المجلس (251) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:00فقال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن ابي وقال عبد الرحمن علي ابن ابي المجانب في هذا الحديث قال عند قوم ما هو عندهم. قال ابو داوود الصواب ابن ابي المجالب وشعبة اخطأ فيه
0:17كما ورد ابو داوود للحديث من طريقة اخرى وهو مثل الذي قبله قال حدثنا محمد بن بشار. محمد ابن بشار الملقب بالدار البصري ثقة. اخرجنا اصحابه بل هو شيخ لاصحابه
0:29يحيى ابن سعيد القطامي اخرجه وابن مهدي عبد الرحمن المهدي انصر الله عن عبد الله ابن ابي المجاري آآ ويحيى آآ حديث علي وعبد الرحمن المهدي من رجال جرح التعبير
0:50معروفان بجرح وتعذيب والذهبي رحمه الله في كتاب الذي اعتمد قوله في الجرح والتعظيم ذكر ان يحيى وعبدالرحمن اذا اجتمع على تضعيف شخص قال لا يكاد من دم الجرحى لا يكاد يدمر الجرحى يعني معناه انه يعني
1:12قد اصاب الرصيدان فيعني كونه يجرحني شخص او يتفقان على جرح شخص يعني انا مجروح عن عبدالله وقال عبد الرحمن عن ابن ابي المجالد عن شعبة عن عبد الله بن ابي المشارك
1:35وهو تقدم الله في المجالس رواه البخاري ابو داوود وقال عبدالرحمن عن ابن ابي المزال قال ابو داوود الصواف ابن ابي المزالك والشعبة الاول من قوله الى اجل معلوم يقول السائل لو قال له اثبتك الى العام القادم او الشهر القادم ولم يحدده باليوم
2:08هل هذا جائز؟ لا ما يجوز لازم نحذر لازم نحدد في في اوله او في اخره في وسطه لابد من تحديده لان هذا وسبق ان مر بنا عند في كتاب المزارعة
2:26كانوا يعني يستعملون هذه العقود وكانت راية الدقة من غرة المحرم انطلاق المحرم يعني يعبرون بتعبيرات يعني دقيقة ما فيها يعني اه ابهام وعشان وشي يؤدي الى الحطام والمنازعة يعني في في كتاب المزارع مثل النسائي ذكروا صيغ عقود
2:51يعني للمبايعات وللمساقات والاشياء وكان فيها من العبارات التي يعبرها امتلاك الشهر الفلاني او غروا في الشهر الفلاني يعني اولا لابد من تحديده الا يبقى هذان السؤالان يطلبان الفرق بين بيع السلف
3:15والنهي عن بيع السرير مع الاشتراك في كل واحد منهما ان الثمر غير موجود هذا شيء موثوق في الدنيا واما ذاك بيع ثمر معين ثمر نقلات معينة قد تنتج وقد لا تنتج
3:31واما هذا شيء موكوفا في الذمة كيف هذا السجن ما اسلف يعني اه اه في اه في نقابات معينة بان يقول ما تنتجه هذه النخلة وانما يقول في ذمتي عند حلول السنة الفلانية كذا من التمر او كذا من البر او كذا من السعير
3:51الفرق بين هذا وبين بيع التنمية بيع السنين يقول انه باعه ثمرة هذا النخل بعد سنتين يمكن ما يطلب عدد سنتين واما هذا شيء موصوف في الذمة مقدار من المكيال
4:06يكون في ذمته ان اطلع ان كان عنده نخل يعني يوسم النخلة وان كان ما عنده نخل يوصيه من خارج النخل يعني شيء موصول بالذمة له حق في الذمة وليس متعلق باعيان او بثمرات نقلات معينة
4:21طالب المدان الرتاب الاول قال ابن مجاهد قال عبد الله ابن مزاد مرة ثانية قال ثعبة عن عبد الله ابن ابي المجاهد هناك خطأ عمود عن شعبة في رواية شعبة اي نعم لكنه الذي استيقظ هو روي
4:52قال حدثنا محمد ابن المصفى قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا عبد الملك ابن ابي غنية قال حدثني ابو اسحاق عن عبد الله ابن ابي اوفى الاسلمي رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الشام وكان
5:08انباط من انباط الشام فنثبتهم في البر والزيت شعرا معلوما واجلا معلوما. فقيل له ممن له ذلك؟ قال ما كنا نسأله كما ورد ابو داوود حديث ابن ابي عوفة وانهم رجعوا الاسلام. نعم. وهذي غزوة تبوك الى غزوة تبوك. اه
5:29اه في السنة التاسعة من الشام وكان يأتينا انظار من انباط انظباط من انباط الشام قيل انهم اه العرب اه الذين دخلوا في العجم يعني نسوا لغتهم وعرفوا او لغة العجم وقيل انهم النصارى يعني العرب دخلوا اه يعني اه مع العجم اه كانوا يأتونهم ليش
5:54كنا نسعفهم بالبر والزيت شعرا معلوما وادلا معلوما بالبر والزيت سعرا معلوما؟ نعم واجلا معلوما فقيل اكان عندهم؟ فقيل له ممن له ذلك؟ ممن له ذلك؟ يعني ممن يعني له ذلك يعني له ذلك الشيء
6:15قال ما كنا نسألهم يعني معناها انه يعني انه يعني شيء يكون في الذمة ولا يلزم ان يكون موجودا وقت العقد ولكنه عنده حلول اجل حيث يكون غالب وجوده فانهم آآ يجود فيه سند او سلف. نعم
6:34قال حدثنا محمد بن المصفى محمد المصفى هو صديق له اوهام انه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن ابي المغيرة عن ابي المغيرة فهو عبد القدوس ابن حجاج. نعم. اخرج له الجماعة. نعم. اخرج له جماعة. نعم. عن عبد الملك ابن ابي غنية. عبدالملك ابن ابي غنية وهو
6:54وهنا مسؤولة جدا نعم هنا نسب الى جدة نعم عبد الغني اذا؟ عبد الملك ابن ابن حميد ابن حميد ابن ابي عمير عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق والتابعي عمرو بن عبد الله
7:08يعني طبيعي لا لا هذا نعم هذا سليمان ابن فيروز الشيباني هو نعم سليمان ابن فروج؟ نعم الشيباني؟ مم وجدته في ابو اسحاق الشيباني سليمان ابن فيروز. سليمان فيروز الشيباني هو الفقه اخرجه اصحابه. عن عبد الله بن ابي اوفى
7:28رضي الله عنه هو صحابي يقول السائل لو ان الوقت المحدد جاء ولم يخرج الثمر او انه اصابته جائحة. فهل يصح ان يأتيه بتمر مزرعة اخرى غير عليه قال رحمه الله تعالى باب في السلم في ثمرة بعينها. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر
8:13رضي الله عنهما ان رجلا اتلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة فلم تخرج تلك السنة تلك السنة شيء تلك السنة شيئا فاختصما الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال بما تستحل؟ بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله ثم قال لا تسرفوا
8:32النخل حتى يبدو صلاحه. ثم اورد ابو داوود آآ بعض في السلمي بعينها تلف بثمرة بعينها يعني انه بنقل معين او نخلة معينة او نقلات معينة اذا كان نقلات معينة يعني وهي قليلة
8:52جدا تناقله نقلتين فهذا ما يطلع. ولكن كونه يعني يكون في بستان وبستان يعني كبير. ويعني لا بأس. لا بأس لكن الذي هو في الذمة آآ لابد منه ان اتى به او ان اتى به والا يأتي بغيره او يرد عليه القيمة
9:12اه اورد ابو داوود حديث ابن عمر ابن عمر قال ان رجلا اسلف رجلا في نخل نعم فلم تخرج تلك السنة شيئا يعني ذلك النخل شيئا فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال بم تستحل بم تستحل ماله؟ ماله يعني النقود الذي اخذتها منه
9:32صاحب النخل الذي ما طلع ثمرة نخله وقد وصلت النقود المعجلة باي شيء يستحلها؟ نعم. اردد عليهما اردد عليهم الالة يعني النقود الذي اعطاها اياه. وان وان اعطاه يعني شيئا اه مقابله ينطبق عليه الوصف فلا بأس. نعم
9:53ثم قال لا تسرفوا في النخل حتى يبدو صلاته. وهذا هذا الحديث ضعيف. وقوله ليس هو نقل حتى في صلاحه. يعني آآ الناس يعني يصيغون سنة وسنتين كما قد عرفنا في الحديث السابق ما رأي في الحديث السابق يشوفون السنة والسنتين. فكيف يعني يكون ما يبدع حتى يؤدي صلاة؟ اذا بدا صلحها خلاص. يعني
10:13اه اه غابوا وبدأت الاستفادة منه. والحديث الذي سبقه مر السنة والسنتين فالرسول صلى الله عليه وسلم كان اقرهم على ذلك وقال من اتلف ليصبح فيك المعلومة وجه معلوم الى اجل معلوم. وهذا غير صحيح. يعني لانه ورد في طريقة من رجل مجهول. يعني موب هان. الحديث لم لم
10:33فما جاء فيه من ذكر انه يعني ما يكون لا حتى اذا فقد صلاحه يعني غير صحيح وهو مخالف للحديث الصحيح الذي سبقه المرء اما في الترجمة باب في السلم في ثمرة بعينها. ثمر نخل بعينه
10:59ما يستطيع يحول على شيء ثاني اذا عليه الشروط التي ايش لا كبيرة معينة ما يجوز لانها قد لا تطلع لكن كونه بسان كبير فيه يعني عشرات النخل او مئات النقل يعني مثلا
11:32في الغالب اقول في الغالب انه يوجد فيه. يعني ما يكون ان كله وهو عشرة النخيل يعني في الغالب آآ ما ففي ثمرة اصلا لكن النقلة او النخلتين او الثلاث قليلة او شيء محفور فلا ينتج
11:51قال حدثنا محمد ابن كثير محمد ابن كثير مرة اخرى عن سفيان عن سفيان هو الثوري سفيان الثوري ثقة اخذوا اصحاب عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني عن رجل نجراني رجل نجراني مبهم من ابن عمر؟ عن ابن عمر اقل من
12:12يقول الاخوان ما الفرق بين بيع ما لا يملك وبيع السلم آآ بيع ما لا يملك يعني كونه يبيع يعني سلعة معينة لا يملكها. واما يعني شيء موصوفا في الذمة يوجد
12:32في المحل فهذا لا بأس به. لانه يكون موجود في ذلك الوقت. يعطيه اياه. اما كونه يبيع سلعة الله لا يملكها يملك يعني النخل ويملك ثمرة النخل او انه يعني اه ما يملك النخل ولكنه شيئا موصوفا في الجنة
12:52هذا لا بأس به هذا شيء موجود في الجمعة لا بأس به. الان بعض صور ما لا يملك متأكد انها موجودة عند جاره او في المخزن الفلاني ولو كان. ولو كان يعني ما دام
13:06انها ليست في ملكه ما يروح يبيعها ثم لانه يمكن يروح لجاره ويقول لا انا ما ما ابيه. فاذا اذا ملكها يأتي بيعة او يقول له انتظر حتى انظر ثم يذهب ويأتي بالسلعة نعم
13:24يقول الاخ هل يحمل حديث هذا الباب على بيع العرايا وان هذا سلف اراد شيء العرايا يعني تقدم حمر المثمن آآ اه ثمرا على رؤوس النخل. واما هذا السنة دراهم
13:49اكثر من دراهم فيما يتعلق بالسلف. واما العرايا الثمن تمر. يعني فصار يعني في محظور من جهة ان فيه بيع في الاصل ان فيه بيع الشيء بمثله بدون مقابضة وهذا لا يجوز
14:09يعني لابد من التقابر لابد من التنافس الى التقابض ولكنه رخص في العرايا لحاجة الناس وبحدود معينة. واما الذي معنا ما له دخل في العراية لان هذا ادى مكان يعني ليس تمرا
14:21هذه ليست تمرا وانما هو نقودا والمبيع هذا سئلت هل السلم مستثنى من اصل يعني مثل عرايا ابيحت في شيء من المثابرة للحاجة؟ لا قال السلم لا ابدا لان هذا تعجيل تعجيل ثمن وتعجيل مثمن
14:39وبيع الاجل تعجيل مثنى وتأجيل ثمن قال رحمه الله تعالى باب السلف لا يحول قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابو بدر عن زياد بن خيتمة عن سعد يعني الطائي عن عطية ابن سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال
14:59قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اتلف في شيء فلا يطرقه الى غيره. ثم اورد ابو داوود هذه الترجمة وهي الان مثل سلفي في ان يحول الى غيره يحول الى غيره
15:14يعني بان يكون يعني بدلا من ان يكون عليه تمر يحوله الى الى بر او يحوله الى الى كذا او او ما الى ذلك آآ هذا هو مقصود الترجمة معناه ان الذي في الذمة هو الذي يعني يلزم وانه لا يحول الى غيره. والحديث يعني ضعيف
15:34وقد سبق ان مر بنا ان آآ ان انه كان الذي كان يذهب الى البقيع ويبيع بالدراهم ثم يأخذ بالدنانير بدل الدراهم تستوفي يعني في ذمة الله قال لا بأس يعني اذا كان يعني بسعر يومها وحصل التقابل
15:57التقابض يعني بين يعني بين الفضة والذهب او الذهب والفضة وهنا يعني اه هذه المسألة اه اولا الحديث ضعيف الذي فيه النهي عن التحويل وكون في حوله الى غيره او يعني هذا فيه خلاف بين اهل العلم. منهم من اجازه ومنهم من منعه. منهم من اجازه
16:23ومنهم منعه ولكن ان يكون آآ آآ في امر يعني لا محظور فيه ولا شبهة فيه ولا ربا فيه لا بأس انه يحول يعني الى غيره لان يعني اه يحوله مثلا الى الى شيء اخر يعني لا يكون فيه ربا ولا يكون من قبيل الربا الذي يلزم فيه التماثل
16:43فيه التقابض من اتلف في شيء فلا يصفه الى غيره. نعم. ذكرتم انه ما يكون في شيء من الوقت شبهة الربا او لو تضربون مثل تمر اقول مثل تمر ويعني يكون يعني مثلا الى بر
17:06الى يعني هم متفقين على تمر فهي متفقين على تمر فيروح يعطيه هذا فيه شي؟ هذا فيه شيء نعم لانه يعني فيه يعني فيه شبهة فيه شبهة لان فيه فيه تقابل لان هذا في الذمة وهذا يعني بيسلم
17:21كان اعطاه فلوس نقود نعم لكنه الكلام اللي في الذمة هو تمر فكون يصرف الى بر التمر والبر بينهما يعني الربا من حيث من حيث التقابض لا من حيث التفاؤل
17:37نعم قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى الطباع ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا. وابو داوود وسنة الشمال والنسائي وابن ماجة. عن ابي بدر. عن ابي بدر هو عبد الله بن
17:55بدر وهو الشجاع ابن الوليد هو الشجاع ابن الوليد صدوق له اوهامه فاذا هو اصحابه صدوق له اوهام اخرج له عن زياد ابن قيسمة عن زياد ابن عن سعد يعني سعد يعني الطائي وهو؟ لا بأس به مثل البخاري وابو داوود البخاري وابو داوود
18:15وعطية من سعد العوفي قال عنه صدوق تخطئ كثيرا صدوق يخطئ كثيرا وهذا علته علة الحديث عطية العوفي نعم وهو يدل السلام. نعم. ايه نعم قال اخرجه المخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة
18:33البخاري وابو داوود عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري هو سعد ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديثه آآ اخذ وهو احد السبعة معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
18:50يقول هل بيع السلف مستثنى عن النهي الوارد في الحديث؟ فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. لان السلف ليس فيه التقابض. فما دام يعني ما دام النقود النقود ما يلزم فيها تقابل
19:06نقول ما يلزم فيها التقابل ابدا لانه لو كان ما فيه بيع بالنقود الا بالتقابض ما صار فيه بيع الا حاضر اظن ان البيع الا حاضر يجوز ان تعجيل الثمن وتأجيل المثمن الذي هو السلم ويجوز تعجيل هدما وتأجيل الثمن الذي هو بيع التقسيط وتأجيل
19:26هذاك المحظور فيما اذا كان آآ في الاشياء التي يجري فيها الربا. واما بالنسبة للذهب والفضة هي اثمان. اثمان الاشياء لو تفضلتم بتقديم مثال على السلف المحول الذي لا شبهة فيه
19:42يعني مثل مثل ان يكون عليه تمر واراد انه يعني اتفق معها لانه يعطيه مكان السيارة قال رحمه الله تعالى باب في وضع الجائحة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
20:03وانه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله سلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خذوا ما وجدتم
20:23وليس لكم الا ذلك. كما ورد ابو داوود باب في وضع الجوايح. نعم. باب في وضع الجوايح. والجوايح هي الافات التي تحصل يعني للثمار كحصول جراد او حصول آآ حصول آآ مطر او حصول يعني برد يعني حثه
20:43قد وغير ذلك من من الافات التي تحيل الثمرة. معلوم سبق ان عرفنا انها ان الشمر لا يباع الا بعد بلوغ صلاح. وانه قبل صالح لا يجوز اصلا. والعقد يعني غير صحيح. فالعقد باطل. الا اذا كان سيجز. ويباع يعني اه بترا. فانه لا
21:03بذلك كما قال عرفنا ذلك من قبل ولكنه اذا اشتراه بعد بوضوء الصلاة ثم حصل جائحة فان فانها تكون آآ آآ توضع بمعنى انه لا يلزم المشتري آآ مقابل هذا الذي تلف وانما يتلف آآ على حساب المالك وليس على حساب المشتري
21:23الذي هو آآ الذي حصلت الجوائح يعني عليه. وقد سبق ان مر بنا الحديث بما يأخذ احدكم مال اخيه لم يأخذ احدكم مال اخيه؟ آآ هنا اورد حديث آآ ابي سعيد ابي سعيد الخولي رضي الله عنه ان رجلا اصيب رجل
21:43في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله كتب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه يعني معناه انه خسر فيها وانه يعني يمكن انه تركها حتى يعني
21:59اخذ الجذاذ واصابها افة او انه آآ حصل آآ آآ يعني ان اه يعني هبطت قيمتها ولم يكن لها قيمة كثر دينه النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتصدق عليه فجمعوا فجمع له مقدارا من المال
22:24فقال وسلم خذوا خذوه وليس لكم الا ذلك خذوه ليس لكم الا ذلك. فالمفروض نقول خذوه يعني خذوا هذا الموجود والباقي معناه في الذمة ناظرة الى ميسرة لانها ليلة من قبيل وضع الجوايح الذي الذي جاء اننا ان الثمرة يعني حصل فيها اه تأثر وان الرسول امر بوضع
22:47احوالنا من هذا يكون في انسان آآ في الحديث ليس من قبيل ان الثمرة التي بيعت على رؤوس بعد ما بدأ طلاحها انه حصل لها شيء فتوضع الجائحة بمعنى ان المشتري لا يلزمه شيء. هنا فيه الزام له. ولهذا تتصدقوا عليه. وقد ليس لكم
23:10ومعنى انه ليس لكم ذلك يعني في الوقت الحاضر. والباقي نظرة الى ميسرة وان كان الى ميسرة. وان كان بعسرة ناظرة الى ميسرة فهو ليس فليس من قبيل يعني وضع الجرايح آآ التي آآ التي آآ التي آآ جاء الحديث يعني في وظعها
23:29الذي سبق ان مر اه الباب او الكلام فيها فيما مضى نعم قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قصيبة ابن سعيد ابن جميل ابن ظريف البغلاني عن الليث عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيرة اخرجه اصحابه
23:47ابن عبد الله من اشد اصحابه من عياض ابن عبد الله من عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري وقال مرة ذكره قال حدثنا سليمان بن داوود المهري واحمد بن سعيد الهمداني قال اخبرنا بالوهم قال اخبرني ابن جرير قال حا وحدثنا محمد ابن معمر
24:05قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير المعنى ان ابا الزبير ان ابا الزبير المكي اخبره عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان بعت من اخيك تمرا فاصابتها جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق
24:25كما ورد حديث جابر رضي الله عنه من قال ان بعت اخيك انزعني بعث من اخيك تمرا او او ثمرا اه المقصود به انه على على رؤوس النخل واما اذا باع تمر وكلمه اياه او خل بينه وبينه وسلمه في مكانه
24:42فانه يذهب على حساب المشترك ولكن المقصود هو الذي اه اه على رؤوس النخل واصابه اه جائحة. وفي قال بما تأخذ مال اخيك بغير حق. لانه آآ المشتري او البائع آآ ما ما حصل للمشتري الذي
25:02معه اياه وهو على رؤوس النخل اما لو كان القضية في امر آآ قد سلم له وقبظه وآآ دخل في حوزته ثم تلف وهو في حوزته فانه يسأل على حسابه وليس على البائع ان يرد شيئا من القيمة مثل ما لو حصل ان
25:22باع سلعة واخذ قيمتها ثم لما ذهب المشتري اه جاء اللصوص واخذوها من هذا المشتري ما يرجع للبائع يقول والله اخذها اخذوها وضاعت على حسابه الان حديث هذا محمول على
25:37انا اللي انا رئيس النخل اذا لا يناسب الحديث الاول هذا اللي مر تصدقوا عليه فتصدقوا ايه لانه وضعه تحت باب واحد ايه نعم الثاني هذا الثاني الجوايز واما دفنه في وضع جوايز
25:58ما في رجال ما فيه الا تصدق عليه والباقي في الذمة لأنه شيء استقر يعني ملكه اياه ليس مثل هذا الشيء اللي ما استقر ما يدرى ايش يصير نهايته اذا هنا الان الحديث
26:12فلما يكون تكرار لممر في قضية الجوارح سبق ايه هذا من جهة تكرار هذا ومن فعل ابي داود كرر يعني لا هناك فما هو ما ذكر باب لكن ذكر حديث تحت ضمن
26:44يعني ليس بوضع جواز هو كلامه ما ما في باب بهذا المعنى ايه اظنه قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري واحمد بن سعيد الهمداني. اه احمد بن سعيد الهمداني هو؟ ابو داوود. صدوق حديث ابو داوود. عن ابن وهب عن وهب مرة ذكره
27:07عن ابن جرير. جريد عن مالك ابن عبد العزيز بن جريج ما فيه ثقة اخرجه اصحابه في خطة. قال وحدثنا محمد بن معمر. محمد بن معمر هو؟ اخوان صدوق وهو شيخ
27:17الف شكر عن ابي هريرة الشيخ لاصحاب الفتنة عن ابي عاصم النبيل وهو وهو ابو حاتم المخرج واصحابه الستة. عن ابن جريج المعنى عن ابي الزبير ابي الزبير محمد المسلم من تابوت مكة الصدوق اخرج اصحابه جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي اما صحابي وهو احد السبعة
27:37معروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ها لكن الباب الثاني ودنا ما ودنا باب في تفسير الجائحة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
27:58جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم المغربي يقول فضيلة الشيخ هناك من يستدل بقصة موسى مع شعيب في مهر ابنته ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي
28:34في جواز بيعتين في بيعة الرسول نهى عن بيعته في بيعة وهذا شرعنا واما هناك يعني آآ ذكر فيه ثمان حجج وان الباقي يعني تبرع حصل الحمد لله ما حصل ما ما فيه
28:49فاذا ما في بيئتين في بيع يعني هذي الاتفاق على ثمان والباقي امره الى آآ اذا الى موسى عليه الصلاة والسلام فضيلة الشيخ في قوله فله اوكثهما او الربا لم افهم وجه دخول الربا في ذلك
29:10دخول الربا يعني كونه يعني آآ آآ حصل آآ الاتفاق على شيء غير معين يعني ما حصل الاتفاق عليه بين هذا وهذا زائر بين هذا وهذا فهو اما يأخذ الاقل فيكون البيع صحيح واما ان يأخذ الثاني فيكون محرما
29:30الربا كيف هنا الان كأنه يعني جاء بين سعر حاظر وشعر يعني غايب والسعر الحاظر هو المعتبر وما زاد عليه ضريبة. ما زاد عليه يكون ربا اذا باع المشتري السلعة التي اشتراها من صاحبها باكثر مما اشتراه منه. ليس باقل. على المأذى يا ايه ما في بأس
29:56اذا باعها عليه باكثر نعم ما في اشكال اقول ما في بأس لان محذورا ذات الا تبقى ذمته مشحونة. الا تبقى ذمة المشتري مشغولة. واما الان ما هي مشغولة. الان اه جاءه زيادة
30:09ولهذا قالوا باقل اما لو كان باكثر هذي خارجة عن المحذور. لانهم قالوا باقل ما قالوا ان يبيع عليه مطلقا. الانبياء قالوا باكثر قالوا باقل فمعناها الاكثر هذا ما في اشكال ولا في محذور
30:32قل اذا بعت لاحد شاة بثمن معلوم ولمدة معلومة واشترطت عليه ان لم يدفع ثمنها لمدة معلومة لا اخذ منك الثمن بل اخذ منك العين اي الشاة هل يجوز ريحته اقول هذه العين يعني اخذها يمكن يبي يفزعها
30:53وياكل لحمها وشلون وانما كونه يرهن اذا كان يعني معناه انه تريد انها تبقى وانه يعني يحتفظ يصير رهن. فتكون العين معناها انها تبقى ولا يعني ابقاءها لان الرحم توثقت عين توثقة دين بعين
31:13انا اعمل مع كفيل في مكتبة. فازت المكتبة بالمناقصة بحيث يصور ثمان ورقات بريال. فقال لي الكفيل صور خمسة بريال فهل اترك العمل معه ام ابيع كما يريد ولا اثم علي؟ خمسة بريال
31:31دي فازت هذه المكتبة بالمناقصة. ايه. بحيث يصور ثمان ورقات بريال مكتبة في احد الجهات الكليات اها بثمن ورقات بريال فقال لي الكفيل فور خمسة ما دام فزنا واخذنا الان العمل فور خمسة بريال فهل اترك العمل؟ لا بأس ايش معنى فازت بالمناقصة
31:54الان ايه تنزل المكتبات من يعني السعر المناسب للطلاب؟ وهو ما قال اتفقنا على ثمانية؟ الظاهر مناقصة على كذا حاطين دروس قبلت الكلية بناء على الشروط من اداب المتفق معه على هذا المقدار وانه اقل من غيره ايضا اذا آآ صار الاتفاق هذا حذرا
32:14ما له قيمة اذا انتهى الرجل من الصلاة بعد التسليم يبدأ بالتكبير ام بالاستغفار او يجمع بينهما بالاستغفار التكبير يأتي في الاخرة سبحان الله والحمد لله والله اكبر يقول رجل اشترى سلعة ثم اكتشف فيها عيبا فقال للبائع
32:38ارجع اليك سلعتك مقابل ضعف ما بعتني اياها رجل اشترى سلعة ثم اكتشف فيها عيبا. طيب. فقال البائع ها والله ما يوافق قال لي البائع قال البائع يقول نشأت في بيت قديم اصلي مع والدي في اتجاه معروف للقبلة فيه في البيت. هدم البيت وبني من جديد
33:06مصلى بها بوصلة لتحديد القبلة. فغيرت اتجاه القبلة عن الاتجاه القديم المعروف والسؤال. ما حكم صلاة خمسين عاما في اتجاه القبلة في البيت القديم الذي المستقبل ثم اذا كان ان الانحراف هذا يسير ما يؤثر لان الانسان قال ما بينما الشيطان
33:28لا اذا كان الانحراف يسيره يؤثر يقول هل اتبع اتجاه القبلة السابق ام الاتجاه الذي حددته البوصلة في المصلى؟ اتجاه القبلة يعني البوصلة يعني اذا كانت النافلين لكنه نشوف اهل القبرة واهل المعرفة في تحديث القبلة. يعني مثل مثل الجهات المسؤولة. وبعدين ليش يصلي في البيت؟ يصلي في المسجد
33:51اذا كان المقصود بالنافلة واما الفريضة لا يجب عليه ان يصلي في المسجد جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
34:17قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في تفسير الجائحة قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عثمان ابن الحكم عن ابن جرير عن عطاء انه قال
34:32الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر او برد او جراد او ريح او حريق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
34:47سبق ان مر اه بعض الاحاديث المتعلقة بوضع الجرائر وهذه الترجمة تتعلق بتفسير الجوائح ما هي؟ الجوائح. وقد اورد ابو داوود رحمه الله اثرا عن عطاء ان اعطى ابن ابي رباح المكي رحمه الله انه قال الجوارح لان كل مفسد يعني يفسد ثمرة من من مطر
35:10من نظر او حريق او جراد او او برد يعني ما يحصل به تلفه سمر يعني تكون الجائحة بمثل هذا وهذه امثلة وهذه امثلة للامور التي تحصل بها الجوائز في الثمار
35:31نعم قال حدثنا سليمان بن داوود المهري. سليمان بن داوود المهري ثقة اخرجه ابو داوود النسائي. عن ابن وهب. عن ابي وهب عبد الوهب ابن وهب المصري ثقة فقيه. اخرج له اصحابه اكتبوا الستة. عن عثمان ابن
35:42عن عثمان بن حكم وهو ثقة صدوق له اوهام وهو صديق له اوهام اخرج له النسائي ابو داود والنسائي عن ابن جريج وعن جريج مكي ثقة اخرجه اصحابه عن عطاء ابن ابي رباح الماء المكي ووثقه اخرجه اصحابك
36:03قال حدثنا سليمان ابن داوود قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عثمان ابن حكم عن يحيى ابن سعيد انه قال لا جائحة فيما اصيب دون ثلث رأس المال قال يحيى وذلك في سنة المسلمين. ثم ورد اثرا عن يحيى ابن سعيد الانصاري وهو ان
36:21ان انه لا جائحة فيما كان دون الثلث. يعني فيما اذا كان الظرر في ما دون الثلث من الثمرة فانه لا يتحمله البائع وانما يذهب على حساب المشتري. قال وهذا على سنة
36:41وسبق ان مر بنا ان الامام مالك رحمه الله هو الذي يقول بان الجائحة انما انها بمدينة ثلث فسبق ان ذكر ابو داوود انه قال لا يعلم شيئا يدل على ذكر الثلث وعلى التحديد للثلث وان الامر مطلق
37:01يحيى هذا هو حكاية لعمل اهل المدينة ولما كان في المدينة ويحيى هو من اهل المدينة. اقول يحيى هو من اهل المدينة. خلف على سنة المسلمين يعني المعمول بسنة دينه او الشيء الذي حصل في المدينة
37:17المراد عقيد هنا هذا معناه ان الجائحة اذا كانت دون ثلث ما يسقط منها شيء. واذا كانت فوق الثلث فانه يفطر يعني تعتبر الجائحة فيما فوقت اليه قال حدثنا سليمان بن داوود عن ابن وهب عن عثمان ابن حكم عن يحيى ابن سعيد. يحيى ابن سعيد الانصاري المدني ثقة اخرج له اصحابه
37:44قال رحمه الله تعالى باب في منع الماء. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال
37:54قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يمنع فضل الماء ان يمنع به الكلأ. ثم ورد ابو داوود هل ترجم هي باب منعه قبل الماء الماء الذي اه اه زائد على حاجة الانسان
38:14انه لا يمنعه اورد ابو داوود حديث ابي هريرة ابي هريرة لا لا يمنع الماء ليمنع به لا يمنع فضل الماء ليمنع به وهذا فيما اذا كان الانسان عنده بئر وحولها مكان فيه مرعى
38:34وفيه كذا فلا يعطي الناس من الماء لتشرب مواشيهم من اجل ان يبتعدوا عن فيستفيد منه هو يستفيد منه هو لانهم اذا عرفوا واذا لم يحصلوا ماء عند هذا المكان فانهم
38:54عنه ويبتعدون عن هذا المكان يختص به او آآ يستفيد منه وحده فيكون في ذلك الحاق الضرر وبالناس ولكن عليه ان يسلم مواشيهم وان اه يحسن اليهم بسقي المواشي ويشاركهم في
39:14في امتلأ ويبذل الاحسان اليهم بكونه آآ يسقي مواشيهم. فهذا فيه آآ آآ الاشارة الى ان كون الانسان آآ آآ يحول بين الناس وبين ذلك الكلأ الذي آآ جعله الله
39:34في الارض العامة التي ليست لاحد يكون حولها ماء فلا يسقي مواشيهم من اجل ان يبتعدوا ويختصوا بذلك هذا غير لائق وغير آآ جميل بالانسان ان يحرم اخوانه آآ آآ ما يعود عليهم الخير بل يشاركهم هو في النفع ويحسن اليهم يشاركهم في الانتفاع بالكذا ويحسن اليهم في سقي مواشيهم
40:04قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة. الترمذي والى النسائي فقد اخرجه في عمل يوم وليلة. الجرير. عن جرير ابن عبد الحميد الربي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن الاعمى. عن الاعمى سوى سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي ثقة. اخرجه اصحابه الستة. عن ابي صالح. عن ابي صالح وهو الاخوان السلمان المدني ثقة. اخرج
40:27ستة عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه الترجمة في في منع الماء
40:45مع ان الحديث في فضل فضل الناس وفي بينهما فرق؟ هو كما هو اعلم يعني منع الماء الانسان آآ اذا كان انها آآ الماء قليل وآآ حاجته ليس فيها زيادة معلوم ان نفسه اولى من غيره وحاجة اولى من غيره. ومعلوم ان هذا انما يكون يعني من اجل في الفضل. وفي مقدار الزيت على
41:10حاجة. اما اذا كانت حاجته آآ ما فيها زيادة وليس هناك يعني زائد عن حاجته فهو مقدم على غيره واولى من غيره. بمائه اما جاء النهي عموما يعني دون تقييد ليمنع الا الا تحقيقه
41:29قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
41:39ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا ورجل بايع اماما فان اعطاه وفى له وان لم يعطه لم يصله. ثم رجع ابو داوود حديث ابي هريرة ابي هريرة رظي الله عنه ان قال ثلاثة لا
41:59الله. الا يكلمهم الله؟ لان التكريم الذي اه فيه راحتهم وسعادتهم. والا فان التكريم يمكن يكون على وجه التبحيث والتقريع ويكون هذا يعني ضرر ومنه قول الله عز وجل قال اخسئوا فيها ولا تكلمون اخسئوا فيها ولا تسلموا
42:19هذا كلام الله كلمهم لكن كلاما فيه تقرير وتبكيك يعني لا يحصلون من وراءه فائدة يحصل لهم السرور والارتياح والاطمئنان. وانما هذا تبكير فهذا لا ينافي ما جاء من ان الله ان الله تعالى يخاطب الكفار
42:39ويقول يخشأ فيها ولا تكلمون لان المنفي غير مثبت. المنفي الشيء الذي فيه خير وفيه آآ سعادة وراحة وطمأنينة والمثبت يعني شيء اخر رده واكثر فيه تقريع وتبخيس ثلاثة لا يكلمهم الله
42:56يوم القيامة آآ رجل منع ابن السبيل فضل منع ابن السبيل فضل ماله. ابن السبيل هو عابر السبيل. يعني سواء كان اه بنفسه او معه راحلته او رواحله فانه يبذل الماء يعني له ولا يحول بينه وبينه. ورجل
43:16ورجل حلف على سلعته بعد العصر يعني كاذبان. ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا يعني يروجها. لينفقها مثل ما جاء في الحديث اخر المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحديث الكاذب والمنفق او المروجها المروج لها
43:38الذي اه اه يأتي بما يجعل المشتري يغتر بحلفه وبكلامه اه فالذي فيه تنفيق لها وترويج لها وحلف بعد العصر وبعد العصر قيل ان هذا يعني من الاوقات التي يكون فيها غليظة وانها تغلظ وفيها
44:01لمين؟ وقد سبق ان نرى اليمين بالمكان. كما جاء في الحديث عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حيث الزمان. هذا من حيث الزمان ورجل بايع اماما فان اعطاه وفى له وان لم يعطه لم يكن. ورجل بايع اماما يعني بايع يعني امامه او امام المسلمين من اجل الدنيا
44:23ما بايعه من اجل اه ان اه اه يقوم بالشيء الذي يجب عليه نحو الوالي نحو الامام وانما لا يعنيه من اجل الدنيا فان حصل او حصل هذا الذي بايع من اجله رضي وان لم يحصل ذلك فانه يسخط ويكون آآ
44:43يكون الذي بيع من اجله ما حصل. فيكون بيعته انما هي من اجل الدنيا. ليست من اجل سمع وطاعة المعروف الوجه الذي الله عز وجل بقوله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ومن يمر منكم وانما هذا لا يأتي من اجل الدنيا فان حصل مقصوده آآ بقي معه
45:03وعلى ما يحصل الدي المهم كان دخل في ذلك سخط. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة الرسالة ثقة هو عبد الله بن محمد آآ ثقة اخرجه اصحابه الوكيل الوكيل ابن جراح الرؤساء الكوفي ثقة اخذوا اصحابك بستة
45:23ان اعمل عن ابي طالب عن ابي هريرة وقد نرى ذكرهم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش باسناده باسناده ومعناه قال ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وقال في السلعة بالله لقد اعطي بهذا كذا وكذا فصدقه الاخر فاخذها
45:47ثم ارد الحديث من طريقة اخرى وفيه زيادة على الاول هناك ان لا يكلمهم الله فقط وهنا قد لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم يعني هنا هناك الستر على ذكر لا يكلمهم الله وفي هذه الرواية اضافة امور اخرى وفيه ايضا اه بيان اه
46:07آآ مثل الحلف انه انه حلف انه اعطي بهكذا وكذا من اجل ان يرغب المشتري فيها تكون كاذبا في خبره وايضا اكد ذلك بحالة كاذبة. فبالله انا انه اعطي بهكذا وكذا يعني يذكر السعر
46:27يعني مثلا مئة ريال مئتين ريال يعني كذا وكذا كناية عن الشيء الذي اه يذكر من السعر من اجل ان يزيد عليه نجد ان يزيد على هذا المقدار مع انه معطي هذا المقدار. ما اعطي هذا المقدار ولا حتى لهذا المقدار من احد. ولكنه عن طريق
46:47كذب والعياذ بالله قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة عن جرير عن الاعمش باسناده ومعناه قال حدثنا عبيد الله عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا كهنس عن تيار ابن منظور رجل من بني سزارة عن ابيه عن
47:05امرأة يقال لها بهيثة عن ابيها رضي الله عنه انها قالت استأذن ابي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه
47:25قال الملح قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال ان تفعل الخير خير لك ثم بدأ ابو داوود حديث رجل مما اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم غير مثنى وفتحت عن ابيها آآ
47:43يقال لها ابو هيثة وقيل انها لها صحبة وهي مجهولة انها ذكرت ومن الناس من قال انها صحبة. آآ تحكي عن فيها انه يعني دخل قميصه يعني انه آآ رفع قميص النبي صلى الله عليه وسلم وجعله يقبله وقال له ما الشيء الذي لا يحل
48:05وهو قال الماء ثم قال ما الذي مشى الذين يحلمون؟ ماذا يحلمونه؟ فقال الملح. ثم قال مشى الذي لا يحل ضناؤه فقال ان تفعل الخير خير لك. ان تفعل الخير خير لك
48:15حديث هذه آآ رجلان وفيه رجلان وتكلما فيهما وفيه هذه المرأة التي قيل انها لا تعرف التي ذكر انها لا تعرف. المقصود بالماء والملح. يعني ان هذه من الاشياء التي اه اه يمكن
48:35ايها الناس بعضهم بعضهم بعضهم بعضا ولا تمنع. والمقصود من ذلك يعني الشيء الذي فيه مقدار الحاجة. يعني بان اه يطلب مثلا اه ما من اجل يعني يشربونه او يعني يطلبون ملح من اجل ان يضعونه في طعامهم. واما كونه يعني ياخذ له حمل ملح. وهذا طبعا مال. اقول هذا مالي
48:55الاول ويعني يمكن ان يمنع ان يكون انسان عنده يعني مملحة ومكان فيه ملح ويبيع الملح ثم يأتيه الانسان ليحمل ياخذ حمل بالمجان ويعني وهو في ارضه وقد تعب عليه ولكن آآ يبدو ان صح انه من الاشياء
49:15التي تبذل ولا يؤخذ لها مقابل عند الحاجة اليها. كان يكون الناس يعني اه معهم اه طعام ولكن ما معهم ملح يملحون به طعامهم يعني يمكن يسألونه لان هذا المسائل السهلة والاشياء البسيطة التي يمكن الناس ان يتعاطوها وان يسأل بعضهم بعضا اياها. ولا يعتبر
49:35مثل ذلك يعني فيه نقص لان هذه اشياء مبذولة مثل الماء ومثل الملح يعني امرها سهل ومن يسألها وهو محتاج اليها لحاجته الحاضرة لا بأس بذلك والحديث آآ كما اشرت يعني غير صحيح ولكنه ان صح فهذا هو معناه انه يحمل على الشيء الذي آآ آآ لا يمنع
49:59يشرب او انسان يبي ياخذ ملح اه يملح به في طعامه الذي اه الذي هو معه ولكن ما عنده ملح يملح او في هذا من الفروق السهلة والامور البسيطة التي لا ينبغي للناس ان اه يتشاحوا فيها
50:17انت توجيهه كما قال الخطابي الملح اذا كان في معدنه في ارض او جبل غير مملوك فان احدا لا يمنع من اخذه. هذا صحيح هذا ليس فهما هذا مثل مثل المال اللي في الفلاس
50:30كل يعني يأخذ منها فيه والملح اذا كان غير مملوك يأخذ مسيح لكن حتى اذا كان المسيح يموت الإنسان وانه في حوزة الإنسان اذا كان الحاجة واما ذاك ما في اسكافر شيء شيء غير مملوك ومبذول لكل احد. الكلام مشترك
50:47والملح يعني اذا كان فيه ثلاث نشاط والماء اذا كان فيه ثلاث مشترك ولكن العلماء اذا كان في حوزة انسان وفي اناءه وفي قربته ووعائه وثقائه فان هملته ولكنه يبذل لمن يحتاج اليه. ما جاء احد يشرب يطير. لو جاء احد يريد انه ياخذ يعني قليل من اللحية
51:07اللي يمنح فيه طعامه الذي اه اطعامه الذين يريدون ان يصنعوه وليس معهم ملح هذه من الامور السحرية البسيطة. نعم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة اخرجه حديث البخاري ومسلم. وابو داوود ومسائي. عن ابيه. عن ابيه معاذ ابن معاذ العنبري ثقة. اخرجه اصحابه
51:27ستة الحين فهمه عن كهنة ابن الحسن عن تيار ابن منظور عن تيار ابن منظور وهو مقبول مقبول اخرج له؟ داود والنسائي ابو داوود والنسائي ابيه عن ابيه وهو مقبول يعني امرأة يقال لها امرأة يقال لها ابو حنيفة ويقول انها لا تعرف خجلها؟ ابو داوود النصارى ابو داوود المساجد عن ابيها
51:49ابي هوشة فيه؟ صحابي مقل قيل اسمه عمير. احدهم مقل؟ اسمه عمير؟ قال ابو داوود النسائي. اخرجه داود النسائي ما ذكر فيه في ابي ابو هيثم ابو هيثم يعني اربعة كلهم وجود النتائج
52:07يعني الاثنان مقبولان السالفة مجهولة انها لا تعرف والرابع آآ صحابي وصحابها المجهول فيهم في حكم المعلومة الصحابة لا تؤثر لانهم عدول في تعديل الله عز وجل لهم. ولهذا ما من رجل من رجال الاسناد الا ويحتاج الى السؤال عن حاله ومعرفة حاله
52:34عرف انه ثقة او غير ثقة واما الصحابي فيكفي ان يقال انه صحابي. يكفيه شرفا وفضلا ونبلا ان يقال انه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا
52:49متع بصره بالنظر اليه وشنف سمعه بسماع صوته صلى الله عليه وسلم فصار لهم فضل ولهم ميزة ولهذا درج العلماء على ان الواحد اذا كان صحابي ما يجدون اكثر من ان يقولوا صحابي او لا هو صحبة ما يقولون ثقة ولا كذا من الاشياء التي
53:09اليها في حق من بعدها يحتاج اليها في حق من بعدهم حفظكم الله يقول السائل هل يجوز منع الماء الموقوف في المسجد عن الناس اذا احتاجوا اليه؟ علما انه جعل هذا الماء في المسجد لغرض الوضوء والتطهر
53:28هل يجوز منع الماء الموقوف في المسجد عن الناس اذا احتاجوا اليه علما انه جعل هذا الماء في المسجد لغرض الوضوء والتطهر. المحتاج يحتاج اليه في ايش يعني يعني يحرجون غرة
53:47اذا كان من داخلهم يستعملونه. اه اذا كان من المقصود الخروج برا واذا كان الناس مضطرين اليه وما وجدوا شيء وما يؤثر على الاستعمال في الداخل لان الذي وضعه ما يمنع ان يكون الانسان آآ يستفيد منها في الخارج اذا كان مطلقا اليه كان يكون مثلا آآ
54:07اه خنازير فيها ماء لمن يتوضأ والانسان اراد انه يعني اراد انه يعدي له اه يعني اه خربة او ما الى ذلك اذا كان الماء كثير ولا فيه اه ولا فيه شح ولا فيه يعني تضييق على الذين جعل لهم لان الذي وضع مثل هذا لا يمنع مثل هذا
54:33قال حدثنا علي ابن جعد اللؤلؤي قال اخبرنا حديث ابن عثمان عن سلطان عن حبان ابن زيد الشرعبي عن رجل عن رجل من قرن قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا حديث ابن عثمان قال حدثنا ابو خداش وهذا لفظ علي عن
54:51من المهاجرين من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثلاثا اسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار
55:06ثم ارد ابو داوود هذا يعني هذا الحديث حديث من المهاجرين ان قال الناس في ثلاث الحناء والماء والنار. الماء اذا كان فيه فلاك وليس في مكان انسان او في ارض انسان. اذا كان الكلا في ارضه وفي ملكه
55:26ما احد يدخل في موته من اجل ان يرعى. هنا آآ يرعى في الفلس. والذي ليس من كل احد. فالمقصود في الارض التي ليست يعني خاصة باحد وليست ملكا لاحد ان الشرك فيها لا احد يستسمر بالكلأ بما حصل بل هذا آآ
55:46مجهول لكل ما نحتاج اليه. وكذلك الماء اذا كان في الفلاذ وكذلك النار يعني الناس اذا احتاجوا يعني الى الحصى او الحجارة التي يفلحون فيها النار ويرونها يضربون لاحد حجر بحجر فتقبع ثم يعني آآ يأخذون منه النار فاذا كان
56:16هذه الاشياء في الفنادق فان الجميع شركاء اذا كان ارض ثلاث فيها حجارة يعني يقدح يعني واحد في كيف تخرج النار؟ وترى النار قدح تلك الحجارة لان تلك للناس كلهم. كل شيء هو في البلاد له
56:36وكذلك ايضا اذا احتيج الى الماء في آآ في آآ في مثلا للشرب الناس بحاجة اليه فانه لا يمنع مثل مثل ما مر في الحديث الضعيف الذي مر الملح الا شيء السهلة البسيطة التي مات يحتاجون اليها فكذلك ايضا فيما يتعلق
56:56النار يعني كونه يعني يتعب يعني شيء يسير من اجل فقد به النار او جزوة من النار يعني ياخذ شيء من اجل يولعه النار مو الامور سهلة بسيطة الناس شرك فيها لا يصلح ان تمنع والناس تحتاج بعضهم الى بعض لا سيما اذا كانوا في البراري وليس معهم آآ
57:16آآ حاجاتهم الكافية آآ التي لابد منها ليكون ما معهم آآ شيء يولعون فيه النار نسوا مثلا معهم اذا جاءوا لاحد وقالوا نبغى كبريت او نبغي شيء آآ نولع به هذا من الامور المرفوعة السهلة البسيطة التي لا
57:36ثم وانها شركاء فيها يعني معناه ان بعضهم يحسن الى بعض ولا يشح بعضهم على بعض. نعم قال حدثنا علي ابن الجعد اللؤلؤي علي بن جعد اللؤلؤي هو البخاري وابو داوود عن حريز ابن عثمان حريز بن عثمان وهو فقه اخرج له البخاري
57:55وهو عن رجل من قرن رجل من قرن لان فيها كرم آآ اللي منهم ولد القرني. وفيه قرن يعني من من الالف. يعني قال لهم قرن اه يعني اه النسبة يقاطرني او قرني يعني الحرم المراد الذين منهم اه اويح الذي اخبر النبي
58:25من اليمن يحال هوية يعني منقرن ومن مراد فله والدة كان بارا بها وذكر فيها من صفاته فهو من قرن. وفي اه يعني لقبيلة وجماعة يقال لهم قرن نعم قال ها وحدثنا مسدد
58:45مسدد بن مترهد البكري البخاري وابو داود عن عيسى ابن يونس عن عيسى ابن يونس وهو ثقة في ستة عن عثمان عن ابي سداح النبي حدعش وهذا لفظ علي بن زيدان بن زيد الشرعبي
59:05وهذا لفظ علي وهدفه علي يعني الا طريق الاول الطريقة الاولى نعم علي بن جاد عن رجل من المهاجرين عن رجل من المهاجرين على حين لا يؤثر لذاك رجل من قرن من قرن اول
59:24يعني رجل مقرن يعني هذا مبهم يعني مجهول لكن الحديث صححه عن الشيخ الالباني وغيره ولعل له شواهد لا الظاهر هذاك الرجل بن زيد السراوي عن رجل من قرن وهذا ابو خداس عن رجل من هو صحابي هو صحابي ما في دعاء
59:51هناك عبر في هذه المكان وهنا يعني في الطريقين الطريقة الاولى الرجل المقارنة والثانية رجل ايضا هو شخص هو شخص واحد هو شخص واحد وليس رجل يروي عن بلدنا مهاجرين
1:00:03وليس رجلا من حرم او قرن يرويها رجل المهاجرين وانما هو هذا رجل المهاجرين هو نفسه في القرن او من قرن كان يكفر ليس فيه وضعا الا كحل وابهام التحالف لا يؤثر
1:00:34ومن احسن ان يكون عليه لان المهاجرين سواء من قرن او من قرن لانه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سواء كان مقرن او عفا الله عنك يقول السائل اذا طلب شخص منا النار من اجل التدخين
1:00:57لا تعطيه لان هذا تعاون على الاثم والعدوان قال رحمه الله تعالى باب في بيع فضل الماء. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري. قال حدثنا داوود ابن عبد الرحمن العطار عن عمر
1:01:15من عمر بن دينار عن عمرو بن دينار عن ابي المنهال عن اياس بن عبد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع فضل الماء
1:01:29عمر ابن داوود باب النهي عن النهي باب في بيع فضل المال باب في بيع فضل الماء يعني في يعني في حكمه هل هو يجوز او لا يجوز وهناك يعني في منع فضل الماء عطاءة. يعني بدون مقابل. وان هنا يعني في منع بيعه. يعني في منع بيعه
1:01:49واذا كان فيما يتعلق ببيع فضل الماء نحن كون في بيئة على من هو محتاج اليه كعابر السبيل او يعني انسان يعني آآ يسقي نواشيه يعني هذا يعطيه بدون مقابل واما اذا كان آآ حازه
1:02:09بان مثلا حازه في تربته او حازه في او في سيارته او حازه في يعني في خزان ويعني آآ جعل يبيعه لا بأس بذلك لكن لا بأس بذلك اذا كان انه يعني آآ فعلوا هذا من اجل تيسير ذلك تيسيره على
1:02:30الناس وكونه يعني في متناولهم وانه يحصل لهم يعني اه زادت فانه لا بأس به. هنا يعني فينا اذا كان هناك ظرورة اليه واما اذا كان دخل في موت الانسان
1:02:44يعني سيارة فيها ما يبيعها ولا مانع من ذلك ويمكن الانسان يعني يشتري السيارة من اجل اه يعبره ما يبيح على الناس ولا منع من هذا يعني مثل هذا يقول ما حكم من يبيع الماء وقد صرف على استخراجه من باطن الارض اموالا كثيرة
1:03:07هذا ما في بأس ان يكون في بيعة من اجل من اجل ان الانسان سيزرع نزرع الجنة نعم ما في ذلك نضعه في الجنة لانه يعني حتى الناس يحتاج المضخات يحتاج الى وقود او تحتاج الى كهرباء وكل ذلك فيه
1:03:25فرق اموال ولكن المفروض الشيء الذي يحتاج اليه ويضطر اليه هذا هو الذي لا لا يمنع ولا يباع وهذا يسأل عن بيع ماء زمزم الى حين الى حاجة الانسان في سيارة او في او في آآ او في قربة او في آآ وعاء على ان يبيعها
1:03:50ان ما في كلفة يعني الان وسيلة لان هذا في تسجيل للناس يبحثون عن عن وعاء ثم يروح الجنة وقد يشق عليه هل يجد يعني مبذول بسهولة قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري
1:04:18عبد الله بن محمد النفيري البخاري واصحاب السنن. عن داوود بن عبد الرحمن العقار. داوود بن عبد الرحمن العقار هو؟ ايقاف الكتب. ايقافه عن ابي المنهال عن المنهال هو عبد الرحمن ابن مطعم عن اياس بن عبده عن اياس بن عبد رضي الله عنه هو حديث اخرجه ابو السنن اصحاب السنن
1:04:52قال رحمه الله تعالى باب في ثمن السنور. قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال وحدثنا الربيع بن نافع ابو توبة وعلي بن بحر قال حدثنا عيسى وقال ابراهيم اخبرنا عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه
1:05:12عليه وعلى اله وسلم نهاه عن ثمن الكلب والسنور. فما ورد ابو داوود باب النهي عن ثمن باب النهي؟ باب في ثمن السلام. باب في ثمن يعني في حكمه وهل هو جائز او غير جائز؟ هل يباع او لا يباع
1:05:26وقد اورد ابو داوود حديث جابر رضي الله عنه ان الانسان نهى عن ثمن الكلب والسنة يعني معناه انه لا يباع الكلب ولا يباع في النار وانما اه من احتاج اليهما آآ احتاجت بهما واستفاد منهما ومن استغنى عنهما ارسلهما وتركهما بدون ان
1:05:46آآ يأخذ لهما ثمن والكلب سبقه مرة يعني شيئا يتعلق به مع مهر البغي مع وسيأتي ايضا باب يخصه يعني بعد هذا قوس النور آآ يعني جاء هذا الحديث او جاء في الاحاديث في المنع من ثمنه وانه لا يفعل له ثمن فيكون حكمه حكم
1:06:09بمعنى انه من احتاج اليه استفاد منه ومن استغنى عنه تركه دون ان يبيعه. نعم قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي. ابراهيم موسى الرازي. قال حدثنا الربيع بن نافع. الربيع بن نافع ابو توبة الحنفي هو ثقة
1:06:30الترمذي وعلي بن بحر وعلي بن بحر هو الثقة خير البخاري تعليقا ابو داوود والترمذي ثقة في صحيح البخاري تعليقا وابو داوود والترمذي عن عيسى عن عيسى ابن يونس وقال ابراهيم اخبرنا. فقال ابراهيم اخبرنا يعني في رواية ابراهيم انه قال اخبرنا هناك يعني فرق بين حدثنا واخبرنا
1:06:53واحد قال حدثنا والثاني قال اخبرهم عن الاعنف سفيان عن ابي سفيان وهو طلحة بن نافع وهو صدوق صدوق صدوق عن جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي
1:07:07وهو احد السلف المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر ابن زيد الصنعاني انه سمع ابا الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله
1:07:24وسلم نهى عن ثمن الهجرة ثم رواه ابو داوود من حديث جابر من طريق اخرى وفيه النهي عن ثمن الهرة قال حدثنا احمد بن حنبل احمد بن حنبل احمد بن حنبل بن حنبل الشيباني الامام محدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة مذاهب اهل السنة وحديث اخرج اصحاب
1:07:43بن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني فقط اخرجه اصحابه بستة. عن عمر بن زيد الصنعاني. عن عمر بن زيد الصنعاني هو ضعيف؟ نعم. الترمذي ابو داود عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد المسلم صدوق اخذه عن جابر وذكره ويكون في ضعيف
1:08:04لانه جاء في طرق اخرى يقول الاخ ما هي العلة في تحريم الهجرة والله يعني يدي والله اعلم انها يعني الاشياء التي قد يستفيد الناس منها فهي مثل الاستفادة من القلب. يعني اه من يستفيد منه يختف به ومن يستغنى عنه
1:08:23فانه يرسله ولا يكون ولا تكون مثل هذه الحيوانات يعني آآ تجارة او محل للتجارة والبيع والشراء انما هي اه اه ينتفع بها فمن احتاج اليها وهي وقد اختص بها ابغاها وان استغنى عنه تركها دون ان يحولها
1:08:43لنقولها الحيوانات التي تخرج فقط ياخذون الناس اليه قال له ما هو ما هو جيد يعني حبت اقول حبس الحيوانات بالاقراص يوم ان هذا يعني ايذاء لها واذا كان انهم يعني
1:09:06اه احسن اليها واعطوها ما تحتاج فالامر اخف ولكن ان حصل اهمالها او الغفلة عنها ثم ماتت فان ذلك ففي خطورة كما جاء في حديث المرأة التي حبست حرة ما هي يحل فيها النار كانت يعذب بها لا هي اطعمتها وسقتها ولا هي تركتها
1:09:26يأكل من خشاش الارض لانه قد يحصل الغفلة عنه والنسيان يترتب على ذلك لانه يموت او يتضرر او يكون في ذلك تعذيب للحيوان قال رحمه الله تعالى باب في اثمان الكلاب
1:09:48قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
1:09:58انه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثم ورد ابو داوود في ترجمة في افنان البلاد. يعني وانها يعني لا تجوز لا تباع ولا يحل لها ثمن وقد سبق المرة آآ يعني آآ ذلك في حديث ومهر
1:10:18وهنا اورد حديث حديث ابي مسعود حديث ابن مسعود قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان ثمن الكذب ومهر البغل وحلوان شاه وقد مر ذكر هذه يعني هذه الاشياء فيما مضى نعم
1:10:40قال حدثنا كتيبة ابن سعيد كتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البرلماني ثقة اخرجه ستة. عن سفيان ام سفيان وابن عيينة؟ ثقة اخرجها عن الزهري عن الزهري محمد المسلم بن عباد الله بشهاد الزهري ثقة اخرجه اصحابه بالستة
1:10:56عن ابي بكر ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام وهو ثقة اخرجه ثقة فقيه اخرجه اصحابه الستة عن ابي مسعود عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري
1:11:06رضي الله عنه وهو صحابي اخرج له الصحابة الستة قال حدثنا الربيع بن نافع ابو ثوبة قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمرو عن عبد عن عبد الكريم عن قيس ابن حفتر عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما
1:11:22انه قال انها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ثمن الكلب وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. فما اراده من حديث ابن عباس وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا يعني لا لا يحصل الا الخيبة ولا يحصل الا يعني الخيبة
1:11:42لانحلاب لا يحل لها عثمان من احتاج اليها استفاد منها ومن استغنى عنها تركها وارسلها يستفيد منها من يزنها بدون مقابل يؤخذ عليها نهار هذا وهذا يعني وهذا ايضا يؤكد يعني التحريم. نقول وان جاء كفه ترابا. لا نزلت له الا الخيلا
1:12:07قال حدثنا الربيع بن نافع عن عبيد الله عن ابن عمرو عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عبد الكريم بن مالك الجزري وهو فقه فخجله الصحابة عن قيس ابن حفتر عن قيس ابن حبسر وهو ثقة في ابو داوود ثقة في ابو داوود عن عبد الله ابن عباس عن عبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم
1:12:28واحد العبادة له اربعة من اصحابه واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك السؤال يتكرر خاصة اذا درسنا مثل هذا الحديث في الوقت الحاضر لا يمكن امتلاك كلب للاستفادة منه كالحراثة او الزراعة او الكلاب البوليسية الا بشرائه فكيف العمل
1:12:48لماذا لماذا انا يعني قمنا الا بالشراء ابدا مثل ما يبحث عنها من يريدها حتى يحصل كما حصل تدريب وتعليم وهذه ما يسمى كل شخص ولو كان ما حكم بيع الدب والنمر واولادها
1:13:13الاشياء هذي يعني من الحيوانات التي لا تباع بل فيها ما هو مفترق يعني اسوأ من الكلب يقول هل يجوز استعمال الحديث على ظاهره بان يوضع التراب بكف من طلب الثمن
1:13:37آآ بعض العلماء يقول بهذا بعض العلماء يقول بهذا لكن الذي الذي يظهر انه من جهة ولي العاهر الحجر يعني انه ليس له ولد اي الزاني يحصن ولدا بالبناء وانما له الخيبة. ها
1:13:53قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال اخبرني عون ابن ابي جحيفة ان اباه رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله لم نهى عن ثمن الكلب. كما ورد حديث ابي جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وهو جاء عن عدد من الصحابة
1:14:13نعم. قال حدثنا ابو الوليد الصيالسي. ابو الوليد الصيادلة هشام بن عبد الملك عن شعبة عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة اخرجه الصحابة عن عون ابن ابي جحيفة؟ عون ابن ابي جحيفة فقه اخرجه اصحابك في الستة عن ابيه عن ابيه وهب ابن عبد الله
1:14:30ابو جحيفة انا اشعر بكنيته وهو ثقة صحابيا اخرجه الحاكم من ستة وهذا الاسناد من الرباعيات. وهي من اعلى ما يكون عند ابي داوود يقول هل يجوز اخذ الكلب واعطاء شيء بدلا منه
1:14:57اعطاه شيء؟ ايه بدل منه يعني كونه كونه يسير فيه بيع وشراء ما يجوز واما انسان انه يعني آآ اخذه من غير مواطئة بمعنى انه احسن اليه اذا اذا اعطاه اياه ولم يرسله وهو كافأه على ذلك من غير يعني مواطئة يعني يبدونه لا بأس بذلك ان شاء الله لانه يموت همم
1:15:20الاخ يذكر ان الشيخ الالباني رحمه الله تعالى صحح حديث نهى او نهي عن ثمن الكلب الا كلب الصعيد والله ما ادري عن صحته لكن اذا صح فيستثنى ومع ومع ذلك فالاولى ان لا يؤخذ له زمن. الاولى لا يقال انه حرام اذا صح
1:15:46لكن الاولى والذي ينبغي ان الكلاب لا يؤخذ لها اثمان ها الناحية الثانية وتسعين اذا جالس هنا في شيء يوقف عنده. لان الحديث جاء فيما يتعلق بان الكلاب انها تستعمل للحراسة
1:16:23الفرع فاذا جاء شيئا يحث السير لانه ما يلحق الباقي ويمكن يعني ان صح هذا ان تلاوة يعني اه يتعب عليها ما لا يفعل على كتب الحراسة لان هذه آآ فيها تعليم
1:16:49على خير وعلى الانساك وعدم الاكل وما الى ذلك يعني دين فيها شيء انصحها فهو يقتصر عليه ولا يتجاوز الى غيره. وفرق بينها بين اه الماشية يعني كونه يحتاج الى ما فيها وكون يحتاج الى زرع وبين كونه يحتاج اليه يعني في تعب وفي تعليم فان صح فله ود
1:17:09والله يعني فيما يتعلق بان اذا صح الحديث هذا الذي فيه قضية قضية التي آآ تمرن على اكتشاف الاشياء المخدرات لا شك انها تشبه الخير ما هي مثل كلب حراسة الزرع كحراسة حراسة اه المعاشية
1:17:46قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معروف ابن سويد الجزامي ان علي بن رباح اللخمي حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. كما ورد ابو داوود حديث ابي هريرة
1:18:06وهو مثل ما تقدم في اول الباب هذا وفي ابواب تقدمت ذكر هذه الثلاثة وانها حرام. نعم قال حدثنا احمد ابن صالح احمد ابن صالح المثري ثقة في حديث البخاري وابو داود عن ابن وهب عن ابن وهب مر ذكره المعروف ابن سويد الجذامي
1:18:25هو مقبول مقبول اخرجه ابو داود النسائي عن علي بن رباح عن علي بن رباح وهو شيخ اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحابه عن ابي هريرة عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب في ثمن الخمر والميتة
1:18:44والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت يقول السائل عندنا جماعة في احد البلدان الاسلامية
1:19:20مشتغلة بالدعوة الى الله عز وجل ولكن لها امير لهذه الجماعة. والافراد الذين تحت هذه الجماعة ملزمون ببيعة لهذا الامير امير الجماعة ملزمون ببيعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره على ما يحب ويكره. فهل هذا مشروع؟ لا ليس هذا مشروع
1:19:39لان هذه الجماعة اذا فيه الى ان جماعة يعني يكون لهم رئيس ويكون لهم مسؤول لا يبايع وهو مثل امير السفر مثل امير السفر تماما فان كان امير السفر يبايع فهذا مثله يبايع وامير السفر لا يبايع يختار من اجل ان يكون مرجع
1:19:57لاصحابه بحيث لو اراد احد ان يذهب الى الى مهمة او يذهب الى يعني آآ طريقه من جهة معينة يستأذنه حتى يعرف او يعرف اين ذهب يعني بخلاف ما لو كان ما هناك يعني امير يمكن كل واحد يركب راسه ويمشي ولا يدري احد عن احد. لكن اذا جعلوا لهم اميرا وصار يعني اه اه
1:20:21ومن واذا ارادوا ان ينزلوا رجعوا الى رأيه واذا ارادوا يرتحلوا رجعوا الى رأيه هذا لا بأس وهذا من جهته واما قضية بيعه يباعد الامام الذي يقيم الحدود فيسمع له ويطاع. نعم
1:20:45نعم امير في الحضر يبايعونه في الحظر على هذه الامور السمع والطاعة نحن قلنا قلنا ان الحذر مثل السفر ما دام انه ليس ليس اماما وليس واليا ما في بياع لا في الحضر ولا في اسمه
1:21:16يقول قوله بايع اماما في الحديث مطلق يشمل كل امام ام هو خاص بالامام الاعظم يعني مقصود مقصود الامام الذي يعني يكون بيده الامر سواء كان اماما اعظم او ولي يعني اه اه مكانا من الارض او في جزء
1:21:33الارض واختص به يقوم بشؤونه وهو المسؤول عنه لانه لو كان لو كان انه ما يبايع الا للامام لا يسمع ولا يطاع الا اذا وجد اماما او ان يملك الدنيا ويتولى الارض كلها وهذا وهذا لا يكون
1:21:53بل ان وجد فيسمع له ويطاع وان لم يوجد ولكن كلنا ان كان في ناحية تولى في ناحية فانه يسمع ويطعن بالمعروف هل يجوز استخدام الماء الذي اوقف للشرب في غير الشرب؟ كأن يكون اصاب الانسان نجاسة وهو محتاج لازالتها
1:22:14فهل يستخدم هذا الماء؟ كلها اذا كان انها مضطر الى هذا يعني مضطر الى هذا فنرجو انه لا بأس به لانه يعني كونه اصابه نجاسة يعني من البرادة يعني كانت في الشارع فمثل هذا يعني الذي الذي يضع مثل ذلك لا يمنع مثل هذا
1:22:34ما توجيه حديث يا ابا عمير ما فعل النغير؟ فان عنده يعني طير وقد حبسه كما هو معلوم يعني حبسه لكنه يكون يعني مع مع الاحسان اليه ومع عدم ايذاءه
1:22:57يعني كما قلنا حثها في اقراص ويترتب على ذلك نسيانها واهمالها يأتي الانسان يعرض نفسه للاثم والحديث هذا صحيح ابا امير ما فعل النغير يعني بولد صغير فلا يلزم ان يكون
1:23:16يعني آآ هذا نغير انه يعني محبوسا في القفص قد يكون مثل الدجاج الذي يكون في البيوت يعني مرسل يعني يذهب هي ويأكل بخلاف الذي يقول في فانه قد يغفل عنه ولا وليس مطلقا بحيث آآ يذهب ويأكل مما في البيت
1:23:38فرق بين يعني بين هذا وهذا الله اليك هل يجوز ان يقام امير للجماعة دون ان يبايع ولكن يسمع له ويطاع دون بيعة كما هو نعلم يعني كون ان الناس
1:23:59يعني اه اه يعينون يعني اه مثلا ايش معنى كونه يعني امير ولا يسمع له ولا يطاع ولا يؤخذ له رأي اذا الامارة وجودها في العدن الاخ يقول اه في سؤال عن الجماعة وباعة الامير
1:24:22ان في السؤال انه في بلد اسلامي السائل يقول هل يجوز وجود الجماعة في البلاد الاسلامية وقد يتمسك بهذا الكلام الجماعات الاسلامية المنحرفة الموجودة في الساحة الجماعات الاسلامية المنحرفة الموجودة هي قائمة
1:24:39يعني ولا تحتاج الى انها تستثني انفسهم ولكن الكلام اه اه الجماعة الذين هم على حق وعلى سنة اذا كانت الجماعات وجدت اذا صارت تدعو الى باطلها فمن حق الذين هم على حق وعلى سنة ان يجتمعوا وان يتعاونوا وان يجعلوا لهم يعني آآ
1:25:03جماعة وان يكون يعني في شخص مسؤول يرجعون اليه ينظم امورهم ويرتل شؤونهم اذا وجد اذا وجدت هذه الاشياء فلا بأس ان يوجد يعني تلك الجماعة التي على حق واذا تركت الجماعة هذي ما يجتمعون ولا يتعاونون معناه ان الميدان صار للمنحرفين. والمبطلين لا مجال لهم فيه
1:25:26تكون اذا وجدت اذا وجد هذا التفرق فوجدت الجماعات فصار كل يقوم بالدعوة الى ما عنده والى ما هو عليه فان الذي ينبغي لننهى على السنة ان يجتمعوا وان يتعاونوا ويكون لهم رأيك ويرجعون اليه شؤونهم ويرتب امورهم
1:25:46ففي الاطلاق كلمة امير هذه فيها الشرف خلوه رأيه رئيس ولا مدير ولا يعني يعني مثل هذا احسن الله اليك ويرجو يعني بالحاح ان يقرأ سؤاله يقول فضيلة الشيخ بعض طلبة العلم يستدلون بكلامكم السابق في عدم جواز البيعة وان هذا الامير لا يبالي