المجلس (14) | شرح بلوغ المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فيقول الحافظ شهاب الدين احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقول في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب شروط الصلاة
0:22وذكر احاديث منها قال وعن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان رأى في نعليه اذى او قذرا
0:38فليمسحه وليصلي فيهما. اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0:58اما بعد فهذا الحديث من الاحاديث المتعلقة لشروط الصلاة وهو يتعلق النعلين وازالة ما يكون قد علق بهما من قدر او وسخ او نجاسة وذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى الصلاة فلينظر في نعليه فاذا كان في فيهما من هدى
1:33فليمسحه فليمسحهما يعني يمسحهما يعني بعضهما بعض او يمسحهما بالارض ذلك فيه تطهير لما فن عليه من قضى ومن اذى وارادة في في شروط الصلاة من اجل اه من اجل ازالة النجاسة. وما يكون قد علق من نجاسة
2:06ومعلوم ان المصلي لا بد ان يكون طاهرا من الاحداث والاخباث لابد في المصلي ان يكون طاهرا يعني من الاحداث بان يكون متوضأ يعني بان يكون اذا كان حدث اكبر واصغر فانه
2:22رفعه بالماء او بالتيمم اذا لم يوجد الماء. واما ما يتعلق بالنجاسة فانه يزيلها سواء كانت في جسده او في ثيابه او في نعله. وان كانت تتعلق بالنعل فان مسح بعضهما بعض
2:42او كونه يعني يمسحهما قبل ان يدخل المسجد ويزيل ما فيها فيهما من اذى يعني فعل ذلك وفي ما يتعلق بالثياب اذا كان يعلم ان في ثيابه شيء من النجاسات فانه يتخلص منها قبل ان يأتي سؤم لم يعلم الا
3:04وصلاة ولم يتذكر الله صلاة وهو يعلم ان شيئا من ثيابه فيها نجاسة او نعليه فيهما نجاسة فانه يزيل ذلك الذي فيه النجاسة حيث امكن ذلك. واما اذا كان يتعلق بتكشف او
3:24يعني اه اظهار العورة وما الى ذلك فانه يقطع الصلاة ويذهب ويستبدل الثياب او يغسلهما ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس مرة وجاءه جبريل واخبره وهو في الصلاة ان في نعاله
3:44عليه شيء من القضاء او الاذى فخلعهما. وكان يصلي في نعليه والصحابة رضي الله عنهم يصلون في نعالهم قلبه فلما رأوه آآ فعل خلعهما خلعوا نعالهم فسألوا فسألهم بماذا؟ قالوا رأيناك فعلت ففعلنا وقال ان جبريل اخبرنا
4:03بان فيه ما قضى فلذلك ازلته. وهذا يدل على ان النجاسة تختلف عن عن الطهارة اللي في الوضوء. لان الطهارة التي الوضوء لابد ان يكون الانسان على طهارة من اول
4:18الصلاة الى اخرها. واما بالنسبة للنجاسة فاذا علم في اثنائها ان فيه نجاسة يزيل تلك النجاسة ويستمر في صلاته. وهذا من بين ما يكون من الحدث وما يكون من النجاسة لان الانسان في اثناء الصلاة في اثناء الصلاة اذا علم بالنجاسة
4:38فانه يزيلها اذا امكن ويستمر في صلاته واما بالنسبة للحدث فانه يقطعها اذا عرف انه محدث فانه يقطع الصلاة ويذهب ويتوضأ. حاصل ان ان ازالة النجاسة تختلف عن الوضوء ثم ايضا ازالة النجاسة لا تحتاج الى نية بخلاف الوضوء فانه لابد من النية
5:02رفع الحدث فلابد فيه من النية واما ازالة النجاسة ليس لا تحتاج الى نية. ولو ان ارضا تنجست وجاء مطر من السماء وصب عليها طهرت بدون ان يكون هناك ان يكون هناك نية لها. ازالة النجاة. مثل اه مثل الاستنجاء لا يحتاج
5:22مثل السيئة لا يحتاج الى نية وانما يحتاج الى نية هو الوضوء. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا وطأ احدكم الاذى
5:39فطهورهما التراب. اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة اذا وطأ القدف نعليه فطهورهما التراب. يعني اذا انه مشى اذا مشى فان التراب يزيل هذه النجاسة
5:57لان ان علي ان يمشي الانسان ويتحرك وفيها تحكم في الارض فتذهب النجاسة بخلاف غيرها من الثياب فان المساجد تطهير وتغسيل. واما بالنسبة لما كان في اسفل الخفين في اسفل النعلين فان المشي
6:14يعني وتحريك المشي تحريك الرجلين على الارض كما هو الشأن في الماشي فانه ينسحب ويزول ما كان علق بها من اذى وذلك هو والتطهير كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:31وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. ثم ذكر حديث معاوية بن الحكم
6:51رضي الله عنه والحديث ذكره الحافة مختصرا ولكنها وله قصة وهو انه صلى انه رضي الله عنه كان يصلي يعني آآ عطس فحمد الله وكان ينتظر من الناس ان يشمتوه
7:11وكان لا يعلم ان ان صلاة يعني لا يكون فيها كلام ولا يكون فيها كلام بين الناس حتى حتى رد السلام لا يرد السلام. لا تكلم الانسان في صلاته وانما يشتغل في في في صلاته في ذكرها ودعائها وقرائتها وما الى ذلك من الامور المتعلقة
7:31بها فلا يشتغل بالكلام عن الناس حتى في رد السلام. برد السلام بالاشارة كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني آآ فجعلوا يعني يضربون افخاذهم يعني يعني فهم انهم يسكتونه. انهم يسكتونه فسكتوا
7:50وبعد ذلك اه الرسول عليه الصلاة علمه وقال له ان الصلاة لا يصح بها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن انما هو قراءة القرآن وهذا يدل على ان الانسان لا يجوز ان يتكلم في صلاته ولا ان يحدث احدا في
8:10ولا ان يشمت عطشا ولا واما الحنفلة هو ان يحمد لكن بينه وبين نفسه. لكن لا يرد لا يشمته احد واما الحمد كونه يحمد الله هذا ذكر وللانسان ان يذكر الله عز وجل وله نقول الحمد لله لكن بينه وبين نفسه وليس
8:30احدنا يشمته لو سمع الحمد لله منه. ليس لانه ما في تخاطب في الصلاة. ما في تخاطب في الصلاة. فلا يقول يرحمكم الله ولا يقول هو يهديكم يعني كل هذا لا يصلح وانما يصلح منه ان يقول الحمد لله فقط لان هذا ذكر الله عز وجل وليس في مخاطبة لاحد. وليس فيه
8:50مخاطبة لاحد وانما هو ذكر الله عز وجل. نعم وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال ان كنا لنتكلم بالصلاة على عهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
9:06احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وامرنا سكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن زيد ابن ثابت. زيد ابن ارقم
9:26رضي الله عنه انه قال كنا نتحدث في الصلاة يكلم احدنا صاحبه في حاجته يعني ليس هنالك يتحدث في الصلاة يعني يتكلمون بالكلام وانهم يعني كأنهم خارج الصلاة وكأنهم في مجلس المجالس يتحدثون ليس هذا وانما المقصود اذا كان له حاجة
9:46يعني من صاحبه فانه يكلمه فيها. فانه يكلمه فيها او يسأل فيها. يعني كونه يعني ما يدري العدد يقول يعني كما يجي انسان مسبوق ويقول كم مضى من الصلاة يقول مضى كذا يعني شيء بحاجته
10:06ما هو معناه انها كلام وحديث كما يكون حديث المجالس ليس هذا هو المقصود من قوله ولهذا قال يحدثنا احد في حاجته الانسان آآ يحتاج الى آآ من بجواره يكلمه في حاجته. لكن ما في حديث وجئت
10:26باطراف الحديث لان هذا يخرج. يخرج الصلاة عن ان تكون صلاته. وانما تكون محادثة هذا هو الذي الذي اه الذي كانوا عليه قبل هذا نزول هذه الاية انه يحدث بعضهم صاحبه
10:44فنزلت هذه الاية حافظوا على الصلاة صلواتي الصلاة الوسطى وقوم لاه قانتين وقال امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ومذهب سكوت ونهينا عن الكلام. القانتين وكلمة القانتين تشمل عدة معاني منها يعني هذا المعنى الذي هو السكوت وترك الكلام
11:06نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق متفق عليه زاد مسلم في الصلاة ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق
11:28بما اذا احتيج الى يعني شيء فيه تنبيه لاحد فان الرجل يسبح مثل لو حصل للامام خطأ او كذا فيقول سبحان الله واما النساء فلا يسبحن ولا يظهرن اصواتهن وهن بصلاة وانما يصفقن يحصل تصفيق كما قال عليه الصلاة والسلام التسبيح الرجال
11:54تصفيق للنساء وهذا من المسائل التي جاءت الشريعة في التفريق فيها بين الرجال والنساء. كما عرفنا فيما مضى الاصل هو احكام الا اذا جاءت نصوص تبين ان هذا للرجال وهذا للنساء. فانه يشار اليها كما في هذا الحديث. التسبيح الرجال وتصفيق للنساء. يعني انهن
12:19عندما يحصل يعني يعني تنبيه الامام على شيء ما ينبهنا ما يقول سبحان الله. والرجال هم اللي يقولون سبحان الله واما النساء انهن يصفقن يحصل منهن التصفيق يعني تصفيقا خفيفا من احدى اليتين احدى اليتين اليدين على الاخرى
12:39حتى يطلع صوت يعني يدل على ان فيه خطأ وان فيه وكذلك لو لو آآ يعني آآ آآ جاء احد يكلم انسان وما قرأ يحسبه وهو يصلي فيقول سبحان الله حتى يصلي. وكذلك المرأة
12:59عندما تكلم وهي تصلي ما تقول سبحان الله وانما يحصل لها التصوير حتى يعرف او حتى يعرف انها في صلاة حتى يعرف النبي صلاته. اذا لما ذكر الحديث السابق او الحديثين السابقين اللي فيهن النهي عن الكلام اشار الى كلام
13:19ومأمور به ومشروع بما يتعلق بالرجال هو التسبيح. عندما يكون هناك حاجة الى ذلك. واما النساء لهن الكلام في الصلاة في آآ في آآ تسبيح او غيره للتنبيه على شيء وانما الذي لهن
13:39التصديق نعم وعن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن ابيه رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره ازيز كازيز المرجل من البكاء. اخرجه الخمسة الا ابن ماجة. وصححه ابن حبان. لما ذكر
14:04هذا الحديث عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه انه قال انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره ازيز كازيز المرجل يعني من البكاء وهو في الصلاة
14:17وهذا يدل على ان مثل هذا لا يؤثر في صلاته يعني كونه يطلع له صوت او يطلع نشيج يعني في انفه او يعني ازيز من صدره ان ذلك لا يؤثر
14:31الصلاة هذا هو المقصود من ايراد الحديث له ازيد كازيد المرجل والمرجل هو القدر الذي يغلي بالماء او الذي يطبخ فيه فانه يطلع له صوت يظهر له صوت فقال انه يسمع له ازيز كازيز مرجل من البكاء
14:51لان صدره يعني يسمع له صوت يعني بالبكاء كما يحصل للقدر الذي يغلى فيه الماء او يطبخ فيه طعام فانه يصر له صوت. يصير له صوت يقال له العزيز. والمرجل هو القدر
15:11والمرجل هو القدر الذي يطبخ فيه. المقصود من هذا ان مثل هذا لا يؤثر في الصلاة. وان مثل ذلك لا تأثير له في الصلاة. سواء كان نشيج من انفه او يعني آآ شيء يعني من بكاء في صدره
15:29فان ذلك لا تأثير له في الصلاة. نعم وعن علي رضي الله عنه انه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان. وكنت اذا اتيته وهو يصلي
15:45سنحنح لي رواه النسائي وابن ماجة ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه انه كان له مدخلان من رسوله يعني يأتي في وقتهم في في وقتين الى الرسول عليه السلام
16:00يعني معروفين يعني فكان اذا اذا جاء وكان يصلي تنحنح يعني حصل له يعني آآ يتنحنح يعني ما في كلام. يعني هي صوتهم بلا بلا كلام. فدل ذلك على ان مثل ذلك سائر. سواء يعني حصل تنحنح
16:20تسبيح حديث اسناده وشو صحة الحديث الشيخ الالباني ضعفه. وش فيه في الاسناد قال الحديث ضعيف لا تقوم به حجة وله ثلاث علل. ضعف راويه واضطراب سنده ومتنه. ففي رواية سبح
16:47بدل تنحنح ولذلك ضعفه البيهقي وغيره وقال النووي في المجموع وضعفه ظاهر بين والتنبيه يعني بالتسبيح يعني كما كما هو معروف التسبيح يعني يؤتى به عند الحاجة كما سبق ان مر في
17:11حديث يعني كونه يقول سبحان الله والمرأة تصفق. وهنا فيه ذكر التنحنح. والتنحنحنح ليس فيه كلام. اقول ليس فيه كلام لكن التسبيح هو الذي سبق ان مر انه اذا انتابه شيء فانه يسبح. نعم
17:29مزاره على عبد الله بن لجي قال الحافظ في التلخيص واختلف عليه فقيل عنه وعن علي وقيل عن ابيه عن علي وقال يحيى ابن معين لم يسمعه عبد الله من علي بينه وبينه وبين علي ابوه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قلت لبلال
17:49كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ثم ذكر هذا الحديث في رد السلام على المصلي. رد السلام من المصلي
18:12والمصلي يسلم عليه. واذا سلم عليه لا يرد بالكلام وانما يرد بالاشارة. كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث وغيره انه اه ان بلالا سئل كيف كان الرسول يرد عليهم اذا سلموا عليه فقال هكذا وبسط كفه يعني انه كان
18:32انا واضعا كفيه فاذا سلم عليه يعني اشار بيده اليمنى يعني وحركها يعني بالسلام يعني اشارة الى رد السلام وانه لا يكون بالكلام وانما يكون بهذه الاشارة. نعم. كيف الاشارة؟ يعني كانه بسطها
18:52حرك هكذا يقول جعل وبسط كفه وبسط كفه. ايوة وعن ابي قتادة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب
19:15فاذا سجد وضعها واذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد ثم ذكر هذا الحديث عن ابي قتادة ويتعلق بالافعال في الصلاة. لان الاحاديث التي مضت تتعلق بالاقوال وبالكلام في الصلاة
19:35الكلام الذي لا يجوز والكلام الذي هو سائغ يعني اللي هو التسبيح والتصفيق بالنسبة للنساء هنا انتقل الى ما يتعلق بالفعل او افعال ما يتعلق بالافعال وهو انه عليه الصلاة والسلام جاء ومعه ابنة ابنته زينب وابوها ابو العاص بن الربيع وكان حاملا لها
19:56كان يؤم الناس ويصلي بالناس وكان اذا قام حملها واذا ركع وظعها ثم اذا قام بعد ذلك حملها فدل مثل ذلك انها مثل هذا العمل عند الحاجة اليه انه سائر لانه آآ فعل رسول الله صلى الله
20:16قلق ثم ايضا فيه ان ثياب الاطفال محمولة على الطهارة اذا عرف فيها نجاسة. الا اذا عرف فيها نجاسة. لانه كان يحملها وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام يعني والاصل آآ الطهارة في ثيابهم الا اذا حققت النجاسة
20:40النجاسة عند ذلك يعلم بان الثياب متنجسة وانها وانها ليست آآ طاهرة انما هي نجسة فاذا هذا يدل على ان الاصل في الثياب آآ الطهارة حتى تعلم النجاسة الاصل الطهارة حتى تعلم النجاسة
21:00يدل على ان مثل هذا الفعل انه سائغ عند الحاجة اليه. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة
21:15الحية والعقرب اخرجه الاربعة وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب الحية والعقرب والمقصود يعني ليس المقصود يعني يعني
21:35آآ معلوم ان العقرب في الغالب لونه اسود. واما الحيات فمنها ما يكون اسود ومنها ما يكون غير ذلك. فاما ان يكون ان ان هذا اشارة الى الى بعض اوصاف الحيات او ان تغليبا للعقرب على غيرها
21:55للسواد يعني يقال له سودين مثل ما يقال يعني مثل مثل ما يقال يثنى شي باعتبار غيره مثل ما قال العمران والقمران العمران والقمران والاسودان التمر والماء لان التمر اسود فغلب جانب السواد على الماء
22:19وليس وصف السواد يعني مقصود بل كل الحيات والعقارب سواء كانت يعني لونها اسود او غير اسود فانها تقتل في الصلاة وذلك لشدة اذاها والخوف وحصول الضرر منها لو اه تركت ولم
22:39فانه يحصل ولكن اذا قتلت يعني في والانسان في في صلاته متجه للقبلة ولم يحصل الانحراف فان هذا لا اشكال فيه. اما اذا كان الامر يتطلب يعني الانصراف عن جهة القبلة ومتابعتها وقتلها فان هذا لابد من
22:59ان يعني ان يعيدوا صلاتهم. قال رحمه الله تعالى باب سترة المصلي عن ابي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلين
23:19هذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. متفق عليه واللفظ للبخاري قاف البزار من وجه اخر اربعين خريفا. ثم ذكر هذا الحديث ثم قال باب سفرة المصلي
23:37والمقصود بالسترة يعني التي تكون امامه وهو يصلي. لان سترة المصلي سترتان سترة لابد منها وهي ستر العورة ان الانسان يعني يصلي مكسور العورة وهذا شرط من شروط الصلاة لابد منه. لابد منه وقد سبق ان مرت الاحاديث في ذلك وسبق ان
23:57الاحاديث في ذلك وان الانسان يصلي في ثوب اذا كان واسعا يلتحف به واذا كان يعني آآ يعتذر به هذا يتعلق بستر العورة وهذا وهذا واجب من واجب الصلاة. اما هذا فهو فيه خلاف وجمهر العلماء على انه مستحب
24:17وانه من الامور المستحبة. وان يكون الانسان يكون امامه سترة. يعني سواء كانت عمود او جدار او عنزة عصا يركزها او يعني شيء شاخص يعني امامه بحيث يعرف من يمر عليه ان هذا يصلي وان هذه سترة له لا يمر
24:37بينه وبينها هذا المقصود بسنة المصلي وقد اورد حديث ابي جهيم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف
24:50اربعين خيرا له من ان يمر بين يدي المصلي هذا يدل على الوعيد الشديد في المرور بين يدي المصلي. سواء كان عنده سترة او ليس عنده سترة. يعني ان كان عنده سترة امامه لا يدخل
25:05بينه وبينها وان كان ليس له سترة فانه لا يمر بجواره وانما يترك مقداره فلا تزرع يعني متر ونصف ويمشي وراءها لان للمصلي اذا كان يصلي قدامه فضاء ليس كل الفضاء الذي امامك يمنع من المشي فيه وان
25:23انما يمنع من المكان الذي يكون متصلا به او قريبا منه. يعني في مكان سجوده. واذا كان بينه وبينه ثلاثة فاذرع فيمر من ورائه ولا وليس عليه. وهو ليس له ان ان يتحرك من مكانه ليرده. فان السير من وراء اه
25:43اه ثلاث اذرع يعني انه جاء ولا بأس به. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة صلى بين العمودين وبينه وبين الجدار فيعتذر له بينه وبين الجدار فلها كادراع. ودل هذا على ان الانسان اذا كان له سترة لا يمر بينه وبينها
26:03لم يكن له ستره لانه يترك مقدار ثلاثة ذرع من مكان قدميه ثم يمر من وراء يدك ولا يبأس عليه. لكن المرور بينه وبين سترته او في مكان متصل به يعني آآ مثل ما بينه وبين السترة في بينهم مكان في
26:23مثل هذا يعني خطير وهذا الحديث يدل على الوعيد الشديد. لو يعلم المار بين يدي المصلين ماذا عليه يعني كلمة من الاثم هذه لم تثبت لم تثبت هذه الكلمة نادى عليه لكن معلوم انه من الاثم
26:44معلوم انهما الذي عليه من الاثم لكن كلمة الاثم لم تأتي في الحديث. وان ذكرها خطأ. يعني في بعض الاحاديث ماذا عليه لكان ان يقف يعني في مكانه قبل ينتظره يسلم
27:03يعني مع الوقوف يعني آآ صعب الانسان وقد وقد ابهم المميز في في في الحديث المتفق عليه عليه لكان ان يقف اربعين يعني اربعين اربعين سنة او اربعين شهرا او اربعين يوما ومعلوم ان الوقوف يعني يصعب جدا ولو
27:23كان ولو كان دقائق ولو كان عشر دقائق او عشرين دقيقة يعني كونه واقف يعني هذا اسهل له من ان يمر به المصلين هذا يدل على خطورته وان الانسان لا يتهاون في المرور بين المصلي وبين سترته كان له سترة او في مكان سجوده اذا لم يكن له
27:43او فيما يتعلق بمكان سجوده اذا لم يكن له سترة يعني ان الاثم في ذلك عظيم والامر في ذلك خطير. وعلى الانسان ان يحذر ذلك بان هذا الوقوف حتى ولو كان دقائق لو كان لو كان اربعين دقيقة يعني صعب جدا ان الانسان يقف والمقصود بالوقوف يعني انه ينتظر
28:03يسلم يعني يسلم حتى يمر بين يديه. يعني هذا الوقوف يعني صعب. واقل ذلك ان يكون اربعين يعني دقيقة مثلا فان هذا ايضا ليس بسهل وليس بالهين الانسان يقف على رجليه كل هذه المدة ينتظر. نعم. قال وقع في البزار من وجه اخر
28:25اربعين خريفا. اربعين خريفا يعني اربعين سنة. اربعين سنة. والخريف يمني كما هو معلوم. احد فصول السنة الاربعة. التي هي التي هي الشتاء والربيع والصيف والخريف. وعن عائشة رضي الله
28:45عنها انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل صلة الرحم اخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سئل عن عن سترة المصلي. يعني
29:05مقدارها فقال مثل مؤخرة الرحم بان الرحل الذي يركب عليه الرحل الذي يكون على البعير يعني مؤخرته ليستند عليه الراكب يعني ليست اه مرتفعة اقل من الذراع يعني لا تبلغ ذراعا
29:24او قريب او قريبة من الذراع. يعني معناه ان شيء شاخص. بحيث الانسان اذا مر يرى يعني ينتبه انه يصلي والرسول عليه الصلاة والسلام كانها تؤخذ معه العنزة والعنزة عصى فيها حديدة يعني محددة اذا غلب في الارض ثبتت فيصلي
29:45اليها وتكون سترة له وكان عندما يذهب للخلاء يعني يكون معه الوضوء الماء والعنزة العنزة يعني ليصلي اليها اذا توضأ او او عندما يعني يصلي بالناس والناس يصلون في الفضاء يتخذ السترة او يعني آآ آآ
30:11تستعمل لامور اخرى غير سترة. العصا او العنزة تستعمل لامور اخرى غير السترة. لكنها الرسول كان يصلي اليها التي هي انا يعني معناه انه شيء بارز شيء آآ مرتفع يعني عن الارظ
30:31نعم وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم في الصلاة ولو بسهم اخرجه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن شبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست لاحدكم الصلاة
30:57ولو بسهم والمراد بالسهم هو الذي اه النبل الذي يعني يرسل وقد مر في الحديث يصلون المغرب وينصرفون وان الواحد يرى موضع نبله اي موضع سهمه السهم الذي يرسله فانهم يعني يرونه
31:17وسهم هو يعني آآ آآ قد يكون يعني مثل آآ مؤخرة الرحل وقد يكون اقل لكن قوله ولو بسهم يعني يدل على التقليل وانه يعني انه من من من اشياء القصيرة
31:35التي يعني تتخذ في الصلاة قال ولو بسهل. نعم وعن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه
31:51لديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود. الحديث وفيه الكلب الاسود شيطان اخرجه مسلم وله عن ابي هريرة نحوه دون الكلب. ولابي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون اخره وقيد المرأة بالحائض
32:16ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه قطع الصلاة من مرور الثلاثة وهي المرأة والحمار والكلب هذه الثلاثة جاء في في هذا الحديث انها تقطع الصلاة واختلف العلماء في المراد بقطع الصلاة
32:34فمنهم من قال انا وهم جمهور العلماء انه انقاصها وان في ذلك نقص فيها والقول الثاني بانه بانها يحصل القطع وانها تستأنف الصلاة. وانه يستأنف وهذا هو الاصل. اما خذ به القطع الذي هو يعني آآ انها لن تستمر وهي تبقى من الانسان المستمر فيها وانما يستأنفها
33:02اصول اه المرور لحصول المرور من هذه الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث. فاذا اه السترة المقصود بها تلافي من يمر ومن مر من غير هؤلاء الثلاثة فانها فان الصلاة
33:22تبقى يعني ولا تقطع وهذه الثلاثة اختلف في القطع او عدمه فمنهم من قال انها انا لا يحصل بها قطع وانما يحصل فيها نقص الاجر. ومنهم من قال ان الحديث على ظاهره وانه المقصود به ان ان انه يقطع
33:42وانها يستأنف ها اللي هما عقرب اي القولين اقوى والله الذي يظهر انها ليس ان يستأنف الصلاة المرأة والحمار والكلب الاسود. والكلب الاسود يعني جاء في بعض الاحاديث تقييدة بالاسود. قال ان الكلب الاسود شيطان. يعني
34:07ان ان الكلاب يعني وهذا النوع من الكلاب يعني عرف يعني فيها يعني شدتها يعني حصول الاضرار منها على حسب التجربة. نعم وقيد المرأة بالحائض. الحائض يعني معناها انه صغير لا يؤثر او البنت الصغيرة انها لا تؤثر
34:29يعني الحائض هي التي بلغت سن المحيض التي بلغت سن المحيض مثل ما مر بنا الحديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار يعني بلغت سن المحيض وليس المقصود الحائض الذي عليها الحيض وان المقصود التي بلغت سن الحيض. نعم
34:46وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه. فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان
35:06متفق عليه وفي رواية فان معه القرين. ثم ذكر هذا الحديث ان الانسان اذا صلى الى ستر طه فان احد اراد ان يجتاز بينه وبين سترته فانه يدفعه يعني آآ دفعا خفيفا
35:28او يعني يضع يده حتى ينبهه يقول ذاهب قد يكون ذاهلا يعني فاذا عرف ان مد يده اليه وعرف انه يصلي وتنبه من ذهوله فانه يمتنع ابحث له عن طريق اخر
35:45يعني بحيث لا يمر بين يدي المصلي. فان ابى يعني معناه انه ليس بجاهل وانما هو عازم ومصمم على انه يؤذي هذا المصلي بالمرور بينه وبينه فليقاتله يعني يدفعه بقوة. يعني معناه انه يدفعه بقوة
36:05ومعلوم انه لا بد من فعل الدرء يعني الامر تدارك الامر بالاخص الاخص وان الى حد انه يعني يدفعه بقوة لكن لا يعني انه آآ يعمل الى ان يقتله وان يبحث عن شيء من مقاتله
36:25فيضربه عليها حتى يحصل قتله ليس هذا هو المقصود. وانما المقصود انه يدفعه بقوة. يعني اذا لم ينفع اللين ولم ينفع فعل الامر الهين الامر السهل فانه ينتقل معه الى ما هو اقوى من ذلك. نعم
36:45ثم قال فانما هو شيطان يعني من شياطين الجن والجن فيهم شياطين كما ان الانس فيهم شياطين الانس فيهم شياطين كما نجد فيهم شياطين وفي بعض الروايات فان معه قرين. اي القرين من الجن
36:59يعني معناه ان هذا يعني حصل بالتعاون بين آآ شيطان الانس وشيطان الجن. شيطان الجن الذي هو قرينه كما ثبت وفي صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من احد الا وله قرينان قرين من الجن وقرين من الملائكة. الجن وقرين
37:19الملائكة فهذا القرين من الجن هذا هو الذي يعني يكون سببا في الشر وسببا في اه حصول اه الظرر من آآ من الانس وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال
37:39اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. اخرجه احمد وابن ماجة وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حسن
38:02ثم ذكر هذا الحديث ويتعلق بالسترة وهو ان الانسان يعني يكون تلقاء وجهه الجدار ولا عامود والا فانه ينصب عصا يعني مثل عنزة فان لم يجد خطا يعني خطه في الارض يعني يصلون في الارض يعني يعمل له خط
38:24وهذا الحديث قال المصنف انه حسن وقال ان يعني يعني سبب فيه اضطراب وان انه لم يصب من قال انه مضطرب بل هو حسن وهو في الحقيقة ليس بحسن لان فيه رجلان ضعيفان. غير مسألة الاضطراب
38:44غير مسألة الاضطراب يعني فيه رجلان ضعيفان من هما ابو عمرو بن محمد بن فريس وجده حريش. نعم. يعني هذا هؤلاء هذان مجهولان اهداني مجهولان الخط يعني لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وانما الذي ثبت الشيء عن قصد سواء
39:06جدار او عصا او مثل مؤخرة الرحل او شيء يعني شاخص اه الذي يعني اه اه يمشي ويتنبه الى ان هذا يصلي. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقطع الصلاة شيء
39:31اي واقرأ ما استطعت. اخرجه ابو داوود وفي سنده ضعف ثم ذكر هذا الحديث وقوله لا يقرأ الصلاة شيء وادرء ما استطعت او الولاية يقطعوا الصلاة شيء هذا يعني فيه انه لا قطعا للصلاة ما في شيء يقطع الصلاة. وهذا يخالف الحديث الصحيح الذي مر في الصحيحين ان انه اذا تطلع المرأة
39:57المرأة والحمار والكلب انهم يقطعون الصلاة هذا يقول لا يقطع الصلاة فيه فالحديث يعني فيه آآ الحديث فيه ضعف والصحيح انه يعني الاصل هو عدم القطع وانه لا يصار الى القطع الا بالدليل
40:16والدليل انما جاء بهذه الامور الثلاثة. جاء في هذه الامور هذه الاشياء الثلاثة التي جاءت في صحيح فهي التي تقطع وغيرها لا يقطع. فقوله لا يقطع الصلاة شيء. يعني الحديث يعني كما هو ضعيف ولو صح فان
40:36فانه معناه انه باق على الاصل والاصل عدم القطع ولكن ما ثبت فيه القطع يصار الى الدليل الذي ثبت ويكون خارجا عن الاصل. نعم. وقوله وادرأ ما استطعت. يعني يدرأ الذي يريد ان يمر ما استطاع. وهذا
40:56صحيح الانسان يعني عندما يمر بين يديه شيء او يريد ان يمر شيء سواء كانسان او حيوان فانه يعني ما استطاع وسعه لدرء المرور. نعم وفي سنده ضعف مش اسناده مجالد ابن سعيد نعم مجالد ابن سعيد
41:20باب الحث على الخشوع والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين
41:45اجمعين امين يقول احسن الله اليكم هل القطع عام في جميع المساجد؟ ام يستثنى من ذلك المسجد الحرام قال بعض اهل العلم ان ان المساجد التي فيها الزحام الشديد في المسجد الحرام والمسجد النبوي اما انه
42:10يغتفر المرور فيها عند عند الحاجة. لكن الاصل هو عدم التفريط عدم انه لا فرق بين المساجد كلها. لان الاحاديث مطلقة لكن اذا كان آآ في زحام شديد واضطر الانسان الى انه يقطع فانه معذور لقطعه سواء في المسجد
42:30او في المسجد النبوي. لكن اذا كان امكن السلامة من القطع وذلك بامكان الانتظار او الخروج من من من صف الى صف بان يكون رجل يصلي ثم يعني يدخل الى الصف الثاني الذي ليس
42:50في احد يصلي واذا كان مضطرا لابد من ذهابه وان ذلك يؤثر عليه لو بقي في ان يكون لا يستطيع الصبر يريد ان يذهب بسرعة الى مكان قضاء الحاجة حتى لا يحصل منه شيء يعني اه يعني فيه مضرة عليه وعلى غيره فان ذلك
43:10يقول اه مرور المرأة والحمار والكلب الاسود الذي يقطع الصلاة هل يشمل مرورها مرورها من تلك المسافة ثلاث اذرع لا اذا مرت بعد ثلاث اذرع ما في بأس المرور بعد ثلاثة اذرع
43:30لا يؤثر اذا كان الانسان ستره يؤثر اذا كان بينه وبين سترته اذا كان ليس له سترة اذا كان مرورها يعني آآ دون ثلاث اذرع او قريبة من المصلي فان هذا هو الذي يؤثر واما اذا كان بعد ثلاث اذرع لا تأثير له. لا من المرأة ولا من غيرها
43:51كيف الجمع بين الحديث ان المرأة تقطع الصلاة وحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي ورجلاه في قبلته صلى الله عليه وسلم هذا ليس هذه نشرة وهذه مسألة لان هذا يعني اعتراض
44:07هذا اعتراف واما هذا مرور. الاعتراض ثبت وان ذلك لا يؤثر لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرة عائشة وكانت البيوت ليس فيها مصابيح. فكانت تمد رجليها. فاذا اراد ان يسجد غمزها فكفتها
44:27يعني هذا ليس مرورا يعني هذا يعني اعتراض يعني مثل في مكان ضيق وفي مكان في البيت يصلي وكانت المرأة معترضة هذا غير غير كون الانسان يصلي وهي تمر بينه وبين السترة. لان هذا جاء في السترة والاعتراض جاء ما يدل على
44:48وانه لا يؤثر كذلك هذا يقول ما ورد ان احد الصحابة مر بحمار بين هكذا قال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هذا لا لم يرد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا مر بين يديه صف الاول
45:09وهو ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين راكبا على اتان وهو انثى الحمار. فلما جاء يعني بين يدي الصف يعني نزل ودخل في الصف وذهبت ان ترتع فهذا لم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانما بين يدي الصف وما هي معلومة
45:29المأموم ليس له سترة السترة للامام. المأمون لا سترة لهما سترة الامام سترة لهم. ليس كل مأموم له سترة ما دام يصلون وراء الامام فسترة الامام سترة لهم. وهو لم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانما مر مر بين يدي صف
45:48جل هذا على ان المأموم يعني سترة الامام سترة له وان المرور بين يعني المأمومين او بين يعني الصف الاول او بين الصفين او الصفوف ان ذلك لا يؤثر. ولكن ينبغي ان يكون للحاجة. يعني الانسان
46:08بين صفين ومن يريد ان يصل الى الى مكان يعني صف جديد يعني كانا صفين متباعدين واحدثا صف ثالث بين يذهب اليه لا بأس بذلك ولان سترة الامام سترة للمأمومين
46:27من صلى بدون سترة هل هو اثم احنا قلنا ان جمهور العلماء على انه مستحبة. يعني فلا اثم فيه ولكن الانسان يحرص على السترة ما امكنه ذلك. والا وان لم يفعل فلا شيء عليه
46:49يقول اذا كانت المرأة التي مرت محرما فهل تقطع الصلاة؟ لا فرق بين محرم وغير محرم. لا فرق بين اجنبية وان تكون من محارمه يقول اذا مر بين يديه هل له ان يجذبه ويعيده يرده مرة ثانية؟ لا ابدا. اذا ما بخليه يمشي. لانه اذا رجع مرة ثانية عادت
47:11كده يقول اذا المرأة مرت من امامي وانا في صلاة فريضة وانا في المسجد فماذا افعل اذا كنت وحدك فانت تعيد الصلاة. وان كنت مأموما فلا يؤاتك يقول هل حك النجاسة اذا كانت في اسفل الخف
47:39شرط اذا كانت انها موجودة النجاسة فانه يعني يزيلها بالحك اذا كان يرى لها جرم. وان كان ما في جرم فان الدلك يعني يكفي فيها هاكذا كنها جرم يزيله يقول هل نقول بالعكس اذا مر الرجل امام المرأة
48:05لا ما يؤتر لا يؤثر امام الرجل امام المرأة ولا المرأة امام المرأة نقول اذا سهى الامام في الصلاة ونبه بالتسبيح فلم ينتبه او لم يعرف المراد. فهل لنا ان نكلمه
48:21قول مثلا زد ركعة او نحو ذلك؟ لا تكلمه. وانما اتي بعبارة يعني بلفظ من القرآن يعني يدل على بان المقصود به ركوع اركعوا مع الراكعين اسجد واقترب. يعني يؤتى بشيء يعني آآ يعني يجعله يفهم. عما كنت
48:41قل لي زد ركعة ناقص ركعة ندمة هل يلحق بالاسودين كل ما هو مؤذن كالحشرات الضارة على اعتبار ان العلة دفع الاذى الحشرات التي يعني ليست من ادوات السموم ولكنها يعني اه فيها ضرر ما يقال انها يعني نعم اذا كانت قريبة من الانسان
49:09كانوا ضربها لا بأس بذلك لكن كونه يقطع الصلاة ويروح يلحقها يعني هذه هي التي هي ادوات السموم التي اذا يعني حصل منها نسع او النهج يعني للانسان يعني يدخل السن في جسمه ويتضرر هذه
49:29التي جاء نص عليها. اما الحشرات والاشياء الاخرى يعني عبر سحر يتركها ولا يشغل نفسه بها وهل الامر هنا للوجوب؟ اقتلوا اه معلوم ان ان ان مثل هذا يعني فيه دفع الظرر لكنه ليس للوجوب اقول ليس
49:55واجبا لقرب من من الحيات ما هو غير سام فهل يقتل الناس يعني وفي الصلاة يعني يعرفون السهم وغير السهام؟ ام اذا جاءهم حيا في الصلاة يقتلونه ما حكم القاء السلام على المصلي ابتداء؟ جائز ولكن يعني عدم التشويش يعني آآ لا شك ان
50:24انه اولى لانه قد يشوش على الناس اذا رفع صوته في السلام. لكن لو اه سلم سلاما خفيفا يعني يجاب الاشارة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة لكن كون الانسان يأتي والناس يصلون ثم يرفع صوته في السلام هذا لا ما يصلح ولا ينبغي لان هذا يشوش عليه
50:45لكن اذا حصل في سلام خفيف لا يشوش فالجواب هو في الاشارة او الرد بالاشارة. كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ظاهر الحديث الثلاثة تقطع الصلاة للمرأة ظاهره القطع
51:04ومن قال بعدمه فما هو الصارف يعني ما ادري ايش صار لكنه فهم يعني. اقول انه فهم يعني فهموا ذلك فهما نعم قل اذا صلت المرأة بجانب الرجل وهذا يحدث في المسجد الحرام. هل يستمر في صلاته او يقطعها ويغير مكانه
51:34اذا كان اذا كان في تلاصق يعني يغير مكانه واما اذا كان بينه وبين مسافة يستطيع انه يترك بينه وبينها فاصل يقول من راجح في اذا تنحنح فبان من المصلي بعض الاحرف
52:00او حصل منه نحيب في الصلاة. هل هذه الاحرف مثل نحيب مثل الحديث العزيز اللي ظهر في العزيز؟ يعني اما اذا حصل يعني شيئا ما فيه كلام وانما هو صوت نحنحة يعني لا حروف فيها
52:20لذلك لا يؤثر يقول لماذا لا نقول بان آآ سترة سنة مؤكدة. لانه لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم انه قد تركها. حظرا وسفرا هو جاء يعني هو في الكعبة يعني صلى بين العمودين وما تقدم الى الجدار. الذي في الجهة الثانية
52:47ترك بينه وبين ثلاثة اذرع وهذا هو الدليل على على ان انها ليست آآ انها ليست واجبة يقول من تكلم وهو في الصلاة ناسيا لا يؤثر اذا كان الكلام عن نسيان لا يؤتر
53:01لا يؤثر اذا كان على النسيان او كان الكلام يعني مثل قصد اليدين حديث اليدين الذي كان في الصلاة والكلام في اثنائها لمصلحتها وكان يعني يعني يظنون ان آآ ان انه حصل قصر للصلاة
53:26والرسول عليه الصلاة والسلام قال لن انسى ولن تقصر هذا يقولونه هو يعني والصلاة متصلة بما بعدها لانه قام ودخل في الصلاة فاكمل يعني وذلك ذاك الكلام الذي حصل في ابنائها ما اثر فيها
53:50يقول اليس منع المرأة من الصوت في الصلاة؟ وامرها بالتصفيق دليل على ان صوت المرأة عورة لا شك ان اصوات النساء تختلف يعني المرأة يعني تستفتي والان تستفتي وتتكلم وتكلم لكن
54:08الشيء الذي آآ منه بد. ولا سيما اذا كانت المرأة يعني لها صوت رخيم. صوت يعني آآ في فتنة معلوم ان ان الاصوات تختلف وقد جاء في في القرآن فلا تخضعن بالقول
54:28الذي من النساء بالاقوال هذا يكون فيه فيه فتنة هل يمكن عد التصفيق بانه خاص بالنساء؟ وهو من خوارم المروءة بالنسبة للرجال خاصة في بعض المحاكم التسويق للنساء وليس للرجال
54:49الرجال في المحافل لا يصفقون وانما اذا اعجبهم شيء يكبرون. كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون فان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اذا سمعوا شيئا يعجبهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله اكبر هذا هو السنة وهذا هو المشروع
55:10لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة ان تكونوا ثلث اهل الجنة تكون نصف اهل الجنة. كل ما قالها قالوا الله اكبر يعني شيء يسرهم واكبره ما راح يصدقوه
55:24وكذلك عمر رضي الله عنه لما بلغه ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساء شائعة حصلت وكان في آآ مزرعته في العوالي فكان له يتناوب هو وجاره من الانصار واحد ينزل يوم ويحضر مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اذا رجع اخبر
55:46بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثاني يذهب فكانت النوبة للانصاري فجاء وقال يعني اخبر عمر انه حصل يعني امر هذا سمع اشاعة انه نطلق نساءه فنزل راح فجاء الى عائشة حفصة وكلمها ثم يعني ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان
56:09معتزلا نسائه في مشربه كما في الصحيحين فقال له اطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. قال الله اكبر ما راح يشرب فكر لكن هذا كله من تقليد كله من تقليد الغرب
56:30يقول في بعض الدول يكون الاذان موحد في جميع المناطق عن طريق جهاز استقبال وما حكم ذلك؟ والله ما ينبغي هذا الذي ينبغي من كل مكان او كل مسجد فيه مؤذن يعني يؤذن فيه ويعني يقيم ويقوم بما يلزم اما ان
56:50يعني يكون هناك يعني تسجيل او يكون هناك يعني شيء الذي يبدو ان السلامة منه اسلم جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك