استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (13) | شرح بلوغ المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ شهاب الدين احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقول في كتابه بلوغ
0:22من ادلة الاحكام باب شروط الصلاة عن علي ابن طلق رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ
0:42وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الحافظ رحمه الله باب شروط الصلاة
1:02الشروط يوم شرط وهو الذي يتقدم المشروط لان لان الطهارة شرط من شروط الصلاة والشرط يتقدم مشروط ويستمر الى نهاية الصلاة ويستمر الى نهاية الصلاة ومعنى ذلك ان الطهارة شرط من شروط الصلاة
1:35ولابد من وجودها قبل الصلاة ولابد من استمرارها الى نهاية الصلاة. فلو احدث في اثناء الصلاة فان وظوؤه قد انتقظ وتبطل صلاته لا يجوز الاستمرار بها كما انه لا يجوز
1:55له ان يدخل في الصلاة على غير الوضوء فكذلك اذا احدث في اثنائها لا يجوز له استمرار فيها على غير وضوء فان بل ان عليه ان يقطعها ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة. ثم يستأنف الصلاة
2:15فاذا يلزم من عدم عدم الوضوء عدم الصلاة الانسان اذا كان غير متوضأ ليس له ان يصلي وهو على غير وضوء اذا كان غير متوضعا انه يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. لان الصلاة لا يجوز
2:41بها والانسان على غير طهارة الشرط فالطهارة شرط والصلاة مشروط ولابد من تقدم الشرط على المشروط واستمراره لا نهاية الصلاة واذا حصل نقظ الوضوء في اثناء الصلاة فانه ينصرف من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة
3:06فيلزم من عدم الطهارة عدم صلاته يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. لان الانسان لا يصلي وهو على غير وضوء. قال عليه الصلاة والسلام لا يقوى الله صلاة احدكم باحلى حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ثم اورد هذا الحديث
3:27عن اي ابن طالب؟ عن علي ابن طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فسى احدكم الصلاة فلينصرف ويتوضأ وليعد صلاته يعني معناه انه يقطع الصلاة ولا يستمر فيها وهو على غير طهارة
3:47ويتوضأ ويستأنفها. يعني انه لا يبني وقد سبق ان مر حديث ضعيف في هذا وهو ان انه اذا حصل يعني منه يعني اه قلس او مذي او كذا فانه يعني ينصرف
4:07آآ يعني يتوضأ ولا يتكلم ثم يعود ويكمل ما ويبني على صلاته. والحديث غير صحيح. الصحيح هو ان الانسان اذا انتقض وضوءه في اثناء الصلاة يقطع الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة. يقطع وضوءه صلاته
4:27ويستأنف الصلاة. اذا هذا الحديث الذي معنا يعني دال على ان خروج الريح التي ليس لها صوت وكذلك سائر الاحداث سواء كان لها التي لها صوت او كونه يعني نقض الوضوء فانه
4:47يعني عليه ان عليه ان يعني عليه عليه ان يتوضأ ويستأنف. وهو بالنسبة للصلاة ما فيه الا قضية ان يكون يحصل منه ريح يعني وهو ما دام في الصلاة فان قطعها او فسادها يكون بخروج الريح. خروج ريح منه سواء لها صوت او ليس لها صوت
5:07هنا قال يعني خرج منه ريح ليس لها صوت. ومعنى ذلك انه اذا كان آآ نقض الوضوء بهذا الشيء فغيره مما هو اعظم منه من باب اولى. ولكنه في داخل الصلاة ما يتصور انه يحصل منه الا ان يخرج منه ريح
5:27اللهم الا ان يغلبه شيء ويخرج منه فان هذا ايضا كذلك. لكن كونه يحصل منه الحدث لان الصلاة في الغالب انه بالريح اذن الشرط لابد من تقدمه على المشروط ولابد من استمراره الى نهاية الصلاة
5:46لابد من استمراره الى نهاية الصلاة واذا حصل آآ نقضه في اثنائها فان عليه ان يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. اورد هذا الحديث عن علي ابن طلق اذا فسى احدكم في صلاته يعني ينصرف ويتوضأ
6:06وليعد الصلاة. نعم اذا الفرق بين شروط الصلاة واركان الصلاة. نعم. الشروط الشروط تتقدم المشروط وتستمر الى نهاية الصلاة واما الاركان فانها تكون في داخل الصلاة داخل الصلاة ليست خارجة عن الصلاة
6:31الشروط تكون موجودة قبل الصلاة وتستمر نهاية الصلاة. واما الاركان فانها تأتي في اثناء الصلاة يعني متفاوتة اولا تكبيرة الاحرام ثم قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الرفع منه ثم السجدة الثانية
6:55ثم تشهد اللي هو التشهد الاخير هادي قالها اركان وهي في داخل الصلاة لكنها تأتي شيئا فشيئا كل واحد مستقر. اما الان شروط فهي كلها يلزم ان تكون موجودة قبل الصلاة
7:11بان يكون الانسان متوضأ وساتر للعورة ومستقبل القبلة. من قبل يدخل الصلاة ويستمر الى نهاية الصلاة فالشرط يكون موجودا قبل المشروط ويستمر الى نهاية المشروط. واما الاركان فانها تأتي في اثناء الصلاة
7:31لا ليست متقدمة على الصلاة وانما هي في داخلها. اركان في داخلها تكبيرة الاحرام قراءة فاتحة قيام مع القدرة ركوع سجود وهكذا. فهذه اركان واما الشروط ستكون متقدمة وتستمر حتى نهاية الصلاة. نعم
7:56قوله فلينصرف يعني ينصرف يترك الصلاة يقطع الصلاة من غير تسليم. نعم هذا تسليم. يعني خلاص فسدت صلاة صحة الحديث الحديث فيه كلام لكنه لكن آآ احاديث اخرى آآ واضحة تدل على ما دل عليه وهي ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله
8:20وسلم قال لا يقبل الله صلاة لا تقبل صلاته بغير طهور ولا صدقة من غلول والحديث الاخر لا يقوى الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اذا احدث يعني سواء قبل قبل ان يدخل فيها يلزمه الوضوء او في اثنائها
8:40يقطعوها ويتوضأ وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اصابه قيء او رعاف او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجة وضعفه
9:05هذا الحديث سبق ان مر يعني نواقض الوضوء وجاء هنا في بعض النسخ وفي بعضها لا وجود له وفي بعضها لا وجود له. ولكن له صلة قوية في الحديث السابق. يعني الحديث السابق فيه انه ينصرف. ويتوضأ
9:29تأنف الصلاة وهذا بخلافه لانه ينصرف ويتوضأ وهو في صلاته لا يتكلم ثم يرجع ويكمل الصلاة يبني على ما تقدم وهذا غير صحيح هذا غير صحيح. والحديث ضعيف وقد سبق ان مر. نعم
9:52وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة قال عليه الصلاة لا يقوى الله صلاة
10:12عائضا الا بحمار لا يقوى الله صلاة حائض الا بحمى المقصود بالحائض التي بلغ سن المحيض. وصارت يعني وجبت عليها الصلاة واما الحائض في حال وجود الحيض فانه لا لا يجوز لها ان تصلي
10:29فاذا الحائض يعني من هي بلغت سن المحيض وليس معنى ذلك ان يصلي في حال حيضها فان الصلاة في حال الحيض لا تجوز ولا تصح. لا يجوز لها ان تصلي ولو صحت فانها فلو فعلت فان
10:43انها لا تصح وتأثم لانها عصت في كونها صلت في وقت هي ممنوعة فيه من من الصلاة في وقت ممنوعة فاذا قوله لا يقبل الله صلاة حائض اي امرأة بلغت سن المحيض. لانها قبل المحيض وقبل ان تبلغ غير
11:03مرفوع على هذا القلم لكن اذا جاء الحيض جاءت جاء التكليف وصار يعني آآ آآ مؤاخذة بالافعال بترك الافعال وبفعل بفعل المناهي. يعني تكون بلغت سن التكليف فتكون معقدة اما قبل ان تبلغ فانها غير مؤاخذة. والبلوغ كما هو معلوم لا يكون خاصا بالحيض
11:32وانما يكون بالحيض يكون المرأة تحيض ولو كانت في سن مبكر. وكذلك تكون اه يعني بنبات شعر حول القبل وكذلك ايضا بالاحتلام وكذلك ايضا ببلوغ خمس عشرة سنة. هذه كلها يعني علامات البلوغ. ولكنه ذكر
11:59الحيض لانه يعني آآ من خصائص النساء لان الحيض من خصائص النساء فذكره فقال لا لا يقول اصالة حائض يعني التي بلغت فاذا ذكر الحيض ولم يذكر الاخرة لان الاخرى مشتركة بين الرجال والنساء الاحتلام والبلوغ وخمسة عشر سنة
12:19والانبات هذه مشاركة بين الرجال والنساء. لكن النساء يحصل اختصاصهن بالحيض ولهذا قال لا يقبلون صلاة الحائض يعني مكلفة اي بلغت سن التكليف بالحيض. ومعلوم ان الحيض قد يكون يعني من من اه
12:39آآ احدى عشر سنة وقد يكون من عشر وقد يكون يعني من تسع وقد ذكر ان ان ان هناك جدة قال الشافعي يعني نقل عن الشافعي انه قرأ جده يعني عمره واحد وعشرين سنة
12:57خرج يده عمرها واحد اثنين لانها ولدت في تسع ثم بنتها ولدت يعني بعد تسع ثم صارت بذلك جدة بمسارات يعني التي هم تسع سنين التي التي ولدت التسع ثم لعشرة
13:17يعني بل اتاني مثلها صارت جدة وعمرها واحد وعشرين ثلاث يعني معناها انه يقول لهم قد يحصل مبكر للمرأة في الحيض فيقول الله يعني معناها انها لازم تغطي رأسها. وتستعمل الخمار
13:32وتغطي شعرها ووجهها لا تغطيه الا اذا كان هناك رجال اجانب. فانها تسترها عن الرجال الاجانب. والا فانها تكشفه في حال صلاتها. تكشفه في حال صلاتها. وعندما يكون هناك رجال اجانب فانها تغطيه زي ما هو شأن
13:52المحرمة يعني المحرمة تكشف وجهها واذا كان فيه رجال تغطي وجهها. واذا كان هناك رجال يرونها تعطي وجهها. ها الان المراد بالخمار. الخمار هو اللباس الذي يغطي الرأس. الذي يغطي الرأس. فهذا هو الخمار
14:13لانها تخمر رأسها وكذلك تخمر وجهها. ولهذا يقال الخمار للوجه اي غطاء للوجه. ولكن هذا عندما يكون هناك اجانب اما اذا لم يكن هناك اجانب فانها تكشف وجهها قال وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له ان كان الثوب واسعا فالتحف به
14:43يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه. وان كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه لهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
15:03ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان الثوب واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به يعني انه ان كان واسعا فيمكن ان يتجر ببعضه ثم يرفع باقيه ويجعله على كتفيه
15:23وعلى على على نصره الاعلى من تحت رأسه ان كان ضيقا ان كان واسعا فالتحف به يعني معناه الثوب هو قطعة من القماش وليس المقصود ذلك القميص. القميص يعني مخيط ويغطي اه ويغطي اسفل اه اه نصف الاسفل والنصف
15:46في الاعلى من دون الرأس وهو اكمل الثياب يعني الذي فيه الذي فيه تمام اللباس يعني وسعته وشموله. اما الثوب يطلق على القطعة من القماش. قطعة من القماش يعني اذا كانت القطعة كبيرة
16:08انه يتجر ببعضها ثم الباقي يجعله على كتفيه. وان كان وان لم يجعله على كتفيه وان لم يعنيه كذا يلتحف به بحيث انه يعني يغطي جميع جسده نجحت في رأسه منذ كتبه والا يعني الطريقة الامثل التي يكون بها السلامة من الكتاب
16:36العورة هو انه يتزر بقطعة منه او بجزء منه يعني ان الازار ورداء الرداء منفصل لكن هذا قطعة واحدة من القماش يتزر بطرفها ثم الباقي يجعله على على اعلى جسده يعني من على اعلى جسده. فيكون بذلك يعني هذا ثوب اه ستر به
17:06صار شاكرا للعورة وآآ يعني مضيفا الى سترها اي اللي هو ما تحت ما تحت السرة الى الركبة يكون ايضا بذلك استعمل ما هو اكمل وما هو افضل بان يغطي اعلى جسده. بان يغطي اعلى جسده
17:25كان ضيقا ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به. ها؟ ولمسلم فخالف بين طرفيه بين طرفين طرفيه من فوق يعني. يعني من فوق يعني بحيث انه يعني حتى لا يسقط
17:41بان يحال بين طرفيه بحيث انه يعني يكون على الكتف يعني بعض طرفه الكتف الثاني والثاني على الكتف الاخر حتى يكون يعني لا يسقط فهي هذي المخالفة بين الطرفين يعني من فوق. نعم
17:56ولهما من حديث ابي هريرة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وقال في الحديث عن حديث ابي هريرة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
18:12يعني معناه انهم بالاضافة الى كون هزار ايضا يكون يعني يكون له طرف يغطيه به. هذا اذا امكن اما اذا لم يمكن ولا يجد الا الازار فانه يكفي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن اذا كان قادرا فانه يغطي
18:32يعني كتفيه او كتفه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم مثله واحد يسعى على عاتقه من شيء. هذا اذا كان ممكن ان يكون عليه شيء. اما اذا كان لا يتسع. ولا يكفي الا للازار
18:45الله تعالى يقول فاتقوا الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما اذا كان قادرا فانه يغطي مع نصفه الاسفل نصفه الاعلى او بعد نصفه الاعلى بان يكون على عاتقه وهو ما بين الكتف والعنق
19:05والرقبة يعني اه يكون عليه شيء منه يعني بحيث يكون سترة يعني عاتقه احد العاتقين او كليهما. نعم وهذا بعض اهل العلم قال بوجوبه وان ذلك لازم واكثر العلماء على استحبابه. ولكن اذا كان الانسان قادر لا ينبغي له
19:27له ان يتهاون حتى يسلم من مخالفة لما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما حكم صلاة المطبع وهو ساتر لكتف واحدة تصح ماشية لين كتفه احد العاتقين يكفي
19:52اذا كان على احد العاتقين جزء يسير وليس شيء كامل يغطي العاتق كاملا. والله المهم انه يعني يوجد عليه شيء لكن ما يكفي ان يكون خيط ولا كذا وانما يكون جزء من الثوب
20:08وعن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. اخرجه ابو داوود وصححه
20:32الائمة وقفة ثم ذكر هذا الحديث عن ام سلمة. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال هي سألت. سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اتصلي في درع وخمار بغير ازار اتصلي المرأة بدرع وخمار من غير ازار
20:55قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. نعم يعني معناه انه اذا وجد حمار يغطي رأسها وجد درع يغطي جميع جسده الاسفل بحيث ان يصل الى قدميها فانه فان المرأة تصلي به. ومعنى ذلك ان
21:16ان المرأة تغطي جميع جسمها بالصلاة الا وجهها الا وجهها وعند رؤية الرجال الاجانب لها فانها تغطيه ايظا وهي في الصلاة كما كما ذكرنا. واما بالنسبة للقدمين اليدين ففيهما خلاف من العلماء من اهل العلم من قال اما ان بروزهما وظهورهما انه لا بأس به ومنهم من قال انه يجب ستره
21:42والاحتياط ان المرأة تستره. تستر القدمين وتستر الكفين. نعم وضعفه صحح الائمة وقفة. صح الائمة وقفة؟ نعم وشافيه في غير الوقت الشيخة ناصر ظعفه الجميع. ها؟ الشيخ ناصر الالباني. هم. ظعفه مرفوعا وموقوفا
22:11وقال قد ذكر ستة من الثقات وقفه. ومع ذلك فهو لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا هو فيه يعني في اسناده في اسناده في امرأة كذا روت عنها ام محمد ولا غيرها وفي حديث اخر
22:36عن محمد ابن زيد عن امه عن ام سلمة. هذه امه هذه مجهولة امهينا امه مجهولة لا يعرف حالها فاذا يعني الاسناد غير الوقت فيه اه هذه المرأة المجهولة المجهولة في الحال. هم
23:00اذا الذي يجوز للمرأة ان تكشفه الوجه اذا لم يوجد اجانب والكفين والكفين فيهما خلاف الكفين والرجلين فيهما والاحتياط في انها تسترهما الرجلين هذا الدليل عليه ان يكون الدرع سابغا يغطي قدميه. وكذلك وكذلك الكفين كانه يعني اعتبار انه واسع
23:27وانه يعني ما دام انه يصل الكعبين معناه انه انه يغطي اليدين وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ليلة مظلمة
23:45فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة فنزلت الاية فاينما تولوا فثم وجه الله. اخرجه الترمذي وضعفه ثم ذكر هذه الاحاديث التي مرت اولها في الطهارة ولزوم الطهارة والثاني في اللباس وستر العورة
24:12ثم هذا يتعلق باستقبال القبلة لان لان هذه كلها من الشروط ستر العورة من الشروط والقبلة من الشروط الانسان يستقبل القبلة في صلاته ولا يصلي الى غير القبلة يعني فيما يتعلق بالفرائض. واما بالنوافل سيأتي الكلام فيها على
24:33قررنا ان الانسان الراكب يعني يصلي حيث توجهت به راحلته. واما بالنسبة للفرائض فانه ينزل ويحصل نزول على الارض فذكر هنا الحديث هذا يتعلق بالقبلة قال ايش؟ عن عن عامر بن الربيعة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فاشكلت
24:55علينا القبلة فصلينا. فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله يتعلق القبلة وانهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة
25:12فصلوا الى الى غير القبلة ولما اصبح وطلع الشمس وهم يعرفون مكان صلاتهم واتجاه صلاتهم واذا هم الى غير القبلة. فنزلت ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا وجه الله ثم وجه الله
25:30وهذه الاية فسرت بتفسيرين احدهما انها ليست تتعلق بالقبلة والثانية انها تتعلق بالقبلة يعني لا تتعلق بالقبلة يعني انها المقصود بها ان الله عز وجل محيط بكل شيء وان الانسان اينما صلى اينما اتجه
25:53الله عز وجل محيط بكل شيء لان السماوات السماوات السماوات والارضين هي في اه بالنسبة لعظمة الله كما جاء عن ابن عباس مثل الخردلة في كف الانسان. ومعلوما ان من كان داخل الخردلة فاينما
26:13فان الذي في خارجها وهو الله عز وجل انه آآ اينما توجه فهو متوجه الى الله عز وجل. فهي يعني من ايات الصفات لكن بعض اهل العلم يقول انها انها من ايات القبلة. وهذي من المسائل التي اختلف فيها رأي شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه
26:37طيب فان ابن القيم قرر في كتابه آآ وهو موجود في مقطر الصواب يعني ان الاية كلها بها ليس المقصود بها القبلة وانما يراد بها ان الله عز وجل محيط بكل شيء وانها من ايات الصفات وليست من ايات
26:57وليست من ايات القبلة. وشيخ الاسلام ابن تيمية الذي هو شيخه يقول انها من اية القبلة. والمقصود بها القبلة نعم قال ايش اشكلت كنا في كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة. فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى
27:22الى القبلة فنزلت الاية. نعم يعني معناها انهم اذا اجتهدوا في البر وصلوا الى غير القبلة وتبينوا صلوا فان صلاتهم صحيحة صلاتهم صحيحة واما في الحضر فليس لهم ان يجتهدوا وانما عليهم ان يسألوا وان يعني يعرفوا من غيرهم
27:43اتجاه القبلة لان هنا يمكن المعرفة بالرجوع الى من عنده معرفة. واما في الفلات ما عندهم احد يسألونه وانما اجتهدوا فاذا اجتهدوا وصلوا الى غير القبلة صلاتهم صحيحة. واما في الحضر ليس لهم ان يجتهدوا. وان اجتهدوا وصلوا
28:03غير صحيحة اذا كان الى غير القبلة نعم رواه الترمذي وظعفه نعم. فيه اه قال هذا حديث ليس اسناده بذاك لا نعرفه الا من حديث اشعث السمان. واشعث ابن سعيد ابو الربيع السمان
28:25يضعف في الحديث وكذلك شيخ عاصم بن عبيد الله يعني اثنان لضعفان يعني اشعث وشيخه عاصم ابن عبيد الله في الاسناد كل منهما ضعيف. نعم احسن الله اليك في مسألة
28:45الصلاة لغير القبلة لو اه تبين لهم الخطأ ولم يخرج الوقت صلوا ثم تبين لهم ليس ابدا يعني صلاتهم صحيحة ولو ولو كان الوقت باقيا ولو كان الوقت باقيا ليس لهم ان يعيدوا الصلاة
29:06وقد صلوا بالاجتهاد تبين لهم الصواب اثناء الصلاة اذا كان اثناء الصلاة طبعا يعني اما يعني هو طبعا لابد من التحول لكن هل يكفي التحول او لابد من الاستئناف؟ لا ادري لكن ليس لهم ان يستمروا بعد ان يعلموا ويجيهم احد يقول لهم ترى ما هذه القبلة
29:28وهو يعني انسان عارف ويطمئنون الى معرفته يعني اه اه هو لابد من الاتجاه الى القبلة اذا عرفوا في اثنائها لكن هل يستأنفون الصلاة او انهم يواصلون ويستمرون وانهم في الاول معذورون وفي الاخر يعني آآ تعين عليهم ذلك لا ادري
29:52اما في الحظر لابد من السؤال. نعم لا بد سأل فاجيب بخطأ قال واحد نزلت الى الفندق صاحب الفندق واشار اليه على جهة القبلة ثم تبين له انه مخطئ من الاول اخطأ قال له اصلي لهذه الجهة واخذت بقوله
30:13ثم تبين خطأ. والله الذي يبدو انه تعاد الصلاة لا تعادل الصلاة لان ما دام ان ان هذا اخطأ وهم في نفس البلد ويعني وقد يكون سأل احد ما عنده علم ولا عنده معرفة
30:26وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. اخرجه الترمذي وقواه البخاري ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالقبلة واستقبال القبلة. قال ما بين المشرق والمغرب قبلة
30:51وهذا بالنسبة للمدينة ومن كان على المدينة هذا مثل الحديث الذي سبق ان مر اشرقوا اغربوا فيستقبل ولا غائط ولكن شرق واغربه. فان شرقوا وغربوا ليس خطاب لجميع الامة وكذلك هنا ما بين مشرق ومغرب قبلة ليس خطاب لجميع الامة. وانما هو خطاب لمن يكون عن اه الكعبة من جهة الشمال او يكون عنها من جهة
31:17فان صلاته يعني اذا كان يعني بين المشرق والمغرب يعني فانه آآ صلاته صحيحة ولكن لا تكون صحيحة الا اذا اذا لو كان اذا جهة المغرب او الى جهة الشرق
31:36هذا هو الذي لا يجوز لا تصح الصلاة معه. اما اذا كان بين المشرق والمغرب يعني لو حصل ميلان او حصل يعني عدم للجهة للجهة بالظبط يعني ما يؤثر لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة كما قلت هذا خاص
31:56من كان عن اه الكعبة من جهة شمال او يكون عنها من جهة الجنوب اما من كان عنها من جهة غرب فما بين الشمال ما بين الشمال والجنوب هو هو القبلة
32:12اذا كان من جهة الغرب او من جهة الشرق اذا كان فيها شر قوم بها ولكن الرسول قال صلى الله عليه وسلم قال هذا بالنسبة لاهل المدينة. بالنسبة لاهل المدينة. مثل ما قال شرقوا او غربوا
32:26هنا قال ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني معناه ان اصابة العين لا تكون الا عند الوصول اليها او معرفة آآ اه تحديد جهتها بالضبط. اما لو حصل خطأ وكان يكلف بين المشرق والمغرب فان ذلك لا يوافق
32:45لان اصابة العين لا تكون الا اذا كان الانسان مشاهدها. مثل ما قال ابن القيم في كتابه الروح يقول ان ان العلماء يستفادوا من علمهم يحترمون ويوقرون ويثنى عليهم ويستفاد من علمهم للوصول الى الحق
33:11ولكنه اذا عرف الدليل فانه لا يعدل عن الدليل. كما قال الشافعي اجمع الناس على ان من استبانت له سنة صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد كائن ما كان. قال وهذا مثل الانسان
33:29اذا كان في الفلات يستدل على القبلة بالنجوم لكن اذا وصل الكعبة وصار تحتها ما يروح يبحث النجوم يدور القبلة القبلة قدامه. فاذا وصل الى الكعبة استغنى عن الاستدلال عليها بشيء
33:45فكذلك الذي اه يستفيد من كلام العلماء حيث لا يظهر بها الدليل فانه يستفيد من علمهم. لكن اذا ظهر الدليل فانه لا يعزل عنه مثل الانسان الذي يستدل عن الكعبة في النجوم اذا كان يعني ليس عند الكعبة بعيدا عنها ولكنه اذا وصل
34:05اليها استغناء عن البحث بالنجوم بكونها امامه يصلي اليها. ليس بحاجة الى البحث عن عن جهة فيها؟ نعم وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي على راحله
34:28حيث توجهت به متفق عليه زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة ولابي داوود من حديث انس رضي الله عنه وكان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة
34:48فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه واسناده حسن. ثم لما ذكر استقبال القبلة في الفرض وفي غير الفرض ذكر ان انه يمكن الصلاة الى غير القبلة في النوافل للذي يكون
35:08ويكون راكبا فانه يصلي الى وجهته. لان لان لو نزل يصلي النوافل بالارض يروح عليه الوقت وما مشى. لكن يجمع بين الصلاة وبين السير وقطع الطريق لكونه يصلي على راحلته يصلي على راحلته النوافل
35:34فالنوافل كلها تصلي على الراحلة الا والفرائض لا يجوز ان تصلى عليها. بل الانسان اذا هذا يروح ينزل ويصلي. اذا جاء وقت الصلاة ينزل ويصلي متجها الى القبلة هذا بالنسبة للفراغ واما بالنوافل فان له ان يصلي على راحلته لكن جاء في بعض الاحاديث
35:54الذي ذكره المصنف الثاني انه يبدأ عند البداية يتجه الى القبلة. ثم يستمر في الصلاة حيث توجهت به الراعية يعني الطريق الذي يسلكه. سواء مثلا اذا كان عن الكعبة من جهة شمال يعني وهو
36:14ويعني يريد ان يذهب الى جهة الغرب او جهة شرق او جهة شمال يبدأ الصلاة مستقبل القبلة ثم يستمر في صلاته اين يتوجه راحلته يعني وهو غير مستقبل القبلة. وهو غير مستقبل القبلة. فاذا هذا آآ في حق النوافل
36:34جاء اختصاص ذلك بالنوافل بانه يصلي على راحلته اينما توجهت. لكن يستحب كما جاء في هذا الحديث انه يبدأ في اول صلاته عندما يدخل مستقبل القبلة. والحديث هذا يدل على الاستحباب ان الانسان يبدأ. ثم بعد ذلك يتجه الى
36:55اي وجهة يريدها فانه يصلي على راحويته. نعم. يعني اذا هذا مستثنى هذا مستثنى من مستثنى من يعني ثقل القبلة وهذا انما يكون في السفر واما في الحضر لا يفعل ذلك
37:17الحضارة لانه هذا جاء في السفر ما جاء في الحظر والحذر بامكان الانسان انه يعني ينتهي مهمته ويروح يصلي في البيت. اذا كان يعني رايح يعني حاجة ثم يرجع انه يصلي في البيت بخلاف المسافر المسافر قدام المسافة يريد ان يقطعها. نعم
37:42وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة ثم ذكر هذا الحديث
38:02عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الارض كلها مسجد الى المقبرة والحمام البعض كلها مسجد الى المقبرة والحمام يعني سبق ان مر حديث آآ حديث جابر في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم قال آآ خمسا لم يعطوه
38:21شهر دعي وجعلت كلها مسجدا طهورا فايما رجل من امتي ادرك الصلاة فعنده مسجده طهورا. فعنده مسجده وطهوره. اذا كلها مسجد بهذا العموم لكنه جاء في يعني هذا الحديث استثناء المقبرة في الحمام
38:48باستثناء المقبرة لان المقبرة ليست محلا للصلاة. وانما هي محل لدفن الموتى. ولكن صلاة الجنازة فيها لمن لم يصلي عليها قبل ذلك جائزة. لانها صلاة تتعلق بالاموات وليس فيها ركوع
39:08وانما هي قيام وصلاة على على جنازة ومن فاتته صلاة قبل ان تأتي فيمكن ان يصلي. وحتى يمكن يصلي على القبر بعد مدة يعني ليست بالطويلة بعد الدفن كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فانه صلى على
39:28رأه عن رجل كان يقضي المسجد فصلى عليه بعد بعد ما علم بانه دفن ولم يشعر به فانه ذهب وصلى عليه قال دلوني عليه وذهب وصلى عليه. فالصلاة الجنازة لا بأس بها. ولكن هو الانسان يصلي يعني فريضة او يصلي نافلة لا
39:48يجوز ان يصلي في المقابر المقبرة لا يجوز من اجل وذلك من اجل ان ان اتخاذ القبور مساجد وكونه يصلى فيه واماكن للصلاة جاءت الاحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فليس للانسان ان يصلي في المقبرة وكذلك لا يصلي في
40:10وكذلك لا يصلي في الحمام. والحديث يعني فيه ذكر في فيه ضعف ولكنه حسن او صحيح. ثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم وان هاتين الثنتين الاثنتين مستثنيات. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى النبي صلى الله عليه وعلى
40:37اله وسلم ان يصلى في سبع مواطن. المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر؟ نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواضع
41:02المزبلة وهي المكان الذي يعني اه ترمى فيه او تجمع فيه زبل يعني وهي الاوساخ والكناسة والاشياء القذرة العذرة وغيرها فانا يعني هذا الذي اه اه هذا النهي يعني لما فيه من النجاسة
41:30التي توضع والانسان لا يصلي على النجاسة اذا كان غلب على ظنه ان في نجاسة وانما كان متنجس لا يصلي فيه. والاصل هو الطهارة لكن ما دام ان هذا فيه اخراج يعني هذه القاذورات
41:43والتي منها نجاسات يبتعد عن الصلاة فيها. وكذلك المجزرة المجرى التي يكون فيها دم وفيها يعني لكن اذا كان المكان يعني نظيف ويعني وليس فيه دم فان الارض تكون طاهرة والصلاة فيها تصح
42:05وان نجرأ ونجرة. والمقبرة والمقبرة هذه مرت وقارعة الطريق. وقارعة الطريق اللي هي وسط الطريق. وقرعة الطريق الذي وسط الطريق الجادة التي يطرقها الناس باقدامهم وتطرقها الدواب يعني وخفافها فيكون آآ فيها يعني منخفض في الارظ بسبب ولهذا قالها قارعة الطريق
42:35لان الصلاة فيها لان الصلاة فيها لا لنجاستها ليس لنجاستها ولكن ايكونه يعني يسيء للناس ويشوش على الناس وقد يكون ايضا فيها يعني دواب يعني كالحمار الحمر والبغال وما الى ذلك. ولكن المقصود من ذلك ان الانسان لا يصلي
43:05فيلحق ضرره بالناس او يعني يحول بين الناس وبين استعمال الطريق. وانما يتنحى عن الطريق. يتنحى عن الطريق ويصلي وقارعة الطريق والحمام والحمام هذا مرة ومعاطن الابل. ومعاطن الابل. معاطن الابل هي التي تكون حول الماء. اذا شربت
43:31بركة في معاطنها وليس المقصود ان معاطنها نجسة فان روثها وبولها طاهر ولكن يعني منع من الصلاة فيها بما يترتب على ذلك من المضرة. وهي انها اذا حصل فانها تهلك من حولها
43:58تهلك من حولها اذا حصل نفار وجبال لقوتها وشدتها تهلك من يكون حولها. فلا يصلي في معاطنها لا يصلي في معاطنها لا لنجاستها وانما المحظور الذي قد يترتب الهلاك بسبب الهلاك هلاك الانسان بسبب صلاته
44:18نعم وفوق ظهر بيت الله. وفوق ظهر بيت الله يعني في وسط الكعبة. في سطح الكعبة. ومعنى ذلك ان وذلك لان الانسان اذا كان في سطحها ما يكون مستقبلا يعني شيئا منها. ولكن قيل ان هذا
44:42فيما اذا كان في طرفها وكان مستقبلا خارجها. اما اذا كان في وسطها او مستقبلا جملة كبيرة منها فان كذلك آآ يصح اقول يعني الصلاة فيها صحيحة. ولا بأس بها. وانما المحذور لو كان في طرفها ولم يستقبل شيئا منها
45:04بان يكون في نهايتها في سطح ويستقبل خارج السطح. هذا هو الذي يكون لم يستقبل القبلة. اما اذا استقبل آآ شيء منها او كان قسمة منها بين يديه فان ذلك صحيح. مثل ما لو ان انسان الان المكان الذي
45:24بين الحجر وبين الكعبة اللي بين الحجر وبين الكعبة ومن الكعبة يعني لو ان يعني الانسان استقبله مستقبل القبلة. لان الحجر اه ستة امتار منه ستة اذرع منه من الكعبة
45:47الجزء والمبني هذا ليس هو كل الكعبة هو اكثر الكعبة. ولكن الحجر هو ستة اذرع منه من الكعبة وهذا الحد الفاصل الذي ليس فيه الذي ليس فيه الحجر وليس فيه كذا الانسان يستقبل ان يكون استقبال الكعبة. لانه لانه جزء منها بس مو
46:07نعم رواه الترمذي وضعفه ضعفها ايش اسمه زيد بن جبيرة نعم هذا متروك. نعم يعني آآ كما تعلمون قارعة الطريق في بعض الاماكن الناس كلهم يصفون في الطريق شو؟ الناس كلهم يصفون في الطريق
46:31مسجد كما تعلمون الان مثلا في مسجد الخير الناس يصلون في الشوارع اذا اقيمت الصلاة قارعة الطريق وحافة الطريق. هذا هذا كما هو معلوم قارعة الطريق المقصود بها يعني المكان الذي يعني في البر والذي الناس يسلكونه اما اذا كان المسجد امتلأ والناس صلوا
46:52محاولة ما فيه بأس حتى في المسجد النبوي الشوارع نعم يصلون بالشوارع تبعا لصلاة الامام. اذا امتلأ المسجد يصلون لكن الطريق طارعة الطريق يعني هي الجادة التي قرعتها الاقدام وحفرتها في الارض
47:12الانسان يصلي فيها معناه انه يعني يمنع الناس من استعمالها ويحول بينه وبين استعمالها لا لنجاستها ولكن لصديق على الناس فيها. واما اذا احتاج الناس لصلاة في الشوارع تبعا للامام
47:30ما في باس وعن ابي مرسل ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق القبور. وانه لا يصلى اليه
47:54ولا يجلس عليها لا يصلى الى القبور ويقصد استقبال القبور ولا يجلس عليها لان فيه اهانة بمقبورين. وانه يجلس وليس الانسان ان يجلس على القبور كما قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا للقبر ولا تجلسوا عليه. فاذا لا يجوز للانسان ان يصلي مستقبلا قبر. ومتجه الى قبر. اما
48:22لو لم يدري عن القبر وصلى ولا يدري ان قدام القبر فانه لا يأثره. ولكن كونه يتعمد ويريد ان يصلي وراء القبر هذه مخالفة لهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
48:39يعني مخالفة لهذا الحديث الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد. واتخاذ القبور مساجد انه يعني اه يصلى اليها او تبنى المساجد عليها تبنى المساجد عليها او تقصد بان الانسان
48:59تقبلها في الصلاة ويصلي اليها متجها للصلاة. صلاة كل هذا لا يجوز. فلا يجوز الصلاة اليها ولا يجوز اهانتها بالجلوس عليه. لا تصل الى القبور ولا تجلس عليها. رواه مسلم
49:16نعم. نعم تجلسوا عليها. ها جلوس اهل كل شهر يجلس. الجلوس معروف يعني بدل ما يجلس في الارض يروح يجلس على القبر من فسره الجلوس عليها لقضاء الحاجة ما عدا اسوأ واسوأ
49:36ابو الجلوس عليها اسوأ واسوأ هذا لا يسوء وهذا ايضا لا يسوغ ولكن هذا اشد اشد وعن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا جاء احدكم المسجد
49:57فلينظر فان رأى في نعليه اذى او قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر
50:23الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل الصلاة في الممرات مثل ممرات المسجد النبوي هل هو داخل في مثل قوله قارعة الطريق؟ لا ابدا ليست هذه القاعدة ليست قارئ على الطريقة الانسان يعني يصلي فيها لكن حيث يكون الناس بحاجة اليها
50:56والدخول يعني هذا يترك المجال لهم. يترك المجال لهم ولكن اذا احتيج الى ذلك يصلي وهل يجوز قطع صلاة من يصلي فيها والصلاة لا ليس لاحد ان يقطع صلاة احد. ولا يمر بين يديه سواء في في الممرات او في او في غير الممرات. ليس
51:22لا يقصد الانسان ان يقطع صلاة احد. لكن اذا كان مضطرا ولا يتمكن من المكث والانتظار ولم يجد بدا من كونه يقطع يقطع يقول مات اخ مسلم في ظاهر في بلاد كافرة واهله اولياؤه الكفار منعوا المسلمين ان يصلوا عليه صلاة جنازة
51:52فحينئذ هل يجوز للمسلمين ان يصلوا عليه صلاة غائب اذا كان يعني منعوهم وبعدين عرفوا قبره يروحون يصلون عليه على القبر وهذي من الاسئلة لقظية اه ذكرت في الصلاة في المقبرة الصلاة على القبر
52:18طلت على الجنازة طبعا في القبر وبعض الاحيان بعض من لم يدرك الصلاة في المسجد قبل ان يدفنوها يصلون عليها في المقبرة ما في بأس ابدا لا بأس وهذا يقول اذا صلى الشخص على الجنازة في المسجد ثم يريد ان يدرك فضيلة اخرى ويصلي عليها مرة ثانية مع الجماعة لا لا لا
52:40الصلاة عليه لان ما جاء شيء يدل على وانما من لم يصلي هو الذي يصلي يقول اذا اتصلت الصفوف من المسجد النبوي حتى وصلت الى سور البقيع. فهل تجوز الصلاة في هذه الحالة؟ مع ان
52:57القبور امام المصلي اراد المقبرة كلها باسوارها ليس للانسان ان يصلي يعني متجها للبقيع والى المقبرة يعني يتعمد ذلك ويعرف ان القبور قدامه يصلي اليها لكن اذا كان يعني من بعد يعني باماكن بعيدة واتصلت الصفوف من اماكن بعيدة ليست قريبة فالمقبرة بحيث يكون الانسان
53:22المقبرة عمامة فانه لا بأس بذلك يعني لو يعني لو كان مثلا امتدت الصفوف من اخر المسجد داخل المسجد من جهة الشرق وصلى الناس لا بأس بذلك اما ان يكون متجه الى البقيع والمقبرة وانه يصلي اليها وهو يعرف
53:41القبور امامه ليه ليس له ذلك. وقد سبق مر بنا في البخاري ذكر المعلق عن انس انه كان يعني يصلي قيل له القبر القبر. القبر. فيعني ظن انه يقول القمر يعني
54:01فيه شيء كسوف يعني يعني انكر عليه. ذلك وبعدين تحول حتى لا يكون القبر امامه قصد صلاة القبور او يعرف الانسان امامه قبر ليس له ذلك هل يلحق بالنهي عن صلاة
54:24فوق سطح الكعبة البناء العالي على الكعبة كسطح المسجد الحرام هل يلحق النهي عن الصلاة على سطح الكعبة. هل يلحق به الصلاة على البناء الذي هو اعلى من سطح الكعبة؟ لا اذا اتجه الى الكعبة
54:44اتجه للكعبة والى سمائها فان ذلك صحيح وانما الكلام على سطح المسجد احنا قلنا ان الصلاة فيه لا بأس وانما محذور كونه يصير في طرفه وليس امامه شيء. ليس امامه شيء من الكعبة يصلي وراه. ليه؟ هذا هو الذي يعني لا يكون
55:04القبلة لكن اذا كان استقبل هواءها لا بأس بذلك لان لان اه يعني هوائها منها يقول هل تجوز الصلاة في مكان يرمى فيه فضلات الغنم والبقر وقد يخلط بارواث الحمير والبغال
55:28اذا كان انه معروف ان هذه ارواف غنم وبقر وابل هذه طاهرة. واما اذا كان معها ارواد ومتحققا فيها ارواج يعني غير مأكول اللحم كالحمير والبغال فليس الانسان يصلي فيه. ليس للانسان ان يصلي مثل مزبلة. فليقل
55:49نعم يقول في صلاة العيد صلينا امام الامام بالنسبة للمسجد النبوي. لشدة الزحام فهل صلاتنا صحيحة؟ لا يجوز للانسان ان يصلي امام الامام انما جعل الامام ليؤتم به والامام يكون في الامام والباقين وراءه او على يمينه وشماله. فليس للانسان ان يصلي
56:16ويأتي ويصلي امام الامام وانما يصلي عن يمينه وشماله او وراءه. ولو بعدت المسافة ولو كان في الشوارع هل تجوز الصلاة في مسجد محاط بالقبور اذا كان المسجد في وسط المقبرة والقبور محيطة به معناه انه في المقبرة
56:47انه في المقبرة اما اذا كانت القبور يعني في في جهة خارج المسجد وليست متصلة في المسجد والمقبرة شيء يعني شي؟ هذا منفصل عن هذا وهذا لا بأس بذلك. اما اذا كانت في القبور داخل المسجد او داخل اسوار المسجد فهذا لا يجوز. واما ان
57:08كان في المسجد في وسط المقبرة والقبور محيطة به في جميع الجوانب هذا يعني معناه مسجد مبني في المقبرة يقول صليت في احد المساجد وبعد الصلاة تبين لي ان في المسجد قبر. فما حكم صلاتي
57:30اذا كان الانسان ما يدري ولا يعني ولا قصد ذلك ولا ذرى. فهو مثل ما لو كان انسان صلى في مكان وكان امامه قبر وهو لا يدري عنه. لان ذلك لا
57:42بمناسبة كون المساجد التي بها قبور لا يصلى فيها اه اقول بالنسبة لهذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل في في في هذه المسألة وفي هذا الكلام في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه بالف صلاة
58:10دخل القبر ولا او ما دخل قبل ان يدخل وبعد دخوله لان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما بني على قبر وهو الذي بنى الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد وبنى بيوته خارج المسجد
58:26وكان آآ نساؤه يسكن فيها وكن يحضن في بيوتهن المجاورة للمسجد وكان يجامعهن في بيوتهن ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام اه الصحابة رضي الله عنهم تذاكروا اين يدفنون رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وقد كان مات في بيته عائشة رضي الله عنها
58:55روى بعضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ان الانبياء يدفنون حيث يموتون. ان الانبياء يدفنون حيث يموتون. فلما كان مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة والبيت خارج المسجد. فلم يكن في المسجد وانما كان خارجه. وبقي الامر على
59:16كذلك في عهد الخلفاء الراشدين الاربعة ثلاثين سنة وفي عهد معاوية عشرين سنة رضي الله عنه. وبعد ذلك ايضا مدة من عهد بني امية. المسجد القبر خارج المسجد ثم في اثناء عهد بني امية وسع المسجد فادخل فدخل القبر فيه. فكان يصلى فكانت يعني
59:39في جانب من المسجد ولكنه يعتبر داخل المسجد آآ الصلاة في هذا المسجد بالف صلاة. دخل القبر ولا ما دخل وهذا الادخال انما هو من فعل بني امية. هذا الادخال هو من فعل بني امية. وقد جاءت الاحاديث المتواترة الكثيرة
1:00:03عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي تمنع من اتخاذ القبور مساجد. وان الموتى يدفنون في المساجد. احاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بل ان منها ما كان في حال نزعه عليه الصلاة والسلام. وروحه تنزع يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخاذوا قبورا بها مساجد
1:00:26فيقول جند ابن عبد الله البجلي كما في صحيح مسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس خمس ليالي فقط يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل. فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ربك خليلا
1:00:46ثم قال الا وانما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم اوتروا خمس ليالي. الحديث الثاني عن عائشة وابن عباس قبل ان وروحه تنزع. لما نزل برسول الله يعني
1:01:08الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه فاذا اغتم بها كشفها قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبورهم بها مساجد. يحذر ما صنعوا فهذا يبين لنا ان هذا المسجد المبارك احد المساجد الثلاثة الذي هو التي هي المسجد الحرام
1:01:28وهذي مسجد وهذا المسجد النبوي والمسجد الاقصى. وهو وهو في الدرجة الثانية بعد المسجد الحرام. هذا المسجد المبارك في الدرجة الثانية بين المسجد الحرام بعد المسجد الحرام. فظيلته ثابتة ومستقرة دخل القبر او ما دخل. لكن لا يجوز ان يستدل
1:01:48بوجود قبره صلى الله عليه وسلم بفعل بني امية على ان الناس يبنون المساجد على القبور ويقولون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده اذا ما في بأس او الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده من فعل بني امية ليس ليس بتوجيهه وارشاده وليس من فعل الخلفاء الراشدين
1:02:13وانما هذا حصل في اثناء عهد بني امية فلا يجوز ان تترك الاحاديث المحكمة ويحتج بعمل حصل عند بني امية هذا لا شغل ولا يجوز. ها يقول اذا اختلف اثنان وهم في سفر فكيف تكون صلاته؟ هل تكون بالقرعة؟ ام كل واحد يصلي بحسب ما ترجح لديه
1:02:38اه اقول يجتهدون في علامات مثل النجوم ومشارقها ومغاربها يعني اذا كان انهم يعني اختلفوا وكذلك الشمس واتجاه يعني الناس يعرفون ذلك بسعر الشمس ويعتبرون ذلك بالليل بالنسبة للنجوم يعني اه اه يستدلون بهذه العلامات واذا اه يعني عرفوها وان الاتجاه الصحيح
1:03:14ومع احدهم فعليهم ان اه اه ان يتفقوا الى جهة معينة لكن لو انهم اختلفوا وبعضهم كل واحد اصر على انه يعني هذا فلكل واحد ان يصلي الى الجهة التي يصلي اليه
1:03:34يقول هل من شرط ستر العورة الا تحجم العورة ليس هذا شرط تصح الصلاة مع التحجيم ولكن كون ان الناس يبتعدون عن التحجيم وان يلبسون المساسات والبسة يعني يعني لا يحصل معها تعجيب واظهار الاحجام التي في داخلها يعني من من الخلف ومن الامام
1:04:02لا شك ان هذا هو المطلوب لكن لو صح لو صلى في مثل هذا صلاته صحيحة يقول نرى اليوم بعض المصلين ينكشف جزءا من عورته حالة سجود بسبب لبسه للبنطلون. فهل
1:04:19بالصلاة في هذه الحالة لا ما يعيدها ولكنه يعني يجتهد في في في سترها لكن لو حصل انكشاف. يعني ثم تركه ما يؤثر جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.