المجلس (54) | شرح بلوغ المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام
0:22بباب فضل الحج وبيان من فرض عليه وذكر احاديث منها قال وعنه اي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول
0:38لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا
0:56قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
1:16يدل على ان المرأة لا تسافر بدون محرم حتى العبادة حتى السفر للعبادة كالحج الذي هو قربة وطاعة لا يجوز لها ان تسافر الا مع ذي محرم واذا لم يوجد المحرم
1:40لها فانها تعتبر غير مستطيعة وغير قادرة لا تكون مستطيعة ولا تكون قادرة وانما اذا توفرت جميع جميع الشروط ولم يبق الا انها تسافر مع محرم ولم يوجد ذلك المحرم لها فانها تعتبر غير قادرة
2:03وليس لها ان تسافر للحج بدون محرم ثم واورد وهذا الحديث عن ابن عباس يدل على مسألتين احداهما ان المرأة لا يخلو بها رجل اجنبي الا ومعها ذو محرم الله
2:21وانها لا تسافر الا مع ذي محرم ولو كان للحج ولو كان للحج وهذا كله محافظة على النساء وابعادهن عن التعرظ لاي شيء يخل باعراضهن وبحشمتهن وانما عليهن ان يلتزمن
2:44باحكام الشرع فلا تختلط المرأة بالرجال ولا يخلو بها رجل بدون ذي محرم في سفرها لا تسافر وحدها الا مع ذي محرم لها ولا تسافر مع غير غير ذي محرم
3:03والمحرم هو زوجها ومن ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح هذا هو المحرم زوجها ومن تحرم عليه مؤبدة كابيها وابنها واخيها من النسب بنسب او سبب مباح. السبب اما ان يكون رضاع
3:32كابيها وابنها من الرضاع واخيها من الرضاع او مصاهرة كزوج بنتها فزوجي بنتها فانها فانه محرم لها بالمصاهرة بنسب او سبب مباح يعني فاذا ووجد يعني يعني هذا توفرت هذه الشروط في المرأة فانها تسافر مع
4:04يسافر حيث يوجد محرم الا يتوفر فيه هذه الشروط اما اذا كان اه اه اه هذا الذي هو قريب لها او بينها وبينها قرابة تحرم عليه مؤقتا لان من شرط المحرم ان تحرم عليه هذا التأبيد. لا لا يحلها ان يتزوجها ابدا
4:28فاذا كانت التحريم مؤقتة كاخت زوجته فحرام عليه ما دام الزوجة في عصمة ما زالت اختها في عصمته فلو ماتت او طلقها تزوجها لانها ما تحرم على التأبيد تحرم مؤقتة وذلك في في حال كون اختها في في في عصمتك
4:53وكذلك يعني كون افتها اه في عصمته وكذلك اخت اه عمتها وخالتها اختها عمتها وخالتها كذلك ايضا مثل مثل اختها لانها يجمع بين المرأة واخيها ولا بينها وبين خالتها ولا
5:15ما بينها وبين اختها وانما لان الحرمة مؤقتة ولهذا شرط التأبيد في المحرم من تحرم عليه على التأبيد بنسب او شبه واحد هذا هو المحروم وذلك لان المحرم يحافظ عليها ويساعدها ويكون يعني يقيها
5:39من الاعتداء عليها وما الى ذلك من الامور التي يحتاج اليه الى المحرم فيها فاذا هذا الحديث يدل على اشتراط المحرم للمرأة اذا حجت وشروط التي التي الحج ان يكون مسلما
6:02عاقلا بالغا ليكون مسلما بالغا عاقلا حرا اه اه مسلما بالغا عاقلا حرادرا قادرا القدرة المالية او البدن وتزيد المرأة شرطا سادس وهو وجود المحرم. فلو توفرت الشروط الخمسة الاولى ولم يتوفر وجود محرم فان الحج لا يكون
6:33واجبا علينا لكن لو ان المرأة حجت بدون محرم فانها تكون اثمة لانها عصت بانها سافرت بدون محرم وحجها صحيح وحجها صحيح لكن الحج حصل وصح والاثم وجد بسبب المعصية
6:57وهذا مثل الإنسان ليس له ان يلبس لباس حرير وهو يصلي. فلو صلى وعليه ثوب حرير صح صلاته واثمن للبس الحريق ولو صلى في ارض معصوبة صحت صلاته واثن للغسل
7:13وكذلك هنا المرأة اذا اذا حجت فان حجها يكون صحيحا ولكنها اذنت بكونها اه حصل سفرها بدون محرم لان المحرم شرط شرط للوجوب وليس شرطا للصحة شرطا للوجوب يعني لا يجوز لها ان تساهل الا مع هذه محرم يجب عليها
7:38ان يكون سفرها بمحرم لكن لو عصت وحجت بالمحرم فانها تأذن وحدها يكون صحيحا لان هذا الحديث عن ابن عباس المتفق على صحته ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو ان رجل بامرأة الا الا مع ذي محرم ولا
7:56يسافر امرأة الا مع ذي محرم فقال رجل يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة وانا قد كتبت بغزوة كذا يعني انه سجل اسمه ظمن غزاة يغزون في سبيل الله
8:14وامرأته خرجت للحج بدون محرم وقال عليه الصلاة والسلام انطق فحجة مع امرأتك يعني ارشده الى ان يترك الذهاب للجهاد في سبيل الله وان يذهب لمرافقة لمرافقة زوجته فهذا يبين لنا ان
8:33البحر المطلوب وان المرأة لا تسافر للحج ولا غير الا مع ذي محرم وانه لا يجوز لها ان تقدم على مخالفة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتقع في هذه المعصية التي يحصل آآ لها الابن في ذلك
8:52قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اختتت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك
9:12متفق عليه واللفظ لمسلم. لانهم ما كانوا يعرفون الحكم الشرعي فلما عرفوه آآ آآ يستسلمون يستسلمون وينقادون. لان النبي عليه الصلاة والسلام ما لما اخبر بهذا الحكم وظهر ان زوجته لا ينطبق عليها هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله وقد اكتتب
9:37في امر مهم وهو الجهاد في سبيل الله. فارشده الى ترك الجهاد الذي هو من افضل الاعمال واجل الاعمال من اجل ان يسافر مع امرأته وان يقيها الوقوع في المعصية
9:52وان يقيها الوقوع في المعصية وهو سفرها بدون محرم الاسئلة جاءت انه الروايات جاءت متعددة في ذكر المسافر والان يحتجون بقصر المسافات بالطائرات القضية القضية جاءت يعني بالنسبة لاحاديث بالفاظ مختلفة
10:18لكن هذي الحديث الذي معنا وهو انه اطلق ذلك بالسفر وانها لا تسافر ولم يذكر تحديدا ولا تقييدا فدل ذلك على ان المعتبر هو اي سفر لا يعني ولا ينظر في ذلك الى يوم او يومين او ثلاثة ولا كذلك ايظا في هذا الزمان بالنسبة لسفر الطائرات لان كل
10:42يدخل تحت اسم السفر فانه اه اه فان المرأة ممنوعة من اه من اه الاقدام عليه الا مع وجود المحرم من غير فرق بين مدة طويلة او قصيرة او سفر بالطائرة او السيارة هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
11:02وهل من شروط المحرم ان يكون مسلما نعم الجهاز لا يكون لا يكون وليا للمرأة ولا يكون محرما لها كافر لا يكون محرما لها ولا يكون وليا لها حتى في الزواج. الزواج لا لا يزوجها ابوها الكافر
11:19لا يكون الكافر ولاية على المسلم وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرما؟ قال اخ لي او قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم
11:43عن شبرمة رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والراجح عند احمد وقفه ثم ذكر هذا الحديث اللي يتعلق بالنيابة في الحج يتعلق بالنيابة في الحج وان الانسان اذا حج عن نفسه
12:03ولا هو ان يحج عن غيره فله ان يحج عن غيره لكن ما دام لم يحج عن نفسه ليس له ان يحج عن غيره الا بعد ان يحج عن نفسه
12:15لان لانه ما ادى الواجب عليه وما ادى الفرض عليه فيؤدي ما هو عليه اولا ثم بعد ذلك يؤديه عن غيره اذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجل يلبي يقول لبيك عن شبرمة
12:33فقال ومن شبرما قال اخ لي او صديق لي فقال عليه الصلاة والسلام حجيت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرا ردي عن نفسك ثم حجي عن شبرمة
12:48ودل هذا على ان النيابة في الحج لا تكون الا ممن حج وان من لم يحج لا تصح نيابته ان من ان من لم يحج لا تصح نيابته حتى يؤدي الفرض الذي هو عليه
13:02لا يؤدي الفرض عن غيره وهو لم يؤدي الفرض عن نفسه او لا يؤدي الحج عن غيره سواء كان فرضا او نفلا وهو لم يؤدي الفرض عن نفسه. بل عليه ان يبدأ بنفسه ويؤدي اه اه هذا الركن من
13:19اركان الاسلام الذي اوجبه الله عليه واذا حصل منه ذلك فله ان ينوب عن غيره وهذا الحديث فيه آآ ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الرجل الذي يلبي يقول لبيك عن شبرمة وهذا يدل على ان على ان الانسان له ان يذكر آآ من يحج عنه عند الاحرام
13:43يقول لبيك عمرة عن فلان او لبيك حجا لفلان يعني لا بأس بذلك لان التلفظ بما بما بالحج فيما ينويه سواء كان عنه او له ان يتلفظ يقول لبيك حج او لبيك عمرة او لبيك عمرة لفلان لبيك حجا لفلان
14:06له ان يتلفظ بالشيء الذي ينويه سواء له او لغيره سواء له او لغيره يعني وهذا مما هذا مما انفرد فيه الحج بانه يظهر ما نوي بخلاف العبادات الاخرى فانه لا يتلفظ فيها بالنية. فلا يقول نويت ان اصلي الظهر
14:29او او اصلي العصر او اؤدي الزكاة او اصوم رمضان او اطوف بالبيت يعني مجرد طواف يعني ليس لهون الا بالحج بان يتلفظ بما نواه من حج او عمرة او حج وعمرة
14:49فهذا يدل على ان انه يتلفظ ويجوز التلفظ بالنية فيما يتعلق بالحج سواء عن نفسه بان اقول لم يتحجب وهو له او يقول لم يتحجب لفلان وهو لشخص من الناس يسميه لا بأس بذلك
15:05كما دل عليه يعني كما دل عليه هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله يلبي سأله هل حديث عن نفسه حتى يبين له كان حجي عن نفسه؟ نعم يستمر. ويكون
15:22له ان يحج عن غيره. وان كان لم يحج عن نفسه فان الحج يكون له ولا يكون لغيره يعني هذا الذي نواه لغيره ولم يحج لا ينعقد لغيره وانما ينعقد له
15:35وانما ينعقد لغيره لو كان قد حج عن نفسه. لو كان قد حج عن نفسه نعم فبمناسبة الحديث لان دون حج شبرما هل عندك يا حج شبرما اه يعني يسألونه حج ولا ما حج؟ لا ها هو يريد يبحث عن حج بدل
16:00ويقول هل عندك حج شبرمة ما ينبغي للانسان ان يحرص على ان يحج عن غيره بالمال لا يصل لان هذا من ارادة الانسان بعمله الدنيا فالانسان لا يصلح ولا يليق به
16:20ان ان يحج ليأخذ ان يحج ليأخذ الحج وسيلة والاخذ غاية ان اخذ وسيلة والحج غاية لكن ليقابله هو الحسن يأخذ لي حج يعني انسان يحب ان يحصل وان يعني يحضر الموسم وان يتقرب الى الله وان يطوف بالبيت وان يشهد المشاهد وهو لا يستطيع بنفسه. وقد حج
16:52فاذا اخذ ليحج الغاية ان نحوي وسيلة والغاية اه الحج هذا سائق لكن في هذا الزمان الذي كثر فيه الحجاج واحتاج واحتيج فيه الى تنظيم الحج وانه لا يمكن كل من اراد
17:12حج من ان يحج بما في ذلك من الضرر وانه آآ تحتاج الامر الى تصريح يعني حتى ينضبط امر وحتى لا يؤذي بعضهم بعضا وحتى لا يهلكوا بعضهم بعضا فان الانسان لا لا ليس له لا ينبغي له ان يقدم حتى ولو كان
17:32ما عنده شيء يحج به من اجل يأخذ ليحج عن غيره وسواء كان قادرا ان يحج بنفسه ليس له ولا ولا يليق به ان يفعل هذا الفعل الذي فيه اضرار بالناس والحاق الظرر للناس
17:48الحاصل ان الانسان لا يحرص ولا ينبغي له ان اه اه يبحث عن النقود ويكون الوسيلة هي للحج يريد ان يحج من اجل ان يحصل مال حج ليأخذ الحج وسيلة ولا اخذ غاية
18:08عفشه حسن اخذ وسيلة والحج غاية لكن في هذا الزمان ما ينبغي للانسان ان يشغل نفسه بالحج او الذهاب الى الحج باي طرق لما في ذلك من الحاق الضرر آآ بالناس
18:26وعنه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن فقال افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع
18:48رواه الخمسة غير الترمذي واصله في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث يتعلق آآ بالفرظ الذي فرضه الله على الانسان وانه حجة واحدة لا اكثر من ذلك
19:07ما يجب الحج على كل مسلم الا مرة واحدة في عمره وهذا من تيسير الله عز وجل لانه لم يفرضه عليهم اكثر من ذلك فيحصل عليهم مشقة. ولكنه فرضه مرة واحدة يعني يؤدون ما عليهم وما زاد
19:26وما زاد على ذلك وهو تطوع الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر بالناس بوجوب الحج. وقال ان الله كتب عليكم الحج. يعني فرض عليكم الحج. الكتابة هنا مع الفرض يجب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام
19:43كتب الله عليكم الحج يعني فرض عليكم الحج فريرة آآ مرة واحدة في العمر مرة واحدة في العمر وقام رجل وقال يا رسول الله افي كل عام يعني سؤالا يعني فيه مشقة
20:01ترتب عليه مشقة عظيمة. وايضا يعني ما احد يستطيع ينفذه وكيف الناس يحجون كل سنة ويتركون بلادهم الحج قال الحج مرة وما زال قال لو قلت نعم لوجبت يعني لو انه فرض عليهم يعني شيء وجب ولكن فيه مشقة عليهم
20:21لكن الحج هو مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع فهذا السؤال يعني ليس من الاسئلة المناسبة التي اه يسأل عنها وانما الاسئلة التي ما كان من هذا القبيل هو الذي لا يسأل عنه وهو الذي اذا
20:42جاء في قوله عز وجل لان هذا من هذا القبيل. فهذا الصحابي سأل يقول عليه الصلاة والسلام هذا سؤال فاجابه عليه الصلاة والسلام بان الحج انما فرض مرة واحدة وما زاد على ذلك
21:02كيف هو تطوع ولو فرض الحج على على هذا السؤال لكان الامر كما قال عليه الصلاة والسلام انه آآ يعني اذا وجب ولو وجب انه لو لو وجب ما استطاعوا. لو قال نعم لوجبت اي انه يعني في كل عام ولكن
21:24انهم لا يستطيعون فلهذا شرع الله لهم فيسر وشريعة الله عز وجل فيها التيسير وليس فيها مشقة وقد رفع الحق والمشقة عن هذه الامة ولا شك ان الحج في كل عام لا شك ان فيه الحرج وفيه المشقة والله تعالى شرع فيسر
21:44وشريعة الله عز وجل فيما فيما كلف بعباده كلفهم على شيء يطيقونه ولم يكلفهم بشيء آآ بشيء الا يطلقونه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج. وهذا ايضا من من يعني من بيانه صلى الله عليه وسلم على
22:08على المنابر وعلى في الخطب وهذا ليعم ليعم النفع تعم الفائدة وليتلقى يتلقاها من هذه الخطبة فبين ذلك عليه الصلاة والسلام في خطبته عليه الصلاة والسلام. كثيرا ما كان يبين الاحكام عليه الصلاة والسلام في خطبه
22:28وهذا من بيان الاحكام اخبر وبين بان الله عز وجل كتب عليهم الحج كتب لهم الحج وعليهم ان يحجوا وان المقصود يتأدب يتأتى بمرة واحدة لانه ما دام في تنصيص على الاصل انه ما فيه الا مرة واحدة حتى يأتي شيئا يدل على الزيادة
22:49كتب عليكم الحج خلاص يعني مرة وحدة لو كان اريد شيء يقال مرتين او ثلاثة او عشر او او كذا او كذا ولكنه كتب عليهم الحج يعني مرة واحدة الصيام لما ذكر الله عز وجل كتاب الصيام بين مقداره. قال شهر رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب من قبلكم لعلكم تتقون. اي معجزة ثم قال
23:12شهر رمضان يعني معناه انه محدد بكذا وكذا اما هذا حجة كتبها الله عز وجل هذا هو الاصل ما زاد عليها فانه ليس بمطلوب اللسان الا اذا جاء شيء يدل على الزيادة
23:27الا اذا شهد يدل على التكرار والاصل هو عدم التكرار. حتى يأتي شيء يبين التكرار وقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لو وجبت
23:46الحج مرة فما زاد فهو تطوع. نعم. رواه خمسة غير الترمذي واصله في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة اذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة
24:13ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم. هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. متفق عليه
24:33ثم ذكر اه باب المواقيت المواقيت هي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية الحج له مواقيت مكانية وله مواقيت زمانية والباب او الباب الذي عقد هو للمواقيت المكانية والمواقيت المكانية هي مواضع
24:57اه من جهات مختلفة عن الحرم عن مكة منها ما يكون ابعد من غيره ومنها ما يكون اقرب من غيره لكن هذه المواقيت جعلت اه اه يعني عينت ووقفت للناس بحيث ان من اراد الحج يحرم منها. ولا يتجاوزها الا وقد احرم
25:22وذلك لتعظيم البيت وتعظيم الحرم وان الانسان عندما يأتي اليه يعني لا يستمر حتى يصل اليه وانما يحرم من المواقيت هذه المواقيت التي يحرم منها يعني يدخل في نية النسك ويلبي الله عز وجل ويذكره ويمنع من اصطياد الصيد ويمنع من اصطياد
25:47وهو في طريقه الى مكة وهو في طريقه الى مكة من حين دخل في الاحرام حرم عليه الاصطياد حرم عليه رسلان للدخول في الاحرام وكل ذلك تعظيم للبيت وانه قادم على مكان يأمن فيه الطير
26:06وانه قادم على الى مكان يأمن فيه الطير ويأمن فيه الخير فعليه فكذلك يأمن يكون الصيد في مأمن منه ما دام متلبسا بالاحرام ما دام داخلا في الاحرام فان الصيد على مأمن منه
26:23ولو كان في غير الحرم بان والصيد في الحرم يحرم على محرم وغير المحرم الصيد في الحرام حرام على المحرم وغير المحرم والصيد في في الحل حرام على المحرم وحل لغيره
26:41محل لغيره اذا كون الانسان يأتي الى الحج او للعمرة ويحرمنا المواقيت. معنى ذلك انه دخل في النسك وذلك فيه تعظيم للبيت اذ يقدم عليه وهو محرم يلبي الله عز وجل ويأمن منه الصيد
27:01فلا يجوز له التعرظ له لا لا بصيادة ولا بارشاد من كان غير محرم اليه لا يساعد عليه ولا حتى الاشارة اذا كان شخص ناس محرمين ومعهم واحد ليس محرم ورأوا يعني آآ صيد ما يقول الا شف الصيد وانما لا يجوز لهم ان
27:24ان يشيروا اليه ولا ان يدلوه عليه لانه محرم والمحرم يكون الصيد في مأمن منه سواء في القتل او المساعدة او يعني الوسيلة التي تؤدي اليه وهذا من فوائد او الاثار التي ترتب على الاحرام
27:45واذا كان الانسان اذا احرم يأمن منه الصيد فاذا المسلم او الناس عليهم ان يكونوا في مأمن منه. لا لا يؤذي احدا من الناس لا يؤذي احدا من الناس كما ان الصيد لا يؤذى ولا يقتل ولا يعني يزعج ولا ينفر فاذا المسلم
28:09وهو وهو محرم بالحج كما ان الصيد يأمن منه فعليه ان يكون اخوانه المسلمون امنوا من شره ومن ايذائه وذلك انه متلبس بهذه العبادة العظيمة ليس عليه الا ازار ورداء
28:29يلبي الله عز وجل متجه الى البيت العتيق ليؤدي هذا النسك العظيم الذي هو الحج او او العمرة الا الرسول صلى الله عليه وسلم وقف المواقيت فجعل الى المدينة من حذيفة
28:46المدينة ذي الحليفة وهو في طرف المدينة قريب منها يعني ما بينهم يعني من اطراف المدينة. وهو ابعد المواقيت عن مكة يعني في يعني كانوا يمشون فيه عشر ليالي يمشون على الرواحل
29:04في عشر ليالي واما المواقف الاخرى فكانت اقرب فوقت الرسول صلى الله عليه وسلم في اهل المدينة في الحذيفة ولاهل الشام الجحبة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هذه المواقيت
29:22ليس لاحد يمر عليها وهو مريد الحج والعمرة الا وقد احرم منها فان تجاوزها غير محرم ترك هذا الواجب وان احرم بعدها فانه يكون عليه فدية. وهي شاة تذبح مكة
29:39يوزع على فقراء الحرام ليس الانسان يتجاوزها غير محرم بل يحرم منها ان كان مريدا الحج والعمرة. اما ان كان مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة. وانما يريد الزيارة. زيارة قريب او يريد
29:55تجارة او يريد يعني اي قصد من القصور غير نية الحج والعمرة فانه له ان يدخل مكة بدون احرام وانما الذي يلزم بالاحرام ويتعين على الاحرام هو الذي يكون مريدا للحج او العمرة
30:12اريد لاحد النسكين او او هما جميعا او هما جميعا بان يحرم بالعمرة وحدها او يحرم بالحج وحده او يحرم بالحج والعمرة او يحرم بالحج والعمرة يقول بذلك اه اه عندما يمر لابد وهو يريد الحج والعمرة لا بد ان يحرم
30:37لابد ان يحرم النسك ولا يتجاوز الميقات بدون احرام هذه المواقيت الاربعة التي جاءت في الصحيحين وفي غيرهما عنا عن ابن عباس وعن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الى مدينة الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل
30:59قبل ان نجد اقامة المنازل ولاهل اليمن هي الام لا المراد بنجد الاماكن المرتفعة الاماكن المرتفعة التي من الجهة الجنوبية او الشرقية من جهة مكة المكرمة كل هذه يقالها نجم
31:15الذي يأتي من الطائف يقال جاء من نجد والذي يأتي من الباحة ومن الجنوب يقال له جاء من نجدة جاء من فوق اما اذا كان جاء من تهامة مع الساحر ما يقال انه جاء من نجح
31:28وانما جاء من من تهامة ومن اهل الارض ومن الاراضي المنخفضة ونجد ليس خاصا بالبلد الذي هو المنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية وانما يراد به الاماكن المرتفعة التي في تلك الجهة سواء كانت من جهة الشرق او من جهة
31:47سواء كان بجهة شرق او بجهة كلها يحرمون من من قرب المنازل يحرمون من قرن المنازل ثم ايضا من لم يكن من اهل تلك البلاد وجاء بتلك الجهة فانه يحرم كما يحرم اهل البلاد
32:07كما كان في المدينة واراد ان يذهب الحج سواء كان من اهل المدينة او من الذين وفدوا اليها قبل الحج فانهم يحرمون من ميقات المدينة ولا يجوز لهم ان يتجاوزون
32:20ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هن اي هذه المواقيت لهن اي لاهل تلك البلدان او الجهاد ولغير اهلهن يعني من مر بهن من غير اهلهن يعني بان يكون مثلا
32:39المدينة فيها يعني من اهل المدينة وفيها ناس من المشرق والمغرب وهم في المدينة يريدون ان يذهبوا منها للحج يحرمون من نوقات المدينة لان الاحرام من المدينة لكل من اراد الحج منها سواء كان من اهلها او من الوافدين عليها. وكذلك
32:58المواقيت الاخرى وكذلك المواقيت الاخرى التي في الجهات المختلفة اه وهناك اه ميقات يعني اه خامس وهو ذات عرق لاهل العراق وهذه جاء فيها بعض الاحاديث الصحيحة جاء فيها بعض الاحاديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وانه وقت لاهل العراق ذات عرق
33:26وقد جاء في بعض الاحاديث صحيحة ان عمر رضي الله عنه هو الذي وقف لهم هو الذي وقف لهم وانهم سألوه اهل العراق سألوه ان يجعل لهم آآ يعني مكانا يحرمون منه فيعني جعل لهم
33:42ويعني اه اه بالمحاذاة جعلوا لهم آآ ذات عرق ولا تنافي بين كونه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه وقف وبينما جاء عن عمر انه يعني هو الذي وقف
34:02لان هذا لان التوقيت هو من رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمر لم يبلغه ذلك ولكنه لما سئل اجتهد فصار اجتهاده موافقا للسنة. وهذه من موافقات عمر رضي الله عنه الكثيرة التي يقول فيها الحق او يقول فيها
34:22وليس عنده في نص ثم يكون مطابقا للسنة ثم يكون مطابقا للسنة. وقد يشير الى على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فينزل الوحي مطابقا لما اقترحه ولما اشار به
34:36ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في الامم من قبلكم محدثون فان يكن منهم احد فانه عمر. والمحدث هو الملهم الذي يجري الحق على لسانه الذي يجري الحق على لسانه. فاذا لا تنافي
34:52بينما جاء وثبت ان عمر هو الذي وقت العقيق وبين الاحاديث الصحيحة التي فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو مؤقت لان التوقيت من رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمر حصل منه بالاجتهاد ولكنه اجتهاد وافق الحق
35:10ويعني اجتهاد اه يعني وفق فيه للسداد ووفق فيه للحق وبذلك يعني انه رضي الله عنه لما من موافقته للحق انه لما ذهب الى الشام وكان يعني الطاعون وقع في الشام فلقيه ابو عبيدة وبعض الاجناد وقالوا يا امير المؤمنين ان آآ قالوا ان
35:41ام انه قد وقع الوباء الشام عبيدة رضي الله عنه وغيره يشير اليه بانه لا يدخل يشيرون اليه بانه لا يدخل لانه يدخل يشير عليه بان بعضهم اشار بان يثقل وبعضهم اشار انه لا يدخل. وممن اشار بانه يدخل ابو عبيدة رضي الله عنه
36:06اشار عليه بانه يدفن وقال تفر من قدر الله فقال نفر من قدر الله الى قدر الله استشار الصحابة ما ما عندهم نصر عن رسول الله بعضهم قال ادخل وبعضهم قال لا تدخل لا تعرض حساب الرسول للموت
36:25لا تعرظ اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت بعد ذلك اجتهد ورأى ان يرجع ورأى ان يرجع اختار الرجوع والا يدخل وبلاد الشام موبوءة قيل له او قال ابو عبيدة له تفر من قدر الله امر
36:46قال لو غيرك قالها يا عبيدة يا ابا عبيدة نفر من قدر الله الى قدر الله كان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه كان موجود مع مع الناس في ذاك المكان الا انه كان ذهب في مهمة وكان هنا كان موجودا عند المحاورة
37:03فلما جاء وبلغ ذلك قال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام اذا وقع الطاعون وانتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه. وان وان كنتم وان لم يكونوا فيها فلا يدخلوا عليه
37:18صار هذا الذي فهد عمر مطابقا لحي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عمر رضي الله عنه اختار احد الرأيين اللي اختلف فيه الصحابة وكان هذا الرأي الذي عليه عمر مطابقا لسنة الرسول
37:35صلى الله عليه وسلم الذي كانت عند عند عبدالرحمن ابن عوف والتي اخبر بها بعد ان انتهت المحاورة ولم يجدوا الا الاجتهاد فتبينت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وتبين ان عمر
37:49عنه قد وفق لاصابة هذا الحق الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذا اذا فيما يتعلق بالعقيق هي من موافقة وموافقة عمر عديدة يعني ذكرها العلماء ويعني الف فيها
38:06يعني موافقات عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه اه قال ذكر المواقيت عليه الصلاة والسلام ثم قال هن لهن اي هن المواقيت لهن يعني لاهل تلك البلاد ولمن اتى على تلك البلاد من غير اهلهن
38:25ممن اراد الحج والعمرة هذا تقييد يدل على ان من لم يرد حجا ولا عمرة لا يحرم يعني ممر يريد حجا وعمرة لما مر لا يريد حجا وعمرة يذهب بدون احرام
38:41لان هذا هو مقتضى هذا القيد من مر بهن مريد الحج والعمرة يحرم منها ومن مر لا يريد حج وعمرة لا يلزمه الاحرام ومن مرة لا يريد حج ولا عمرة
38:54لا يلزمه الاحرام قال ومن كان دون ذلك يعني ما كان منزل الزيون ولا المواقيت مكان منزله دون مواقيت فمن حيث انشأ من بلده يحرم ينشئ من البلد الذي هو فيه
39:13هذا هو ميقاته ولا يلزمه يرجع للميقات الذي وراءه ثم يحرم منه ثم يأتي وانه ما يحرم من مكانه الذي هو فيه ما دام انه دون الميقات بين مكة وبين منزله بين مكة وبين الميقات
39:29فانه يحرم من منزله ولا يكلف الرجوع الى يعني ميقات او ميقات الذي وراءه ليحرم منه وانما يحرمه من منزله ومن مكانه ولا يجوز له ان يتجاوز مكانه برمحه لانه لو تجاوز مكانه كان
39:50لو تجاوز الميقات غير محرم ثم احرم بعد ذلك كان كالذي يتجاوز الميقات وهو غير محرم لان يعني ميقاته هو منزله لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ
40:05يعني من حيث انشأ السفر الذي هو بلده او مسكنه ومقره قال حتى اهل مكة من مكة يحرمون بالحج من مكة ولا يكلفون انهم يخرجون الى مواقيت او خارج الحرم بل يحرمون من منازلهم
40:21بمكة يحرمون من منازلهم مكة. اما بالنسبة للعمرة فمن كان في الحرم سواء كان من اهل مكة او من غير اهلها عندما يحرم يخرج لخارج ليجمع بين الحل والحرم لان الحاج
40:38يعني يجمعون بين الحل والحرم واهل مكة اذا حجوا يجمعون بين الحل والحرم لان عرفة من الحل عرفة ليست في الحرم هي من الحلم. ومن حج من مكة خرج للحلم
40:52واما العمرة فايضا كذلك يجمع فيها بين الحل والحرم الافاقيين يأتون من الحل واهل مكة ومن كان نازلا فيها فانه عند ارادة الاحرام يحرم من الحل فيكون بذلك جمع في نسكه
41:11بين الحل والحرام بين الحل والحرام هذه يقال له مواقف مكانية المواقيت المكانية التي يكون يعني منها الاحرام لمن يريد الحج او العمرة في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة
41:34ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهلي يلملم ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة
41:52متفق عليه؟ لا وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وقتل اهل العراق ذات عرق. رواه ابو داوود والنسائي عند مسلم من حديث جابر الا ان راويه
42:12الا ان راويه شك في رفعه وفي صحيح البخاري ان عمر هو الذي وقت ذات عرق وعند احمد وابي داود والترمذي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق
42:30ثم ذكر هذه الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو يتعلق بالميقات الخامس في الميقات بالميقات الخامس الذي هو الميقات اهل العراق وان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت لهم
42:45وقال يعني انه قتلهم ذات عرق انه وقف لهم ذات عرق وقد ثبتت السنة عن رسول الله عليه السلام في ذلك كما عرفنا وان عمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيح انه هو الذي وقته آآ يجمع بينه وبين ما ثبت في السنة من ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي وقع
43:06بما ذكرته من ان عمر اجتهد لم يكن عنده علم بالسنة ولكنه اجتهد ووفق اجتهاده السنة كما اجتهد في قصة الطاعون ووافق اجتهاده السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
43:23الحاصل ان كل من هو صحيح ما جاء عن عمر صحيح وهو في البخاري وما جاء عن توقيت الرسول ان التوقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ايضا ولا تنافي بينهما لما ذكرت
43:40اما لاهل العراق ذات عرظ قال الا ان راويه شك في رفعه والصحيح وفي صحيح البخاري ان عمر هو الذي وقت ذات عرض. نعم وعند احمد وابي داود عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق
44:01اهل المشرق العقيقة العقيق هو قريب من او يعني من جهة ذات عرق ولكن الاسناد يعني في هذا ضعيف الانسان الضعيف الذي يكون مؤقتا لاهل المشرق العقيق. وانما الذي ثبت هو ذات عرق
44:18اهل المشرق اللي هم العراق يعني هو قتلهم ذات عرق هذا هو صحيح واما ذكر العقيق فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا فيما يتعلق بمواقيت المكانية
44:33اما المواقيت الزمنية فهي التي قال الله عز وجل فيها الحج اشهر معلومات فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ومعنى ذلك محمد انسان عندما يريد ان يحرم
44:52يعني بالحج او العمرة او اه بالحج والعمرة فانه يحلم فيها باشهرها يعني قال فمن فرض فيهن الحج الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحجة. يعني معناه ان الحج يفرض
45:09بهن اي يدخل في به في يعني في هذه في هذا الزمان الذي هو اشهر الحج واشهر الحج يعني شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الاول من ذي الحجة العشر الاول من ذي الحجة هذه اشهر الحج
45:33فاول واول اشهر الحج ليلة عيد رمضان ليلة عيد الفطر لان اول ليلة من شوال اذا غربت الشمس في اخر يوم من رمضان دخل شوال واشهر الحج شوال وذو القعدة و
45:51عشر من ذي الحجة فتكون بداية اشهر الحج اول ليلة من رمضان واخرها طلوع الفجر من ليلة عيد الفطر عيد الاضحى اذا بدايتها ليلة عيد واخرها ليلة عيد اشهر الحج
46:11تبدأ بليلة عيد في اولها وتنتهي باخر ليلة عيد من اول ليلة عيد الفطر الى اخر ليلة عيد الاضحى يعني هذا هو الذي يدعو له يعني بدايتها ليلة عيد ونهايتها وما بين ذلك
46:30وما بين ذلك كله اشهر الحج قله اشهر الحج وهذه والحج يفرض فيها يعني الانسان اذا اراد يتمتع يعني يكون متمتعا اذا احرم في في اشهر الحج لو ان انسان احرم
46:49في اشهر الحج اه في شوال وجلس في مكة الى الحج اعتبره متمتع لانه احرم باشهر الحج والعمرة وبقي في مكة فيكون متمتعا لكن اذا كان يعني احرم قبل ذلك قبل اشهر الحج
47:09فانه يعني يعتبر احرام لكن بعض اهل العلم يقول يصح وبعضهم يقول انه انه يعني لا يصح الا اذا كان في اشهره ويكون ذلك يمكن ان يفسح الى امرأة يفشق الى عمرة يطوف ويسعى ويتحلل وينتهي. اذا كان في مثلا احرم بالحج في في شعبان
47:33فانه يعني احرامه ينعقد ولكنه يفسخ الى عمرة يطوف ويسعى ويتحلل وانتهى ولا علاقة له بالحج لكن اذا احرم في شوال اشرى احرم في اشهر الحج. وهذا هو الذي يمكن معه التمتع
47:49يكون معه التمتع يكون يعني في في شهر في اشهر الحج. قال لان لقول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحجة الا رفث وله شوقا ولا جدال في الحج ثم ان
48:04يعني هذه هذه الاشهر الثلاثة يعني هي يعني اه هي اه ليش الثلاثة كاملة؟ وانما الشهران هو ثلث شهران وثلث التي هي سبعون ليلة اه يعني هذه اه اه آآ الله قال الحج اشهر
48:27ومعلوم ان انه ما ما ما في ثلاثة اشهر وانما شهراني وكسل الجمع يطلق على الاثنين فاكثر الجهل يطلق على الاثنين الاثنين فاكثر مثل ما قال الله عز وجل اه اه
48:48وقد سقت قلوبكما يعني وهما وهما قلبان وقيل للقلبان قلوب وكذلك في قوله عز وجل اذا وجد سليمان يحكمان بالحرف اذا فشل فيه غنم القوم وكنا لحكمهم وهما اثنان نبيان كلمة
49:07مسار الضمير يعني بضمير الجمع وقد يثنيه. وكذلك قول الله عز وجل فان كان له اخوة فلامه سدس فان الامة تحجب من الثلث الى السدس اثنين من الاخوة فاكثر فاذا يطلق الجمع على
49:24على على الاثنين فاكثر وهذا اثنين فاكثر اللي هي اثنين وكسر وكسب ثم ايضا اه يعني لا يقال ان ان اعمال الحج في يوم العيد يوم عيد الاضحى وفي ايام التشريق اعمال الحج
49:46بها فكيف فكيف لا تكون من اشهر الحج لان المقصود هو فرض الحج في هذه الاوقات واذا طلع الفجر من يوم عرفة ما يمكن ان يفرض الحج. راح راح الحج
50:03اذا ضل على الفجر من يوم من ليلة ليلة عيد الفطر عيد الاضحى انتهى الحج خلاص ما في ما في حرام لكن من كان محرما يكمل حجه من احرم ودخل في الحج في اشهره يكمل حجه في هذه الايام
50:22الله قال فمن فرض فيهن الحج والحج لا يفرض بعد يوم لا يفرض يوم عيد النحر لا يفرض فيه وان ضيفه قبل ذلك فاذا هذا تكميل للحج وتابع لاحرام حصل في الحج لكن لا يجوز ان ينشأ الحج
50:42في بعد طلوع الفجر من ليلة من ليلة عيد الاضحى هذه يعني هذه المواقيت الزمنية وهناك اشهر اخرى يقال لها الاشهر الحرم وهذا غير وهي غير الاشهر الحج التي هي ذي القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب
51:07يعني يعني شهر في وسط السنة هو رجب ولهذا يقال له رجب البرد بانه منفرد عن عشر حرمة منفرد عن الاشهر الحرم لانه جاء في وسط السنة منفرد عنها يقال رجب الفرج
51:22واما بالنسبة الثلاثة فهي مسروودة ذي القعدة ذي الحجة المحرم الشهر الذي فيه الحج وشهر قبله للذهاب اليه وشهر بعده للرجوع بعد الحج فجعل الله هذه الاشهر الشهر الاوسط من هذه الثلاثة هو شهر الحج
51:45والشهر الذي قبله يأتي الناس للحج والشهر الذي بعده فيذهب الناس من الحج الى وكان وكانوا يحترمون الاشهر الحرم ولهذا يعني يأمنون فيها يؤمن بعضهم بعضا. اللي هم الكفار كانوا في الجاهلية يحترمون الاشهر الحرم
52:05ويؤمن بعضهم بعضا فلا يعني يحصل منه اذى الاحترام لهم اياها فاذا هذه الاشهر الاشهر يعني شهر شهر آآ آآ شهر شوال شهر شوال من اشهر الحج وليس النهج الحر
52:27وشهر ذي القعدة من اشهر الحج ومن اشهر الحرم وشهر ذي الحجة وذي الحجة ناس الحرم. والعشر الاول منه من اشهر الحج والى ورجب والمحرم من الاشهر الحرم وليست من اشهر الحج
52:48وليست من اشهر الحج تذهب؟ نعم اه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين