حكم دفع مبلغ الأضحية للمؤسسات الخيرية لذبحها وتوزيعها في الدول المحتاجة| فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ
0:00يقول السائل ما حكم دفع مبلغ الاضحية للمؤسسات الخيرية؟ وذلك لذبحها ثم توزيعها خارج البلاد في الدول المحتاجة الحمد لله اولا الاضحية هي اراقة الدم افضل من الصدقة بالثمن في قوله عليه الصلاة والسلام
0:34ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا هو احب الى الله من اراقة الدم اراقة الدم يوم الاضحى وايام التشريق افضل من الصدقة بثمنها الثاني ان الاضحية متعلقة بالنعم التي يراها الفقراء
0:59واذا كان البلد التي يعيش فيها فيها فقراء اراقة الدم فيها وشهوده للذبيحة حين تذبح وللاضحية وشهوده لاراقة الدم وتقربه الى الله بذلك والصدقة على المساكين في البلد لا شك ان هذا هو الاصل
1:22لذلك وبعض اهل العلم رخص اذا كان تم حاجة في بلد اعظم من الحاجة في هذه البلد او ان يكون اهل هذه البلد مكتفين بنقلها لذلك نقول ترك النقل اولى
1:40وكل يلي اضحيته بنفسه ولا يعطيها الجمعيات الخيرية في الاضاحي. لانه ربما فوتوا الوقت ايضا الوكيل ليس كل وكيل يحسن هذه المسائل. فكل يلي اضحيته بنفسه ويقوم عليها ويؤدي الامانة
2:00ممن يلي الوصايا ينتبه اللي يلي الوصايا يؤدي امرا واجبا ينتبه لا يفرق مثل بعض الناس ممن يأتي اذا جاء يوم عرفة راح مستعجلا الى السوق واشترى اربعة خمس اضاحي بحسب وصية والده او والدته او من ولي وصيته على عجل لم يتأمل فيها ولم يراعي شروطها ثم ذبحها اي ذبحة
2:26الى اخر ذلك وهذا لا يجوز. بل الواجب على الوصي ان يقوم بالامانة التي انيطت به سواء كان تحملها هو ام حملها بتنصيص الموصي عليه في الوصية. فيجب ان يكون قبل مدة يتحرى في ذلك لانها امانة. والله جل وعلا اوجب
2:50الامانات الى اهلها