استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (37) | شرح بلوغ المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في كتاب الزكاة وذكر احاديث
0:22منها قال وعن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم متفق عليه
0:41بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابه بلوغ المرام بعد ان ذكر احاديث
1:02وعن عبد الله بن ابي واوفى رضي الله عنه ان النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم
1:18والحديث يدل على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لمن يبذل الصدقة ولمن يأتيه بصدقة وذلك امتثال لقول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها اصلي عليهم انك ان صلاتك سكن لهم
1:37فكان من هديه صلى الله عليه وسلم الدعاء لمن يبذل الصدقة ويقوم باداء الواجب الذي اوجبه الله عليه كان هذا يفيد الاستمرار وان هذا من شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكان
1:57على الاستمرار لكنها قد تأتي لغير الاستمرار. كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في احرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. لانه عليه الصلاة والسلام ما حج الا حجة واحدة
2:16وقد طيبته بعد ان رمى الجمرة نحر هديه وحلق رأسه طيبته ونزل الى مكة يطوف طواف الافاضة وقولها ولحله قبل ان يطوف البيت هذا فيه مرة واحدة. لان الرسول حج حجة واحدة
2:36التحالف الاول من هذه الحجة مرة واحدة فاذا هي قد تأتي لعدم الاستمرار ولكن الغالب عليها الاستمرار نعم. وعن علي رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته
2:56قبل ان تحل ورخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بتعديل الزكاة وانه لا بأس به عند الحاجة الى ذلك لان العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن في تعجيل صدقته فاذن له في ذلك
3:20وهذا فيما اذا كان عنده مال ويبلغ النصاب فانه يمكن ان تقدم الزكاة عند الحاجة اليها عند الحاجة الى تقديمها فانها تقدم. ولا بأس بذلك. الوجوب لا تجب الا بعد ما يحول حول
3:38الوجوب واللزوم لا يكون الحول. ولكنه يجوز التقديم اذا كان هناك امر يقتضيه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة
3:58ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر وفيه بيان مقادير الانصبة بهذه الامور الثلاثة التي هي التي هي الفضة
4:19والتي هي ايضا الابل وكذلك ايظا الخارج من الارظ فان فان ما نقص عن خمس من الابل لا زكاة فيه. وقد مر بنا الحديث اذ انس انه قال يعني اذا بلغت خمسة ان يكون فيها شاة وما كان اربع فما دون فانه لا ليس فيها زكاة
4:42لانهم بلغت النصاب وكذلك ايضا مئتي درهم اذا بلغت مئتي درهم والتي هي خمس عوائق لان الرقية اربعين درهم يعني مجموع الاربع الاوراق الخمس اواق من اربعين يصير مئتين. فما نقص عن
5:04من الدراهم اي انه لا زكاة فيه لانه لم يبلغ النصاب وما بلغ المائتين وزاد فانه فيه الزكاة فاذا فيه بيان مقدار النصاب في الورق في الفضة قد سبق ان مر في الحديث في ذلك
5:23كذلك جاء في هذا الحديث ان النصاب من ما يخرج من الارض من التمر وكذلك الحبوب انه اه اه خمسة اوجه ستون صاعا في صحن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني يكون على هذا المصاب ثلاثمائة صاع ثلاثمائة صاع لانها خمسة اوسق والوسط ستون صاعا
5:52يعني يكون الناتج بضرب خمسة في آآ في في خمسة اوسخ في ستين يعني يكون من ثلاث مئة صاع وتقدر الاصعب بثلاث مئة كيلو بتسع مئة كيلو لان الصاع الواحد يقدر بثلاثة كيلو
6:12يعني مع زيادة يسيرة يعني احتياطا ليكون النصاب على هذا تسعمائة كيلو فما بلغ من الخارج من الارض سواء كان تمرا او كان حبوبا انه اذا اذا نقص عن تسع مئة كيلو لا لا زكاة فيه واذا بلغها وزاد عليها فانها تكون فيه الزكاة
6:37حاصلا ان هذا الحديث بين ان ما نقص عن هذه المقادير انه لا يزكى لانه لم يبلغ نصابا. وهو دليل على اعتبار النصاب في الزكاة وانه اذا نقص عن النصاب ليس فيه زكاة بل صاحبه مستحل مستحق لان يعطى الزكاة
6:56لانه ليس عنده شيء يكفيه ليس عنده شيء يكفيه فهو مستحق لانه لا يعتبر غني والغني هو الذي ملك النصاب فاكثر. ومن لم يملك يملك نصابا واكثر لا يقال له غني. نعم
7:10وله من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة. وهذا ابي سعيد متفق عليه. هذا الحديث يعني فيه ذكر آآ التمر والحبوب والحب. يعني ما كان من تمر وما كان حبا يصابه واحد
7:30الذي هو خمسة اوسط من الحبوب او من الثمار والتمور فانه اذا نقص عن خمسة اوسق لا زكاة فيه اذا بلغها وزاد عليها ففيه الزكاة. وعن سالم بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنهما رضي الله عنه. عن النبي صلى الله
7:50عليه وسلم انه قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشب رواه البخاري ولابي داوود او كان بعلا العشر. وفيما سقي بالثواني او النضح
8:10نصف العشر ثم ذكر هذا الحديث وفيه مقدار الزكاة وفيه بيان مقدار الزكاة فيما خرج من الارض مقدار الزكاة وتحديد مقدار الزكاة فيما خرج من الارض فانه اذا كان يحصل بكلفة ومشقة
8:29بان يستخرج بواسطة ثواني او بواسطة المظخات وما الى ذلك فانه تعب عليه وبذل المال في حصول الماء وحصول السقي فان الزكاة نصف العشر واما اذا كان سقي بدون كلفة بان يكون من ماء الابار الانهار او العيون او الامطار فان الزكاة فيه العشر
8:58لان لانه قلت المؤونة وقلة التكلفة عليه فانه تكون الزكاة اكثر. واذا كانت حصل تعب وحصل آآ بذل مال في آآ استخراج الماء باي وسيلة سواء كان بالنواضح التي هي الابل التي يستخرج الماء عليها او او البقر او غير ذلك فان
9:28الزكاة فيه تكون نصف العشر. وعلى هذا فان التفصيل يكون فيما تعب عليه وبذل المال في سبيل الماء ووصوله الى الزرع او النقل فان الزكاة فيه نصف العشر وما حصل بدون تعب كان
9:48امطار السيول الامطار والعيون والانهار وما الى ذلك فان الزكاة فيه نصف العشر هذا فيه ناشطة بما سقت السماء والعيون. فيما سوقت فيما سقت السماء يعني المطر لان السماء يعني تطرق على على ما علا وارتفع. قيل للمطر سنة لانه يأتي من السماء
10:15وهو يأتي من السحاب الذي يسخره الله بين السماء والارض قال ولهذا قال والسحابي المسخر بين السماء والارض. فهو يأتي من فوق وكل ما علا فهو سناء فيما سقت السماء يعني مطر الذي يأتي من السماء من فوق
10:34بما سقت السماء او السماء والعيون والعيون العيون التي تنبع من الجبال او من الارظ وتمشي بدون ان يتعب على استخراجها واستنباطها او كان او كان عثريا والعثري هو الذي عروقه اه يعني تصل الى الماء وتشرب من الماء لان الماء قريب
10:58ليس ليس بعيدا وانما يشرب بعروقه فهذا ليس فيه تعب على الانسان وليس فيه نصب على الانسان ومثله البعض الذي يكون اه يعني في اه اوقات الامطار اه يضعون الارض في اه يضعون الحبة في
11:18قال ثم يحرثونها ثم بعد ذلك يظهر النبات ولا يحصل منهم تعب الا بكونهم نثروا الحبة وحرثوا الارظ وليس هناك فيه نصب ولا مشقة في ذلك لانها واحدة كونهم فعلوا هذا الفعل فيكون في ذلك الزكاة للعشر
11:40العشر مما يخرج من الارض اذا بلغ اه نصابه فاكثر والنصاب عرفنا انه اه ثلاث مئة كيلو من اه التمر تسع مئة كيلو تسع مئة كيلو من التمر والحبوب وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وبه ما سقي بالنظح نصف العشر الذي هو الاستنباط
12:03نضحى من الابار بان يكون فيه ابل او رجال يعني يستخرجون الماء ويصحون زرع او النقل فما كان بالتعب والنصب والمشقة فان الزكاة تخفف فيه تكون نصف العشر ولابي داوود او كان بعلا العشر وفيما سقي بالثواني او النضح نصف العشب ما كان بعلا هو مثل العثري
12:37يعني مثل العثيم وما كان في السواني او النضح يعني النواظح وهي الابل او البقر التي يستخرج الماء بواسطتها بواسطة الغروب التي يعني تنزل بالرشاء وتظهر ذهابه وايابها فيكون في ذلك العشر النصف العشر لانه حصل بنصب ومشقة. ومثل
13:07استخراجه بواسطة المظحات بمناسبة هذه الوسائل الحديثة التي تنزل في الارض ويصرف عليها كهربا فان هذا من جنس السواني والنواظح. نعم وعن ابي موسى قوله فيما سقت السماء هذا مطلق
13:29لانه ليس فيه تحديد النصاب فيطلق على القليل والكثير. لكنه مقيد بالحديث السابق الذي قال فيه ليس فيما دونها خمسة اوسق صدقة ليس فينا كذا صدقة يعني معناها ان هذا الحديث الذي فيه ذكر الزكاة في الخارج من الارض بدون تقييد انه مقيد بالاحاديث
13:53الدالة على تحديد النصاب لانه قال فيما سقت السماء فيشمل القليل والكثير لا يشمل القليل والكثير بدون تحديد البساط لكن كونه جاء في بعض الاحاديث ليس فيما نقص عن خمسة صدقة يعني يدل على ان القليل الذي ينقص عن خمسة الاوسق
14:14انه لا صدقة فيه وانما وان الذي فيه صدقة مما سقت الماء ما بلغ نصابا فاكثر. نعم وعن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذها في الصدقة
14:34الا من هذه الاصناف ومن هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني ايها الحاكم ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ان معاذا وابا موسى لما ذهب الى اليمن امرهما بان لا يخرجا بان لا يأخذ الزكاة الا من هذه الاصناف الاربعة
14:58وهي التي تدخر وتتخذ قوتا وتبقى مددا طويلة. فهذه هي التي فيها الزكاة الاشياء الوقفية الانية مثل الخضروات والفواكه فهذه لا زكاة فيها لانها ليست يعني مما يدخر وليست مما يكاد
15:23وليست مما يكال وانما هي يعني اشياء يتفكه بها وليست قوته وطعاما يتغذى به انما هو للتفقه والتنعم فلم يكن فيها زكاة يعني ما من الخضروات والبطيخ والقثة وما الى ذلك فانه لا زكاة فيه وانما الزكاة في الطعام
15:47يتخذه الناس قوتا ويبقى يخزنونه ويبقى عندهم طول السنة او اكثر من السنة وهم يأكلون منه وهم يأكلون منه تربية يعني طعاما يأكلونه ويتردون به. هذه الاصناف الاربعة التي هي التمور والحبوب
16:08والزبيب الذي هو متخذ من العنب الشعير والحنطة الشعير والحنطة ويعني وهما نوعان نوعان من انواع الحبوب وكذلك التمر والعنب. نعم وللدار قطني عن معاذ رضي الله عنه قال فاما القساء والبطيخ والرمان والقضب والقضب
16:40فقد عفا فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه امور يعني زكاة فيها وهي من الاشياء الفواكه والخضروات التي ليست قوتا وليست يعني آآ من الاشياء التي تدخر
17:00الاقتياد بها فهذه لا زكاة فيها. وفيها هذا الحديث الظعيف لكنه جاء عن عن الصحابة ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء راشدين انهم يعني يأخذون الزكاة من هذه الاشياء مع انها موجودة بجوار الحبوب وبجوار النخيل فكان
17:20تؤخذ الزكاة من هذه ولا تؤخذ من هذه. اذا هذه لا زكاة فيها التي هي لانها ليست من الاشياء التي اه هي والتي هي طعام يقتاد وانما هي اشياء يعني يتفكه بها ويتنعم بها. نعم
17:39وعن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة الا ابن ماجة
17:56ثم ذكرها نعم وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجتم فخذوا ودعوا ثلث او الربع
18:11اذا خرجتم وهذا يدل على الخرس وان النخيل وثمار كذلك الحبوب انها تخرس يعني اذا اذا طاب اذا طابت الثمرة وكذلك يعني اللي استوى الزرع فانه يخرص بمعنى انه يعني يخرج اليه عامل او اكثر
18:38يعني يقدرون يقولون هذا الزرع يأتي مقداره كذا وكذا ويبلغ يعني حاصله كذا وكذا يعني حتى يتصرف صاحب الزرع فيه وصاحب النخل فيه وبعد ذلك يدفع الزكاة من هذا الذي قرص وهذا المقدار الذي قرص
18:58لانه لو اه لو لم يحصل يعني ذلك لصار لصار فيه يعني افشال وصار فيه يعني اه اه صاحب المال يعني لا نتمكن من من استيعابه من التصرف في ماله. يعني لان الزكاة حق فيه ومع ذلك لا يعرف
19:21دارها لا يعرف مقدارها وقد يكون الانسان يعني يؤكل يأكل رطب او يعطي ويمنح ويهب لاحد والزكاة تخرج ثمرا من الذي يقتات ويكال ويدخر اذا خرص عرف المقدار الذي يجب على الانسان ان يخرج الزكاة منه ويتصرف في ماله كيف يشاء
19:46ويخرج الزكاة بعد ذلك عندما يكون رطبا بمقدار الذي فرص وهذا الحديث فيه فيه ذكر خرس وانهم يتغاضون يعني حراس الذين يحرسون الثمار يتغاضون يعني لا يستقصون لان صاحب المال يعني
20:08يهدي ويعري يحسبه العرية التي يعطيها لبعض الناس يستفيدون منها وكذلك يعطي لاقاربه فيخفف يعني في الحرص عليه ويترك له شيء لان هذا من جنس الاشياء التي يحتاج اليها الناس يأكلونها رطبا يعني ولا
20:28يتركونها حتى آآ تكون تمرا ثم يخرج آآ النصف العشر او نصف العشر بالخرس يتمكن صاحب الزرع وصاحب النخل من التصرف فيه ولكنه في النهاية يدعو هذا المقدار الذي آآ
20:47عليه الحديث يدل على الخرس وعلى تجاوز عن المالك بشيء منه يعني حتى يتصرف فيه ويعطي ويهب ويعري وينتفع غيره ينتفع هو وغيره من الرطب وقد ثبت الخرص في صحيح البخاري
21:13ان الرسول عليه الصلاة والسلام حيدي جابر لما ذهبوا الى غزوة تبوك ومروا بوادي القرى مروا على على امرأة لها حديقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم افرصوا اخلصوا فحرص الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انها تكون عشرة اسر. يعني ثمرتها عشرة اوسخ
21:35ثم قال احصي ثمرتك واذا رجعنا ننظر يعني فيها فلما رجعوا واذا ها قد احصت هذا وبلغت عشر الاوسط عشرة اوسق كما حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري في كتاب الزكاة باب خرص الثمر
21:55باب خرص الثمر وهو ثابت في صحيح البخاري في هذا الحديث الصحيح وفيه انهم لما رجعوا آآ واذا ان وقد احصت ما حصل فصار مطابقا لخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدوا زكاة منها
22:14وفي هذا الحديث يعني يعني عدة يعني امور يعني يتعلق بالخلف. ومما جاء فيه انهم لما كانوا في رأف تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ستعب الليلة ريح شديدة
22:31فلا يخرج احد منكم ومن كان له بعير فليعقله وخرج رجل فحملته الريح والقته في ارض طير يعني من من تبوك الى حايل يعني حملته الريح والقته في ذلك المكان. هذا جاء في هذا الحديث الذي ذكر الذي فيه ذكر خاص
22:52نعم وعن عتاب بن اسيد رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه خمسة وفيه انقطاع. ثم ذكر هذا الحديث عن عتاب ابن عشيد رضي الله عنه
23:13اعتاب نشيد هو الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة جعله اميرا عليها وكان شابا كان شابا رضي الله عنه فامره على مكة او على اهل مكة بعد فتحها
23:27فيروي هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امره صلى الله عليه وسلم ان يفرص العنب ابكما يفرص النخل. يعني ان الذي حصل في النخل وحصل في الزرع ايضا كذلك يكون في العنب. لان العنب يفرص يعني وهو
23:47وفي حال كونه عنبا وتؤدي الزكاة زبيبا لان الزبيب هو الذي يبقى ويدخر بخلاف العنب فانه آآ يعني آآ يعتبر فاكهة في العينة وفي زمانه الذي اذا اذا يلبس وجفف وصار زبيبا فانه يتخذ قوتا ويدخر. مثل ما مثل التمر مثل ما يدخر
24:11فامر بان يخرس وهو عنب وتؤدي الزكاة زبيبا ومثل ما انه يفرس رطب وتؤدي الزكاة تمرة يفرس الثمر وهو رطب وتؤدي الزكاة يعني زبيبا فهذا الحديث مثل مثل ذاك الحديث الذي يتعلق بالخرس. واصل خرس كما عرفنا ثابت في الصحيح. وقد جاء في حديث سهل ابن ابي
24:41في الحديث المتقدم وفي هذا الحديث الذي هو حديث عتاب بن عشيد رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
24:55جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.