حكم الاشتراك في ثمن الأضحية | فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ
0:00التشريك في الاضاحي والهدي والسنة ثبتت كما في حديث جابر انه انه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام امروا ان يذبحوا الابل عن سبعة او ان يشتركوا سبعة في الابل وسبعة في البقر. يعني انه انه يجوز ان يشترك سبعة اشخاص
0:20في واحدة من الابل وسبعة في واحدة من البقر وتجزئ عن الجميع اضحية. وكذلك لو اشتركوا بعضهم يريد اضحية وبعضهم يقول انا ما ابي اضحي ولكن اريد اللحد. فكذلك يجزئ عنهم لكن بشرط ان يشتركوا
0:40جميعا كل على نيته قبل الذبح. اما لو حصل نحر الابل والذبح من ثلاثة ثم جاء بعدهم بعض الناس نشترك معكم اما في لحم او في اضحية فان هذا لا يجزئ. لانه يجب ان يكون قبل الشروع في الذبح. الشاذ والشاة
1:00على الذكر وعلى الانثى من الغنم من المعز ومن الضأن. هذه تجزئ عن واحد وعمن يدخله الواحد في اضحية. لكن التشريق في الشاة لا يجوز ولا يجزئ بمعنى ان انه لا يجزئ ان يشترك اثنان
1:20كل واحد يدفع نصف القيمة ويشتركان في شاة واحدة. بل الشاة الواحدة عن واحد فقط. وللواحد هذا ان يشرك اهل بيته ان والديه ان يشرك من شاء في ذلك. واذا كان جماعة يسكنون مكانا واحدا واكلهم واحد
1:40يعني نفقتهم واحدة. وعقلهم واحد يشتركون في الاكل. ونفقتهم على هذا البيت واحدة. قال بعض اهل العلم لهم حكم الاسرة الواحدة. ويجوز ان يشتركوا في اضحية يضحيها واحد منهم عنه وعن
2:00من في هذا الدار جميعا لاشتراكهم في النفقة. بمعنى ان يكون اكلهم في هذا البيت جميعا اكلهم مصرفهم واحد واحد سكناهم وحدة الى اخره. مثل ما يحصل مثلا ان واحد ساكن فوق وواحد ساكن تحت بعائلته. واكلهم واحد جميعا
2:20الواحد والمصرف واحد الى اخره. فهذا يجزئ ان يكون ان تذبح شاة عن الجميع. بالشرط الذي ذكرت وهو ان يكون مصرفهم واحدا اعني النفقة الفلوس اللي تصرف على بيت واحدة. تصرف عليهم جميعا. لكن اذا كان هذا يستقل بنفقة. وهذا يستقل بنفقة ولو كانت قليلة فان هذا لا
2:40لان الاصل عدم الاشتراك. والسبع من الابل سبع من البدنة والسبع من البقرة. لا يجوز فيه الاشتراك ايضا فما يجوز ان يضحي مثلا يقول الواحد هذا السبع عن البدنة عني وعن اهل بيت لا يشترك في صبع البدنة اكثر من واحد
3:00بل هو عن واحد يعني عن رأس واحد بمفرده