استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (61) | شرح بلوغ المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه قلو المرام من ادلة الاحكام
0:25وعن ابن عباس واسامة ابن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0:47اما بعد فهذا الحديث يتعلق انتهاء التلبية بالنسبة للحجاج والتلبية تبدأ من الاحرام فاذا احرم الانسان من الميقات بالحج مفرد او بقران فانه يستمر على احرامه يلبي الى ان يرمي جمرة العقبة
1:20الى ان يرمي جمرة العقبة في يوم العيد وذلك ايضا عند الفراغ من ربيعة. يعني ينتهي الرمي عند الفراغ من رميها من حين الاحرام بالميقات الى رمي جمرة العقبة اما ما كان معتذرا فانه يبدأ يلبي من الاحرام في الميقات ويستمر الى ان يبدأ بالطواف
1:45الى ان يبدأ بطواف العمرة فاذا بدأ بطواف العمرة او وصل الى الحجر واراد ان يبدأ فانه يقطع التلبية يقطع من هذا الحديث الذي ذكره الحافظ رحمه الله يعني يدل على ان المحرم في الحج سواء كان محرما من الميقات او
2:10ومحرما بالحج من مكة من اهل مكة او من المتمتعين الذين احلوا الذين حلوا بعدما ادوا عمرتهم ثم احرموا بالحج في اليوم هؤلاء الحجاج جميعا تنتهي تلبيتهم او يقرأون التلبية
2:33عند فراغهم من الرمي عند فراغهم من رمي جبرة العقبة يوم العيد. هذا هو النهاية. اذا البداية الاحرام الاحرام بالعمرة او الاحرام بالحج والعمرة او الاحرام بالحج من حين يبدأ فانه آآ فيما فيما يتعلق
2:55بالنسبة للذي افردوا وقرنوا من الميقات يستمرون الى يوم العيد والذين احرموا بعمرة ينتهوا يقطعون التلبية آآ اذا بدأوا بطواف العمرة والذين احرموا من مكة الذين احرموا مكة بالحج مثل الذين احرموا بالقران والافراج من الميقات يرموا ينتهون من
3:21من الربيع امتى امتى هنا من التلبية؟ عند رمي جبرة العقبة اي في اخر رميها او عند ما تنتهي نعم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي انزلت
3:45عليه سورة البقرة متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو ان انه رمى جمرة العقبة وجعل منه عن يمينه ومكة عن يساره ورماها بسبع حصيات
4:05ورماها بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. يعني هذا المكان الذي انا فعلته وهذا الذي قمته ورميته الى الجمرة هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عندما رمى جوف العقبة فجعل منى عن يمينه ومكة عن
4:25رسالة وهذا الحكم مستحب ليس بلازم بل ترمى الجمرة من جميع الجهات. الجمار كلها ترمى من جميع الجهات والمهم ان يكون الحصى وقع في المرمى ان يكون الحصى وقع في المرمى. واما الذي جاء في هذا الحديث فهو من قبيل الاستحباب وليس الواجب
4:53وانما الواجب هو حصول الرمي ووقوعه في المرمى اذا رمى من جميع الجهات. اذا رمى الجمرات كلها من جميع جهاد فان رميه صحيح. وبالنسبة لجمرة العقبة هذا هذا الموقف او هذا المقام الذي قامه ابن سعود ورمى فيه
5:13اخبر انه هو الموقف او المقام الذي قامه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يرميها وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من تلقي الاحكام عنه ومعرفته الاحكام الشرعية
5:32اتباعه صلى الله عليه وسلم. وفيها ما انها ترمى بسبع حصيات. ان الجمار كلها ترمى بسبع حصيات. كل جمرة ثلاث يكون رميها في سبع عصايات والحصيات تكون كل واحدة مثل هذا حدة وان يكون ذلك رميا
5:52ليس بوضع يعني فلو وقف على الحوض وجعل يأخذ الحصى من يده وينزل في الحوض هذا ما يصح ما يقال له رمي وانما يعني الحكم بان يرميها رميا بان يرميها رمية وان تكون سبع لكل لكل منها. وقال مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة يعني
6:17رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما حصل سورة البقرة لان كثيرا من اعمال الحج ذكرت فيها بل ان فيها الاية التي فيها الاشارة الى الرمي وهي قول الله عز وجل يذكر الله في ايام معدودات. من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه فانه
6:37هذه المقصود منها ايام منى التي هي ايام التشريق التي هي ثلاثة اذكر الله في ايام معدودات ومن ذكر الله آآ رمي الجمار وتكبير الله عز وجل عند رميها. وتكبير الله عز وجل عند رميها
6:54فاذا نص على سورة البقرة لانها لانها ذكر فيها كثير من اعمال الحج بل ذكر فيها ما يخص الرمي ويعني في في هذه الاية الكريمة واذكروا الله في ايام معدودات. ومن ذكر الله عز وجل آآ ذكر الله عز وجل عند الرمي
7:15عند رمي الجمار عند كل حصاد يقول الله اكبر. عند كل حصاد يقول الله اكبر فهذا فلهذا خص هذه هذه السورة بهذا اه اه بالذكر لانها ذكرت فيها احكام الحج كثيرا وذكر فيها او جاءت فيها الاية التي تتعلق برمي الجمار
7:43وفيه ايضا يعني اطلاق السورة على يعني ما ذكر فيها لان سورة البقرة سميت سورة البقرة لانه ذكر فيها قصة البقرة يعني ان الله يمرك وانت تذبح بقرة فمن اجل ذلك ذكرت وجميع سور القرآن
8:05يعني اسماؤها من كلمات ورد فيها من كلمات ورد فيها يعني في يعني ال عمران والنساء والمائدة والانعام والاعراف والانفال وتوبة وكلها ذكر فيها يعني هذه الاشياء ولم يعني يأتي في القرآن آآ من السور الذي ليس فيه كلمة آآ تسمى بها الا في سورتين
8:33احداهما سورة الانبياء فان الانبياء ذكروا فيها ذكر فيها سبعة عشر نبي سبعة عشر نبي ذكروا في في سورة الانبياء ولهذا قيل سورة الانبياء. وكذلك سورة الاخلاص قل هو الله احد. قيل سورة الاخلاص
8:52اخلاص العبادة لله عز وجل ليس فيها كلمة الاخلاص يعني فاذا هاتان السورتان فيهما هذه تسميتهما وليس فيهما لفظة لهذا المعنى واما الباقي فكل سور القرآن فيها ذكر آآ الاسم الذي آآ اطلق عن السورة آآ انها سورة
9:16كذا نعم وعن جابر رضي الله عنه انه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس رواه مسلم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه في رمي الجمار في زمان رمي الجمار
9:38وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى واما بعد ذلك في في ايام التشريق. فاذا زالت الشمس يعني اذا حصل الزوال ودخل وقت الظهر يبدأ وقت الرمي للجمرات للجمرات الثلاث التي هي ترمى كلها في اه ايام التشريق الثلاثة
10:01في حق المتعجلين والمتأخرين واما بالنسبة لجمرة العقبة او بالنسبة ليوم العيد فلا يرمى فيه الا جمرة العقبة وجرنا اذا وصل الانسان يعني من منى من مزدلفة الى منى والرسول صلى الله عليه وسلم وصل اليها رحى فرماها لما وصل
10:20عليه الصلاة والسلام وكان من الذين بقوا في مزدلفة حتى حتى قرب طلوع الشمس وجاء ورمى الجمر ضحى لكن آآ الذين رخص لهم من الضعفاء ان ينصرفوا يعني اخر الليل يعني رموا الجمار لما وصلوا قبل الفجر رموا الجمار قبل الفجر ولهذا من رخص له
10:44ان يتقدم للمزدلفة في اخر الليل فانه يرمي اذا وصل مزدلفة اذا وصل منى وكذلك من كان مرافقا قال له وكذلك ما كان مرافقا له من الاقوياء فانه يرمي معه
11:01واما الذين يعني الذين خرجوا من من مزدلفة عندما اشهروا جدا وفعلوا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فانهم يرمونه ضحى. لكن ليس الامر متقيد يعني بالضحى بل يعني اه يمكن يكون بعد الزوال يمكن يكون اخر النهار. ومن لم يتمكن في النهار يمكن ان يرميه في الليل. من لم يتمكن في النهار يرمي
11:33بعد الغروب وعلى هذا فان الرمي يوم العيد وقته واسع فيه رمي قبل الفجر وفيه رمي بعد الفجر في الضحى وبعد الظهر وبعد المغرب فاما قبل الفجر فالذي حصل من بعض نسائه ومنهم ام سلمة انها دخل ممن اذن له وانها
12:01رمت الجمرة قبل الفجر وافاضت يعني دخلت الى مكة وراحت القوطة وفي الافاضة وكان رجلها قبل الفجر وكذلك غيرها من الصحابيات وكذلك معلوم ان الذين رخص لهم اه في النزول من اجل الزحمة او السلامة من الزحمة. فان الرمي فيه زحمة
12:24قد يكون فيه الزحام اشد. ولهذا للذين يتقدمون او يرخص لهم ان ينزلوا ان يرموا اذا وصلوا منى اذا كان ذلك يعني بعد نصف الليل. اما قبل نصف الليل فلا يجوز رمي ولو وجد رمي قبل نصف الليل فانه لا قيمة له. ولا
12:44عبرة به فلا يطاف طواف الافاضة قبل نصف الليل ولا ترمى جمرة العقبة قبل نص الليل وانما بعد نصف الليل يصح الرمي. اذا وجد اي ظلمي واسع يعني في اخر الليل كذلك بعد في الضحى وكذلك بعد الزوال. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس
13:07سأله رجل وقال يا رسول الله رميت بعد ما امسيت را ما ينفع اذا ما امسيت والمساء يدخل للزوال. وقال لا حرج بل ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
13:20كانت زوجته صبية بنت ابي عبيد بقيت في مزدلفة مع امرأة تنفسها لانها ولدت ولم تصل الى منى الا بعد الغروب. يعني راح يوم العيد كلهم وهم وهم لم لم تصل الى الى منى. وانما وصل بعد الغروب
13:40فامرهن ان يرمين بعد الغروب فامرهن ان يرمين بها الغروب وهذا يعني هذا ثابت عن ابن عمر في موطأ الامام في موطأ الامام مالك. اما ما يتعلق الجمرات الثلاث فقال جابر رضي الله عنه واما بعد ذلك فاذا زادت الشمس
14:01يعني اذا حصل الزوال الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يعني يبدأ الزوال. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال. ثم يذهب ويصلي في
14:17ماشي ماشي رفيع واما ذا اليوم الثالث عشر فانه ارتحل من منزله وجاء الجمرة او الجمرات بعد الزوال فرماهن واستمر في سيره الى الابطح وصلى فيهم الظهر وصلى فيه الظهر فالرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا فلا في ثلاثة ايام حتى في اليوم الاخير اللي فيه التأخر لم يرمي الا بعد الزوال
14:49ولهذا يدلنا على ان الرمي لا يصح قبل الزوال. وانه لا يجوز ان يحصل الرمي قبل الزوال وجاء عن ابن عمر انه قال انهم كانوا يتحينون الزوال فاذا اذا الشمس رموا الجمرة يتعينون ينتظرون
15:04ينتظرون الزوال يعني معنى هذا ان السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وكذلك من من عن اصحابه انها تكون انها تكون بعد الزوال ولا يجوز ان يكون الرمي آآ قبل الزوال لليوم الذي يرمى فيه. اما
15:32ما يتعلق باليوم السابق فان الانسان اذا لم يحصل له الرمي قبل الغروب يرمي في الليل ويصوغ له ان يرمي في الليل عن اليوم الماظي. لكن لا يرمى عن اليوم الاتي
15:46لا يرمى عن اليوم الاتي الا بعد الزوال اه وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل
16:02فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه. ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال ويسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو في رفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة
16:22من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل رواه البخاري ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو انه كان يرمي الجمرات الثلاث
16:41في ايام التشريق فيبدأ بالدنيا وهي القريبة الى مسجد الخير وهي التي ترمى اولا فيرميها بسبع حصيات كما هو معلوم ان الرمي يكون لسبع حصيات ثم انه اذا رماها تقدم الى جهة الامام حتى في مكان صار في مكان سهل وبعيدا عن مكان الرمي
17:10ووقف يدعو رافعا يديه وقف يدعو رافعا يديه ثم انه يذهب الى الجمرة الوسطى فيفعل كما فعل في الاولى يرميها بسبع حصيات ثم يتقدم ويذهب الى جهة اليسار ويقف يدعو رافعا يديه ثم يذهب الى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها ولا يقف عندها
17:37ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يعني آآ فعل فعلا ابن عمر يقتدى فيه بالرسول صلى الله عليه وسلم واخبر ان هذا الفعل الذي فعله قد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا العمل
17:58فهذا يدلنا على ان الجمرات اولا ترتب وانه يلزم ترتيبها فيبدأ فيها من اولى التي كلمة الخير. ثم الوسطى ثم العقبة. ولا يعكس ويقدم ويؤخر بل لابد من هذا الترتيب يبدأ بالاولى ثم الوسطى ثم العقبة
18:21وكل جمرة بسبع حصيات كل جمرة بسبع حصيات. واذا كان الانسان قد وكل بان يرمي لغيره فانه اذا رمى لنفسه عند الجمرة الاولى يرمي لغيره ولا يلزم انه يأتي بالجمرات الثلاث عن نفسه ثم يرجع من جديد عن غيره. بل يرميها
18:45الاولى بنفسه عن نفسه ثم عن غيره ثم يذهب الوسطى ويفعل كذلك ثم جمع العقبة كذلك وان يكون الرمي بسبع حصيات وانه ايضا يقف يعني بعد ما يرمي الاولى وبعد ما يتقدم الى جهة الوسطى ويدعو ويرفع يديه. وهذا فيه
19:08وهذا من المواضع التي جاء فيها رفع اليدين في الدعاء. وهذا من المواضع التي جاء فيها رفع اليدين بالدعاء. ثم يفعل على الوسطى الوسطى وتقدم الى جهة الى جهة العقبة اخذا جهة الشمال او اليسار ويقف يدعو رابعا
19:28يديه ثم يذهب الى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها. ولا يقف عندها وآآ علل بعض العلماء انه لا يكون عندها لضيق المكان. لان جبهة العقبة كانت في صح جبل. وكانت ترمى يعني
19:48من جهة من جهة نصف الدائرة التي هي يعني اه خارجة عن الجبل وبعد ذلك ازيل الجبل و صار المرمى نصف دائرة كما كان موجودا قبل ان يزال الجبل كما كان موجودا قبل ان يزال الجبل لكن لا
20:08لو قال انه يقف عندها ولو كان يتسع المكان لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء علل ذلك لضيق المكان لكن ما ورد في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ضاق المكان او اتسع المكان الذي ثبت الوقوف عند الاولى والثانية واما الثالثة فلا يوقف عندها للدعاء
20:28هكذا جاء سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في ذلك نعم وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة
20:51والمقصرين متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالحلق والتقصير الذي يكون به التحلل الذي به يكون التحلل من الاحرام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم المعلقين فاذا قالوا يا رسول الله والمقصرين
21:15قال اللهم ارحم الخالقين ان يوصله المقصرين. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين؟ قالوا والمقصرين فهذا يدل على تفضيل الحق على التقصير وان الانسان عندما ينتهي من العمرة يحلق وعندما ينتهي من الحج احلق
21:36لكن اذا كان اه تحلله من العمرة قريبا من الحج بحيث لا يأتي ينبت شعر فانه الاولى التقصير ليبقى شعر يحلق يوم العيد. لان الصحابة الذين قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة اذا لم يبقى على الحج الا خمسة
22:00ايام او على العيد الا خمسة ايام او او ستة ايام اه اه اه امرهم النبي وسلم ان يقصروا فقصروا قصروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طافوا وسعوا
22:17قصروا وتحللوا من عمرتهم فبقي في رؤوسهم جعفر لان المسافة ستة ايام يعني بين تحلل من العمرة وتحللها من الحج وتحللهم من الحج. فاذا التحليق افضل في جميع الاحوال الا اذا كان المعتمر
22:38جاء في قرب الحج وليس هناك مدة ينبت فيها الشعر فانه الاولى في حقه ان يقصر حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد والرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين
22:58ثلاث مرات لان الذين يحلقون رؤوسهم يعني يزيلونها كلها يعني فيه كمال الخضوع لله سبحانه وتعالى وان الواحد منهم يترك هذا الذي يتجمل به بعض الناس ويعتبره بعض الناس زينة يعني في الرؤوس
23:18يعني فاولئك طابت يعني نفوسهم من آآ ابقاء شعورهم آآ من اجل آآ آآ من اجل انه قد امر بالتحليق. فالذين حلقوا يعني اكمل من الذين قصروا لان الذين قصروا
23:38ابقوا على شيء من الزينة واما الذين حلقوا ما القوا شيء من الزينة كل ذلك لله عز وجل. ومن اجل ومن اجله سبحانه وتعالى. فمن اجل ذلك صار المحلقون يعني التحليق افضل من التقصير
23:54ثمان قولهم والمقصرين هذا يسمى العطف التنقيدي العطف التلقيني يعني والمقصرين يعني مع المحلقين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال والمحلقين بعد الثالثة ومثله ما مر بنا الاستثناء التلقيني لما قال العباس الا الاذخر يا رسول الله
24:16الا الاذخر فانه فتحي لبيوتنا وقبورنا فقال عليه الصلاة والسلام ان لم اذكر فهذا استثناء تلقيني وهذا عطف آآ عصر تلقيني اذا التحلل من الاحرام سواء للعمرة او الحج الافضل فيه تحليل الحلق وان
24:40يعني يكون مفظلا واولى ان يعمل به فيما اذا كان الانتهاء من العمرة قرب الحج ولا يبقى مدة ينبت فيها الشعر. نعم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل
25:07لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا خرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. متفق عليه
25:25اه الحديث الذي الذي مر حديث اللهم ارحمنا من المحلقين يعني يعني فيه ان ان ان الحلق يكون لجميع الرأس والتقسيط لجميع الرأس لانه لا يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. ولا يقصر بعض الرأس ويترك بعضه. وانما التحليق لجميع الرأس والتقصير لجميع
25:51الرأس وثم ورد هذا الحديث عن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف قال وقف في المساء وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه. ما في ذكر المساء؟ لا
26:09هو جاء في بعض الاحاديث في المساء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما قرن مثل قال لا حرج. يعني اه وقف يعني فجعلوا يسألونه وهذا السؤال سببه ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب اعمال الحج الاربعة يوم
26:29على هذا الترتيب رغم ثم نحر ثم حلق ثم طاف. طواف الافاضة. هذا ترتيبها الذي رتبها فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها عليه الصلاة والسلام حيث رمى اولا جمعة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف طواف الافاضة
26:49مرتب هذا الترتيب فلما آآ حصل من بعض الصحابة انهم فعلوا فعلا يخالفوا فعله بتقديم بالتقديم والتأخير. سألوه عن الذي قد حصل. فما سئل الا قال لا حرج. لان هذه الامور الاربعة
27:13يجوز تقديم بعضها على بعض والاولى فعلها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو قدم بعضها على بعض جاز فسبب للاسئلة ان فعلهم لم يكن مطابقا لفعله. عليه الصلاة والسلام
27:32لم يكن ترتيبهم مطابقا لترتيبه. فما سئل عن شيء قدم ولا اخبر الا قال لا حرج. يعني هذه الامور الاربعة لا بأس بتقديم وترحيبها الترتيب الذي فعله الرسول رمى ثم نحره ثم حلق ثم طال
27:52قد يشتبه على بعض الناس يعني ايش ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هناك كلمة وهي كلمة رنحط يعني ترتيب هذه الحروف ترتيب يعني هذه ترتيب هذه الكلمة الحروف للكلمة هو نفس الترتيب الذي لاعمال
28:11ونحن الرمي والنون من نحر والحال الحلق وابطال الطواف فهي كلها كلمة واحدة الانسان اذا تذكرها يذكر ترتيب افعال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يلتبس عليه بحيث انه يعني
28:28يقول هذا قبل هذا وهذا قبل هذا لان ترتيبها ترتيب هذه الحروف التي في هذه الكلمة. ترتيب هذه الحروف التي في هذه الكلمة رنحط الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف
28:44الله يحييه قال وقف وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. قال لم اشعر يعني انها ما حصل منه فعل يطابق فعله صلى الله عليه وسلم فحلقت قبل ان اذبح حلقت قبل ان اذبح
29:05قال اذبح ولا حرج وذبح يكون للغنم والبقر يكون في في في حلقها الذبح يكون في الحلق واما النحر يكون في اللبة التي في اسفل العنق عنده ملتقى بين ملتقى العنق مع اصل اليدين. هذا يقال له لبى. فهذا يكون فيه النحر. والنحر
29:32الابل تنحر مع في لبتها التي هي في اسفل العنق في قرب اصل اليدين واما الذبح يكون في الحلق لكن يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر يعني يجوز ان تذبح الابل مع حلقها
29:56ويجوز ان تنحر الابل والغنم مع يعني دبتها التي هي عند عند اصل لكن الاصل هو ان النحر للابل ويكون في لبتها في اسفل عنقها والحلق والذبح يكون للبقر والغنم في
30:16بين بين الرأس والرقبة بين الرأس والرقبة ويجوز نحر ما يذبح وذبح وذبح ما ينحر هذا السائل الرسول صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان قبل ان يحلق وهذا حصل بالحر قبل ان يرى قال ينحر
30:36قال اذبح ولا حرج قال لا بأس. يعني فعلك صحيح نعم وقال وجاء اخر وقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. وجاء اخر فقال لم اشعر نحرت قبل ان ارمي. نحرت
30:54قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا يؤخر الا قال لا حرج. يعني ان هذه الامور الاربعة التقديم والتأخير فيها جائز. ولهذا لو ان انسان جاء
31:07اخر الليل اخر الليل من مزدلفة ومعه نسا يخشى ان يحضن فلا بأس ان يذهب الى مكة رأسا ويطوف طواف ثم يأتي ويرمي لان التقديم والتأخير في هذه الاعمال الاربعة في يوم العيد كل ذلك سائق وجائز. نعم
31:32وما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعلوا ولا حرج. كما سئل يومئذ يعني في هذا اليوم الذي فيه الا الذي فيه الامور الاربعة. الذي هي اعمال يوم النحر. هذه الاعمال الاربعة التي تكون في يوم النحر
31:52هي التي ما سئل عن شيء قدم والاخر يومئذ يعني في هذا اليوم لا يقال ان التقديم والتأخير في الامور الاخرى جائز لان تقدم للجمرة جمرة العقبة على الوسطى وان هذا فيه تقديم وتأخير فيدخل لا ليس كذلك
32:11ولا تقدم ركعتي الطواف على الطواف ركعتين الطواف محلها بعد الطواف فلا تقدم على الطواف ولا تقدم الجمرة يعني جمرة العقبة على الوسطى ولا الوسطى على على الدنيا او الاولى وانما
32:31فلابد من الترتيب فان الذي ما سئل عن شيء قدم ولا اخر انما حصل في يوم في يوم العيد الذي فيه هذه الامور الاربعة اما الجمرات فهي في اليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ما بعد جاء وقتها. نعم
32:51وعن المسور ابن مقامة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك رواه البخاري ثم ذكر هذا الحديث عن نسور المحرمة رضي الله عنها
33:09عن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك هذا الحديث في في الحديبية ليس في حجة الوداع وانما في الحديبية. وذلك انه لما صده الكفار
33:26عن دخول مكة واتفق معهم وعمل معهم صلحا على انه يرجع هذه السنة ويأتي من العام القادم يأتي للعمرة من العام القادم يعني عمل الصلح معهم الرسول صلى الله عليه وسلم امر اصحابه
33:46بان ينحروا ويحلق لان نحن قبل الحق فتوقفوا ما بادروا يعني لانهم يحبون ان لا يرجعوا الا وقد اعتمروا ومعمرين ان يحصل نسخ لان زمن زمن الوحي وزمن التشريع فكانوا يأملون ان ينزل وحي بان آآ يعني يستمروا على ما هم عليه حتى يؤدي عمرتهم
34:18وضاقت نفوسهم وتألموا وكونهم جاؤوا معتمرين ثم صدهم الكفار عن البيت فلما ابرم الصلح مع الكفار قال لاصحابه ان ينحروا ويحلقوا. ينحروا ثم يحلقوا هم توقفوا ما طابت نفوسهم لانهم يعني يريدون ان يتحقق الشيء الذي من اجله. والزمن زمن تشريع فتأملوا ان يحصل نسخ. وانزل وان يحصل هنا وحي
34:50يعني آآ ينسخ به هذا الذي تألموا منه دخل على ام سلمة رضي الله عنها فاشارت اليه فقالت له يا رسول الله اخرج ولا تكلم احدا انحر هديك ثم احلق رأسك
35:10وخرج وفعل هذا الفعل فلما فعل ذلك رسول الله بادروا الى متابعته بادروا الى الحلق والى الى النحر اولا والى الحلق ثانيا. والى الحلق ثانيا وهذا الحديث الذي فيه مشورة ام سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها الرسول دخل عليها متألما فوجد في في نفسه في وجهه
35:35يعني التألم والتأثر فقالت اخرج وافعل كذا وكذا فهذا يدل على فهذا دال على يعني ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل الذي تابعه عليه اصحابه تابعه
35:51عليه اصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ورأوا انه ليس هناك بد من متابعته صلى الله عليه وسلم لان ما في مجال للنزول وحي لان الامر انتهى بفعله صلى الله عليه وسلم. بفعله عليه الصلاة والسلام
36:07وهذا يدل على ان المحصر يعني يحلق ينحر الهدي ثم يحلق ثم يحلق رأسه وقال بعض الشراح الملوك كان هذا الحديث ينبغي ان يكون في باب الاحصاء ما يكون في باب صفة الحج والعمرة باب صفة الحج
36:26كان هذا ينبغي ان يجعل في باب الاحصاء الذي هو الباب الاخير الذي بعد هذا لانه يتعلق بمحصن وهذا عمل محصن لان ما كان في حاجة الوداع وانما كان في الحديبية وفي عام الحديبية حيث امر اصحابه اولا ان ينحروا ثم يحلقوا
36:46فتوقفوا ولم يبادروا املا في ان ينسخ الحكم فلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ان نحر هديه وحلق رأسه بادروا عليه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم الى متابعته والى ان يفعلوا مثل ما فعل. فمحل هذا كما هو معلوم هو باب الاحصار
37:09وليس صفة الحج والعمرة نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميت وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء. رواه احمد وابو داوود وفي اسناده ضعف
37:33ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالاحلال يعني اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء يعني هذا التحرر الاول التحالف الاول الذي يحل معه الطيب ويحل معه يعني لبس الثياب ويحل معه تغطية الرأس. كل شيء الا النساء
37:54كل شيء يحل الا النساء وهذا الحديث فيه ضعف ان فيه الحجاج بن ارضاء في اسناده الحجاج بن عطاء وهو مدلس وكثير الخطأ يعني اه اه لكن آآ جاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم ولحله
38:22قبل ان يطوف بالبيت ويحله قبل ان يطوف بالبيت. ومعلوم ان طوافه بالبيت او اه اه اتجاهه الى البيت بعد لما رمى وحلق بعد ما رمى وحلق ونحر لكن النحر ما لا علاقة له بالتحلل
38:41النحر لا علاقة له بالتحلل. الامور الاربعة لتفعل يوم العيد. ثلاثة فيها هي التي يكون فيها التحلل. وواحد لا علاقة له الذي هو النهر فاذا فعل اثنين من ثلاثة اللي هي الرمي والحلق والطواف تحلل التحلل الاول
39:02الذي يحل مع كل شيء الا النساء. والحديث الذي معنا فيه وهو ضعيف. لكن اه فعل عائشة وتطييبها للرسول صلى الله عليه وسلم عند ذهابه الى مكة انما حصل بعد الرمي والحرق. انما حصل بعد الرمي والحلق فيكون يعني بذلك
39:22يعني بفعل اثنين من ثلاثة بفعل اثنين من ثلاثة التي هي الرمي والحلق والطواف لطواف الافاضة والسعي بعده لمن كان علي سعد وسعي بعده لمن كان عليه سعي اما النحر كما قلت هذا لا علاقة له بالتحلل. لان الحجاج ما كلهم ينحرون
39:46والذي يتحلل الامور الثلاثة الى التحلل هي لازمة لجميع الحجاج. الحجاج كلهم يرمون دورة العقبة. وكلهم يحلقون او يقصرون وكلهم يطوفون طواف الافاضة لكن ليس كلهم ينحرون لان المفرد لا لا هدي عليه
40:03الهدي انما هو واجب على القارن والمتمتع. واما المفرد لا هدي عليه. اذا الامور التي يكون فيها التحلل الاول والاخر انما هي الامور الثلاثة والنحر لا دخل له فيها لان الحجاج ليس كله من الحرم. لكن كلهم يرمون وكلهم يحلقون وكلهم يطوفون
40:26ولهذا لو ان انسانا رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف طواف الافاضة وسعى له ان يجامع اهله في يوم العيد في يوم العيد الحل كامل حصل ولو لم ينحر الا في اليوم الثالث عشر
40:45ان نحرم يعني حتى لو اليومين حريات اليوم الثالث عشر فانه اذا فعل الامور الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء وان لم وان لم ينحر. لان النحر لا عليه وقف له بالتحلل
41:00وجاء في حديث ان ان انه اذا رميتم جبهة العقبة فقد حللتم اذا رميتم الجمرة فقد حللتم وهذا قال به بعض العلماء وجاء فيه في بعض الاحاديث الا ان فيها اشكال من ناحية انه انها ان الرسول صلى الله عليه وسلم انها محرمة جمرة وانها طيبته
41:24عائشة عندما اراد ان يذهب الى مكة وهذا لا يدل على ان ان ان هذا حصل بعد الرمي مباشرة وقبل الحلقة بل يعني بل هو مثل حديثها الثاني الذي قال فيه اه كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف به
41:44وقد قال بذلك جماعة لكن من حصل منه ذلك؟ ما حصل منه ذلك؟ فانه لا يقال ان ان عليه شيء ولكن الاولى ان يكون ذلك بفعل الرمي والحرق او باثنين من ثلاثة بناء على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء
42:04والاخر الا قال لا حرج. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على النساء حلق وانما يقصرن رواه ابو داوود باسناد حسن
42:23ثم ذكر ما يتعلق بالنساء وان الحلق والتقصير الذي مر انما هو للرجال واما النساء فان التقصير لهن لهن التقصير فقط تقصير لهن فقط وكان المناسب ان يكون هذا الحديث بعد ذلك الحديث
42:41لانه متعلق به. يعني وموضوعه موضوعا. فذكر حلق النساء بعد دعاء المحلقين ثلاث مرات والمقصرين واحدة هذا اولى اولى من وظعه في مكان متأخر عنه. يعني من حيث الترتيب والتناسب والتناسب انما يكون
43:02لجعل هذا الحديث متصلا بالحديث الاول لان موضوعهما واحد لان موضوعهما واحد وهو الحلق والتقصير والحلق والتقصير يكون للرجال النساء ليس لهن الا تقصير ولا يحلقن رؤوسهن وانما يقصرن من يعني ظفائرهن مقدار انملة
43:22اللي هو طرف الاصبع اقل الذي هو طرف الاصبع والباقي يتركنه لان النساء يحتاجن الى الزينة فيعني رخص لهن في ان يبقين الشيء الذي تزينا به. واما الرجال فجعل الحلق في حقهم افضل وان
43:42يلقون شيئا من اجل التزين آآ صار خلاف الاولى وخلاف الاكمل لان استئصال الرأس حلقه بموسى اولى من تقصيره بحيث يبقى شعر يتجمل به صاحبه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. حفظكم الله الصواب وفقكم
44:10الحق كفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل عند الطواف واذن لصلاة الفريضة وهذا في الشوط الرابع بعد نهاية الصلاة هل اكمل الشوط
44:30او اعيد الطواف وهل هذا الحكم ينطبق اذا انتقض الوضوء قال في الطواف الانسان اذا اقيمت الصلاة وهو يطوف يصلي في المكان الذي اقيمت الصلاة وهو فيه واذا فرغ اذا فرغ من الصلاة يقوم ويواصل من المكان الذي صلى فيه
44:54ولا ولا يلزمه ان يعود الى الاول الى مكان الشوط الى مكان الشوط او بدأ الشوط الذي هو الحجر بل يصلي في المكان الذي اقيمت صلاته فيه ثم يكمل الشروط. من مكانه الذي هو فيه
45:11اما اذا انتقض وضوءه فهو في الطواف هو مثل ما لو انتقض وضوءه في الصلاة فانه يذهب ويتوظأ ويستأنف الطواف كما يستأنف الصلاة الانسان اذا صلى كان يصلي وحده يتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد. وكذلك اذا احدث في الطواف يعني يتوضأ
45:33ويبدأ طواف جديد. نعم يقول اه صلى في الروضة ومن شدة الزحام لم يجلس في الارض بسبب الزحمة هذا اللي فهمته والمن صلى في الروضة في حالة زحمة ولم يجلس في الارض. الزحام ما يصلح ان الانسان يروح يزاحم
45:59اذا شافه في زحمة يبتعد عن الزحمة ولا يذهب اليها في وقتها في زحمة فالانسان عندما يذهب للروضة وهي الصلاة الروضة مستحبة لكن لا يترتب على الذهاب اليها ايذاء وزحام وايذاء لاحد سواء فيها او في الطريق اليها. لا يؤذي احد
46:21فيها ولا في الطريق اليها. بل يعني يبحث او يعني حتى يحصل وقتا لا يكون في زحمة لا يصلي اما ان يذهب الناس ويتكدسون وحتى يصلون وهم واقفين هذا غلط
46:38هذا غلط ليس اذا شاف الزحمة يترك الزحمة. فلا يؤذي احدا من الناس لا فيها اي في الروضة ولا في الطريق اليها ويسأل عن ربط الكمر فوق الاحرام ما في بأس الاحرام اللي هو الازار يجوز عقد اطرافه
47:03ويجوز يعني وضع دبوس يمسك اطرافه ويجوز يعني شده بقماش من فوق الازار ويجوز هذا الذي يكون فيه النقود وان كان مخيطا لا بأس بذلك كل ذلك سائر وصحيح ولا بأس به
47:23يقول في اوروبا صلاة العشاء في الساعة الثانية عشر ليلا والفجر في الساعة ثلاثة هل يجوز لمثل هذه الحالة ان نجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم؟ علما بان العمل يبدأ عندنا الساعة الخامسة
47:39العمل ما له دخل في الصلاة الصلاة مقدمة على العمل ولا يعني اه يرتب الصلاة من اجل العمل. بل العمل يرتب من اجل الصلاة العمل هو الذي يرتب من اجل الصلاة. والصلاة لا ترتب من اجل العمل
47:57فما دام ان فيه يعني اه فيه غروب وفيه اه يعني اه شفق يعني ينتهي به وقت العشاء فان هذا في المغرب وما زاد على ذلك او ما بعد ذلك هو وقت العشاء. نعم
48:20هل يصح لمن يطوف او يسعى ان يقرأ الدعاء من كتاب يصح يجوز لكن الكتاب الذي يقرأ ينبغي ان يكون سليما وان يكون الدعاء يعني آآ ليس فيه محاذير لان هناك كتب فيها يعني ادعية وآآ
48:40وفيها توزيع الادعية الشوط الاول له كذا والشوط الثاني كذا الشوط الثالث كذا والرابع كذا هذا كله لا اصل له بل الانسان في طوافه وسعيه يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويسأله ويرجوه. واذا كانت الاسئلة
48:59او الدعاء والذكر بامور واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فان هذا هو الذي هو الذي ينبغي للانسان ان يفعله ليكون قراءته من ادعية سواء من القرآن او من السنة
49:18وبالمناسبة في كتاب اسمه تفسير الناسك في احكام المناسك مشتمل على ادعية كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم آآ آآ يعني يأتي بها الانسان في عرفة وفي مزدلفة وفي الطواف وفي آآ السعي وفي اي مكان وهو يوجد عند ابواب
49:40هذا المسجد يوزع بالمجان ممكن كل واحد يريد ان يحصل عليه يأتي المحلات اللي فيها الدعاة التي عند باب المسجد او خارج باب المسجد ويأخذ منهم وهو مجتمع على الادعية
49:58التي ابيع من كتاب الله وادعية ثابتة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني يقول الصلاة داخل المسجد النبوي وخارجه. هل لها الثواب واحد الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خير من الف صلاة. فيما سواه من مساجد الا المسجد الحرام
50:22وصلاة سواء كانت في داخل المسجد المبني او في الساحات التي تحيط بها الاسوار والابواب. فان كل ما كان داخل الاسوار والابواب داخل مسجد سواء كان مبطن او مكشوفا سواء كان مغطى او مكشوفا. فالصلاة فيه اه بالف صلاة. في داخل المسجد
50:48وهم كذلك في الساحات التي تحيط به لكن لا يصلي قدام الامام. لا يصلي امام الامام وانما يكون وراء الامام اذا صلى من جهة اليمين والشمال والخلف وكان داخل الاسوار يعتبر في المسجد والصلاة فيه بالف صلاة
51:09والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى مسجده عليه الصلاة والسلام وقد زيد فيه من جهة الامام هذه الزيادة التي تبلغ يمكن ستة صفوف او سبعة صفوف وهذا الذي آآ زادها عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما خليفتان راشدان
51:34ومن المعلوم ان ان الامام يصلي في الزيادة والصفوف التي اه الستة او السبعة التي هي غير صفوف تكون في الزيادة فهذا يدلنا على ان الزيادة لها حكم المزيد وانه ليس الحكم مقصورا على مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه عليه الصلاة والسلام لانه صغير جدا
52:00والحكم ان كل ما زيد في المسجد من يعني وسع المسجد واحاطت به الاسوار والابواب فان ذلك يعتبر داخل تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة في الجميع بالف صلاة. الفريضة بالفريضة والنافلة بالنافلة
52:20يقول عندي طفل يبلغ من العمر خمسة عشر سنة على كرسي متحرك يفهم لكنه لا يتكلم صام عن سن في السنة الثالثة عشر من عمره لكنه لا يصلي ماذا يجب علي ان افعل معه
52:42اقول ما دام انه يعني يفهم الصيام ويصوم فانت علمه الصلاة اقول علمه الصلاة خله يصلي مع الناس بعدين عقله عنده عقل وعنده شعور فانت اذا كان لا يتكلم بالاشارة
52:58اذا كان يتكلم بالاشارة وكذلك تصلي نافلة عند يعني تخليه يعني ينظر اليك ويعرف كيف الصلاة وجعلنا يعني ان كل صلاة مقدار الصلوات لانه اذا عرف هيئتك في الركوع والسجود يعني في الركوع والسجود تخبره بالصلوات وان هذه
53:18اربعة وهذه ثلاث وهذه ثنتين وتصلي تصلي عنده وتريد فما دام انه يعني يعني يصوم ويفهم الصيام فكذلك افهم الصلاة وصلاة اعظم من الصيام واهم من الصيام يقول انا شاب متزوج جئت للحجب من غير زوجته اعاني من مشكلة هيجان الشهوة فهل لي ان اخففها بالعادة السرية
53:44علما بان مدة الحج ستطول علي العادة السرية حرام لنص القرآن قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء
54:04ذلك فاولئك هم العادون العادة السرية مما وراء ذلك مما رأى زوجه وهو ملك اليمين لا يحل ان تفرغ او تقضى الشهوة الا بزوجة وملك اليمين. ما عدا ذلك من العدوان
54:20فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم الحجر. فهي داخلة فيما وراء ذلك. لكن علاج انك تصوم وتواصل الصيام وتكثر من الصيام حتى تقف عليك وهذا هو العلاج الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم باصحابه. قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
54:40لانه احسن الفرج وغض البصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فانه له وجاء هذا العلاج ما هو العلاج فعل محرم العلاج في الاطاعة وهو الصيام يقول عن القول بان الفراغ من التلبية يكون مع اخر جمرة ترمى في العقبة
55:04هل معنى ذلك انه يكبر ويلبي مع كل حصاة؟ نعم يكبر يعني في هذه الاثناء. ما هو مع كل حصاة يعني وانما ينقطع عند اخر حصاة لكن يمكن يقول يعني الله اكبر لبيك اللهم لبيك الله اكبر لبيك اللهم لبيك
55:22يعني يعني ليس بلازم نكون مع كل حصاد وانما المقصود ان هذا الوقت يعني منهم من يقول ان التلبية تنتهي عند البدء اذا اذا اراد ان يبدأ بالرمي خلاص ما في تلبية
55:36وبعضهم يقول انها عند اخر حصاد وقد صح جاء في حديث صحيح يعني يدل على هذا المسألة السابقة اللي يتعلق بالعدد الاية فيها ايضا موضع اخر يدل على يعني ذم هذا الفعل وذلك انه قال غير ملوم
55:56دعا لازواجه وملك الموت فانهم غير ملومين يعني معناها الذي ما يكون على في هذا الطريق ملؤ فملوم ومعتدي يعني فيه هو ملوم ومعتدي لانه قال غير ملومين يعني الذين يكون على آآ ازواجهم ايمانهم يعني معناه غير ذلك يكون ملوم
56:18وراء ذلك فاولئك هم العادون يعني يدل على ان هذا من العدوان وان في ذلك الاثم وانه معتدي فاذا الاية دلت عليه في موضعين لقوله غير ملومين وهو ملوم لانه فعل ذلك في غير ذي الطريقين المشروعين
56:38والثاني قوله وراء ذلك فاولئك هم العادون. فوصفه بانهم معتدي. وان فعله من العدوان. نعم المسألة احسن الله اليك آآ التلبية والرمي الحديث الان اللي مر معنا كان يكبر على اثر كل حصاة
56:59يكبر على اثره الله اكبر. الله اكبر. هذا موب اثر يا شيخ هذا مع. نعم؟ هذا معه. لا اللي معه. يعني يعني اذا رماه ما في فجوة بين بين كونه يكبر وبين
57:13يعني زمن يعني قصير جدا يعني يكون فيه يعني معناه يعني عندما يحصل الرمي في هذا الله اكبر الله اكبر في ظاهر اللفظ وليس انه لا بعد ما لا لا ما يترك يعني يعني لان الرمي هو متتابع
57:35يعني الله اكبر اذا اهوى بيده قال الله اكبر وشرع الابرة والتلبية تكون متخللة؟ لا تخلل نعم يمكن ان يكون يعني حتى لو قال يعني في اثنائها الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
57:52لا شريك له يعني معناه انه يمكن يأتي بها في اثنائها وين قال الله اكبر لبيك اللهم لبيك فهذه تلبية لكن التلبية الكاملة هي بهذا اللفظ لكن المقصود انه يأتي بها في اثناء
58:07الرمي وليس بلازم ان يكون مع كل حصاد. يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لا شريك لك لانه الانسان قبل ان يرمي ما هو دايما يقول لبيك اللهم لبيك
58:20اقول في الوقت الذي قبل ان يرمي يقول لبيك اللهم في بعض الاحيان موب دائما باستمرار يقول ما هي اهم الاعمال التي يتقرب بها الحاج من اجل والديه المتوفين يعني يدعوا لهم
58:39اقول يدعوا لهم يدعوا لوالديه وهذا من البر بهما الدعاء لهما وهو في حجه يدعو لهم وهذا من افضل ما يتقرب به الى الله عز وجل في بر الوالدين يعني هذا فيما يتعلق بالحج يقول سؤالي عن الحج
59:00اليس كذلك؟ اي نعم. اي نعم يقول ما هي عورة المرأة في صلاتها تغطي جسدها كله ولا تبدي الا وجهه واذا كان الرجال بحضرتها فانها تغطيه عنهم بل يجب على الحاج ان يوكل شخصا في بلده لكي يذبح اضحية العيد
59:31عنه وعن زوجته مع ان زوجته ماكثة في بلدها يعني موجودة في نفس البلد اللي فيه وضع هذا هكذا سواء كان في بلده او في غير بلده يعني اذا اذا اراد ان يضحي له ان يوكل يعني شخصا في بلده يعطي زوجته يعني من الاضحية
59:55ويتصدق بها او انه يوكل انسان في بلد اخر ليس بلده على اساس انه نعمل له اضحية في لاناس محتاجين في ذلك البلد الذي اه اه اراد ان يضحي فيه ويوكل احد يقوم مقامه
1:00:13لا بأس بذلك يقول اعمل في شركة مختصة بالتكييف والتهوية وقد مكلف بمتابعة مشروع تكييف فنادق علما بان اغلبها يحتوي على مرافق خاصة لشرب الخمور على على على بالتكييف يحتوي على ايش
1:00:37علما ان اغلبها اغلب الفنادق ايه تحتوي على مرفق خاص لشرب الخمور يعني مكانا خاص مرفق خاص يعني اي مكان او جهة معينة من الفندق يكون فيها ما يكون الا في هذا المكان ما يشربون في غرفهم
1:00:58ها على كل الشيء الذي فيه محذور السلامة من فيه السلامة فيه اسلم الشيء الذي فيه محذور اذا كان انهم يعني يستبيحون الخمور او انهم يعني يعني يبيعون فيها الخمور فلا يشارك في في في مكانه
1:01:17يعني وانما يجعل عمله خاص في شيء فيه سلامة ولا يكون في شيء من التعاون على الاثم والعدوان هل تخرج زكاة الفطر نقدا؟ لا ما يجوز لان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بين زكاة الفطر وانها صاعا من من طعام وصاعا من شعير وصاعا من زبيب وصاع من
1:01:42وهذه الاطعمة اللي كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم. فكذلك تخرج من قوت البلد. لكنها تخرج طعام ولا نقود لان النقود كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم. ما قال زكاة الفطر كذا وكذا او خمسة دراهم
1:02:01ما قال هذا كله طعام والكفارات كلها طعام والكفرات يعني هي كلها طعام يعني كفارة الظهار فيها طعام كفارة الجماع في نهار رمضان في طعام وكفارة اليمين فيها طعام الكفارات
1:02:19فيها طعام والسبب في هذا انه قد يأتي وقت يكون في النقود متوفرة والطعام غير متوفر والنقود اذا كان ما في طعام يشتري بها هذا ما تفيده شيء. قد يموت الانسان جوع وجيوبه مملوءة من النقود
1:02:38اذا ما وجد شي يشتريه ياكله واما الطعام اذا اعطي طعام يأكل. يقول السائل بالنسبة للضعفاء متى يبدأ وقت طواف الافاضة في حقهم بالليل ام ينتظرون شروق الشمس؟ الافاضة وكذلك الرمي
1:03:00كما قلنا انهم اذا وصلوا او اذا صرفوا من مزدلفة في اخر الليل لهم ان يذهبوا الى منى ويرون الجمرة ثم يذهبوا الى مكة ولهم ان يذهبون الى مكة عشان ويطوفون طواف الافاضة ثم يأتون ويرمون الحمام
1:03:20يقول اه ما حكم الشريعة في الاضراب عن العمل من اجل المطالبة بالحق المسلوب؟ حيث ان ليس الا هذه الوسيلة حسب القانون الوضعي لحكومتنا اقول هذه اشياء جديدة هذه ما كانت معروفة
1:03:38يعني فيما مضى الانسان اولا يسأل الله عز وجل ان يفرج عنه هو ان يصرف عنه السوء ويجتهد في الاسباب المشروعة التي يكون يطلب من المسؤولين او من غير المسؤولين ان يتوسط عند المسؤولين هذي هو
1:03:58صحيح الذي ينبغي ان يسلكه الانسان وبعض الناس يغفلون عن الدعاء ولا يلتفتون اليه. وهو من اعظم الاسباب التي فيها السلامة يقول اه اه اذا طلق الرجل زوجته وهي حائض هل يقع الطلاق
1:04:21اللي فيها خلاف بين اهل العلم وتسأل الجهات اللي يفتى في هذا سؤاله الثاني يقول اذا ارادت الزوجة الخلع فهل يقع الطلاق مع ان الزوج لا يريد ان يطلقها اذا حصل اذا حصل الخلع وليس معه طلاق
1:04:41ما يعتبر طلاق لكنه يعني ملكت نفسها به ملكت نفسها به ولو اراد ان يتزوجها او يعود اليها فانه لا يعتبر اطلاقا الا اذا حصل طلاق مع خلع السؤال الثالث يقول اذا قال لزوجته اذا ذهبت الى بيت الى البيت الفلاني فانت طالق فهل يقع
1:05:05تسأل الجهات في هذا عن مسائل الطلاق شف لنا مسائل الحج هل يجوز للحاج ان يصنع وليمة اذا رجع الى بلده ما ينبغي التكلف ولا نعلم لهذا اساسا وقد يكون يعني هذا العمل معناه ان انه صنع لهم وبعدين يعني يدعون ليصنعوا له يعني مثل ما صنع لنفسه ودعاهم
1:05:33يدعونا لكن لو ان احدا دعاه بدون ما يكون هو المتسبب في ذلك بان يعني يصنع الطعام ويحضر الناس ثم جاءوا لو دعاه احد واجابه لا بأس. وما قضية كونه يفعل هذا الفعل ما ينبغي ان يفعل
1:05:53على هذا لانه من التكلم ولانه قد يجعل بعض الناس يتجهون الى ان يدعوه ويتكلفوا له اذا كانت علي صلوات لم اؤديها في وقتها. وسهوت عنها فهل صلاتي في الحرم المدني او المكي؟ تغطي
1:06:14تلك الصلوات المفروضة الصلوات المفروضة لا يجوز ان يتركها الانسان الا بسبب النوم او النسيان اذا حصل نوم او نسيان فهذا معذور الانسان ويصليها الانسان اذا ذكرها. اما كونه يتعمد ترك فرائض او انه ينقذ لمدة لا يصلي
1:06:37ثم بعد ذلك تاب وصار يصلي يكفيه ان يتوب الى الله عز وجل. وان يحسن في المستقبل. واما كون الانسان يهمل ويترك الصلوات ثم يأتي يصلي في المسجد النبوي يقول عن الصلاة ويروح يجعل هذه يعني مقابل صلوات لهذا
1:06:57هذا من السفه وفعل هذا من السفه وانما العمل الصحيح ان الانسان اذا كان مفرطا في الماضي يتوب الى الله عز وجل ويحسن في المستقبل هل صلاة النافلة او التطوع تحسب بالف درجة في الحرم المدني؟ انا قلت هذا قبل قليل. قلت الفريظة بها الفريظة والنافلة بها النافلة
1:07:22لان الحديث الذي ورد مطلق قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ابي هريرة. فكلمة صلاة هذا لفظ مطلقة يشمل الفرض ويشمل النفل وعليه هل يقال ان الجمعة بالف جمعة؟ يمكن يمكن ان يقال لانها صلاة جمعة باب صلاة جمعة. يقول زوجتي
1:07:46تملك ذهبا قيمته عشرة الاف يورو. فهل اخرج عنه الزكاة كل عام او مرة واحدة في العمر هي التي تخرج عنه هي صاحب المال هو الذي يفرج عنه. واذا يعني اذنت لك بان تخرج وان تتولى ذلك يمكن والا
1:08:09فان ذلك واجب عليها وفي كل سنة يعني النصاب اذا بلغ الذهب نصابا وحال عليه الحول يزكى كل سنة من فاته الرمي يوم النحر او في اي يوم من ايام التشريق حتى وصل الى وقت الفجر التالي فماذا عليه؟ الى الى
1:08:32حتى وصل الى الى وقت الفجر التالي نعم اذا اذا اذا ذهب الليل اذا ذهب الليل وكان الرمي لليوم الذي قبله فانه يذهب وقته لكنه يمكن ان ايه؟ انه يقضيه في في بعد الزوال. يعني يقضيه بعد الزوال بان يرمي عن اليوم الذي فاته يبدأ بالاولى ثم الوسطى ثم
1:09:02عقبة ثم يرجع ويرمي عن الاولى يرمي الاولى والوسطى ثم العقبة عن اليوم يقول ما معنى كلام الشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره بشأن وقت الرمي حيث قال التحقيق ان ايام التشريق
1:09:22كاليوم الواحد بالنسبة الى الرمي. وهو مذهب احمد والشافعي. هو نفسه هذا الذي الذي اجبت عليه هو مثال من امثلة هذه الجملة وهذه القاعدة. لانها لانه اذا فات اليوم الاول مو معناها انه فات عليك وعليك فدية في ان
1:09:42ايام كثير كلها يعني وقتها واحد. فلو فاتك اليوم الاول والثاني ولم ترمي الا في اليوم الثالث يعني فان ذلك يكفي ويجزي لانك لو ما رميت يوم العيد ولا ليوم احدى عشر واليوم اثنعشر ثم في اليوم الثالث عشر رميت
1:10:02العقبة عن يوم العيد كما الرميت الاولى والثانية والثالثة عن الحادي عشر ثم الاولى والثانية والثالثة عنها الثاني عشر ثم الاولى والثانية اليوم الثالث عشر يجي هذا هذا هو معنى الكلام الذي الذي ذكر والمثال الذي مضى والذي سألت عنه الذي قال انه طلع الفجر وهو ما رمى عن
1:10:22اليوم اللي راح قلت انه بعد الزوال يرمي عن اليوم واللي راح واليوم الحاضر يقول حججت العام الماضي وكنت ارمي كل يوم قبل الزوال. ولم اعرف انه بعد الزوال الا هذه اللحظة. يمكنك تذبح
1:10:42في مكة على فقراء الحرم وتكفي عن الرمي كله. شاة واحدة تكفي عن الرمي كله هل يجوز شراء الهدي في بلدي عن طريق الوكالة المشرفة على الحج اذا كان الجهة مسؤولة هنا في المملكة يعني التي اذنت لها الدولة
1:11:06يعني اذا كانك يعني اه اه حصل اه اه شراء منها لا بأس اما الجهات الاخرى التي قد تبيع فهذه ما يطاعن اليها قد يعني يكون اناس يعني يجمعون المال ولا ولا يصرفونها
1:11:26يعني في مصارفها لكن الجهة التي وضعتها الدولة وجعلتها معتبرة يعني مسؤولة امامها هي التي يتعامل مع اما الجهات الاخرى التي لا يعرفها التي لا يعرفها اما اذا كان يعرف انسانه وكله وهو يعني يأتمنه
1:11:46ما في ذاك شيء يعني اوكل بان يوم العيد يشتري له في ايام يوم العيد او يوم يشتري لها هدي ويذبحها. اذا وكل واحد من الناس يعني وهو يعرفه وهو مطمئن اليه يجوز
1:12:04اما شركات فالشركات التي اعتبرتها الدولة هنا هي التي يعتمد عليها. اما ما عدا ذلك فلا ينبغي يتعامل معها قد يأخذ قد يأخذون فلوسه ولا يذبحون له يقول هل يجوز ان احضر الحجارة لرمي الجمرات من بلدي
1:12:27لماذا؟ ايش ما في منها حصى ولا في يعني في مكة حصى هذا تكلف ذا يعني انا ما اعلم يعني شيء يا ابني لانه حصى لكن ما ينبغي للانسان ان يتكلف يا جماعة الحصى يجيبه من بلده. لو جاء لو اتى به رمى بنصح يصح. ما لكن
1:12:47ما مثل مثل هذا العمل ما ينبغي ولا نعلم له اساس لكن الحصى يؤخذ من مكة ومن منى ومن اي مكان سواء ناقضته بنفسك او لقطه له غيرك او انك اشتريته ووجدته يباع لا بأس
1:13:06يقول كنت متمتعا فاعتمرت ثم في اليوم السابع ذهبت الى الميقات فاحرمت بالحج. وذلك فرارا من الهدي لانه اي ميقات يعني ميقات التنعيم ولا ايش هذا كل اذا كان اذا كان الرجل قدم من بلده معتمرا
1:13:30اتى بعمرة من بلده دخل مكة معتمرا. ثم لم يرجع الى بلده. فانه يعتبر متمتع ولو ذهب بالميقات او الذهاب للطايف او للمدينة او للرياض ما دام سفرة الحج قائمة. اما لو رجع الى بلده انقطعت مكة. اذا كان مثلا من اهل
1:13:50جاء بعمرة واعتمر ثم رجع الى مصر. خلاص انقطعت اذا اراد ان يأتي مرة ثانية ان اراد تمتع يعتمر ثانية لكن الاولى ان يعتبر عمرة ثانية. اما اذا جاء من بلده
1:14:08وسفره موجود ولم ينقطع برجوعه اليه بان طاف وسعى للعمرة ثم جاء للمدينة فان فانه يعتبر لان لا يزال في سفر الحج. لم يرجع الى بلده. لكن الاولى في حقه انه يحرم بعمرة
1:14:25ثانية من الميقات من هنا فيكون عنده عمرة ثانية وحج وين احرمه بالحج من هنا؟ صح ولكنه متبكي ولكنه ولكن العمرة السابقة هي عملية التمتع. ما يقال انه مفرد. لا يقال انه مفرد
1:14:41يعني الا لو رجع الى بلده فهذا يمكن ان يأتي بعمرة ثانية ويكون متمتعا او يحرم بالحج ويكون مفرد. اذا كان رجع الى بلده يقول من كان متعجلا هل يرمي عن اليوم الثالث ويقدمه في اليوم الثاني؟ لا ما يقدمه لانه ليس مشروعا في حقه
1:15:07يعني مشروع في حق المتأخرين وهو غير متأخر. المتعجل لا علاقة له برميه. وبعدين والمبيت وش يسوي فيه بعد معقول مبيت ايضا هو واجب يعني في حق المتأخرين. من غربت عليه الشمس يعني ان يبيت. وش يسوي بعد؟ يرجع يعني تأتي
1:15:28المبيت هل يجوز ان اروي الحج بوالدتي المتوفاة الان؟ بعد وصولي الى المدينة علما بانني قد سبق لي الحج العام الماضي لك ذلك ما دمت انك لم تدخل في الحج فلن تدخل العمرة العمرة لك ان تجعله لك او لغيرك لكن اذا دخلت
1:15:52في حج عنك او عن ابيك او عن امك لا تغيره بعد الدخول. بل يبقى على ما هو عليه. لكن ما دام انك لم تحرم ولن تدخل فلك ان تجعله لك او لغيرك
1:16:07وهل يجوز ان احج عن والدتي واستأجر شخصا اخر يحج عنها بان اعطيه مال يكفيه يمكن يعني يحج عن شخص وعن واحد مرتين يعني يحج عن غيره اكثر من واحد اولاده ارادوا ان يحجوا عنه كل واحد يحج عنه ما في بأس
1:16:28لا بأس ان تتكرر الحج في سنة واحدة من اشخاص متعددين لفصل واحد يقول اذا احرمت الان بالعمرة ثم احصرت وتحللت ثم بعد ذلك احرمت بالحج هل يلزم ان ارجع الى الميقات او احرم مما
1:16:47او من مكة هذا السؤال يتعلق بالفرار من من التنظيم اللي وضعت في الدولة وهذا غلط الانسان لا يقدم للحج ولا يذهب الا اذا تصريح لان هذا في مصلحة الجميع ولا يبحث عن مخارج ويعني آآ آآ
1:17:10يتوصل بها الى انه يتحايل فهذا التنظيم فيه مصلحة للحجاج ترك الفرصة لهم هذا هو الذي ينبغي للانسان ان يفعله. نعم يقول من لم يكن معه هدي واحصر هل يكتفي بالحلق
1:17:30لا ما يكتفي بالحلق عليه ان يذبح هديا ولو ذبح الهدي قبل الحلقة هل يجوز لبس الذهب للمرأة المحرمة؟ كالخاتم وغيره نعم يجوز لكنها تخفيه اقول شوف فيه لا يظهر اذا كان في اصابعها خواتم فانها تخفيها ولو انها يعني خلعتها حتى لا تظهر يدها وهي فيها الزينة
1:17:56كان اولى لكن يجوز اذا كانت انها يعني الخواتم مخفية لا تظهر للناس وهل يجوز للمرأة ان تصلي على الجنازة اذا كانت المرأة في الحرم تصلي على الجنازة؟ لا بأس. تصلي على الجنازة سواء كان في الحرم او غير الحرام
1:18:17حتى لو توفي احد اولادها وصلت عليه في البيت قبل ان يأتوا به لا بأس وعائشة رضي الله عنها صلت على سعد ابن ابي وقاص وحدها اراد ان يأتوه من عند حجرتها وصلت عليه
1:18:36يقول من احرم بحج او عمرة هل يجوز له ان يحل من حجه او عمرته؟ من غير ان يكمل استدلالا بحل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية
1:18:51عمرة الحديبية ما ما في مجال لاكمالها لان الرسول عليه الصلاة والسلام بان يحصر وابرم العقد مع الكفار على الصلح على انه يعتمر المسألة الاتية. اما من دخل في نسك
1:19:08فعليه ان يتمه ما دامنا قادرا على اتمامه. كقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. الانسان اذا دخل في نسك ولو تطوع يجب عليه اتمامه قبل ان يدخل هو في سعة. لكن بعد دخوله
1:19:25ولو كان تطوعا فعليه ان يتم الا ان يحال بينه وبين ادمان اما كونه يعني من ثقاء نفسه يعني يدخل في النسك كما يشاء ويخرج كما يشاء هذا غير صحيح
1:19:38الحج والعمرة الدخول فيهما ملزم لاتمامهما ولو كان نفلا. بخلاف الصيام. انت اذا صمت النفل لك انت تفطر لكن شفت اذا هناك امر يقطع الاحصاء. لكن الحج والعمرة ليس مجال. ليس هناك مجال لتركهما. الا
1:20:00لعدم القدرة على ذلك. نعم هل الرمي يكون باي نوع من انواع الحصى كل ما يقال له حصى يرمى به لكن بالمقدار الذي ورد به السنة. وهو يعني فوق الحمص
1:20:19يعني قليلا يعني هذا هو مقدار الحصى لا يكون قليل صغير جدا ولا كبير اكثر من ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الحصيات التي لقطهن ابن عباس له وهي سبع حصيات يوم العيد وكانت مثل حصى الخذف الذي يرمى بفردة الاصابع فجعله
1:20:39يقلبهن ويقول في مثل هذا فارموا واياكم والغلو فانما اهلك ما كانت قبلكم الغلو. المهم ان يكون حصى وكمان سواء كان هذا الحصى يعني ملقوط او مكسر كسر من الحصى
1:20:56لكن المهم ان يكون حصل. فلا يرمى بقطع اسفلت او بزجاج او بعظم او بغير ذلك من القطع الاخرى لما قال له حصى من كان اصلعا فهل لا بد ان يمر الموس على رأسه
1:21:17ان كان فيه شعرا يسير يعني يمكن ان يزيله الموس يزيله. وان كان النهي عن اصلح ما في شعر ابدا ما في شعب ما يمر الموت عليه مثل انسان اللي يصير مقطوعة يده ما ما في مكان يوظيه
1:21:33اقول ما في مكان يوظيح حتى يوظيع فالاقطع الذي قطعت يده يعني من فوق المرفق ولم يبقى مرتين ما عنده شي يتوظى به لكن كان هناك ولو كان يسيرا ولو كان خفيفا نعم يزيله. اما ان كان ليس فيه شيء اصلا
1:21:56فلا يحتاج الى ازالة اجراء الموسى على شيء ما في شحن هل يفسد حج من باشر زوجته ولكن لم يجامعها وماذا عليه؟ المباشرة ما يفسد بها الجماع ما يفسد الحج الجماع الحج يفسد بالجماع هذا هو الذي يقصد به الحج. واما تلك ما فيها
1:22:23فساد لكنه يعني يلزمه فدية والفدية اختلف فيها العلماء منهم من قال ومنهم من قال ومنهم قال بدنه والاقربنها بدنة لان هذا عمل عظيم وعمل خطير. كونه يقدم عليه حج ما فسد لكن عليه هذه الفدية
1:22:43ما حكم من لم يبدأ لم يبدأ الطواف من الحجر الاسود اذا بدأ في مكان وانتهى في المكان الذي بدأ منه فانه يعتبر الشوط الاخير غير كامل يعني الاول كامل لانه مشى اولا في محل ليس في طواف ثم وصل الحجر الاسود وبدأ يطوف
1:23:09فان وقف عند المكان الذي بدأ به يسمى بهذا الشوط. ناقص شوط او ضعف شوط لكن اذا كان بدأ قبله وبعد ذلك استمر فان المعتبر ما كان عند الحجر فاذا استمر الى الحجر خلاص يصير طافه سبعة اشواط من الحجر الى الحجر
1:23:32ويكون ذلك الذي آآ هذا لا يؤثر. اما ان وقف في الشوط الاخير عند المكان الذي بدأ منه فانه باقي عليه شهر هل يجوز تقديم السعي على الطواف الاصل الا يقدم بل يقدم الطواف على السعي لكن لو ان انسان حصل منه انه سعى قبل ان يكون في صحة
1:23:59بالنسبة للقارن هل يلبي من الميقات الى ان يبدأ بالطواف طواف القدوم ثم يسكت حتى ينتهي من الطواف والسعي ثم يبدأ من جديد التلبية؟ لا ابدا. القارن يستمر بالتلبية الى ان يرمي جمرة العقبة
1:24:17والمفرد يستمر بالتلبية حتى يرمي جمر العقبة من صلى في مسجد قباء يوم السبت هل يكون قد اصاب السنة نعم يوم السبت يعني هو يعني هو الاقرب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مسجده يوم الجمعة ويذهب الى قباء يوم السبت
1:24:40ويذهب الى يوم السبت ويصلي في ركعتين وبعض اهل العلم يقول ان المقصود بالسبت الاسبوع ان من كان يذهب اليه كل سبت يعني كل اسبوع لان الاسبوع يقال له سبت
1:24:54ويقال له جمعة وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخطب الناس يوم الجمعة استسقى استمر اسبوع قال الراوي فما رأينا فما رأينا الشمس سبتا
1:25:10يعني اسبوعا لكن لا شك ان يوم السبت بالذات يعني هو الذي يلي الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يذهب يعني آآ يوم الجمعة فيما يذهب يوم السبت
1:25:22لا شك ان هذا اولى ولكن الامر فيه الكواسل متى؟ متى تيسر له في سبت او احد او اثنين او اي يوم من الايام فان يحصل بذلك يقول هل يجوز في حج البدل ان يكون متمتعا فيجعل العمرة له والحج للشخص الميت
1:25:43اذا كان الناس اتفقوا معه على حج ولم يتفقوا معها ما على عمرة وحج؟ نعم. يمكن ان يعتبر لنفسه هو الحج لغيره يقول وحينئذ الهدي يكون على من على الذي تمتع
1:26:02الذي احرم بعمره وتحلل منها واحرم بالحج هو الذي عليه يعني هذا شيء قول واولئك الذين قالوا له في الافراد فما ما عليهم هذه لان الافراد لا هدية فيه وانما هو الذي حصل التمتع فهو الذي يحصل له ذلك. وحتى لو ان انسان العمرة له العمرة لغيره والحج العمرة
1:26:25والحديث شخص اخر حجة متمتعة وجعل العمرة لشخص والحجر شخص عليه ان يذبح هديه هو نفسه الذي الذي تمتع بالفعل قول المحرم ومن يريد الاحرام لبيك بما لبى لك به فلان
1:26:45هل يصح؟ يصح يصح لان علي رضي الله عنه لبى بما لبى به الرسول صلى الله عليه وسلم وصار بذلك قارنا لي على شخص سبعة الاف يورو ولم يردها الي واستطيع ان ارجعها بالتحاكم الى المحاكم الوضعية في
1:27:06الذي اعيش فيه اسبانيا فهل يجوز لي ذلك الذي ينبغي لك انك تحصل على مالك دون الترافع الى محاكم الغير شرعية المحاكمة القانونية انك تعمل على تحصيل مالك باي طريقة آآ آآ دون ان ان ان تحتاج الى
1:27:32الذهاب الى المحاكم الشرعية هل طواف القدوم له سعي في حق المفرد المفرد عليه سعي واحد له محلات محل بعد القدوم ومحل بعد الافاضة ان فعله بعد القدوم ما يفعله بعد الافاضة
1:27:54وان طاف طواف القدوم ولم يسعى يتعين عليه ان يأتي بالسعي بعد الافاضة اذا السعي له محلان محل بعد القدوم في حق المفرد والقارن ومحل بعد الافاضة. ان فعل في المحل الاول لا يفعل في المحل الثاني. وان لم يفعله في المحل
1:28:12تعين فعله في المحل الاول. والرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا وسعى مع طواف القدوم ولم يسعى بعد طواف الافاضة يقول انا مريظ بداء السكري ونهاني الطبيب عن صوم رمضان. فهل التزم بما قاله الطبيب؟ وهل علي كفارة
1:28:33اذا كان صيامك رمظان انه يؤثر عليك وعلى صحتك ويؤدي الى تظاعف الاظرار عليك واذا كان هذا معناه ان في رمظان انه في صيف وان النهار طويل وانك اذا فعلته في الشتاء نعم يمكن انك تتركه
1:28:53في نفس الوقت ما دام انه سيترتب عليك مضرة محققة يعني بانك يعني لا تستطيع ان تصوم يعني في مع طول النهار فافطر واصوم في الشتاء عندما يقصر عندما يقصر النهار
1:29:10واما اذا كان هذا مستمر معك وان هذا يعني اه اه دائم فلا بد من الكفارة الانسان يعني اذا لم يستطع ان يصوم فانه يأتي بالكفارة. لكن اذا كان الامر يعني ما هو محقق وان وان الذي اشار به طبيب
1:29:33غير مسلم واذا كان الذي اشار به مسلم وان هذا يؤدي الى الوفاة او يؤدي الى تضاعف الضرر يمكن الانسان يعني يترك ويقضي في الشتاء وان كان هذا مستمرا معه يعني وهذا باستمرار وان اي صيام هذا فالذي يترك الصيام لامر
1:29:53لا بد منه يعني كان يكون لا يقدر عليه يعني اه اه يكفر هل يجوز التصوير داخل المسجد النبوي والمسجد الحرام لا يصور لا لا في المساجد ولا خارج المساجد. الا للضرورة التي لا بد منها
1:30:15ما حكم فعل السنن الرواتب والنوافل بالنسبة للمسافرين ونحن بالحرم المدني او المكي ما دمتم مقيمين اكثر من اربعة ايام ما يقال لكم مسافرين اذا دخلتم المدينة وانكم ستجلسون فيها يعني اكثر من اربعة ايام تعتبرون مقيمين حكم المقيمين
1:30:40وانما تكون حكمكم حكم المسافرين اذا كانت المدة اقل من اربعة ايام اربعة ايام فاقل مسافرين لكن الانسان اذا كان في المدينة وفي هذا المسجد المبارك والصلاة فيه بالف صلاة يحرص على انه يغتنم هذه الفرصة
1:30:55يعطينا هذا الموسم من مواسم الاخرة لا يصلي ما شاء. لان هذا لا لا يمكنه ان يحصل في كل مكان اذا اراد الشخص المسافر ان يصلي بعد الصلاة المفروضة ركعتين من اجل الدعاء. فما حكم ذلك؟ من اجل الدعاء
1:31:17يعني اذا كان بعدها يصلي نافلة اذا كان في غير وقت نهي نعم يصلي نافلة يصلي راتبه اذا كان يعني سواء مقيم سواء يعني اربعة ايام او اكثر لان قلت ان المسجد النبوي وكذلك المسجد الحرام والانسان يتنفل فيه يعني ويكثر من
1:31:36شي طيب لان الصلوات مظاعفة ولا يحصل يعني مثل هالمكان دعاء يدعو بدون لكن لا يدعو بعد الصلاة يعني اذا كان اذا عمل نافلة اذا تنفل بعد الصلاة في وقت يتنفل فيه نعم يرفع يديه لا بأس
1:31:56واما الدعاء يدعو في كل وقت يدعو بعد الصلاة وغير صلاة. لكن رفع اليدين لا يكون القدر مفروضة هل يجوز جماع الزوجة بعد التحلل من عمرة التمتع اي نعم الانسان اذا اذا كان هو وزوجته احرموا بالتمتع وطافوا ووسعوا للعمرة وقصروا حكمها حكمها مكة الذي يسويها لمكة يسوونه
1:32:23يقول ماذا عن حكم التعامل بالربا في الدول الاجنبية اذا لم يكن هناك بنوك اسلامية التعامل بري لا حرام لا يجوز لا مع المسلمين ولا مع الكفار ولكن الانسان اذا كان مضطر لان يودع نقوده في بنوك يعني تتعامل بالربا
1:32:49ها هذه البنوك ان كان فيها خزانات تؤجر وتوضع فيها النقود وتأخذ مفتاح الخزانة هذا هو احسن حل لان لانك بذلك يعني ضمنت ان نقودك ما تستعمل في في بيع وشراء وفي رباع
1:33:09لانك هي نفسها في الخزانة على الوضع الذي وضعتها فيه تفتح الخزانة تجد فلوسك على ما هي عليه هذا احسن حي اذا وجد وهذا يوجد يعني في بعض البنوك انت ابحث عن البنوك التي
1:33:24من هذا القبيل وتعامل معها بهذه الطريقة رجل حج ولم يذبح وعاد الى بلده ولم يصم. فماذا يفعل الان؟ عليه انه يذبح عليهن يذبح ولو فات هذا قضاء ولكن في مكة
1:33:48يقول وجدنا مبلغا ماليا في الفندق هل نسأل عنه ساكني الرواء؟ ساكني الفندق ام نسلمه للهيئة المختصة وهل علينا اثم؟ لا هي المختصة يقول الطائرة ستنطلق من جدة الساعة التاسعة ليلا في تاريخ الثاني عشر
1:34:10من ذي الحجة انا متخوف من عدم اللحاق بها؟ فهل يجوز ان اقدم الطواف او الرمي مثلا قبل الزوال متى في اليوم ايش؟ الثاني عشر الساعة تسعة مساء. في اليوم الثاني عشر؟ هم. في اليوم الثاني عشر؟ نعم. متى تقرأ؟ الساعة تسعة
1:34:31مش عارف تسعة بالليل؟ نعم. تسعة بالليل يمديك يعني اذا رمى الجمرة ينزل مكة ويخرج الى جدة ما حكم الشرع في الحاج المحرم وهو يدخن حجه صحيح وعمله ويأثم على على تدخينه
1:34:54يعني التدخين اثموا عليه في جميع الاحوال. ولكنه وهو متلبس بالعبادة يكون الامر اخطر. والامر اشد هل صحيح ولكنه اثم هذي من زاد شوطا في الطواف. فما حكمه؟ اذا كان انه ناسي او النكاك ما في بأس
1:35:20اما كونه يزيد يعني شيئا يتعمد هذا مثل اللي يصلي خمس خمس ركعات الظهر يقول هل على من به اذى برأسه الحلق نعم اذا كان اذا كان في ابى من رأسه وانه يعني يشق عليه يعني بقاء يعني هذا له ان يحلق ولكن عليه الفدية التي
1:35:46جاءت في حديث كعب ابن عجرة يقول كيف تكون اعمال الحج المفرد؟ ماذا افعل من يوم الثامن الى الثالث عشر المفرد الذي يأتي من خارج المواقيت يحرم الميقات ويستمر على احرامه الى يوم العيد
1:36:08اما اهل مكة اذا ارادوا او الذي كان مثلا في منازل مكة واحرم بالحج يعني من مكة يعني من حين من يدخل في الاحرام يستمر فيه الى ان ينتهي وليس عليه هدي المفرد
1:36:22المفرد يعني اعماله مثل اعمال القارن كل اعمال يقارن له من طوافه وسعي وكله شيء الا ان الفرق بينهما انه عند الاحرام هذا ينوي حج عمرة وهذا ينوي حجا فقط المتمتع القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه
1:36:43يقول حاج زائر يقول وصاني شخص ان ان ابلغ السلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يبلغه ذلك امام قبره عليه الصلاة والسلام لا يبلغه امام قبره ولا ولا ولا بعيدا من قبره. يعني في في نفس المسجد
1:37:04اولا الزيارة يعني في المسجد يعني من بعيد عن القبر هذه غير صحيحة. والزيارة انما تكون في مقابل عند القبر في مقابله و واذا بلغ بلغك احد وقال لك ابلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم
1:37:23فانت بين له الطريقة التي يصل بها السلام الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي التي علم النبي صلى الله عليه وسلم اياها وهي انه يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملائكة تبلغه من اي مكان كان
1:37:41وقد ورد في ذلك حديثان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم اي واسطة الملائكة
1:37:57وثاني قوله عليه الصلاة والسلام ان لله ملائكة سيئة حين يبلغوني عن امتي السلام والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.