المجلس (209) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود السجداني رحمه الله تعالى باب في العقيقة قال حدثنا المسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن عطاء عن حبيبة
0:21فبنت ميسرة عن ام كرد الكعبية رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول عن الغلام شاتان يكافئتان وعن الجارية شاة قال ابو داوود سمعت احمد قال مكافئتان اي مستويتان او مقاربتان
0:42محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد فيقول الامام في الحقيقة لما ذكر الامام ابو داوود رحمه الله الارافي فالحق به العقيقة وجعلها ضمن ذلك الكتاب ملحقة به وان كانت ليست هي نفرة في الكتاب ولكن لها تعلق بالكتاب
1:13من جهته ان الاضحية انها قربة تكون في ايام معينة وكذلك ايضا الحقيقة هي مشروعة وتكون بمناسبة ان معينه بحالة معينة الحقها بهذا الكتاب هذا الباب الذي هو باب في العقيقة بكتاب الفرائض في كتاب الاضاحي ولم يخصص لها كتابا
1:43كتابا اكتفاء بالحاقها بما يشبهها ويماثلها في الجملة والعقيقة هي النتيجة التي ترجح عن الموروث عندما يولد. وهي شكر لله عز وجل على نعمة يقول له رزق هذا المولود فهي من الشكر لله عز وجل على هذه النعمة التي هي نعمة الولد
2:12ولما كان هناك تفاوت بين الذكور والاناث ذكر له تميز عن الانثى جعلت الحقيقة هي شكر الله عز وجل على هذه النعمة الحقيقة التي تكون للانثى صار وصار للجارية شاة واحدة
2:44وهذا او هذه المسألة هي احدى المسائل الخمس التي تكون النساء على النصف من الرجال فيها نداء على مثل الرجال ربما في الحقيقة هذه مسألة جدية مسألة الميراث ومسألة الشهادة ومسألة العسر
3:05هذه خمس رسائل للرجال فيما يتعلق بالبنين ان وبالنسبة للعقيقة عن الغلام وعن الجارية وبالفتية المرأة على مسلم رجلية المرأة المصرية الرجل وفي الشهادة شهادة الرجل تعدل شهادة امرأته كما جاء في الدين
3:44يا اخي الفوز البطل وعتق الرجل رجل ذكر يكون فيه من النار واذا اعتق جاريتين كانا زكاة من النار كانت زكاة من النار كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:09وعلى هذا فان الحقيقة جاءت على تمييز الذكور على الاناث وذلك ان النعمة بالذكور هي في الغالب الاصل ان الذكور يتميزون عن الاناث فصارت الحقيقة في حقهم وشكر الله عز وجل على النعمة في حقهم
4:31الاثر ان يكون اعظم ولهذا جاء في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الحديث ثم اقول لصاحبية رضي الله عنها انه عن الغلام شهادتان مكافئتان طبعا الجارية شاة
4:47قولهم كافيتان جاء تفسيرها في بعض الاحاديث مثل يعني متماثلتان متقاربتان ومتكافئتان بمعنى متساويتين وجاءت ابيح ذلك في بعض الروايات وهما مثلان يعني كل واحدة مثل الاخرى متماثلتان متشابهتان متقاربتان
5:13قال حدثنا مسدس مسدد البخاري وابو جودة لسفيان وهو ابن عيينة المكي عمرو بالدينار المكي ثقة اخرج اصحابك بستة من الله عن عطاء ابن ابي رباح يبكي صيغة اخرجه اصحابه الحبيبة بنتي ليست غير مقبولة اخرجه ابو داوود
5:39عن ام كرد للكعبية عن ام كرد الكعبية رضي الله عنها وهي صحابية اخرج حديثها اخرج حديثها اصحاب السنن الاربعة قال ابو داوود سمعت احمدا فيقول قال احمد هو احمد ابن حنبل الامام احمد بن حنبل احمد بن حنبل بن حنبل الشيباني الفقيد المشهور احد اصحاب المنازل الاربعة المشهورة
6:02هذا اهل السنة وحديث اخرجه العظيمة وذلك ان العقيقة يعني تذبح وتقع رقبتها او يقع اه امثلة الذبح منها ندري الله عز وجل على النعمة بالمولود او بعض اهل العلم يقول انها واجبة
6:35بعض اهل العلم يقول انها واجبة. انه يقول انه يقول والانسان الذي يقدر على ذلك لا ينبغي له ان يتأخر او يتهاون في ذلك والذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها
6:53من جاءه غلام ذكر يستطيع على الواحدة ولا يصلي على التمكين من له ذلك ممكن ينتظر الى ان يستطيع الاثنتين ما ينبغي ان يستدين الا اذا كان له وفاء اذا كان يبي يذبحها بعد يوم سبعة وفي ذلك الوقت ما عنده نقود والنقود يكون عنده بعد
7:19كهربا شهرين ما زادك بذلك مع بعض قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابيه عن تباع ابن ثابت عن ام فرد رضي الله عنها انها قالت سمعت النبي
7:42صلى الله عليه واله وسلم يقول اقروا الطير على على مكناتها. قالت وسمعته يقول عن الغلام شأتان وعن الجارية لا يضركم ذكرانا كنا ام اناثا اما روظي ابو داوود حديث الفرس
8:00وفيه ما في الذي قبله ان الغلام عنه يكون عنه والجاريتان وفيه انه يعني يمكن يكون ذكرانا واناثا وفي هذا بيان النشاد يطلق على الذكور والاناث وليس خاصا بالإناث يعني في تفسير الشاهد. لانه لا بأس بهذا ولا بهذا. لانه لا
8:33الذكر والانثى في ذلك وانه لا بأس به. وفي اوله اه ايش قال؟ اقروا الطير على ماكيناتها. اقروا الطير على يعني هذا فيه اشارة الى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من ان الواحد منهم اذا اراد ان كفرا فانه يزجر الطير
8:56ويحركه اذا رآه في مكانه يزجره حتى يطير. فاذا طار نظر هل يروح الى جهة اليمين؟ يقدم على السفر. وان رآه راح الى جهة احجم عن الثواب الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان الطير لا تؤجر
9:17من اجل ان تطير حتى اه يتبين ان الانسان يسافر او لا يسافر او يقدم على عمل من الاعمال او يحجم وانما جماعة من الجاهلية التي افظل حديثان الطير تقر على ماكيناتها يعني الاماكن التي هي مستقرة فيها لا تزعج ولا
9:37آآ يعني آآ آآ من اجل انها تطير وتتحرك من مكانها ليتبين هل تذهب الى سيقدم الانسان او الى جهة الشمال فيحجب كما يفعل الجاهلية هذا شيئا اصله الاسلام ومنعه الاسلام. يعني فلا يعني
9:57الطير اه يحرك من مكانه من اجل ان يتبين هل الانسان يقدم او يحجم؟ فان وحركات الطيور وانتقال الطيور هذا لا علاقة له لا ينبغي لا يجوز ان يعلق عليه شيء والانسان يقدم
10:17السفر او يحجم على حسب ما يرى المصلحة له دون ان يكون مبنيا على مثل هذه الاعمال الجاهلية التي افظلها قال حدثنا مسدد عن سفيان عن عبيد الله ابن ابي يزيد. عبيد الله بن ابي يزيد هو فقط نعم. عن ابيه
10:40وهو عن تباع ابن ثابت ابن ثابت قيل صحابي وقيل تابعي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد عن تباع ابن ثابت عن ام رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه
11:14واله وسلم عن الغلام جاثان مثلان وعن الجارية شاء. قال ابو داوود هذا هو الحديث. وحديث سفيان وهم ابو داوود حديث عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مثله
11:31هذا فيه بيان المكافأة والتكاثر حينما مضى متساوي يعني آآ ان المقصود بذلك متنازلتان مثلا يعني متماثلتان عن غلام شهادان متماثلتان عن الغلام شئتان مثلان. ومثل الذي قبله. قال ابو داوود هذا هو الحديث
11:58يعني ان هذه الرواية التي فيها اه عبيد الله ابن ابي يزيد يروي عن ام بدون واسطة هذه هي هي الصحيحة. والثانية فهم التي مرت في رواية سفيان. في رواية سفيان المتقدمة وفيها عن اه عن
12:18الذي يزيد عن ابيه عن ام القرآن عن ابيه. عن تباع ابن ثابت. قال هذه وهم اي ذكر ابيه قال حدثنا مسدد عن حماد ابن زيد حماد ابن زيد عن عبيد الله ابن ابي يزيد عن تباعد ابن ثابت عن ام الكفر
12:38واذا كان ثابت ان ان اباه روى عن فانه يمكن ان يكون آآ الحديث جاء من من طريق آآ عالية ومن طريق النازلة. من طريق عالية ومن طريق النازلة. ومعلوم انه يحصل
13:07احيانا تحصيل الحديث بطريق النازلة ثم يظهر به بطرق عالية. يروى عن الوجهين فيكون لها يعني آآ لا تفاوت بينهما ولا خلاف بينهما. ولكن ابا داوود هنا رجح ان ذكر ابيه وهم وانه ليس في الاسناد
13:27الذي لما ذكره في تغيير الكمال قال عن عن ابي يزيد عن وقيل عن تباع قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال
13:48كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدما فكان قتادة اذا سئل عن الذنب كيف او كيف يصنع به؟ قال اذا ذبحت العقيقة اخذت منها صوفة واستقبلت به او داجها ثم توضع على ياقوخ الصبي حتى يسيل على
14:08رأسه مثل الغيظ حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد بعد ويحلق. قال ابو داوود وهذا وهم من همام ويدما قال ابو داوود خولف همام في هذا في هذا الكلام وهو وهم من همام وانما قال يسمى فقال همام يذمى قال
14:30ابو داوود وليس يؤخذ بهذا. كما ورد ابو داوود حديث الجندي رضي الله عنه في آآ قال الغلام مرتهن رهينة في حقيقته في حقيقته جاي انه مرهون ومتهم في حقيقته وفكره مكهنا بمعنى انه لا يشفع او ان شفاعته آآ
14:54لوالده آآ مرتهنة او مرتبطة بكونه يذبح هذه العقيقة عنه او يعفو عنه وذكر الاتهام بهذا ورهينة بمعنى مرهونة يعني رهينة بمعنى مرهونة اي مرتهن في حقيقته كل غلام رهينة بعقيقتك. تذبح عنه يوم السابع. تذبح عنه اليوم السابع. لانه هذا في بيان ان
15:26في ذبحها ان يكون يوم اليوم السابع من ولادته اذا مضى عليه الاسبوع ومضت عليه الايام دارت ايام الاسبوع عنه في ذلك الوقت. الذي هو اليوم الثالث. ويسمى. يعني ويسمى في ذلك اليوم اللي في اليوم السابع
15:47جاء في رواية همام هذه بدل يسمى يدمر وقالوا ان هذه وهم والصواب هو ما رواه غير همام عن قتادة انه يسمى يعني بدل يدمع قالوا والتدنية هذه هو مطلوب من اماطة الاذى عنه وهذا يعني تدني هذه ما تزيده الا
16:08يعني اه انا ما تزيده الا اذى. فاذا الحديث فيه يسمى وليس فيه دم. وهذه وهم وكان في الجاهلية انهم كانوا يعني آآ يعملون يعني هذه التدنية او يكون في دمها فجاء الاسلام ومنع من ذلك
16:28لكنه جاء بشيء وهو انه يوضع عليه طين. الزعفران يكون على رأسه كما سيأتي في الحديث. عند ابي داود انه يوضع عليه بعضنا فهذا هو المناسب اما قضية الدم ووضعه في عليه ثم ذكر ان ان ثم ذكر ابو داود ان قتادة سئل عن التذبيح فقال يؤخذ
16:54يعني طوبة وقطعة من الخوف وتوضع الى قطعة الاوجاد يعني توضع عند على دم السائل من الاوداج ثم توضع على يا خوخة هو يعني آآ مقدم الرأس وهو المكان الذي يكون فيه ورقة
17:13يدخل على مر الايام آآ تصلبها حتى تكون مثل الرأس هذا يقال مثل اخوه جدا عليه حتى يسير في الجاهلية والا فان حديث الذين رووه عن عن قتادة غير حنان بن يحيى رواه يسمى
17:43وهذا هو المناسب التسلية في اليوم السابع جاء فيها الحديث جاء في هذا الحديث ولكنه جاء في التسمية قبل ذلك في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد ليلة الغلام وسميته باسم ابي ابراهيم. ولد الليلة لي غلام سميته باسم ابي ابراهيم. فهذا يدلنا على
18:02الامر في ذلك واجب وانه يمكن ان يسمى في اليوم السابع ويمكن ان يسمى قبله يمكن ان يسمى قبله ولا يتعين التسمية او لا تتعين التسمية في اليوم الثامن ولعل التنصيص على اليوم السابع لانه الذي يستقر فيه التصنيع
18:22او يعني اذا كان الانسان عنده تردد ولاي شيء يسميه فيكون عنده فرصة يعني يختار اسم يختار اسما مناسبا في ذلك الوقت. واما كونه لا يسمى الا في ذلك الوقت
18:37وقد جاءت السنة يدل على انه سبق لنا في ذلك اليوم الذي هو اليوم السابع وابو داوود رحمه الله ذكر ان هذا وهم من زمام الذي بالدم وانما الصواب هو يسمى كما جاء ذلك في الروايات الاخرى عن غير حمام
18:55قال حدثنا حفص بن عمر اليمني حفص بن عمر النمري حديث البخاري وابو داوود والنسائي. نعم عن الحسن عن الحسن ابن ابي الحسن البصري اخرج اصحابه رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث هو الذي آآ
19:29آآ حصل فيه سماع يعني سماع الحسن بن تمرة هذا الحديث. قيل انه سمع منه مطلقا وقيل سمع منه لم يسمع منه مطلقا وقيل سمع حديث العقيقة دون دون غيرهم وهذا هو الذي يعني ذكره البخاري وانه سمعه منه وآآ فسماع
19:54عدم من ثمرة لحديث الحقيقة صحيح وفي غيره خلاف كل غلام رهينة بحقيقته بعض العلماء فسره لانه مرفوع يعني ان ان شفاعته آآ لوالده مرتزنة بكونه عنه وانه اذا لم يعفو عنه ما تحصل الشفاعة
20:26اذا لو ما قبل الثامن ولو كان الرأس يقبل يعني ينبغي ان يعق احد يذبح عنه اليوم السابع فان لم يجد فهو يستطع الذي يدعونه كله فيما بعد مو معناه انه اذا جاني متابع ومضى خلاص والتقطت بل هذا هو المستحب
20:57هذا هو المستحب في وقت ذبحها وان لم يتيسر ذلك وامكنه ان يذبح فيما بعد يذبح والله ما ما ثبت يعني شيء غير ثابت يعني كونه يتقدر بيوم اربعطعشر صار واحد وعشرين
21:19حديث ضعيف جاءت الاسئلة في من علم ان اباه لم يعق عنه هل يعق بعد ما كبر؟ يبدو انه في عقد ويحلق رأسه فيحلق رأسه وهو اماطة الاذى عنه. يحلق رأسه يعني في اليوم السابع
21:41اماطة الاذى ولية ويعاقب عنها الا ان هذا له شأن وهذه لفسات واحدة والله اعلم من ناحية ما ذكر الغلام لان الغالب ان الكلام مع الذكور ليس معنى ذلك ان
22:17يعني لا تشفع وانها آآ لا ترتفع بحقيقتها بل الغلام مفهم بحقيقته وهي مثله في هذا الحديث وردت لان الحقيقة عن الغلام وعن الجارية على الغلام لا يعني ذلك ان الجارية لا تقول كذلك. وانها لا تكون اه اهل الشفاعة
22:37تشفع كما كما يشفع الغلام الذي يبدو ويظهر والله غالب انها تجارية مثل ذلك واماطة الاذى ويسمى وكذلك اذا تسمى ويعاق عنها ليلة اليوم السابق اخونا يقول متى يبدأ حتى نعرف الحجاب
22:58اليوم الذي حصلت فيه الولدة هو اليوم الاول اذا ولد يوم الجمعة السابع هو يوم الخميس ويقول ولد له مولود قبل اذان الفجر بنصف ساعة هل يحدث ذلك اليوم ذلك اليوم؟ يعني ليلة اليوم ليلة اليوم واليوم كلها
23:22يوم الخميس ليلة الخميس يوم الخميس الولد يعني قبل الفجر او بعد الفجر يوم الجمعة يوم الخميس هو اليوم السابع او حصل في الليل ليلة الجمعة يعني ليلة اليوم تابعة لليوم الذي بعده
23:41فاذا ولد في الليل يعني ذلك الخميس معناه ان انه يعني يوم يوم الاربعاء اذا كان ليلة الجمعة يوم الخميس هو الثاني ليلة الجمعة او يوم الجمعة انشره فيه يعني اليوم الليلة في ليلة اليوم الذي بعده. نعم
24:11هذا حديثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي علي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن ثمرة ابن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كل
24:21غلام رهينة بعقيقتك تذبح عنه يومك تذبح عنه يوم تابعه ويحلق ويسمى. قال ابو داوود ويسمى اصح كذا قال ابن ابي مطيع عن قتادة والياس ابن دغفل واشعث عن الحسن. قال ويسمى ورواه اسعد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
24:41ويسمى ابو داوود طريق الرقعة وفيه بدل الجنة يسمى وهي التي غير صحيحة وكلمة دماء من انه ورد الطريقة الثانية وبين الذين رووها وان تلك الرواية مقدمة على الرواية التي فيها يجمع
25:04ان يكون ذلك وهما يكون ذلك اه وهم قال حدثنا ابن المثنى ابن مثنى هو محمد المثنى الجمل ابو موسى صفة اخرجه اصحابه بل هو شيخ لاصحابه عن ابن ابي علي ابن ابي عدي محمد ابن ابراهيم ابن ابي عدي ثقة اخرجه اصحابكم في سعيد بن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة
25:29قال ابو داوود ويسمى اصح كذا قال سلام ابن ابي مطيع عن قتادة الكتب ان ابا داود فاخرج له بالمسائل. اخرج له هو اياس ابن دغفل واشعب عن الحسن. نعم. واشعث
25:58اجعل هذا يحتفل العدد ادري من المراة انه لذكر الشيخ والذين يرون ان الحسن حدث انه عبد الملك الحمراني الا يدري ايضا قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بن كثيرين عن الرباك
26:24عن سلمان ابن عامر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما عنه الاذى ايش مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما وانيقوا عنه الاذى
26:45سلمان ابن عامر حديث سلمان بن عامر الظبي رضي الله عنه سلمان بن عامر رضي الله عنه انه قال مع مولان عقيقة يعني انه آآ آآ آآ يكون آآ عليك او عنه عقيقة بمثل مثل ما مر ان الغلام
27:07ولذلك في حديثه يعني ان انه يشرع في حقه او يجب في حقه حقيقة مع الغلام حقيقة فاهريقوا عنه دما فاهريقوا عنه دما فاهريقوا عنه دما يعني دخول عقيقة وبيان ذلك جاء بان الغلام له والجارية شاة واحدة
27:37وانيطوا عنه الاذى وانيطوا عنه الاذى به حلق رأسه وفي ازالة كل شيء يكون بسبب الولادة ومن اثار الولادة يعني ما يعلق في جسده انه اه يماطعن في الاذى ومن ذلك حلق رأسه
27:56قال حدثنا الحسن ابن علي قال عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة من هشام الحساني قبل جيرين وهي قطعة بين اصحابك عن الرباب عن الرباب وهي عاطفية نعم وفجرها مقروءة وهي مقبولة اخرج لها الا لما
28:22عن سلمان بن عامر الطبي عن سلمان بن عامر الطبي رضي الله عنه وحديثه اخرج البخاري وقال البخاري واصحابه قال حدثنا يحيى ابن خلف قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن الحسن انه كان يقول اماطة الاذى حلق الرأس
28:39عن كان يقول اماطة الاذى حلق الرأس وهذا كثير من الحسن لاماطة الاذى وهو مقطوع لانه متني انتهى الى التابعي. روى الحسن ابن ابي الحسن البصري قال حدثنا اي احد خلف ثقة اخرج له صدوق صدوق مسلم وابو داوود الاعلى
29:09عن هشام عن الحسن عن هشام وهو هشام ابن حسان مر ذكره والحسن مر ذكره. قال حدثنا ابو معمر عبد الله عبدالله بن عمرو قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
29:29كما عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل عن الحسن والحسين كبشا كبشا يظاهره ان كل واحد عنه كبش لكن الذي اه الذي ثبت انه عقى عنه كبشين
29:45لكل واحد هو كبشين. وعلى هذا وهذا مطابق لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. من ان الغلام يعني عنه شاتان والجارية شاب يعني جاء عن ابن عباس الواحد منهما وجاء يعني كبشا كبشا كبشين عقل واحد منهما وجاء كبشا عن كل واحد منهما فيكون رواية الكبشين
30:12الذي اعطى لكبشين كل منهما بكبشين هي الراجحة وهي المقدمة وتكون يعني هذه اه شاذة هي صحيحة ولكنها شاهدة وصحيحها انه كبشا وهو طابط للروايات الاخرى التي فيها توجيه صلى الله عليه وسلم والالحاد
30:34بس جانب يعاق عن الغلام آآ يريدك عنه شعبان صالح ابو معمر للقضية كما هو معلوم متعلقة بموضوع واحد. وان هذا واما هذا اما كبشين واما كبش. اما كبشا واما كبش. ليست
30:53متعددة او او الامر يعني يقدر يتعدد وانما هذا فيه اه ان فيه يعني صحيح وفيه اصح فيكون الاصح المقدم الراجح هو انه حصل لشهرين وليس بشاة واحدة قال حدثنا ابو معمر عبد الله ابن عمرو قولها بالحجاج المقعد وهو ثقة عن عبد الواحد بن سعيد العنبري
31:28كده العكرمة العكرمة ولد ابن عباس ثقة عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة اربعة من الصحابة واحد السبعة معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
31:50من الذي يتولى العقيقة يتولاها ابوه الاب هو الذي يتولاه لكن يجوز ان غيره يتولاها لان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الحسن والحسين وآآ وهو ولكنه لكن آآ علي هو يعني الاصل انه هو الذي يتولاه لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عنهما وهو
32:13ابوهما جدوهما وهما من ابنائه ولكن الذي عليه العقيقة هو الاب فدل هذا على انه يمكن ان غير الاب ممكن يقابل الاب يقوم مقامه لان النبي صلى الله عليه وسلم مقام مقام علي رضي الله عنه في العقل عن الحسن والحديث
32:33ماذا يفعل بلحم العقيقة الذي يبدو انه يؤخذ منه ويتصدق منه وسواء وزع مطروحا او شيئا فلا بأس بذلك كل هذا شرط هذا الاخ يقول عندنا فريقان منهم من يرى ان الوليمة في الحقيقة ودعوة الناس هذا من البدع
32:56بزاف ويدعو ويطعمهم ويتصدق واكلوا ليس بصحيح لان هذا ثائر وهذا ثائر ونقول ان كل انه سواء ذبح اللحم ودعي له من يلتحقه او آآ وزع على الاقارب وعلى الفقراء والمساكين ولم يتركوا شيء كل ذلك
33:36اما قضية انها تنزع جدولا وكذا فهذا غير ذلك ما ثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها توجد عطاءة اعظم وتوزع عندنا يعني آآ يعمل بها كما يعمل بغيرها يعمل بها
33:51كان يعمل بغيرها ويمكن ان تطلق اللحم ويمكن ان يوزع وكذلك اضحية مثل الاضحية الانسان يمكن ان يطلق ويدعو فقراء المساكن يأكلهم ويمكن انه يعطيهم. ولا بدعة لا في هذا ولا في هذا
34:12واذا اكلها كلها فزت شف الله عز وجل على ان ياكل لحم وحده ولا يعطيه احد لان الشكر يتطلب يعني اعطاء ما يقول اخونا عندنا عادة وهي نوزع من لحوم العقيقة في المسجد على المصلين. فهل هذا الفعل صحيح
34:36يسعدهم في بيوتهم. يمكن يعرضه انه يطلب منه دم ولا كذا. ما يصلح قال حدثنا القعنزي قال حدثنا داود ابن قيس عن عمرو بن شعيب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حاء وحدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا
35:06الملك يعني بن عمرو عن داوود عن عمرو بن شعيب عن ابيه رضي الله عن ابيه اراه عن جده رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله
35:16وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق كانه كره الاسم وقال من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فليمسك عن الغلام ثاني مكافئتان وعن الجارية شأن. وسئل عن الفرع فقال والفرع حق وان تتركوه حتى يكون بكرا
35:36ابنة مخاض او ابن لبود فتعطيه ارملة او تحمل عليه في سبيل الله خير من ان تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتطفئ اناءك وتولي هناقتك معرض ابو داود رضي الله تعالى عنهما
35:58النقال ايه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا احب لا يحب الله الحقوق. سئل رسول الله عن العقيقة قال فقال لا يحب الله العفو كانه كره رزقه
36:11لانه يعني بيجي يعني هذا معنى الذي العقوق او الاشارة الى هذا المعنى دليل في الحقوق ولكنه جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم كما مر في الاحاديث عن الغلام آآ كل غلام في حقيقته كل غلام وفهم في حقيقته
36:27ومعنى ذلك ان انه سائر ولكن اه كونه يطلق عليه نتيجة لان هذا هو الاولى وهذا سائغ الذي هو العقيقة هو الذي اشتهر به ولهذا كان يأتي بعقيده في كتب الفقه وفي كتب الحديث ولا يؤتى بذكيك لان الشيك يعني لفظا عام يشمل
36:47الاضاحي ويشمل الهدي وكلها انتاج ولكن الحقيقة هي التي تميزها هي التي تميزت بها آآ يعني هنا قضية المادة والشيء الذي اه يشاركها يعني حديث النبي هو الحقوق هو الذي كره من اجله والا فانه قد جاء على على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميتها بالحقيقة كما مر في بعض الاحاديث
37:17انه كره كره الاسم وقال من ولد له ولد فاحب ان يمسك عنه فليمسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة من احب من ولد له ولدا فاحب ان يسجد. وهذا الذي يشعر بعدم الوجوب. من وجد له ولده فاحب ان يمسي
37:37عن غلام شعبان وعن جارية وسئل عن الفرع قال والفرع حق وان تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض او ابن لبون فتعطيه ارملة او تحمل عليه في سبيل الله خير من ان تذبحه فيلزق لحمه بوفره. وتطفئ اناءك وتوله ناقتك
38:01وسئل عن الفرع والفرع هو اول الحاجز دائما وكان في الجاهلية يفعلونه وجاء الاسلام ارى هجوم بعد ذلك نصح وكانوا يحلونه في طواغيتنا الى الجاهلية. فجاء الاسلام واقره ويكون قربة لله عز وجل. ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على
38:27انه لا فرع ولا عسيرة في الاسلام الفرع والفرع حق وان تتركوه حتى يكون بكرا ذبا الفرع حق وان تتركوه يعني هذا الذي هو نتائج الدابة حتى يكون بكرا شيح جدا وقيل ان ان الصحيح فيه آآ باوروبا
38:54ازاي ذكر الدار نهرين قال وان تتركوه حتى يكون بكرا يعني عظيما خير من ان تذبحوه وهو آآ ذبحه رقيق يلصق بوتره واذا فعلتم ذلك يترتب عليه ان امه يصيبها وله عليه ويجر لها ازعاج
39:24ثم بعد ذلك تكثر من الاناء هو الذي يحلب به لانه اذا كان آآ اذا كان الولد موجودا فهي تدره له ويأخذ الناس اه نزلونيها فيكون في ذلك فائدة لهم وفي انهم يستمروا في الحلف
39:44فكونهم يتركونه ويغدونه ويأخذون من لبنها ومن حليبها ماء يحتاجون اليه مع اه لما غفل عن حاجة ولدها هو يكون بكرا عظيما آآ يعطى لارملة او لمن هو فقير محتاج اليه
40:04او اه يحمل عليه في سبيل الله خير من ان يدعى في اول الامر فيترتب عليه اه ان اللحم يعني لا يكون جيدا ولا يكون اه وايضا من ناحية ان امه يكون لها ازعاج. ومن ناحية ايضا ان الحليب الذي يكون بسبب الولد وبسبب ذرها من اجل
40:29هل يحصل فيه نبوض؟ ويحصل فيه آآ ذهاب لا يستفيد منه وهذا المقصود من قوله اكفاء علينا اي الذي يحلم به ابن مخاض او ابن لبون. الذي له سند الذي له سنتان
40:49الخبرة دي اكمل سنة الذي اكمل سنتين قال حدثنا القعنبي عن ابي عبد الله مثلا عند داوود ابن القيم عند داوود له عن عمر بن شعيب عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صدوق البخاري في آآ في جزء القران
41:20ان النبي صلى الله عليه وسلم اهلا وسهلا وعلى هذا يقول عندنا صالحة وحدثنا محمد بن سليمان الانباعي. محمد بن سليمان الانباري الشيخ ابو ذر ابو داوود. عبدالملك يعني ابن عمرو عبدالملك بن عمرو
41:41وابو عامر العقبي عن داوود عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن داوود الذي مر بك عن عمرو بن شعيب مر ذكره عن ابيه وهو سعيد من محمد ابن عبد الله
41:54ايضا اخرج له البخاري وفي القراءة عن جده رواه عن جده يعني اظله عن جده عن جده يعني هذا غير مجهول جده وجده هو صحابي واذا كان آآ اذا كان عن محمد الذي هو الوالد شعيب آآ اذا كان عن شعيب لديك ولد عمرو فانه
42:23ايضا منكر انه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه جاء في بعض الروايات فكونه آآ مسندا ومجزوما به يعني انه عن جده قال فسيدنا احمد ابن محمد ابن ثابت قال حدثنا علي ابن الحسين قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الله ابن بريدة قال سمعت ابي بريدة رضي الله عنه يقول كنا
42:47في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ولطف رأسه بدمها. فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه بزعفران الجاهلية له اخذوا الدم ولطفوه برأسه فلما جالسها يعني هذا الذي كان في الجاهلية وصاروا يعني يلتقون رأسه بزعفران الذي الذي هو نوع من الطيب
43:21فكان يعني ذاك بشيء قذر ولشيء اه يعني اه يعني جاء الاسلام فكانوا ينطقونه بشيء مجلود بشيء طيب وشيء له رائحة طيبة احمد محمد عن علي ابن قصي عن ابيه عن ابيه
44:00بريدة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ورسوله وذلك يتعلق بالمولود وكذلك الاباء الاقامة ما ثبتت والاذان يعني جاء في بعض الاحاديث وكان الاذان حسن وفي وبلغ المؤمن فرجع عنه
44:49لانه كان يعني يظن ان طريقة اخرى كان شاهدا ولكنها الموضوع هنا يقول بان الشيخ الالباني رحمة الله عليه صحح في صحيح الجامع تقييدا حقيقة في السابق او الرابع عشر او الحادي والعشرين
45:21بعض الاسئلة بالنسبة للبقرة وبالابل تمام لا اهم حاجة رضي الله عنها انها قالت والله اعلم ان البدنة هي انفخ من الشياطين وانفع من الشاهدين فجاء عن بعض الصحابة انهم فعلوا ذلك
45:57على على ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المولود باحسان المولود. لا يصح الاشتراك فيها هي العقيقة. ولا يوجد الرأس الا عن رأس ليس مكروها ابدا سبعة اشخاص لا يشاركون في
46:38او يعني مثلا فلا يجزئ الرب الا عن رب البقرة لكن بالنسبة للعلماء كانوا رؤساء رأس عن رأس يعني حيث يكون رأسا آآ اضعاف الشياطين ايه ده قال هذا مما تخالف فيه العقيدة الهدية والاضحية
47:42اما قال الخلال في جامعه باب حكم الجذور عن كذا انا اخبرني عبد الملك ابن عبد الحميد انه قال لابي عبد الله زورا فقال اليس قد عدت بجذور؟ قلت يعق بجدور ام سبعة؟ قال
48:08فلم اسمح في ذلك بشيء ورأيته لا ينشط بدجول عن سبعة في العقوق اليس قد عق ببذور كنت حينما كانت هذه الذبيحة جارية نظرة فداء المولود لما كانت هذه الذبيحة جارية النضرة فداء المولود كان
48:43وفيه جمل كاملا لتكون نفس فداء نفسه وايضا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من زراعة الدم عن الولد. فان ذراقة الدم تقع عن واحد ويكثر بباقي الاولاد افراد
48:56فقط المقصود نقص القراءة عن الولد وهذا المعنى بعينه هو الذي يقظه لاحظه من منع الاشتراك في الهدي والاضحية ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احق واولى ان تتبع
49:13وهو وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين. الا يقوم مقامهما جذور ولا بقرة؟ والله اعلم والان الاصل فيها ان يكون ورائها عن شخص واحد
49:51بالنسبة للكتاب ان اليوم هل الحقيقة يجب ان تتوفر فيها شروط الاضحية منزلها قبل يوم السابع هل يجوزه و هذا يدل على انه عليه الصلاة والسلام كان قد قرر قوما ولذلك
52:50الا تقتلوا تقتلوا بالعظم ولذلك الثمرة او الزكاة لا قال واما الظهر الى النهي عنه لان سبعة رومي عنهما لان الذبح بها الربع. ولا يقع به غالبا الا بالقمر الذي ليس على طول في الدم
53:53قال انه استفنى من الالة المحددة في السن الظهر فانها وان كانت محددة فانه لا يجوز الذبح بها ولا تحل الذبيحة بها قال ونقل قول الشيخ عبدالرحمن عن الصحيح ان جميع العظام لا تحل الزكاة
54:54ها الحمد لله رحمه الله تعالى بعد ان ذكر احاديث وهذا وقد افادت هذه الاحاديث مشروعية وهو الذبح اولا اول ممتاز على ان يكون لله تعالى الذبح وغيره بدون تمييز
55:40بدون تمييز وتحقيقه وردت على ما تضاه من الاشهر. فلا تعارض بينهما وبين وبينها وبين الحديث المتقدم لا قرع ولا عسير وانما افقر صلى الله عليه وسلم به الفرح الذي كان اهل الجاهلية يسألون به. والعشيرة وهي الذبيحة التي يحصون بها رجبا
55:59في كل ده نعم قال النووي معناه فلا تذبحوا به لانه يتلذذ بالدم. وقد رضيتم عن الاستنجاء بالعظام لان لا يتنزه لكونها زادوا اخوانكم من الجن انتهت والحديث فيه بيان ان السنة والظفر لا يقع بهما الزكاة بوجه
56:45وفيه دلالة على ان العظم كذلك لانه لما علل بالسن قال لانه عض. فكل عظم من العظام يجب ان تكون الزكاة به محرمة غير دائمة فيقع بهما معناه اخوانكم من اجل انتهى. والحديث
57:35ان السنة والكبرى لا يقع بهما في دلالة على ان الامر كذلك بانه لما حلل قال بانه عظم. وكل عظم من العظام يجب ان تكون المساجد به محرمة على غير ذلك
57:54اه موجود هنا جاء للحج بنية الحج فلما وصل في اشهر الحج بذو الحجة فوصل الى مكة اعتمر واكمل عمرته ورجع الى المدينة فكيف يكون عبده متنشعا او مطرفا ورجع الى بلده ثم جاء من جديد
58:48واذا جاء المدينة وهذا هذه مهمة او رجل استمر في الزهر في اشهر الحج ثم ذهب الى جدة او خارج الحرم وبموت التروية يريد ان يحج. من اين يكون الميراث
59:45واذا نقول اعظنا من هذا الذكاء بعضنا يقوم بتربية المرأة وتكوينها ثم يقوم بدينها فعددها دون النقاب دون النقاب تحت البقر يعد عن البيع ويتصل بها نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:00:30الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من خلال ايه تتعلق فرأى دجاجة يرمونها فقال انس نهى رسول الله صلى الله عليه
1:00:55واله وسلم ان تكبر البهائم والحديث صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا ومرحبا بكم هنا اتى بكتاب مناسك الحج والعمرة في الكتاب هذا هو الخونة اذا كان محرما بعمرة يكمل هذه العمرة الفاسدة فيأتي بعمرة كافية ويمدح
1:04:59الامر في ذلك خطير وليس بالزين. اذا كان محرما بعمرة يكمل هذه العمرة الفاسدة ويأتي بعمرة ثانية على الشجر وان العشيرة هي تكون في العشر الاولي في وهذا كان في الجاهلية وكان في اول
1:06:35جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الذين بيبعتهم مكفرة ممن يسب الصحابة خلاص هم الموجودين في بلدهم يحتجون يقولون هم الموجودين في بلدهم يعني ذبيحته يستفيد منها بحاجة الى اللحم ويفرحون باكلها
1:10:28هل يجوز اكل الذبيحة التي تقدم التي تقدم بمناسبة بدعية مثل المولد النبوي او العداء؟ لا لا ما يجوز نادر في الذبائح التي تقدم للمناسبات الوضعية وجاءت الاسئلة كثيرة عن ذبائح اهل البدع