استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

قراءة وتعليق على كتاب (الأمالي على مختصر صحيح البخاري) (٤٣) | حسين عبد الرازق

0:00الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس الثالث والاربعين. من اجتماعنا على قراءة كتاب
0:14على مختصر البخاري. فقد وصلنا بحمد الله الى كتاب العقيقة. اتفضل يا عبد الله. احسن الله اليكم كتاب العقيقة. العقيقة هي ما يذبح عند المولود ودلت السنة على انه يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. شكرا لله عز وجل بهذا المولود وقياما باشراك الفقراء ونحوهم بهذه النعمة
0:34الحديث عن ابي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه اليه. الشرح قوله ولد ولد لغلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم. وهذا هدي الصحابة مع نبي صلى الله عليه وسلم انهم يتأدبون مع
0:54ويحبون بركته لا سيما في المواليد الجدد. فقد اتى بمولوده فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم كما سمى بناه ابراهيم. ويؤخذ من هذا سنية سنية بابراهيم لكن لكن افضل من ابراهيم ما هو احب الى الله عز وجل. عبد الله وعبدالرحمن وهما افضل من اسم محمد. اما حديث خير الاسماء ما حمدت
1:14وعبد فهو ضعيف بل ذكر بعضهم انه موضوع وهو حديث مشهور عند العامة فعبد العزيز وعبد الملك الى اخره وكذلك محمد ومحمود. وحامد كل هذه فضيلة كل هذه فضيلة على مقتضى الحديث الذي الذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل ان احب الاسماء الى الله عبد الله وعبدالرحمن. ثم ابراهيم لفعله
1:34صلى الله عليه وسلم بابنه وابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. وقوله فسماه ابراهيم ظاهر الحديث قرب المروحة اللي ورا دي شوية من الشباب الطلاب شكر الله لكم وقوله فسماه ابراهيم ظاهر الحديث انه سماه يوم الولادة ولا ولا يعارض انه ولا يعارض انه يسمى يوم سابعه. فاذا كان الاسم جاهزا حاضرا
1:55ثم مباشرة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لليلة غلام فسميته باسم ابي ابراهيم. وان كانت المسألة وان كانت المسألة تحتاج الى تشاور وتداول تخير فغايتها الى اليوم السابع فانها هي السنة. قوله فحنكه بتمرة التحنيك هو ان هو ان يمضغ الشيء والتمر احسن ما يكون. حتى يكون
2:15ثم يضع في فيه الصبي حتى يكون اول ما يطعم ويدخل معدته هذا التمر. لان التمر مفضل في الشريعة وفيه وفيه مزايا وخصائص. ولا التمرة كبيرة وانما شيء يسير حتى يصل الى معدته هذا الطعام المبارك. مسألة هل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ام هو عام؟ الجواب انه عام
2:35وفي كل مولود فيحنكه ابوه او امه او غيره او غير هؤلاء. فان قيل هل له ان يقصد صالحا ليحنك ابنه؟ فالجواب نعم له ذلك. لكن في هذا الزمن ينبغي الا يفعل. لان الانسان ضعيف وربما لو فعل هذا لظن الذي طلب منه في نفسه الخير الكثير. وانه من السلف الصالح وانه وانه وربما فتناه هذا الطلب
2:55ايفعل هذا لكن يفعله يفعله الوالد لوالده او يفعله من له فضل عليه من جد او غير او غيره ممن لا الوالد لوالده. لكن يفعله الوالد لولده. جزاكم الله خير او او يفعله من له فضل عليه من جد او غيره ممن لا يظن به الفتنة
3:14قوله ودعا له بالبركة هذه سنة ايضا يقال لمن ولد له مولود. بارك الله لك فيما رزقك. او مبارك او مبارك المولود او نحو ذلك فهذه امور تشرع للمولود. التسميات والتحنيك والدعاء بالبركة. الحديث حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها ولدت عبد الله ابن الزبير
3:34قدم في حديث الهجرة وزاد هنا ففرحوا به فرحا شديدا لانهم قيل لهم ان اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. الشرح هذا عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما اول مولود ولد في المدينة للمهاجرين. وقد فرح به الصحابة رضي الله عنهم لان ولادته ابطلت شائعة يهودية تقول ان اليهود قد
3:54حضراتكم فلا يولد لكم. ففي الحديث الفرح بما يبطلك الى الاعداء واشاعة المرجفين وهذا فرح شرعي محمود. فاذا حصل ما يخالف مجيدة او شائعة اعداء الدين فان فرح بهذا من الدين وفيه ان السحر قد يؤثر في منع الولد كما يؤثر في اشياء كثيرة لكنه لا يؤثر الا باذن الله. وما هم بضارين به من
4:14احد الا باذن الله. الحديث عن سلمان بن عامر الضبي الضبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى
4:33مع الشرح قوله مع الغلام عقيقة سبق بيان ذلك ولا يفهم من قوله عقيقة انها واحدة لكن المراد ان ان يعق عنه. فهذا المعنى ثم فيما يخص العدد فقد بينته السنة انه عن الغلام شاتان. وعن الجارية شاة واحدة. قوله قوله فاهريقوا عنه دما. اي عقيقة تذبح
4:53حتى يراق دمها. قوله اميط عنه الاذى ويكون ذلك بحلق شعره لانه اذى كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو شعر ليس بالقوي اذ نبت في مكان ضيق في الرحم. فمن المصلحة للطفل ان يماض عنه هذا الشعر. وتكون الاماطة بالحلق ويكون الحلق بالموسى. مسألة هل الاماضة للشعر يكون
5:13للذكر يملي الانثام لهما جميعا. الجواب فيه خلاف فقد خص بعضهم فقد خص بعضهم بها الذكر. لان الانثى من شأنها ان يربى شعرها وعمم بعضهم الاماطة للشعر ويبدو والله اعلم ان الحكم في الذكر. وان فعله احد في الانثى اخذ اخذا بالعموم. وانه سمي اذى فلا حرج عليه. فان قيل قد يجرح الموسى
5:33المولود لانه هش ضعيف. فالجواب يحلقه انسان خبير بذلك ولا يذهب به الى انسان جبار بل انسان رقيق ويتخير موسى رفيعا حتى يحصل بذلك السنة ولا تحصل بذلك الاذية فهذه تضاف الى السنة في المولود. العقيقة واماطة الاذى. الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
5:53لا فرع ولاعتيرة. والفرع اول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب. الشرح قوله لا فرع ولاعتيرة لا نافية لا نافية الجنس والخبر محذوف على الاصل الكثير الشائع ويعني لا فرع في الاسلام او في الدين او نحو ذلك. ثم فسر الفرع بانه اول النتاد كانوا
6:13لطواغيتهم فانهم كانوا اول ما تلد الناقة او البهيمة عموما يذبحون هذا المولود ويجعلونه قربة لطواغيتهم. شكرا لهذه الطواغيت التي لم تمنع النتاج في بهيمة وهذا شرك ولذا ابطله الاسلام. والعتيرة هي التي تذبح في رجب على سبيل القربى للطواغيت ايضا وهي ايضا لا تجوز فان وجدت ذبائح اخرى لمثل هذه المقاصد
6:33فانها ممنوعة. سواء كانت اول النتاج او في رجب او في غيره. لان الذبح لا يكون الا لله عز وجل. وهذا النفي بمعنى النهي اي لا تذبح فرعا ولا عتيقا
6:43والنفي اذا كان بمعنى النهي يكون ابلغ واوثق في التحريم. ومناسبة ذكر الفراعنة والعتيرة في كتاب العقيقة. قيل لاشتراكهما في وقيل ان الله عز وجل ابدلنا العقيقة بدلا عن الفرع والعتيرة. مسألة هل توزع العقيقة ام تؤكل في البيت؟ الجواب الامر في ذلك واسع
7:03ايفعل المرء ما يكون انسب فان وزعها فحسن. وان طبخها او طبخ بعضها ثم وزعها فالامر احسن. والمهم الا يخلي منها الفقير والمحتاج. فائدة من لم يعق عنه ابوه فله ان يعق عن نفسه. اذ الغلام مرتهن بعقيقته. حتى لو كان كبيرا له ستون سنة
7:23كتاب الذبائح والصيد. قال الذبائح هي ما يذبح ذبحا شرعيا بقطع الودجين. والصيد هو ما يصاد في اي موضع من بدنه. الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال ما اصاب بحده فكله وما اصاب بعرضه فهو وقيظ. وسألت
7:43صيد الكلب فقال ما امسك ما امسك عليك فكل. فان اخذ فان اخذ الكلب زكاة فان وجدت فان وجدت مع كلبك او كلابك كلبا غير فخشيت ان يكون اخذه معه وقد قتله فلا تأكل. فانما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. الشرح كان عدي ابن حاتم رضي الله عنه
8:03من المشتغلين بالصيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اضفتها فلا يصح ان تنونها كان عدي بن حاتم جزاكم الله خير. كان عدي بن حاتم رضي الله عنه من المشتغلين بالصيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج. فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله
8:19ما اصاب بحده فكله وما اصاب بعرضه فهو وقيل. فعلم من هذا ان المعراج له طرفان. طرف محدد وطرف غير محدد. لذا كان حكم الصيد بالمعداد راضي فيه تفصيل فان اصاب بحده فقد اصاب بالة الصيد فيأكل منه لانه صيد. اما ما اصاب بعرضه فانه وقيد لانه لم لانه لم يقتل بحده. بل قتل
8:39الصدمة حين اصطدم به المعراج وسماه النبي لانه لم يقتل ولا لم يقتل لانه لم يقتل بحده. ماشي. بل قتل بالصدمة حين اصطدم به المعراج. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم وقيذا. اي موقوذا وهو داخل في حكم المحقق
8:57المحرمات المذكورة في اية المائدة قال الله سبحانه وتعالى والموقوذة. ويقاس على ويقاس على هذا كل شيء فيكون الضابط هو ان يقتل بحده. اما قتل بما قتل بثقله فلا يعتبر صيدا بل وقيدا. فاذا رمى الانسان صيدا بحجر فقتله بثقله فلا يباح اكل ما قتل. الا لو ادركه
9:17او حيا ثم زكاه فيباح لاجل التزكية وليس لاجل الصيد. نعم. تنبيه ما يصيده الصبيان الان فيما يسمى عندنا بالنباطة ويسميها بعض الناس ويتسمى نوبيل نوبيلة. اه. ونبلة يعني. نبلة. نبلة. مم. وايضا مقلاع. مم. والتي توضع فيها. الحصى. الحصى
9:37ثم يرميها الصبي فتضرب الطير من عصفور ونحوه فيموت من الصدمة لا يحل اكله. بخلاف ما يصاد بالبندقية التي تسمى ام حبة. فهذه بحدها ونفوذها. قال وسألت عن صيد الكلب فقال ما امسك عليك فكل. اي كلب الصيد المعلم وليس اي كلب بل لا بد ان
9:57كان معلما فان اخذ الكلب ذكاه فاذا اخذ الكلب صيدا من طير او غيره فانه يكون ذكاة وعموم قوله صلى الله عليه وسلم فان اخذ الكلب ذكاة انه لا انه لا يشترط ان يجرح فلو احضر لك صيدا ولم تر فيه جرحا فعموم الحديث يبيح ذلك. وهذا يحصل كثيرا ان يأتي الكلب بارنب او غيره. ثم تمضء ثم
10:17تنظر فيه فلا ترى جرحا في هذا الصيد. جرحا في هذا الصيد. فعموم الحديث يقتضي الاباحة. قوله. فان وجدت مع كلبك او كلابك كلبا غيره فخشيت ان يكون اخذه معك
10:27وقد قتله فلا تأكل. وذلك لاحتمال ان يكون الذي قتله الكلب الاخر. فانما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. وهذا يدل على شرط التسمية في الصيد وهذا وهو واضح فلابد
10:37يسمي صاحب الكلب اذا ارسل كلبه للصيد فائدة يدل قوله فانما الذكاء يخرج الدم الفاسد نعم لا يخرج الدم. هو كأن هذا مأذون فيه اه كأن هذا استثنائي يعني فائدة احسن الله اليكم. يدل قوله فانما ذكرت اسم الله على كلبك على ان التسمية تكون على الكلب وليس على الصيد. فلو ارسلت كلبك بعد ان سميت عليه وصاد لك خلاف
11:06كما ارسلته من اجلي فهو مباح لان التسمية تكون على الكلب الذي هو بمثابة الالة. فهذا انسان اطلق كلبه لارنب رآه وفي طريق الكلب عرض له ارنب اخر فامسكه فهذا مباح لان المقصود التسمية على الالة اما التسمية على المصيد نفسه فليس بلازم. وهذه الامور التي تضمنها حديث عدي رضي الله عنه تعتبر
11:26اكبر اصول في باب الصيد. الحديث عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم وبارض الاصيل بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال اما ما ذكرت من اهل الكتاب فان فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا
11:46قولوا فيها وان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك قرب معلم فادركته قد زكاته فكل. الشرح هذا ابو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل جملة واحدة فيجيب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل
12:06واحدة واحدة ويؤخذ من هذا اصلا لالقاء مسائل متعددة ثم الاجابة عنها واحدة واحدة. واذا وان كان الغالب في اسئلة الصحابة رضي الله عنها يسأل سؤالا واحدا فيجيب عنه. عنه
12:16وصلى الله عليه وسلم. قوله يا رسول الله ان بارض قوم من اهل كتاب افناكل في انيتهم. فاجابه فقال ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا غيرها فاغسلوا وكلوا
12:26فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا هو التفصيل انكم ان استغنيتم عنها بغيرها فلا تأكلوا فيها. والا فلا حرج ان تغسلوها وعلم من قوله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدوا غيرها فاغسلوها
12:36ان هذه الاواني التي يستخدمونها مظنة للنجاسات والاشياء التي يتحرز منها فان اهل الكتاب ربما طبخوا فيها الميتة والخنزير. وهذه نجاسات فلذا لم يوجز لم يجز للانسان ان يقدم عليها
12:50الا ان لم يجد غيرها وهذا التوجيه لا يعارض لا يعارض ما هو متغرر من ان الاصل في الاشياء الطهارة ما لم تكن قرينه. ويغلب على الظن النجاسة فان غلب
13:00فعلى الظن النجاسة في الاحتياط يقتضي ترك ذلك. والا فان الاصل والطهارة في الاواني وغيرها فائدة. ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الاواني قاس عليه العلماء غيره من
13:10الثياب والفروش التي يستخدمونها فيقال ان لم تجدوا غيرها فاغسلوها واستعملوها. هذا ان غلب على الظن انهم لا يتورعون في نجاسة تصيبها. اما ان علمنا عكس ذلك وان هذه الثياب والفرش لا تستعمل الا في الطاهرات. فاننا نستعملها مباشرة ولسنا بحاجة الى غسلها. لان الاصل في الاشياء الطهارة. فان قيل هل يأخذ غير اهل غير
13:30واهل الكتاب كالبوذية والهندوس حكم اهل اهل الكتاب؟ فالجواب نعم غير اهل الكتاب مثلهم فالبوذيون والملاحدة عموما يأخذون الحكم نفسه لان المسألة ليست خطة بكتابي او غيره قوله وبأرض صيد اصيد بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ فاجابه بقوله
13:50ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. ومن صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل. فباح النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم ان يأكل ما صاده بقوسه او ما صاده بكلبه المعلم
14:00بشرط التسمية وتكون عند ارسال الكلب او اطلاق السام. وظاهر الحديث ان التسمية شرط لا يعفى فيها بنسيان ولا بجهل وهو مذهب كثير من المحققين فلو اطلق كلبه ولم يسمي
14:10الا يحل له فلا يحل له ان يأكل ما صاده لكنه لا يأثم لانه ناسي والذبيحة لا تحل. لا تحل. لا تحل. قوله وما صدت بكلبك غير عل من فادركت ذكاته فكل. ففائدة الكلب غير المعلم ان يمسك ويعطل الصيد فقط. ويحجزه لكن لابد من الذكاة فيما اصطاده الكلب
14:30الفرق بينهم يا عبدالرحمن ان الكلب الكلب المعلم لا يشترط في انك انت تدركه انك انت تدركه وتذبحه. انما غير المعلم هو مجرد ان هو بيحجزه فقط. وبعدين انت تذبحه
14:44وفي هذه فائدة نفيسة وهي فضيلة العلم في اذان كلبان خلقا من شيء واحد وهيئتهما واحدة احدهما يحل صيده والثاني لا يحل. فاذا فضل فضل الحيوان بالعلم ففضل ابن ادم في العلم من باب اولى وهذا لا اشكال فيه. فائدة
15:02ذكر الفقهاء ذكر الفقهاء شروطا حتى يكون الكلب معلما. الاول انه اذا ارسل استرسل اي انطلق. الثاني اذا زجر انزجر فلا يغادر الثالث اذا امسك لم يأكل مما امسك. فاذا تحققت هذه الشروط الثلاثة كان الكلب معلما. اما ان اوصلته فلم يسترسل ولم يفهم ما تريد منه او زجرته باشارة او شبه
15:22بل واصل سيره وحركته وامسك فاكل مما امسكه فهذا دليل على انه صاد لنفسه وليس لصاحبه فليس هذا الكلب بمعلم. نعم اسأله هل يعلم غير الكلم مثل الفهد والصقر والنسر؟ الجواب ربما ربما تعلموا ربما تعلموا
15:42تعلم مسألة هل تعلم احسن الله اليكم مسألة هل يعلم غير الكلب مثل الفهد والصقر والنصف؟ الجواب ربما تعلم لكن لكن تعليم الصبر يكون باقل من ذلك فانهم لم يشترطوا انه اذا امسك لم يأكل فاذا اكل لم يضر
15:59اشتراط عدم الاكل وفي الكلب فقط اعلنوا ذلك بان الصعب يدخل في الغالب عن عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه انه انه رأى رجلا يخدف قال له لا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبط او كان يكره الختم وقال انه لا يصاب به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكسر
16:23انه تبقى العين ثم رآه بعد ذلك يفتت فقال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن وانت تهلك لا اكلمك كذا وكذا رأى عبدالله بن مغفل رجلا يخطف فنهاه عن ذلك. والخفث هو والخف هو ان يضع الحصاة بين اي بين اي
16:43بين اي اصبعين من اصابع اليدين كأن يضعها بين السبابتين يطلق الحصاة او النواة على الصيد بقوة. قول فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القتل وكان يكره الختف. هذه بالشك. والمعنى واحد لان قوله كان يكره
16:58كراهة تحريم بدليل بدليل قولك نهى ثم قال انه لا يصاب به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. فهو ضعيف لا يؤثر شيء في الصيد وهذا هو الشاهد من حديث وهذا هو الشاهد من الحديث. تحريم الختم وانه لا يجوز
17:14ثم رآه بعد ذلك يخبث اي رأى عبد الله رجل هذا الرجل الذي نهاه اولا فعتب عليه. فقال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن
17:24وانت تخدم لا اكلمك كذا وكذا. عقوبة له جدير بالعقوبة كيف يبلغ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يعاود دل هذا على تعظيم السلف والصحابة على وجه الخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم وامره ونهيه. وان هذا كان من طبعه مع ان مع ان المحتمل ان يكون هذا الرجل قد الرجل قد نسي
17:43او شيء اخر لكن مع ذلك فان فان صورة المخالفة واضحة واضحة. وفي هذا دليل على جوازها الدين المخالف يتأدب فيهجر بقدر ما يتأدب في يوم او يومين او اسبوع وقد يطال وقد يطال في ذلك. وربما هجر الانسان مدى الحياة ان كانت المصلحة في ذلك
18:03فيعني الهجر يا شباب لا الهجر بين الاخوة لا يكون الا اذا رجيت المصلحة يعني اذا كان اتصال الانسان باخيه او بصاحبه تقلل فساده الناس بيفكر ان لو صاحبك مثلا على معصية او على ذنب او على بدعة
18:23انت يجب ان تهجره. لا الهجرة الشرعية اذا كان في ذلك المصلحة قد يكون المصلحة في العكس ان تكون بجواره فانت تقلل شرك وتكفر خيرك يلا يا سمرة احسن الله اليكم هذا لا يعارض نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الهزل فوق الثلاث. لان الناهي عن الهزل فوق الثلاث الى في المسائل الشخصية. اما في المسائل الشرعية فيفجر الى ما
18:50ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبيه خمسين ليلة الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية او ضارية نقص من عمله كل يوم قيراطان
19:05هذا الحديث مناسب ذكرك. لان الحديث المتقدم فيه الصيد بالكلب فعلم ان الكلب ملخصا فيه للصيد. ثم هذا الحديث فيه زيادة. من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية دراستها يسير معها حارسا لها من الذئاب واشباهها او ضارية اي ما يستعان به للصيد والكلاب والضواري هي التي يصاد بها. فهذه رخص فيها
19:25يضاف الى الاثنين ما ورد في الفاظ اخرى جلب حرف جلب حرف اي العلم هو للحراسة ايضا. اما ما عدا ذلك فلا يرخص به ففيه عقوبة نقص من عمله كل يوم قيراطان. فكل يوم يخصم فكل
19:42يبصم من حساب في الصالحات قيراطان. وبهذا يعلم السفه الذي ابتلي به بعض المطربين حين قلدوا الغربيين الكلاب على وجه التشبه والتجمل هو في الحقيقة نقص وقد فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب وربما قلدوهم في الاعتناء بها وغسيلها وتقليدها القلادات
19:59وضع شيء من الزينة عليها وكل هذا لا يجوز. بما فيه من التشهد والمخالفة لهذا الحديث. مسألة ان احتياج الى الكلب في الحراسة لما هو اهم من الماشية او الزرع
20:09بل يرخص في ذلك؟ الجواب؟ نعم يرخص في ذلك فلو احتاج الانسان الى حراسة بيته لكونه يسكن في مكان ما اثناء فحراسة البيت والاهل اولى من حديث يعني هو يريد ان يقول ان هذا حديث عديل بن حاتم ولكنه
20:28الله اليكم حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه تقدم قريبا وزاد في هدي الرواية وان رميت الصيد فوجدته بعد يوم او يومين ليس به الا اثر وقع في الماء فلا تأكل. الشرح هذا الحديث تقدم لك فيه زيادة. فوجدته بعد يوم او يومين ليس به الا اثر سميك ككل
20:48ثم سقط في سبع او مكان بعيد وبحثت عنه فلم تجده الا بعد يوم او يومين لكنك لم تجد فيه اثر سهمك فكل. لان الاصل انه انما مات بسهمك وان وان وجدت في اثر سهم غيرك فلا تأكله. لانك لن تدخل اسم الله على سهم غيرك ولا تدري عن هذا السهم الذي اصابه الحكم مربوط بالعلة. مسألة
21:08اثر سهمك وكان هذا الاثر لا يقتلوك ان يكون في جناحه في طرف رجله؟ الجواب لا يباع. لانه انما قال اثر سهمك الذي اثر وقتله اما ان كان لا يؤثر فالحكم يدور مع العلة. قوله وان وقع في الماء فلا تأكل. احتمال ان يكون الماء هو الذي قتله وان وجدته في نار فكذلك. فان قيل
21:28اذا كان الماء لا يقتلك او وقع في ماء قليل بل يؤكله الا يؤكل؟ الجواب يؤكل لان العبرة بالعلة فوجدته في ماء قليل لا يغطيه وكل هذا يدل على ان الشريعة يحتاط لهذا ويغلب الاصل في كثير من المسائل. وفي الحديث دليل على المسألة المعروفة وتقديم جانب الحظر الحظري
21:48هو المنع فها هنا اجتمع مبيح وحاضر فقدمنا جانب الحظر لا هو هنا بعد بعد يومين او تلاتة وجدته ميتا هو لو انت وجدت ان ان هذا الاثر يمكن ان يكون هو الذي قاتله تأكله. لكن لو وجدت الاب مسلا في في رجله او في في جناحه
22:21يبقى هو يبقى ده يدل ان هو مات بسبب اخر التزامات الله اليكم الحديث عن ابن الحديث عن ابن ابي اوكى رضي الله عنهما قال نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات او ستة وكنا ناكل الجراد معه الشرح هذا عبدالله بن ابي
22:48يحدث انه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات او ستة او او بنى للشك ولنأخذ بالاقل لانها ست غزوات كنا نأكل الجراد معه فكان عليه الصلاة والسلام يأكل جرادة هذا دليل على حل الجراد وانه صيد مباح لا حرج فيه فإن تركه الإنسان كراهية له فلا يأثم
23:08لكن لا يكلفه على غيره اذا لم يجتهد. فان قيل كيف يذكى الجواد؟ ما الجواب؟ لا يذكى. بل يوضع في الصدر مباشرة وهو حي ثم يموت في الماء المغلي وقد رخص
23:18بهذا لانه لا سبيل اليه الا بهذه الطريقة ميتة حلال الحديث عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت لاحظنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن
23:33الله اليكم نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فاكلنا الشرق. في هذا حل الفرس وانه من حل الفرس وانه من المباحات لكن يقل اكل من الحاجة اليه ولغلاء ثمنه والا فانه مباح. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه مر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوه تفرقوا. فقال
23:56ابن عمر من فعل هذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا وعنه رضي الله عنه في رواية انه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل الحيوان
24:06قومه مر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها اي جعلوها غرضا يتعودون عليه الرمي. فلما رأوه تفرقوا خوفا منه فبين ان هذا لا يجوز وان النبي صلى صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. اي مثل هذا الفعل بحيث نصب ذا روح غرضا من دجاج او غيره لان في هذا تعذيبا له. وانما يتعود الرمي على شاخص
24:27ورواية اخرى اعم من الاولى قال من مثل بالحيوان اي جعله مثلا وغرضا يرمى وهذا عام الله اليكم الحديث عن ابي موسى رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجة الشرح. في هذا الحديث جواز اكل دجاج فهو من الطيبات. الحديث عن ابي ثعلبة
24:45رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل دينار من السباع. الشرط هذا ضابط فكل ذي ناب الى اتباع محرم. لانه ان كان له ناب اكترس بك
24:55مورث لهذه الصفة وهي صفة الاكتراس والاعتداء بان الاطعمة باذن الله لها تأثير على طعمها فان اعتاد اكلا اكل مثل هذه فانه ربما تخلق ببعض اخلاقها ليس مجرد وجود انماء. وانما ان يفترس به
25:09اخرجه احسن الله اليكم فاذا انه يحرم في الاسد والنمر وغيرها وهي كثيرة. النمر. النمر عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير كحامل المسك انما
25:36واما ان واما ان تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثا. الشرط هذا الحديث من اروع الاحاديث واجملها في التشنيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح والجليس السوء. فاما الصالح فشبهه بحامل المسك. اما ان يؤذيك ان يعطيك واما ان تدفع منه اي تشتري. ولن
25:56خير من حامل المسك بمجرد مجالسته تجد منه ريحا طيبا فتشم فتشم فتشم الريحة الطيبة منه وان لم يعطك ولم اما الثاني هو جليس سوء هو كنافة البير الذي ينفخ في ناره ليصبح بها حديدا. اما ان يحرق ثيابك بالقصد او بالشرر الذي يتطاير. واما ان تجد ريحا
26:16الى اهلك فيقولون من اين اتيت بهذه الرائحة؟ هذا تشبيه مليء فمن اراد الخير فعليه بالجليس الصالح لانه اما يعطيك صلاحا وهداية واما ان تطلب منه واما اما ان تؤجر واما انك تؤجر بمجالسته ومصاحبته والعكس بالعكس
26:31شاهدوا من الحديث يحتمل ان مراد البخاري ان الجليس الصالح بمثابة الصيد فاحرص عليه. والجليس السوء بمثابة الصيد الخبيث المحرم فلا تشتغل به نلمح مسلكا اخر في قوله عامل المسك. المسك يخرج من الغزال يقول المتنبي. فانتفق الانام وانت منهم. فان المسك بعض دم الغزال
26:53الله اليكم الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال. والغزال صيد والغزال صيد فكأنه يشير الى ان الانسان ربما يصير الغزالة لا لاخيها لكن لما يرجو بنا من المسك الذي هو بعض دمها. فتكون مناسبة من هذه الناحية. كيف يكون المسك بعض بعض الغازات؟ الجواب
27:15كيف يكون مسك بعضه ضد دم الغزال؟ والجواب؟ هذه الغزلان بعد ان تجري وترفض فانها بامر الله يتدلى من اسفلها كالصفة يتحدر فيها الذنب. وبعد فترة يتحول هذا طيب ولهم طرق في صيدها فانه اذا دروها وانزلت هذه الكيس عقدوا على هذا الكيس حتى تموت مع الايام هذه الجلدة يضعون عيدانا في
27:39هذه الغزلان واذا كانت هذه الزائدة في جلدها فانها تتأذى بها وتبدأ بحك جلدية بهذه العيدان التي وضعوها. ومع الحك تسقط ويؤدون الى هذه العيدان يأخذون من اسفل هذه الصور المسررة بالدم والذي قد تحول مع الايام الى مصر
27:54هو من ايات الله عز وجل ان دما يتحول الى هذا الشيء العظيم وهذه الصورة تسمى عند الفقهاء وهم يقولون المسك في ثأرته. يعني هات كده الحديد ده وهي على ما ذكروا تشابه الفارة لونا وحجما. ومن وجدها فلا يتسرع فقد تكون صرة
28:13عن عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تضرب الصورة الشرح او ضوء الصورة
28:23صورة الوجه والحديث عام سواء كان الضرب على وجه على وجه عقابا لهما فيما لو اراد ان يضرب يتيمته فاذا اراد احد ان يضرب ولده او غيره فيقال اجتنب الوجه لان النبي صلى الله
28:41نهى عن ذلك لان الوجه مجمع الحواس وربما افسد عليه حسد ووضع سمة الذبح معه ويتأذى بها نعم بس هو يعني لازم يكون في غرض تاني المعلم وحمل المسك المعلم
29:08احنا نعرف بس الباب الاول اللي عندي البرنامج اللي انا حاطه ده بجامع الكتب ده كتير جدا بحط فيه اللفظة وما بيجبهاش الدور الاول كان افضل بكتير بالنسبة لي ممكن تنزل الاسبال لاول مرة
29:22السلام عليكم كتاب الاضاحي. الاضاحي الاضاحي هي ما يذبح من بهيمة انعام ايام عيد الاضحى. وقد جاءت تسميتها بالاضاحي نسبة الى الضحى انها تفعل فيه. وهو وقتها الافضل وللانسان ان يذبحها في غير الضحى. او العصر او الليل على القول الصحيح. لكن الغالب والافضل ان
29:48والافضل ايضا في ضحى يوم العيد. فلا يؤخرها الى ما بعده الحديث عن سلمة بن الاتوعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء فلما كان العام المقبل
30:03قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي. قال كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان بالناس جهد فاردت ان تعينوا فيها قولوا من ضحى منكم فليصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء اي من الاضاحي فيأكل منها. وهي تفعل ثلاث ثم بعد ثلاث لابد ان ينذر
30:23الذي عنده والمضاد بذلك كما بين في الحديث حتى يواسي بعضهم بعضا لانهم كانوا في زمن المجاعة فليس من اللائق ان يدخر الانسان اللحم في بيته ويقرن بحاجة اليه فرخص له في ذلك ثلاث
30:33ايامكم لما تغيرت الحال واباح لهم الاضخاب فقال كلوا واطعموا وادخروا مسألة هل هذا من باب النسخ ام ليس من باب النسخ؟ الجواب الصحيح انه ليس من باب النسخ لانها
30:43هذا حكم مربوط بالعلة فاذا زالت العلة بالحكم فعليه لقدر او وجدت هذه العلة. وصار في الناس مسغبة ومجاعة. فيقال لهم لا احد يدخر اخوانه المسلمين فليس هذا من باب النسخ لان النسخ رفع الحكم وهذا ليس فيه رفع
30:59في ربطه بالعلة. نعم. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة رضي الله عنهم ان يدخروا لحوم الاضاحي فوق ثلاث ان هذا كان له علة ان هو دفة دفة يعني ناس فقراء كانوا يحتاجون
31:15يعني لا يليق ان المسلم تدخر اه لحما يعني يبقى معه مدة طويلة واخوانه يحتاجون ولذلك هذا الحكم ليس من باب النسخ. فلماذا؟ لانه اذا وجد ظرفه يترتب الحب. يعني يمكن للحاكم او القاضي
31:33يأمر الناس بالا يدخروا الاضاحي مثلا فوق اسبوع او فوق شهر بناء على ماذا؟ بناء على الحاجة الحديث عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه صلى العيد يوم الاضحى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين
31:53اما احدهما فيوم فطركم من صيامكم. واما الاخر فيوم تأكلون فيه من نسككم ذكر عمر رضي الله عنه في خطبته ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين ولهذا
32:10انه ينبغي للقضيب ان ينبه عن ان ينبه على النهي عن صيام يوم العيد. لان الناس يحتاجون الى هذا وليس الناس على حد واحد في الفقه والادراك وقد يخفى على البعض لاسيما في عيد الاضحى فان الناس يحتاجون ان ينبهوا على ذلك. كذلك على ابسط الامور التي تتصور انها معلومة
32:30عند صاحب الشأن لا تكون معلومة لكم قبل ذلك على واحد من الطلاب معنا هو امام مسجد بيكلم الشباب على احكام بص الغسل والجنابة. وشاب عنده حوالي عشرين سنة قال له يعني ايه جنابة
32:46نعرف الجنابة ولا يعرف الغسل عنده عشرين سنة لا تتصور هذا لا هو موجود انت لا تفترض ان الناس تعرف سنن العيد او تعرف احكام العمرة او لأ نفترض ان هم يحتاجون الى كل علم ينفعون
33:01الله اليكم فان الناس يحتاجون ان ينبهوا على ذلك وكذلك على عدم صيام ايام التشريق ولو جعله الخطيب في خطبته فله اسوة لعمر رضي الله عنه ثم بينهما اما احدهما فيوم بطركم من صيامكم. اي يوم عيد الفطر. واما الاخر فيوم تأكلون فيه من نسككم. اي يوم عيد الاضحى قوم يومان محرمان على اي وجه
33:22حتى لو صار مو عن قضاء او نذر فلا يجوز. لان تحريم يعود الى ذات اليوم الاجوبة هذا الكتاب مناسب بعد ما سبق في كتاب الاطعمة وان كانت الاطعمة على ما تقرر يدخل فيها فيها الشراب. لان الشراب مطعوم لكن الامام البخاري
33:38الله عنه قصه هنا بكتاب ان الاحاديث التي فيه كثيرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم
33:48منها في الاخرة. الشرح قوله من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخرة في الاخرة عقوبة لك فلا يشربها في الاخرة المستعجلة شيئا ليس فيه رخصة بل في تحريم. ومفهوم ولما بيجعل الاشربة تحت الاطعمة
34:04كلمة يطعمه يعني يتذوقه بين الطعام وبين الطعام من واحد يتذوق هذا يدخل فيه الطعام والشراب لكن الطعام ان الطعام شيء والشراب شيء ما يطعم ما يؤكل الشراب هو ما يشرب فده يدخل فيه
34:22يدخل في كل ما يشرب ويدخل فيه كذلك الخمر واحكامه رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو هنا كأنه جعل الامام البخاري فعل شيئا غريبا يعني. لا هو يفعل شيئا غريبا هذا هو الاصل
34:40اما كون كلمة يطعن بمعنى يتذوق ويدخل فيه الشراب من لم يطعمه فانه مني هذا للتذوق وليس بمعنى الطعام قولوا من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخرة. عقوبة له فلا يشربها في الاخرة لانه استعجل شيئا ليس له فيه رخصة بل فيه تحليل. ومفهوم قوله
35:04منها انه ان تاب فان العقوبة تفوت فلا يعاقب بها. فمن شرب الخمر في الدنيا ثم تاب توبة صادقة فانه مفهوم. فان مفهوم الحديث انه لا يحرم اياها في الاخرة
35:14وهذا دار على القاعدة الشرعية ان من تاب تاب الله عز وجل عليه لا يبعد الانسان كثيرا في تحليل هذا الحديث. بل المعنى انه لا يدخل الجنة واذا دخل الجنة فسيدخل فلسيدخلها ولا يشرب
35:30ولا يشرب من الخمر فيفوته بعض النعيم كل هذا لم يورده الصحابة رضي الله عنهم على الحديث والحديث من احاديث تقال على ما هي عليه حتى يبقى في النفس هيبة لهذا النفس هيبة لهذا المنكر. وهذا وهذا الاثم العظيم
35:50الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن ولا يسرق ولا يسرق السار
36:00في ناس وهو مؤمن. وعن في رواية ايضا ولا يلتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليها ابصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. الشرح قد نفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعلها فاعلها وهو مؤمن. وهي الزنا وشرب الخمر وهو محل الشاهد. والسرقة والنكبة. وقوله وهو مؤمن
36:20ليس نبكي لاصل الايمان بمعنى ان يخرج بهذه المعصية من دائرة الملين ويكون ويكون كافرا. وقد اخطأ من استدل بهذا الحديث على كفر صاحبه كبيرة. وقال ان النبي صلى الله عليه
36:30يقول هو مؤمن هو كافر اذا فليس له كذلك لكن المعنى انه لا يفعل ذلك وهو مؤمن شامل الايمان. اذ لو كان مؤمن كامل الايمان ايضا هذا تقصير يا شباب لان الامر لا لا ينفى
36:45الا اذا نفي اصله او نفي واجب فيه كلمة كامل الايمان قد توهم انه فعل اه انه فعل شيئا مكروبا او انه فاته شيء مستحب لو تدبرت لكل الاحاديث اللي فيها مثلا لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه
37:03لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده ما كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او الليصم كل هذه الاحاديث لابد ان يكون الامر فيها واجبا. لا يأتي نفي الايمان في امر مستحب
37:18الزنا واجب وترك السرقة واجب ابن تيمية يأتي في في هذا اللفظ تحديدا ويقول عنه كمال الايمان الواجب. عشان نبان ان هو ايه فاته شيء من الواجبات وليس المستحبات احسن الله اليك
37:37ان الماء اه لكن المعنى انه لا يفعل ذلك وهو مؤمن كامل الايمان اذ لو كان كامل الايمان لكان ايمانه مانعا له من الزنا ومن الخمر والسرقة ومن عموم المعاصي لكن
37:47يقف ايمانك ويضعف ضعفا كثيرا حتى يتسلط عليه الشيطان فيضويه بهذه المذكورات. فدل هذا الحديث بهذا التقريب ان من حقق ايمانه سلم من هذه الذنوب يا عبد الله ايمانك. حتى تسلم من هذه الذنوب ومن غيرها
38:03اذا قال عاصم يتعاطى شيئا لما ذكر ومن غيره عجزت عن ترك معصية الفلانية لست عن ترك معصية فلانية. جاهدت نفسي. فيقال قوي ايمانك. واشتغل بالطاعة والجأ الى الله عز وجل ثم احرص على اسباب رضا الله تعالى
38:21اذا حقق ثم اذا حققت الايمان القلبي فان ترك المعاصي يهون عليك. لان الزاني لا يزني وهو مؤمن. والشارب لا يشرب وهو مؤمن. فهذا هو معنى الحديث على وجه وقد ورد في الحديث في غير هذا السياق ان ايمانه يكون عليه يخرج ايمانه الكامل منه ويبقى ما دونه ما دونه. فائدة
38:41الفرق بين قوله ولا يسرق السارق وقوله في رواية اخرى ولا ينتهي ذنوبا ان النوبة يعتمد فيها الناهب على قوته السرقة فانه يعتمد فيها على حيلته. والفرق بينهما كبير. السارق يكون في الخفاء والناهب في العلن لكنه يعتمد على قوته فينهبها. وقوله
38:59لا تشرف اي ذات قدر عند اهلها ولا يعني هذا انه يجوز نهب ما لم يكن ذا شرف. اليس هذا هو المراد. لكن النهبة التي هي محل الذنب ولا تكون
39:09كساعة ثمينة او موكولي او اشباه ذلك. لان هذه هي التي يقصدها الانسان. اما عود اراك او رغيف او ما اشبه ذلك فاني لا تكن ده شرفي في الغالب وان كانت محرمة لا تجوز
39:23عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتر وهو نبيذ العسل وكان اهل اليمن يشربونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب
39:33فهو حرام. طبعا الامام البخاري رحمه الله يا شباب اه سيعتني جدا في هذا الكتاب. وقبله الامام احمد بن حنبل لما دخل الكوفة اعتنى بكتابين. كتاب الايمان وكتاب الاشربة الايمان لان الارجاء انتشر في الكوفة. هم اخرجوا العمل على مسمى الايمان
39:54تمام وكتاب الاشربة لانهم كانوا يجعلون المحرم فقط هو الخمر من العنب الامام احمد اعتنى ان يبين ان المنام هو في الايه؟ في الاسكار. كل مسكر فهو خمر كان من العسل او من العنب او من من الشعير او من التمر تمام
40:13البخاري نفس الشيء. الامام البخاري يريد ان يبين ماذا؟ يبين ان ان الحكم كل شراب اسكر فهو حرام ايا كان المادة التي هو منها سواء من العنب سواء من التمر من الشعير من العسل
40:27الله اليكم. صلى الله عليه وسلم عن البدع ولما كان البدع غير غير معلوم عند المعنيين بانه نبي العسل. اي اي يؤتى بالعسل ثم فيطرح في الماء حتى يأخذ الماء من حلاوته. ثم يشرب بعد ذلك فهذا هو النبيذ وهل يجوز هذا ام لا يجوز؟ لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب خاص بهذا
40:48لاعطاء قاعدة عامة فقال كل شراب اسكر ليذهب العقل على جهة اللذة الطرق والطلبي والطرب فهو حرام. فينظر ان كان هذا البدع يسكر فهو داخل في العموم والا فانه حلال على الاصل. ويفهم من جوابه صلى الله عليه وسلم ان بك على نوعين. نوع
41:07اعاده الله اعلم فيما لو تأخر ونوع لا يسكر فانه جائز لبنان. نعم يعني كان كان الناس في هذا العصر كان الماء مالحا فكانوا ينبذون فيه ما يحلين في الاحاديث التي جاءت في اباحة النبي غير الاحاديث التي جاءت في دم المسكر
41:24نبيذ لتحلية الماء قبل ان يصير خمرا وقبل ان يشتد هذا جائز لكن النبيذ حتى يصير مسكرا. فكل مسكر عن ابي عامر احسن الله اليكم. على كل حال فهذا ضابط نبوي يدخل فيه كل شيء. وكل شراب اسكر سواء كانت ماجته العسل او التمر او العنب او غير ذلك
41:48ذلك فانه حرام. الحديث عن ابي عامر الاشعري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكون ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحذر احسن الله اليكم ليكونن من امتي اقوام
42:06عن ابي عامر الحشري رضي الله عنكم الحديث عن ابي عامر الاشعري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف
42:21لينزلن اقوام الى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع الينا غدا ويبيتهم الله ويضع العلم ويمسح اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة الحديد في البخاري معلق رواه البخاري معلقا
42:41المهم ان البخاري اورده معاملة هذا حديث من اعظم الاحاديث التي فيها التحذير من اقتراف المنكرات حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي والامة على نوعين اما النوع الاول
42:56الدعوة وهي عموم الناس الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني امة الاجابة وهم الذين اجابوه ودخلوا في دعوته وشريعته وهذا المراد في الحديث اقوام يشعر انهم جمع او يشعر انهم جمع. الله اعلم بكثرتهم. ولا يستهان بقلتهم. والواقع يشهد بهذا فان الواقعين في هذا. وجعل هنا
43:16جعل هنا ان هذا الحديث في امة الاجابة اليس كذلك في امة الدعوة كل من دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم هم امته بهذا المعنى لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل للعالمين. وهو يتكلم هنا لا يتكلم ان هذه الامور ستظهر في المسلمين. ولكنها عامة
43:36اما في كل من يستحل من يستحل هذه الامور اما يستحلها بمعنى انه علم حرمتها من الشرع. لكنه استحلها وجعلها حلالا او انه ليس متدينا بدين الاسلام وهو يستحلها يعني يفعله
43:53الله اليكم قوله اقوام يشعر انهم جمع. الله اعلم بكثرة من اللسان وقلة من والواقع يشهد بهذا فان الواقعين في هذه المحرمات كثيرون. قوله يستحلون هو الفرج المحرم اما بالزنا او بما هو اخبث من ذلك وهو اللواط فيكون الزنا حلالا عندهم وكذلك اللواط والفرض المحرم اشد التحريم
44:21هذا الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجد من قديم الزمان في المسلمين فاستحل اقوام الزنا قتل في بعض قنن في بعض جهاتهم وضعوا له سماسرته طقوسا وتركيبات معينة ولم يرفعوا رأسا من تحريم الشارع لذلك. فكذلك لواء استغلال فرض فرج الذكور قد استحلوا في اهم من الناس وقننوهم وضبطوا
44:42اشياء له سماسرة بل قد اسبغوا عليه صبغة تشبه صبغة النكاح من حيث الاتفاق والعقد وما اشبه ذلك وجد هذا في المسلمين اما بالكفار فيوجد ناس ندموا انفسهم بهذا. فينكح الذكر منهم كما تنكح المرأة. وهذا شيء لا يهملنا كثيرا اذا وجد في الكفار لكن القضية لها ما يوجد ذلك في المسلمين
45:01فائدة لغوية هي من حيث التصريف محذوفة الاخرين لان اصله على ثلاثة حروف طبعا هو لعل لعل المؤلف حفظه الله جعل هذا في امة الاجابة يعني في المسلمين بناء على ليكونن في امتي اقوام يستحلون الحرى والخمر
45:24والحرير والخمر والمعازف يكون يقصد هنا ليس الكفار معروف ان هم يستحلون هذا. فلذلك هو آآ ربما يكون وجهته في جعل هذه الامة آآ في يعني يقصد يوجد من المسلمين. يعني من هو يدين بالاسلام
45:43ومع ذلك يستحل هذا الامر يمكن ان يكون على هذا الوجه قصده صحيحا لكن اصلا مجرد استحلال هل هل الاستحلال معناه الفعل ام انه آآ لا يقر بحرمتها لو لا يوقن بحرمتها يبقى هو كافر
45:59يعني اي واحد يقول ان هذه الامور التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم هي حلال هو يعلم حرمته فهذا كفر انما لو يستحلوها بمجرد الفعل فقط هذا لا يجعله يأخذ هذا الحب
46:13وفي الاخر ارتكب كبيرة من الكبائر. الا اذا قننها وجعل لها قانونا هذا امر اخر رضي الله عنكم فائدة لغوية قوله الحر هي من حيث من حيث التصريف محلوفة الاكل. لان الحر اصله على ثلاثة حروف. فاخره حاء محبوب
46:30قالوا بانه ليس هناك لانه ليس هناك اسم معرب يكون على حرفين. فهناك حرف ثالث وهو الحاء ولم يذكر جوابا وعلة صحيحة لحسبه لذلك نص بعضهم فقال حذف عفوه الاخير اعتباطا حتى تستقيم القاعدة عندهم. طولك الحديث
46:47المراد بذلك استحلال الرجال منهم له. قوله الخمر وهو ما وقع بالفعل فقد استحل الفرغ في كثير من جهاد المسلمين علنا. وصار له ترتيب وصار له ترتيب طباعة ولبس على المسلمين فسمي بغار اسمه فسمي بالمشروبات الطيبة
47:03المشروبات الروقية وصار الانسان يطلب ولا يستحي كما يطلب كما يطلب العصير والماء. قوله المعازف وهي الات اللهو على اختلاف انواعها وطرقها وهذه ايضا قد من المسلمين وصاروا يرونها من الاشياء الضرورية في حياتهم. وليست من الكماليات. اتراهم يستمعون الى المعازف في بيوتهم ومكاتبهم وسياراتهم
47:23ويرون انه لا يستغنى عنها. والامر الذي يخلو من المعازف لا يقيمون له اهتماما ويرون انه جاء ويرون انه جاف ان يخلو يرون انه جاف ان يتلو حفل او اجتماع من هذه المعازف
47:35يضربون بها انفسهم. وهذا بلا شك من البلاء العظيم. ومن البلاء ايضا ان تستعمل هذه المعازف بحدد بالية كما يستخدمها بحجة ان بحجة انها منبهات هنا اشياء من هذا الكلام التافه
47:47وهم في ذلك المغالطون لانفسهم. اذ هي معازف وموسيقى واضحة يمكن تمييزها بسهولة. غضبت لي بهذا بعض اصحاب الجوالات. فانهم يضعون المنبهات على اصوات النغمات الموسيقية يؤذون انفسهم بسماعها. يؤذون غيرهم وهم في ذلك اثمون. واعظم من ذلك من يقوم بادخاله الى مساجد المسلمين وربما رمها ذكره
48:07والو بنغمته الطويلة فيسمعه المصلون ويتشوش ويتشوشون بسببه على كل حال. تجولوا نعمة من الله عز وجل ولا يصح ان تكيف نعم الله عز وجل بما يسبب اية ان تكون اثام ومعاصي على الناس. والحاصل ان هذه الامور التي
48:24ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع بعضها ولا يدل اخباره صلى الله عليه وسلم ما بوقوعها على حينها بل يدل على انه يحذر منها اشد التحذير. الخبر هنا ليكونن
48:34ان من امتي اقوام يستحلون. فهذا خبر يراد منه التحذير. والواجب على الانسان ان يحذر في نفسه وان يحذر ان يحذر ويحذر من هذا بقدر المستطاع. انكار المنكر واجب. واذا كثر الانكار فلعل الناس يتركون هذا. فان لم يتركوه للشرع تركوه حياء وقصد
48:51وفي هذا بعض الخير ان شاء الله انا لسه مش شرط النهي عن المنكر ان ينتهي فاعل المنكر انما الشرط ان ان يبقى يرى في في وجه الناس الكراهة انه لا يفعل ما يفعل كما يشاء
49:07الله عنكم قول ولينزلن اقوام الى جنب علم اي جبل هؤلاء قوم ينزلون بجانب جبل الاقامة الدائمة والاستراحة يسيرون يستريحون ولم يبين هذا. قال يروح عليهم بسريحة لهم. فيأتيهم الذي يقوم على سرحهم
49:25واغنامهم وابلهم. ويروح عليه في اخر النهار بالسرحة التي يرعاها. وهم جالسون الى جنب الى جنب هذا العلم. يأتيهم اي الفقير في حاجة اي حين يأتي السارح بهذا الغنم ذو الحاجة لحاجة له. لعله لعله يصيب من البانها ومن شيء يعطونه منها. فيقولون
49:45الينا غدا ولا يعطونه شيئا مع انه محتاج وحاجته وحاجته لا تقبل التأخير. لكنهم لا يبالون بهذا. ولذلك فان الله عز وجل لا ينذر ويبيتهم الله ان يأتيهم عذاب الله عز وجل بياتا. لانهم عصاة من معاصيهم الطاهرة انهم لم يؤدوا حق السائل المحتاج فيبيتهم الله
50:05بعقوبة تنهكهم وتقضي عليهم. ويضع العلم وهو الجبل عليهم. وينتهون عن اخرهم. ولعل بعضهم ينجو والله اعلم. قوله. ويمسح اخرين قردة او لا يمسكون مسحا حقيقيا فيتحول الواحد منهم الى ان يكون قردا
50:21او خنزيرة. وبهذا دليل على ان المسخ يكون في هذه الامة. وقد وقع المسح في بني اسرائيل الى غير الى قردة وخنازير وسنة وسنة الله عز وجل اكرمكم الله قد وقع المسجد لبني اسرائيل الى قردة وخنازير. وسنة الله عز وجل واحدة في العاصين والمخالفين. لذلك انه سيمسح هؤلاء قردة قردة
50:45الى يوم القيامة. هو ليس مسخا مؤقتا بل مسخا دائما. وكأنما ذكر في هذه الحال يكون في اخر الزمان. حتى يستمر ما هم عليه الى يوم القيامة والمقصود ان هذا حديث عظيم يوجب اول ما يوجب الحذر من المعاصي المذكورة في الحديث وهي اربع. ويوجب كذلك الحذر من البيات على المعصية من معاصيه
51:05من معاصي الله عز وجل. فمن فمن يبيت على معصيته ينبغي ان يحذر ان تكون هذه بيتة خلينا نقف هنا يا شباب والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.