استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (252) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:00بل انه اذا اراد احدهم السفر او اقامة درس في منزله لابد ان يوافق له الامير والا عد عاصيا. فله كما هو معلوم التنظيم لا بد منه والفوضى ما هي طيبة فاذا كان الجماعة اعتقدوا لهم امير او مدير او رئيس او مسؤول يرجعون اليه هل ينبغي ان
0:20نبيه على تنظيمه يكون نبيه على تنظيمه. ومعلوما ان ان المقصود بذلك التنظيم. والا لو ان انسان يعني قام بشيء اكثر مما جعل له ما يبنى. اقول له ان انسان قام باكثر مما جعل له ما يمنع. اذا قيل مثلا انت تؤدي محاضرتين في المكان الفلاني والمكان الفلاني
0:40يا رجل هذه محاضرة ثابتة ما احد يقول له لا ليش ما استأذنت؟ ليش ما استأذنت؟ لا لا الذي يبدو اللي يبدو مثل هذا اذا كان اه الرجل يعني مأمول واه نفعه
0:54انها لا يمانع في كونه يأتي بزيادة على الشريط تعلمون ان هذه الامور اصبحت حزبيات يعني ان كلامنا كلامنا مع اهل السنة هذا كلامنا مع اهل السنة يعني اذا كان الشخص نظم له محاضرتين وهو عنده استعداد الى انه يزيد ما في مانع
1:17ولا يقال هذا في معصية لان المقصود هو النفع لا يخفى عليكم الان آآ سؤال عن العمليات الانتحارية وهذه ورقة فيها فتاوى للشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ العزيز
1:31يقول هل يجوز قتل هذه الكلاب التي لا يستفاد منها؟ وهل تقتل بالسم مثلا الكلاب التي فيها مضرة تقتل والكتاب الكلاب التي لا لا لا ضرر منها تترك ولا تترك. لكن هذا
1:52الفتاوى التي ذكرت يعني تطرح قال السؤال لسماحة العلامة هل الجميع يسمعونه؟ جزاك الله خير سؤال لسماحة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله السائل بعض الجماعات تقر الجهاد الفردي مستدلة بموقف الصحابي ابي بصير وتقوم
2:13بما يسمى بعمليات استشهادية واقول انتحارية. فما حكم هذه العمليات؟ فاجاب الشيخ بالسؤال كم صار لهم؟ السائل اربع سنوات فقال الشيخ ناصر ربحوا ام خسروا السائل خسروا فقال الشيخ ناصر من ثمارهم تعرفون مسألة العمليات الاستشهادية هل
2:33هناك جيش اسلامي يقاتل في سبيل الله واجاب نفسه قائلا الجواب لا ثم قال حينما يكون هناك جهاد قائم على الاحكام الشرعية له قائد هو الذي ينظم المعارك وهو الذي يأذن بان ينتحر فلان في سبيل القضاء على عدد من الكفار فان هذا الفعل يجوز. والان هذا غير موجود. ولذلك يجب سد
2:53هذا الباب حتى نهيأ الجو الذي نوجد فيه خليفة اولا ونوجد قائدا يأتمر بامر الخليفة ونوجد جندا يأتمرون بامر القائد وهكذا ولذلك فلا بد من وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الى ان قال هؤلاء الذين ينتحرون الله اعلم بعبادتهم. الله اعلم
3:13من هذا؟ ها؟ هذا كلام الشيخ ناصر؟ هذا كلام الشيخ ناصر ولا كلام؟ هذا الشيخ ناصر هذا الله اعلم بعبادتهم الله اعلم بعاداتهم قد يكون فيهم من لا يصلي وقد يكون شيوعيا الى اخره
3:26الكلام ذاك اللي راح اللي فيه انه اذا كان له امير وانه يعني يجعل احد ينتحر هذا كله كلام الشيخ. كلام الشيخ هذا غير مستقيم قتل النفس يعني لا يجوز
3:39لا يجب الانسان ان يقدم على شيء في قتل نفسه يعني القتل المحقق الذي يعني كونه اه قاتل لنفسه واما الكون يقتل في سبيل الله من غير ان يكون يعني اه اه هو الذي قتل نفسه او السبب في قتل نفسه
3:52يعني اذا كان الكلام شيخ ناصر هذا فيه اقول فيه هوا حتى لو وجد الامام يعني الامام يقول له انتحر قال الشيخ ابن عثيمين الذي يجعل المتفجرات في جسمه من اجل ان يضع نفسه في مجتمع من مجتمعات العدو. قاتل لنفسه وسيعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا
4:17كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في من قتل نفسه في شيء يعذب به في نار جهنم. وعجبا من هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه العمليات وهم يقرأون
4:27قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ثم فعلوا ذلك هل يقصدون شيئا؟ هل ينهزم العدو؟ ام يزداد العدو شدة على هؤلاء الذين يقومون بهذه التفجيرات وكما هو مشاهد الان في دولة اليهود حيث لم يزدادوا بمثل هذه الافعال الا تمسكا بعنجهيتهم بل انا نجد ان الدولة اليهودية
4:47في الاستفتاء الاخير نجح فيها اليمينيون الذين يريدون القضاء على العرب ولكن من فعل هذا مجتهدا ظانا انه قربة الى الله عز وجل فنسأل الله على الا يؤاخذه لانه متأول متأول جاهل. واما الاستدلال بقصة الغلام فقصة الغلام حصل فيها دخول في الاسلام. لا نكاية في العدو. ولذلك
5:07ما جمع الملك الناس واخذ سهما من كنانة الغلام وقال بسم الله رب الغلام. صاح الناس كلهم الرب رب الغلام. فحصل فيه اسلام امة عظيمة فلو حصل مثل هذه القصة لقلنا ان ان هناك مجالا للاستدلال وان النبي صلى الله عليه وسلم قصها علينا لنعتبر بها لكن هؤلاء الذين يرون تفجير انفسهم
5:27اذا قتلوا عشرة او مئة من العدو فان العدو لا يزداد الا حنقا عليهم وتمسكا بما هم عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ مفتي العام للمملكة. ما وقع السؤال عنه من طريقة قتل النفس بين الاعداء او ما اسميته بالطرق الانتحارية فان هذه
5:44الطريقة لا اعلم لها وجها شرعيا ولا انها من الجهاد في سبيل الله. واخشى ان تكون من قتل النفس؟ نعم ادخال العدو وقتاله مطلوب. بل ربما يكون متعينا بالطرق التي لا تخالف الشرع
5:57الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان لا شك ان من يعرض نفسه للقتل المؤكد الذي يعلم ويجزم ويتيقن انه بهذا الفعل سيزهق ستزهق روحك وتخرج ونفسه ويعد في عداد الاموات اذا كان متيقنا من هذا وفعله فانه يعد قاتل لنفسه. واما اذا كان الامر مظنونا كمن يدخل معركة يقاتل
6:17ربما يقتل والغالب انه ينجو ولكن قد يكون هذا الظن الضعيف يصدق فيقتل فان هذا لا يعد قاتلا لنفسه بل اذا كان في معركة في سبيل الله لاظهار الحق واظهاق الباطل فانه يعتبر شهيدا
6:34الامر واضح بهذا؟ جزاكم الله خير بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال
6:57الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في ثمن الخمر والميتة. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب. قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب ابن بخت عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله
7:17وسلم قال ان الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
7:35اما بعد فيقول النووي ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في ثمن الميتة والخمر اي في حكم ذلك وانه حرام وذلك ان هذه الاعيان محرمة يحرم الانتفاع بها فاذا اثنانها تكون حراما. والله تعالى
8:01فاذا حرم شيئا حرم ثمنه. فهي حرام وثمنها حرام. فلا يجوز استعمالها ولا يجوز بيعها واستعمال بثمنها لانها هي حرام وثمنها حرام. وقد اورد ابو داوود رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه
8:21ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي ان الله حرم الخمر وثمنها. ان الله حرم الخمر وثمنها. حرم الخمر وحرم الثمن الذي يكون في مقابلها. والشيء الذي حرمه الله اه حرم ثمنه. اي انه
8:41لا يجوز بيعه ولا يجوز اخذ آآ الثمن في مقابل ذلك الامر ذلك الشيء المحرم. وحرم الميتتان؟ نعم وثمنها. الميتة حرام وثمنها حرام. وحرم الخنزير. وحرم ثمنه فاذا هذه الاشياء يحرم استعمالها فاذا ثمنها حرام ذواتها محرمة
9:11اثنانها محرمة والله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه قال حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح هو المصري فقه البخاري وابو داوود والترمذي في الشمايلة. عن عبد الله بن وهب
9:30عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. عن معاوية بن صالح عن معاوية بن صالح وهو طريق له اوهام مخرج للقراءة ومسلم واصحاب له اوهام اخرجه البخاري في القراءة ومسلم واصحاب السنن. عن عبد الوهاب عن الوهاب البخت وهو ثقة اخرج له ابو داوود
9:50ابو داوود النسائي عن ابي الزناد عن ابي الزناد هو عبد الله عبد الله بن زكوان المدني وصديقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الاعرج عن الاعرج رجل مدني ثقة عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:10واحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو اكثر السبعة حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله
10:32الله عليه وعلى اله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلوس ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول
10:52الله صلى الله عليه واله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها اجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان الله كان يقول عن الفتح ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام
11:12الميتة كما هو معلوم ما الزقت روحه من غير زكاة من غير زكاة. واذا فيعني ازهقت بزكاة لا يكون ميتا وهذا انما يكون في مأكول اللحم. اما غير مأكول اللحم فزكاته لا تجعله آآ غير ما
11:37بل هو ميتة زكي او لم يذكى. غير مأكول اللحم يعتبر ميتة ذكي ذكي او لم يذكى. وانما الذي آآ يأكل لحمه هو الذي اذا لم يذكى صار ميته واذا بكي صار حلالا. ان الله حرم الميتة والخنزير
11:57تمام لان حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام. والخمر آآ كل ما خمر العقل وغطاه من اي شيء كان؟ كل ما اذكر كثير فقليلة حرام وكل مسكر خمر وكل خمر حرام
12:17على اي وجه كان وعلى اي حال كان. يعني سواء كان يعني سائلا او غير سائل كل ما فيه افكار وتغطية العقل وفقدان العقل فانه يكون حراما قليل هو كثيره. ومن اسكن كثير ومن اسكن كثير فقليله حرام
12:37حرم القليل لانه يؤدي الى الكثير. وان لم يذكر فانه يكون محرما. لانه وسيلة الى محرم. فكل من هو محرم قليل وكثير والخنزير والاصنام. يعني الاشياء المنشوتة. والتي آآ آآ
12:57فكانت اه اه تعبد من دون الله عز وجل فهي ايضا محرمة. وان كانت من الحجارة والحجارة في اصلها حلال الا انها على تكون حراما لكنها اذا فسرت وقطعت واستفيد من كسرها يعني في بنيان او في غيره
13:17بذلك وانما المقصود يعني كونها على هيئتها وعلى كيفيتها اما اذا فسرت وحطمت قطعا وكسرا واستعملت في في في بنيان انه في غيره استعمالها تائب. نعم. ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام
13:37فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ وقيل يا رسول الله ارأيت اي اخبرنا عن شحوم الميتة فانه بها السفن وتدهن الجنود ويستصلح بها الناس يستصبحون يعني يستحلوا الناس يعني ضياء يستضيئون به يعني من مثل الزيت الذي يستضاء به
13:57فقال لا هو حرام. ومن العلماء من قال لا هو حرام انه يرجع الى البيع. ومعنى ذلك يكون الاستصلاح وطلاء السفن انه سائق ومن العلماء من قال ان ذلك انه يرجع الى المسئول عنه. وانه حرام وان الاستصباح
14:17محرم وكذلك الى السفن ودهن الجلود فيه انه يكون حراما فيكون قوله لا هو حرام اي هذا الذي سئل عنه. هذا الذي سئل عنه فيكون يعني هذا من اعمال الجاهلية التي كانت موجودة من قبل
14:37وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين منهم من قال بجواز آآ للاستفادة منها في هذه الامور ومنهم من قال بتحريمها وهم الجمهور يعني قالوا بان آآ استعمال آآ الشحوم يعني في مطلقة
14:57في جميع الوجوه انه حرام كاستعمال الميتة مطلقا فانها لا تستعمل فكذلك شحومها لا تستعمل. وانه لا يستثنى من الملائكة الا الجلد اذا دبر كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبر جلد الميسر فانه يطهر بالجبار واما غير ذلك فهو باطل على التحريم ولا يخرج منه شيء
15:17ولا يخرج منه شيء ثم قال فانه يطلى بها السرور ويدهن بها الجلود ويستفضح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم قال عليه الصلاة والسلام قالت الله اليهود ان الله هذا ما حرم عليهم شحوم شحوم الميتة
15:37اذا جملوها يذهبوها فباعوها واكلوا اثمانها. وفهوا هذا تحيل واحتيال للوصول الى آآ للاستفادة منها محرم من الامر المحرم بتحويله من حال الى حال من كون شحم الى انه يطير وجهك وان الانسان يتغير يعني اسمه
15:57من كونه اه شحنا الى كونه مذابا يقال له وذاك هو حرام. لان لانه محرم فلا يجوز استعماله فلا يجوز استعماله وتحويله الى ان يكون وجكا فانه يكون بذلك حراما وايضا بيعه آآ
16:17سواء كان بيع وهو شحم الذي هو محرم تابع للميتة او انه بعد تحويله الى كونه وجه كان صار وجه كان ايضا فانه حرام والله تعالى اذا شيئا حرم ثمنه فهم جملوها اي لهوها وباعوها فاكلوا اثمانها. وهذه من الحيل المحرمة التي يتوصل بها الى الامر المحرم
16:37نعم قال حدثنا قصيبة ابن سعيد ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الليث عن الليث ابن سعد المصري وهو ثقة الفقيه اخرجه اصحابه
16:51عن يزيد ابن ابي حبيب؟ عن يزيد ابن ابي حبيب مصري هو ثقة اخرجه اصحابه اكتبوا الستة. عن عطاء بن ابي رباح عطاء بن ابي رباح المكي ثقة. اخرجه اصحابك بستة. عن جابر عن جابر ابن
17:01عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وواحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن حبيب عن يزيد بن ابي حبيب قال كتب الي عطاء عن
17:26جابر رضي الله عنه نحوه لم يقل هو حرام. ثم اراد ابو داوود اه حديث جابر بن طريحة اخرى وهو مثل الذي قبله الا انه قال في الاخر لم يقل هو حرام وانما قال لا الراجحون مثلا او كذا وكذا فقال لا ولم يقل هو حرام في هذه الرواية ومن الرواية الاولى فقال
17:46لا هو حرام فقال لا هو حرام. نعم. قال حدثنا محمد ابن بشار. محمد البشار الملقب بن دار البصري ووثيقة ثم اخرجه اصحابه وهو شيخ لاصحابه وهو من صغار شيوخ البخاري محمد ابن بشار من صغار شيوخ البخاري
18:06مات قبل البخاري باربع سنوات. البخاري توفي سنة مئتين وستة وخمسين. ومحمد ابن بشار توفي مائتين واثنين وخمسين. وقد معه بتلك السنة ايضا شيخان للبخاري وهما من صغار شيوخه وهم ايضا وهما وهما ايضا
18:26من شيوخنا اصحاب الكتب الستة ورجال الكتب الستة وهم محمد ابن مثنى الملقب زمن وابراهيم ويعقوب ابن ابراهيم الدورتين. يعقوب بن ابراهيم الدورقي يعني هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري وقد ماتوا بسنة واحدة اي قبل
18:46وفاة البخاري باربع سنوات اي سنة اثنتين وخمسين ومئتين عن ابي عاصم عن ابي عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد ثقة اخرجه اصحابه بالستة وهو من كبار شيوخ البخاري الذي
19:04يروي عنهم الثلاثيات. عن عبد الحميد بن جعفر عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق. ربما وهي اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن يزيد ابن ابي حبيب يزيد ابن ابي حبيب مرة يكره انا عن عطاء عن جابر نعم
19:24والاخ ثبت عند الامام احمد في مسنده ان السؤال جاء ارأيت بيع شحوم الميتة؟ هل هذا يكون تنصيط ان النهي جاء للبيع لا آآ الحديث يعني كما هنا وهو موجود في الصحيحين اللي هو حديث جابر هذا آآ هو بهذا اللفظ رأيت شحوم الميتة
19:47فانه الناس هو حرام. ولو انا ايضا اه اه فيه اه ذكر البيع فان اه تحريم الميتة يشمل كل اجزائها شحمها او اه يعني لحمها ولا يستثنى من ذلك الا ما جاء نص باستثنائه وهو الجلد اذا دبر
20:17بالنسبة ما لا روح له فيه في القرن القرون والشعر. نعم قرون الميتة بشعرها ما لا يدخله الروح ما ما اذكر ما اذكر الجواب فيها قال حدثنا مسدد ان بشر بن المفضل وخالد بن عبدالله حدثاه المعنى عن خالد الحداء عن بركة قال مسدد في حديث خالد ابن عبد الله
20:50عن بركة ابي الوليد ثم اتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره الى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود. ثلاثا ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها
21:10ان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه. ولم يقل في حديث خالد ابن عبد الله الطحان رأيت وقال قاتل الله اليهود اسمحوا لي منهم ابن عباس. كما ورد ابو داوود حديث ابن عباس. انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند الركن ورفع رأسه الى السماء وضحك وقال قاتل الله اليهود ان الله لما
21:33حرم عليهم شحوم آآ حرم عليهم ان الله ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها كما حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها فبعوها واكلوا اثمانها وهم فهو مثل الذي قبله. نعم
21:50قال حدثنا مسدد فسدد ابن موسى حديث البصري اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن بشر ابن المفضل بشر المفضل ثقة اخرجه اصحاب عن خالد بن عفو وخالد بن عبد الله وخالد بن عبد الله وطحان الواسطي ثقة اخرجه اصحابه عن خالد الحداد عن خالد بن مهران الحداء هو ثقة اخرجه اصحابه
22:10والحجة هذا لقب لقب به خالد بن مهران قيل ان سبب تسميته ليس على ما يتبادر للذهن الذي يتبادر للذهن ان الحد اما يبيع الاحذية او يصنعها. وهو لا يبيع ولا يصنع
22:30وانما كان يجالس الحزائين فقيل له الحزاء كان يأتي عند الحزائين ويجلس عندهم فكان يقال له الحزاء وقيل انه كان يقول احذوا على كذا يعني معناه يرسم له شيء ويقول احذوا احذوا على كذا يعني كف من الجلد على
22:50هذا النحو الذي رسمته فقيل له الحداء لانه كان يقول احذوا على كذا. اي اقطع الجلد على هذا الرسم اه الذي اه وضعته ورسمته. فهو من الاضافة الى ادنى ملابسة. او الى ادنى مناسبة. الى ادنى
23:10مناسبة وهي كونه يجلس عند الحزائيين. نعم عن بركة عن بركة ابي الوليد وهو ابو داوود وابن ماجة. ابو داوود وابن ماجة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن
23:26النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاربعة من الصحابة هو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن ادريس ووكيع عن طعمة ابن عمرو الجعفري عن عمر ابن بيان التغلبي عن عروة ابن المغيرة
23:45ابي شعبة عن عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من باع الخمر فليشقق الخنازير كما ورد ابو داوود حديث المغيرة بن شعبة من باع الخمرة فليشقق الخنازير وقيل معناه انه يعني فليستحل الخنازير يعني معناه
24:05ان من باع الخمرة يعني اه مستحلا لها فانه اه يعني اه كذلك يعني يستحل الخنازير وكل منهما محرم فاستحلاله حرام واستعماله حرام فالتشخيص قيل ان المقصود به استحلال والمقصود ان من استحل الخمر يستحل الخنزير ومن استحل الخنزير يستحل القمر لان كل ذلك حرام. والحديث في اسناده
24:35رجل متكلم فيه فهو ضعيف ولكن كل من الخمر والخنزير محرمان آآ يعني آآ ذواتهما وكذلك اه اسنانهما. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة. عثمان بن ابي شيبة ثقة اخرجه اصحابه الا الترمذي والا النسائي
24:55وقد اخرجه بعمل يوم وليلة. عن ابن ابريل. عن ابن ادريس عبد الله ابن ادريس وهو ثقة اخرجه اصحابه يكتب الستة وفعل الجراح الرؤى في ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. ان طعمة ابن عمرو الجعفري؟ عن طعمة ابن عمرو الجعفري وهو؟ قد اقتل ابو داوود الترمذي
25:14يخرجه بدولة عن عمر ابن بيان الثغلبي عن عمر البيان الثغلبي هو مقبول اخرج له ابو داوود اخرجه ابو داوود عن عروة ابن المغيرة ابن عروة ابن المغيرة هو ثقة
25:24اخرجه اصحابه في عن ابيه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. ففي اسناده هذا المقبول قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما نزلت الايات الاوائل
25:44من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر. ثم ورد ابو داوود عائشة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها لما نزلت الايات من اواخر سورة البقرة اي في الربا الايات التي في الربا في اخر سورة البقرة
26:04التي اولها الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس. آآ قال عليه الصلاة والسلام ان الله حرم الغمر يعني انها انه ذكر تحريما للربا وتحريم الخمر مع بعض بين تحريم هذا وتحريم هذا واخبر بتحريم هذا وبتحريم هذا
26:24فهو دليل على ما ترجم له مصنف من تحريم امري والميتم قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم مسلم ابن ابراهيم الفراشيدي ثقة اخرجه اصحابك في ستة عن شعبة عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري هو ثقة
26:44عن سليمان عن سليمان ابن بلال وثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة سليمان سليمان صيام الميلاد؟ لا الحديث عن بالامس نعم سليمان عن عن ابي الضحى سليمان يأتي مرة باسمه ومرة
27:06بلقبه وهو سليمان ابن مهران الجاهلي ثقة اخرجه اصحابه عن ابي الضحى ابو الضحى ومسلم ابن صبيح وهو تقرأ الاجهزة ثقة اخرج اصحابك من ستة. عن عائشة. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق. وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة
27:26النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش باسناده ومعناه قال الايات الاواخر في الربا. كما ورد الحديث من طريق اخرى
27:39فيه بيان من الايات الاواخر انها في الربا. وهو مثل الذي قبله الا انه ذكر ذكر الاعمش بكوب لقبه. وفي الاول ذكر باسمه ومعرفة القاب المحدثين والقاب اصحاب الاسماء آآ آآ
27:59فائدتها الا يظن الشخص الواحد شخصين معرفته فائدة معرفتها الا يظن الوسخ كل واحد شخصين بمعنى انه يأتي باسمه مرة في اثنان ومر بلقبه في اسناد فيظن ظن ان هذا غير هذا مع انه هو هذا ذكر مرة باسمه ومرة في لقبه كما في هذين الاسندين
28:19وهما في موضوع واحد مرة جاءت سليمان ومرة جاء الاعمش وسليمان هو الاعمش قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة عن ابي معاوية عن ابي معاوية محمد ابن خادم الظرير الكوفي ثقة اخرجه اصحابه الاعمش باسناده ومعناه نعم
28:37اخوان لهم امثلة في هذا الباب مسألة آآ الخمر جاء عدد من الاسئلة في قضية العطور الان وفيها كحول كذلك بعض الادوية طب تستخدم وحول البنج تطهير هل هذا يدخل في النهي
28:59كونه يصير يعني في اشياء او نسبة قليلة او شيء يعني ضئيل يعني لا لا لا يؤثر ولا يمنع يعني مثلا الان هذا يسأل عن البنزين يقول يسكر بالشم او بالشرب هل يعتبر حرام
29:20آآ حرام الاستعمال في الشرب. واما كونه في الخمر وانه لا يستعمل يستعمل. يستعمل في الشيء الذي آآ آآ يستفاد منه وهناك اشياء آآ قد تستعمل مثل آآ آآ التغرية
29:40في اشياء يعني الناس يستفيدون منها كونها تستعمل وانها قد تسكر لا يقال انها يعني آآ تكون حراما لا يجوز فعلها يعني في الشيء الذي وضعت من اجله وانما لا يجوز تنالها بالشيء الذي اه اه فيه مضرة. بيع الخمر والخنزير
30:00بعض الكفار؟ لا يجوز. لا يجوز للمسلم ان يبيع الخمر والخنزير على احد مسلم ولا كافر؟ وبالنسبة للميتة تحنيطها ووضع مواد لتبقى على ما هي عليه واستخدامها للزينة. ليس لا ينبغي هذا لان هذا من من الاشياء التي اه قد يكون على
30:25مر الزمان يفتتن فيها ويعتقد فيها امورا محظورة وامورا محرمة مثل ما حصل في الشرك الذي حصل يعني في الامم السابقة في اتخاذ الصور وابقائها وطال الامد فعبدوها. ما حكم بيع الميتة لمن علم انه يستفيد من جلدها بعد ان
30:45المسألة تباع ولا وانما يعني اذا كان الانسان عنده ميتة واراد الانسان ان يحقق الجلد ها؟ يمكنه من ذلك. اما كونه في بيع الميتة متى؟ متى لا تباع؟ ولو كان من اجل ان يؤخذ جلدها. لان لان
31:05ابيحت شماله بعد دبغه. فاذا الانسان هو اخذها واستعمل فيه جلدها ودبغه. او مكة او او يمكن غيره ذلك معكم بيع لعب الاطفال ذات الارواح هل تعتبر من الاصنام؟ من الصور
31:25محرمة التي لا يجوز استعمالها وتعاطيها ما الراجح في الخمر؟ النجاسة العلماء اختلفوا في هذا وانا ما اذكر يعني ايش الراجح في هذا ذكرتم احسن الله اليكم ان الله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه. يقول الاخ فلماذا جاز بيع الحمار؟ وقد حرم الله اكله
31:52الحمار حرم الله اكله. ولكن اباح الله ركوبه واستعماله. فهو يعني يباح بيعه وثمنه لاستعماله فيما ابيح له وفيما شرع استعماله فيه. واما آآ بيعه لذبحه واكله فهو حرام فهو محرم الاكل ولكنه مباح للثمال واباحته انما هي لركوبه واستعماله والحمل عليه لا من اجل اكله اكله حرام
32:22لا يجوز. بعض الناس يقوم باصطياد الخنازير ثم يبيعونها للقائمين على حديقة الحيوانات كي يطعموها الحيوانات مثل السباع فهل هذا فعل جائز؟ لا يجوز بيع الخنزير. ذكرتم احسن الله اليكم ان هذا من الحيل المحرمة فهل هناك حيل جائزة
32:42ما ما تذكر يعني مثال للحيل الجائزة نعم في حيل جائزة ولكن ابن القيم ذكر كثيرا منها في اعلام واقعي فكثيرا من الحيل ويعني ما كان سائغا منها ذكره في اعلام واقعي. ومنها الحيلة التي حصلت من يوسف
33:06يعني للحصول على اخيه التي جاءت في القرآن. نعم نعم؟ ايش آآ قصة آآ قصة ان يكون كونه يعني يقوم من اجل ان يثبت البيع من اجل نعم هذه مر بنا امس اقول مرة بنا امس وبعض العلماء قال انه في جواز يعني ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح يعني كونه يعني قام
33:41لانه يثبت البيع. نعم. لكن الذي ذهب ابن القيم رحمه الله ذكر في اعلام ابن القيم يعني مسائل كثيرة في الحيل وذكر قصة اه يوسف عليه الصلاة والسلام التي جاءت في القرآن. نعم. ايوب
33:58خلف على ان يضرب امرأته الف ومئة جلدة ايه بس هذا يعني كما هو معلوم هذا آآ امر بان يعمل يعني ذلك الذي فيه يعني شماريخ وفيه يعني هذا تكون
34:18اه حصل لها مقصود يعني امر بذلك. ولا تحزن. لكن الكلام على كون الانسان اه اه يعمل يتوصل بها الى شيء يريده. هذا امر به قال رحمه الله تعالى باب في بيع الطعام قبل ان يستوفى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ما لك عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله
34:48عليه واله وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. كما ورد ابو داوود في بيع الطعام قبل ان يستوفى سوف يعني يسال اذا كان يكال ويحمل او اه يحمل اذا كان اه قبره. اذا كان
35:08خبرة يعني بيع خبرة من الطعام ثوم من الطعام آآ بدون كيل فانه آآ يحمله صاحبه وينقله ومن مكان البائع الى مكانه هو. وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة تدل على ان الانسان يحوز الشيء الذي آآ يشتريه
35:28اثر الاحاديث وردت في الطعام وجاء في بعضها على لفظ العموم فمعنى ذلك انه ان الانسان لا يبيع شيئا وهو عند البائع الا بعد ان يقبضه ويدخل في ملكه ويقبضه. وانه لا يبيعه وهو في اه في حوزة
35:48البائع قبل ان يقبضه وانما قبضه بعد تحويله. والامر ليس خاصا بالطعام بل هو فيه وفي غيره. وهذا فيما اذا كان المبيع يعني في ملك البائع وفي مكان البائع سيحول الى مكان مشترك. لكن اذا كان البائع باع
36:08في مكان مشاع مشترك. مثل اسواق الخضار واسواق التمور التي الناس يأتون بالبضائع يجمعونها في في البراح من الارظ ثم يبيعها وياخذ فلوس ويمشي. هذا لا ليس فيه لا يحتاج الى تحويل. لان الارظ ما هي
36:28قلت للبايع مشاعة مشتركة يأخذ نقود ويمشي ويبقى في مكانه في مكان هو للناس جميعا ليس حصل ليه حاجة وانما الكلام في مكان في حوجة البهاء وفي دكانه او في مستودعه او في مخزنه فانه لا يشتريه الا
36:48بعد ان لا يبيعه من على احد الا بعد ان يحوزه. اما مثل هذا فحيازته تخلية بينه. مثل حيازة العمارة والعقار انما هو بالتخلية يخلي بينه وبينه وخلاص يمشي. وكذلك الاشياء التي تكون في امور عامة وليست خاصة باحد
37:08وليست ارضا للبائع ولا ملكا للبائع وانما كل يأتي ويضع آآ بضاعته ويأخذ ثمنها ويمشي ثم تبقى البضاعة في مكانها للشخص الذي حل محله مثل هذا ما يحتاج الى حيازة. لان المكان ما هو خاص بالبائع حتى يروح ينقله. البارح مشى باعه ومشى وخلاص
37:28المكان للمشتري. نعم ان الابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. فلا يبعه على شخص اخر حتى يستوفيه اذا كان يكال كيلا هو قبضا واذا كان آآ لا يكال وانما هو كبره فكذلك ينقل
37:49العطاء يشترط نقل الملكية هل هذا لازم او ما يحتاج فاذا حصل اتفاق بين الناس بشهود يعني البيع يعني كما بجهود يصح لكن كما هو معلوم الان بعد ان كثر الاختلاف بين الناس اه صارت الامور تحتاج الى توثيق والى ان تكون موجودة يعني في
38:16كتابة العدل وفي المحاكم حتى يعني اه اه تثبت هذه الحقوق وحتى لا يحصل اختلاف وحتى لا يحصل اه يعني شجار ونزاع بين الناس فانه لم يكن موسى يصح اذا حصل شهود فانه يصح البيع بذلك
38:41قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله مسلمة وقعنا بثقة الا ابن ماجة عن مالك مالك ما هو دار الهجرة المحدث الفقيه ثقة النافع النافع اخرجه عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد
39:01اربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد الرباعي؟ الاسناد الرباعي؟ نعم. اه وقع نبي ما لك نافع بن عمر. هذا اعلى او من اعلى الاسانيد عند ابي داوود
39:24قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبتاع الطعام
39:36فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه يعني جزافا. وهذا يعني اه اه مثل الذي قبله انه يعني انه اذا بيع يعني لابد ان ينقل واذا كان يكال وهذا الحديث
39:56واما هنا قال يعني جزافا انه اشتري جزافا فانه ينقل من المكان الذي هو مكان بايع الى مكان اخر سواء يعني مكان للمشتري او اه يودعه عند احد. المهم انه يخرجه من مكان البائع. نعم
40:14قال حدثنا عبد الله بن مسألة عن الحديث الذي قبله قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبد الله. عبيد الله. عن عبيد الله. قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه
40:31قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا باعلى السوق. فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه. وهذا مثل الذي قبله قال حدثنا احمد بن حنبل. احمد ابن حنبل ابن حنبل الشيباني الامام ثقة فقيهة قبل ستة. عن يحيى. عن يحيى ان يحيى
40:51اخرجه اصحاب ابن عبيد الله عن عبيد الله ابن عمر العمري المصغر ثقة اخرجه اصحابه عن نافع عن ابن عمر وان يرى ذكرهما يقول السائل هل هناك حكمة معلومة في هذا النهي ووجوب النقل؟ آآ سيأتي سيأتي في حديث حديث ان ان
41:14النتيجة ترجع الى ان الناس يتبايعون بالدنانير والبضاعة مرجعة يعني مؤخرة. الحديث في هذا قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن المنذر ابن عبيد المديني ان القاتل بن محمد حدثه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
41:37ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. كما ورد ابو داوود حديث ابن عمر عن طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا احمد ابن صالح عن ابن وهب عن عمره عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث المصري ثقة
41:57عن المنذر بن عبيد المدني بن عبيد المديني وهو مقبول اخرجه ابو داوود مقبول اخرجه ابو داود عن القاسم ابن محمد المقاتل محمد ابن ابي بكر الصديق ثقة الفقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة
42:14عن عبد الله ابن عمر عن ابي عمر وقد نرى ذكره وكون في كون فيه مقبول لا يؤثر لان لانه مثل الحديث الاول ومثل الاحاديث الاخرى التي آآ هي بمعناه يعني
42:24لم يكن مستقلا لرواية الحديث وانما هو مماثل ومشابه للاحاديث او الطرق الاخرى التي آآ هي بمعناه سيما الحديث الاول اول حديث في الباب لانه مطابق له. قال حدثنا ابو بكر وعثمان ابن ابي
42:44قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووت عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله سلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. زاد ابو بكر قال قلت قال قلت لابن عباس لم؟ قال الا ترى ان
43:04يتبايعون بالذهب والطعام الا ترى انهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى؟ وهذا اه مثل الذي قبله ان فيه بيان الحكمة في التحريم. وقال لا تراهم يتبايعون الذهب والطعام مرجع. معناها ان السلعة تبقى في مكانها. يكون البيع
43:24بالذهب يعني هذا الحركة انما هي في النقود واما الطعام في مكانه يروح عدة بيعات وهو في مكانه فصوت القضية كأنها قضية بيع نقود بنقود مع التفاضل مع التفاضل لان السلعة آآ باقية في مكانها يعني يجري عدة بيعات
43:44والسلعة ما تحركت رجعت الى انه بيع نقود بنقود مع اه التفاضل قال حدثنا ابو بكر وعثمان ابن ابي شيبة. ابو بكر ابن ابي شيبة ثقة لابن ماجة. وعثمان اخوه مرة يكره. عن وكيع وكيع
44:04عن سفيان عن سفيان هو الثوري سفيان ابن سعيد المسروق الثوري اذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري وهو ثقة فقيه آآ اذا بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحابه عن ابن طاووس من طاووس عبدالله بن طاووس ثقة اخرجه اصحابه ستة عن ابيه
44:24انا لي صاوبت من كيتان ثقة اخرجه اصحاب الكفر الستة عن ابن عمر عن ابن عباس وقد مر ذكره. تعليل ابن عباس رضي الله عنهما الا يفيد هذا سواء كان البيع في محل البائع او كان المكان مساعا لان العلة واحدة وهم انهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى. لا لان
44:44لان يعني يبيع والسلعة في مكانها يعني ما قبضها اما اذا كان عنده في حوزته اذا كان في حوزته فانه آآ يقبله اياه لانه كان عند البائع. وهنا في حوزته
45:04بل هو في حوزته الان. يعني انهم كانوا يتبايعون بالسلعة في مكانها. واما هذا فانه اذا كان في حوزته اه يبيع على غيره لكن غيره لا يبيعها الا اذا نقلت غيره الذي تيشتري منه فاذا نقله. اذا كان المكان مشاع
45:24احنا قلنا اذا كان مشاء فان الانسان يعني ياخذ ياخذ النقود ويترك قبضها صاحبها ثم يأتي البائع الثاني يؤذي على الثالث ويذهب ويأخذ النقود ويجي الثالث والثالث يبيعه على الرابع بس المهم ان السلعة مسلمة
45:44ما يسلم شيء الا بعد قبضه. اقول ما يسلم شيء الا بعد قبضه. تسليمه في مكان الباء وما ينفع. لابد من حوزه ما ظهر الفرق. ها؟ انت قلت انه يخليه يتركه في مكانه ويمشي عن البائع الاول. نعم لكن القضية الان تم البيع. نعم
46:04القبر وكل اخذ حقه فيعني ما في اي محظور يعني هذاك لا يصير الا اذا نقل فاذا اعطاه ثمنه ونقله اليه يدله على غيره. يعني جاز له ان يبيعه على غيره. قال لا يجوز له ان يبيعه وهو عند المال عند ذلك. هنا يبيع
46:24على غيره. وذلك الذي باعه على غيره الغير الذي اشتراه ايضا عليه ان ينقله. مهما كان المشتري الاول الى مكان الثاني او الى اي مكان. نعم الان كذلك السيارات تباع في نفس المكان بل بدون ان تركب عليها اللوحات تحرج عليها ثم تملك ثم
46:53انا في نفس المكان. لابد لابد من نقلها. كل شيء لابد من نقلها ليس خاصها. ليس خاص بالطعام في الحديث. لانه سيأتي ما يدل على ان الامر عم واوسع حديث ثابت وحديث حكيم الحزام. يدلان على العموم المعنى الذي في الخيل هو موجود. ولهذا جاءنا عن ابن عباس
47:13عند الماء غيره الا سوى او الا مثله سيأتي. احسب. لا احسب كذا الا لا احسبه غير الطعام الا مثله. لان معناها ان النفقات يعني هذا على هذا. مع انه قد جاء حديث دالة على العموم. ولن نأتي القيام
47:33قال حدثنا مسدد وسليمان وسليمان ابن حرب قال لا حدثنا حماد قال حاء وحدثنا مسدد عن ابي عوانة وهذا لفظ مسدد عن عمرو بن دينار عن طاغوت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اشترى احدكم طعاما
47:58فلا يبيعه حتى يقبضه. قال سليمان ابن حرب حتى يستوفيه. زاد مسدد قال وقال ابن عباس واحسب ان كل شيء مثل الطعام حديث ابن عباس وهو مثل ما تقدم فيه قول ابن عباس ان كل شيء في الطعام يعني في الحكم. غيره يقاس عليه
48:18والقياس صحيح ولكن قد جاء حديث يدل على العموم آآ الطعام وغير الطعام باع شيئا يعني فلا يبيعه حتى يعني يقبضه او حديث يد ابن ثابت آآ يعني آآ السلعة يعني السلع يعني اعم من ان يكون اطعام او غير طعام
48:48قال حدثنا مسدد وسليمان ابن حرب. مسدد مسدد البخاري وابو داوود سند المساجد. اخرجه ستة عن حماد عن حماده واذا جاء مسدد او او سلم من حرب يروي يروي اي واحد منهما عن حمادي وهو غير منسوب فانه
49:08محمد ابن زيد. اذا جاءه مسدد. اي سليمان ابن حرب. يروي كل واحد منهما عناد. وحناد غير منسوب فانه يحمل على كما سبق ان عرفنا انه كلما جاء موسى بن اسماعيل يروي عن حماد غير منسوب في المربح حماد ابن سلمة. نعم
49:29قالها وحدثنا مسجل عن ابي عوانة. ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله اليشتري. وهو فقه اخرجه اصحابه. قال وهذا لفظ مسدد عن عمرو ابن دينار امر ابن دينار ثقة اخرجه اصحابك في الستر. عن طاووس عن ابن عباس. عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق. قال حدثنا معمر
49:49عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت الناس يبغضون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اشتروا الطعام وجزافا هل يبيعوه حتى يبلغوه حتى يبلغه الى رحله؟ قلنا اراد ابو داوود حديث ابن عمر انه قد رأيت الناس يضربون
50:09عام جزافا ان يعني لا يبيعه الا بعد ان يبلغه الى رحلته بمعنى انه يحمله وينقله. وفي هذا الاشارة الى الى ان المحتسب والمسئول يعني عن يعني عن مثل هذا ان له ان يؤدب الناس. ولو كان ذلك بالضرب يعني
50:29حتى يحملوه وينقلوه من مكان مكان يبايع الى رحل المشتري او الى مكان اخر. ما هو لازم نوديه الى رحله المهم انه يصل الى المكان ذا ولا يدع له عند انسان يعني امانة او في مستودع انسان من الناس ما عنده مستودع ولكنه يضع عند اخ اخر المهم ان
50:49ان يقبضه وينقله من مكان البائع قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحلواني ثقة اخرج له اصحابه عن عبد الرزاق عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة
51:05ومع مرفوض الراشي من اجل بطني ثم اليماني هو ثقة اخرجه الستة عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله من شهاب الزهري ثقة اخرجوا له اصحاب الكتب الستة عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة
51:22اخرج له عن عبد الله ابن عمر ما معنى جزافا؟ جزافا يعني بدون خير. يعني ثوب من التمر او كوم من البر او كوم من الشعير يعني غير متين لا يره لا يرف مقداره. معلوم انه يجوز تراثه
51:45يعني بالدراهم والدنانير او بغير المتين. بغير بغير الطعام. يعني بغير اه اه بغير يعني جنسه. لانه اذا بيع بجلده لا بد ان يتحقق التنافس. لان ما يجوز ان يباع قوم بقوم
52:05لان التساوي غير معلوم وعرفنا فيما مضى ان الجهل بالتساوي كالعلم كالعلم بالتفاؤل ان الجهل ان الجهل بالتساوي بالتساوي كالعلم بالتفاضل. كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. لان بيع الشيب الجنسي لا بد ان يعرف
52:25مقداره كيدا صعب صاع. والالتزام يكون فيه عدم العلم. بالتساوي نعم واما اذا بع بشيء اخر يجوز التفاضل لكن بشرط التقابل قال حدثنا محمد ابن عوف الطائي قال حدثنا احمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ابي الزناد عن عبيد بن حنيد عن ابن عمر
53:04رضي الله عنهما انه قال اذ سعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا. فاردت ان اضرب على يده فاخذ رجل من خلفه بذراعي فالتفت فاذا زيد ابن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبعه حيث ابتأته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله
53:24صلى الله عليه واله وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. كما ورد ابو داود في رضي الله عنه وهو فيه العموم وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تدفع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم يعني الذين اشتروا يحوزون الى رحالهم يعني لا يبيعونها
53:44وهي في مكانها عند البائع يعني اه وانما لابد من حوزها ولابد من نقلها الى رحابهم او اماكن اخرى. اه مثلا البائع فهذا يفيد العموم وان الامر لا يختص بالطعام وانما في عموم السلع سواء كانت سيارات او
54:04او او اه اي شيء. وحديث جابر الذي ما ذكره مصنف ما اورده. فيه اه اه اذا ابتدع شيئا قال حدثنا محمد ابن عوف الطوائي. محمد ابن عوف الطائي ثقة قد يحدثها ابو داوود والنسائي في في مسند عدن. عن احمد بن خالد الوهبي. عن احمد بن خالد الوهبي
54:26اذا عن محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق المدني صدوق اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنن عن ابي زياد وهو يدلس وقد روى بالعنعنة. ولكن آآ حديث آآ جابر آآ يدل على ما دل عليه. ابو زناد
54:46عبد الله بن زكوان عن عبيد بن حميد بن عبيد بن حنين وهو ثقة اخرجها اصحاب عن ابن عمر عن ابن عمر وقد نرى ذكره الا يكون الحكمة في النهي عن البيع قبل الاستيفاء هو حتى لا يحصل النزاع فيما لو حصل سلف للبضاعة
55:06ايضا وهذا ايضا من الحكمة ما حكم شراء العقار من بعض البنوك بالتقسيط؟ اذا كانت الشركة لا تملك العقار وتمتلكه اذا اختاره المشتري. ثم بدأت قصص عليك البائع اذا ملك السلعة او ملك العقار ودخل في ملكه
55:32والمشتري بالخيار سواء اشترى او لم يشتري فان للمشتري ان ان يشتري منه. المشتري ان يبيع ان يشتري من هذا الباب اذا كان السلعة دخلت في موته وبعد ان يصليها في الموت المشتري بالخيار. ما هو معناه انه ملزم بالبيع بالكلام الذي جرى من قبل. فاذا كان
55:52اشترى السلعة ودخلت في ملكه. والذي يريد ان يشتريها ليس ملزما فله ان يشتريه والا فلا اذا باع الشق طعاما في مكان في المكان الذي اشتراه. فما الحكم؟ هل يصح البيع؟ لا ما يصح البيع. العقد الباطل. نعم
56:13الباب الجديد؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلته فضيلة الشيخ يتم البيع الان في سوق الخضار في طريقة المزايدة
56:35فاذا رست البضاعة على احد في السوق العام يأخذها هذا تبقى في مكانها ثم يبيعها بالمفرق او بالجملة على المشتري. فهل هذا جائز مثل ما قلنا فيما مضى ان ان المكان ليس منك لاحد وانما هو مشاع
56:54يعني توضع فيها البضائع يبيعها المشتري البائعون ثم يقبضون اثمانها ويذهبون ستبقى في آآ في ذلك المكان العام الذي هو خاص باحد طيب هذا الثاني اللي اشترى يبيع في نفس المكان
57:17نعم اذا كان اشتراها اي اشتراها بس بس ودفع له فلوس ايه ومشى وتركها ايه لان هذا مكان ما يروح يصلح الى مكان لان النقل والمكان في مكان الارض. وهذا ملك لاحد هذا عام. اشكل علينا يا شيخ. ان هذا
57:37الان نبي نبيع بضاعة في نفس المكان وربما يأتي ثالث ورابع وخامس نفس الطريقة كل يعطي الثمن يروح الاول والبقية للثاني حتى القبر ايه قبض الثمن بس وقبل السلعة من مكانها مكانها لان المكان هذا العام هو قاصد صحيح يعني ذات البائع خاص بالبائع الذي دخل
57:59هذا ليس مكانا لاحد معناه انه ياخذ ثمنه ويمشي وهذا طلب سلعته وجلس يبيعها بالتقطيع او او بالجملة قلت نعم من اجل العلة التي ذكرها ابن عباس هذاك على اعتبار انه ما قبض وان هذا مقبول. هذا قد قبل وانتهى
58:20لكنه لم ينقل. حتى ينقض يقلب قبره قبره نقله ليس قبر مقروضا في مكانه فان من هذا عام ليس مكان لاحد حتى ينقل حتى وانما البائع يعني جاء لمكان متباع كل يبيع فيه فوق من يزيد ثم اخذ نقود مقابل بضاعته
58:48متى؟ وذاك حل محله يمكن ياتي اخر فيأخذ النقود ويسلمه الذراع ثم ايش المكان الذي فيه القبر هو المكان الذي يملكه شخص واحد. واما مكان مبذول لكل من يريد. فالقبر
59:21يقول الاخ يقول الا يدخل في هذا بيع الاسهم؟ لان السلعة في مكان واحد لكن ما اعرف عن شيء جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كانوا يتبايعون الطعام في اعلى السوق ثم يبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
59:49حتى ينقلوه. فما توجيهه في قوله اعلى السوق؟ علما بان السوق مكان عام مشترك. هذا كانه مكان ما لازم يقول انه يعني دكاكين يقول اذا كانت السيارة بيعت في معرض من المعارض وبائعها غير صاحب المعرض. فهل يجوز ان يبيعها المشتري في مكانها؟ بمعنى
1:00:24هل يعتبر؟ المشتري لا بد ان يحوزه ويخرجه من مكان اذا اشتريت بضاعة واستلمت ورقة فاتورة ثم بعت هذه الورقة قبل ان استلم البضاعة. الورقة ما لها قيمة الورقة ماذا قيل؟ الكلام على البضاعة
1:00:54هذا اشكال اخر يقول قلتم ان البيع اذا كان في مكان مشاع فلا بأس بان يبيعه شيئا ان يبيع شيئا منه بعدما اشتراه. وجاء في حديث ابن عمر انه ابتاع زيتا في السوق ومع ذلك نهاه زيد ابن ثابت. فما التوجيه؟ السوق يعني معناه ما معناه انه انه يعني مكان النساء
1:01:14يعني من يعني في دكان او في ولماذا لابد ان تنقل السيارة مثلا مع انها في مكان مشاع وهو الحراج اه الحراج يعني كما هو معلوم مكان مملوك. لان يكون في معرض من معارض مملوك. والمقصود انه يعني يأخذها من مكان
1:01:40البيع الى رحله او الى مستودعه يا اخي يطلب الجواب على سؤاله اني سألت قبل الدرس اثناء عودتي من العمل وجدت الزوجة تتكلم مع رجل اجنبي فقلت لها انت حرام مع العلم
1:01:55ان هذه الزوجة تعاني من مرض نفسي فما الحكم؟ ما ادري ان كان يريد انها حرام طلاق فانه يكون طلاقا وان كان يريد ان ننحلف وانه يحلف عليها وانه يريد الاقسام عليها بذلك ينحرف بذلك
1:02:15فان هذا يكفر كفارة يمين كما جاء في القرآن في اول سورة التحريم قبل ان فرض الله لكم تحذة ايمانكم. فاذا تحرم ما احل الله لك الرجاء بيده ثم قال غفر الله لكم تعز ايمانكم وهو بمعنى اليمين وان كان يريد الطلاق فهو طلاق
1:02:34بعض الناس الان يشترون برامج الكمبيوتر ثم يفكون برنامج برامج الكمبيوتر ويفكون منها برمجة اه برنامج الحماية فيقومون بنسف هذه البرامج ويبيعونها بثمن قليل. مع ان النسخة الاصلية بافعال غالية
1:02:54هل فعلهم هذا جائز؟ آآ الانسان آآ عليه ان يحافظ على حقوق الناس. والا يتعدى على حقوق الناس. ولو كان هو نفسه يعني صاحب هذا الشأن فهل يوافق ان يعمل معه هذا العمل؟ معلوم انه لا يوافق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول
1:03:14في الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في صحيح مسلم وهو ضمن حديث طويل فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو بالله واليوم الاخر وليأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. بل يأتي الى الناس الذي يحب ان تعامل الناس ويحب ان يعاملوه به
1:03:34السؤال الاخير يقول عندنا شركة تقوم ببيع مساكن عن طريق الايجار وتشترط دفع نسبة من المال مقدما. تبيع مساكن عن طريق الايجار؟ ايه تأجلها الظاهر تأجل وتأثرت رفع نسبة من المال مقدما مع العلم انها لا تملك هذه المساكن وانما هو مشروع تزعم انها
1:03:58بعد سنتين هل هذا العقد يدخل في بيع ما ليس عنده او بيع شيء مجهول؟ طبعا الانسان لا لا يباع عليه لا يباع فيه اما كونه في واعد او يعني يقول انا اريد كذا وكذا لا يفوتني هذا الشيء اجعلوا عندي خبر ويعني اذا اذا وجد لا بأس اما كونه يتم البيع يعني
1:04:18شيء لم يوجد جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله واياكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
1:04:38قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في الرجل يقول في البيع لا قلابة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه يبدع في البيع فقال له
1:04:58رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا بايعت فقل لا خلابة فكان الرجل اذا بايع يقول لا قلابة بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. فيقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى
1:05:18باب الرجل يقول عند البيع لا خلاف له. الى خديعة. والمقصود من ذلك ان اما شخص قد يكون يعني ما عنده خبرة ولا عنده معرفة او ما عنده فطنة يعني في البيع وانه قد
1:05:38يخدع ويزاد عليه في الشعر لانه ما عنده فطنة وذكاء وقد يكون عنده شيء من الغفلة فهو عندما يذكر شيئا يدل على حاله يجعل الباء على حذر من ان يقع في امر لا يصلح ولا ينبغي وانه اه ان حصل منه خديعة فانه اه سيترتب على ذلك
1:06:08الرجوع الى المبيع اليه هو عدم بقاء البيع على ما هو عليه هذا هو المطلوب من الترجمة ومن ما جاء بعدها ابو داوود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا كان
1:06:28النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه يخدع في البيع. فقال له اذا بعت فقل لا خلافه. يعني لا خديعة. فكان الرجل اذا بايع تقول لها خلابة ويترتب على ذلك كما اشرت كون البايع يعرف
1:06:48وضع المشتري وانه ان ان حصل شيئا في ظلم له وغبن كبير له فان الامر يعود الى ما كان بحيث ترجع سلعة الى بائعها ولا يستفيد من ذلك البيع شيئا
1:07:09ثم لا خلاف هي التي جاءت في الحديث. وقد لا يكون مفهوم معناها مفهوما عند الناس في كل زمان. وفي كل وقت لكني ان يقال الشيء الذي يؤدي معناها الشخص الذي يكون مثل ذلك الرجل يقول
1:07:29آآ هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا يؤدي معناه من حيث الذي يتعارفه الناس ويفهمه الناس بان يقول انا وضعي كذا فلا تخدعني واذا حصل بيع وترتب على ذلك غبن كبير فان من حقه ان يرجع
1:07:49اليه بسبب الغنم. نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله مثل القاني بثقة اخرجه عن مالك المالك ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه آآ احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة. اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن عبدالله بن دينار
1:08:15عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليلة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد رباعي من اعلى الاسانيد عند ابي داوود
1:08:34قال حدثنا محمد ابن عبد الله الارزي غير الزي الاورزي وابراهيم ابن خالد ابو ثور الكلبي المعنى حدثنا عبد الوهاب قال محمد عبد الوهاب بن عطاء. قال افظلنا سعيد عن قتادة عن انس ابن مالك رظي الله عنه ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه
1:09:02وعلى اله وسلم كان يبتاع في عقدته ضعف. فاتى اهله نبي الله صلى الله عليه واله وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فانه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي صلى الله عليه واله وسلم فنهاه عن البيع. فقال يا نبي الله اني لا اصبر عن البيع
1:09:22قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء ولا قلابة. قال ابو ثور عن سعيد ثم اورد ابو داوود حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة رجل آآ كان
1:09:42في عقدته ضعف قيل معناه ان في لسانه ضعف وفي عقله ضعف وان ولكنه يعني آآ ما وصل الى حد انه آآ لا يعقل بل هو يعقل ولكنه عنده ثاني شيء من الخلل في عقله وفي لسانه جاء اولياؤه
1:10:02او اقاربه وقالوا احجر عليه يعني امنعه من التصرف في البيع والشراء فسأله وقال له انه لا يستطيع ان يصدر عن البيت يعني انه قد اعتاد البيع الفه فهو لا يصدر عنه. فقال اذا اذا كان الامر كذلك فانت عندما اه
1:10:22فقل هاء وهؤلاء خلابة. يعني اه يعني خذ واعطي يعني اه هاتي او معنى هاتي وخذ هات بمعنى اقول واعطي وانه يبيع ويأخذ ويعطي يدفع الثمن ويأخذ السلعة او العكس
1:10:42بان تكون السلعة له يدفعها ويأخذ ثمنها ويقول لا خلاف الذي هو اه الذي مر بالاسناد او في الحديث السابق الذي فيه اشارة الى حال الانسان والى آآ ضعفه وانه اذا ترتب على ذلك آآ خديعة
1:11:02انا من حقي ان اعود على من خدعه مع ضعفه وعدم قدرته وتمكنه من ان آآ نعرف آآ ما هو اصلح لنفسه وما هو انفع لنفسه قال حدثنا محمد بن عبدالله الاوروبي محمد ابن عبد الله الاوروبي هو مسلم داوود. ثقة يهم اخرجه مسلم وابو داوود. فابراهيم ابن خالد ابو
1:11:32عن إبراهيم بن خالد وابراهيم بن خالد وابراهيم وابراهيم ابو خالد ابو ثور في قهوة ابو داوود وابن ماجة في قهره ابو داوود ثم ماذا؟ عن عبد الوهاب قال محمد عبد الوهاب بن عطاء عن عبد الوهاب بن عطاء وهو صديق ربما اخطأ. البخاري على العباد ومسلم
1:11:52البخاري في قبره مسلم واصحاب السنن. عن سعيد عن قتادة. ثقة. اخرجه اصحابك من ستة قتادة عن انس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:12:12قال ابو ثور عن سعيد قال ابو ثور عن سعيد يعني في آآ في روايته قال عن سعيد لان الاول قال حدثنا اخبرنا اخبرنا كيف؟ يعني ان احد احد الاثنين الذين جاء في الاسناد احدهما من طريقه جاء اخبرنا والثاني من طريق
1:12:32الذي جاء عن هذا الحديث الحديث يعني كما هو معلوم فيه من هو مدلس ولكن هو بمعنى الحديث السابق الذي فيه لا خلابة يعني هو بمعنى ذاك متفق عليه حديث ابن عمر
1:12:53يقول الاخ هل في هذا الحديث جواز الحجر على من لا يحسن البيع نعم الذي لا يحسن بيعه يعني لسفهه اقول لسفهه نعم يمكن يحضر عليه اذا كان يضيع المال. واما اذا كان انه يعني ما يعني اه ما
1:13:09عندي الثقة ولكنه عنده شيئا ما من الضعف فلا يحجر عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدر على هذا الذي جاء ولكن من لكونه يبذر المال وكونه يفسد المال يحجر عليه ينفق عليه
1:13:29منه يفعل منه ولا يمكن فيه لانه يضيعه ويتلفه. وقد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا يكون للكبير وللصغير هل هذا خاص بهذا الرجل ام هو عام في كل احد هل يقولها سرا في نفسه او يقولها للبائع؟ لا يقولها البائع ايش معنى كلمة يقول الناس عنه؟ لان هو المقصود ان ان تعلم
1:14:03وان من يقابله ومن يعامله يعرف حاله حتى لا آآ يعني يقع في امر معه في امر محظور ثم يترتب عليه انه يعاد عليه البيع. هل ممكن ان يقول هذه الكلمة البائع؟ يمكن
1:14:23يمكن ايضا يقولها يمكن يقولها يعني سواء كان يقول وهل يقولها بنفس اللفظ او يأتي بلفظ يدل على نفس المعنى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اكد اللفظ الذي يعرفونه ولكن الناس اذا
1:14:44كانوا لا يعرفون مثل هذا اللفظ واتوا بشيء يؤدي معناه اتى المقبول. يمثل لها يقول لو قال بيني وبينك الله يمكن لو يقول انا يعني انا ما عندي خبرة لا تخدعني. اه او يقول لا خديعة يقول لا خلافه لا خديعة ما تخدعني. اقول انت
1:15:04لا تخدعني ترى انا هذا شأني قال رحمه الله تعالى باب في العربان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن انس انه بلغه عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده
1:15:21رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع العربان قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلم ان يشتري ان يشتري الرجل العبد او يكالي الدابة ثم يقول اعطيك دينارا على اني ان تركت السلعة او الشراء فما اعطيتك لك
1:15:41وهو العربون يعني العربون والعربان معنى واحد. وهو الذي يقدمه الانسان يعني سلعة ثم يعني يترك ولا يعني يواصل ويستمر عليه ويقول له ان ان اتيت لك بالباقي واولى فالذي اخذته اللي هو العربون
1:16:11او العربان يكون لك هذا هو المقصود بالعربان او بيع العربان. وقد ورد فيه ابو داوود حديثا ضعيفا لم اثبت لان فيه انقطاع لانه يعني يقول بلغني مالك يقول في بلغني يعني معناه ان فيه فيه حذف وفيه
1:16:31فهو سائط محذوفة فهو غير ثابت يعني من من حيث الاسناد العلماء اختلفوا في ذلك منهم من قال يعني ذلك منهم من قال بعدم اعتباره. والحديث لم يثبت في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه فهو وبركاته عليه
1:16:51قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك ابن انس انه بلغه عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن وهو صدوق اخرجه البخاري في القراءة واقعد السنن. عن ابيه آآ شعيب ابن محمد وهو صديق اخرجه بقلب القراءة
1:17:11وفي الادب المفرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص الذي هو جد جدهم جميعا جد شعيب وجد ابنه وهو صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه ان يشتري الرجل العبد او يكالي الدابة يعني سواء كان عربون على على بيع او على ابرة او استئجار. يعني على يعني
1:17:45او استهتار يقول اذا اعطى البائع اذا اعطى البائع عربون على انه اذا لم يتم البيع اعاد له العربون هل هذا جائز؟ هذا ما فيه الظاهر في المسألة طيب الان الانسان يكون مضطر الى هذا الامر
1:18:17نعمله منحرف ونستغفر الله. كيف؟ اقول مضطر الانسان. يعني الان بعض الاماكن ما تستأجرها او هذا اللي تدفع عرضه. لان العضو ما هذا لا شك ان من باب التوسط لكن عندما يحصل اه عدول اه كونه يأخذ يعني هذا المبلغ اقول فيه نظر
1:18:39قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف ابن مالك عن حكيم ابن حزام رضي
1:18:52الله عنه انه قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي افأبتاعه له من السوء؟ فقال لا تبع ما ليس عندك كما ورد ابو داوود هذا الثاني باب الرجل يبيع ما ليس عنده اي انه ليس له ذلك وانما يبيع الشيء الذي يملكه هو الذي في حوزته وفي ملكه
1:19:12عند الناس لا يبرم الاتفاق عليه. ولكنه يعني يقول اذا لم يكن عنده قال انا ابحث لك. انتظر ابحث ان وجدته جئتك به اما كونه يجي للاتفاق معه. ويتم البيع بينه وبينه. وهو ليس في حوزته وليس في ملكه ثم يأتي
1:19:32ويتم البيع على ذلك هذا هو الذي جاء فيه المنع. واما اذا كان ما حصل اتفاق. ولكنه قال انا ليس عندي ولكن ابحث وجدته آآ اتيتك به. ويكون الاتفاق بعد الحضور. هذا لا بأس به. وانما محظور ان يكون
1:19:52اتفق معه وهو ليس بعودته وباعه شيئا لا يملكه والانسان لا يبيع الا ما كان يملك وما كان عنده وفي حوزته وفي وتر وتحت تصرفه ابو داوود حديث جابر حديث ابن عثام رضي الله تعالى عنه انه قال يأتينا الرجل يشتري منا شيء
1:20:12فلا يكون عندي يعني اشتري ثم ابيع عليه يعني معناه انه يتفق معه ثم يروح او يأتي به ابداعه ويبيع عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ملك انجب. لان كونه يجري للبيع. ثم يذهب ويبحث ولا يوجد
1:20:32يعني معناه انه ابرم شيئا على غير اساس. وعلى غير آآ على غير شيء موجود او شيء يعني يمكن وقد قد يسعى من اجل ان يحصل ولا يحصل يرجع البيع حتى يتم الملك وحتى يوجد الشيء
1:20:52الذي يباع قال حدثنا مسدد مسدد ابن متاح حديث البصري ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن ابي عوامة عن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله الي يشكري ورزقه اخرجه
1:21:08كتب السكة عن ابي بكر عن ابي بكر وهو جعفر ابن اياد المشهور بابي وحشية ووفقه اخرج له عن يوسف ابن ماهر عن يوسف بن مالك هو ثقة اخرج اصحابك من الفتنة. والحكيم بن حزام. عن حكيم حزام رضي الله عنه وصحابيه اخرجوا له الارض
1:21:27يقول الاخ اذا قال اتيك بالسلعة. ولم يقل انه ليس عندي. هل هذا جائز؟ لا. اذا كان ابرم البيع وقال اتيت ولكنها اذا كان اذهب عنها اتي بها ثم يكون البيع لا بأس
1:21:48يقول بعض المحلات التجارية اذا اذا طلبت منه السلعة وليس عنده يمهل المشتري ويحضرها له من جاره ويبيعها له ثم فيما بعد يحاسب جاره على قيمتها آآ كون المشتري يعلم بانه آآ الشيء الذي ما هو عنده يروح يجيبه من من او من غيره وآآ يعني تكون الاغراض او الاشياء
1:22:17تراها يعني من مكان واحد دفعة واحدة هذا ما في بأس اذا كان علم بهذا. اما كونه يعني يحاسبه ويتفق معه فيأخذ منه النقود وليس لا هي موجودة هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع مالك عندك. اما كونه يقول اه
1:22:37في اشياء مثلا اذهب واسيرها من جاري او من غير زوجة قبله هذا لا بأس. وكونه يعني ما يعاتب جاره الذي بأس طيب اذا اتفق معه على انه ان لم يجد سيرجع له المال يقول لو اخذ منه المال على ان يبحث له فان وجد وجد والا بس ما يتم ما يتم بيع
1:23:00بهذا التفرغ وانما آآ آآ نقول له آآ سابحث عن جاري او يقول لي ابحث عن جارك اذا اذا صار بهذه الطريقة نافلة ها لا لان ذاك اعطاه اعطاه السلعة لقيمتها فيكون معناه ان ان يعني آآ يعني بيع مؤجل ايه
1:23:30من قبيل البيع المؤجل لانه اخذ منه على اساس انه يعني اما اما اخذه على انه يعوضه فيكون يعني مثل القرض يعني يعطيه سلعة مكان السلعة او انه يأخذها بقيمتها. ثم يضيفها الى هذا الشخص المفتري بقيمتها
1:23:51هل يجوز للمشتري ان يعطي الباعي نقودا مقدما؟ بسلعة ليست عنده على ان يشتريها له فيعتبر هذا من السلم رمز فيه من اجل انه يشتري له سلعة معينة يعني موصوفة يعني موصوفة يعني في ذمته في هذا ما في بأس. يعني يشتري يعطيه فلوس ويقول اكثر يعني
1:24:12اشاعات يعني شأنها كذا وسنها كذا هذا ما في بأس قال حدثنا زهير ابن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني ابي عن ابيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
1:24:50قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل سلف ولا شرطان في بيت ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك كما ورد ابو داوود حديث
1:25:07عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال لا يحل سلف وبيع لا يحل سلف وبيع يعني آآ يمكن ان يكون مقصود السلف الذي فوق الارض. فيقول ابيعك هذه السلعة على ان تقرضني كذا. فيكون يعني اه هذا هذا
1:25:27معه قرض والقرض يعني جر نفعا. وقد اجمع العلماء على ان كل قرض جر نفعا فهو رب. كل قرض جر نفعا وربا فيكون يعني آآ يعني هذا هذا القرظ آآ بني على بيع وآآ سيكون
1:25:47يترتب على هذا الشرط يعني في البيع والاقرار في البيع والاقراض انه حصل فائدة بسبب القرض. فيكون وذلك من قبيل الربا من قبيل الربا المحرم. او يعني اه او يكون من قبيل السلف بمعنى السلم
1:26:07يعني فيكون يعني يضيع شيء على ان يتلفه. يعني بشيء غائب. الى اجل. يعني يكون ايضا من هذا القبيل يعني آآ كونه يعني آآ هذا مفرط لهذا ولا شرطان في بيع ويعني قيل ان المراد بالشرط
1:26:27يعني مثل بيعتهم في بيعة. بيعتين في بيعة. او صفقتين في صفقة. فيكون محرمة واما الشرقان الصحيح ان الشروط

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.