شرح المقدمة الحضرمية - كتاب البيع (141) - الدرس (8)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين
0:23وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعلومه في الدنيا والاخرة فصل هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى للكلام حول الشروط في البيع والشروط
0:43الشروط في البيع تنقسم الى قسمين. القسم الاول شروط شرعية وضعها الشرع. لا يصح البيع الا بها كاشتراط ان يكون المبيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه. ان يكون مملوكا للعاقد اوله ولاية ان يكون معلوما
1:03العاقل مثلا ان يكون بالغا عاقلا مختارا رشيدا ويشترط في الصيغة ما تقدم ذكره من فهذه شروط وضعها الشرع اذا اختل شرط منها فان العقد لا يصح واما الشروط التي ستذكر الان فغالبها
1:23هي شروط من قبل العاقدين او من قبل احدهما فهي شروط في العقد وليست شروط وليست شروطا للعقد هي شروط فيه لا له وهذه الشروط منها شروط صحيحة لا تؤثروا على صحة العقل
1:44ومنها شروط لاغية لا تؤثر على صحة العقد ومنها شروط فاسدة تفسد العقد وهنالك قسم شروط لابد منها لصحة العقل. سنذكر هذا بالتفصيل ان شاء الله في اول الدرس يقول رحمه الله تعالى فصل
2:08قلت لك هذا الفاصل في شروطين في البيع قال ويبطل البيع اذا شرط فيه شرط يبطل البيع اذا شرط فيه شرط. هذا كالاصل كالقاعدة. ثم سيذكر ما يستثنى سورة ذلك مثلا ان تقول وانت تبيع سيارة لشخص بعتك السيارة
2:38بالفي دينار بشرط ان تقرظني الفا بعتك السيارة بالفي دينار بشرط ان تقرضني الفا فهنا هذا باطل هذا العقد وهو بيع السيارة باطن ما وجهوب بطلاني؟ اما من جهة الدليل فهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشر. واما
3:07من جهة التعنيف فلان الثمن يتكون من مجموع امرين. يتكون الثمن من الفي دينار ومن عقد القرن واضح؟ واشتراط عقد القرظ هذا باطل اذا فات جزء من الثمن هذا الجزء الذي فات من الثمن
3:34لا يمكن فيه توزيع لانه ليس له قيمة مقدرة فهمتوا علي ولا لا؟ فيؤدي ذلك الى بطلان البيع مرة اخرى تعليل البطلان كالاتي بعتك هذه السيارة بالفي دينار بشرط ان تقرضني الف دينار
3:59الثمن هنا مكون من مجموع امرين من الفي دينار ومن عقد القرن عقد القرض هذا فاسد ولما كان فاسدا لا يمكن ان يعوض لا يمكن فيه التوزيع لانه ليس له قيمة مقدرة. هذا الجزء من الثمن ليس له قيمة يقدر بها. جيد؟ بالتالي
4:27اتى جزء من الثمن ولما فات جزء من الثمن لا يمكن فيه التعويض ادى ذلك الى بطلان العقد اذا ما هو العقد هنا؟ العقد وقع على بيع السيارة بعتك السيارة بالفي دينار بشرط ان تقرضني الف دينار. اذا بيع السيارة هذا باطل لما سمعتم
4:52من الدليل والتعليم فان تم القرض الامر بيني وبين خطاب. قلت لخطاب بعتك هذه السيارة بالفي دينار بشرط ان تقرظني الف دينار قلنا البيع باطل. طيب نفترض ان خطاب اقرظني الف دينار
5:13فما حكم العقد هذا عقد القرض سنقول اذا كان خطاب عندما اقرضني الالف دينار كنت انا وهو معتقدين فساد العقد الاول فان عقد القرض يصح اذا كنا نعتقد فساد الاول
5:36فان عقد القرض يصح. لماذا؟ لان ذلك عقد فاسد وجوده كعدمه كأنه لم يوجد اصلا واما اذا كنا نعتقد صحته فان عقد القرض هذا لا يصح لماذا؟ لانه الذي اشترطت عليه
6:00يكون كالمكره شرعا على هذا القرن لانه يظن ان هذا القرض لازم عليه بموجب الشرط الذي اشترط عليه فهمتم عليه ولا لا واضح هذه هذا مثال. مثال اخر لو قلت لكم لو قلت مع خطاب بعتك سيارتي بالف دينار على ان تبيعني دارك
6:25بالفي دينار بعتك سيارتي بالف دينار على ان تبيعني دارك على بشرط ان تبيعني دارك بالفي دينار بيع السيارة ما حكمه باطل تتبع الدار على التفصيل. ان كنا نعتقد فساد العقد الاول فان بيع الدار صحيح. وان كنا نعتقد
6:52عدم فساده فان بيع الدار باطل اتضح قال رحمه الله ويبطل البيع اذا شرط فيه شرط قال بعض الفقهاء ان الشروط في العقد خمسة انواع. انا افضل ان تكتبها سريعا. حتى تعرف حكم كل شرط. لان ما سيأتي الى اخر الدرس
7:20خلاصته في هذه المسألة شروط العقد خمسة انواع النوع الاول شرط لصحة العقد يعني لا يصح العقد الا بهذا الشرط ما مثاله مثاله بارك الله فيه شرط القطع في بيع الثمرة التي لم يبد صلحها
7:49شرط القطع في بيع الثمرة التي لم يبدوا صلاحها اذا لم يشترط القطع فان البيعة ولذلك قال لك في صفوة الزبد والشروط لبيع ثمر او زرع من قبل طيب الاكل شرط القطع
8:06واضح؟ هذا شرط لماذا؟ لصحة العقد واحد. ثانيا شرط من مقتضيات العقد خرطوم من مقتضيات العقد ما معنى مقتضى العقد؟ هذا شرط من مقتضى العقد مقتضى العقد اي مما يترتب على العقد من الاثار التي تترتب التي رتبها الشرع على العقد
8:32مثل اشتراط القبض واضح؟ اشتراط الرد بالعلم. انا اشتري منك سيارة واشترط عليك. اذا فيها عيب ساردها انا اشتري منك دارا واشترط عليك ان تقبضني الدار هذه شروط من مقتضيات العقد
8:52القسم الثالث شرط من مصالح العقد مثل شرط الاشهاد القيام هذا من مقتضيات العقد تمام؟ شرط الاشهاد شرط الرهن هذه من مصالح العقد انه يفيد التوثقة شرط القسم الرابع شرط ليس فيه غرض يورث نزاعا
9:18شرط ليس فيه غرض يورث نزاعا انه لو اشترى منك بهيمة اشترى منك بقرة او نحوها مثلا تشترط عليه ان يطعمها من علف معين اشترى منك عبدا مثلا. تشترط عليه ان يأكل اكلا معينا. هذا ليس له غرظ
9:40ليس فيه غرض يورث نزاعا. هذا القسم الرابع. القسم الخامس شرط يخالف مقتضى العقد شرط يخالف مقتضى العقد مثل انه يشترط البائع مثلا يشترط على المشتري عدم التصرف في المبيع
10:00انا ابيعك هذا الكتاب لكن بشرط لا تتصرف فيه لا تبيعه. لا تقرأ فيه. واضح؟ اه. كم هذه صارت الان خمس شهور انتبه معي. من يعيدها علي سريعا من كتبها؟ ها تفضل استاذ مصطفى. واحدا واحدا ها
10:20نعم الاول شرط لصحة العقد هذا الشرط لابد منه اذا اختل بطل واضح؟ مثل شرط قطع الثمرة. اذا لم يبدوا صلاحها. طيب. اثنين. هذا الشرط تأكيد للعقد واضح وبالتالي اشتراطه لا يضر
10:49لان هذا الاثر مثلا القبض الرد بالعيد هذا مترتب على نفس العقد فاشتراطه تأكيد جيد هذا القسم الثاني. الثالث من مصالح العقد هذا الشرط بارك الله فيكم صحيح في نفسه. فاذا اختل
11:11اشترطت الاشهاد لم يشهد ربط الرهن لم يعط الرحم. امتنع اذا اختل ثبات الخيار للطرف الاخر. اذا من حيث الاشتراط يصح ولا يصح؟ يصح. اذا اختل يثبت الخيار جيد هذا من حيث الجملة الشرط لاغ
11:37غير معتبر والعقد صحيح. اذا مع كون الشرط لاغ مع كون الشرط لاغيا لكنه لا يؤثر على صحة العقل ده رقم كام الرابع الخامس هذا الذي يفسد العقد هذا الذي يفسد العقل. واضح؟ اذا الشرط فاسد يفسد العقد
12:04الان هو قعد قاعدة قال ويبطل البيع اذا شرط فيه شرط الا في صور الان سيذكر الصور المستثنيات تمام؟ الا في سور منها البيع بشرط الخيار ثلاثا او اقل هذا خيار الشر
12:24واضح ويشرط الخيار في غير السلام ثلاثة او دونها من حين تم. وهذا ثابت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يخدع في البيع اذا بايعت فقل لا خلابة
12:44ثم قال له انت بالخيار في رواية عند الباهقين انت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فاثبت له الخيار اذا اشترط الخيار ثلاث ليال ففهمنا ان دون الثلاث من باب اولى. وان ما زاد على الثلاث
13:04يبطل العقل وكذلك اذا اطلق لم يقدر بمدة فهمت علي؟ طيب قال ان في سور منها البيع بشرط خيار شرط الخيار ثلاثا او اقل. او هذه الصورة الثانية. بشرط البراءة من العين
13:24هذا يصح بان يشترط البائع لنفسه البراءة من العيوب في المبيع وان يشترط مثلا المشتري لنفسه البراءة من العيوب في الثمن. هذا يصل جيد لماذا يصح لانه شرط يؤكد العقد. لان الظاهر سلامة الثمن وسلامة السلعة من العين
13:51ثالث او قطع الثمر. اي اذا اشترط قطع الثمر. وهذا محله فيما لو كان الثمر قبل بدو الصلاة وذلك لما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها
14:12هذا الحديث هكذا طب من اين اتى الفقهاء بهذا الاستثناء؟ الا اذا بيعت بشرط القطع يجوز من حيث النص ما في نص لكن هذا تخصيص للحديث بالاجماع يصبح مثال في الاصول
14:32واضح الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هذا عام بشرط القطع بغير شرط القطع. لكن يقول الامام النووي اجمع العلماء على صحته اذا شرط القطع
14:51فهو مخصص بالاجماع جيد ولا لا؟ طيب قال او قطع الثمر. هذي السورة رقم كم الان ثلاثة رقم او الاجل في فيما في الذمة ايش تقدير الكلام او اشترط الاجل اذا كان الثمن او كان المثمن في الذمة
15:17هذا مثل عقل السلف اسلمت اليك في مائة صاع من تمر صفته كذا وكذا الى شهر رجب بمائة دينار دليله الاية الكريمة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى
15:36دليل حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم لكن انظر هنا عندك قيدان القيد الاول ان يكون الاجر معلوما
15:52للاية الكريمة الى اجل مسمى للحديث الشريف في كين معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. اذا لابد ان يكون الاجل معلوما. الشرط الثاني ان يكون هذا في الذمة في الذمة خرج ماذا
16:11المعين فلو قلت لك بعتك هذا الكتاب بهذه الدنانير انت عندك دنانير عشرة. بعتك هذا الكتاب بهذه العشرة دنانير التي بيدك. هنا لا يصح اشتراط الاجل لان المعين لا يقبل لا يقبل التأجيل. لماذا؟ انتبه معي
16:39انظر الى تعليم الفقهاء. الفقهاء يقولون ان التأجيل والاشهاد ان التأجيل والاشهاد والرهن تمام والكفالة هذي الاشياء انما تكون في ما لا ما ليس حاصلا الان اما ما كان حاصلا الان
17:04لا يحتاج الى هذه بان الحاصل لا يقبل التحصيل. هو موجود. انت تقول بهذه الدراهم بخلاف لو قلت له مثلا بعتك هذا الكتاب اب بعشرة الدنانير في في ذمتك لك ان تقول بعتك هذا الكتاب بهذه العشرة الدنانير التي في يدك
17:26ثم تكون مؤجلة لا واضح ولا لا؟ لماذا؟ لان الاجل انما شرع لتحصيل ما ليس بحاصل شيء في الذمة ليس بحاصل لكن ما كان حاصلا هذا لا يحتاج الى اجل
17:42ولا يحتاج الى رهن كما سيأتي ولذلك قال هنا او الاجل فيما في الذمة. هذا قيد اخرج معين. وكذا بشرط الرهن المعين او الموصوف بعوض في الذمة سورة الرهن. الرهن
18:01شوف انتبه الرهن قد يكون معين. الرهن معين ليس الثمن معين واضح الرهن معين او الرهن موصوف. اذا الموصوف ليس الثمن. ليس المعقود عليه شيء اخر الرهن تمام الذي هو العين المرهونة قد تكون موصوفة وقد تكون في الذمة. قال وكذا بشرط الرهن المعين او الموصوف
18:30في الذمة. انتبه. اعطيك صورتين لو قال بعتك هذه الدار بالف دينار في ذمتك. بشرط ان ترهنني هذه السيارة بعتك هذه الدار بالف دينار في ذمتك. اين الثمن الف دينار معين او في الذمة؟ في الذمة
18:59بشرط ان ترهنني هذه السيارة هذا معنى قوله وكذا بشرط رهن معين بشرط ان ترهنني هذه السيارة طيب الصورة الثانية بعتك هذه الدار بالف دينار في ذمتك على ان ترهنني مائة صاع من تمر صفته كذا وكذا
19:27اتضح الان في الذمة موصوف يوصف بصفات السلام اتابع يا شيوخ اذا قال بشرط الاجل يصح. بشرط الرهن على التفصيل هذا يصح. قال بشرط الكفيل كذلك. ايش معنى بشرط كذلك. يعني كذلك يصح اشتراط الكفين اذا كان الثمن او المثمن في الذمة
19:57يصح اشتراط الكفيل اذا كان الثمن او المثمن في الذمة. سورة ذلك. لو قلت بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير في ذمتك الثمن في الذمة بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير في ذمتك بشرط ان يتكفل
20:23لابو حيدر بها واضح ولا لا؟ بشرط ان يتكفل يعني ابو حجر يكون كفيل تمام اه بها اتضح ولا لا قال وبشرط الكفيل كذلك ما معنى قوله كذلك اه اذا كان المعقود في الذمة احسنت
20:50جيد وهنا يشترط في الكفيل ان يكون معلوما باحد امرين اما ان يكون الكفيل معلوما بالمشاهدة جيد هذا بشرط ان يتكفل هذا بالثمن الذي في ذمتك واضح؟ او ان يكون الكفيل معلوما بالاسم والنسب. اقول فلان ابن فلان
21:24يتكفل لي بكذا بشرط هذا طيب هذا الشرط الان شرط الاجل. شرط الرهن شرط الكفيل. ما علة صحته؟ نقول هذه من مصالح العقل هذا يدخل تحت القسم رقم كم؟ الثالث. اه من مصارح العقد
21:44لا سيما انه يحتاج عندما تعامل من لا تعرف حاله اذا هذا شرط صحيح. فان اختل هذا الشرط ايش قلنا في الاحكام؟ ثبت الخيار. سيأتي الاشارة الى هذا تمام؟ قال وكذا يصح البيع بشرط الاشهاد
22:11هذا من ايش؟ من مصانع العقد لان في توثقة وهذا دل عليه عموم قول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم فامر بالاشهاد امرا ارشاد امر ارشاد لان مصلحته دنيوية واضح
22:33وكاد يصح البيع بشرط الاشهاد فان لم يرهن او لم يكفل او لم يشهد فللبائع الخيار فان لم يرهن يعني بعد ان تم العقد امتنع من دفع الرهن. ما اعطي الرهن. واضح
23:00المشروط عليه ان يعطي الرهن امتنع. واحد او لم يكفل الكفيل. يعني مثلا في الصورة السابقة البيع بيني وبين خطاب. وانا اشترطت ان ابا ان ابا حيدر يكون كفيلا امتنع بوحيدا من الكفالة
23:21واضح؟ لم يكفل او لا قدر الله نسأل الله ان يرزقك العمر الطويل. مات ابو حيدر تمام واضح ولا لا؟ اه او لم يشهد انا اشترطت على خطاب تم البيع بيني وبينه
23:41تمام مثلا نفترض انا اشتريت منه السيارة بالف دينار انا المشتري وهو بائع لكن انا اريده ان يشهد انه باع السيارة حتى لا يأتي بعد اسبوعين ثلاث اسابيع ينكر البيع يقول انا سيارتي عندك
24:04فهمت ولا لا؟ اه. فانا اريد ان يشهد طبعا الاشهاد متى سيكون؟ الاشهاد سيكون بعد العقد بان يحظر شاهدين ويشهد اقرارا يقر امامهم انا بعت سيارتي للبيب واشهد انا انا قبلت البيت
24:26واضح من هنا؟ بعد العقد امتنع اتضح؟ قال فان لم يرهن لم يكفل لم يشهد فللبائع الخيار. هذا حكم القسم الثالث الذي ذكرت له ذكرته لكم في اول الدرس. واضح
24:48هذا الخيار خيار عن الفورية. بمعنى انك اذا لم تبادر بالفسخ يسقط حقوقك يسقط حقك في الفسخ. لماذا؟ لانه خيار بسبب النقص. والخيار اذا كان بسبب النقص فانه يكون على الفور
25:12جيب ثم قال ويصح البيع بشرط الاعتاق المنجز يصح البيع بشرط ايش؟ الاعتاق المنجس كيف يعني بشرط العتاق المنجس؟ ما صورته؟ كان تقول بعتك هذا العبد بالف دينار بشرط ان تعتقه
25:40جيد فيقبل المشتري سواء كان هذا الشرط من قبل البائع او من قبل المشتري الشر سواء كان هذا الشرط من الذي اشترط؟ البيع يشترط. بعتك هذا العبد بالف دينار بشرط ان تعتقه. هذا من الذي اشترط
26:02البيع او يقول المشتري بعني هذا العبد الف دينار واشترط على نفسي عتقه بعتك من الذي اشترط على نفسه الان؟ سواء صدر الشرط من البائع او صدر الشرط من المشتري في الحالتين يصح
26:21لكن العتق يكون عمن اما عن المشتري يعني يعتق هذا العبد عن المشتري او يكون مطلقا واضح هنا لم يذكر هذا. قال رحمه الله ويصح البيع بشرط اعتاق المنجز. شف قوله المنجس
26:46اخرج ما لو كان العتق ليس بمنجس يعني اشترط عتقه بعد مدة. بعد يومين بعد اسبوع بعد شهر واضح هنا لا يصح ولابد ان يكون العتق عن المشتري او باطلاق. فلو كان العتق عن البائع او عن اجنبي
27:09ايضا لا يصح لان الولاء حينئذ سيكون لمن للبائع وهنا تأتي قصة بريرة مواليها ارادوا بيعها واضح بشرط ان تعتق عائشة رضي الله تعالى عنها تريد ان تشتريها طبعا هي كان بينها وبين موالية كتاب عقد كتابة
27:45تريد ان تكون حرة فموانئها ارادوا بيعها لعائشة لكنهم اشترطوا الولاء لهم انت بائع الولاء ليس لك الولاء لمن اعتق انظر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر انهم يبيعونها لعائشة ان يبيعوها لعائشة بشرط ان تعتق. لا
28:07وانما انكر ان يكون الولاء لهم فقال عليه الصلاة والسلام انما الولاء لمن اعتق. ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما من شرط في كل شرط ليس في
28:22دبلة فهو باطل من كان مئة شر قضاء الله احق ودين الله اوثق وانما الولاء لمن اعطى واضح؟ ثم قال ولو شرط مقتضى العقد كالقبض او ما لا غرض فيه كشرط الا تأكل الا كذا
28:44او وصفا يقصد ككون العبد كاتبا او الدابة حاملا او الدابة حامل او للعبد كاتبا او الدابة حاملا او لبونا صحا قوله صحة جواب الشرط من ثلاث مسائل ولو شرط مقتضى العقد كالقبض. هذا ذكرناه في التقسيم الاول ان اشتراط
29:11مقتضى العقد او ما يقتضيه العقد كالقبض كالرد بالعين واضح ان هذا اشتراط صحيح لا يؤثر على صحة العقل فهو يعتبر ايش؟ توكيد صح؟ طيب فهو توكيد لانه يمكن الاستغناء عنه بما اوجبه الشارع
29:37او ما لا غرض فيه المعنى لو اشترط احد المتعاقدين ما لا يقتضيه العقد وليس فيه غرض لواحد منهما كان باعك عبد كأن باعك عبدا واشترط ان العبد لا يأكل الا كذا وكذا
29:59لا يلبس الا كذا وكذا واضح هنا؟ فحينئذ هذا الشرط لاغ لكن العقد الصحيح. نعم في سورة يكون العقد فاسدا متى؟ اذا كان الشرط محرما افسد العقد كأن يشترط عليك البائع اذا اشتريت منه سكينا او سيفا ان تقتل بها فلان
30:31واضح هنا البيع باطل هنبيعه باطل. جيد او وصفا يقصد بمعنى لو شرط المتعاقدان او احد المتعاقدين شرطا يقصد له بمعنى له منفعة فيه ليس مما يقتضيه العقد لكن له منفعة فيه. اشترط مثلا ان يكون العبد كاتبا. ان يكون العبد قارئا. ان يكون العبد خياطا
30:58اشترط ان تكون الدابة حاملا. اشترط ان تكون الدابة لبونا. صح هذا لان هذا فيه مصلحة لواحد منهما واضح؟ وهنا فرق بين صورتين بين سورة ما لو كان الحمل او كان اللبن جزءا من الثمن فان هذا لا يصح
31:25فلو قلت مثلا بعتك هذه البقرة ولبنها. بعتك هذه البقرة مع لبنها بعتك هذه البقرة بالف بلبنها. فهنا جعلت اللبن جزءا من المبيع هذا لا يصح اذا جعل الثمن اذا جعل اللبن مثلا او جعل الحمل مثلا جزءا من المبيع
31:56افيد هذا لا يصح. لكن هنا اشتراط كون الدابة حاملا اشتراط كون الدابة لبونا اللبن هنا بارك الله فيكم المعتبر فيه وجود وصف اي المعنى ان تكون البقرة موصوفة بالحول
32:18ليس مفردا ان تكون البقرة مثلا موصوفة بكونها ذات لبن. ليس مفردا. فالعقد لم يقع على اللبن انما وقع على البقرة التي وصفها انها ذات لبن. بخلاف ما لو قال بعتك بالف هذه
32:39بقرة مع لبنها اتضح نعم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. حياكم الله