استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (82) | شرح بلوغ المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام
0:21باب الايلاء والظهار والكفارة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت الاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة رواه الترمذي ورواته ثقات
0:50وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اذا مضت اربعة اشهر وقف الموذي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق اخرجه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول ابن حجر رحمه الله
1:17باب الايلاء والظهار والكفارة. الايلاء هو الحلف. والحلف الذي جاء به القرآن الذي جاء به القرآن وهو انه يتربص اربعة اشهر فان شاء والا فانه يلزمه او يلزمه القاضي ان يطلق. هذا هو
1:47الى الذي اه جعل امد يعني له بان ان مدة طويلة او ان اربعة اشهر فاكثر فانه ينتظر فيه هذه المدة. ولكن يجوز ان يطلب منه في اثنائها ان يرجع. عن هذا الايلاء وعن هذا الحلف
2:07وان رجع فعليه الكفارة. لانه لانه رجع عن قوله في آآ يعني في شيء اه دون الشيء الذي حد له او الذي اه اه يكون فيه الذي يكون فيه موليا وله مدة
2:27عندما تأتي يطالب بالفيء او بالطلاق في هذه المدة هي التي يخير بين ان يبي او يطلق لكن قبل ذلك لها ان تطلب منه. لكن لا تطالبه كما هو الحال فيما اذا اكمل اربعة اشهر. وانما تطلب
2:47من هو ان يعني يعدل عن ما ال عليه وعن ما حلف عليه وعليه الكفارة. وعليه بانه آآ اتى الذي هو خير قبل انتهاء المدة التي يخير فيها بين الفيء وبين
3:07وعلى هذا فان الايلاء الذي هو مشهور في كتب الفقه وفي كتب الحديث الذي يكون فيه آآ تربص وبقائه يعني اه مدة طويلة تجده اربعة اشهر او اربعة اشهر فانه يعني في في
3:27في هذه المدة هي التي يعني يمكنها ان تطالبه اما بهذا واما بهذا. لكن لا يطالب قبل ذلك بالفئة بالفيء او الطلاق لا يطالب بذلك قبل ان يصل اربعة اشهر
3:41قبل ان يصل الى اربعة اشهر لا يطالب بهذا وانما يطلب منه واذا فعل ذلك فانه يكفر عن عن يمينه لانه لم يحصل له الشيء اللي قال عليه وهو اربعة اشهر فاكثر. فاذا قبل قبل تمام الاربعة يعني لها ان تطلب منه واذا وافق فانه يكفر
4:05انه حنف في ايذائه حنث في ايذائه واما اذا وصلت اربعة اشهر سواء كانت المدة يعني اكثر من اربعة اشهر او انها اربعة اشهر فانه يطالب اما بالفيء والرجوع الى ما كان عليه وان يواقعها ويجامعها وان آآ لم يفعل ذلك
4:27يفعل ذلك فانه يطلب منها او يطلب منه القاضي ويلزمه ويكرهه على ذلك وهذا سبق ان عرفنا ان هذا من من الاكراه المشروع لانه اكراه بحق لانه اكراه بحق وليس من الاكراه
4:47الذي آآ محرم والذي آآ يظلم ويلزم او يهدد بالقتل ان لم يطلق فان ذلك لا يقع ومنه الطلاق لا يقع منه طلاق ولكن هذا يكره على الطلاق ان لم يفئ
5:03ان لم يفئ وذكر الحديث الاول قال العزيز الاول عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة اه هذا الحديث عن عائشة قد الرسول من نسائه
5:27يعني اعلى من نسائه وحرم الة من نسائه وحرم يعني انه اه حرم يعني على نفسه آآ يعني آآ البقاء آآ جلوسه معهن وليس فيه بانه انه اه حرم الوقاع وانما حرم على نفسه البقاء وان يعتزلهن وان يعتزلهن
5:53وكان ذلك في مدة شهر الرسول عليه الصلاة والسلام اكمل وكان ذلك لتأديبهن وقيل ان ذلك حصل لاسباب منها او اوضحها انهن الحاحن عليه بالنفقة يعني تأثر من الحاحهن والرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل وعلى ان يعتزلهن شهرا يعني بمعنى انه
6:19لا يدخل على واحدة منهن ولا يذهب اليهن وانما يبقى في المكان الذي رأى ان يكون فيه حين الة على نفسه يعني ان لا الا يكلمهن شهرا فابتعد عنهن حتى لا يحصل له الشيء الذي على نفسه
6:42ووقعوه و ال رسول الله من نسائه وحرم ال من نسائه وحرم يعني حرم يعني المقصود من ذلك انه آآ حرم الشيء الذي كان حلالا عليه وهو البقاء معهن ويعني وليس اخر جاء بل بعدها حرم وايش؟ فجعل الحرام حلالا
7:16الحرامي حلالا يا الحرام حلالا هذا غير واضح وغير مستقيم لان الواقع العكس لانه جعل الحلال حراما بعناء الحلال حراما هذا هو المطابق يعني لفعله ولما حصل منه صلى الله عليه وسلم
7:34وقد جاء القرآن يعني في في اه فيما يتعلق بتحريم اه تحريم ما احل الله لانه هو يكفر عليه كفارة يمين كما جاء في اول سورة التحريم واما هذا الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم فانما حصل بسبب الحاحهن عليه بالنفقة والمه ذلك فغضب واعتزله
7:58اما يعني هذه المدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذه الجملة التي جاءت وهي انه يعني حرم اه الجملة. فجعل الحرام فجعل الحرام حلالا فجعل الحرام حلالا الواقع انه جعل الحلال حراما
8:18يعني حلف يعني الا الا يفعل كذا فيعني هذا هو الذي اه يستقيم معه المعنى. واما كونه جعل الحرام حلالا فهو لم يجعل حراما حلالا وانما جعل حلالا حراما نعم
8:36وجعل لليمين كفارة. وجعل لليمين كفارة وجعل لليمين كفارة يعني اذا اراد ان يترك هذا الشيء الذي حلف عليه فانه يأتي بالكفارة وان اراد ان يستمر يعني على الشيء الذي اه حلف عليه الى ان ينتهي فيما فعل صلى الله عليه وسلم عن في
9:01جهرا فانه اه نزل نزل من مكانه بعد ان مضى تسعة وعشرون يوما وقيل له ان ان الشهر يعني ان كلمت كل شهرا فقال الشهر يكون تسعة وعشرين يوما نعم
9:20وعن ابن عمر اذا مضت اربعة اشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالايلاء اربعة اشهر فاكثر فانه اذا امضى اربعة اشهر يعني الزم
9:40اما ان يفي واما ان يطلق ولكنه لا يقع الطلاق بمجرد انتهاء الاربعة الاشهر وانما هو خير بين هذا وهذا اما ان يفي ويرجع الى الوقاع والمجامعة واما واما انه يطلق
9:57ولا يقع الطلاق ولا يقع الطلاق الا بحصول الطلاق منه سواء كان برضا منه او باكراه سواء كان برضا منه او باكراه من من الحاكم والقاضي وليس بمجرد انتهاء المدة يحصل الانفصال
10:17لا يعني يعني بدون ان يتلفظ بالطلاق بل عليه ان يطلق ويتلفظ بالطلاق يلغي الطلاق وعند ذلك وعند ذلك ينتهي الامر تستعد وتتزوج غيره واما ان فاء ورجع ولم يستمر على على ذلك فانه آآ ليس عليه كفارة لانه بلغ المدة
10:48التي حلف عليها ولكنه لا يترك بل يطلب منه اما ان يفيء واما ان يطلق ولكن لو طلب منه ولكن لا يطالب ويلزم بالطلاق قبل الاربعة اشهر لو طلب منه فاجاب فله ذلك وعليه كفارة يمين لانه حنف يعني في يمينه لانه حلف على اربعة اشهر فاكثر
11:11وهو حصل منه حصل منه الرجوع والفيئة قبل اربعة اشهر فيكون عليه كفارة يمين وعن سلمان ابن يسار قال ادركت عن سلمان ابن يسار. الامام. نعم. عن سليمان انا ابن يسار قال ادركت بضعة عشر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي
11:43رواه الشافعي ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني ان هذا الذي مر بانه اه اذا مضت اه اربعة اشهر فانه يخير بين الفئة وبين الطلاق ثم ذكر ما يؤكد ذلك وما يؤيد ذلك هو ان بضعة عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي
12:08يعني يلزمونه بان يطلق بعد اربعة اشهر او يفيء وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين. فوقت الله اربعة اشهر فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بايلاء اخرجه البيهقي
12:34ثم ذكر هذا الحديث ان الجاهلية كانوا يؤلون السنة والسنتين واكثر وهذا ظلم عظيم للنساء بحيث يعتزلها ولا يجامعها هذه المدة الطويلة فجاء الاسلام وجعل مدة يعني مناسبة يعني ينتهي ينتهى اليها في حال الايلاء
12:57وهي اربعة اشهر فان فاء ورجع فالزوجية باقية على ما هي عليه وان لم يفئ فانه يطلق او يلزم بالطلاق اذا لم يحصل ذلك منه طوعا اذا حمى حصل يمنه طوعا يعني يلزم به فيطلق كرها
13:22وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها في في الدرس الماضي يعني عندما جئنا عند حديث ابن عمر في كونه طلق زوجته وفي في حال الحيض وان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بمراجعتها وفيه
13:42انه يراجعها ثم يمسكها وثم تطهر ثم تحيض فاذا طهرت فله ان فهو بالخيار اما ان يطلق واما ان واما ان يرجع او يبقيها على ما هي عليه. يعني في الزوجية
14:02فانا آآ حصل مني خطأ وهو اني قلت ان هذا حصل ثلاث مرات وهو معلوم في الحديث انه ما حصل مرتين المرة اللي في الحيض والمرة التي بعدها فلم يحصل يعني مرة ثالثة وانما الذي حصل هو مرة ثانية المرة اللي في
14:18على الحيض والمرأة التي بعدها. والاحاديث يعني في ذلك يعني واضحة في هذا ولكنه حصل مني خطأ فذكرت ان هذا بعد ثلاث وانما هو بعد اثنتين نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه واله
14:43فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله. رواه الاربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي ارساله ورواه البزار من وجه اخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعد
15:06ثم ذكر هذا هذا الحديث الذي يتعلق بالظهار والظهار هو ان يقول عن لزوجته انك كظهر امي يعني انه يحرم عليه يحرم عليه زوجته والوقاع فيها كما يحرم عليه الوقوع على امه
15:23هذا يسمى ظهار هذا يسمى بهارا والمقصود به التنصيص يعني او وجود شيء يدل على تحريمه عليه كتحريم امه عليه فان هذا يسمى بهارا وهو حرام وهو منكر من القول وزور. ولا يجوز ذلك
15:44وانما يعني عليه اذا حصل منه ذلك ان يأتي بالكفارة التي هي عتق رقبة فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا. يطعم ستين مسكين
16:00كينا وقد جاء واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه وقع عليها وقع عليها قال قبل ان اكفر؟ نعم. نعم. وقع عليها قبل ان يكفر. لان النص جاء من قبله يتماسى
16:16يعني ان ان كفارة قبل ان ان يقع يقع عليها كما ذكر الله ذلك في موضعين عند عند يعني عند العتق وعند الصيام قال من قبل ان يتماسى يعني لانه لا يجوز له ذلك. لكنه اذا تعمد هذا ان كان جاهلا فهو معذور. ولكن ان كان متعمدا فانه
16:40وادم ولكن لا يقال يعني انه يترتب عليه شيء وانما حصل له اثم حصل له الاثم يعني آآ يعني بذلك ولكنه لا يعود اليها مرة اخرى الا بعد ان يحصل منه الكفارة
16:59الحديث ان رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله
17:16رواه الاربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي ورواه البزار من وجه اخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعد. يعني هذا يدل على انه اذا كان اذا كان ناسيا او جاهلا فانه لا يؤثر. لكن هذا الرجل يعني يعني يفهم منه
17:36انه عالم لانه قال قبل ان اكفر قال قبل ان اكفر يعني انه علموا بهذا والرسول عليه الصلاة والسلام يعني امره الا الا يمسها الا بعد ان يكفر. يعني معنى ذلك ان هذا الذي حصل ليس عليه في شيء
17:52ولكنه اذا كان متعمدا فهو اثم ولكن عليه ان لا يقربها الا بعد الا يقع عليها او يمسها الا بعد ان تحصل منه الكف وعن سلمة بن صخر قال دخل رمضان فخفت ان اصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي منها
18:19شيء ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حري الرقبة. اعد اعدها ايه عن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت ان اصيب امرأتي
18:38فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حذر رقبة فقلت ما املك الا رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قلت وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام
19:01قال اطعم عرقا من تمر ستين مسكينا اخرجه احمد والاربعة الا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود ثم ذكر هذا الحديث الذي هو مطابق لما جاء في القرآن لان القرآن جاء بان الكفارة هي انه يعني آآ يعتق رقبة وان لم يعني يجد يعني يجدها او
19:27او يجد ثمنها لانه ينتقل الى ان يصوم شهرين متتابعين وان لم يستطع فانه ينتقل الى الاطعام اطعام ستين مسكينا اطعام ستين مسكينة. فذكر هذا الحديث في هذا الرجل واخبر الرسول عليه السلام بما يجب عليه
19:51وقال انه يعني رأى منها ليلة يعني ما يعجبه منها فوقع عليها فوقع ووقع يعني عليها قبل يعني ان ان يكفر فالرسول عليه فوقع عليها فوقعت علي نعم نعم فوق عليهما؟ فقال لي صلى الله عليه وسلم حرر رقبتي اخبره
20:13واجب عليه يعني من هذه الوقاع ان هذا الوقاع الذي حصل في رمظان وقال حرر الرقبة الذي هو كفارة الذي هو كفارة الظهام فان لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فانه يطعم يعني ستين مسكينا. اعد الحديث
20:34عن سلمة بن صخر قال دخل رمضان فخفت ان اصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر رقبة
20:53فقلت ما املك الا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام قال اطعم عرق عرقا من تمر ستين مسكينا نعم ستين ومسكينا والاطعام يعني آآ جاء يعني ما يدل على انه يعني يطعم آآ يعني
21:19آآ كل مسكين اما نصف اما مد يعني من البر او نصف صاع من غيره. نعم قال رحمه الله تعالى باب اللعان عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سأل فلان فقال يا رسول الله ارأيت لو ان
21:40ارأيت ان لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به
22:00فانزل الله الايات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك
22:22قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم الباب السابق فيه الايلاء والظهار والكفارة وذكر ما يتعلق بالايلاء وما يتعلق بالظهار وذكر ضمن ذلك ما يتعلق بكفارة اليمين وكفارة
22:53كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة اليمين التخيير بين يعني اطعام عشرة مساكين آآ او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم فمن لم يستطع ينتقل الى ثلاثة ايام هذه كفارة اليمين واما كفارة الظهار فقد جاءت في ضمن الحديث
23:14وجاءت في القرآن وهو انه امره بان اه يعني اه يحرر رقبة وان لم وكونه لم يستطع ينتقل الى صيام شهرين متتابعين وكونه لم يستطع ذلك ينتقل الى الكفارة. فاذا جاء في هذا الباب ذكر الكفارة في
23:34ما يتعلق بالبهار وفيما يتعلق باليمين وثم ذكر باب اللعان كل عام هو مأخوذ من من تلاعن الزوجين بان وذكر اللعام من اجل انه جاء في حق الزوج. لان زوجها ما جاء عندها لعان وانما جاء عندها ذكر الغضب
23:57ولكنه جاء في حق الزوج فقيل يعني له لعان لحصول التلاعن بينهما وذلك تغليبا لجانب اللعن الذي جاء في حق او او الذي جاء في عطن زوج وهو ان الذي انه يقول في الخامسة ان لعنة الله عليه
24:15ان كان من الكاذبين اللعان يعني هو يعني كونه يرمي يعني زوجته في الفاحشة ويقول انها يعني وان عليه ان يقيم البينة على ذلك ولكنه لا يحدث كغيره ولكنه ينتقل في حقه وحق زوجته الى اللعان
24:41انتقل بحقه وحق زوجته الى اللعان اما يعني غير الزوج لزوجته فانه اذا حصل منه التهمة ولم يأتي بالبينة اربعة اشهر فانه يجلد يعني ثمانين جلدة يعني الذي هو يعني الذي هو حد القذف. حد القذف بالزنا. واما بين الزوجين فانه
25:04يعني عندما لا يأتي بالبينة فان يحصل التلاعب بينهما بان يبدأ بزوج فيشهد اربع شهادات بالله انه من الصادقين والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم ينتقل
25:21الى الزوجة وانه يدرأ عنها الحد اي العذاب في ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة والخامسة ان غضب الله واخذ حمزة ان غضب عليها ان كان من الصادقين
25:36ان كان من الصادقين وعبر بالغضب في حقها وباللعن في حق الزوج وذلك ان ان الظرر من جانب من جانب من جانب المرأة يعني عظيما وذلك انها تلحق يعني اذا
25:56من هالزنا وهي ذات زوج فانه يترتب على ذلك الحاقها يعني اجنبيا بهذه الاسرة يدخل فيها من ليس منها ثم ايضا لم يذكر اللعن في حق النساء لانه جاء في الحديث ان النساء يكثرن اللعن
26:17يعني فيكون يعني سهلا عليها فجاء ذكر الغضب كما جاء في الحديث آآ لما قال انا كنا ناقصة عقل جهنم قال قلنا لم؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير فلكون اللعن يعني يحصل على السنتهن كثيرا
26:38يعني لم يذكر في حقهن وانما ذكر بشيء في شيء اعظم يعني وشيء اخطأ وهو الذي يعني يناسبهن فيكون ذكر اللعن انما ثبت في حق الزوج ولم يثبت في حق الزوجة لعظم الجرم منها ولكونه قد عرف
26:59عنهن انهن يكثرن اللعب اهي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله ارأيت ان لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم. وان سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه
27:24فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله الايات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. يعني ذكره
27:45وبهذه التهمة لزوجته وقال ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. عذاب الدنيا انه يجلد تمرين الجلدة ويعني ويكون حصل جزاءه. لكن كونه يعني لا يحصل له اي حد في الدنيا. ويكون العذاب له في الاخرة
28:04عذاب الدنيا الذي هو الجلد اهون من عذاب الاخرة الذي هو العذاب. العذاب في النار اه قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها ثم حلف ثم حلف واكد ثم اخبره وحلف مؤكدا وان لم يستحلف لكن هذا فيه بيان انه
28:31يعني اه متأثر من هذا الذي حصل وهذا الذي وقع. وانه حلف عليه يعني لتأكيده ففيه الحلف بدون استحلاف. ها انه الذي بعثك بالحق. ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك
28:53قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب وبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما. رواه مسلم نعم يعني فرق بينهما يعني بحصول هذا التلاعن وما حصل وليس في ذلك طلاق ولا فسخ وانما هو بالتلاعن حصلت الفرقة بينهما
29:20وايضا فرقة مؤبدة. يعني ليست من من من شيء يعني يكون بعد طلاق. وانما هذا مؤبد وهذا الشيء المؤبد الذي لا تحصل به محرمية. لان المحرمية تحصل بشيء حرم مؤبدا لكن
29:40ليش من هو؟ ليش منه اللعان؟ فانها تكون اجنبية منه وتكون حرمته عليه مؤبدة وتكون عليه حرمتها يعني يعني عليه مؤبدة ولا يكون محرما لها ولا يمكن ان يتزوجها بحال من الاحوال
29:58وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي؟ فقال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. وان كنت كذبت عليها
30:26فذاك ابعد لك منها متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث المتلاعنين وان الرسول عليه عليه الصلاة والسلام قال قال المتداعين حسابكما على حسابكما على الله يعني ان الله تعالى هو الذي المطلع على على على الحقيقة ويعرف الواقع الذي حصل منكما وان احدكما كاذب. والله تعالى
30:52سيحاسبكم على ذلك ومن كان بريئا فهو سليم ومن كان غير بريء فهو الذي يحصل العقوبة فهو الذي يحصن العقوبة من الله حسابكما على الله وقال احدكما كاذب لانه لابد ان يكون كاذبا احدهما اما الزوج واما الزوجة لانه
31:12لا يمكن ان يكون حصل يعني اه اه غير ذلك. فكون احدهما كاذب هذا امر واظح لا اشكال فيه. ثم هذا فيه دليل في قصة اللعان دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب
31:28لانه لو كان يعلم الغيب كان بمجرد ان يأتي اليه ويقول هو وتقول هي تقول ان ان فلانا وان فلان صادق لكن لكونه لا يعلم الغيب حصل منه يعني هذا هذا العمل وهذا الحكم آآ الذي هو دال على ان
31:48انه لا لا يعلم من الغيب الا ما اطلعه الله عليه. وليس كل والغيوب كلها لا يعلمها الا الله. وهو المطلع على كل غيب. والرسول عليه الصلاة والسلام يبطل من المغيبات على ما اطلع عليه. وما اكثر الاحاديث فيها جاء لاطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء من المغيبات
32:08لكنه لم يطلعه على كل غيب فان هذا منع الشيء الذي آآ اخفي عليه عليه الصلاة والسلام لانه لم يعلم لو كان يعلم الغيب لعرف الكاذبين الصادق. ولكن لكونه يعني حصل منه الملاعنة الاجر
32:26الملاعنة بينهما يعني دال على ان هذا هو الحكم الذي آآ شرع له وانه لا يعلم الغيب فيعرف ان هذا صادق وان هذا كاذب. وقد جاء في احاديث كثيرة يعني ما يشبه هذا مثل حديث انكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحا بحجة
32:46فاقضي على نحو ما اسمع فمن قطعت فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقطعه قطعة من نار فان شاء ان يأخذها وان شاء ان يدعها يعني لو كان يعلم الغيب بمجرد ان يأتيه القصوم يقول انت محق وانت مبطل. لكنه لا يعلم غير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك العقد الذي
33:06لعائشة وجلسوا ينتظرونه حتى طلع الفجر وليس معهم ماء وانزل الله اية التيمم فتيمموا ولما فقدوا العقد ولم يحصلوا عليه داعي انهم باتوا من اجل البحث عنه ولما يئسوا من حصوله يعني آآ ارادوا ان ينتقلوا
33:26فاثاروا الابن واذا العقد تحت البعير الذي تركب عليه عائشة. تحت البعير الذي تركب عليه عائشة. لو كان الرسول يعلم الغيب ان العقد تحت الجمل فخذوه ولكنه لا يعلم غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم
33:45لا سبيل لك عليها. لا سبيل لك عليها يعني بعد الملاعنة فانها تحرم عليه حرمة مؤبدة قال ما لي؟ نعم. قال ما لي؟ يا يا رسول الله كيف اه اه لا يكون لسبيليها وانها يعني اه اخذت ما لي
34:04فقال ان كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها. ان كنت صادقا وان كنت كاذبا فهو ابعد عليك كما انها هي بعدت عليك فهو ايضا يكون بعيدا عليك وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ابصروها فان جاءت به ابيض
34:29فهو لزوجها وان جاءت به اكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه ثم بعد شيء يتعلق به يتعلق بشيء اخر ثم ذكر هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني اشار الى يعني شكل الزوج
34:55والى شكل المتهم في الزنا فقال ابصروها فان جاءت به يعني سبطا يعني يعني شعره مشترس ويعني وصحيح الخلقة جاء به ابيض شفطة شفطا. يعني ابيض شبطا او شبطا فهو
35:17لزوجها لانه يعني هذا شبه زوجها. وان كان ادعج وان جاء به اكحل جعدا. وان جاءت به اكحل جعدا. اكحل يعني ان في عينيه سواد خلقة. يعني من غير من غير
35:37من غير كحل وكذلك الشعر يعني متجعد. يعني انه يمكنش ليس مسترسلا مثل الاول. وهذا شكل المتهم يعني فهو للذي رميت به. فهو يعني انه انه تخلق من مائده. ولم يتخلق من مال من ماء
35:59زوجها نعم فجاءت به على النعت المكروه نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يضع يده عند الخامسة على فيه وقال انها موجبة. رواه ابو داوود والنسائي ورجاله ثقات
36:24ثم ذكر هذا الحديث انه لما اجرى اللعان وكان الزوج يعني يلاعن ولم يبق الا الخامسة امر رجلا من الحاضرين ان يضع يده على فيه يعني لعله ان يرجع. اقول لعله ان يرجع فهو يعني لم يرجع وكان يعني
36:44متأكدا من هذا الشيء الذي حصل الذي الذي ادعاه فلم يرجع وهذا فيه يعني التنبيه على ان ان من ابتلي بهذا الشيء واقدم عليه فانه عند الخامسة يفعل يفعل معه هذا الفعل
37:04يعني لعله ان يرجع ويبين ان الامر خطير ويوضح له انه خطير وانه لا يكمل لا يكمل هذا هذا الشيء؟ نعم. انها موجبة. انها موجبة يعني انه ينتهي الامر عند هذه الخامسة
37:21انه يعني يحصل يعني ما يترتب عليه من العذاب ان كان كاذبا. وايضا من الفراق الذي يكون معه اه الحرمة المؤبدة وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها
37:45يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه وذكر هذا الحديث ان انه لما حصل تلاعن اراد ان يؤكد يعني ما قاله وقال كذبت عليها كذبت
38:05عليها يا رسول الله ان امسكتها. ان امسكتها يعني انه يعني لا يعني لا يفكر في امساكها ولا يجد امساكها. ثم طلقها ثلاثا ثلاثة نعم ثم طلقها ثلاثة يعني يريد ان يؤكد التخلص منها والبعد منها. وهذا انما هو منها
38:25عن الطلاق والا الطلاق فانه لا يلزم. ولا يحصل في يعني في اللعان طلاق. وانما يحصل بمجرد انتهاء اللي عان بينهما عندما تنتهي وهي الاخيرة في اللعان من اللعان تحصل الفرقة بينهما بدون طلاق وبدون فسخ
38:45ولكن هذا كله من باب التأكيد بانه محق وانه صادق وانه ليس بكاذب قال كذبت عليها يعني امسكتها يعني ان اراد ان يبقيها او تحصل له بعد ذلك وانما هو يعني يطلقها ثلاثا
39:05يؤكد اه التخلص منها وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان امرأتي لا ترد يد لامس قال غربها قال اخاف ان تتبعها نفسي قال فاستمتع بها. رواه ابو داوود والبزار ورجاله ثقاب
39:32واخرجه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها. قال لا اصبر عنها. قال فامسكها ثم ذكر هذا الحديث في قصة الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امرأتي لا ترد يد لها نفس
39:52فقال غربها وفي لفظ طلقها يعني يغربها يعني مثل طلقها يعني ابتعد عنها طلقها حتى يعني لا يحصل ذلك الشيء الذي اه تنكره عليه والذي تنقمه عليها. ومن المعلوم ان هذا ليس ليس معناها انها لا تريد لا من شيء من الفاحشة. وانها تأتي بالفاحشة فهذا
40:15لا يكون والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يأمره بان يبقي عليها وان تبقى في عصمته لما قال انه لا يصبر عليها فان من تأتي بالفاحشة فان فانها يعني فانها يتخلص منها
40:34ولا يلقيها الانسان في عصمته ولو ابقاها وسكت عليه فانه يكون ديوثا. فانه يكون ديوثا الذي يقر الخبث في اهله ولكن المقصود من ذلك انها يعني ليست من النساء اللاتي يبتعدن عن الرجال ويخجلن من الرجال ومن مكالمة تكليم الرجال
40:55واتحادنا مع الرجال يعني هذا هو الوصف الذي فيها. وهو وصف لم يصل الى الفاحشة. ولا علاقة له بالفاحشة. والرسول صلى من اراد ان يتخلص منها لان مثل هذه الوصف يعني وصف ثمين
41:09يعني السلامة منه اسلم وقال انه لا يصبر عنها وقال اذا امسكها ودل هذا على ان هذا امر يعني لم يصل فيه الحرمة الى حد الفاحشة وان وانما هو شيء يعني مما يحصل بعض النساء من كونها رجلة وكونها تتكلم مع الرجال وتتحدث مع الرجال
41:36ولكنها لا يحصل منها شيء من الفاحشة. وقيل ايضا في معناه وهو يعني وهو غير صحيح لانها لا الى مصر انها مبذرة. يعني تبذر المال وهذا يعني لا لا يستقيم لان لامس مقصوده الملتمس. يعني الذي يريد يسأل ويشحن يعني هو يقال له ملتمس
42:01وليس بلا مسك وانما المقصود به لا هذا ولا انها تفعل لا عيشة وانما هي من النساء اللاتي لا يخجلن من الرجال ولا يبتعدن عن الرجال. وانما يحصل منهن الكلام مع الرجال والتحاش مع الرجال مع عدم حصول
42:21والريبة ولكن هذا عيب ولهذا الرسول ارسله الى الى طلاقه اولا او في الاول ليسلم يعني منها وهي بهذه الصفة ولما رأى ان نفسه متعلقة بها الى ان يطيعها يعني فدل ذلك على انه يبقيها وفيها عيب
42:41ولكن الاولى عدم ابقائها اذا كانت اه يحصل منها مثل هذه الامور التي قد تؤدي الى الفاحشة. وهي من وسائل التي تؤدي الى الفاحشة يعني كما كما قال الشاعر آآ نظرة
42:59فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول حين نزلت اية المتلاعنين اي ما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم
43:22فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه استجب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان
43:45ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بكون المرأة تزني وهي ذات فراش وتلحق لزوجها وباسرت زوجها من ليس منهم ويكون اجنبيا ويكون اجنبيا منهم فان هذا من اعظم الجرائم. العقوبة وشلون؟ ايما امرأة ادخلت على
44:11قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته. اليست من الله بشيء ولن يدخلها الله جنته. وهذا بيان خطورة بان يكون المرأة يعني آآ المزوجة وذات الزوج تزني ثم هي صاحب ذات الفراش وآآ
44:31آآ وهي آآ ثم بعد ذلك يترتب على ذلك ان تحمل من هذا الزاني ثم يعني يبقى على اساس انه من وهو ليس من اولاده. وهو ليس من اولاده. وهذا يعني فيما كان خفيا. اما اذا كان ظاهرا يكون فيه اللعان
44:51اما اذا كان ظاهرا وحصل من الزوجين يكون فيه لعان. لكن كونه يحصل منها زنا ولا يعلم به. ثم يدخل عليهم ولد ليس منهم بسبب الزنا الذي قد حصل فان هذه جريمة عظيمة ومصيبة كبيرة وعقوبتها انها ان الله
45:11يدخلها جنته ولا يعني ذلك انها تكون كافرة وانها لا تدخل الجنة ابدا فان العصاة مهما حصلت معاصيهم يعني فان امرهم الى الله عز وجل ان شاء عذبهم وان شاء عفا عنهم
45:29وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه استجاب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين فالمرأة يحصل منها ادخال شخص عليهم. واما هذا الرجل يخرج شخصا منهم وهو ولده يعني فهذا يعني يفضحه الله عز وجل على رؤوس الاولين والاخرين. ويعني اه يظهر يعني ذلك علانية للناس
46:01كما انه تخلص من هذا الشخص الذي هو ولده ثم اهانه والحق به الذل والهوان وجعله لا يكون له نسب لا يكون له نسب فان الله تعالى يفضحه ويخزيه على رؤوس الاولين والاخرين يعني يوم القيامة
46:22اعد اعد الحديث اي قالوا عن ابي هريرة انه سمع صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت اية المتلاعنين اي ما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم ليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته
46:41وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه استجاب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين. نعم قوله وهو ينظر اليه يعيد يمكن النظر من الجانبين يعني الزوج الاب ينظر اليه يعني ويقول انه ليس ولده ويقول انه ليس ولده يعني
47:08يعني معناها انه ينفيه وهو وهو يشاهده. وهذا ليس هذا القيد ليس معتبر حتى لو يعني لو لو قاله وهو ينظر وهو لا ينظر اليه وتبرع منه فان هذه عقوبته
47:26وعن عمر رضي الله عنه انه قال من اقر بولده طرفة عين فليس له ان ينفيه. واخرجه البيهقي وهو حسن موقوف ثم ذكر هذا الاثر عن عمر قال من اقر بولده طرفة عين من اقر بولده طرفة عين يعني ولو لحظة
47:49يعني بمجرد كونه ثاني قال هذا ولدي ثم جحده فليس له ان ينفيه فليس له ان ينفيه. فليس له ان ينفيه. يعني ما دام انه حصل اقرار فانه فان هذا معتبر بان حفظ الانسان مطلوب. واما
48:09كونه يقر ثم ينفيه فانه يعني لا يعول يعني على نفيه بل اه يقبل قوله الاول الذي فيه حفظ النسب ولا يقبل قوله الثاني الذي فيه التبرؤ وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود
48:35قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه
48:55وفي رواية لمسلم وهو يعرض بان ينفيه. وقال في اخره ولم يرخص له في الانتفاء منه ثم ذكر هذا الحديث ان الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود
49:12يعني هو يعني الزوج والزوجة يعني اه لونهم ابيض. وجاء منهما غلام اسود فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه امرأة غلاما اسود هذا تعريض. يعرض يعني يعني ليس منه. ما دام اللون مختلف. وهذا يعني هذا لونه
49:32يعني لونه غير لون الاب والام. فهذا تعريض لانه ما قال ان زوجتي انها كذا وانها انها زنت وانما يعني استغرب يعني اختلاف هذا اللون الذي حصل يعني بين الابوين وبين الابن الذي جاءت به المرأة. وهذا يعني مثل ما قيل انه تعريض
49:54وجاء فيه كانه يعرض به لان يعرض به يعني انه يعني انه يريد ان ينفيه الرسول عليه الصلاة والسلام اراد ان يبين له يعني آآ شيئا يعني يعرفه هو نفسه اي ذلك الرجل
50:11الذي هو من اهل من اهل الابل فقال عليه الصلاة والسلام يعني هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر قال هل فيها من ورق؟ قال نعم. الورق هو سواد الغير الشديد
50:28السواد الغير الشديد ولهذا يقول الحمامة وارقاء لان لونها ليس يعني سواده شديد وانما هو شيء دون ذلك فقال فماذا يعني فكيف ذلك؟ قال لعله نزع عرقه يعني لعل يعني في آآ نزعه عرق بان يكون ليس يعني من من
50:54من الابوين وانما من الاجداد يعني فكما ان الابل يعني قد يكون هو قد نزع عرق يعني من من من تقدم من حصل في تناسل بين الابل فقال فهذا مثله
51:13يعني اراضي فقرر له ذلك بشيء يعرفه ويشاهده. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام لكن من كمال بيانه فقال هذا مثله. يعني معناه قرر له ذلك بشيء هو نفسه آآ اثبت شيئا يشبهه
51:31وذلك في الابل وقال ان هذا شبيه بهذا ولهذا هذا الحديث من من الادلة التي يستدل بها العلماء على ثبوت القياس وان يعني ما جاء فيه نص يقاس عليه ما لم يأتي به نص
51:46هذا هو القياس الشرعي الذي هو من من ادلة الاحكام الذي هو من ادلة الاحكام لان لان شريعة الله يعني كاملة وواسعة يعني بنصوصها وظواهرها اقيستها وعموماتها وما الى ذلك
52:06ولهذا فان الكتاب العزيز والسنة المطهرة مشتملة على ما يحتاج اليه الناس ما يحتاج اليه الناس يعني سواء كان بالنصوص او بعمومات او بالاقيشة التي هذا منها او هذا من ادلتها
52:24نعم لم تذهب نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق وشافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين
52:47اجمعين امين يقول جزاكم الله خيرا ما حكم الايلاء ان يجوز له ان يولي لا ينبغي له ذلك لكن الجوال جائز لكنه اذا كان في اقل من اربعة اشهر فان الاولى في حقه ان يعني يترك اليمين وان يكفر
53:14اليمين واذا كان فوق الاربعة اشهر فانه ان يطلب منه في اثنائها ان يعني يعدل ويرجع وان رجع فانه يكفر بانه حنث في يمينه حيث لم يبلغ المدة التي اه حددها. وان اه يعني اه
53:34وان وان لم يرضى بالرجوع يعني قبل هذه المدة فاذا كملت المدة فانه يخير بين ان يرجع وان يترك يعني الشيء الذي الة عليه وان لم يفعل فانه يطلب منه الطلاق
53:52يعني طواعية وان لم يحصل منه ذلك فانه يلزم به اه كرها. وكما قلنا هذا الاكراه السائق من الاكراه بحق الذي لا يجتمع الاكراه بباطل بان يأتي اناس يعتدون عليه ويهددونه بالسلاح ويقولون نطلق زوجته
54:13ويطلقها فان هذا لا يقع طلاق وهو معذور يقول اذا مضت الاربعة اشهر بالنسبة للمولي هل يستطيع ان يردها اليه ولا يطلق نعم هذا هو هذا هو البيئة هذا هو الفئة
54:32لان الطلاق ما يحصل الا عند الاصرار على عدم والرجوع اذا الزوج تمام اربعة اشهر ثم طلق وهل تعتد الزوجة للطلاق نعم اذا طلق بعد يعني انطلق القبلة لاربعة اشهر او في بعد كمال اربعة اشهر فانه طلاق تعتد به نعم
54:58تعتد له يقول المظاهر اذا لم يكفر وبقي على هذه الحالة اكثر من اربعة اشهر. هل يكون حكمه حكم الايلاء المظافر ما له دخل في يعرف في الاربعة الاشهر المظاهر يعني اه حرم على نفسه ما احل الله له لزوجته كحرمة امه او اخته او اي محرم من
55:25او اي محرم من محارمه فهذا آآ عليه انه يكفر هذه الكفارة قبل ان يحصل المسيس ولا علاقة له في الايلاء يقول رجل قال لامرأته انت حرام علي كحرمة لحم الخنزير
55:48فهل هذا يعد ظهارا هو طبعا الاظهار يعني يكون في يعني في اه فيما يتعلق بمحرم عليه يعني اه في امه وما عليها من مثلها. اما يعني ذكر لحم الخنزير فهذا يعني يبدو انه لا علاقة له بالظهار. يعني مثل
56:14هذا مثل تحريم الذي يكون في امور لا علاقة له بالظهار بان يعني ينيطها بامور محرمة لا على قتلها في الظهار هل الزوج الملاعن يجوز له ان يتزوج بام زوجته الملاعنة او ابنتها
56:35ايش هل هل الزوج الملاعن عليه؟ هي حرمت هي حرمت عليه امها لما وطئها يعني بمجرد وطئها قبل قبل ان يحصل التلاعب هي حرمت عليه يعني بمجرد وطئه لابنتها حرمة مؤبدة
56:58قبل ان يأتي يعني اه وقت التلاعب كويسة الان التحريم المؤبد هذا هل هل يحل له ام هذه الزوجة او ابنتها احنا عرفنا انا قلت ان هذا يعني لو لم يعني الحرمة وكونها حرمة مؤبدة لام الزوجة ولبنتها
57:24التي وطأ امها الرجل اذا عقد على امرأة فان امهاتها تحرم عليه بمجرد العقد فلا يجوز له ان يعقد على ام زوجته التي عقد اليها ولو لم يدخل بها واما اذا عقد يعني على المرأة
57:45فان فان بنته اذا لم يدخل بامها تحل له واما ان دخل بها فانها تحرم عليه لانها تحرم عليها فالملاعن ليس له ان يتزوج يعني آآ ام زوجته الذي لعن عليها ولا بنتها
58:05بانها حرمت عليهم بالعقد وبالدقون. الامها حرمت عليه بالعقد وهذه حرمت عليه بحصول الدخول بهذه المرأة التي لعنها منها اما ان يتزوج اختها فله ذلك او يتزوج يعني عمتها او خالتها فله ذلك. لان المنع انما هو بالجمع
58:28وهي خرجت من عصمة اه خروجا مؤبدة فله لزوج اختها وله ان يتزوج عمتها وله ان يتزوج خالتها. ولكن امها بنتها لا يجوز له ذلك يقول من نادى زوجته وقال لها يا امي مازحا معها
58:48فهل يدخل هذا في حكم الظهار يعني اذا حصل يعني مثل هذا يعني ليس فيه يعني لا يقال الحكم بها ولكنه كلام سيء يعني يؤدي الى ان آآ لان كونه عبر بعبارة يعني فيها مناطفة لها لان هذاك الظهار يعني فيه غضب عليها
59:12وقال انت علي كظهر امي حرمها عليه لحصول غضبه عليها. واما هذا يعني في حال مودة ومحبة ولكنه قال كلاما لا يسوق قال كلاما لا يسوق يقول اه اخذ عمرة واتى الى المدينة كان قد قدم من ابهى
59:34والان راجع من المدينة ويريد ان يؤدي عمرة اخرى عن والدته هذا صحيح طيب هذا لان العمرة الاولى من المواقيت وهذه من المواقيت كذلك زوجته تريد ان تعتمر لامها اذا كان قد اعتمرت من قبل فهي مثله. تعتمر. وان كانت لم يسبق لها اعتمار فاعتبر لنفسها اولا. وهو الان يذكر لانهم جاءوا جميعا نعم
1:00:02هناك واعتمروا حكمهما واحد يقول بعد التلاعن والفراق هل تعتد المرأة؟ وهل ترث كيف تعتزم؟ لا لا يعني ليس الزوجة ولا صلة بينه وبينها لانها بمجرد بمجرد انتهاء اللعان اه حرمت عليه حرمة مؤبدة
1:00:29فلا تكون زوجة له ولا يكون زوجا لها ولو مات احدهما في توارث لان التحريم قد حصل فلا يعني يكون اه توارث وبشيء حصل فيه التحريم. التوارث يكون في في حال زوجية. كون الزوجية موجودة
1:00:46او في حكم موجودة مثل الطلاق الرجعي لانها زوجة وان هذه ليست زوجة يقول هل يشار الى اللعان اذا قذفت الزوجة زوجها لا ما يصاب بينما يسار يعني اذا قذف هو
1:01:07ولم يكن هناك شهود واما الزوجة يعني ان ان اقامت بينة والا فانها تحد حدها القتل اذا تراجع الزوج قبل ذكر الخامسة هل يحد حد القذف ايه نعم يقول رجل سافر وترك زوجته وهي حامل. وبعد اربعة اشهر ولدت
1:01:35وبعد سنة ولدت مرة اخرى. والرجل لم يرجع من سفره الاول. فهل يلحق الولد الثاني بابيه بزوجه اه اقول لا يمكن ان يلحق به ما دام انه زوج ما رآها ولا رأته من حين ولد الولد الاول ولم يرها فهو فهذا ليس ليس منه ابدا
1:02:01ولا يتصور ان يكون من اما ان ينفيه ولا الولد اللي فراش؟ ها اما ان ينفيه والا الولد للفراش بس الكلام على يعني كونه يعني يتصور ان يكون منه يعني وهل يعني وهل يثبته
1:02:22اللهم الا ان يكون لنا في بطنها والدين والولد ظهر والبطن والثاني فيه في البطن وامتدت يعني حالته هذا هو الذي قد يتصور. اما كونه تلد ولد ثم بعد ذلك هو غائب عنها مدة اكثر من سنة. ثم قبل ان يصل
1:02:43يقول اذا رأى رجل امرأته مع رجل فقتلهما معا كما قال سعد بن معاذ لاضربنه بالسيف غير مصفح. فهل يعد قاتل نفس بغير حق هذا يرجع فيه للقضاة كيف الجمع بين حديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم
1:03:02لعله نزعه عرق وبين قوله في الملاعنة انظروا الى ما جاءت به فاثبت الشبه وانه ربما يكون نزعه عرق هذا هذا يعني هذا لعنها واخبر بانها يعني متهمة وانها قد زنت ويريد ان يتخلص يعني منها ومما في بطنها او من
1:03:26واما ذاك يعني ما ما عنده شيء ولا ولا اخبر بانها زنت وانما استغرب يعني يكون شكلهم شكل الوزن غير شكلهم فيعني اه آآ استغرب وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه يعرض
1:03:45ولكنه لم يعني آآ يعلن اتهامها ولم يعني يقول بزناها وان هذا الولد يمكن ان يكون من غيره هذا ما حصل منها اي شيء الا ان اللون غير اللون فالرسول سأله حتى يبين له انه قد يأتي اللون على غير لون اه اه الابوين
1:04:10هل يستعان بالوسائل الحديثة في اثبات النسب او نفيه اه فيما يتعلق باللعان لا يستعان بها وانما يجرى اللعان ويعني وقد جاء في الحديث انه تبين ان ان انه جاء على النعش المكروه
1:04:31الناس المكروه ولكن يعني بكون الان حصل فان انه ما اقيم حد يعني ما اقيم حج يعني يكون قد حصل لكن اه اه كونها تدري عن النعت المكروه لانه حصل الاعانة
1:04:49واما هذا يعني آآ آآ رأى شيئا غريبا يختلف عن آآ عن لونه عن لون لونه ولون امه ولون المولود الذي كان على شكل اخر ما حكم تركيب العدسات للزينة
1:05:11اذا كان لا يترتب عليها مضرة ويعني ولا يعني فلها فلها تفعل ذلك لكن الاولاد لم يفعلها واما كونها يعني يحرم ذلك لا لا نعلم شيئا يدل على ذلك ما حكم مناداة الشيخ او العالم يا مولانا
1:05:34يعني ترك ذلك اولى لكنه جائز بان المولى يطلق على الله كما قال الله عز وجل يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا نعم هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه شرب ماء زمزم وهو واقف
1:05:53ايه نعم يعني هذا الحديث الذي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.