استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (8) | شرح بلوغ المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الحافظ شهاب الدين احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى
0:21يقول في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب الغسل وحكم الجنب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الماء من الماء. رواه مسلم
0:43في البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه زاد مسلم وان لم ينزل
1:06بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد يقول الامام الحافظ بن حجر يسألان رحمه الله
1:25باب الغسل وحكم الجنب الغسل الذي هو الانقسام للجنابة ولغير الجنابة. وحكم الجنب اي الاحكام المتعلقة بالجنب الاحكام المتعلقة للجنب من الاقتصاد وغير ذلك ثم ورد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
1:49عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء رواه مسلم قوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء يعني هذا اللفظ له منطوق وله مفهوم منطوقه ان من وجد منه الماء الذي هو المني والانزال فان عليه ان يغتسل بالماء
2:16لان الماء الاول المراد به الماء الذي يغتسل به الذي به هو الانفساد والماء الثاني هو المني الذي يخرج في الذي يخرج من الانسان ومن هنا لسببية اي ان الماء يعني ان انزال الماء يعني يكون اه سببا ان
2:41يغتسل منه فالإغتسال من من الجنابة هو مسبب عن حصول الإنزال فاذا المنطوق اي هذا الحديث ان من وجد منه الماء الذي هو الانزال فان عليه الاغتسال بالماء اما المفهوم فهو انه اذا لم يوجد انزال اذا لم يوجد اذا لم يوجد ماء وهو المني فلا ماء الذي هو الاغتسال هذا هو
3:12قوموا لكن الحديث الذي بعد هذا دال على ان هذا المفهوم غير معتبر وان انه اذا حصل الجماع وان لم يحصل انزال فانه يكون الاغتسال كما في حديث ابي هريرة الثاني
3:32قال عليه الصلاة والسلام اذا جلس بين شعبها الاربع يعني بين شعب اه زوجته او امته ثم جاهدها ثم حصل منه العمل الذي يعني يستدعي الانزال فقد وجب الغسل وان لم ينزل
3:55فان قوله وان لم ينزل هذا يدل على ان المفهوم الذي في الحديث الاول انه غير معتبر وان المعتبر انه عليه الاغتسال. فاذا الماء الاغتسال يعني يكون بالجماع سواء حصل انزالا او لم يحصل انزال
4:15فاذا حصل الايداج وان لم يحصل انزال فان انه يتعين الاغتسال. ولهذا قال مسلم وان لم ينزل يعني معناها الاغتسال اذا وجد للجماع فان الاغتسال لازم. سواء وجد انزال او لم يوجد انزال
4:39اذا الحديث الاول مفهومه ان انه اذا وجد انزال ففيه اغتسال ومنطوقه ومفهومه انه اذا لم يوجد انزال فانه لاغتسال في الحديث الثاني يدل على ان الاغتسال لازم سواء وجد انزال او لم يوجد انزال سواء وجد انزال او لم يوجد
4:59نعم وعن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم
5:24فمن اين يكون الشبه ثم جاء ذكره عن ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال اوله عن انس قال للمرأة ترى في منامها ما
5:41الرجل عن انس قال قال صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشبه
5:59يعني هذا الحديث يدل على ان المرأة لها ماء كما ان الرجل له ماء وان الشبه الذي يكون على على الام انما هو بسبب الماء الذي الذي آآ تخلق منه ومن
6:16الرجل فانه كل من كل من الرجل والمرأة لهما وانه يكون الشبه كون الشبح هن لهذا او لهذا بسبب الماء الذي حصل منه. فقد يكون الشبه للام واهلها وقد يكون الشبه للاب واهله
6:41ثمان هذا الحديث اخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى ما ما يرى الرجل يعني في منامه ترى وجد ما يرى الرجل في منامه قال يعني عليها الاغتسال
6:55عليها الاغتسال ولكن هذا منوط بالانزال يعني وجود الماء لانه كما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم يعني انها اذا رأت الماء يعني اذا رأت الماء بعد ان قامت من النوم وقد شعرت
7:14يعني بالجماع في نومها وكذلك الرجل ووجد الماء فانه يغتسل بسبب هذا واما اذا يعني حصل في ورأى في منامه انه يجامع لكنه وجد بانه اقام من نومه واذا ثيابه ليس فيها بلل وليس هناك اثر فانه الاغتسال
7:34لان الرسول عليه السلام قيد ذلك برؤية الماء قيد ذلك برؤية الماء ثمان يعني الذي جاء قال يعني اوتى يعني ان يكون هناك انزال المنارة قال من اين يكون الشبه؟ من اين يكون الشبه؟ الا من هذا الماء
7:58يعني معناها ان الرجل المرأة مع عندها ماء وانه يخرج منها ماء كما ان الرجل يخرج منها ماء الريف والمني مني الرجل ومني وان الشبه يكون اه يعني باولادها يعني اه اه بسبب ما
8:18وبشبهي بالرجل بسبب مائة. اقرأ الحديث وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشباب
8:45هذا الحديث فيه اطلاق ولكنه جاء التقييد في بعض الاحاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم انها اذا رأت الماء انها اذا رأت الماء بسبب ما رأت في نومها من الجماع فانها اذا رأت في منامها انها يحصل منها الجماع ثم وجدت في ثيابها بلل فانها آآ
9:08فانه يجب عليه الاغتسال. يجب عليها الاغتسال. نعم قالت ام سلمة اه قالت هكذا في الاصول الخطية وفي مسلم ام سليم ام سليم يعني هي اه ام انس ابن مالك
9:29لكن اه يعني هذه الاصول الخطية كلها كذلك او بعضها ليس كذلك على كل الهيئة الاستغراب يعني اه حصل يعني من اه من صحابية الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني سواء كانت ام سليم والا ام سلمة وام سلمة والرسول عليه الصلاة والسلام يعني بين ذلك ان الشبه الذي يكون
10:00بالام وباهلها انما هو بسبب انزالها. او بسبب مائها وكأن سبب الوهم ان مسلما روى قولا لام سلمة نحوه نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يغتسل من اربع من الجنابة
10:27ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل من اربع يعني من الجنابة
10:48ومن وللجمعة وللحجامة ولي من اولى الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. ومن غسل الميت. هذه امور اربعة هذا الحديث يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل وجاء في بعض الروايات يغتسل
11:11ليكون يعني حديثا قوليا واما يغتسل هذا فعلي يعني يعني جاء بلفظ بلفظ الفعل وجاء بلفظ بالقول وقوله فشلوا من هذه الاشياء يعني هذا من قوله ويغتسل اي هذا من فعله صلى الله عليه وسلم
11:37والحديث آآ فيه ما يتعلق بالجنابة امر واضح والاحاديث يعني فيه كثيرة والاغتسال الجنابة يعني موجود في القرآن والسنة. واما بالنسبة للحجامة وبالنسبة للجمعة يعني جاء الحديث يعني في ذلك برغم صلاة الجمعة
12:00وجاء ايضا وجاء وهنا الاغتسال للجنابة ولغسل الميت غسل الميت سبق ان مر بنا يعني ما ان نقوم به واما للحجامة فهذا الحديث يدل عليه ولكن الحديث غير صحيح والحجامة آآ خروج الدم منها
12:20بسببها عرفنا فيما مضى انه لا يؤثر وانه يعني لا ينتقض الوضوء لمن احتجم ولا يلزمه الاغتسال والحديث يعني ضعيف في اسناده اه مصعب ابن شيبة ابن شيبة. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة سمامة ابن غسال عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل
12:49رواه عبدالرزاق واصله متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث في الاغتسال ان الكافر اسلم وقد اورد فيها الحديث عن عبد الرزاق اخرجه عبد الرزاق في مصنفه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر حين اسلم ان يغتسل
13:15يعني فهذا يعني فيه امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم له ان يغتسل. واصله في الصحيحين لكن ليس فيه امره صلى الله عليه وسلم لانه كان يعني ربطه في المسجد يعني بعد ذلك قال اطلقوه فاطلقوه فراح واغتسل
13:35وجاء واسلم وجاء واسلم يعني فهذا اللي في الصحيحين ليس فيه امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث الذي في مصنف عبد الرزاق حديث حضرتك انه امره انه امره فاذا هذا الحديث يدل على ان الكافر عندما يسلم سواء كان كافرا اصليا
13:57او مرتدا فان عليه الاغتسال. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم اخرجه السبعة. والعبادة
14:21وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من توضأ يوم الجمعة بها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. ثم ذكر
14:41حديثين الحديث الاول قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والمحتمل البالغ المحتلين البالغ هو المكلف لان من لم يكن مكلفا مرفوعا عن القلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يبلغ
15:02فهو غير مكلف واما من بلغ الاحتلام فانه هو الذي بلغ سن التكليف الذي بلغ حصل له الاحتلام سواء كان باي طريقة من الطرق التي يحصل بها البلوغ وهي اكمال خمسة عشرة
15:19او انبات شعر اسود عند القبل. يعني او حصول الانسان. او حصول الانسان يعني يعني هذا يدل على على انه من حصل في هذه الاشياء فقد بلغ وصار من المكلفين
15:37وخرج من كونه صغيرا الى كونه مكلفا كبيرا مكلفا فهل الحديث يدل على قوله صلى والرجوع واجب على كل محتلم يعني هذا يستدل به بعض اهل العلم على وجوب الاغتسال للجمعة
15:56وانه واجب ولازم وجمهور العلماء على انه ليس بواجب. وانما هو مستحب والدليل على انه مستحب وليس بواجب. هذا الحديث الذي اتاني بعثمرة الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل
16:22ما توضأ يوم الجمعة يعني معنى اكتفى بالوضوء ولم يغتسل فبها ونعمة اي بالسنة اخذ او بالفريضة اخذ الفريضة التي هي الوضوء. لان الفرض الوضوء لابد منه واما الاغتسال الحديث يدل على انه افضل واكمل واحسن من اكتفى بالوضوء فانه يكفيه
16:49ومن زاد عليه الاغتسال فذلك اتم واكمل. فهذا الحديث هو الذي يدل على انه ليس بواجب انما هو مستحب وكذلك يدل له الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ من
17:09من توضأ فاحسن وضوءه ثم اتى الجمعة قال توضأ اذا احسن وضوءه ذكر الوضوء فقط دل على انه يكفي فاذا جمهور اهل العلم قالوا انه مستحب وليس بواجب لهذين الحديثين. وبعض اهل العلم قال بالوجوب لهذا الحديث
17:31وفصل بعض اهل العلم مثل شيخ الاسلام ابن تيمية بان قال ان كان اذا كان الانسان في يوم الجمعة يعني من الذين يعملون ويكدحون وتسوء اجسادهم فيها عرق وفيها روائح منتنة فان هذا عليه ان يغتسل
17:51حتى لا يأتي الى المسجد بروائحه الكريهة فيؤذي الناس ويؤذي الملائكة فيؤذي الناس ويؤذي الملائكة وان لم يكن كذلك فان له ان يغتسل وله الا يغتسل. له ان يغتسل وله ان لا يغتسل. لكن من وجد
18:07اللي عنده شيء يقتضي الاغتسال فان عليه ان يغتسل لئلا يأتي المسجد ويؤذي الناس الذين حوله ويؤذي الناس الذين حوله. نعم ثمان الغسل يوم الجمعة يعني يكون في النهار ويكون قبل الجمعة
18:30لا يكون بعدها المقصود بذلك التنظف والتهيء للجمعة لان الانسان للجمعة يلبس احسن ثيابه يتنظف ويتهيأ ويستعمل الطيب ويكون معه رائحة طيبة وهذا انما يكون قبل الجمعة وليس يعني هذا يكون بعد الجمعة لان هذا هذا العمل انما هو من التزين والاستعداد للجمعة
18:58وآآ بدؤه من طلوع الفجر لان ما ارسل يوم الجمعة هو في النهار وليس في الليل. ما يغطس في الليل ليوم الجمعة ولكن يغتسل للجمعة بعد طلوع الفجر. لان اليوم يبدأ بطلوع الفجر الذي هو مبدأ الصيام
19:16الانسان يصوم بدءا من طلوع الفجر الثاني يعني هذا هو بداية الصيام الذي هو النهار اذا النهار هو هو محل الصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو النهار
19:31فيكون بدء الاغتسال او اليوم الذي يكون به الاغتسال انما هو بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر ويمكن ان يغتسل اذا كان عليه جنابة يغتسل للجنابة وينوي وينوي ايضا غسل الجمعة اني هذا وهذا ولا بأس بذلك
19:54وآآ الامام ابي داود رحمه الله ليس من عادته ذكر الكلام في الفقه بعد الاحاديث والتفقه في ذكر الكلام في الفقه بعد ذكره الاحاديث ليس هذا من عادته ولكنه يحصل منه قليلا
20:15يحصل منه قليلا شيئا من ذلك ومنه هذه المسألة. فانه ذكر في كتاب الجمعة ان ما كان عليه جنابة واغتسل بعد طلوع الفجر فانه يغنيه عن الجنابة وعن الجمعة يغنيه عن الجنابة وعن الجمعة اذا كان كان في الليل حصل انه الجماع وطلع الفجر وهو لم يغتسل ثم
20:40فشل فيما فشل وانا رفع الحدث ونوى يعني غسل الجمعة فان ذلك يحصل نعم وعن علي رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنب
21:03ورواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن ما لم يكن جنبا كان يطردهم القرآن ما لم يكن جنبا. وهذا يدل على ان الجنب لا يقرأ القرآن
21:26لا يقرأ القرآن وهو جنب بخلاف المحدث فانه يقرأ القرآن ولكنه لا يلمس المصحف. كما سبق ان مر بنا لان في القرآن الا طاهر يعني متوضأ يعني قد رفع الحدث
21:43ارتفع عنه الحدث الذي عليه حدث اصغر يعني ليس متوضأ يقرأ القرآن لكن من حفظه واما بالنسبة للجنب فلا يقرأ من حفظه ولكنه يمكنه التخلص من الجنابة اذا كان عندهما يغتسل وان لم يكن عنده ماء يتيمم
22:10وبذلك انتهى من هذا المنع الذي هو المنع من قراءة القرآن. يعني له ويتمكن من قراءة القرآن بان يبادر الى رفع حدثه ان كان ما هو موجودا اغتسل وان لم يكن موجودا توضأ وان لم يكن موجودا في امي. وان لم يكن موجودا تيمم. والحديث يدل على ان
22:34اللسان لا يقرأ لا يقرأ القرآن يعني في حال جنابته وعند ارادته القرآن عليه ان ان ان تحتشل ان كان موجودا او يتيمم ان كان الماء غير موجود. نعم اسناده ها
22:54اسناد الحديث وصححه يعني هؤلاء الجماعة فيه فيه كلام هذا ايش الكلام اللي فيه يقول الشيخ الالباني اسناده ضعيف وقد ضعفه جماعة وصححه اخرون والحق ما ذكرته ومداره على عبد الله بن مسلمة الكوفي
23:16عبد الله بن سلمان بن سلمة الكوف سلم هذا يعني آآ يعني فيه كلام يعني حول يعني تغير يرى ولكن بعض العلماء اعتبر هذا التغير فلم يقبل وبعضهم اه يعني اه اه لم يرى فيه
23:36لبأسا ولهذا صحح حديثه او حسنه جمع كثيرنا من اهل العلم. ثم ايضا التخلص من الجنابة بيد الانسان للتخلص من الجنابة الانسان بالامر الذي ذكرته اذا اراد ان يقرأ القرآن يروح يغتسل او يتيمم. نعم
23:54وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فانه انشط للعود
24:14وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء وهو معلول ثم ذكر يعني هذا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان
24:36اذا اتى احدكم احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوظأ اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فعليه ان يتوضأ وضوءا اي وضوء اهل الصلاة الحالات ثلاث بالنسبة للانسان الذي اه الذي جامع واراد ان يعود او اراد ان ينام
24:58يعني وهو ان يغتسل وهذا هو الافظل والاولى والاكمل ثم يلي ذلك ان لم يفعل فانه يتوضأ لان لان الجنابة اذا وجدت يحصل للانسان ضعف والاغتسال يعوض من هذا الضعف ويجلب النشاط ويذهب الضعف الذي حصل
25:26بسبب الجماع فيكون الاغتسال يبحث عن النشاط ويجعل الانسان تعود اليه قوته ونشاطه. وهذا هو الاكمل اذا امكن او يتوضأ يتوضأ وضوءا وهذا فيه تخفيف الجنابة وفيه تنظيف مكان يعني فرجه ويعني وازالة يعني ما
25:52به ويتوضأ وضوء الصلاة ويكون بذلك حصل تخفيف الجنابة وان لم تذهب الجنابة والامر الثالث انه لا يعني لا يلزمه لا هذا ولا هذا ويمكن ان ينام يمكن ان ينام من غير غسل ومن غير آآ وضوء. وهذا قد جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شاء
26:16عن بعض الاحاديث الصحيحة والحسنة انه قال يتوضأ ان شاء يعني قبل ان ينام فقوله ان شاء يدل على ان الامر اليه ان فعل او احسن وان لم يفعل فانه جائز. وان لم يفعل فانه يجوز له ان ينام من غير اغتسال ومن غير ومن غير وضوء
26:36القول ان شاء يعني يدل على ان ان ذلك جائز ويليه ان ينام على وضوء والى اعلى واحسن منه اعلى منه ان ينام مغتسلا وكذلك عند العود. وقالوا في معنى الحديث الثاني الذي فيه دون ان يمس السماء الى المراد به الى السماء للاغتسال
27:03دون ان يمس ماء للاغتسال ولكن الامر فيه هذه الاحوال الثلاث التي اشرتها اليها واكملها ثم الوضوء ثم الاخير الذي هو منوط بمشيئته وانه له ان ينام غير متوضأ ان ذلك جائز
27:23اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. نعم. رواه مسلم زاد الحاكم فانه انشط للعود يعني هذا السبب يعني الانسان اذا اذا اغتسل اذا اغتسل واكمل وان توضأ وضوءا فانه يكون فيه نشاط. يعني
27:50لكن الاقتصاد اكمل في النشاط الانشط للعود يعني معنى ذلك انه يخف الظعف الذي كان عنده بسبب الانزال اه يكون هذا التناول للماء بالوضوء ان لم يحصل الاغتسال يكون انشط للعود عنه
28:12وللاربعة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء وهو معلول. يعني ينام قبل ان ينال السماء قيل ان معناها دون ان ان يعني يغتسل
28:31دون ان يغتسل وهو معلول يا شباب العلة فيه خاطئ وهم ابي اسحاق لا هو نعم ابو اسحاق الاسود وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل
28:54يده ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول ثم حثن على رأسه ثلاث حفلات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه
29:14لفظ المسلم ولهما في حديث ميمونة ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وفي فمسحها بالتراب وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده
29:34ثم ذكر هذان الحديثين في صفة غسل الرسول صلى الله عليه وسلم من الجنابة الحديث الاول عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده. كان اذا اغتسل من الجنابة يعني اذا اراد ان يغتسل من الجنابة. اذا اراد ان يغتسل من الجنابة يبدأ
30:03بغسل يده خارج الجناء يبدأ بيده للاستحباب. ليس للنجاسة الجنوب له لا ينجز. وهو طاهر ولكن معلوم ان الانسان عندما يريد ان يتوضأ او يغتسل فانه يفرغ على يديه يعني من الماء ويغسلهما يعني سواء كان هذا في جاء في حال وضوئه وفي حال اغتساله. عليه الصلاة والسلام. جاء في حال وضوءه
30:36وفي حال اغتساله انه يفرغ على يديه من الاناء ولا يغمسهما في في الاناء مباشرة لا للنجاة وانما لكوني هذا يعني من الامور المستحبة وفيه تنظيف اليدين قبل ادخالهما بالاناء
30:56يعني هذا من باب التنظيف وان الانسان لا يدخل يديه الا وقد ازال ما قد يكون عالقا اليهما من وسخ او غيره فيغسلهما خارج اليها ثم بعد ذلك يأخذ بيمينه على فرجه ويغسله يغسل
31:16ويغسل الاثار التي علقت به بسبب الجماع حتى يكون نظيفة وحتى يذهب ما تذهب اثار الجماع التي على فرجه وعلى ذكره وما حوله نعم ثم ثم يفلأ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يعني يغسل وجهه
31:45ويغسل يديه مرفقين ويمسح برأسه ثم يفيض الماء او يعني يغسل رأسه ويأخذ الماء باصابع يعني يدفن اصابعه في شعره وهما فيحركهما تحركهما في رأسه عندما يبدأ بالاغتسال يبدأ برأسه بعد ما يتوضأ يعني يبدأ بالرأس
32:12ومعلوم ان الرأس يعني اه اه عند الاغتسال يعني هو والذي يبدأ به ويحتاج الى تنظيفه اكثر فيزفر اصابعه وهي مبلولة بالماء فيحركها. قال ثم يدخل اصابعه ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر. نعم في اصول الشعر حتى يصل الماء الى اصول الشعر. ها
32:44ثم حثن على رأسه ثلاث حفنات سم حفن يعني صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء يعني بعد ما يعني آآ اوصل الماء الى اصوله باصابعه التي ادخلها في شعره
32:59آآ بعد ذلك صب على رأسه ثلاث حفنات على رأسه. هذا لغسل الرأس. هذا كله بغسل الرأس. غسله من الداخل ومن قالت من الداخل بالاصابع المبلولة بالماء التي ادخل اصابعه في رأسه
33:19واما في ظاهره فمن حفلات التي آآ التي صبها على رأسه للاغتسال ثم افاض على سائر جسده ثم افاض على سائر جسده يعني باقي جسده باقي جسده يعني اه سائر يراد بها الباقي
33:40السائر يراد بها الباقي وقد يراد بها الجميع. او الكل والجوهري وهو من يعني ائمة اللغة ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في لسان ميزان انه عابوا عليه آآ قوله او ادخاله في كتابه صحاح اللغة ان السائر من الجميع ان السائر
34:06بمعنى الجميع وقد وقد جاء يعني ما يدل على ان السائر تطلق على الباقي الذي هو الشؤر والبقية وتطلق ايضا اطلاقا عاما ولكن غالب الاطلاق انه على الباقي. انه على الباقي يعني باقي شيء. هنا قال غسل عمل
34:28بان رسله من الداخل ومن الخارج ثم افاض الماء على سائر جسده يعني باقي جسده عقيدة جسده. نعم هو الان هذا الكلام يعني ينتقد من انتقده ولا يوافقه هو قال انهم عاقوا عليه واظنه ذكر يعني شي يدل على يعني صحة وعقال
34:54لينتقد العائبين يعني اجاب عنه اراد ان يجيب عنه بانه يعني فيه شيء يعني يدل على انه مصيب لكنه ذكر هذا في ترجمته عابوا عليه يعني في كتاب الصحيح انه اتى بسائر
35:14بمعنى الجميع ثم غسل رجليه لكنه من حيث من حيث البقية واضح لان من حيث لفظ السؤر لان الشهر الباقي بقية الشيء نعم ثم غسل رجليه يعني في الاخر غسل رجليه. نعم
35:36متفق عليه واللفظ لمسلم وله ما في حديث ميمونة ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض حديث ميمونة الذي ذكره الى الصحيحين ما ذكره بكماله وانما ذكر بعض الالفاظ
35:56يعني ذكر يعني الفاظا ليست موجودة في حديث في حديث عائشة نعم ليس في حديث عائشة قال ايش ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب هذا متفق مع الاول يعني كونها يعني افرغ على فرج
36:17بيمينه على شماله وغسلها هذا متفق. ولكن الشيء الجديد فيه انه يعني ضربها في الارض يعني بعد ما يعني غسل فرجه بشماله ضربها في الارض وحكها في الارض يعني حتى تذهب اللزوجة والاثار التي حصلت
36:35بسبب اه ملامسة اه محل الجماع. نعم محل الاثار وفي رواية فمسحها بالتراب. نعم. مسحها بالتراب. يعني ضرب هذا ومسحها بالتراب يعني اه انه له شيء ضرب بها الارض. نعم ضرب بها الارض ومسحها. نعم
36:58فيه ضرب ومشي. نعم وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده. نعم ثم اخره اتيته بالمنديل فردا ورده هذا لا يدل على عدم الجواز والامر في ذلك واسع للانسان ان يتنشف وله الا يتنبشر
37:16ولعل كونه في تلك المرة في تلك الوقت يعني انه لم يعني لم يتنشف ولم يعني يأخذ المنديل لان الجو يعني آآ يعني فيه آآ حرارة وانها يعني بقاء النداوة وبقاء الرطوبة لان هذه تفيد الجسم وتفيد الانسان نعم
37:42وفيه وجعل ينفض الماء بيده. جعل ينفض الماء بيده يعني الماء الكثير ينفضه بيده حتى شاقط ويبقى البلل. نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افا
38:07تنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بغسل بنقض شعر الرأس اذا كان يعني اذا اذا كان مشدودا
38:32فهل تنقضه عند الاغتسال او لا تنقضه؟ جاء في هذا الحديث ان هذا تنقضه. ولكنها تصب عليه الماء وتكاثر عليه الماء يعني بدون ان تنقضه ها فان الحيضة ولا الجنابة
38:49الا ان الحيضة تختلف عن الجنابة من جهة طول المكث يعني الرأس مشدود واما الجنابة فانها قد تتكرر ويحصل يعني آآ يعني مكابرة الماء وصب الماء يعني على الرأس فالحكم في ذلك واحد. ولكن لو يعني آآ يعني آآ آآ
39:16اه حصل يعني الجنابة او للحيض انه يعني اه اه يعامل معاملة اكثر مما في الجنابة لاختلافه عنها فان ذلك مناسب ولكن الحكم واحد يصوغ هذا ويصوغ هذا يعني هذا وهذا
39:39لا يلزم لا يلزم النقد ما يلجأ النعش. نعم يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افا انقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة. نعم تصح؟ نعم صحيح موجودة في مسلم
40:03للشيخ اه الالباني في تعليقه على سبل السلام قال هذه الرواية ليست محفوظة كما بينه ابن القيم في التهذيب يعني جماعة من العلماء يعني قالوا بينهما ومنهم الشيخ ابن باز الشيخ محمد ابن ابراهيم وغيرهم من العلماء
40:26وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة ثم ذكر هذا الحديث عن
40:45ان عن ام سلمى لا هذا حديث عائشة لو حل لا احل المسجد لحائض ولا جنوب. لا احي للمسجد حائض ولا جنب يعني لا يحل المكث به والجلوس فيه. واما المرور والعبور
41:06بدون جلوس فان هذا لا بأس به لهذا جاء في القرآن ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا لعابر سبيل وكذلك ايضا يعني هذا الحديث يعني انه لا يحله يعني المكث فيه والجلوس. اما بالنسبة للمرور
41:25بالنسبة للشيء الذي يعني ليس فيه جلوس فان ذلك لا بأس به. قال له احل المسجد بحائض ولا ولا جنب. نعم رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. نعم بعده في كلام
41:44تفرج يسرب الدجاجة به نعم له ما يقويه؟ هي مقبولة وهل لها؟ يعني صححوها صحوا ما ادري هل في اشياء يعني آآ شواهز لهذا ما اذكر ولهذا القرآن جاء الا عابر سبيل
42:08يعني معناها انه ما في جلوس راويه عنها وكذلك وكذلك آآ اعتزال الحيض المصلى كما جاء في صلاة العيد وان يعتزلن مصلى وعنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه
42:29الجنابة متفق عليه زاد ابن حبان وتلتقي ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجته عائشة رضي الله عنها نعم انها تأتي تغتسلان باناء واحد يعني كل واحد يغرث كل واحد يغرف من الماء ويغتسل
42:56تقي ايديهما يعني احيانا يعني آآ تكون عدم الالتقاء واحيانا الالتقاء بحيث ان تمس اليد اليد ويعني تكون في الاناء في وقت واحد وفي بعض احيانا تكون يعني هو يعني اخذ وهي يعني تغسل او تمسح يعني
43:19جسدها وكذلك العكس. تلتقي يعني احيانا يكون في كل واحد يغرف على حدة ولا يبي التقى واحيانا يكون الفقه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تحت كل شعرة جنابة
43:44فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. رواه ابو داوود والترمذي وضعفاه. ولاحمد عن عائشة نحوه وفيه راو ثم ذكر هذا الحديث ان تحت كل شعرة جنابة تحت كل شعرة جنابة يغسل الشعر وانقوا البشر. فاغسلوا الشعر وانقوا البشر
44:09اقصد الشعار وانقل البشر الذي ليس فيه شعر فقوله في كل شعرة تحت كل شعرة جنابة يعني معناها ان ان ان الشعر يستوعب لان ضعف كل شعرة جنابة ولكن الحديث يعني آآ الذي رواه ابو داوود وآآ
44:31ومنعه والترمذي والترمذي وضعفاه الشباب ضعفاء بوجيه بوجيه ها نعم اذا فيه الحارث بوجهه يعني هذا هو شبه فيه رواه ابو داوود ولاحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول
44:57نعم اه هذا اخر الاحاديث المتعلقة بغسل الجنابة والدراسة الى يوم الاثنين الاسبوع من الاسبوع اللي بعد هذا القادم يعني يوم ثلاثة شعبان ننتهي من التدريس في اليوم الثالث من شعبان ان شاء الله
45:19جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق جزاكم الله عافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. هنا قالوا فيه راو مجهول
45:36ان الشيخ يقول الاولى ان يكون فيه راو لم يسم يعني مبهم. لان الذي لم يسمى هو المبهم ومجهول مسمى الا انه يكون مجهول العين ومجهول الحال لانه من طريق شريك عن قصيف قال حدثني رجل منذ ستين سنة عن عائشة. اه
46:03رجل مبهم وهذا يسأل بارك الله فيكم ان كتب الحافظ ايها هو المتأخر في التلخيص والبلوغ والفتح ايها هو المتأخر لكي يقدم الحكم اذا اختلف لا ادري يقول هل يجوز ان تقرأ الحائض القرآن من حفظها
46:32الحائض آآ لها ان تقرأ القرآن من حفظها لانها يخشى ان تنسى من خشية النسيان ولان رفع الحيض ليس بيدها ليش انزل الجنابة؟ لان الجنابة بيد الانسان رفعها واما الحيض ليس بيد المرأة
46:56فيعني عدم قراءتها للقرآن وطول الوقت يعرضها للنسيان كلها تقرأ من حفظها هل يجوز التنشيف بعد غسل الجنابة يجوز ما وجه ايراد الحافظ للاحاديث الضعيفة في كتاب انما تؤخذ منه الاحكام
47:21يعني اه حتى يعرف يعني ان الذهاب ورد فيه يعني حديث ضعيف يعني حتى لولا لانه لو لم يذكرها فقد يقول ان ان في حديث يعني فيه كذا وكذا ويستدل به
47:38ويستدل به على امر من الامور. فاذا بين ضعفه عرف انه لا يعول على على الحديث الظعيف. يعني يذكره لا من اجل العمل ما هي منهج التنبيه الى انه لا يحتج به
47:53حتى لو ذكره احد وقال ان الحكم كذا وكذا لحديث كذا وكذا يقال الحديث ضعيف يعني هذا ذكر هذا ليبين ان هذا هو الذي ورد في الباب ان هذا هو الذي ورد في الباب ولكنه ضعيف
48:12حتى ان من احتج به او ذكره يعني يكون عند الانسان معرفة بحكمه. يكون عند الانسان معرفة بحكمه واحيانا كان يذكر حديثا ضعيفا وفي حديث صحيح يعني وكان الاولى به ان يترك الضعيف ويأتي بالصحيح
48:38ومثل حديث الذي مر بنا الذي كان يعني توضأ ويعني اه يعني اه يعني اه اه ادار الماء على على مرفقيه يعني هو حديث ضعيف لكن الذي في صحيح مسلم وهو صحيح واولى منه
48:58هو ان ان رسول الله غسل يديه حتى اشرع في العضد يعني حتى اشرح يعني حتى دخل في العقد هذا حديث صحيح رواه مسلم وهو يغني عن الحديث الظعيف الذي اشار اليه او اورده الحافظ
49:12وكان كما عرفنا فيما مضى الاولى به ان يأتي بالحديث الصحيح دون الحديث الضعيف. لكن يعني بحيث لا يكون هناك حديث صحيح واورده المقصود بذلك هو ما اشرت اليه. يعني حتى يعلم ان ما ورد في الحديث
49:32انه يكون ان الهدي الذي ورد انه ضعيف لا يحتج به وبعض الفقهاء يعني الذين لا يشتغلون بالحديث يعني يأتون بالاحاديث ضعيفة ويعني يعتدلون بها وآآ معلوم ان الجمع بين العناية بالحديث والعناية بالفقه
50:00هذا من اهم المهمات وقد ذكر الخطابي في كتابه معالم السنن في مقدمته بيان اهمية التلازم بين علم الحديث وعلم الفقه وان الانسان يعنى بالفقه ويعنى بالحديث. ثم ضرب لذلك ما تنام
50:21وقال مثل الذي يعني بالحديث ولا يعني بالفقه مثل الانسان الذي بنى بنيان احكم اساسه وقواه ولكنهما بنى فوقه بنيان ما في فروع فوقه فانه لا يستفاد من هذا البنيان كما ينبغي
50:42من هذا الاساس ما فيه بنيان فوقه فوقه يعني حتى ينتفع بها ويستظل بها اول اساس واحكمه واتقنه ولكن ما وضع فوقه بنيان في الاساس نتيئين ومحكم ولكن ما يأتي اه فيه يعني مسألة الفقه
51:04يعني ما حصل فقه ولهذا الانسان الذي لا يشتغل بالفقه ويفتخر بالحديث وكثرة الطرق ولا يهتم قد تأتي بعض المسائل السهلة البسيطة في الفقه فلا يكون عنده له جواب لا
51:18وقال قال الخطابي ويعني واما اذا يعني اشتغل بالفقه ولم يشتغل بالحديث مثل الذي بنى غرف على غير اساس يعني بنى فروع على غير اصول يعني ماذا فروعنا؟ لانها تنهار
51:41لان الادلة التي يأتي بها لا يعرف الحديث يأتي يستدل بشيء ضعيف فاذا لا بد من هذا وهذا لا بد من العناية بالحديث لان لانه هو الدليل ولابد من العناية بالفقه الذي هو المجلود
52:02ولابد من العينة بفقه الذي هو المدلول. نعم المكتبة الجيبية انظمة الجوهري زهير في اللسان لما ذكره قال ومما انكر ومما انكر ومما انكر عليه ابن الصلاح قوله ابن صلاح ايه
52:29سائر الناس يعني جميعهم. فقال تفرد به ولا يقبل منه وتعقب بان التبريز والجواليق وغيرهما نقلوا ذلك ايضا. فلم يتفرد به الجوهري ثم قالوا قد تلقى العلماء كتابه بالقبول نعم
52:55قال ولو كان من يهم من المصنفين يترك لما سلم احد ولو كان من يهم نعم من المصنفين يترك لما سلم احد. نعم كانت وفاته سنة ثلاث مئة وثلاثة وتسعين
53:16قول الحافظ في الميزان الا باللسان عن اه ابن اه عن الجوهري لو كان يعني كل مريح يترك لما بقي احد يعني على اعتبار انه لو كان واهما على انه واهم لو كان
53:36لكنه هنا لم ينفرد بهذا بل يعني وافقه جماعة من ائمة اللغة جمع من اللغة وقالوا مثل ما قال وذكروا ان سائر انها كما تأتي للباقي فانها تأتي للجميع بانها تأتي للجميع. يعني هذا الكلام الذي قاله لو كان يعني التوهيم صحيحا
53:58وانه انفرد بهذا ويعتبر واهما ثم ان اللسان مع كتاب الميزان الميزان الذهبي رحمه الله اه ذكر فيه اه اه رجال منهم من هو ضعيف ومنهم من هو تكلم فيه ومنهم من هو ثقة
54:22ولكنه ذكره ليدافع عنه وليدفع عنه وليرد على من ضعفه وان الجرح فيه لا يقدح يعني من منهم من ذكر للدفاع عنه ابن ابن حجر في اللسان ترك كل الذين من رجال الامن رجال الكتب الستة
54:46كل من كان من رجال الكتب الستة لم يأتي به بالميزان واما كتاب الذهبي ففيه مرجع الكتب الستة وفيه غيرهم وابن حجر كتابة خاص بالرجال الذين لا وجود لهم في الكتب الستة
55:04وهذه اضافة كبيرة يعني في الرجال لان كل الذين فيه لا لا وجود لهم الكذب الشتى كل الذين في دولة ولهذا الذهبي وابن حجر في كتبهم الناس متأخرين يعني متأخرين جدا منهم من هو قريب من زمن في زمن الذهبي
55:28يعني في قريب من زمن الذهب وذهبي رحمه الله يعني في القرن يتكامل ومن علماء القرن كامل يعني اظن توفي سنة ثمان واربعين وسبع مئة اثنين واربعين وسبع مئة يعني قبل آآ
55:48ابن القيم لثلاث سنوات قبله نزه سنة اثنين واربعين ابن تيمية سنة ثمان وعشرين ففيه يعني رجال متأخرين وتراجم لاناس متأخرين يوجدان في كتاب اللسان والميزان اذكر انه ذكر في ترجمة الرازي الرازي توفي في سنة ست مئة وستة
56:16يعني ذكر في ترجمته يعني شيئا عما قيل فيه وكان من من البارزين في علم الكلام والمتمكنين في علم الكلام وكان مما ذكره في ترجمته مما يدل على ان الذين تعمقوا في علم
56:40وانه ما حصل حصل الا الحيرة والندم وان السلامة انما هي في عقيدة الفطرة وعقيدة العوام الذين ما اشتغلوا بعلم الكلام ولهذا ذكر في ترجمته قال عن بعض يعني انه كان مع تبحره في علم الكلام كان يقول الفائز ما كان على عقيدة العجائز
57:06الفائد الفائز من كان على عقيدة العجائز يعني الذي ما اشتغل بعلم كذا الذي على الفطرة يعني عقد العجائز اللي هم العوام الذين ما تعلموا علم الكلام ولا عندهم الفطرة التي فطر الله الناس عليها مثل الجارية
57:25الجارية التي سالها الرسول فاشارت بها السهم وقعت منه في السنة يعني هذه عقيدة النصرة الفائز من كان على قيد العجائز. وذكر في ترجمته ايضا انه كان ينشط في ايراد الشبه
57:44ويتوسع فيها في ناحية تقديرها ثم لا ينشط في حلها قال يعني عن بعض العلماء فكان يعني يأتي بالشبه نقدا ويجعل حلها نسيها يأتي بالشبه نقدا ويجعل حلها نسيئة الجوهري اسماعيل ابن حماد الجوهري ابو نصر
58:11من فراب هذا سائل لعله من الزوار. اعراب يعني يعني ابو نصر الفارابي الذي كان يقول بميعاد يعني العشاء الارواح دون الاجساد هذا يكره ابن كثير في البداية والنهاية وقال
58:37بعد ما حكاها كما كلامه قال فعليه ان كان مات على ذلك لعنة رب العالمين فعليه ان كان مات على ذلك لعنة رب العالمين لانه يعني ينكر البعث في وثم لعنه على اعتبار انه مات على الكفر
58:59ومات على يعني هذا الذي يعني اه يعني يستحق يستحقها يعني اننا ان يلعن فاقام عليه ان كان مات على ذلك فادر بالعلم. ثم قال وهو دمشق انه من اهل دمشق
59:18وقال آآ اه اه قال ابن كثير وابن عساكر الف مؤلفا كبيرا في تاريخ دمشق ولم يذكر فيه الفأر مع انه من اهل دمشق ولعله انما تركه لندنه وقباحته ولعله انما ترك لنجله وقباحته. نعم
59:44جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.