استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر التحرير في أصول الفقه// 81 // الشيخ محمد محمود الشنقيطي

0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين. آآ نبدأ بعون الله تعالى والتوفيق في الدرس الحادية والثمانين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى
0:20فائدتنا عم الجنسية في الوصف كونه وصفا. لما كان الوصف مؤثرا في الحكم والحكم ثابت به وكان مسماهما اي مسمى الوصفي والحكم جنس قد تختلف انواعه بالعموم والخصوص فبعض الاوصاف اعم من بعض وبعض الاحكام
0:40نعم واختلافها بحسب عمومها وخصوصها يختلف به التأثير في الحكم احتيج الى بيان مراتب الوصفي عمي اوصافي الوصف وعمي ايضا كذلك واخصي اوصاف الحكم. فقال فائدتنا عم جنسيتي في الوصف اي اعم مراتب جنس الوصف. اعم مراتب جنس الوصف. كونه وصفا. عم امرأة
1:12في جنس الوصف كونه وصفا. لان كونه وصفا اعم من ان يكون مناطا للحكم او لا يكون. كن وصفا اعمنا هنا من اعطى للحكم وقد يكون وصفا طرديا. الوصاف منها ما هو طردي لا يصلح التعليل به. وذلك
1:32فانه لم يثبت في الشرع التعليل بهذا. وقد يكون الوصف ترضيا في باب معتبرا في باب كالذكور والانوزة طردجان في باب العتق مثلا فمن اراد ان يعتق لا فرق بين عتقه بين ان يعتق رجلا او يعتق امرأة
1:52اه معتبران تعتبر زكرته الانوثة في بعض الابواب. وذلك كالشهادة مثلا فشهادة رجل تختلف عن شهادة المرأة وهكذا في كونه كونه وصفا. آآ لان هذا اعم من كونه مناطا للحكم. ثم كونه مناطا
2:12فهو اعم من ان يكون مصلحة او لا. اذ المناطق قد يكون مصلحة وقد يكون تعبديا. قد ينعط الحكم بامر تعبدي وقد بما فيه مصلحة ظاهرة. والمراد هنا للعموم المطلق. العموم المطلق هو اه ان يكون احد
2:32الامرين يشمل الاخر ويختص عنه بشيء مثلا كالنسبة بين الانسان والحيوان فكل انسان فهو حيوان ولا عكس ثم كون الوصف مصلحة. آآ خاصة او عامة. لان مصلحته قد تكون عامة
2:52مطلق النفع وقد تكون خاصة آآ بان تعين بانها مصلحة خاصة كمصلحة آآ كونها مصلحة ضرورية او كونها لا مصلحة حاجية او تكميلية. وفي الحكم كونه حكما عم اوصاف الحكم كونه حكم
3:12فهو اعم من كونه واجبا او مندوبا او حتى كونه صحة او فسادا لان الحكم ايضا ينقسم الى حكم آآ اه تكليفي وحكم وضعي. فواجبا. فكونه واجبا فهذا اعم من كونه عبادة
3:32اذ قد يكون عادة لان الواجب كما توصف به آآ العبادة كالصلاة كصلاة الظهر توصف به معاملة كنفقة الزوجة فهي واجبة مثلا وهي من قبيل المعاملات وهكذا الاعتداد اعتداد المرأة واجب وإحداد المتوفى عنها واجب كذلك فالواجب لا يختص بالعبادات يجري في العبادات ويجري ايضا كذلك في
4:02حملة والنكاح قد يكون واجبا والبيع قد يكون واجبا. بما يعتريهما فكونه واجبا. آآ هذا اعم من كونه عبادة. فكونه عبادة. لان كونه عبادة اعم من كونه صلاة او صياما
4:22فصلاته. وكونه صلاة اعم من كونها ظهرا او عصرا فظهرا. وفائدة هذه المراتب هو دائما الاقرب اكثر تأثيرا من الابعد. فقال تأثير الاخص في الاخص اقوى وذلك كالصغر في ولاية النكاح. ولاية النكاح ثبت شرعا
4:52اعتبار اه اقصد الولاية ثبت شرعا اعتبار الصغر فيها في المال فيقاس عليه كذلك ايضا ولاية النكاح ان عين الصغار في رجولة نكاح وجدنا الشارع قد اعتبره في اعتبر عين الصغر في ولاية المال. وهكذا. والاعم في الاعم
5:32يقابله يعني ان اضعف انواع التأثير هو تأثير الاعم في الاعم. والاخص في الاعم وعكسه واسطة يعني ان كثير الوصف لاعم. في الحكم الاخص او العكس واسطة بين التأثير الاعم في الاعم والاخص في الاخص
5:52اقوى المؤثرات تأثير الاخص في الاخص واضعفها التأثير الاعم في الاعم. والاعم بالاخص وعكسه واسطة فليجري ذلك اذا ظهر تأثير آآ وصف مثلا في الصلاة اه الواجبة اه تأثيره في الصلاة الواجبة اخص
6:14اخص منه تأثيره مثلا في الظهر مثلا وتأثيره فيها اي في الصلاة الواجبة اخص من تأثيره في العبادة وما ظهر في العبادة اخص مما ظهر في الواجب وما ظهر تأثيره بالواجب اخص مما ظهر تأثيره في الأحكام. وهكذا. ولأجل هذا تتفاوت درجات الجنسية في القرب
6:40والبعد بتفاوت هذه الاجناس في القرب والبعد تتفاوت درجات الظن والاعلى مقدم على ما دونه الخامس اي الخامس من مسالك العلة اثباتها بالشبه. مسلك الخامس مسالك العلة هو واثبات العدة بمسلك الشبك والشبه اختلف فيه
7:09وهو اقتصر هنا على قسم منه وهو آآ الفرع ما يسمى بغالبة الاشباه ما يسمى قياس غالبة الاشباه وهو ان يتردد فرع بين اصلين ويكون بواحد منهما اشبه قال وهو تردده رعي بن اصلين شبهه باحدهما في الاوصاف اكثر
7:35وذلك كالمذي مثلا لو فرضنا انه لم يثبت نص بنجاسته فاننا نقول المذي له شبه بالمني. من جهة ان كل واحد منهما ناشئ عن لذة وله شبه بالبول. من جهة اتحاد المسلك ومن جهة انه لا يخلق منه ولد
8:05ومن جهته انه لا يجب منه الغسل. فهو فرع متردد بين اصل. فيلحق اكواهما شبها به وهو البول. لانه اشبه بالبول. من جهة انه لا يخلق منه ولد. ولا يجب منه
8:25وصل وهو يوافق اه الخارجين في المسلك. وافق البول ويوافق المني في ان كلا منهما ناشئ عن لذة ويوافق البول دون لما نيجي في انه لا يخلق منه ولد ولا يجب منه غسل. فيلحق باقواه ما شبها به وهذا كله على
8:55عدم ثبوت نجاسة المريء والا فهي ثابتة. حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه خرجنا في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ويتوضأ آآ قال آآ اثباتها بالشبه وهو تردد فرع بين اصلين
9:15شبهه باحدهما صافي اكثر ويعتبر الشبه حكما يعني ان الشبه يعتبر في الحكم لا في حق لا يراد لا يراد الشبه في حقيقة الشيء مثلا نحن حين نشبه مثلا بالبول لا نشبهه به
9:32في حقيقته ولا في صورته وانما نشبهه بالاحكام التي رتبها رتبها الشارع اه عليه. قال حكما اي في الحكم لا في حقيقة ولا في الصورة ايضا. فالشبه الصوري لم يقل به الا ابن علية. قال مثلا بتحريم الخيل لان
9:52الصورة تشبه صورة الحمير. فهذا شبه صوري. شبه صوري الذي يرجع الى الى اللون او الصورة او المقدار هذا غير معتبرين جماهيري اه اهل العلم لانهم لا تظهر فيه مناسبة واضحة. ولا يسار اليه قياس الشبيه مع قياس
10:12يعني انا قياس الشبه اه ضعيف. هو عند الجمهور حجة لكنه اذا امكن قياس العلة لا يسار الى قياس الشبه. لان قياس العلة اه اقوى من قياس الشبكة. والقياس اضرب مختلفة متفاوتة في قوتها. مثلا اقواه اه
10:41قياس الغاء الفارق وهو اللي يسمى القياس في معنى العصر. وهو الذي يسمى مفهوم الموافق وقد ورد ذي باب مباحث الالفاو على مذهب من يرى انه من دلالات ويورد في القياس ايضا على مذهب من يرى انه دلالته عقلية. وليست لفظية
11:11وهو اقوى انواع القياس حتى الذين ينفون القياس كظاهر يقولون بمفهوم الموافقة. ولكن يرون انه ليست دلالة ان دلالته ليست عقلية. وانما هي دلالة اه لفظية. ثم طبعا قياس العلة اقوى من قياس الشبه. قياس العلة بعد ذلك كالاسكار مثلا الخمرة ونحو ذلك. ثم آآ قياس الشبه
11:36اه هذا اضعف مقياس العلة. قال ولا يسار اليه مع قياس العلة اي مع امكان قياس العلة. كما للتقريب اجماعا. فان عدم فحجة فحجة. اذا لم يمكن قياس العلة كان قياس الشبيه حجة
11:56حينئذ عند الحنابلة وجمهور المالكية والشافعية خلافا للحنفية والصيرفي والباقلان من المالكية السادس دوران. المسلك السادس من مسالك العلة ما يسمى بالدوران. ويسمى دوران الوجود والعدم. ويسمى ايضا بالطرد والعكس. لان الحكم يكون ملازما. الوصف يكون ملازما للحكم
12:26ثبوتا وانتفاعا. ثبوتا وانتفاء. الدوران وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما. وهو مرتبطين اما ان يكون الدوران في محل واحد وذلك كالاسكار في العصير. فانه بوجود الاسكار يوجد التحريم
12:49وبانتفاء الاسكار ينتفي وجدران الاسكار يدور مع الحكم وجودا وعدم. فهنا آآ سنقول ان الاسكار هو العلة. قد تكون لي آآ قد تكون لي الم نستخرج لم نمثل بها المثال ايضا لقياس
13:12بالمناسبة وقلنا ان الاسكار وصف مناسب وان ايضا كذلك حتى في النص اقول لك ان مسالك العلة يمكن ان آآ تجتمع على حكم واحد بان نكون ان هذا المسلك يمكن ان يستخرج من النص ويمكن ان يستخرج بالمناسبة ويمكن ايضا استخراجه بالدوران فلا تعارض آآ في ذلك
13:37اذا هذا اه دوران في محل واحد. دوران في محل واحد وهو دوران الاسكار مع التحريف. وجدنا ان الشارع اذا وجد الاسكار حرم في العصير واذا لم يجد الاسكار حلله. اذا علمناه للاسكار بسبب الدوران مع الحكم. الوصف بسبب دورانه مع الحكم وجودا وعدما. هو العلة
14:02غادي يكون سكار في محلي قد يكون اقصد الدوران في محليين وذلك اه مثلا ما اذا قلنا على طريقة الشافعي ولنقل على طريقة الحنابلة. مثلا الكيلو علة الربا علة تحريم ربا الفضل في القمح. فاذا وجدت هذه العلة
14:32حرم التفاضل. وجدناها في القمح فحرمنا المفاضلة وانتفت مثلا في البطيخ لانه معدود لا يكال فانتفع مع مذهب الحنابلة الربا فيه مثلا والتفاح ونحوه مما يعد لا يؤكل. لكن دورا
15:02الوجود هنا في موضعين في قمح وتفاح. خلاف المثال الاول هو دوران في موضع واحد وهو العصير عصير اسكرا لم يسكر اسكارا وجد الحكم لم يسكر. انتفى الحكم فهذا دوران في محل واحد. قد يكون دوران في موضعين
15:24والدوران في موضع واحد اقوى من الدوران في موضعين اه نعم. قال ويفيد العلية ظنا دوران الوجود والعدم هل يفيد العلية اه نعم يفيد العلية عند الجمهور وآآ قيل انه لا يفيدها. آآ لان مثلا رائحة الخمر
15:53تدور مع مع الاسكار وهي ليست ليست علة العلة هي الشدة المطربة التي تفقد العقل والجمهور على انه يفيد العلية واختلفوا هل هو يقين او ظني فالجمهور على ان افادة اولي العلة ظني. وقال المعتزلة قطعها
16:23ولا يلزم المستدل نفي ما هو اولى منه. قال ان المستدل بالدوران من الدوران لا يلزمه نفي ما هو اولى منه بالتعليل. لا يلزمه ان ينفي وجود وصف اخر اخر او لا بالتعليل منها الوصف
16:47لانه لو لزمه ذلك لزمه نفي جميع القوادح وذلك مؤديا للانتشار الانتشار آآ هو انتقال البحث من اه مقام اه النقاش الى بحث اخر. وهذا ممنوع عند اهل الجدل. لا ينبغي مثلا ان
17:09في موضوع ثم يلجؤنا هذا الى نقاش موضوع اخر وقد يلجأنا ذلك الموضوع ايضا الى نقاش موضوع اخر فينتشر الكلام وهو ممنوع عندهم. فان ابدى المعترض وصفا اخر اذا قال
17:25معترض انا لدي وصف اخر هو اولى اه بالتعليل من هذا الوصف الذي ابديت بمسلك الدوران وكان الوصف لابداء المعترض غير وصف المستجدين اين ابداه وكان قاصرا وكان وصف المستدل متعددا
17:50ترجح جانب المستدل بالتعدية. يعني ابدى المستدل وصفا. وكان هذا الوصف متعدي الى الحكم. فجاء المعترض بوصف اخر. لكن وصفه قاصر يرجح جانب المستدل بالتعدية لان الاصل في العلة ان تكون متعدية لا ان تكون قاصرة والعدة القاصرة وهي التي لا تجاوز
18:20محلى الحكم فلا يمكن ان يدخل فيه القياس. كما اذا عللنا التطهير بالماء بانه ماء المائية لا توجد في غيره فهذه علة قاصرة. اذا قلنا لا يجوز التوضأ بماء عين غير الماء
18:40لان العلة كونهما العلة في التوضأ به كون كونه ماء. هذا لا يدخله القياس. لا يمكن ان نقيس عليه غيره لانها علة لا تجاوز محل. لتحريم الذهب التختم بالذهب بالذهبية. مثلا هاي علة قاصر
18:58ان تكون معداة لا ان تكون قاصرة. فان تعدى الى الفرع اي تعدى الوصف تعدى وصف المعترض الى نفس الوراء. استدل المستدل بوصف على حكمه. فجاء المعترضون وقال انا سابدي وصفا غير الوصف الذي ابديت يفضي الى الفرع الذي ذكرت
19:28هذا غير ممنوع؟ لان الجمهور على ان العلل الشرعية معرفات. ويمكن ان تجتمع فلتان او علل على حكم واحد. فيمكن ان نكون نقول مثلا انتقض وضوءه لكونه بال ونام البول الليتون لانتقاد الوضوء والنوم علة ايضا لانتقاد الوضوء في العلة الشرعية يخلف بعضها بعضا وتجتمع ايضا يمكن ان
19:59نجتمع بخلاف العلل العقلية قال فان تعدى وصف المعترض الى الفرع اي الى نفس الفرع المتنازع عليه لم يضر وهذا بناء على ان اه على التعذيب بعلتين على جواز التعليل بعلتين ومثل جمهور على جواز التعليل بعلتين
20:25اه وان تعدى الى فرع اخر طلب الترشيح. اذا كان هذا الوصف الذي جاء به المعترض. يتعدى الى فرع اخر غير انتهى الفرع اللي ذكرته انت. فكان وصفك اه يقتضي حكما. ووصفه هو يقتضي
20:52حكما اخر. غير غير الحكم الذي اثبته انت بهذا الوصف. فحينئذ آآ يطلب الترجيح بدليل خارج. اي بدليل مستقل. اطلب الترجيح بدليل مستقل اي ترجيح احد الوصفين على الاخر بدليل خارجي اي بدليل مستقل. آآ سنقتصر اليوم على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم
21:22بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.