المجلس (127) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:00لا اجد ما احملكم عليه لا اجد ما احملكم عليه. لانه لا ظهر عندهم ولا مركوبة عندهم فيطلبون منه منه ان يجاهدوا وان آآ يعطيهم شيئا يركبون عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا اجد ما احملكم عليه فيتولون
0:21حزنا لانه ما تيسر له ان يجاهدوا ليعزهم ولضعفهم وقلة ذات يد يدهم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في غزة تبوك. جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان بمدينة لرجالا ما زلتم مسيرا ولا وقفتم مؤذنا اذا كان معكم. الاجر
0:41حبسهم العلا او حبسهم العذر مع ان يجاهدوا وهم يجاهدون بنياتهم. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول ان الجهاد يكون بالنية ويكون المال فيكون بنفس ويكون باللسان. يعني الدعوة الى الله عز وجل والدفاع عن الاسلام
1:01وهذا من الجهاد بالنية الذي جاء في هذا الحديث ان في المدينة لرجال ماتوا مسيرة ولا قطعتم هذه الا كانوا معكم حدثهم العلو والحمل عليه جسد الناس اي انه اعطاه الله ليجاهد عليه. لكن ليس معناه انه يعني الوقت لا يوبة. الوقت لا يباع
1:21لا يباع ولكن هذا اعطى فيه اياه كانه ملكه لهذه المهمة. اعطاه اياه لهذه المهمة وتصدق عليه في هذه المهمة فهو ما نكن له ولهذا امكنه ان يبيعه امكنه ان يبيعه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال ما
1:41لا تشاء ولا تعد في طلقته ولا لا تفتحه ولا تعد في صدقتك. ويمكن ومن رغم ان هذا الامتنان او ومن يمكن ان يكون اذا كان الذي يبيع مصاحبه انه اذا عرف ان الذي يشتريه فالذي اعطاك اياه انه يمكن انه
2:01يسامحه او يعطيه برفق فيكون المنع من ذلك قطعا لهذه الذريعة. لان الانسان لا يعود بصدقته ولا لا يشتري صدقته لكن لو لو عادت اليه بالارث لو لو عادت له بالارث او اعطاها يعني نشصت ثم
2:21ماذا عنها؟ ثم كان هو الوالد له فان ذلك يعود عليه. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله المسلمة المالك المالكي المحدث المشهور هذه المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة. حديث اصحاب الكتب الستة. النافع مولى بن عمر ثقة في مخرجه الستة. عن عبد الله بن
2:51ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادية اربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من اثار عند ابي داوود
3:01يعني هنا الرباعيات والرباعيات هي اعلى الاسانيد عند ابي داوود لان هذا عن مالك عن نافع عن ابن عمر بين ابي داوود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص وهذا هو اعلى او من اعلى الاسانيد عند ابي داود وهي كثيرة وهذا واحد منها
3:21اذا حصل له ذلك فهذا يسأل يقول اعطاني شخص شاب صدقة وبعد زمن سمعته اياها فمن حصل منه هذا؟ والله هذا ان يرد وان يبطل البيع يعني يا شيخ محتاج يعني اعطاه هذي الشاة وهو محتاج الى ثمن يعني قوت وهو محتاج الى اشياء في نفسه يعني ها؟ تقول ليش
3:51كرهوا كرهوا على غيره اي شريحة على غير النار يبيعها على غير الذي اعطاها اياه. غير المتصدق هو كونه بيئة هو يبيعها ما في اشكال ما في مانع وانما الاشكال والمانع هو في ان المتصدق هو الذي يشتري الصدقة
4:11قال رحمه الله تعالى باب الصدقة الرقيقة. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن يحيى بن سعد بن فياض. قالا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراس ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال
4:31ليس بالخيل والرقيق زكاة الا زكاة الا زكاة الفطر في الرقيق. نعم اللي بعده؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن يسار عن عراس ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في
4:51صدقة ثم اورد ابو داوود رحمه الله الزكاة في الخيل والرقيق. ما فيها خير؟ نعم. بعض الزكاة في الرفيق الرقيق هو هو من الرجال والنساء هذا هو المقصود بالرقيق وليس فيه زكاة اذا كان الانسان عنده عدد من الارقة او جملة من الارقة ليس فيه زكاة. وآآ
5:21وانما يعني على وليهم ان يخرج عنهم زكاة الفطر على مالكهم ان يخرج عنهم زكاة الفطر هذا هو الذي يجب عليه وان كونه يزكي اه الرقيق او الرقيق يكون عليه زكاة ليس عليه زكاة. من اجل كونه رقيق وانه مال. لكن اذا كان معد للبيع والشراء وان
5:41يزكي زكاة تجارة يزكي زكاة التجارة اذا كان تجارة البيع والشراء بالارقة وهذه تجارته فانه يزكي. يزكي زكاة التجارة كما عرفنا فقوا آآ وقوم الارقاء الذي كانوا في عند حوالين الحول وما كان عنده متوفرا من النقود لضم هذا الى هذا ويخرج من الجنة اي انه زكاة تجارة
6:11ويتمنى من ذلك اه اذا كانت الرقيق. هذا الرقيق في السنة يتعلق الفطر. والاسناد الاول فيه لا نتكلم فيه في مجهول من هو مجهول ولكن الحديث الثاني هو بمعناه وهو صحيح وليس فيه
6:31الا وليس فيه كلام. الا فيما يتعلق بذكره الا زكاة الفطر في الرقيق. وهذه جاءت آآ في صحيح مسلم في الروايات جاء تسعين في بعض الروايات آآ زكاة آآ الفطر في عقاقير مثل ما جاء في هذه الاسنان الذي
6:51رجلا صحيحان الذي بعده الذي هذا هو صحيح الجهالة التي لا تؤثر لان ان موجودة الا فيما يتعلق بدكاة الرقيب انها موجودة قال حدثنا محمد ابن المثنى ابو موسى الملقب بزمن ثقة اخرجه خالد الستة لديه شيخ من اصحاب كفر ستة. وبدون واحد
7:31ومحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى ابن فياض وهو ثقة اخرجه ابو داوود النسائي ابو داوود والنسائي عن عبد الوهاب من عبيد الله ان رجل عن رجل قال الحافظ سماه كانه اسماعيل كانه اسماعيل كانه اسماعيل ايش
8:01اسماعيل ابن امية ابن عمر الاموي ايه كانه اسماعيل يعني بمال ولكن كما هو معلوم لا يؤثر في ان الحديث ثابت بالذي ابن مكتوم المرحوم ومن شأن ومن ثقة اخجله خارج القراءة مثل ما قال الشيخ
8:21طيب انا راكب هنالك وهو ثقة اخرجها الشيخ نعم ثقة في ستة عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن صاحب البيت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحاب
8:31في حديثنا عن الاقلاط رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن متنة عن مالك عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار ثقة في الاضحية الستة. عن سليمان بن يسار
8:41وواحد فقهاء المدينة السبعة جاءت التابعين. نعم. عن العراق عن ابي هريرة. عن العراق عن ابي هريرة وقد رأيته هنا يعني ليس على المسجد الا زكاة الفطر. في زكاة نعم الزكاة لانها تجب على الحرية والعبد والذكر والانثى يجب
9:01زكاة عمي فهو لا يجب عليه زكاة في عينه ليش؟ لانهم يعني هو نفي الذكاءات اما دكة الفطر فانها تجب عليه في رقيقه. يعني لا زكاة لانه ليس الا زكاة الفطر
9:31فانها تجب على السيد للرجل. يعني لا تجب عليه لا تجب عليه لا يجب عليه اخراج زكاة وعلمه لانه ليس من الاموال الزكوية وانما يجب عليه ان يزكي عنه او عن صلاة الفطر. يعني يبحث عن ينفع من ماله بسبب
9:51نعم. قال رحمه الله تعالى باب صدقة الزرع قال حدثنا هارون ابن سعيد ابن الهيثم الايمن قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله
10:11عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في من سقت السماء والانهار والعيون او كان بعلا العسر. وفي من سقيا بالثواني او النبح نصف العشر. رحمه الله صدقة الدعاء. نعم. بعض صدقة زرع. اي مقداره
10:31حكم الزكاة في الدرع ومقدارها ابو داوود حديث الحمد لله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه قال حين سقط السماء والانهار والعيون او كان فعلا فيما سقط السماء والانهار والعيون او
10:51كان فعلا العشر في مسألة السماء والمطر. السماء المقصود بها المطر. الذي يسخره الله بين السماء ايها الارض ثم ينزله فمن شرب بيد المطر وماء المطر فان فيه العشاء لانه لا كلام
11:11فعل اه صاحبه لانه ليس هناك مشقة عليه في فقيه بل وفق ماء المطر. وكذلك الانهار الجارية التي هي تجري ولا يحتاج الى تعب ومشقة في آآ استعمالها او كان بعلا
11:31يعني انه يشعر بعروقه يعني انا انه لا لا يستخرج لا يستخرج اهلهما ولا وانما لا يشعر بعروقه يعني معناه انه هو يشرب في عروقه وهذا يقال له بعد. كما انه يقال
11:51طبعا الذي اه يسقى بماء مطر جل فعل. لكن اه اللعب يطلق ايضا على ما يشرب في عروقه. بمعنى ان يكون هناك قليل قريب والارض ويشرب بعروقه دون ان آآ يساق له في الماء او الماء اليه. هذه هي العشة
12:11وما سقيا الثواني او النطح وما شقيت للثواني او النبح نصف العشاء. الشواهي جمع ثانية وهي الابل او او الحمير التي يستخرج الماء بواسطتها الغروب في الغرب او في الدماء الكبيرة
12:31العشاء الذي يكون على البكرة ثم يكون هناك غرب ثم يذهب اه تذهب المواضع حتى يصل اه الماء الى آآ الى خارج البئر فيصب ثم يفخمه فهذا ويقال له ايضا واضح. هو بمعنى
13:01الثانية بواسطته وما سقيا عليه الصائم او فانه فيه نصف العشر. ومثل ذلك العمل في هذا الزمان كون في وسط وبواسطة حفر حفرة في اماكن بعيدة ويكون فيه واسطة التيار
13:31بواسطة اما بواسطة مضخات مكاين تستخرجه او يحظر آآ اصيبت في الارض ثم يخرج بواسطة الكهرباء هذا هو مجلس النبح لانه مصعب عليه وفيه وقود لحاجة فان فيه نفس العشرة. الحاصل اننا حصل بدون مشقة وبدون عناء
14:01وفي مكان فانه يكون فيه العشر وما حصل من اشارة وعناء وتعب واستهلاك اموال فانه يكون في نفس العشاء قال حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الايلي. هارون بن سعيد بن الهيثم الايلي هو مسلم داوود ومسند ماجد
14:21عن عبدالله بن وهب عن يونس بن يزيد. عبد الله بن وهب في ستة يونس بن يزيد الايدي. عن ابن شهاب. عن شهاب محمد بن عن الطالب عن ابيه عبد الله بن عمر نعم نعم عن ابيه عبد الله ابن عمر وقد مر ذكره العشر ونصف العشر هل
14:51بينهما شيء بينهما كون ان ان اذا كان هناك اه مشقة وعدم شقة غالبا كان الغالب هو المشقة فيكون نصف العشر. وان كان غالب عدم المشقة يكون فيه آآ العشر. وان كان وان كان سواء فيكون في ثلاث اربع العشاء. ان كان سواء يقوم فيه ثلاث اربع العشب
15:21اذا كان اغلب الوقت فهذا فيه العشب. واذا كان الاغلب هو بماء الامطار. ففيه العشب واذا كان تساوى هذا وهذا يكون احمد ابن الصالح قال حدثنا عبد الله ابن عوف قال
15:41عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال في وافقت الانهار والعيون العشر بالثواني ففيه نصف العشر. كما ورد عن الجابر المتقدم. والحديث يستدل به من يقول بان آآ
16:01اه اه خارج من الارض ليس لهم نصاب وانما يجب بالقليل والكثير. ولكن الحديث الذي بين ان الزكاة انما تجده في النقاب هو الذي يعتمد ويخص منه عموم هذا الحديث. لان قوله كان قليلا كثيرا لان اطلاقه لو لم يأتي شيئا يدل على
16:21تحديد النقاب لكان كل شيء يخرج به العشب او نصف العشب. لاطلاقه ولهذا بعض اخذ باطلاقه. لكن الحديث الذي قال والذي سبق ان رجل وليس فيما بين خمسة او ستة صدقة وليس فيما دون خمسة او ستة او ستة صدقة هذا يدلنا على ان هناك نصاب اذا وصل اليه
16:41مقدار الزرع او الثمر فانه زكى واذا نقص عنه فانه لا يزكى. قال حدثنا احمد ابن صالح صالح البخاري وابو داوود عن عبدالله بن وهب عن عمرو. وعمرو بن الحارث المصري
17:01انف الزبير محمد ابن فقرة محمد ابن موسى ابن فقرة المكي صدوقه اخذوه اصحاب الكتب الستة من جابر عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما واحد سبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين
17:21الاسود العجلي قالا قال وكيل البعل الكابوس الذي ينبت من ماء السماء. قال ابن الاسود وقال يحيى يعني ابن ادم سألت عبائات الاسد عن البعث فقال الذي يسقى بماء السماء. فقال النضر بن شهيل البعل ماء وطر. ثم اراد ابو زيد
17:41او سواء فيهم من قال انه هو المطر نفسه يعني ان الفعل هو فهذه وكلها ترجع الى انه آآ الذي يفقد مع الامطار. نعم. قال حدثنا ليس ابن خالد الجهني الهيب هذا خالد الجهني هو ثقة في ابو داوود ثقة في ابو داوود والحسين ابن الاسود العزبي والحسين ابن اثر العجلي وهو
18:11هذا الحسين بن علي بن الاسود صدقني يخطئ كثيرا. نعم. اخرجه ابو داوود الترمذي. الحسين ابن الاسود. الحسين ابن علي؟ ايه ابن الاسود. الاسود؟ هم. اه كثيرا ابو داوود والترمذي لكن الحافظ رحمه الله يقول لم يروي عنه
18:31ودوت قالت ايه اللي ذكره هنا اول شيء الحسين ابن الاسود قال هو ابن علي ابن الاسود فراجع فيه ثم بالحسين ابن علي وفي حسين ابن الاسود لا الحسين كاتب رادع الحسين بن علي بن اسود لا بس التقرير الحسين ابن الاسود الحسين ابن الاسود لا هلا
19:11قبل الحسين ابن اسحاق اللي بعده الحسين ابن بشر. ما في نوافل؟ هم. ها؟ نعم خرجنا؟ لا هناك هناك الحسين بن علي ايش يقول الحافظ؟ الحسين بن علي بن الاسود العجلي وقد ينصب الى
19:31جده. نعم. هذا هو. ابو عبد الله الحوثي. نعم. نبيل بغداد صدوق يخطئ كثيرا. لم يثبت ان ابا داوود رواعا من هذه عشر ايه ابو الاشبال كما قال الحافظ ها هنا نعم وفي التهذيب ايضا وانما روايته في سنن ابي داود
19:51قل في الفرائض في الباب الثامن. الفرائض؟ ايه. الاشرار. هم. وايضا في سنن ابي داوود في الخراج والامارة. هم. الاول عشرين فان الزي صرح فيه انه الحسين بن علي بن اسود العجلي. ما ذكر ابو داوود
20:11لم يثبت لم يثبت لكن مع ذلك هنا وضع له دال. وما ادري ايش؟ ايه هذي النسخة ولا النسخة اللي فيها كعبة؟ ايه. لان كلام الحافظ عليها تحريم البيت. مم. وهذا لا يظن هذا الاسم اثارها. هذا بهذا الطريق اثار. ايه. نعم. لكن القضية بارك الله فيكم يقول لم
20:41اثبت ان ابا داود روعة. ايه. فهو ثابت لا شك. يعني ربنا في هذا الموضع. ولكنه هنا اثار. ايه والاسباب ذكرنا في الخراج وفي وفي الفرائض. نعم. في الفرائض وفي الخرائج نعم. ايه نعم
21:01خرجنا في ابو داوود والترمذي والترمذي قال ابن الاخوة وقال يعني ابن ادم هذا ويحيى ابن ادم آآ الكوفي ثقة خلال الف وستة قال سألت ابا هذا الامام الناس للاسف. قال هذه هي الثلاث الاقالة ايش؟ سألت ابى ايات الاسد
21:51البال الذي يشقى بماء السمك. هنا محمد عوامة يقول ان ابا ان ابا اياس هذا على شرط المجد. ومن الف في كتبت ستة ولم يترجموا. ثم اني رجعت المقتنى الذهبي في
22:11فلم اجد ما ذكر الروايات المزني والثاني والثمام المهم يعني هذا الاسد اللي في هذه الطرقة لم يذكره. مظنة حتى الكتب التي خارج الكتب الستة. الكتب التي عنيت عموما. والذي رضي عنه
22:31يحيى لعل احد الاخوان يحصل علينا ان شاء الله. ان شاء الله. وقال النظر ابن سمير البعل هو صاحب غريب الحديث الذي مر في تفسيره الابل نعم قال بن سليمان قال حدثنا عن سليمان يعني ابن بلال عن شريف ابن عبد الله ابن ابي يمر عن عطاء ابن يسار عن معاذ ابن جبل اله وسلم
23:11الى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر. ثم اراد ابو بكر رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الحبة من الحب يعني مشاة الحب
23:31من الحب يعني كل شيء زكاته من جنسي من نوعه زكاة الحبوب حبوب وزكاة تمرة عمر زكاة الابل ابل وزكاة البقر بقر وزكاة الغنم يعني كل شيء زكاة من جنسه الا ان هذا العموم يستأذن منه ما يتعلق بالابل فان هناك ابل تزكى بالغنم
23:51وفيما دون الخمسة وعشرين ما دون الخمسة وعشرين. وانما الزكاة تخرج من الاجل اذا بلغت خمسة وعشرين فما زاد. من خمسة وعشرين فما زادت تكون وما دون خمسة وعشرين اربعة وعشرين سنتان سنتين فان الزكاة من الغنم كله خمس كما سبق ان مر بماء في الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله
24:11وعلى هذا فان الزكاة آآ تكون من الحد من من الحب والبقر من البقر واشياة من الغنم والذي مع الابن وهكذا من ذلك الابل كما عرفنا. نعم. قال حدثنا صدقة الزرع. نعم
24:41قال حدثنا الربيع بن سليمان الربيع بن سليمان هو المرادي وهو ثقة عن ابن وهب عن وهب عبد الله بن وهب سليمان يعني ابن بلال؟ سليمان يعني ابن بلال بن عبد الله بن ابي شريف بن عبدالله بن ابي نمر
25:01نعم نعم اخرج اصحاب الكتب الا الترمذي في الشمال اخرجه اصحابه في كتب الستة ان الترمذي له في الشمال عن عطاء باليسار عن عطاء باليسار عن معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه صحابي اخذوا اصحابه في الستة والحديث ضعفه الالباني
25:21ما في رجال مثل من هو متكلف فيه الا شريك ابن عبد الله بن ابي يونس شريك ابن عبد الله ابن منير وهو يخطئ الذي آآ البخاري من حديث الاسرى الطويل وفيه اخطاء افراد بها شريك
25:41وانتقدت على البخاري وهي من الاحاديث التي لا جواب عنها عند البخاري. يعني آآ رحمه الله اجاب في كثير من الاحاديث التي اوريت على البخاري واعتذر عنها اما هذا الحديث فهو من الاحاديث التي لا جواب عنه لان في اشياء منكرة تفرد بها
26:01لا شريك ابن عبد الله ابن أمير اراده البخاري في اخر الصحيح اما مسلم رحمه الله فانه لن يذكر لفظه وانما ذكر نفر ثابت عن انس وبعده اتى بطريق شريف فقال فقدم واخر وزاد ونقص
26:21تقدم واخا وزاد ونقص يعني انه ما سقى لفظه وانما اشار الى الفرق بينه وبين رواية ثابت وانه قدم واخر وزاد ونقص القيادات التي عند شريك نبه عليها العلماء ومنهم الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الاسراء في اولها ذكرها واعدها يعني واحدا واحدا وكذلك الحاصل
26:41الحديث الباري اغلاطا فردا وشريف اعتبروها غير غير صحيحة. لكن الحديث معلوم هنا ان ما في اشكال كل شيء زكاة هنا نعم كل شيء زكاة من الا التجارة او زكاة التجارة فان
27:01اه ذكرتم الربيع بن سليمان قلت من مرادي قاعدة انا اذا اشعرنا شيوخ البخاري من شيوخ ابي ذر؟ لا من شيوخ اه من شيوخ ابي داوود. هم. تلاميذ ابن وهب. يقول المرادي؟ هو هو من تلاميذ الوحي هو المرادي
27:21تقريبا آآ الذي روى عنه آآ هو مراد المؤذن. وسيأتي ايضا بلفظ المؤدية. جاء لكن هنا لنذكر انه يروي عن هذا وعن هذا. اللي هو؟ يعني الجيزي والمراد كلاهما تلميزان. وشيخان في ابي داوود. نعم. نعم
27:41ما فيه ما فيه الا اقتصار على لكن اليوم انا اللي مراجعها لكن وجدت الاثنين الثاني هو الذي فيه التصريح فقلت لعلك حملت التصريح على هو المؤذن هو اللي راكب ماشي لكن الجيزة كذلك انا وجدت في ترجمته ان من شيوخ
28:01عن ابن وهب داوود مسألة محتملة. لكن يبقى يبقى عند الاطلاق من من الذي يراد؟ هذا يحتاج الى يعني معرفة عندنا ما يحمل هذا الاسناد انذاك؟ وين؟ يعني هنا ابها مرة ملعب اسبابها واحد موضوع
28:21زكاة العسل اذا هذا كله ما اقول محتمل ما دام انه اقول ما دام انه ومن واحد يروي عنه الاحتمال قائم. الا ان يعرف اطلاع انه عند الاطلاق فلان. هذا ممكن ان يعان عليه. نعم. الاسناد اذا كان في صدوق يهم
28:51مخلوق يخطئ صدوق له اوهام اسناد حكم السلفي ايش يحكم له؟ والله يعني وكثيرا ما يأتي احاديث صحيحة فيها صدق الله اوهام وصديق يخطئ بدون متابعة بدون متابعات يختم نعم بدون متابعة يعني سند مفرد والله على كل
29:11يعني قضية المتابعات ما ادري لكنه يعني نجد ان بعض الاحيان ان اشخاص آآ آآ يأتي ذكرهم انه صدوق مخطئ او انه صدوق يثم ومع ذلك احيانا يكون في الصحيح ان يكون الرجال صحيح. في الصحيح
29:31لان هذا الحكم لبن حجر رحمة الله عليه. فغيره يعني ممكن يكون الحكم اخر. اذكر شيئا عن سماحة الشيخ الشيخ عبدالعزيز في شيء عنده؟ والله اللي رأيته تعليقات على بعض الكتب
29:52المعمول بها الان عند الباحثين صدوق يهزم صدوق له اوهام هذا من جنس الظعيف الذي لا بد له من متابع. وجدت ان الشيخ يقول ان الصدوق هذا الحكم الاصلي للراوي
30:02وان ما اضافه الحاضر من قوله او له اوهام هذه تعد ان كان الحديث هذا معدود فيها فيضعف والا فهو على الاصل فاصله انه صدوق ماشي ما عندي علم يا شيخ مثل حق كتاب ذاك حق تغيير الشيك ايه في كتاب
30:22وعلق علي الشيخ فكان يذكر هذه الاشياء اذا مر راوي صدوق اليمين هذا الاصل انه درجة الحديث الاسناد حسن حسن احيانا يكون موجود ان يكون كذلك. ها؟ مثل صاحبنا. اللي هو شريك؟ نعم. بس شريك
30:52كما قلنا عليهم اه له اه الاشياء التي انفرد بها في الصحيح عند البخاري طبعا قبح فيها في تفرجه فيها لانها اغلاط عنها الاحاديث الاسراء فقط؟ ما ادري والله لكن الحديث هو الذي مشكور بان فيه الاغلاق لكن ما ما
31:12يمكن يمكن يعرف من الجهرية صحيح. نعم. اذا كان موقوف يذكر الله عن فلان في كذا وفي كذا ابو داوود فشبرت كفاءة بمصر ثلاثة عشر شبرا ورأيت رجة على بعير بقطعتين
31:32قطعت وسيرت على مثل عجلين. وهذا شيء من العجائب والغرائب. لانها قد ساءت ثلاثة عشر شبرا. والزراع هو شبرين لاننا سكت اذرعه سيكون ثلاث انفار وربع هذه القصة طولها واترجى اطلعت قطعتين وكل واحدة صارت على عجل يعني معناها ان البعير يعني آآ حملها قطعة قطعة
32:12يعني في ابل وقطع في عجل هذي في جانب وهذه في جانب فالحمل الذي يكون عليه من الجانبين يعني ابو داوود هو الذي شبعها وهو الذي رآها هذي شجرها بيده وتلك رأها مقطوعة وقد جعلت على البعير
32:32لا بس هذي فائدة هذي فائدة يعني لكن اللي ما ياخذها المقدم. ها؟ لا هذا ما ياخذها المباطح والفواكه والخمروات هذه لا توثق ليس فيما بين خمسة اوسق صدقة لا تكاد
33:02قال رحمه الله هي الفواكه. نعم. ولا يحتج بعصرنا الحاضر فانه ممكن الان لاحتفاظه. يمكن احتفاظها لكن حتى حتى رحمه الله تعالى باب زكاة العسل قال حدثنا احمد بن ابي شعيب
33:22قال حدثنا موسى ابن اعين عن علي ابن حارث النصري عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال جاء هلال احد بني سعاد الى الله صلى الله عليه واله وسلم بعشور نحل له. وكان فعله ان يحمي له واديا يقال له سلبة. فحما له رسول الله صلى الله عليه
33:42واله وسلم ذلك الوادي فلما ولى فلما ولي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان ابن وهب الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن ذلك فكتب عمر رضي الله عنه ان ادى اليك ما كان يؤدي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من عشور نحله
34:02والا فانما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. يأكله من يشاء يأكله من يشاء. من يشاء ولا متى اشاء اقول بالنسخة اللي معنا او نسخة محمد عوامة من يشاء واشار
34:35والى ان هناك نسخة اخرى من شاء من شاء وفي نسخة امر معبود متى يشاء؟ متى يشاء؟ متى يشاء هي زعلانة منها عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال جاء هلال احد بني متعان الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعشور نحل الله
35:03وكان سأله ان يحيي له واديا يقال له سلبة. فحمى له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب كتب سفيان ابن وهب الى عمر ابن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر رضي الله عنه ان ادى اليك ما كان يؤدي الى رسول الله صلى الله
35:23وعليه واله وسلم من عشور نحله تحني له سلبة. والا فانما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. ثم اراد ابو داوود قالوا زكاة العسل والعسل لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في زكاته وانه يزكى. وانما اورد ابو داوود يعني هذا
35:43حديث وهو لا يدل على زكاة العسل ولكن يدل على ان ذلك الرجل آآ الرسول حمى له ذلك الوادي وانه كان يأتي بعشوره يعني من عنده متبرعا قبلها منه ولما ولي عمر رضي الله عنه وارضاه سأله
36:03اه سفيان ابن وهدلا سفيان الوهب؟ نعم. سأله سفيان ابن وهب اه عن اه عن عن ذلك فقال ان كان ادى اليك ما كان يؤدي على احمله والا فهو ذباب غيث يأكله من يشاء
36:23هذا ليس به دليل على زكاة العسل. وانما هذا حديث ورد في العسل. وعلى ان انه حصل آآ ان هذا كان يأتي بالعشور في مقابل كونه خبيلة. ولهذا امر قال ان ادى الى والا فلا
36:43هذا يدل عليه ليس هناك زكاة لانه ليس من قبيل الزكاة لان الزكاة تجب وليس فيها آآ تخييره يعني انه يعملها ولا يحملها لان الزكاة تجب بدون ان يبدل له شيء ودون ان يحقق له شيئا يستفيد منه من الوالد. فالحديث
37:03ما يدل على زكاة العسل. ولهذا اه اه اختلف العلماء العسل هل يزكى او لا يزكى؟ فمنهم من قال انه لا زكاة فيه لانه ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
37:13لم يأتي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على انه يزكى. وبعض اهل العلم قال انه من زكى لانه يشبه يعني بعض خارج من الارض لكن الذي يظهر والله اعلم انه لا زكاة فيه. لانه لم ياتي بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي ورد لا يدل على ان فيه
37:33وانما يدل على انه كان آآ طلب ان يحمى له وادي فحمل له فكان يعطي عشورا يعني متبرعا وعمر رضي الله عنه قال للوالي الذي استأذنه ان دفع ما كان يؤدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله الا بلى. ولو كان الامر يفعله
37:53نقل الزكاة ما يتعلق بحماية او غير حماية. لان الزكاة واجبة. ومتعينة. فلا دليل ان تزيد على الزكاة. وليس هناك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادلوا على ذلك ومن اجازه انما قال بالقياس. والقياس ليس بواضح. لان خارج من الارض الذي زكى يوسع
38:13وهذا لم يثق هذا يعني معناه انه انه اذا كان يوفق انه يعني يحتاج الى انه يكال ويكون يعني مقدار يعني آآ آآ وهنا كان فيه العشر يعني فيما يتعلق هنا العشر هنا غير زكاة وعلى
38:33ليس الامر او التشبيح او القياس واضحا بين العسل وبين التمر. نعم. قال حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني. احمد عبد الله بن ابي شعيب الحراني ثقة اخذ له البخاري ابو داوود الترمذي والنسائي البخاري ابو داوود والترمذي والنسائي عن موسى ابن اعين؟ عن موسى ابن اعين وثقة اخرج له؟ اصحاب الكتب الا الترمذي
38:53عن عمر ابن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. وقد مر مثلهم جميعا امير ولا اسئلة؟ لا الحديث لا باقي حديثين. ايه. قال حدثنا احمد ابن عبد ربه
39:11وانما فانما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. وانما هو ذباب غيث يعني اللي هو العسل هو النحل. العسل يأتي من الذي يعني اه الذي الذي هو مقصود بالرباط انما هو ذباب غيث يأكله من يشاء يعني ان من سبق اليه
39:31فانه هو الذي واذا حمي يعني الذي حصل انه عن طريق اما اذا كان ما حظي هو ضباب الغيث يعني هذا يعني يأكل من الشجر ومن زهور ثم يجمع العسل في مكان واحد فما سبق اليه فهو رضي له. ولهذا يقال
39:51ما احلى شيء في الدنيا هو نتيجة آآ يعني هذا الذباب او هذا هذا هذا الحيوان او الفراش هو احلى واجمل شيء في الدنيا الحرير وهو من دودة القلب الحرير وهو انفس شيء يعني انما يخرج من هذه الحيوانات المستكره التي هي ليست يعني آآ
40:21وليست يعني يعني فيه اشارة الى يعني نقصان الدنيا وان يعني اجمل شيء فيها واعقل شيء فيها واعظم شيء فيها ما جاء من هذا الشيء نعم قال حدثنا احمد بن عبده الربي قال حدثنا احمد ابن عبده
40:41لا سنقرأ قال حدثنا احمد بن عبده الظبي قال حدثنا المغيرة ونسبه الى عبد الرحمن بن الحارث قال حدثني ابي عن ابي بن شعيب عن ابيه عن جده ان شبابه بطن من فهم فذكر نحوه قال من كل عشر قرب قربة
41:01قال سفيان ابن عبد الله الثقفي قال وكان يحيي لهم واديين زاد وادوا اليه ما كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وحمى لهم اليهم وهذا مثل الذي قبله. وما يتعلق بتعشير مقابل حماية وليس زكاة. نعم. قال حدثنا احمد بن عبده
41:21عن المغيرة ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن نعم المخدومي وهو صدوق كان اخرجه البخاري وابو داوود الترمذي البخاري وابو داوود والنسائي بن ماجه اخرجه البخاري ابو داوود والنسائي وابن ماجة البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن ابي
41:41صديق له اوهام اخرج حديث المفرد واصحاب السنة. عن ابيه عن جده من هو ذكره؟ قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اسامة ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان بطني من فهم بنعم المغيرة
42:01قال من عشر قرب قربة وقال واليين لهم. وهذا مثل هذا قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن اول ما عن اسامة بن زيد. اسامة بن زيد الذي هو سنة اخرج له القنيانين. صدقني في ما اخرج له. البخاري تعليقا مسلما. نعم بابن شعيب عن ابيه
42:21انا سأل ابيه عن جده وقد مر ذكرهم انتهى؟ نعم. انتهى الباب؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم
42:31الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله الله تعالى باب في حرف العلم. قال حدثنا عبدالعزيز بن السري الناطق قال حدثنا بشر ابن منصور عن عبدالرحمن ابن اسحاق
42:51عن الزهري رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يطرف العنب كما يقرص النخل زكاته ذميمة كما تؤخذ زكاة النفس تمرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على
43:11نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ما هو خلق العلم من اجل الزكاة. فالحرص هو كان الامام يرسل هناك الثمرة من اجل نصيحة العامل من اجل نصيحة المال وتبادل مصلحة الفقراء
43:41فانه يعرف مقدار زرعه او مقدار ثمرته ليخرج اثرها نصف عذرها هي وآآ لا يفوت على المساكين ونعرف حقهم المصلحة لمالك بكونه يتصرف بماله هو يقوم بدفع مقدار الجبهات التي
44:17فيخرج الاب اه رطبة وتفرز الدقات الجديدة ويفرز النخل اه رطبا وتخرج زكاته تمرا بعدما يجف فاذا الحرف فيه مصلحة لمالك وهي تمكينها كفر في ماله. لانه له فيه شركاء وهم الفقراء والمساكين. لانه
44:49فيه من غير ان يفرص تترتب على ذلك انه قد يطغى على انه يلوي على الحمرة فيفوز حق الفقراء فيه مصلحة له لكونه يجني ويأكل ويتصدق لانه عرفة المقدار الذي يجب عليه في الفساد والفقراء
45:09اذا لم يكن حقهم قد حذر فهذه فائدة الخرس. والحرث جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ابو داوود رحمه الله احاديث عجيبة وفي ثلاثة ابواب وكلها ذكرها الالباني رحمه الله انها ضعيفة. وانه لم يلفت فيها شيء. هذه ثلاثة عذاب
45:32اولها الالباني لكن الحديث في صحيح البخاري باب خوف النحل ولما مروا في ذات القرى في طريقهم الى الحدود مروا على حديقة امرأة فيها نخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلصوا. ففرصوا وهو فرس
46:12ثم قالوا لي قاعدة البستان احتفالكم وبعد رجوعها مروا عليها واخبرتهم بانها حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتغل على امر عجيب في تبوك وهذا ليس الحديث ثم ذهب الى النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه انها تتهزأ عليكم ريحا شديدا. ويبقى لا يخرج للريح
46:47اهله فخرج رجل فعمل في الريح وارقته في جبل الريح واوقفه هناك البخاري للرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري وهنا النبي على متى؟ وكان صغيرا الصحابة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم امر
47:27العنب وتخرج زكاته قليلا كان يترك آآ تمرا التمر. من الامراض الذكوية لانه اه نسير او نسير دليلا او العيال يلجأ الى الدبيب يدخر وهو قوت العلاقات ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في
47:57التي تخرج منها فساد الفطر حصاء من جديد. فهي منها يدخر ومما هو مثل التمر واذا جاءت للحديث فيه انقطاع بين الحسنة بس. يتلى اقول انه في اليوم الذي مات فيه ابو بكر لان الحسن بين ولادته في ثلاثة عمر. فان ولادته عمر فهو منقطع
48:33ومعروف وهذا من قبيل الارسال. فهو غير صحيح والانقطاع الذي فيه. لكن فين الامر آآ متخذ جريبا وانه يدخر ويقال فتجود فيه الفتاة سعيد وهو من فقهاء المدينة السبعة. ولكنه يدرك ان من مدرك
49:18نعم حدثنا عبدالعزيز بن سليم الناطق. الناقد نعم اسألوا ابن عبدالرحمن ابن اسحاق عن سعيد رضي الله عنه وهو صحابي اخرج له اخرج له وثبتنا محمد ابن اسحاق المسيبين قال حدثنا عبد الله بن نافع بن محمد بن صالح الثمار عن عن ابن شهاب باسناده ومعناه قال ابو داوود
50:24اذ لم يسمع من عتاب شيئا ثم ذكر الحديث مرة اخرى عن الطريقة السابقة وآآ وقال واشهد ان محمدا الكتاب في حفظه لينا مثلا آآ بالاكل وايضا حتى لو باعه وحتى لو اراد ان يبيعه وسيبدأ يكون يعني لا لا يلبسه يمكن ان يخرج الى
51:41العشرة نصف عشر دقائق ما قيل دليلا لكن ان جعله دليلا دليل يطالب باستعماله انهم يستعملونه فاكهة ولا يتخذونه عقودا بمعنى انهم يجعلونه جديدا ما احد يخرج ربع نصف العشاء
52:14يخرج ويخرج اولا الانسان في كل نخلة كل ما يوجد في رحلة او يزوله من اجل انه يعرف مقدار البطاطين فخفف على اصحاب قال ثمرة لزمهم عند ذلك انهم كل شيء آآ يستفيدونه يعرفونه البعض ويدونه
53:21لكن بهذه الطريقة ما يحتاج الى ان لخلق شيء يأخذونه لا بد ان هذه توسعة ابو عمان اذ الفقير ما له حق قبل ان يجربه ما دام انه عرف ان يقيمه
53:44اذا خرج من الربع قبل ان يصبح تمرافق اراد من الامام قبل ان يصبح زبيبا ينام من غيره له ان يأخذ منه ماء الفقير وهو يعطى لا يعقل لانه ولاة يأخذونها ويعطونها للفقراء ولكن
54:00الذي كانوا يعملون على اساس انها اقوال. لانها تؤخذ اقوال. ما يأخذ شيئا عليه. ويمكن ان يفسد عليه. لانه لو يعني اقدام القلوب عليهم والزرع يعني يؤخذ يعني بعضنا انت في عيبك
54:40الذي قال رحمه الله تعالى باب في الخرف. قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن ابي حكمة رضي
54:55الله عنهم الى مجلسنا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا خرجتم فذوا ولا الثلث فان امتدأوا او منذ الثلث بدأ الربع. قال ابو داوود الخالص يدع الثلث للفرقة. او للخرفة او للخرفة ها من قبل الحرفة
55:15يعني غير واضح ولكن كلمة وفي طبعا هو الذي الذي يصرف به اه ما يحتاج اليه في الملاك من اجل ان يصرفوا عن يأخذوا الثمرة. كلمة الحرفة غير واضحة من اجل الحرفة. ولكن حرفة هي
55:55فهي الواضحة امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا خرجتم فجدوا ودعوا السبب. يعني خذوا وبدأوا يعني كبر الزكاة بدأ الثلث. قيل ان الثلث الذي يترك اما ان يكون ثلث الزكاة
56:21هو ينفقه ويعطيه على الفقراء ويتفرق فيه او الثمرة يعني فلا يحاسب عليها من اجل انه يستفيد منها وكذلك ايضا يعطي ويهدي ويتقدم رطبا ثم بعد ذلك يخرج الزكاة من يعني مما وراء اه او الربع. ولكن الحديث اه
56:51وغير ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا فانه يخلص ولا يترك للان يؤذن هذا في شيء وانما والباقي له اما له فتعة الاثار او له آآ اوله آآ تسعة اعشار ونصف يعني على حسب آآ تطوير
57:11الحكومة ما يقوم به العشاء. فالحاصل ان الثلث المقصود بالفطر بانه اما ان وينفقه للفقراء والمساكين او انه يترك لهم اقدار السلف والروا فلا يحاسب عليه لانه يحاسب على ما وراء على ما وراء ثلث الربع انه لا يترك شيء فان
57:51المقدار الذي هو يخرج منها العشر او نصف العشر ابن عمر بن عبد الرحمن عبدالرحمن لهم عبدالرحمن ابن مسعود عبدالرحمن مسعود ابن نعم ابن اليمين تسير مما يبعث لك فان لم يفعل فانه اذا
58:44تقدير ليس بيقيني لكنه طريق لكنه طريق الى وقد ثبت به السنن وما دام حلفت به سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري اه فلا تنام يعني بعد ذلك لانه تأتي على ذلك مصلحة الى الفقهاء
59:12مثلا نحن يخافون ان يكون يتكرر لانه يعرف يعني الحاصل كيف انه ضابط الواقع او غيره ضابط الواقع فعلى كل من قال للعلماء قالوا انه اذا لم يرظى او انه اذا هذا فانه عليهم يقول
59:51قال رحمه الله تعالى باب متى يفرق التمر؟ قال حدثنا يحيى بن معير قال حدثنا حجاج عن بريش قال اخبرت عن الجهاد العروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة الى يهود فيترك
1:00:11النشرة فيها حين يطيب قبل ان يؤتمن منه لا اظن متى يفرق التمر؟ لا اظن متى يفرص التمر؟ يخلص الى الى يعني اه اذا يعني بدأ يعني اه لطيف ويرسل منه يعني رطب
1:00:36ليتمكن صاحبه من حق الفقراء والمساكين. مثل ما ان العلم ايضا ليس ذلك عندنا يأكل الناس. يأكلونه آآ آآ او مجنبا يكون بعضه يعني وبعضه لم يرقد آآ فهو كما يعني يشتهي يفرص على صاحبه. فالحسنة جائحة بعد ذلك فانه لا شيء عليه او لا يلزمه
1:01:16الحق انما يثبت وانما يعني يكون في سلامته فيما بعد. اما اذا حصل الجرح عليه فانه الجرح آآ اه لا يلزم الانسان ان يدفع شيئا وقد اجتيح هذا الامر امام استعداد اسئلة يقولون احنا الخرق
1:01:38مش عارف هو ان يأتي العامل الى نقل وينظر اليه امر فيه ويمشي فيه ويقول ان هذه تساوي مثلا ثم بعد ذلك يخرج مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في
1:01:58قال انها تبلغ عشر بيتك وقال اذا رجعنا احضرونا بالحقيقة في الواقع. فلما رجعوا وقد حصل الجبال وحصل قالوا ثم الف ضعيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحجر التقدير لانه يساوي كذا وكذا لان هذا النظر واهل خبرة واهل المعرفة
1:02:27بعض العلماء قال بانه آآ تخمين وانه آآ يعني ليس اليقين وانه لا يعول عليه. ولكن هذا ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه طريق شرعي قال حدثنا يحيى إبراهيم ستة من الحجاج الحجاج آآ
1:02:52قال اخبرت اخبرته وهذا يدل على ان فيه انقطاع وان فيه واسطة بينه وبين مرة واحدة فهو منقطع وهو ايضا مدلل. لكن هذا واضح في الانفطار واضح في العروة التابعين عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت صديق وهي واحدة من ثلاثة اشخاص عرفوا
1:03:32هذه صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف من اجل الانقطاع الذي فيه بين ابن جريج وبين الجفرين حين يطير قبل ان يؤكل عندما عندما يعني آآ يأتي وقت اكله قبل ان يوتر. يعني قبل ما الناس يأكلون منه لان المقصود
1:03:56وانه ليس صاحبها من الوجه اذا بدأ طيبه يحتاج الى ان يجني لانه بدأ لانه يترك في هذه الحالة لكن ليس جاء وقت الانتخاب اما قبل ذلك لا يفهم بانها مثله اما اذا احتج اليه انه
1:04:48قبل ان يستعمله اهله قبل ان يستعمله اهلك هذا سؤال يقول هل عبدالله الذي رواها؟ ذهب يدرس الجزية او الزكاة آآ انت ما هم عليهم اليهود آآ ليس عليهم فتاة. ولا ولا يعني آآ
1:05:14ولكن الذي يؤمن يخلص من اجل ان يؤمن بحق المسلمون حقهم. لان فيه لان فيه نصف لهم. مثل ما عمل الرسول ايضا على انهم يعني المس يعملون يمس المسلمين ويمس لهم المسلمين لان النصر لهم
1:05:34هؤلاء لان العمل عملها في مقابل عمله. معرفة حق المسلمون الذي صلحوا عليه. نعم اشار في ان ابا داود اقبل الحديث كتاب البلوغ من حديث ابي الزبير عن جابر انه قال افاء الله على رسوله خيبر فاقره رسول الله
1:05:54صلى الله عليه واله وسلم كما كان وجعلها بينه وبينهم. فبعث عبدالله بن رواحة فخرطها عليهم لا ولذلك هذه ثقافة هذا كله بالنسبة للحديث يكون كما جاء في صحيح البخاري
1:06:32قال رحمه الله تعالى باب ما لا يجوز قال اخذ ابو داوود من حديث ابي الجبير فقط قال الباب باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن ثالث قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا ابن باز عن سفيان ابن
1:07:04من سينزل جبريل عن ابي امامة ابن سهم. رضي الله عنه عن ابيه رضي الله عنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زين الجعور ولون الحديب ان يؤخذ اهل الصدقة. قال الزهري لونين من تمر المدينة
1:07:24زكاة العوائل فلا يجوز ان يفرح بالخيار ولا ينقذ الرجل وكذلك بالنسبة وكذلك بالنسبة واحسن الثمرة ولا اردعها وانها خير وشر. والترجمة هذا يجوز ان يأخذ بالصدقة. او بان يكون
1:08:14اهل الاية حد يسأل ابن حنيفة رضي الله عنه ان الجعرور ولا هذا وقت؟ نعم لهم حضور كما قال الزهري نعم نعم من ارجى من وزير سنوات من رفيع القمر. ومعنى هذا انه لا يخل الرديء في صدقة كما قال الله عز وجل
1:08:44انه طيب قال حبيبنا محمد بن يوسف بن ثالث. محمد بن يحيى بن فارس عن سعيد بن سليمان. بنت عمر بن سليمان وهو انطباع لالقاب الكتب. ثقة في الله نعم
1:09:20الا في زهر عن ابي امامة لكنه جاء لهم الاية جاء لهم بعد ذلك. رؤيا نعم. كان ابو داوود واسنده ايضا ابو الوليد عن سليمان ابن كثير عن الجغري نعم
1:10:16لا بأس به في غير الزهري. اي نعم. هم. لا بأس به بغير جحر وايضا الحديث نعم نطلب من عاصم الانفاقي قال حدثنا يحيى عن عبد الحميد ابن جعفر قال حدثني صالح بن ابي علي عن كثير ابن مرة عن عوف ابن مالك
1:10:54رضي الله عنه انه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المسجد وبيده عصا وقد علق رجل بما حسبا وقعنا بالعصا في ذلك القمة وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق باطيب منها وقال ان رب هذه الصدقة يأكل
1:11:14فيوم القيامة ثم اراد هذا الحديث رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم راح المسجد صدقة الحسد والحسب هو الذي اه الربيع الذي ولد وصار كان يابسا وهو رجيم ولهذا يعني يضرب يعني شيء
1:11:54حسنا ويقول لو شاء رب هذا ليتصدق به خير منه. فتصدق بخير هذا سابقا الى التصدق بما هو خير وبما هو اولى. لكن اذا كان الانسان كل ما عنده من هذا القبيل هو معذور. اذا كان كل ما عنده حسد
1:12:24فالانسان ينفق وما عنده. ويتصدق ما عنده. لكن اذا كان عنده ما هو خير من ذلك فالاولى الكلام ده بيتصدق من اهل الخير والا يتصدق معه خير اذا ما هو رفيق. ثم قال ان رب هذه الصدقة يأكل الحسنة يوم القيامة
1:12:44ثم قال وعلى قدر الاحسان وعلى قدر العمل يكون اجل. فيكون هذا اه اه عمله يعني قليل وعمله ضعيف على قدر امنه وعلى قدر فعله. تقول انه ياتي لذلك حقيقة. والله تعالى اعلم
1:13:15قال حدثنا نصر بن عاصم الانطاسي نصر بن عاصم الانطاسي للحديث اخذ له ابو داوود عن يحيى قال عن صالح بن علي صالح بن ابي عريب وهو مقبول لكثير من مرة ان كثير من مرة فهو بالقراءة المعروف ابن مالك معروف ابن مالك رضي الله عنه
1:13:55الحديث عن الحديث وفيه ما هو مقبول يعني قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. قال حدثنا عن حمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمقلدي. قال حدثنا مروان قال عبد الله حدثنا ابو يزيد الخولاني وكان شيخ سرك وكان ابن وهب يروي اليه
1:14:39وكان بوهب يروي عنه حدثنا قال حدثنا تيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطأمة من مساكين. من اداها
1:14:59قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات اي الفطر من رمضان وزكاة الفطر وهي مرتبطة برمضان ولا تريدون هدفات يأتي ذكرها في باب الفتاة. في رمضان يكون في نهاية رمضان
1:15:30الذي هو الفطر من رمضان. وذلك وهي شكر الله عز وجل على هذه النعمة. وهي اثناء الصيام من اجماله وفرحة عند لقاء ربه. فهو في كل يوم يفطر يفرح لانه يفطر باداء تلك العبادة في ذلك اليوم
1:16:00فاذا اكمل شهر رمضان وافطر في اخر اليوم فانه يقوم بذلك يفرح فرحا اكبر بان اتم هذه العبادة لهذه العبادة. وفرحة عند لقاء ربه حين يلقى ربه ووجوده على اهله. وعلى قيامه وعلى
1:16:20على تقرب الى الله عز وجل بالاعمال الصالحة ان يكون منها الصيام وهي اضيفت الى الفتن في اخر في غروب الشمس في اخر رمضان لانه يحصل بين الفطر ولهذا يقول العلماء انها هي الحد الفاصل. غروب الشمس بينما تجب عليهم الا تجب عليهم
1:16:53فمن كان موجودا قبل ان تغرب الشمس ومن ولد بعد غروب الشمس ليس عليه زكاة الفطر يعني ليس موجودا في وقت وجود الزكاة او الوقت حصل الفتن ولهذا بعض العلماء يعتبر الفطر هو الغروب. وبعضهم يقول فطره لطلوع الفجر. لانها
1:17:18يعني دائما وصيامنا له بالنهار ويتحقق ذلك بصومه في اليوم الذي يليه الذي في يوم العيد بعد طلوع الفجر لانه يحضر الى الفطر لكن كما هو معلوم تماما هو اصيل آآ
1:17:38وانه وفق لاداء تلك العبادة انما يتحقق انما يتحقق يغرب الشمس فانه يحصل الفطر من رمضان فهذا الفطر يتحقق لغرب الشمس لان كلام المعنى حصلت غربت عليه الشمس في اخر يوم من رمضان وقد صام شهر رمضان واكمله قال نعم
1:18:09خرج ابي داوود رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض فتاة الفطر له رفس وطعمة للمساكين. من ازاها قبل الصلاة الصدقة مقبولة عن صلاة العيد والحديث يدل
1:18:39على فرضهم انها فرض. النبي صلى الله عليه وسلم فرضها والرسول صلى الله عليه وسلم نهى يبلغ عن الله. فهو مبلغ فرأى ما يأخذ ما يطلبه الله وما يوجبه الله بما انفعه الله كما قال الله عز وجل يوحى على هذا فيكون هو الذي
1:18:59بلغ ذلك الذي احيا عليه به كما جاء في مكة كان دينا ابراهيم حرم مكة حرم المدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشرائع والذي فرض فرض الفرائض وشرعه هو الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام
1:19:29واجبة فرضت لمصلحة جهتين جهة نزكي للصائم من اللغو والرفث وهل يرجع للاصائم وهم الفقراء المحتاجون الذين هم بحاجة الى الطعام. واذا فيها مصلحتان. الجمع بين مصلحتين. نصيحة الطرفين المتصدق ونتصدق عليه. المتصدق الذي هو المزكي فانها تكون طهرة له من اللغو والرفض. وانما يحصل له من اللغو
1:20:09وهو الكلام الذي اه الذي اه ما يشهد مثل يعني مثل ما جاء في لفي اليمين من الاشياء التي الا والله وبلا والله والرخص هو الفاحش من القول نذهب على الجماعة الجماعة ويطلق على الفحص من القول وهنا يراد به الفحص من القول
1:20:39له من ذلك الكلام الذي يحصل في حال الصيام. من الدهر قبل الصلاة وهذا يدل على ان يكون قبل الصلاة. فهذا هو افضل الاوقات واخراجها فاذا جمعت واذا كان الانسان اخرج ذنبه للفقير
1:21:05اذا قبل الصلاة فهذا افضل الاوقات الخادمة. لا يجوز قبل العيد او يومين لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم جاء عنهم ما يدل على ذلك وانهم كانوا يخرجون من اذ بيوم او يومين في مجال عدم ان لا يحصل نسيان او يحصل الفوات. وايضا يكون للمساكين وصل اليهم
1:21:25ذلك طعام حتى يكون يوم العيد قد يتحقق وان عندهم الشيء الذي يمحيهم وان يزيدهم شيئا من الطعام. في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد ومن من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من اداها بعد الصلاة
1:21:45في يوم العيد منزلها بعد العيد فهي صدقة من الصدقات في اليوم. وبعض العلم قال انه وقت اخراج. لان المقصود زكاة الفطر وان الفقراء يكون عندهم صيام يوم العيد. وايضا يعني اذا جمعت صلاة الفطر آآ فانها تجزع بعد القلائق
1:22:05وكذلك الانسان لو اتى بها بعد صلاة فانها تعتبر في محلها. لكن فاز وقت الفضيلة والوقت الاولى الذي هو قبل الصلاة العيد قال حدثنا عن محمود بن خالد الدمشقي. محمود ابن خالد الدمشقي هو؟ وعبدالله بن عبد الرحمن السمرقلي. عبد الله بن عبد الرحمن
1:22:30صار طبيعي وثقة؟ نعم اهله مسلم وابو داوود ابن مروان ابن مروان ابن معاوية هذا مروان يختلف عن ابي يزيد القولاني ولا هو؟ ما ادري لا هناك ابو يزيد لكن اذا كان
1:22:54قال حدثنا مروان قال عبد الله ابو زيد القولاني وكان شيخ صدق وكان يروي عنه المهم وكان ابن ورد يروي عنه قال حدثنا تيارنا بالرحمن. فاذا كان قال عبد الله يريد به الشيخ الثاني
1:23:14الى محمود ابن خالد ماذا قال وقال قالا حدثنا مروان قال عبد الله في الاسناد عن ابي زيد هذا ابو احمد ان قوله يكون يعني هذا انه ذكر ذلك الذي ابو يزيد
1:23:57لما كان عبد الله بن وهداوي عنه يعني يدل على ان طبقة متقدمة. صدقته متقدمة لان ابو ذهب يرضى عنها عنه ناس متقدمين ان هذا يعني عن شيخ شيخه انه شيخ مسلم يا شيخ هو انه عبد الله ابن عبد الرحمن كما قال
1:24:31فاذا كان كذلك ابو يزيد القولاني آآ تلميذه مروان ابن محمد ابن محمد هذا وثاني لكن هذا اللي يعني اذا كان كذلك الطبقة التاسعة مم يعني ناقصة يعني ليس من العلم
1:25:19ثم مروان هذا التاسعة من مشاركي الثامنة نعم اقول لكم هذه الكلمة وكان كيف كنتم؟ لعبدالله بن هادي كما قال هي فلانة يعني في قراءة مجسدة. هم قال حدثنا تيار ابن عبد الرحمن