناده الى نافع عن ابن عمر ان ان ابن عمر مر على ابن وهو بالسقيا فرأى به كسرا فاستفتاه فامره ان يقف كما هو ولا يحل ولا يحل من شيء حتى يأتي البيت الا ان يصيبه اذى
1:16:49يتداوى وعليه مستيسر من الهدي وكان اهل بالحج. وساق باسناده الى عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبدالله ان عبدالله بن عمر قال من احصر بعد وان يهل بحج فحبسه خوف او مرض او ضل لم او ضل له ظهر يحمله او شيء من الامور كلها فانه يتعالج بحبسه ذلك بكل شيء
1:17:09لابد له منه غير انه لا يحل من النساء والطيب ويفتدي بالفدية التي امر الله بها صيام او صدقة او نسك. فان فاته الحج وهو ذلك وفاته ان يقف بمواقف عرفة قبل الفجر من ليلة المزدلفة. فقد فاته الحج وصارت حجته عمرة. يقدم مكة ويطوف بالبيت
1:17:29الصفا والمروة. فان كان معه هدي نحره بمكة قريبا من المسجد الحرام. ثم حلق رأسه او قصر ثم حل من النساء والطيب وغير ذلك. ثم عليه ان يحج مقابلا ويهدي ما استيسر من الهدي. وساق باسناده الى ابن وهب قال حدثني ما لك ابن انس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبدالله عن عبدالله ابن عمر انه قال المحصر
1:17:49او لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. وان اضطر الى شيء من لبس الثياب التي لابد له منها. او الدواء صنع ذلك وافتدى. فهذا ما روي عن ابن عمر في الاحسان بالمرض وما اشبهه واما في الحصر بالعدو فانه كان يقول فيه بنحو القول الذي ذكرناه قبل عن ما لك بن انس انه كان يقوله
1:18:09وساق باسناده الى عبيد الله عن ناف ان ابن عمر اراد الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير فكلمه ابناه سالم وعبدالله فقال لا يضرك الا تحج العام انا ان يكون بين الناس قتال في حال بينك وبين البيت. قال ان حيل بيني وبين البيت فعلت كما فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حال كفار قريش
1:18:29بينه وبين البيت فحلق ورجع واما ما ذكرنا عنه في العمرة من قولهم انه لا فيها ولا حصر فانه حدثني به يعقوب ابراهيم. وساق باسناده الى عبدالله بن الشخير انه اهل
1:18:42يزيد ابن عبد الله ابن الشخير انه اهل بعمرة فاحصر. قال فكتب الى ابن عباس وابن عمر فكتب اليه ان يبعث بالهدي. ثم يقيم ثم يقيم حتى من عمرته. قال فاقام ستة اشهر او سبعة اشهر. وساق باسناده الى ابي العلاء ابن الشخير قال خرجت معتمرا فصرعت عن بعيري فكسرت رجلي
1:19:02وارسلنا الى ابن عباس وابن عمر من سألهما فقال ان العمرة ليس لها وقت كوقت الحج لا تحل حتى تحل حتى تطوف بالبيت قال فاقمت فاقمت بالدفينة او قريبا منه سبعة اشهر او ثمانية اشهر. وثاق باسناده
1:19:21الى مالك الى مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السختياني عن رجل من اهل البصرة كان قديما انه قال خرجت الى مكة حتى اذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي وارسلت الى مكة وبها عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر والناس فلم يرخص لي احد منهم ان احل ان احل. اقمت على ذلك الماء سبعة
1:19:41مشهورين حتى احللتم يا عمرة. وثاق باسناده الى ابن شهاب في رجل اصابه كسر وهو معتمر قال يمكث على احرامه حتى يأتي البيت فيطوف به وبالصفا والمروة ويحلق او يقصر وليس عليه شيء
1:19:54واولى هذه الاقوال بالصواب في تأويل هذه الايات قول من قال ان الله عن بقوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله كل محصر في كل احرام بعمرة كان احرام المحصن او بحج. وجعل محل هدية الموضع الذي احصر فيه. وجعل له الاحلال من احرامه
1:20:14ببلوغ هديه محله وتأول بالمحل المنحرى او المذبح وذلك حين. وذلك حين حل نحره او ذبحه في حرم كان او في حرم ان كانه في حل والزمه قضاء ما حل منه من احرامه قبل اتمامه اذا وجد اليه سبيلا. وذلك لتواتر الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صد عاما
1:20:34الحديبية عن البيت وهو محرم واصحابه بعمرة فنحر هو واصحابه بامره الهدي وحلوا من احرامهم قبل وصولهم الى البيت ثم قضوا احرامهم الذي كل منهم في العام الذي بعده ولم يدع احد من اهل العلم بالسير ولا غيرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احدا من اصحابه اقام على احرامه انتظارا للوصول الى
1:20:54والاحلال بالطواف به والسعي بين الصفا والمروة. ولا على وصول هديه الى الحرم. فاولى الافعال ان يقتدى به فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لم يأتي بحظره خبر ولم تقم بالمنع منه حجة. فاذ كان ذلك كذلك وكان اهل العلم مختلفين فيما اخترنا من القول في ذلك فمن متأول معنى الاية تأوي لنا
1:21:14ومن مخالف ذلك ثم كان ثابتا بما قلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النقل كان الذي نقل عنه اولى العبور بتأويل الاية اذ كانت هذه الاية لا يتدافع اهل العلم انها يومئذ نزلت وفي حكم صد المشركين اياه عن البيت اوحيت
1:21:31الطبري رحمه الله هنا بعدما ذكر الاقوال ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ان اولى واصح ما يفسر به هذه الاية هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا شباب انا اريد
1:21:46يعني يكون عندنا اختبار في يعني اعتبر ان هذا امتحان من صفحة ثلاثمائة واثنين واربعين الى صفحة ثلاثمائة وسبعة وسبعين. الكلام عن قول الله تبارك وتعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي
1:22:00حاول انك انت تذكر فيه آآ خلاف العلماء في معنى الاحصار وكذلك آآ الكلام الذي نقله الطبري عن مالك وغيره وسبب ايراده وتصنيف الطبري للاقوال. ثم بعد ذلك ترجيح الطبري وعلل
1:22:15هذه الترجيح وصلنا الى صفحة آآ ثلاثمائة وسبعة وسبعين. الى الى قبل ان يدخل في قول الله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه آآ آآ فمن كان
1:22:26مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. يعني هذه ليست داخلة معنا في الايه؟ في هذا الاختبار آآ وان شاء الله احنا هيكون عندنا اللي هو بوت اللي احنا بنتواصل عليها ده يعني موقع للتواصل. فيه مجموعة للطلاب معنا يرسلون عليها الاختبارات وانا انظر فيها
1:22:45ومن يريد ان يرسل يعني آآ يعني هذه الورقات حتى وهو خارج هذه المجموعة يمكن ان يرسلها على آآ هذا الموقع ان شاء الله اضعه على الصفحة الان باذن الله
1:22:58طيب اتفضل اكمل يا اسامة موسيقى باسناد الى يحيى ابن ابي كثير ان عكرمة مولى ابن عباس حدثه قال حدثني الحجاج ابن عمرو الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كثر او عرج فقد
1:23:11وعليه حجة اخرى قال فحدثت ابن عباس وابو هريرة بذلك فقالا صدق. وساق باسناده الى سفيان بن حبيب عن الحجاج بن الصواف عن يحيى بن ابي كثير العكرمة عن الحجاج
1:23:24عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن ابن عباس وابي هريرة. ومعنى هذا الخبر في الامر بقضاء الحجة التي حل منها النبي صلى الله عليه وسلم نظير للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في قضائهم وعمرتهم التي حلوا منها عام الحديبية من القابل في عام عمرة القضية
1:23:43يقال لمن زعم ان الذي حصره عدو اذا حل من احرامه التطوعي اذا حل من احرامه التطوعي فلا قضاء عليه. وان المحصر عليه القضاء ان المحترم العلي عليه القضاء ما العلة التي اوجبت على احدهما القضاء واسقطت عن الاخر وكلاهما قد حل من احرام كان عليه اتمامه
1:24:06هنا العلة العائقة فان قال لان الاية انما نزلت في الذي حصره العدو فلا يجوز لنا نقل حكمها الى غير ما نزلت فيه. قيل له قد دافعك قد دافعك عن ذلك
1:24:18من اهل العلم غير انا نسلم لك ما قلت في ذلك. فهلا كان حكم المنع بالمرض والاحصار به حكم المنع بالعدو. اذ هما متفقان في المنع من الوصول الى البيت واتمام عمل احرامهما. وان اختلفت اسباب منعهما فكان احدهما ممنوعا بعلة في بدنه. والاخر بمنع مانع ثم يسأل عن الفرق بين
1:24:38من اصل او قياس فلن يقولا في احدهما قولا الا الزم في الاخر مثله واما الذين قالوا لا احصار في العمرة فانه يقال لهم قد علمتم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما صد عن البيت وهو محرم بالعمرة فحل من احرامه فمن برهانكم
1:24:54على ان لا احصاء فيها لو رأيتم ان قال قائل لاحصار في حج وانما فيه فوت وعلى الفائت الحج المقام على احرامه حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سن في الاحصاء في الحج سنة فقد قال ذلك جماعة من ائمة الدين. فاما العمرة فان النبي صلى الله عليه
1:25:14كل ما قد سن فيها ما سن وانزل الله في حكمها ما بين من الاخلال والقضاء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيها الاحصار دون الحج على هل بينها
1:25:24الاحصاء دون الحج هل بينها وبينه فرق؟ ثم ينعكس عليه القول في ذلك فلن يقولا في احدهما شيئا الا الزم في الاخر مثله القول في تأويل قوله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. يعني جل ثناؤه بذلك فان احصرتم فما استيسر من الهدي
1:25:44ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الا ان يضطر الى حلقه منكم مضطر اما لمرض واما لاذى برأسه من هوام او غيرها هنالك للضرورة النازلة به وان لم يبلغ الهدي محله فيلزمه بحلاقة فيلزمه فيلزمه فيلزمه بحلاقي
1:26:04في رأسه وهو كذلك فدية من صيام او صدقة او نسك وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق باسناد الى ابن جريج قال قلت لعطاء ما اذى من رأسه؟ قال القمل وغيره الصداع وما كان في رأسه
1:26:19وقال اخرون لا يحلق ان اراد ان يفتدي بالنسك او الاطعام الا بعد التكفير وان اراد ان يفتدي بصومه حلقة ثم صام. ذكر من قال باسناده لاشعث عن الحسن قال اذا كان بالمحرم اذى من رأسه فانه يحلق حين يبعث بالشاة او يطعم المساكين. وان كان صوم حلق
1:26:39ثم صام بعد ذلك وثاق باسناده الى الاعمش عن ابراهيم على القمر قال اذا اهل الرجل بالحج فاحصر بعث بما استيسر من الهدي شاة فان عجل قبل ان اللغة الهادية محلة الهدي محلة فحلق رأسه او مس طيبا او تداوى كان عليه فدية من صيام او صدقة او نسك. قال ابراهيم فذكرت ذلك
1:26:59سعيد بن جبير فقال كذلك قال ابن عباس وثاق باسناده الى ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى فان احصرتم فما استيسروا من الهدي قال من احصر بمرض او
1:27:09فليرسل بما استيسر من الهدي ولا يحلق رأسه ولا يحل حتى يوم النحر. ومن كان مريضا او اكتحل او ادهن او تداوى او كان به اذى من رأسه حلقة وفدية من صيام او صدقة او نسك
1:27:22وباسناد ابن ابي ناجح المجاهد مثله وباسناده الى سعيد عن قتلة في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الاية قال هذا اذا كان قد بعث بهديه ثم احتاج الى حلق رأسه من مرض والى طيب والى ثوب يلبسه قميص او غير ذلك فعليه الفدية. وساق باسناده الى الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال
1:27:42من احصر عن الحج فاصابه في حبسه ذلك مرض او اذى برأسه فحلق رأسه في محبسه ذلك فعليه فدية من صيام او صدقة او نسك قال اخبرني سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر قال من احصر بعد ان يهل بالحج فحبسه مرض او خوف فانه يتعالج في
1:28:02في ذلك بكل شيء لابد له منه. غير انه لا يحل له النساء والطيب ويفتدي بالفدية التي امر الله بها صيام او صدقة او نسك. وثاق باسناد الى عبدالله بن سلمة قال سئل علي عن قول الله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك. قال هذا قبل ان ينحر الهدي
1:28:22اصابه شيء فعليه كفارة وقال اخرون معنى ذلك فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فعليه فدية من صيام او صدقة او نسك قبل الحلاق اذا اراد حلاقة
1:28:35ذكرى ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن عباس في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك. قال فمن اشتد مرضه او اذاه رأسه وهو محرم فعليه صيام
1:28:48او اطعام او نسك. ولا يحلق رأسه حتى يقدم فديته قبل ذلك وعلة من قال هذه المقالة ما حدثنا به المثنى وساق باسناده الى عطائنا الى عطاء آآ قال قال في قوله تعالى فمن كان من
1:29:04مريضا اوبيا لم رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك قال ان كعب بن عجرة مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرأسه السئبان والقمل كثير فقال له النبي صلى الله فقال النبي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل عندك شاة؟ فقال كعب ما اجدها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت فاطع
1:29:24ستة مساكين وان شئت فصم ثلاثة ايام ثم احلق رأسك. فاما المرض الذي ابيح له معه العلاج بالطيب وحلق الرأس فكل مرض كان بحلقه كالبرسام الذي يكون من صلاح صاحبه حلق رأسه وما اشبه ذلك والجراحات التي تكون بجسد الانسان التي يحتاج معها الى العلاج
1:29:44الدواء الذي فيه الطيب ونحو ذلك من القروح والعلل العارضة للابدان. واما الاذى الذي يكون ايذاء واما الاذى الذي يكون اذا كان برأس خاصة له حلقه فنحو الصداع والشقيقة وما اشبه ذلك. وان وان يكثر ثئبان الرأس وكل ما وكل ما كان لرأسه مؤذيا
1:30:04اما في حلقه صلاحه ودفع المضرة الحالة به. فيكون ذلك له بعموم قول الله او به اذى من رأسه. وقد تظاهرت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الاية نزلت عليه بسبب كعب ابن عجرة
1:30:19اذ شكى كثرة اذى برأسه من صعيدانه وذلك عام الحديبية. ذكر الاخبار التي ذكرت في ذلك وساق باسناده من الشعبية عن كعب ابن عجرة قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ولي وفرتهم فيها هوام ما بين اصل كل شعرة الى فرعها قمل
1:30:37فقال ان هذا لاذى. قلت اجل يا رسول الله شديد. قال امعك دم؟ قلت لا. قال فان شئت فصمت ثلاثة ايام وان شئت فتصدق بثلاثة اصع من على ستة مساكين على كل مسكين نصف صاع. وساق باسناده الى كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وسقى باسناده الى كعب بن عجرة قال خرجت مع النبي
1:30:57النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ولي وفرة من شعر قد قبلت واكلني الذئبان فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احلق فقلت قال ففعلت فقال هل لك هدي؟ قلت ما اجد. فقال انهما استيسر من الهدي. فقلت ما اجد. فقال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. كل
1:31:17نصف ساعة. قال ففي نزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك الى اخر الاية. وهذا الخبر على ان الصحيح من القول ان الفدية انما تجب على الحالق بعد الحلق وفساد قول من قال يفتدي ثم يحلق. لان كعبا يخبر ان النبي صلى الله عليه
1:31:37كلما امره بالفدية بعدما امره بالحلق فحلق وساق باسناده الى عبدالله بن معقل عن كعب ابن عجرة انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة ايام او فرق من طعام بين ستة مساكين
1:31:50رقم اسناده الى عبدالله بن معقل قال قعدت الى كعب وهو في المسجد فسألته عن هذه الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك فقال كعب نزلت فيه كان بي انا من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. قال ما كنت ارى ان الجهد بلغ منك ما ارى. اتجد شاة؟ فقلت لا
1:32:10فنزلت هذه الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة وثق باسناده الى عبدالله بن معقل المزني يقول سمعت كعب ابن فيقول حججت مع نبي الله عليه السلام فقمر رأسي ولحيتي وشاربي وحاجبي فذكر ذلك
1:32:29النبي صلى الله عليه وسلم فارسل الي فقال ما كنت ارى ان هذا اصابك ثم قال ادعو لي حلاقا فدعوه فحلقني ثم قال اعندك شيء تنسك هو انا اتنسكه عنك
1:32:41قال قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام. قال كعب فنزلت هذه الاية في خاصة. فمن كان منكم مريضا به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. ثم كانت للناس عامة
1:32:57وساق باسناده الى كعب بن عجرة قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا اوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي فقال ايؤذيك هوام راسك قال قال قلت نعم
1:33:07قال احلقه وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او اذبح شاة وساق باسناده الى ايوب آآ وساق باسناده وايوب باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الا انه قال والقمل يتناثر علي او قال على حاجبي
1:33:23وقال ايضا او او امسك ناسيكة قال ايوب لا ادري باياتهن بدأت وساق باسناده الى مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب قال في نزلت هذه الاية. قال فقال لي اذنه فدنوت فقال لي ادنه فدنوت فقال اي
1:33:39يؤذيك هوامك؟ قال اظنه؟ قال نعم. قال فامرني بصيام او صدقة او نسك او نسك ما تيسر وثق باسناده الى سعيد عن قتلة عن صالح ابي الخليل عن مجاهد عن كعب بن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى عليه زمن الحديبية وهو يوقد تحت قدر الله
1:33:57رأسه تتناثر على وجهه. فقال يؤذيك هوامك؟ قال نعم. قال احلق رأسك وعليك فدية من صيام او صدقة او نسك. تكرر معنا كثيرا هات صفحة تلاتمية واحد وتسعين وصلت اليها يا اسامة
1:34:19نعم. قال وقد بينا قبل معنى الفتنة وانها بمعنى الجزاء والبدن واختلف اهل العلم في مبلغ الصيام والطعام الذين اوجبهما الله على من حلق شعره من المحرمين في حال مرضه او من الم برأسه فقال بعضهم
1:34:34الواجب عليه من الصيام ثلاثة ايام. ومن الطعام ثلاثة اصعب بين ستة مساكين. لكل مسكين نصف صاع واعتلوا بالاخبار التي ذكرناها قبل ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى السدي عن ابي مالك في قوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال الصيام ثلاثة ايام والطعام اطعام ستة
1:34:55والنسك شعب. وباسناد الى عبدالملك بن ابي سليمان مثله وباسناده الى عثمان بن ابي الاسود عن مجاهد مثله. وباسناده الى ابراهيم ومجاهد انهما قال في قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال الصيام ثلاثة ايام. والطعام اطعام ستة مساكين. والنسك شاة فصاعدا. وبسند
1:35:15انه قال في قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك قال الصيام ثلاثة ايام والطعام اطعام ستة مساكين والنسك شاة فصاعدا الا انه قال في اطعام المساكين ثلاثة اصع من تمر بين ستة مساكين
1:35:31وباسناده الى اسباط عن السدي قال ان صنع واحدا فعليه فدية. وان صنع اثنتين فعليه فديتان. وهو مخير ان يصنع اي ثلاثة شاء. اما الصيام ثلاثة ايام واما الصدقة فستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. واما النسك فشاة فما فوقها انزلت هذه الاية في كعب
1:35:51في عجرة الانصاري كما كان احصر فقمي رأسه فحلقه وباسناد عن مجاهد في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او اكتحل او ادهن او تداوى او كان به اذى من رأسه من قبر فحلقه فدية من
1:36:06ايام ففدية من صيام ثلاثة ايام او صدقة فرق بين ستة مساكين او نسك والنسك شاة. وصدق باسناده الى عبد الله بن جعفر عن ابيه يعني الربيع قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى لا يبلغ الهدي محله
1:36:21قال فان عجل من قبل ان يبلغ الهدي محله فحلقه فدية من صيام او صدقة او نسك. قال فالصيام ثلاثة ايام والصدقة طعام ستة مساكين بين كل مسكينين صاع والنسك شاة
1:36:35وساق باسناده الى سعيد ابن جبير قال يصوم صاحب الفدية مكان كل مدين يوما. قال مدا لطعامه ومدا لادامه. وساغ بلسانه الى هارون عن عباس وساق باسناده الى بشر ابن السوري عن شعبة آآ بشر ابن السري عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة قال سئل علي عن قول الله تبارك وتعالى
1:36:55فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال صيامه ثلاثة ايام والصدقة ثلاثة اصع على ستة مساكين والنسكوشة وباسناده لا يزيد ابن ابي حبيب عن حرب ابن قيس المولى يحيى ابن طلحة انه سمع محمد ابن كعب وهو يذكر الرجل الذي انزلت فيه. فمن كان منكم مريضا او به اذان
1:37:15ميراسي قال فافتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الصيام فثلاثة ايام واما المساكين فستة واما النسك فشاه. وباسناده الى ابراهيم على عرقبة وقال اذا هل الرجل بالحج فاحصر بعث بما استيسر من الهدي شاة فان عجل قبل ان يبلغ الهدي محله حلق رأسه مستقيما او تداوى كان عليه فدية
1:37:35من صيام او صدقة او نسك والصيام ثلاثة ايام والصدقة ثلاثة اعصر على ستة مساكين. لكل مسكين نصف صاع والنصف كوشة الى اخرون نعم وقال اخرون الواجب عليه اذا حلق رأسه من ابى او تطيب لعلة من مرض او فعل ما لم يكن له فعله في حال صحته وهو محرم من الصوم
1:38:00عشرة ايام ومن الصدقة اطعام عشرة مساكين. وساق باسناد اذ باسناد الى اشعث عن الحسن في قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال اذا كان بالمحرم على من رأسه حلق وافتدى باي هذه الثلاثة شاء. فالصيام عشرة ايام والصدقة على عشرة مساكين. كل مسكين مكوكين
1:38:20مكوكا من تمر ومكوكا من بر والنسك شاة وسقى باسناده الى بشر ابن عمر قال حدثنا شعبة عن قتلة عن الحسن وعكرمة قال اطعام عشرة مساكين وقال قائلو هذا القول كل صيام وجب على محرم او صدقة جزاء من نقص دخل في احرامه او فعل ما لم يكن له فعله بدلا من دم على
1:38:40ما اوجب الله تبارك وتعالى على المتمتع من الصوم اذا لم يكن يجد الهدي. وقالوا جعل الله على المتمتع صيام عشرة ايام مكان الهدي اذا لم قالوا فكل صوم وجب مكان دم فمثله. قالوا واذا لم يصم فاراد الاطعام فان الله جل ثناؤه واقام اطعام مسكين مكان يوم
1:39:00كان صوم يوم لمن عجز عن الصوم في رمضان قالوا فكل من جعل الاطعام له مكان صوم لزمة فهو نظيره. فلذلك اوجبوا اطعام عشرة مساكين في فدية الحلق. وقال اخرون بل الواجب
1:39:13على الحالق النسك شاة ان كانت عنده فان لم تكن عنده قومت الشاة دراهم. والدراهم طعاما فتصدق به والا صام لكل نصف صاع يوما من قال ذلك وساق باسناده الى ابي بكر ابن عياش قال ذكر الاعمش قال قال سأل سأل ابراهيم سعيد بن جبير عن هذه الاية فدية
1:39:33صيامه وصدقة ونسك فاجابه يقول يحكم عليه طعام فان كان عنده اشترى شاة فان لم يكن قويمت الشهر دراهم فجعل مكانه فتصدق به والا صام لكل نصف صاع يوما. فقال ابراهيم كذلك سمعت علقمة يذكر. قال قال لما قام آآ قال لما قام
1:39:53قال لي سعيد بن جبير من هذا ما اظرفه؟ قال قلت هذا ابراهيم قال ما اظرفه كان يجالسنا فقال قال فذكرت ذلك لابراهيم قال فلم ما قلت يجالسنا انتفض منها
1:40:07وساق باثنان لبنان ناجح عن مجاهد قال يحكم على الرجل في الصيد. فان لم يجد جزاءه قوم طعاما فان لم يكن طعام صام وما صام مكان كل الدين يوما وكذلك الفدية. وقال اخرون بل هو مخير بين الخلال الثلاث يفتدي بايها شاء. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى
1:40:27قال كل شيء في القرآن او او فهو بالخيار. مثل الجراب في مثل الجراب فيه الخيط الابيض والاسود. فايهما خرج اخذته؟ وساق باسناده الى سفيان عليث عن مجاهد قال كل شيء في القرآن او او فصاحبه بالخيار يأخذ يأخذ الاول فالحضور
1:40:45وساق باسناد المجاهد قال كل ما كان في القرآن كذا فمن لم يجد فكذا. فالاول فالاول الاول الاول وما كان في القرآن او كذا او كذا فهو فيه بالخيار ثلاثمائة وثمانية وتسعين والصواب
1:41:02والصواب من القول في ذلك عندنا ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظاهرت به عنه الرواية انه امر كعب بن عجرة بحلق رأسه من الاذى الذي
1:41:13ان كان برأسه ويهتدي ان شاء بنسك شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام فرق من طعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. وللمفرد الخيار بين اي ذلك بين اي ذلك شاء. لان الله لم يحصره على واحدة منهن بعينها فلا يجوز له ان يعدوها الى غيرها. بل جعل
1:41:33اليه فعلي ثلاث شاء ومن ابى ما قلنا في ذلك قيل له ما قلت في المكفر ما قلت في المكفر عن يمينه او مخير او مخير اذا كان موسرا في ان يكفر باي كفارات
1:41:46فان قال لا خرج من قول جميع الامة وان قال بلى سئل الفرق بينه وبين المفتدي من حلق رأسه وهو محرم من اذى به ثم لن يقول في احدهما شيئا الا الزم في الاخر مثله. على ان ما قلنا في ذلك اجماع من الحجة. ففي ذلك مستغنى عن الاستشهاد على صحته
1:42:04واما الزاعمون ان كفارة الحلق قبل الحلق فانه يقال لهم اخبرونا عن الكفارة للمتمتع قبل التمتع او بعده. فان زعموا انها قبله قيل لهم وكذلك كفارة عن اليمين قبل اليمين. فان زعموا ان ذلك كذلك خرجوا من قول الامة. وان قالوا ذلك غير جائزين. قيل لهم والوجه الذي من قبله وجب
1:42:25ان تكون كفارة الحلق قبل الحق ثم قبل الحلق وهدي المتعة قبل التمتع. ولم يجب ان تكون كفارة اليمين قبل اليمين. وهل بينكم وبين من عكس الامر في ذلك فاوجب كفارة اليمين قبل اليمين وابطل ان تكون كفارة الحق كفارة له الا بعد الحلق فرق من اصل او نظير. فلم يقولوا في احدهما شيئا
1:42:45الا الزموا في الاخرين مثله فان يحتل في كفارة اليمين قبل اليمين انها غير مجزئة قبل الحلف باجماع الامة. قيل له فرد فرد الاخرى قياسا عليها اذ كان فيها واما القائلون ان الواجب على الحالق رأس ان ان الواجب على الحالق رأسه من اذى من الصيام عشرة ايام ومن الاطعام عشرة مساكين فمخالفون
1:43:10نص الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال لهم ارأيتم من اصاب صيدا فاختار الاطعام او الصيام اتسوون بين جميع ما يجب عليه بقتله صيد صغيره صغيره وكبيره للعضام والصوم يوم تفرقون بين ذلك على قدر افتراق المقتول من الصيد في الصغر والكبر. فان زعموا انهم
1:43:30بين جميع ذلك سووا بينما يجب على من قتل بقرة وحشية. وبينما يجب على من قتل ولد ظبيا من الاطعام والصيام. وذلك قول ان قالوا لقول الامة مخالف فان قالوا بل نخالف بين ذلك فنوجب ذلك عليه على قدر قيمة المصاب من الطعام والصيام. قيل لهم كيف رددتم
1:43:50على الحالق رأسه من امام من الكفارة على الواجب على المتمتع من الصوم. وقد علمتم ان المتمتع غير مخير بين الصيام والاطعام والهدي. ولا هو ومتلف شيئا وجبت عليه منه كفارة. وانما هو تارك عملا من الاعمال. وتركتم رد الواجب عليه وهو متلف بحلقه رأسه. ما كان ممنوعا من اتلافه
1:44:10ففي ومخير بين الكفارات الثلاث نظير المصيب الصيد الذي هو باصابته اياه له متلف ومخير في تكفيره بين الكفارات الثلاث. وهل بينكم اين من خالفكم في ذلك وجعل الحالق قياسا لمصيب السيف وجمع بين حكميهما لاتفاقهما في المعنى الذي في المعاني التي وصفنا وخالف
1:44:30حكم وحكم المتمتع في ذلك لاختلاف امرهما فيما وصفنا فرق من اصل او نظير فلن يكونوا في ذلك قولا الا الزموا في الاخر مثله. مع ان مع ان في اتفاق الحجة على تخطئة قائل هذا القول في قوله هذا كفاية عن الاستشهاد على فساده بغيره فكيف وهو مع ذلك خلاف لما جاء
1:44:50هذه الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس عليه بالفساد شاهد واختلف اهل العلم في الموضع الذي الذي امر الله تبارك وتعالى ان ينسك نسك الحلق ويطعم ويطعم فديته. فقال بعضهم النسك والاطعام
1:45:06مكة لا يجزع لا يجزئ بغيرها من البلدان. ذكر من قال ذلك وساق باسناده عن هشام ابن ابي الحسن قال ما كان من دم او صدقة فبمكة وما سوى ذلك حيث شاء. وساق باثنان الى طاووس قال كل شيء من الحج فبمكة الا الصوم. وثاق باسناده الى ابن جريج قال سألت عطاء عن النصح
1:45:26قال النسك بمكة لابد وساق باسناده الى ابن ابي نجيح عن عطاء قال الصدقة والنسك في الفدية بمكة والصوم حيث شئت. وساق باثنان الى ليث عن طاووس انه كان يقول ما كان من دم او طعام فبمكة وما كان من صيام فحيث شاء
1:45:42وساق باسناد ناجح المجاهد قال النسك بمكة او بمنى. وساق باسناده الى ابن ابي نجيح المجاهد النسك بمكة او بمنى والطعام بمكة وقال اخرون النسك في الحلق والاطعام والصوم حيث شاء المفتدي. ذكر من قال ذلك وساق باسناده
1:46:00الى يحيى ابن سعيد ابن يعقوب ابن خالد قال اخواني ابو اسماء مولى ابن جعفر قال حج عثمان ابن عفان ومعه علي والحسين ابن علي فارتحل عثمان قال ابو وكنت مع ابن جعفر قال فاين نحن برجل نائم وناقته على عند رأسه؟
1:46:16قال فقلنا له ايها النؤوم اذ فاستيقظ. فاذا فاذا الحسين بن علي قال فحمله ابن جعفر حتى حتى اتى به السقيا. قال فارسل الى علي فجاء ومعه اسماء بنت عميس قال فمررناه نحوا من عشرين ليلة قال فقال علي للحسين ما الذي تجد؟ قال فاوعوما الى رأسه
1:46:36قال فامر به علي فحرق رأسه ثم دعا ببدنة فنحرها وساق باسناده الى عبد الله ابن الى يعقوب ابن خالد ابن عبد الله ابن المسيب المخزومي انه اخبره انه سمع ابا اسماء مولى عبد الله بن جعفر يحدث انه خرج
1:46:54جمع عبد الله بن جعفر يريد مكة مع عثمان حتى اذا كان بين السقيا والعرج اشتكى الحسين بن علي فاصبح في مقيله الذي قال فيه بالامس قال ابو اسماء فصحبت انا وعبدالله بن جعفر واذا راحلة حسين قائمة وحسين مضطجع. فقال عبدالله بن جعفر ان هذه لراحلة لراحلة حسين
1:47:14فلما دنا منه قال له ايها النؤوم وهو يظن انه نائم فلما دنا منه وجده يشتكي فحمله الى السقيا ثم كتب الى عليهم فقدم فقدم ايه هي السقيا؟ فمرظه قريبا من اربعين ليلة. ثم ان عليا قيل له هذا حسين يشير الى رأسه. فدعا علي بجزور فنحرها في الماء ثم
1:47:34حلقة بقى سهلة ممكن هاتوا هذا الخبر يحتمل ان يكون ما ذكر فيه قال وهذا الخبر يحتمل ان يكون ما ذكر فيه من نحر علي عن الحسين الناقة قبل حلقه رأسه. ثم حلقه رأسه بعد النحر. ان كان على ما رواه مجاهد عن يزيد كان
1:47:54على وجه الاحلال من الحسين من احرامه يعني الحج بالمرض الذي اصابه. وان كان على ما رواه يعقوب عن هشيم من ناحية علي عنه الناقة بعد حلقه رأسه ان يكون على وجه الافتداء من الحلق وان يكون على وان يكون كان يرى ان نسك الفدية يجزئ نحره دون مكة والحرم
1:48:15وساق باسناد الى موصول عن مجاهد قال الفدية حيث شئت وساق باسناد الى الحكم عن ابراهيم في الفدية بالصدقة آآ في الصدقة والصوم والدم قال حيث شاء وساق باسناده الى ابراهيم انه كان يقول فذكر مثله وقال اخرون ما كان من دم نسك فبمكة وما كان من اطعام وصيام فحيث شاء المفتدي
1:48:35من قال ذلك وساق باسناده الى حجاج بن عبدالملك ما هو موضع الخلاف احنا عندنا يا شباب اختبار من آآ يعني آآ يعني احب من كل من يشارك معنا في هذه الدورة
1:48:46يعني ان يتعب مثلا يعني يجتهد في هذين اليومين في هذا الاختبار. بعد اذنكم من صفحة ثلاثمائة وسبعة وعشرين الى صفحة اربعمية وثلاثة واربعين في في قول الله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. طيب ما هو اختبار انك تقرأ هذه الصفحات
1:49:04مطلوب منك اولا آآ يعني تحرير مواضع الخلاف في الاية. مثلا احنا عندنا خلاف في معنى كلمة واتموا الحج والعمرة. هل العمرة واجبة ام لا؟ تمام؟ عندنا خلاف ايضا في آآ فان احصرتم معنى الاحصار
1:49:19عندنا خلاف ايضا آآ فما استيسر من الهدي. وهكذا فانت تحصر آآ اصناف الخلاف في الاية. ثانيا الاقوال في كل موضع وعلة كل القول وبعد ذلك كيف عرض الطبري الاقوال وصنفها؟ وايضا معنا آآ كيف رجح الطبري ما آآ حججه في الترجيح وكيف رد الاشكالية
1:49:39الواردة علي انا في رأيي يا شباب هذه الاية من اهم الايات في بيان منهج الطبري. هي اية واحدة نعم لكنه اطال فيها. وصراحة يعني آآ يعني في رأي الطبري احسن جدا في تصنيف هذه الاية
1:49:55يعني ان هو يذكر كل موضع وما حوله من الخلاف من صفحة ثلاث مئة وسبعة وعشرين لصفحة اربعمية وثلاثة واربعين من يريد آآ من الشباب ان هو يلتحق معنا بالمجموعة. مجموعة مدارسة الطبري
1:50:08اه يعني اريد منه ان يقدم هذا الاختبار على انا ذكرت موقع نتواصل عليه فيه ان شاء الله تبارك وتعالى اه فعندنا القول الاول في يعني هذا من محل الخلاف في الاية. في الموضع الذي امر الله تبارك وتعالى ان آآ ينسك آآ نسك الحلق ويطعم فديته. في اي
1:50:30موضع فقال بعضهم النسك والاطعام بمكة لا يجزئ بغيرها من البلدان. يبقى النسك والاطعام يكون في مكة حصرا. تمام؟ القول الاخر قال النسك وفي الحلق والاطعام والصوم حيث شاء المفتدي في اي مكان. طيب والقول الثالث؟ قال ما كان من دم نسك فبمكة وما كان من
1:50:50عام وصيام فحيث شاء المفتدي. يبقى احنا كده عرفنا تصنيف الايه؟ الاقوال اتفضل وصلنا للقول الثالث اتفضل قال اخرون ما كان من دم نسك حب مكة وما كان من اطعام وصيام فحيض شاء المهتدي بكم من قال ذلك وساق باسناده
1:51:07الى حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء انهم انه كان يقول ما كان من دم فبمكة وما كان من طعام وصيام فحيث شاب وعلة من قالها الدم والإطعام لمكة القياس على هدي جزاء الصيد وذلك ان الله تبارك وتعالى شرط في هدي بلوغ الكعبة فقال يحكم به
1:51:26وعدل منكم هديا بالغ الكعبة. قالوا فكل هدي وجب من من جزاء او فدية في احرام فسبيله سبيل جزاء الصيد في وجوب بلوغه الكعبة قالوا واذا كان ذلك حكم الهدي كان حكم الصدقة مثله. لانها وجبة اي لانها واجبة لمن وجب عليه الهدي. وذلك ان الاطعام فدية
1:51:47وجزاء كالدم. فحكمهما واحد. واما علة من زعم ان للمفتدي ان ينسك حيث شاء ويتصدق ويصوم. ان الله تبارك وتعالى لم يشترط على الحال الحالق رأسه من اذى هديا وانما اوجب عليه نسكا او اطعاما او صياما وحيثما نسك او اطعم او صامت وناسك ومطعما وصائم
1:52:07اذا دخل في عداد من يستحق ذلك الاسم كان مؤديا ما كلفه الله عز وجل. لان الله جل ثناؤه لو اراد من الزام الحالق رأسه في نسكه بلوغ الكعبة لشرط ذلك عليه. كما شرط في جزاء الصيد وفي ترك اشتراط ذلك عليه دليل واضح انه حيث نسك وضع ماجزأ
1:52:27اما علة من قال النسك بمكة والصيام والإطعام حيث شاء فإن النسك دم كدم الهدي فسبيله سبيل هدي قاتل الصيد واما الاطعام فلم يشترط الله تعالى ذكره الله تعالى ذكره في ان يصرف الى اهل مكة الى اهل مسكن الى اهل مسكنة مكان دون مكان
1:52:46كما شرط في هذه الجزاء بلوغ الكعبة فليس لاحد ان يدعي ان ذلك لاهل مكان دون مكان اذا لم يكن الله تعالى ذكر ان لم يكن الله تعالى ذكره تعالى ذكره شرط ذلك لاهل مكان بعينه. كما ليس لاحد ان يدعي ان ما جعله الله من الهدي لساكن الحرم لغيرهم
1:53:06اذ كان الله تبارك وتعالى قد خص بان ذلك لمن به من اهل المسكنة والصواب من القول في ذلك ان الله جل وعز اوجب على حالق العصي من اذى من المحرمين فدية من صيام او صدقة او نسك. ولم يشترط ان عليه ذلك بمكان دون مكان. بل ابهم ذلك واطلقه
1:53:26ففي اي مكان مسك او اطعم او صام فيجزئ عن المفتدي. وذلك لقيام الحجة على ان الله جل ثناؤه اذا حرم امهات نسائنا فلم يحصلهن على انهن امهات النساء المدخول بهن لم يجب ان يكون مردودات الاحكام على الرباء بالمحصورات على ان المحرمات منهن المدخول به
1:53:46يوميات فكذلك كل مباهمة في القرآن غير جائز رد حكمها على المفسرة قياسا ولكن الواجب ان يحكم لكل واحدة منهما احتمله ظاهر التنزيل الا ان ياتي في بعض ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باحالة حكم ظاهره الى باطنه فيجب التسليم
1:54:06للحكم لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم اذ كان هو المبين عن مراد الله تعالى ذكره واجمعوا على ان صيام مجزئ عن الحالق رأسه من اذى حتى حيث صام من البلاد
1:54:20واختلفوا فيما يجب ان يفعل بنسك الفدية من الحلق؟ وهل يجوز للمفتري الاكل منه ام لا؟ فقال بعضهم ليس للمفتدي ان يأكل منه ولكن عليه ان بجميعه وساق باسناده الى الى عطاء قال ثلاثة لا يؤكل منهن جزاء الصيد وجزاء النسك ونذر المساكين. وساق باسناد الى سالم عن
1:54:40وقال لا تؤكل لا تأكل من فدية ولا من جزاء. ولا من نذر وكل من المتعة ومن الهدي التطوع وساق باسناد المجاهد قال جزاء الصيد والفدية والنذر لا يأكل منها صاحبها ويأكل من التطوع والتمتع. وساق باسناده الى عطاء قال لا تأكل من جزاء
1:54:58بفدية وتتصدق به وساق باثنان الى من جريج قال قال عطاء لا يأكل من بلالته الذي يصيب اهلها حراما الذي يصيبه الذي يصيب اهله حرام اهله حراما والكفارة كذلك وساق باثنان الى عطاء انه كان يقول لا يؤكل من جزاء الصيد ولا من النذر ولا من الفدية. ويؤكل مما سوى ذلك وباثاره الى مجاهد
1:55:21انهم قالوا لا يوكلوا من الفدية وقال مرة من هذه الكفارة ولا من جزاء الصيد. وقال بعضهم له ان يأكل منه وساق باسنانه عن نافع عن ابن عمر قال لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر. والنذر ويؤكل مما سوى ذلك وساق بلسانه الى ابن ابي ليلى. قال كل من الفدية وجزاء كل من الفدية
1:55:41وجزاء الصيد والنذر وساق باسناده الى حماد قال الشاة بين ستة مساكين يأكل منه ان شاء ويتصدق على ستة مساكين. وساق باسناده الى عبدالملك قال حدثني من سمع الحسن يقول كل من ذلك كله يعني من جزاء الصيد والنذر والفدية. وساق باسناده الى الاشعة يعني الحسن انه كان لا يرى بأسا بالاكل
1:56:04من جزاء الصيد ونذر المساكين وعلة من حضر على المفتدي الاكلى من فدية حلاقة وفدية ما لزمته منه الفدية ان الله تبارك وتعالى اوجب على الحالق والمتطيب ومن كان بمثل حالهم فدية من صيام او صدقة او نسك فلن يخلو ذلك الذي اوجبه الله عليه من الاطعام والنسك من احد امرين. اما ان يكون
1:56:26اوجبه عليه لنفسه او لغيره او له ولغيره. فان كان اوجبه لغيره فغير جائز له ان يأكل منه. لان ما لزمه لغيره فلا يجزئه فيه الا الخلق الخروج منه الى من وجب له. او يكون له وحده وما وجب له فليس عليه. لانه غير مفهوم في لغة ان يقال وجب على فلان لنفسه
1:56:46او درهم او شاة. وانما يجب له على غيره. فاما على نفسه فغير مفهوم وجوبه. او يكون وجب له او يكون وجب عليه له ولغيره فنصيبه الذي فنصيبه الذي وجب له من ذلك غير جائز ان يكون عليه لما وصفنا. واذا كان ذلك كذلك كان الواجب عليه ما هو لغيره
1:57:06وما هو لغيره بعض النسك؟ واذا كان ذلك كذلك فانما وجب عليه بعض النسك لا النسك كله قالوا وفي الزام وفي الزام الله جل ثناؤه اياه النسك تاما ما يبين عن فساد هذا القول. وعلة من قال له ان يأكل من ذلك ان الله تبارك وتعالى
1:57:24نعود مع المبتدئ نسكا والنسك والنسك في معاني الاضاحي. وذلك هو ذبح ما يجزئ في الاضاحي من الازواج الثمانية. قالوا ولم الله تبارك وتعالى بدفعه الى المساكين. قالوا فاذا ذبح فقد نسك وفعل ما امره الله جل ثناؤه وله حينئذ الاكل منه والصدقة منه بما شاء
1:57:44واطعام ما احب منه من احب كما له ذلك في اضحيته والذي والذي نقول به في ذلك. خلينا نذكر هنا يا شباب بامر مهم. انت حينما تدرس كتابا يعني خصوصا الكتب وكتب الائمة الكبار موطأ مالك آآ كتاب البخاري مسلم كتاب احمد آآ المسند
1:58:06او او غير هذه الكتب او غير هذه الكتب مثل كتاب الطبري لابد ان يكون حاضرا امامك آآ مقاصد المؤلف من كتابه. بمعنى ان المؤلف خليني اضرب مثال مثلا عن الطبري رحمه الله
1:58:22رحمه الله يا شباب في اول هذا الكتاب وانا قلت لكم وشددت عليكم ان تكتبوا هذه الاسطر القليلة حوالي سبعة اسطر مهمة تكون امامك من اول الكتاب الى اخره قال الطبري رحمه الله في في بيان منهجه في هذا الكتاب في صفحة سبعة في المجلد الاول ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون ان شاء
1:58:44الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس اليه الحاجة من علمه جامعا ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافية. ومخبرون في كل ذلك بما انتهى الينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه. واختلاف
1:59:01فيها فيما اختلفت فيه منه خلاص؟ ومبينوا علل كل مذهب من مذاهبهم وموضح الصحيح لدينا من ذلك باوجز ما امكن من الايجاز في ذلك واخسر ما امكن من الاختصار فيه. والله اسأل
1:59:18آآ عونه وتوفيقه لما يقربه من محابه ويبعد عن من مساخطه وصلى الله على صفاته من خلقه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا طالب العلم الذي يدخل على تفسير الطبري دون ان يعي هذه المقدمة
1:59:33ودون ان يطلب شواهدها وامثلتها اضاع اهم ما في دراسة تفسير الطبري يعني ايه يا شباب؟ يعني نحن حينما نقرأ كتابا لابد ان نهتدي بما ذكره المصنف عن كتابه كانسان مثلا يريد ان يقرأ جامع الترمذي لابد ان
1:59:50اقرأ علل الترمذي الصغير في اخر كتاب الجامع. يريد ان يقرأ كتاب ابي داود السنن لابد ان يقرأ رسالة ابي داود لاهل مكة. لانه شرح هديه ومنهجه في الكتاب آآ مثلا يريد ان يقرأ
2:00:03كتاب مثلا آآ اي كتاب مثلا كتاب مسلم صحيح مسلم لابد ان يقرأ مقدمة مسلم وهكذا فكلام المؤلف عن كتابي هو اول واهم واصح مدخل لكتابه. ثانيا يا شباب ان يطلب شواهد يعني
2:00:20ما يشهد لهذا الكلام ثانيا امثلة تطبيقية. يعني ايه؟ شف هنا قال ايه نحن في شرح تأويله وبيان تأويل القرآن وبيانه ما ما فيه من معانيه منشئون ان شاء الله ذلك كتابا مستوعبا. يبقى اول معنى هو الاستيعاب. تمام
2:00:37لكل ما بالناس اليه الحاجة من علمه. يبقى هو سيركز على ما يحتاج اليه في تأويل القرآن. نعم. طب ثانيا جامعا. يعني يجمع ما سبقه من الكتب وجامعا للاقوال. ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا لانه اراد ان يجمع يعني صنفي العلم قبله. اما تفسير من يسميهم اهل
2:01:00مثل ابن عباس وعلي وابن مسعود ومجاهد والضحاك وابي العالية وابن جريج وغير هؤلاء. او تفسير اللغويين يعني الكسائي وغير ذلك من اللغويين لابي عبيدة معمر ابن المثنى والاخفش والايه؟ والفراء وغير هؤلاء. يبقى اراد ان يجمع هذا
2:01:22قال ومخبرون في كل ذلك يعني هو سيخبر آآ يعني سيجعل كتابه ومخبرون في كل ذلك بما انتهى الينا من اتفاق الحجة. يعني اذا كان هناك اجماع سيذكر هذا الاتفاق يعني. واذا كان هناك اختلاف سيذكر الاقوال. طيب حينما يذكر الاقوال اولا سيصنفها ويضع عنوانا
2:01:42لكل قول. ثانيا انه يذكر علة كل مذهب. يعني لماذا قال صاحب هذا القول هذا القول تمام كده؟ وخلاص؟ لا لابد انه سيرجح وموضح الصحيح لدينا من ذلك. يعني من هذه الاقوال. وبعدين؟ هل قصد الاسهاب؟ لا
2:01:59قال باوجز ما امكن من الايجاز في ذلك واخسر ما امكن من الاختصار الذي يريد ان يقرأ تفسير الطبري رحمه الله دون ان يعي هذه المقدمة او دون ان يطلب شواهدها وامثلتها. انا في رأيي هو لم يصنع شيئا. هو
2:02:15مجرد انسان عرف الاقوال يأتي ذلك الشاب انا اقول لكم فرق كبير. انت مش احيانا مثلا تستمع الى شخص وهو يعطي درسا او يقول كلمة يعجبك عرضه وبيانه من من من اي شيء من هذا ان في فرق بين واحد
2:02:32يقرأ الكتاب وواحد يريد ان يستخلص كل ما في الكتاب من الفوائد واهم ذلك انك تفهم منهج المؤلف فلذلك شف الطبري هنا لما يأتي مثلا يقول وعلة من قال ذلك كذا. واذا قال ذلك قلنا كذا ويلزمه
2:02:48ويرجح ويبين ويأتي مثلا الى حديث يسوقه ثم يقول هو حديث واهي لا تبنى عليه حجة. او يأتي الى قراءة. فهذا المنهج يا شباب في دراسة كتب الائمة هو في رأيي من اهم ما يتميز به طالب العلم ويفصله عن مجرد القارئ المثقف
2:03:06كثيرا ما كنت اقرأ كتبا مع مع اصدقائي قديما وحديثا واقف عند معنى عظيم واكتبه واقيده ولا يهتم به. استغرب. انت كيف مثلا تقرأ معنى مهم او طريقة معينة في سرد
2:03:21الادلة آآ او في رد القول او في تحرير مسألة في بيان موضع الخلاف ولا تهتم بها. لذلك شباب طالب العلم من اهم بينه وبين مجرد المثقف ان المثقف يريد ان يعرف النتيجة. طالب العلم يريد ان يعرف الطريق الى النتيجة. الطريق يعني كيف وصل المؤلف
2:03:41الى هذا وما منهجه في هذا الكتاب؟ فيستفيد طالب العلم في بهذا. سيبك انك انت هو ان هو لا يلزم ان هو يرجح قول المؤلف في عادة ما في اقوال قالها الطبري هنا وانا لا يعني لا ارى الحجة معه فيها
2:03:58تمام ونحن عندنا يعني في القراءة شيء من النقد يعني الاختبار تمام ربما يعني ترى ان حجة الطبري فيها قوي وربما ترى العكس. ليس مشكلة لكن منهجية الطبري انا في رأيي انها من من المنهجيات المهمة في
2:04:12كتب الائمة المحققين طيب اكمل يا اسامة قال والذي نقول به في ذلك ان الله جل ثناؤه واوجب على المقتد النسك ان اختار التكفير بالنسك. ولن يخلو الواجب عليه في ذلك من ان يكون ذبحه دون غيره
2:04:29من ان يكون ذبحه دون غيره او ذبحه وصدقة به. فان كان الواجب عليه في ذلك ذبحه فالواجب ان يكون اذا ذبح نسكا قد ادى ما عليه وان اكل جميعه ولم يطعم مسكينا منه شيئا. وذلك ما لا نعلم احدا من اهل العلم قاله. او يكون الواجب عليه ذبحه والصدقة
2:04:49وان كان ذلك عليه فغير جائز له اكل ما عليه ان يتصدق به. كما لو لزمته زكاة في ما له لا لم يكن له ان يأكل منها بل كان عليه ان يعطيها اهلها الذي اهلها الذين جعلها الله لهم. ففي اجماعهم على ان ما الزمه الله من ذلك
2:05:07فانما الزمه لغيره دلالة واضحة على حكم ما اختلفوا فيه من غيره. ومعنى النسك طريقة طريقة الصبر ما تسمى بالصبر والتقسيم ان احنا نذكر الاقسام الممكنة هنا ثم نبطل نبطلها واحدا واحدا الى ان يبقى
2:05:25واحد وهي جاءت في القرآن مثلا آآ اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءة في الزبر؟ ام يقولون نحن جميعا منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون مثلا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ اللي هو ذكر الاشياء الاقسام الممكنة
2:05:40ثم بعد ذلك ابطالها واحدا واحدا الى ان يبقى يعني الحكم الصحيح طيب ومعنا النسك اتفضل ولو معنى النسك الذبح لله تبارك وتعالى في لغة العرب يقال نسك فلان لله نسيكة بمعنى ذبح لله ذبيحة ينسكها نسكا كما حدثني
2:05:59محمد بن سعد وساق باسناده الى ابن عباس قال النسك ان يذبح شاة. القول في تأويل قوله فاذا امنتم اختلفوا اسامة خلينا ننظف هنا آآ عند عند قول الله تبارك وتعالى فاذا امنتم
2:06:15ولكن هو يعني واجب على جميع من يريد ان يعني آآ ينتفع من هذه الدورة ان هو يعني يلخص آآ من الاية كاملة انا اريد انك انت يكون عندك ملف سواء على الكمبيوتر او تكتبه بيدك. الافضل يكون على الكمبيوتر عشان يعني اذا وجدنا فيه نفعا نوزعه على الشباب
2:06:34آآ من صفحة ثلاثمائة وسبعة وعشرين الى صفحة اربعمائة وثلاثة واربعين تقريبا مية مية وعشرين صفحة. في تفسير قول الله واتموا الحج والعمرة لله. الواجب فيها آآ ذكر آآ منهج الطبري رحمه الله. في عرض الاقوال وذكر مواضع الخلاف في الاية والاقوال في الاية وخلاصة كل قول طبعا لا لا تنقل الاقوال
2:06:54الكاملة وآآ ذكر ترجيح الطبري وعلة كل قول كما ذكرنا وعلة ترجيح الطبري ورد الطبري على الاشكالات الواردة عليه او تخطئة الطبري للاقوال التي يراها مخالفة يعني انا في رأيي يا شباب اللي يعني يعني ينجز منكم هذا الاختبار اظن ان هو يقف على آآ مختصر منهج الطبري رحمه الله. لان هذه الاية صراحة هو توسع فيها جدا
2:07:17اريد منكم ان تهتموا بهذا الواجب اه قريبا ان شاء الله يعني قريبا جدا باذن الله هيكون عندنا عدد من الدورات يعني هتكون جانبية بجوار الدورة الثابتة عندنا في تفسير الطبري. في دورة منها هتكون عن
2:07:31قراءة المختصر في التفسير كاملا مع بعض التعليقات كيف يهتدي المسلم بالقرآن؟ يعني ايه ما هي المفاتيح التي اعتني بها وانا اقرأ كتاب الله اه عندنا دورة اخرى في علوم يعني نتدارس فيها كتب اللغة وانا اخترت يعني خمس كتب اظن ان هي اه تفي بالمقدمة. اه كتاب النحو
2:07:50والواضح اه ثم كتاب شرح قطر النادر لابن هشام. ثم كتاب اه شذور اه الذهب ثم كتاب الفيت ابن مالك ثم كتاب مغني لبيب آآ اظن ان هذه الكتب يعني احنا الان ذكرنا النحو الواضح شرح قطر الندى شذور الذهب الفية ابن ما لك. وآآ كتاب مغني لبيب. اظن ان هذه الكتب الخمسة يعني
2:08:13دفعة قوية في علوم اللغة آآ مم عندنا ايضا آآ تكملة دورة البخاري احنا ماشيين فيها ولكن الشباب هم الذين يحضرون الدروس. لاني اخترت ان نبدأ من موطأ مالك عشان نبدأ بالتسلسل
2:08:26ان شاء الله عندنا دورة عن آآ يعني كتب السنة قراءة مع يعني شروح مختصرة وارجو من الله تبارك وتعالى ان يعيننا وان يبارك اوقاتنا وان يفتح علينا من بركاته وفضله وان ينفعنا بالعلم. جزاكم الله خيرا يا شباب بارك الله فيكم والله انا اقدم
2:08:44انا اقدر كل شاب منكم يعني يأخذ من وقته لطلب العلم والقراءة ويصبر على استماع درس ساعة وساعتين اربعة ثم يجتهد في كتابة الواجبات هذا والله من من هداية الله لك
2:08:59الله سبحانه وتعالى ربك يخلق ما يشاء ويختار. فاذا اختارك الله لطلب العلم والتفقه في الدين. وآآ يعني آآ جعل وقتك في هذا فهذا والله من فضل الله فاشكر ربك تبارك وتعالى على هذه الهداية. والله سبحانه وتعالى يفتح عليك ويكرمك. والذي نطلبنا العلم ان نشتغل به
2:09:18يعني لا يهمنا ان نكون آآ دعاة ولا ان نكون علماء ولا ان نكون يعني آآ آآ معروفين. هذا لا يهمنا. الذي يهمنا ان نكون مشتغلين بطلب الفقه سيف الدين والاصلاح ونعلم ان الله تبارك وتعالى لا يضيع اجر المصلحين. فاستعينوا بالله واصبروا. والله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والسلام عليكم
2:09:38ورحمة الله وبركاته