استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس السادس عشر من دروس دورة عمدة الفقه لفضيلة الشيخ منصور الغامدي حفظه الله

0:05بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا
0:20اللهم يا مفهم سليمان فهمنا المصنف رحمه الله تعالى بعد ان انتهى من كتاب الاطعمة اه الذكاة الشرعية واحكام الصيد انتقل بعد ذلك الى احكام الايمان والنذور. وتكلمنا عن احكام الايمان والنذور وانعقادها والوفاء بها
0:47وحلها كيف تحل هذه اليمين او كيف تحل هذه النذور انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى كتاب الجنايات اه كتاب الجنايات هو قسم من اقسام الفقه المتعددة يتعلق بنوع من اعمال المكلفين
1:17الا وهو الجناية يبحث فيه احكام اولا هذا هذه الجناية. والجناية تشمل ما كان عدوانا عمدا او كان اتلافا خطأ الجناية ليس ليس لفظا الجناية ليست لفظا مرادفا للجريمة ليست لفظا مرادفا للجريمة. الجريمة هي ما اقترنت
1:52قصد العدوان اما الجناية فهي اشمل من ذلك. قد تكون بقصد العدوان وقد تكون وقد تكون حصلت سهوا او خطأ هذه جناية فالمصنف رحمه الله تعالى بعد ان تكلم عن احكام
2:17الايمان والنذور انتقل بعدها الى قسم الجنايات. نحن قلنا ان هذا القسم قسم مهم من اقسام الفقه الاسلامي يعنى بعدد من الجرائم والجنايات والواجب فيها يعنى بالجرائم والجنايات والجناية فيها
2:37طيب الجرائم هذه مثلا ما يتعلق بالقتل او ما يتعلق بالزنا او ما يتعلق بالسرقة او غيرها لها جانبان في النظر لها جانبان في النظر الجانب الاول في النظر تحريم
3:00فعلها والقيام بها فيحرم على الانسان القتل ويحرم على الانسان الزنا. ويحرم على الانسان السرقة هذا جانب التحريم الذي يجب على كل مسلم ان يلتزمه الجانب الثاني في النظر من الجوانب المتعلقة بها
3:29هو ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالعقوبات او الضمانات المقررة شرعا فيها القتل العمد له عقوبة والاتلاف العبد له الاتلاف العمد له عقوبة. والاتلاف الخطأ او القتل الخطأ هذا له
3:52جبر وديع تجبره الزنا له عقوبة فاذا نبحث في الاحكام الشرعية الواجبة فيها. لاحظوا هذي قضية مهمة ان تحريم القتل هذا يعد من الالتزام به يعد من فروض الاعيان تحريم الزنا يعد الالتزام به من فروظ الاعيان التي يجب على كل
4:27مسلم ان يلتزمها تحريم عين على كل شخص طيب بينما القصاص هذا ايش وجوب وجوب كفائي على الامة ان تقوم بردع القاتل عن قتله الردع القاتل عن قتله حد الزنا
4:53هذا فرض كفاية ولا فرض عين نقول فرض كفاية. يجب على الامة ان تقوم بردع الزاني عن هذه بسبب هذه الجريمة. وردع غيره عن القيام بها حد السرقة اقامة حد السياق وش نقول
5:16نقول هذي من فروظ الكفايات. اذا نحن عندنا الان جانبان في النظر الجانب الاول تحريم تحريم القتل طيب هذا الجانب اللي هو الجانب التحريمي هذا جاء في عدد من القرآن الكريم عدد من ايات القرآن الكريم مثلها مثل ايش الايات هذي
5:39من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وكذلك جاء مثلا في اية الوصايا الوصايا العشر قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا ايوه وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم
6:00عملاق ايوة وانا قبل ولا تقتلوا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما يا وطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالعمر هذه تحريمات
6:19هذه التحريمات نزلت في التوراة والانجيل والقرآن هذه التحريمات هذه الوصايا العشر المنع من قتل النفس التي حرم الله الا بالحق وقتل الولد والقربان الزنا. واتيان الفواحش وتطفيف النهي عن تطفيف الكيلو والميزان. هذي كلها تحريم
6:41اللي جاءت في الوصايا العشر التي جاءت في هذه الاية الكريمة هذه نزلت في جميع الشرائع التي انزلها الله سبحانه وتعالى هذي تحريمات يلتزمها الانسان في نفسه اذا يمكن ان نقول
7:01يمكن ان نقول ان هذي لها جانبان في النظر الجانب الاول مثل جانب العبادات والمعاملات والاطعمة والايمان والنذور ممكن نقول وايش؟ والتحريمات الشرعية هذي كلها ايش جوانب التزام شخصي فروظ اعيان على كل انسان بعينه
7:26طيب الجانب الثاني من الفقه هذا او الجانب الثاني من النظر والنظر المجتمعي وهو المتعلق بحق المجتمع. وهو ان المجتمع المسلم المجتمع المسلم يجب عليه ان يمنع حدوث القتل فيه
7:55وان يعاقب القاتل ويمنع حدوث الزنا فيه. ويعاقب الزاني ويمنع حدوث السرقة فيه ويعاقب السارق وهذه الاحكام هي احكام ايش؟ فروظ الكفايات. اذا عندنا الجانب الثاني في النظر هو جانب متعلق بماذا
8:22بفرض الكفاية جانب متعلق بالمجتمع جانب متعلق باقامة الحدود جانب متعلق آآ ردع او منع هذا جانب اجتماعي متعلق بفروض الكفاءات. جانب مرتبط بالمجتمع المصنف رحمه الله تعالى وهذا حقيقة من حسن تصنيفه
8:44جمع الابواب اللي هي من فروض الكفايات لاقامة القصاص. اقامة الحدود. الامور الواجبة فيها. كذلك الجهاد باعتبار انه من فروض الكفايات باعتبار انه من فروض الكفايات والقضاء باعتبار انه وسيلة لاستيفاء الحقوق في المجتمع. جمعها مع بعض في اخر الكتاب
9:13كانه يريد ان يقول ما سبق في اول الكتاب هذا كله احكام متعلقة في فروض الاعيان المتعلقة بالانسان مجردا عن غيره بغض النظر عن غيره. ثم جاء لنا في الاخير
9:31وعقد عدد من الابواب اللي هي كتاب الجنايات هذا وتكلم فيه عن القصاص في النفس ثم بعد ذلك تكلم عن الحدود واتكلم عن الديات عذرا ثم بعد ذلك عن القسامة والحدود
10:03ثم نتكلم عن النوع الحدودي وشروطها ثم تكلم عن قتال الباغين ثم تكلم عن الجهاد وش علاقة الجهاد بهذه الابواب كفاية. طيب ثم بعد ذلك تحدث عن بعد الجهات تكلم عن باب القضاء وكتاب القضاء والبينات والتعاون
10:30طيب هذي هي اللي هي اقامة الحدود الشرعية. واقامة القصاص الشرعي واقامة الجهاد الشرعي يدرجها اهل العلم في باب يسمى باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
10:51يعني اقامة الحدود هي نوع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مصطلح يراد به في الشرع احد امرين اما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى
11:11الدعوة الى الله سبحانه وتعالى برفق ولين واقناع للطرف المقابل والمصطلح الثاني المصطلح الاول قلنا مرادف للدعوة الى الخير يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر برفق ولين المصطلح الثاني الوارد في الشريعة
11:35او المعنى الثاني الوارد في الشريعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى الالزام به. الامر بالمعروف بمعنى الالزام به والنهي عن المنكر بمعنى الالزام بمنعه او دفعه او العقوبة عليه
11:52او العقوبة عليه اذا وقع من صاحبه فمن الاصطلاح الوارد في المقام الاول قول الله سبحانه وتعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات
12:21اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما عذرا هذه الاية لا ليست كذلك الاية التي نصت على اه الامر بالمعروف قال والذين امنوا بعظهم اولياء بعظ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. طيب عذرا تلك الاية ليست هي المقام
12:41عائلتي ارغبت الحديث عنه طيب هذه الاية الاولى اللي هي جاءت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باطلاق. طيب الاية الثانية التي فيها الالزام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل قول الله سبحانه وتعالى
13:00الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واش الفرق بين يدعون الى الخير وبين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر انه الدعوة ليس لي الزام. اما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه نوع فيه نوع يلزم. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة
13:22وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فلاحظ ان هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الاية جاء مشترطا بتمكين في الارض الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلوات والزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر
13:41اذا نحن نقول ما الفرق بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا من جهة وبين الدعوة الى الله من جهة اخرى نقول ان بينهما ايش؟ اجتماعا اذا اجتمع افترقا اذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المعنى واذا افترقا في اللفظ
14:02اجتمعا في المعنى مثل طريقتنا في الايمان والاسلام فاذا اجتمع لفظ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع لفظ الدعوة الى الخير اريد به ايش اريد بهذا الدعوة بدون الزام واريد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة بالزام
14:26طيب واذا افترقا اجتمعا بمعنى انه اذا جاء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مجردا فانه يشمل الامر بالمعروف بالزام وبدونه حسب المقام حسب حسب المقام يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ان اقامة الحدود في الشريعة الاسلامية
14:50اصلها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول ان الجهاد في الشريعة الاسلامية اصله الامر بالمعروف والنهي يعني ما هو الهدف الاول لاقامة الجهاد في سبيل الله الهدف الاول لاقامة الجهاز في سبيل الله هو نشر دين الاسلام
15:09ازالة العوائق التي تعوق دون دين الاسلام اقامة حكم الاسلام. هذا هذه اهداف الجهاد ليس الهدف من الجهاد هو مثلا التشفي بالقتل او الانتقام او كذا لا هذي اشياء هذي اشياء فروعية المقاصد الاصلية لتشريع القتال
15:27في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. واقامة دين الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الاصل هذا الاصل في اقامة الجهاد في سبيل الله اقامة الحدود الشرعية ما هو الهدف منها؟ هل الهدف منها هو التشفي من هذا الجاني
15:46ولا حفظ نظام المجتمع المسلم؟ بحيث ان يقوم فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا لو جاءنا شخص وقال انا مسلم مثلا في الغرب او مسلم في الشرق مثلا مسلم في احد البلدان الاوروبية غير الاسلامية
16:08بلد كافر نقول شوف يا اخي انت مخاطب الاحكام الشرعية المتعلقة بفروض الاعيان هذا خطاب اولي اساسي انت مخاطب بالصلاة والزكاة والحج وغيرها. ومخاطب بالتحريمات الشرعية. مثل ايش؟ تحريم القتل
16:32وتحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم كذا لكن الان بحكم انك شخص في مجتمع غير مسلم هل انت مخاطب باقامة حد القصاص وحد الزنا وحد الخمر واقامة القصاص مثلا واقامة الجهاد واقامة الاحكام الشرعية المتعلقة بالمجتمع نقول لا
16:59لاحظتم الفرق نقول هذه الان احنا عندنا جانبين في النظر. تحريم الزنا واقامة حد الزنا يعني والزنا هذا التزام عيني على كل انسان اقامة حد. الزنا هذا ايش حكم مجتمع مسلم
17:17حكم مجتمع واضح ايها الاخوة الكرام؟ اذا عندنا نحن احكام مرتبطة وهي التي يسميها اهل العلم مثلا فروظ الكفايات احكام المجتمع المسلم احكام المتعلقة مثلا بالتمكين الاحكام المتعلقة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه مصطلحات
17:38يعني تدل على شيء واحد طيب الاحكام المتعلقة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد ان نعرف فيها قواعد لابد ان نعرف فيها قواعد. هل المسلم مخاطب باهل النبي صلى الله عليه وسلم كان اقامها
17:56اول ما بعث لا وسلم في مكة ما كان يقيم الحد على الزاني كان ينهى المسلمين عن هزينا فلذلك اقامة الحد على الزانية هذي ما صارت الا في مجتمع المدينة
18:12بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم صار هناك مجتمع مسلم وقوي فيه فروظ يعني صار عندهم من القوة والتمكين ما يقيمون به هذي الفروض فروظ الكفايات بعد ذلك اقيمت
18:22هذه الحدود الشرعية واقيم الجهاد في سبيل الله وغير ذلك اذا لاحظوا معنا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط ارتباط اساس بالتمكين الذي جاء في قول الله سبحانه وتعالى الذين ان مكناهم في الارض
18:41اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هذا الامر الاول الامر الثاني هذه الامة هي خير الامم للبشرية والناس لان الله سبحانه وتعالى لما هداها لدين الاسلام نشرت هذا الدين
19:07وامرت بالمعروف ونهت عن المنكر في شتى ارجاء الارض نشرته من خلال الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ونشرته من خلال نشره الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الارض من خلال ازالة الطواغيت الارضية التي كانت تمنعه
19:27لذلك فضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على البلدان الاسلامية اليوم فضل عظيم جعلهم الله سبحانه وتعالى سببا لنشر دينه في الارض. يعني تخيلوا معي كيف انتشر الاسلام في جزيرة العرب
19:46كيف انتشر الاسلام في اه شمال جزيرة العرب في بلدان الشام وبلدان فارس. كيف انتشر الاسلام في بلاد مصر والمغرب العربي تونس والجزائر وليبيا والمغرب بالسودان وافريقيا وغيرها كيف انتشر الاسلام شرقا
20:04باتجاه يعني بلاد فارس وما يتعلق وراءها العراق وايران وباكستان وافغانستان الى كل هذه بفضلي بفضل الله سبحانه وتعالى اولا واخرا لا شك ولكن بفضل قيام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باقامة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الشرعي. الذي فهموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:25فلذلك انتشر وشمالا باتجاه مثلا مثل تركيا او غيرها هذا الانتشار هو خيرية هذه الامة لذلك خير الناس للناس امة محمد صلى الله عليه وسلم مو بفقط الواحد منهم يعرف الحق ثم ينام عليه
20:51لا يكون بعد معرفته للحق عنده هم ان ان يبلغه وان ينشره في الافاق اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تيسر لنا من وسائل الإعلام في نشر الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ونشر دين الاسلام ونشر حقائق الاسلام
21:09ما لا يتيسر لي ما لم يتيسر لكثير من الامم قبلنا او لكثير من القرون قبلنا من خلال يعني الانترنت ومن خلال القنوات ومن خلال التواصل وغيرها لا شك ان هذا يلقي علينا مسؤولية كبيرة. طيب نريد ان نقرر عددا من القواعد المتعلقة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قبل ان ندخل في هذه الاحكام. قبل ان ندخل في هذه
21:31ذكرنا اول شيء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ان فرض مجتمعي مرتبط بالمجتمع المسلم هذا نحن نتكلم عن ايش يا اخواني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يقوم على الالزام الذي يقوم على الالزام. اما الامر بمعنى الدعوة الى الله سبحانه وتعالى فلا شك ان هذا ايش
22:01واجب فردي على كل انسان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى الدعوة الى الله سبحانه وتعالى فهذا واجب فردي على كل واحد ان يدعو الى الله سبحانه وتعالى وان يقوم بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى لذلك حتى نقول المسلم في ديار الغرب ادع الى الله سبحانه وتعالى ما له علاقة
22:37هذا لا ينافي لا ينافي يعني آآ اشتراط التمكين في قضية الامر بالمعروف والنهي عنه لا الدعوة الى الله سبحانه وتعالى سيدعو الانسان بها ما استطاع. اذا نحن نتكلم اول شيء عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو
22:50بمعنى بمعنى الالزام اول شيء نقول ان هذا واجب ايش واجب على المجتمع المسلم طيب لماذا ما الفرق قد يقول قائل ما الفرق بين تدين المسلم في مجتمع الكفار قالوا بكون والله مثلا في اوروبا ولا في امريكا ولا في بلد
23:21شرقي ولا في روسيا ولا في غيره قال ابجلس مسلم في المجتمع الكافر وبين تدين المسلم في المجتمع المسلم وش الفرق طيب طيب الفرق الاساس في العيش المجتمع المسلم يعين المسلم على استمساك بشرائع دينه
23:59المجتمع المسلم يعين المسلم على استمساك بشرائع دينه بخلاف الشخص المسلم الذي يعيش في الغرب او في الشرق في وسط بيئة كافرة المجتمع المسلم يعين المسلم على استمساك بشرائع دينه
24:14من خلال لو انه فقط بس فقط يخرج من بيته فينظر فيشاهد مظاهر المجتمع المسلم هذه اعانة له على دينه كونه يسمع الاذان هذه اعانة له اعانة له على دينه. كونه يشاهد المساجد هذه اعانة له على دينه. كون المرأة تخرج تشاهد الحجاب هذه
24:38لها على الاستمساك بالحجاب. كون انه لا يوجد فيه بشكل ظاهر ومنتشر يعني ومطبع قضية الزنا والعلاقات المحرمة هذا لا شك انه مما يعين المسلم على على الاستمساك بدينه كونه لا يباع مثلا في الخمر او لا هذا لا شك انه مما يعين المسلم على الاستمساك بدينه. اذا هذا هو الفرق الاساس
25:06لاحظتم الفرق بين وجود الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين لو جاء شخص وقال لا يا اخي انا سوف استمسك بديني وان كنت في بيئة كافرة وانا ما احتاج الى
25:27يعني مجتمع يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انا مستمسك بديني وبعيش في اي مكان هنا ولا هنا ولا هنا ما تفرق معي. يقول لا انت تناقض الطبع البشري الانسان يؤثر ويتأثر
25:41والانسان مدني مدني بطبعه. لذلك وجب في الاسلام الهجرة حيث لا يستطيع الانسان ان ان يظهر شعائر دينه فانه يجب عليه الهجرة من هذا البلد الى بلد يستطيع ان يظهر فيه شعائر دينه. بل قال اهل العلم للهجرة
26:00بلاد الكفر الى بلاد الاسلام ان هذا من الواجبات والفرائض قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذين توفون الظالم انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا قالوا ولم تكن ارض الله واسعة فتواجهوا فيها. فاولئك مرواهم جهنم وساءتم السيئات. الا المستضعفين من الرجال والنساء والبدال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا
26:20وفيه النساء واجب الهجرة هذا او لماذا نشأ الاصل الامر بالهجرة لا لاجل تشكيل المجتمع المسلم لاجل انتقال المجتمع المسلم لاجل الاستفادة من مزايا المجتمع المسلم لاجل الاستفادة من مزايا المجتمع المسلم. طيب ما هي مزايا المجتمع المسلم
26:44الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه هي المزية الاساسية للمجتمع المسلم. لذلك اهل العلم يقولون يقولون اهم وظيفة للامام للسلطان للحاكم في المجتمع المسلم ما هي اهم وظيفة اساسية له هي
27:03الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اقامة الدين اقامة الشريعة هذي اهم وظيفة. اهم وظيفة للحاكم في المجتمع المسلم ان يقيم الدين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لا شك في وظائف اخرى
27:18متعلقة باقامة شؤون الدنيا وتنظيمها وترتيبها لا شك طيب هذه الوظيفة لا شك ان المجتمع المسلم تتحقق فيه هذه الوظائف بشكل تلقائي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بعضها تتحقق لك اصلا انت بس بالمشاهدة مشاهدة الناس
27:46يمكن الانسان اه بس باجل مشاهدة المجتمع المحافظ يرتدى عن الزنا اصلا يعني يمكن اصلا ما يكون في قرار حكومي ولا امر ولا كذا بمنعه لا بس هو اصلا كونوا في مجتمع
28:04ردعه وش اللي امره بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بس مشاهدة الناس بعض الناس خلاص لما يشوف المحلات قفلت للصلاة خلاص يعني لا يسعه الا ان يغلق طب هو ما بيصلي
28:25خلاص شافوا كلهم قفلوا وبقفلوا تكون يغلق للصلاة هذا فيه دفع له دفع اللون الذهاب الى المسجد لاحظتم ولا لا؟ تخيلوا معي مثلا لو انه المحلات لا تغلق للصلاة وش يصير
28:45يعني هذا البائع خلاص بيدخل في صفقة في صفقة في صفقة ومشتري وزبون وعميل والى اخره ما بيكون عنده وقت يدفعه للصلاة او امر يأمر بالصلاة او ناهي ينهاه عن ترك الصلاة
29:04هل معنى هذا انه لن يصلي؟ بيصلي انا ما اقول انه لن يصلي يمكن ان يصلي لكن صار الان العوارظ امامه اعلى واكثر وصار عشان هذا جنبه قاعد يربح فانا لو اقفل في وقت الصلاة بيخرجون بيروحون الزباين من عندي بيروحون لهذا ولازم اذا انا بروح
29:27اصلي وجد لي بديل عشان لا يخسر المحل. نقفل في وقت الصلاة وعشان الزباينة يخسرون وصار انا اصلي وهو واقف. بعدين ارجع انا اوقف في المحل وهو يصلي فصارت العوائق اكثر لازم يوجد بديل لازم يغلق المحل لازم اني اخسر زبون لازم
29:51لذلك لما يجي في المجتمع المسلم تعال في اتفاق عند الناس نغلق وقت الصلاة هذا اعون للناس على عبادتهم ودينهم ولا لا اعون للناس طيب اعون للعملاء والزباين والمشترين على اقامة الصلاة اعون
30:12لانه بدون هذا وش بيصير؟ انه كل واحد بيصلي منهم منفردا. هذا بيجي يشتري بعدين يصلي في بيته. هذا بيجي يشتري. هذا يمكن يصلي هذا يمكن ما يصلي انت لما تقول يعني لاحظ فقط
30:24هذه الفقرة الصغيرة بس ان المحل يغلق وقت الصلاة اعانت على صلاة الجمعة وقطعت عند التاجر او البائع هذا الطمع في الربح في هذا الوقت وقطعت المنافسة بين المحلات لاجل البيع
30:45في هذا الوقت وحققت لهم مقصودهم من المنافسة والتجارة بس فقط لانهم جميعا قالوا ايش نغلق وقت الصلاة طيب لو انكسر هذا انكسر هذا الامر مثلا في المجتمع او في المحلات هذي. جاء واحد قال لا انا بفتح وقت الصلاة
31:08بدأ يختل نظام الصلاة في المحلات التجارية طيب جاء الثاني قال والله بدأ هذا ياخذ ناس يجون وقت الصلاة وكذا يبغون يشترون لازم يفتح لازم فتكثر الموانع التي تمنع من صلاة الجماعة والتي تمنع من الصلاة وغيرها
31:31هذه المزية من فين اخذناها يا اخواني من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم وقل مثل ذلك. طيب نريد ان نتحدث الان عن اذا قلنا القاعدة الاولى في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه
31:51ها احسنت انه فرض اجتماعي مجتمعي. وهو ما يسميه اهل العلم فرض الكفاية. وش معنى فرض الكفاية؟ احسنت. اذا قامت به البعض سقط عن الباقيين انه واجب على الجميع وليس واجبا على كل فرد بعينه
32:09وبكل فرد يقيم الحد لا على الجميع على المجتمع على الناس هذا واجب جمعي. وليس فردي طيب هذا الجانب الاول. الجانب الثاني انه مرتبط بالتمكين طيب الذي نحتاج ان نقوله في هذه القاعدة الثانية وهي ان ارتباطه بالتمكين
32:37تمكينهم معناه انه مثل اللي الان صرت يعني تقوم بكل الواجبات هذا صرت اوف لا تقوم بشيء لا التمكين يتفاوت في كل ركزوا معنا في كل واجب من الواجبات التي يؤمر بها وينهى عنها بحسبه
33:01وفي كل مجتمع بحسبه. وفي كل حال بحسبه وقد يكون تاما فتقام جميع الواجبات ويؤمر بها وينهى عن جميع المنكرات ويلزم بالمنع بها وتقام العقوبات تمكين تام ويقام الجهاد ويقام
33:28هذا تمكين تام في الواجبات هذي اللي قلنا اللي هي الواجبات المجتمعية على المجتمع المسلم وقد يكون اقل من ذلك فيمكن مثلا اقامة الحدود الشرعية واقامة القصاص مثلا ولكن لا يمكنه
33:43اقامة الجهاد مثلا او يمكنه اقامة بعض الحدود دون بعض. او او او غير ذلك او يمكنه اظهار مثلا شعيرة الصلاة والامر بها دون غيرها مثلا من كذا وكذا يتفاوت بحسب ماذا؟ قلنا بحسب النور التمكين الايمان الموجود في الناس والمجتمع بحسب القوة بحسب الالزام بحسب الفريضة بحسب
34:11لذلك ما فرضت الشرائع لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة في يوم واحد تحريم الربا نزل من قديم مثلا جاء في سورة ال عمران يا ايها الذين لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا. لكن
34:30جاء في اخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ايش فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله لاحظ الالزام بتحريم الربا والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه
34:45اول تحريم ايش انك لا تاكل الربا بوجد واحد ياكل الربا ما قدروا يمنعونه طيب الان جاء فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. لا يجب انك تمتنع هذا فين؟ نزلت في اخر ما نزل
35:03في سورة البقرة طيب مثلا تحريم الزنا النبي كان ينهى عن الزنا باعتبار احد المحرمات التي يعني اتفقت عليه شرائع الانبياء حتى في مكة لكن اقامة الحد على الزاني لا متأخرون
35:19وقل مثل ذلك في شرائع الاسلام. وقل مثل ذلك في شرائع الاسلام. اذا مرتبط بالمجتمع المسلم اثنين مرتبط بالتمكين والتمكين يتفاوت نحن نتكلم عن التمكين التفاوت طيب الامر الثالث ايها الاخوة
35:45المتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه قلنا انه من فروض الكفايات على هذه الامة فيما هو داخل المجتمع المسلم ومن فروظ الكفايات على هذه الامة فيما يتعلق ببني ادم وبالجنس البشري
36:11حتى فيما يتعلق بالجنس البشير لابد الانسان من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولاجل هذا شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيله لاجل ان هذه الامة هي خير الناس للامة. الامر الرابع الذي اود ان اختم به
36:26هذي القواعد في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان مقصودها وهدفها الاساس هو اقامة الدين لله سبحانه وتعالى واقامة الدين لله سبحانه وتعالى لذلك اهم شيء في من يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يخرج عن مقاصد ايش؟ الشخصية
36:52خصوصا اذا اقترن هذا بتمكين صار الانسان عنده تمكين فقد يلبس لبوس الدين نبوس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يحقق مآرب شخصية او اموال اوجار وان كان اذا مقصود الاساس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
37:17المقصود الاساسي لاقامة الحدود. المقصود الاساسي للجهاد في سبيل الله. المقصود الاساس لاقامة القظاء والفصل بين نزاعات الناس هو اقامة دين الله سبحانه وتعالى. تأملوا هذا في قول الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي الاية الاخرى ويكون الدين كله
37:38كله لله قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. الى الله اذا هدف المسلم هو اقامة دين الله سبحانه وتعالى طيب اذا اردنا الحديث عن الجرائم
38:03يمكن ان نقسم هذه الجرائم المحرمات التي حرمت في دين الاسلام او هذه الجرائم الممنوعة بعدد من الاعتبارات بعدد من الاعتبارات. لكن سوف اذكر لكم اعتبارا ربما لم يذكر المصنفون رحمه الله تعالى. لان المصنف قال قسمها باعتبار مثلا العدوان على النفس
38:30ثم العدوان على ما دون النفس. ثم بعد ذلك اتى بالحدود ثم التعزيرات. خلونا نقسم لكم باعتبار اخر يمكن يهمنا اليوم في تصور الجرائم المعاصرة نقول ان هذه الجرائم منها
38:45ما هو مشترك بين الناس والبشرية كلها مسلمهم وكافرهم واتفقت عليه الشرائع السماوية والقوانين الارظية هذا نوع من انواع الجرائم لذلك تجد انه مجرم في ديار الاسلام ومجرم كذلك في
39:15في ديار الكفر مثل ايش ها مثلا مثل القتل القتل العمد العدوان مجرم في جميع الشرائع والقوانين الارظية صح ولا لا؟ ما في مثلا دولة تقول والله يجوز انك تقتل واحد كذا في الشارع
39:35طيب طيب مثل ايش كذلك السرقة السرقة لم يشرع فيها تحريم ومنع طيب مو مثل ايش بعد ها الظلم طيب لا انا اريد محرمات يعني فعلية تفعل ها مثلا التزوير مثلا الاحتيال بالتزوير مثلا
40:27هذه جرائم تجد انه اطبق اهل الارظ حتى في قوانينه الارظية وجاءت بها الشرع اسمها طيب هناك جرائم اختصت بها شرائع الانبياء بتحريمها وطبعا لا ننظر الى شريعة اليهود والنصارى اليوم لانها شريعة محرفة
40:50ولكن هذه التحريمات نزلت في دين الله سبحانه وتعالى الذي انزله الله سبحانه وتعالى على دين الاسلام الذي انزله الله سبحانه وتعالى على ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم
41:01وحافظ عليه المسلمون وهي موجودة في كتاب الله مثل ايش ها احسنت مثل تحريم الزنا في القوانين الارضية ينظرون الى تحريم الزنا انه هذا تحريم انه هذا عدوان على الحق الشخصي
41:14هو ان الانسان يعني اصلا ليس مجرما عنده منه آآ يعاشر من يشاء وكيف يشاء في اي وقت يشاء ما دام انه برضا الطرفين لكن عندهم مثلا مثال الاغتصاب الذي يكون بدون
41:27بدون رضا من الطرفين الزنا الذي يكون بدون رضا من طرف وانما هو غصب على احد الطرفين فهذا مجرم في القوانين الارظية ومجرم في دين الاسلام. لكن الزنا الذي يكون برضا من الطرفين هذا ليس مجرما
41:43في القوانين الارظية وانما هو مجرم فيما انزل الله سبحانه وتعالى من الشرائع وش بعد شرب الخمر فلذلك هناك من الحدود الشرعية مثلا المتعلقة بالجرائم التي نزلت في الشرائع السماوية
42:01ولم تنزل في هذه القوانين الارضية. هذه هذه من الفروق هذه تصنع فرقا في المجتمع المسلم بين المجتمع المسلم والمجتمع وبين مجتمع غير المسلم طيب المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن كتاب الجنايات
42:26تكلم عن عدد من اه الامور او الموضوعات كيف هيكلة كلام المصنف رحمه الله تعالى؟ اول شيء عشان نعرف نربط موضوعات المصنف. تكلم عن القتل بغير حق وانه ينقسم ثلاثة اقسام
42:44القتل العمد والقتل شبه العمد او خطأ العمد والقتل الخطأ هذي ثلاثة اقسام ثم تكلم عن الواجب فيها قال ان الواجب مثلا هو القصاص والواجب في النوعين الاخرين هو الدية. ثم تكلم عن الدية وانواع الدية
43:05الدية اما انها يكون الواجب فيه الجناية التي جنيت على هذا الانسان يكون الواجب في هدية كاملة او جزء من الدية. او نوع ثالث من انواع الجبر وظمان المتلف وهو ما يسمى
43:24الحكومة الحكومة يعني تقدير يحكم به ذوو اختصاص اصطلح الفقهاء على السنة يقولون يجب فيها حكومة يجب فيها حكومة هذا فيما يتعلق الجناية على النفس. ثم تكلم بعد ذلك عن الجناية على ما دون النفس. يعني مثلا اه قطع اصبع مثلا
43:49او اذهاب بصر او سمع. شنا هي على ما دون النفس وازالة النفس؟ تكلم عن الديات التي فيها؟ ثم تكلم عن الجراحات وكيف يكون القصاص فيها؟ وكيف تكون الدية فيها؟ اذا يمكن ان نقول
44:04ان الجزء الاول من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تكلم عنه المصنف هو ماذا الجناية على النفس وما دون النفس والجناية قلنا انها نوعان النوع الاول العمد والنوع الثاني الخطأ
44:23في بينهم نوع اللي هو شبه العمد وهذا يسميه الفقهاء خطأ العمد او عمد الخطأ هذي ايش هذا نوع ثالث بينهما واظح هذا ولا لا بس عشان تفهمون هيكلة الكتاب
44:40هيكلة الكتاب اول شيء تكلم المصنف عنه قضية ايش يعني يمكن ان نقول يمكن ان نقول ان اول محرم تكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق
44:59واضح ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. فجلس يتكلم عن شروط وجوب القصاص ومتى يجب وكيف يكون الولي الدم مخيرا بين القصاص والدية ثم بعد ذلك تكلم عن احكام الدية وغيرها
45:16ثم بعد ذلك تكلم عن العدوان على النفس بدون دون القتل عدوان على النفس دون القتل وما هو الواجب فيه اما قصاص واما ودية كيف تقدر تقدر بتقدير شرعي مثل
45:40النفس او جزء منها او التقدير الثاني اللي هو تقدير ذوي الخبرة في بعض الاشياء وهو تقدير الذي سماه المصنف تقدير ذوي الخبرة وهو يقول ان الواجب فيها حكومة طيب هذا الجانب الاول
45:57الجانب الثاني بعد ذلك دخل المصنف رحمه الله تعالى في عدد من الحدود الشرعية بتكلم عن حد الزنا وحد السرقة وحد الخمر وحد القذف كل حد من هذه الحدود يراد به ايقاف ومنع
46:14جريمة من الجرائم في المجتمع المسلم انها لا تقع في الوسواس حد الزنا في حق الزاني شرب الخمر في حق منع من شرب الخمر. القذف لحفظ اعراض المسلمين وسمعة المسلمين ان الانسان
46:34لا يرمي بي انتهاك الاعراض كلمات انتهاك الاعراض ايش؟ جزافا حفظ المجتمع المسلم من ناحية العفة والفضيلة وهكذا خلونا نبدأ الان فيما يتعلق بالقتل العمد. اذا لاحظوا معنا سوف نذكر تقسيم الكتاب اذا يسر الله فيما بعد على السبورة في اخر الفصل. نعم
46:56بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين تنبهنا من قبل الى طبيعة الكتب اول كتاب كتاب العبادات
47:14وش طبيعته ها التقرب الى الله سبحانه وتعالى بما شرعه الله واول اساس فيه هو التوقيف. فلا يجوز للانسان ان يتقرب الى الله الا بما شرع الله. انتهينا من هذه
47:33طيب تكلم المصلي بعد ذلك عن كتاب اخر وهو كتاب المعاملات وش طبيعته طبيعة التجدد والتغير والتطور والاصل فيه الحل طيب كيف جاء النظر الشريعة اليه بالتحريمات كلشي مباح وفي تحريمات كل شيء مباح الا واحد اثنين ثلاثة اربعة
48:08وتكلمنا عن هذه الطبيعة طيب جاء بعد ذلك كتاب اخر وشو الكتاب الثالث هو كتاب النكاح وفرق النكاح. وما يتعلق بها بالعشرة الزوجية وكذا ويمكن ان نقول ان هذا الكتاب يتعلق تأسيس الاسرة
48:37المسلمة والظوابط المتعلقة الشرعية المتعلقة بالاسرة المسلمة والعشرة بالمعروف وفروق النكاح وغيرها طيب ثم بعد ذلك جاب لنا كتاب الجنايات وكتاب الجهاد وكتاب الحدود وش هذي نقول احسنتم. نقول هذه كلها يجمعها ماذا؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه داخلة في حد
49:07امر بالمعروف والنهي عن المنكر بالزام. وليس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يراد به الدعوة الى الله لا وانما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الالزامي. وهذي لها قواعد ولها ضوابط ذكرناها
49:24وهي انها للمجتمع المسلم نظام المجتمع المسلم يعني هذه يعني لا يخاطب باحكام الجهاد ولا كذا. تقول واحد مثلا واحد مثلا عايش لوحده في وسط بيئة كافرة تقول يلا قاتلهم. لا
49:41مخاطبات الحكم. ولا تقول اقم الحدود فيهم هذي احكام مفروض الكفايات في المجتمع المسلم مرتبطة بالتمكين الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والتمكين يختلف في كل مجتمع وفي كل واجب وفي كل
49:58في كل زمن وفي كل مكان بحسب ما يقام من هذه الحدود. لكن الذي نقرره ان هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وفريضة على هذه الامة يجب انها تترقى فيه
50:10يجب انها تترقى فيه. نعم اذا لاحظوا الان هذي الطبيعة طبيعة هذا الكتاب انه الان سوف يتكلم عن طبيعة الزام للغير وكيف نلزم الغير بالالتزام بالشريعة؟ وكيف نعاقبه اذا خالف
50:34اذا خالف الجانب الشرعي ولا لا؟ طيب نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم ثلاثة اقسام. احدها العمد المحض وهو وان يقتله بجرح او فعل يغلب على الظن انه يقتله. كضربهم بمثقل كبير او يكرره بصغير او القائه
51:06من شاهق او خنقه او تحريقه او تغريقه او سقيه سما او الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله. انواع من القتل. انواع من القتل سيأتينا ان شاء الله تعالى انه
51:19ما هي يعني ضوابط القتل العمد؟ لكن ان يكون اه ان يكون عامدا للعدوان عليه وان يكون معتد عليه بغير حق ان يكون قاصدا لقتله. هذي كلها لكن لو انه اراد ان يعتدي عليه
51:35مثلا بضرب فمات هذا مو بقتل عمد اذن القتل العمد قال ايش ان يقتله بفعل يغلب على الظن انه يقتله يعني هو يريد قتله يقصد قتله. طيب لو قال آآ يعني مثلا انا ظربته بالعصا وما كنت اظنه بيموت بس مات
51:59هذا ليس قتلا عمدا وانما هذا قتل شبه العمد. سيأتينا في كلام المصنف بعد قليل رحمه الله طيب يقول بمثقل كبير او تكرير صغير او القائه من شيخ او انواع القتل مختلفة. لكن ربما الذي يعني يكون جديد عليكم
52:18قوله او الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله شوف هذه لما الان قتل هذا الانسان قتل بموجب شهادة زور. فشاهد الزور هذا ايش الذي شهد يعتبر يعتبر قاتلا عمدا يعتبر قاتلا عمد الناقة
52:41او الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله او الحكم عليه به. ونحو هذا لو جاء مثلا حكم عليه شخص بانه بأن يقتل الذي قتلهم ابوه اللي يباشر القتل لكن الذي باشر القتل ما باشره الا لاجل الحكم عليه بهذا الحكم
53:03وهذا الحكم هو حكم ظلم وعدوان يعرف الحاكم الذي حكم به ان هذا الشخص ليس اهلا للقتل فهذا يعتبر قتله قتله عند النار ونحو هذا قاصدا عالما يعني قاصدا ايش
53:23قاصدا قتله. قاصدا قتله. عالما عالما بكون المقتول ادميا معصوما. اي نعم. عالما بكون المقتول ادمي المعصوم. احيانا هو يريد ان يصيب غرض او حيوان فيصيب ادمي هذا سيأتينا من انواع الخطأ
53:42لكن هذا لا قاصد لقتل ادمي معصوم. معصوم يعني يخرج ايش الذي ابيح دمه الذي ابيح دمه ابيح قتله. هذا قتله يكون ايش لا يعد من القتل بغير حق وانما يكون وانما يكون بحق. نعم
54:04فهذا فهذا يخير الولي فيه بين القود والديان نعم القود اللي هو القصاص والديه اللي الدية المالية سيأتينا في كلام المصنف بعد ذلك تقدير الدية المالية وهل يحق له ان يزيد على الدين المقدرة شرعا ام لا
54:21لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان اما ان يقتل واما ان افضي وان صالح القاتل عن القود باكثر من الدية جاز
54:40الثاني يعني صالحهم ايش؟ باكثر من الديجة. زين لو قال اه صالح القاتل او اولياؤه صالحوا اولياء المقتول الان هذا وجب عليه القصاص لانه قاتل عمد فاصطلحوا على مع اولياء المقتول على ايش
55:04عفوا بدي اياه مقدرة بمائة من الابل تختلف مقاديرها او تختلف اسنانها بحسب العمد والخطأ فلو صالحهم على اكثر من الدية اكثر من مئة من الابل الابل تقدر الان ثلاث مئة الف
55:25تقريبا تقريبا ثلاث مئة الف ريال او اكثر فلو صالحهم قال بنعطيكم من الريالات اه مليون هذا اكثر من الدية هل يجوز له ان يقبل هذا الصلح ويصح له؟ المصلي رحمة الله عليه يقول يصح. ما في مانع انهم يصالحون باكثر من الدية
55:44المقدرة شرعا. وحقيقة مما يعني ينتشر احنا من خلال الواتس ان بعض الناس يصالح عن الدية يصانع عن الدية باكثر منها بمبالغ اه تعجيزية احيانا تتطلب وتنتشر رسائل وتطالب بملايين الريالات او غيرها
56:05وهذا في الحقيقة خلاف العفو الشرعي المأمور به. الانسان اما ان يعفو واذا كان له يعني آآ اذا كان له رغبة في القصاص واطالب بالقصاص ولا يريد العفو فهذا له كذلك
56:21لكن انها تشبه يعني تصبح كأن العفو هذا مشروط هذه الملايين التي اصبحت كأنها نوع من بيع والشراء بولاية دم بولايتهم على دم القتيل بيع وشراء دم القتيل هذا هذا حقيقة يعني خلاف ايش
56:47يعني خلاف خلاف الفطرة والمروءة خلاف الفطرة والمروءة. بعض اهل العلم يمنعه بعض اهل العلم يمنعه. يقول لا ان مالهم اذا عفوا ما لهم الا الدين لكن المصلي في رحمة الله مشى على انه لا. اذا عفوا
57:01لهم الحق ان يطلبوا اكثر من الدية. مقابل عفوهم او يطلبوا القصاص نعم الثاني شبه العمد هو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه والدية على العاقل
57:18طيب ها وشو هذا شبه العمد؟ يتعمد الجناية عليه. لكن بما لا يقتله غالبا ها ضربوا بعصاه فمات. او رمى عليه بحجر وهو لا يريد قتله. والحجر هذا لا يقتل غالبا
57:38وما رماه في رأسه مثلا رمى على بدنه لكنه مات يقول فلا قود فيه. ايش لا قود فيه يعني ما يجب فيه القصاص وتجب فيه الدية على العاقلة. سيأتينا بعد ذلك. العاقلة هم العصبة. العاقلة هم العصبة. سيأتينا ان شاء الله تعالى بعد ذلك تفصيل العاقلة
58:00ما معنى العصبة؟ مرت معنا في الفرائض ها احسنت. العصبة غير اصحاب الفروض اللي مثلا مثل الزوج او الاخت او كذا وغير ذوي الارحام لا العصبة جاءنا المصطلح هذا في باب الفرنسي
58:24الثالث الخطأ وهو نوعان احدهما ان يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي الى قتله يتسبب الى قتله بحفر بئر ونحوه. وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد. النوع الثاني
58:44من امثلة الخطأ ان يفعل فعلا لا يريد به ها بعض حوادث السيارات لو ان الانسان يقود السيارة باتجاه شخص يريد قتله يقول هذا قتل عمد لكن لو ان انسان مثلا
59:03اه كان يقود السيارة مثلا فانفجر اطار من اطارات السيارة فهذا فمات مثلا الراكب الذي معه بسبب ان السيارة انقلبت او شيء من هذا هذا لم يرد لم يرد العدوان عليه فهذا قتل فهذا قتل خطأ. نعم
59:22النوع الثاني ان يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا مثل القتل الخطأ كذلك ان يخطئ الطبيب ان يخطئ الطبيب في الجراحة ان يخطئ الطبيب في الجراحة مثلا. هذا نوع من انواع قتل الخطأ. طيب لو ما اخطأ فمات
59:42لا شيء عليه لو ما اخطأ الطبيب لا يعني بالفعل ثبت انه ليس عليه خطأ ولم يفرط بشيء ولكن اصلا كان نسبة نجاح العملية اصلا ضئيلة وقام الطبيب مثلا بشهادة مثلا من كانوا معاه انه قام بالواجب الامر الواجب عليه
1:00:02وانه لم يفرط ولا شيء وبعد ذلك مات نقول هذا ما ما قتل هذي ايش؟ وقد تكلمنا عن هذه المسألة انه لا لا ضمان على الطبيب اذا لم يخطئ في هذا الخطأ وانه يقام بما هو واجب عليه. لكن اذا اخطأ فهذا يعتبر نوعا من قتل الخطأ. نعم
1:00:22النوع الثاني ان يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا او يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما وفيه كفارة بلادية لقول الله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. اي نعم يعني يقتل مسلم
1:00:42لكنه في دار الكفر او في دار الحرب او في معركة وهو موجود في صف الكفار. اذا الحالة الاولى من ان يفعل ما لا يريد به المقتول ولكن يصيب هذا يصيب هذا المقتول فيموت. القتل شبه العمد
1:01:13ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل العمد ان يتعمد ويقصد قتله بما يقتل واضح؟ هذا القتل العمد طيب القتل شبه العمد والخطأ وش الواجب فيه طيب والقتل العمد الواجب فيه القصاص ابتداء فاذا عفا اولياء الدم عن القصاص فان لهم ان يطلبوا
1:01:45باب شروط وجوب القصاص واستيفاءه. ويشترط لوجوبه اربعة شهور. في فرق بين وجوب القصاص واستيفاء القصاص الذي لا في فرق يجب طيب اذا وجب القصاص اذا وجب القصاص هل بالضرورة انه يستوفى مباشرة
1:02:35يعني مثلا كان القاتل عمدا عامد ومكلف وقاصد وطلبة اولياء الدم. خلاص وجب القصاص هل يستوفى مباشرة لا في شروط للاستيفاء منه في شروط الاستفاء منه لانه يقول وجب القصاص لكن مو بالضرورة السفهاء مباشرة. اذا تحققت شروط الاستيفاء استوفينا
1:02:55اذا وجوب القصاص بمعنى انه ثبت حق اولياء الدم في القصاص خلاص اذا فلو كان مثلا هنا سيأتينا انه كون القاتل مكلفا لو كان ما هو بمكلف القاتل نقول اصلا ما لكم حق القصاص اصلا
1:03:11ليش؟ لانه لم يجب لكم حق القصاص لان القاتل ليس مكلف هذا القاتل مثلا صغير. طفل صغير او مجنون هذا لا يجب لكم حد القصد. طيب الان تحققت شروط وجوب القصاص
1:03:25هل يستوفون مباشرة الان تحقق حقهم وثبت حقهم في القصاص. هل يسوقوه مباشرة؟ نقول لا لا نشوف هل تتحقق شروط الاستيفاء؟ من هذا الشخص ولا باقي؟ نعم هل ثمة مانع مثل ما قال اخونا الكريم
1:03:39قد يكون هناك مانع. اي نعم ويشترط لوجوب اربعة شروط احدها كون القاتل مكلفا. فاما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما الثاني كون المقتول معصوما فان كان حربيا او مرتدا او قاتلا في المحاربة او زانيا محصنا او قتله دفن
1:04:03عن نفسه وماله او حرمته فلا ضمان فيه. الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل فيقتل فر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان او انثى ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل
1:04:23مؤمنون بكافر. ويقتل الذمي بالذمي والمسلم. ويقتل العبد بالعبد والحر بالحر. الرابع اذا هذا المكافأة نعم الرابع. الا يكون ابا للمقتول فلا يقتل والد بولده وان سفل. والابوان في هذا سواء
1:04:43حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده نعم. ولو كان ولي الدم ولو كان ولي الدم ولدا او له فيه حق وان قل
1:04:53لم يجب لم يجب القود. طيب اذا هذي الان هذا الان الشروط الاربعة لوجوب القصاص. اذا تحققت هذه الشروط الاربعة ان القاتل مكلف وان المقتول معصوم وان القاتل والمقتول متكافئان بمعنى
1:05:19متكافئا في الظوابط التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه اللي هي من ناحية الدين ومن ناحية الحرية اما ذكر وانثى هذا هذا هو التكافؤ ما في اشكال لكن الاشكال اذا اختلف الدين
1:05:35او العبودية والحرية ثم بعد ذلك الشرط الرابع الا يقتل والد بولده الا يقتل والده. فمعنى ذلك انه اذا تحققت هذه الشروط الاربعة معناته ليش وجب لهم القصاص. طيب كيف يستوفونه؟ او متى يستوفونه؟ ها
1:05:53فصل في شروط استيفاء القصاص ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة. احدها ان يكون لمكلف فان كان لغيره في اوله فيه حق وان قل. لم يجز استيفاؤه. وان استوفى غير المكلف حقه بنفسه اجزاء ذلك. طيب مثل ايش
1:06:13يكون اللي مكلف لو نفترض الان ثبت حق القصاص لاولياء لاولياء الدم وجب القصاص الان او امكن امكن ايش امكن يعني كأننا نقول ايش؟ لما وجدت هذه الشروط الاربعة الان يمكننا ان نقول ايش
1:06:32في قصص لهم القصص. قال احد اولياء الدم صغير ما هو بمكلف احد اولياء الدم صغير مو مكلف نقول لا لا تستوفون لا نريد نريد ان نتحقق هل يمكن الاستيفاء ولا لا؟ حتى يكبر هذا الصغير
1:06:50واضح ولا لا؟ حتى يكبر هذا الصغير. طيب. يقول ان يكون حق استيفاء القصاص لمكلف طيب الثاني. الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه. فان لم يأذن فيه بعضهم او كان فيهم غائب لم يجز
1:07:07فاقوا فان استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم في تركة الجاني. يقول عليه بقية وعليه بقية ديته له ايوه ولشركائه حقهم في تركة الجاني. نعم
1:07:28ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. طيب الان هذا الشرط الثاني ان يتفق اولياء الدم على المطالبة بالقصاص. لو واحد قال لا انا اعفو نفترض ان القتيل هذا
1:07:49له ولدان احدهما قال لا نريد القصاص. والثاني قال انا اعفو عن الدم لوجه الله سبحانه وتعالى هل يمكن ان الشخص القاتل هذا ان ننصف فيه القصاص ما يمكن ان نصفي القصص
1:08:04واما ان يقتل واما الا يقتل فلذلك المصلي في رحمة الله يقول ايش؟ ما دام النوم لم يطالبوا جميعا فيسقط حق القصاص فيسقط حق القصاص. طيب يقول هنا سيأتينا انه دائما متى ما سقط القصاص يثبت
1:08:23ايه ثبوت الدينام الثالث؟ الثالث الامن من التعدي في الاستيفاء فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها. فصل في عشان لا يصير
1:08:43تنفيذ القصاص عدوان على على غير الجاني. عدوان على الطفل الموجود في رحمها بل حتى لو وضعت يقول المصنف حتى تضع ولدها ويستغني عنها. يعني حتى لو وضعت ايش؟ ما دام انه لا زال
1:09:01محتاج اليها في الرضاع فمعنى ذلك انه لا يقام عليها الحد او القصاص لاجل الا يظفر هذا الطفل. نعم. فصل في سقوط القصاص ويسقط بعد وجوبه بامور ثلاثة. احدها العفو عنه او عن بعضه فلو عفا بعض الورثة عن حق
1:09:21او عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية. ايه شوف قال الان احنا قلنا انه متى ما سقط القصاص فلهم الدية فاذا عفا واحد عنده ولدين عفا احدهما خلاص سقطت قصص ما يتجزأ ما يتنصف. ما نقول نصف قصاص. طيب الان ما دام سقط القصاص. وش يجب للثاني اللي ما عفا
1:09:48يجب له الدين. نعم وان كان العفو على مال فله حقه من الدية. والا فليس له الا الثواب. نعم الثاني نصف الديرة يؤخذ نصف الديك الا اذا كان عفا على مال
1:10:07قال المعفوت على كذا على مليون على مليونين اكثر من الدية ياخذ لانه هو قال من قبل انه اذا كان لهم حق وصالحا اكثر له الحق اي نعم الثاني القاتل او بعض ولده شيئا من دمه. الثالث ان يموت القاتل فيسقط. وتجب الدية
1:10:27في تركته يقول ان يرث القاتل او بعض ولده شيئا من دمه كيفية القاتل شيئا من دمه ها يعني الان حق المطالبة مثلا يقول اه لو ان شخصا قتل اه
1:10:51فالان قتل اخاه هل يقتل به؟ يقتل به ليش لا يوجد مانع ليس والدا له طيب ما الذي له حق الان حق الاستيفاء نفترض ان هذا الاخ له اب او ابن
1:11:18فلنفترض ان له ابا او له ابن. فالان وليه الذي له حق الاستفاء الاب او الابن. نفترض ان هذا الاب او الابن مات. فما الذي يرث هذا الحق رجع الحق للقاتل فهذا مانع من الاستيفاء. رجع الحق للقاتل فهذا مانع من الاستفادة يعني مثلا نفترض انه الاب الاب مات
1:11:40فمن الذي يرث هذا الحق ويستوفي من القتيل ها؟ ابنه الذي هو القاتل. فورث القاتل شيئا من دمه طيب شيء من حق الاستيفاء هذا فيسقط. هذا احد انواع احد اسباب السقوط. احد اسباب السقوط. طيب
1:12:04او ان يكون للابن الابن هذا مات وليس له الا هذا العم فانه يرث شيئا من دمه نعم او يرث ولده شيئا من دمه. كيف؟ الولد قلنا ليس له حق الاستيفاء من الاب القاتل
1:12:20فوصل حق الدم الى ولده. فنقول خلاص اذا لا يجوز لهذا الولد ان يستوفي من ابيه اذن نقول اذا ورثه القاتل وهذه مسألة تفصيلية. اذا ورثه القاتل او ورث ولده شيئا من حق الاستيفاء فانه يسقط
1:12:34مو بتلحقه خلاص ولا يستوي نفسه يسقط الحق مباشرة لا لا هذي مسألة اخرى طبعا هو اول شيء القاتل ممنوع من الميراث وهذا قد ذكرنا نحن ان من موانع ما هي موانع الارث
1:13:00القتل واختلاف الدين ذكرنا المؤن هذا فالان هذي مسألة اخرى غير قضية اللي موانئ الارث يعني هو ممنوع في كل الاحوال. لكن احنا الان نتكلم عن هل يستوفى منه او لا
1:13:17واضح هنا الثالث ان يموت القاتل فيسقط وتجب وتجب الدية في تركته. ان يسقط القصاص بسبب موت القاتل نعم ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق اولياؤهما على قتله بهما جاز
1:13:35وان تشاحوا في المستوفي قتل بالاول وللثاني الدية. فان سقط قصاص الاول فللاولياء الثاني استيفاؤه. يعني لو جاء هذه مسائل متعددة بقتل واحد لاثنين طيب لو واحد قتل اثنين يقول اما ان يتفقوا على قتله بهما
1:13:53سيتفق من هو الذي يستوفي طيب لو تنازعوا كل واحد منهم يقول لا انا الذي استوفي يقول المصنف رحمه الله تعالى الاول له الحق المقتول الاول اولياؤه لهم الحق. وللثاني الدية
1:14:10اذا سقط القصاص الاول قالوا خلاص حنا عفونا هل معنى هذا يسقط القصاص الثاني ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به الا ان يفعل شيئا فيفعل به مثله. اي نعم
1:14:26هذا الاصل في السيفاء القصاص ان يكون بالسيف في العنق بالسيف في العنق ولا مانع من استيفائه ولا مانع من استيفائه بغير ذلك اه بعظ الناس او في بعظ الدول يستخدمون البنج
1:14:43في اه قبل القصاص قبل القصاص والاولى عدم استخدامه ايلاما ايلاما له مثل ما الم مثل ما المقتول. المقتول قتل بدون بنج. فهذا هو فهذا هو الاولى والله تعالى. نعم
1:15:01باب الاشتراك في القتل وتقتل الجماعة بالواحد. لو ان جماعة اربعة او خمسة قتلوا شخصا واحدا اما بالمشاركة واما بالاعانة هل يقتلون به؟ يقتلون به عمر رضي الله تعالى عنه
1:15:24قال عن شخص قتل قتلوا جماعة قال لو تمالى عليه اهل صنعاء لقتلتهم به. يعني لو تمالى عليه الناس اللي في صنعاء قتلوه قتلتهم به. اذا ما دام التمالؤ والتعاون على قتل شخص
1:15:38فهؤلاء يقتلون به. كيف اشكال التعاون احيانا بعض الفقهاء يفرقون بين المباشرة والمتسبب وغيرها والصحيح انهم اذا تعاونوا عليه وقتلوه فالظاهر الله تعالى اعلم ان من كان منهم مراقبا ومن كان منهم محذرا ومن كان منهم مباشرا ومن كان منهم ممسكا
1:16:00قتلة هذي فقط اختلاف للادوار فيما بينهم. ولكن الجميع يأخذ حكم ما قاله عمر رضي الله تعالى عنه. انهم لو تمالؤوا عليه لقتلته. نعم وتقتل الجماعة بالواحد فان تعذر قتل احدهم لابوته او عدم مكافأة القتيل له او العفو عنه قتل
1:16:22فشركاؤه اي نعم اذا وجوب الحق لاولياء الدم تجاههم كأنه اتجاه كل واحد منهم منفردا انهم عفوا عن شخص او انه شخص لم يتحقق فيه الشرط ان الباقين ايش الباقين يعفى عنهم
1:16:40لو كان ان الباقيين يعفى عنهم كان وش يسوي القاتل؟ كان يسوي القاتل يقول خلاص يجيب واحد صغير طفل صغير يقول بالله خلك واقف على الباب انتبه شوف اذا في حجة ولا لا؟ فاذا جا قال خلاص لا في معي واحد صغير يرفع القصاص عنا كلنا
1:16:56نقول لا هذا الصغير تبعنا القصص في حقي هو بحكم انه غير مكلف لكن الباقين الذين تجتمع فيهم انه مكلف ومعصوم وقاصد هذا يقتلون واضح ولا لا؟ نعم وان كان بعضهم غير مكلف او خاطئا لم يجب القود. طيب
1:17:16لم يجب القوة على واحد منهم. اي نعم. وان اكره رجل رجلا انتبهنا اليه. انه هذا انه لابد من لابد من اقامة حق القصاص على كل واحد منفردا بغض النظر انه والله في واحد مكلف وواحد صغير واحد لا
1:17:34المكلف لا المكلف يقام عليه حد القصاص وغير المكلف لا يقام عليه احد القصاص واما القول بانه والله لا ما دام ان في معهم واحد غير مكلف معنى ذلك انه يسقط عنهم جميعا هذا فيه
1:17:48هذا فيه اشكال وفتح لباب الجريمة وفتح لباب التحايل على ثبوت حد اه ثبوت القصاص على المجرم المتعمد خلاص يستعين بشخص غير مكلف ويقول خلاص اسقط عنا يسكب عن القصص نعم
1:18:04نعم هذا يعني في فتح لباب اشكال كلنا وان اكره رجل رجلا على القتل فقتل او جرح احدهما جرحا او جرح احدهما جرحا او الاخر مئة او قطع احدهما من الكوع والاخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص. وان وجبت الدية استويا فيها. نعم. وان ذبحه احد
1:18:33اذا اكره رجل رجل على القتل او جرح احدهما جرحا والاخر مئة جرح. او قطع احدهما من الكوع الاخر من المرفق. هذه كلها انواع من الاشتراك يقول لو اكره رجلا على القتل
1:18:49لاحظ المصلي يقول هذا المكره والمكره كلاهما كلاهما مشترك نعم وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده الاكراه هنا في قضية مهمة وهي ان الاكراه المراد به ايش الاكراه ايش
1:19:08الملجئ ولا غير ملجئ؟ لا غير ملجئ الذي يكون للمكره فيه يكون للمكره فيه ارادة. يكون المكره فيه ارادة الحين في نوع من انواع الاكراه اصلا ما يكون للمكره فيه ارادة. بمعنى ان يمتنع او لا
1:19:27هذا اصلا ما نظر فيه لكن نحن نتكلم عن المكره الذي وهوب مهوب يكون للمكره فيه حرية ما حد حر له مكره اصلا ما اسمه مكره ما سمي بكرة الا انه قد سلبت حريته
1:19:43فهو مكره ولكن عنده نوع ارادة فعل بها الفعل طيب فعل بها الفعل نعم وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده او قده نصفين. معليش قلت قال وان وجبت الدياية
1:20:01وين وجبة الدية تستويا فيها وان وجبت الدية تستويا فيها. نعم وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده او قده نصفين فالقاتل الاول وان قطعه احدهما ثم ثم ذبحه فالقاتل الاول وان قطعه احدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح. نعم
1:20:28فان امر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الامر وان امر من لا يعلم تحريم به او لا يميز فالقصاص على الامر. اكمل ايه. وان وان امسك انسانا القتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. اي نعم هذي الان المصنف رحمه الله تعالى يبغى يبين
1:20:55من انواع الاشتراك وقال اذا واحد حبس مسكه والثاني قتل اذا واحد امر والثاني قتل. اذا واحد قطع والثاني ذبح. اذا ذبحوا الاول ثم قطع الثاني. كانه يريد ان يبين انواع الاشتراك. فيفرق رحمه الله تعالى
1:21:12بين انواع الاشتراك ايها المشارك وايها المتسبب وايها الامر. والظاهر والله تعلم انهم اذا تمالوا وكانوا كالجماعة فان ظاهر مقولة عمر رضي الله تعالى عنه انهم يقتلون انهم يقتلون. فالان هذا الممسك الذي يمسك بالقاتل
1:21:29لم يكن الذي امسك بالقتيل لم يكن القاتل ليتمكن الا هلا بامساك يمكن هذا وظيفته اهم من وظيفة مباشرة السكين هذا هو الممسك به. فلذلك الظاهر والله تعالى اعلم اللي هي درجات التواطؤ والتعاون والاشتراك هذي يعني محل نظر
1:21:53يعني كلام المصنف رحمه الله تعالى فيها فيه نظر يحتاج الى تحرير اكبر نعم باب القوة في الجروح يجب القود في كل عضو. طبعا هنا قضية وهي هل يمكن ان
1:22:08اه يجتمع ويكون احدهم مخطئ لا يعلم والثاني قاتل ممكن واضح ولا لا؟ ممكن كيف يعني يجي شخص مثلا هارب حارب من هذا القاتل فجاء وقال آآ واحد في الطريق قال امسكوا هرب سرقني هذا الرجل
1:22:37هذا فجاء ذاك وقتله هذا ما نعاقب الممسك هذا بعقوبة القتل العمد. واضح ولا لا؟ لذلك احنا قد نبهنا الى انه ينظر الى شروط وجوب القصاص واستيفاء في حق كل واحد منهم نظر مستقل وان كانوا كلهم تمالؤوا وان كانوا كلهم قد اشتركوا
1:22:57وفي القتل بنوع اشتراك. اشتركوا في القتل بنوع اشتراك لكن كلمة عمر رضي الله عنه قال لو تمالأ عليه اهل صنعاء بمعنى انهم لو ارادوا قتله وتعمدوا وقصدوا قتله. يقول
1:23:07قتلهم عمر وان كان انه والله ليس كل واحد لا يتصور ان اهل صنعاء كلهم كل واحد منهم بيباشر القتل واضح ولا لا؟ لكنهم تمالئوا على قتله. قصدوا قتله هؤلاء يقتلون او يثبت عليهم حق القصاص. نعم
1:23:28سيأتينا هنا قال اذا امر احدهم والثاني فالمصلي رحمه الله تعالى يفرق الصحيح انه قلنا ايش ان الجميع مشتركون نعم باب القاضي في الجروح. هذا مثال لي ان احدهم يأمر ويعلم والثاني لا يعلم
1:23:46يجب القود في كل عضو بمثله فتؤخذ العين بالعين والانف بالانف. طيب هذا الان القصاص فيما دون النفس القصاص اما ان يكون في النفس كاملة واما ان يكون فيما دون النفس
1:24:02فمن فقأ عينا تفقأ عينه من فقأ عينا عمدا عدوانا قاصدا فهذا تفقأ تفقأ عيننا فتؤخذ العين او حتى الضرورة تنام ايش حتى في السبة يحق له ان يسبه بمثل بمثل ما سبه. طيب الا سيأتينا يعني في بعض الاحوال نعم
1:24:29فتؤخذ العين بالعين والانف وبالانف. وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن. واليد والرجل والذكر والانثيين بمثله. وكذلك كل ما امكن القصاص فيه ويعتبر الكون المجني عليه مكافئا جاني وكون الجناية عمدا والامن من التعدي بان يقطع. اذا هذه شروط
1:24:58القصاص في الجناية على ما دون النفس الجروح الشروق قال ويعتبر ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني يعني بمعنى انه لا تفقأ عين المسلم بفقهه الذمي لا طب هل معنى هذا انه لا يعاقب؟ يعاقب لكن احنا نتكلم عن القصاص. يعاقب مثلا تعزيرا بالعقوبة المناسبة باعتبار انه اعتدى على على ثمين. لكن هنا
1:25:29تقول المصلي ركعتين لا يثبت له حكم القصاص لعدم التكافؤ كون الجناية عمدا طيب لو كانت خطأ ها فلا قصاص. طيب معنى ذلك انه يروح وخلاص؟ طيب والعين المفقوءة هذي
1:25:44في هدية سيأتينا ان شاء الله تعالى. العين فيها العين الواحدة فيها نص الدية والعينين فيها سيأتينا ان شاء الله تعالى بعد قليل الديات لكن الان المصنف يتكلم عن القصاص الاستيفاء بالقصاص نعم
1:25:57وكون الجناية عمدا والامن من التعدي بان يقطع من مفصل او حد ينتهي اليه كالموضحة التي الى العظم فاما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه. طيب كانه يقول المصنف رحمه الله تعالى كذلك من شروط القصاص
1:26:17ان يؤمن من التعدي. لاحظوا هناك من شروط القصاص في النفس. عندنا الشرط هذا ولا لا الامن من التعدي موجود؟ موجود كيف منعنا من قتل المرأة الحامل ليش؟ لان لا نتعدى على جنينها. كذلك هنا يمنع من طيب كيف الجروح التعدي؟ المصنف رحمه الله يقول بعض الجروح
1:26:41يمكن ان تستوفي منها مثل فقر العين هذا ما تفقع العين واظح. طيب يقول بعظ الجروح او بعض الكسور لا يؤمن. فيقول الكسر لو اعتدى انسان او قطع انسان او جرح انسان
1:26:56بشكل يمكن ان يقام مثله في الطرف الاخر فهذا لكن اذا كان لا يمكن مثلا انسان كسر فهشم وش بتسوي فهل يمكن انك تقوم بقصاص تهشم فيه عظمه بنفس التهشيم الذي حصل من ذاك
1:27:24لو في جرح الجائفة مثلا الجائفة اللي هو الجرح اللي في الجوف فيقول ما يمكن انك تجرح بنفس الجرح لكن الموظحة قال الموضحة التي تنتهي العظم. الموضحة جرح ينتهي الى العظم
1:27:46ايش يقول هذا ممكن اذا مثلا يقطع هذا بالسكين حتى ينتهى الى عظمه هذي الموظحة قصاصا الشاهد ان المصلي رحمه الله تعالى يقول من شروط استيفاء القصاص ان يمكن الاستيفاء في هذا الجرح بدون بدون عدوان طبعا
1:28:05يمكن سابقا عند المصلي كان بعض الاشياء لا يمكن الاستيفاء فيها بسبب ان الاستفادة منها فيها سوف يسبب عدوانا الان يمكن الاستيفاء بحكم وجود اجهزة حديثة وغير ذلك صار يمكن الاستيفاء بشكل
1:28:20اكبر في القصاص يعني اضرب لكم مثال مثلا في الضربات التي في الرأس القصاص فيها صعب خلاص يا صاحبي لوجود مثلا الدماغ وكيف يعني يجرح رأسه في الدماغ قد تتجاوز قد تضرب ضربة اعلى اقل
1:28:39فلذلك المصلي رحمة الله تعالى يقول ان بعض الجروح التي لا يمكن الاستيفاء فيها بالتساوي ومع ذلك انك قد تعتدي وش تسوي؟ ننتقل الى او وهذه سيذكرها ربما لاحقا انه
1:29:00تستوفي باقل نستوفي باقل. فمثلا لو ان شخص كسر عظمه وهشم مثلا او قوس العضم فقال لا خلاص احنا بنستوفي بموظحة. الموظحة هي اللي توظح العظم. ولكن ما بنكسر. طيب
1:29:15بنتي سوفيت اقل من حقك. لكن اذا كسرت ما يصلح انك تكسر حتى حتى لا تعتدي على حقه. واضح ولا لا نعم والقطع من الساعد والساقي فلا قود فيه. ولا قود في الجائفة ولا في شيء من من شجاع الرأس. الا الموضحة
1:29:38الا ان يرضى فيما فوق الموضحة بموضحة ولا في الانف يرظى باقل من حقه. يعني يرظى باقل من حقه نعم ولا في الانف الا من المارن وهو ما لان منه. اي نعم. ويشترط التساوي في الاسم والموضع. يعني يقول ان الانف الاستيفاء فيه من المارن
1:30:00الغضروف ما في مانع لكنك تتجاوز هذا الغضروف لا تأمن من التعدي. فلا تستوفي باكثر ويشترط ويشترط التساوي في الاثم والموضع. اذا هذا الشرط كم هذا الرابع وش الشروط الثلاثة في
1:30:16الاستيفاء القصاص فيما دون النفس او في الجروح المكافأة التكافؤ نعم اثنين العمد ثلاثة الامن من التعدي الرابع التساوي في الاسم والخامس التساوي فالموضع طيب ويشترط التساوي في الاسم والموضع فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى الا بمثلها. ولا
1:30:47تؤخذ اصبع ولا انملة ولا سن الا بمثلها. ولا تؤخذ كاملة الاصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء وتؤخذ الناقصة بالكامل والشلاء الصحيحة اذا اذا امن التلف. يعني كانه يقول اذا ما امكنك تاخذ اقل
1:31:06لو قال انسان اليمنى واليسرى. احدى اليدين ستستوفي من اليد التي قطعت من الشخص الاخر طيب العليا والسفلى مثلا هذي جفن اعلى وجفن اسفل شفة عليا شفاه سفنة الصوفي من نفس الشفة
1:31:24ولا تؤخذ اصبع ولا انملة ولا سن الا بمثلها. اخذ مثلا جرح في الابهام تجرح في الابهام السبابة في السبابة. ولا تؤخذ كاملة الاصابع بناقص الاصابع. لو الانسان يده ناقصة الاصابع
1:31:39فاعتدى عليها شخص فالقصاص ما نعتدي على الشخص الاخر لان يده كاملة الاصابع نقول هنا ايش؟ ما في تساوي طيب لو انه اعتدى على يد كاملة والمعتدي يده ناقصة ناخذ ناخذ لانه قد نقصنا
1:31:56نقصنا من الحق وهكذا فالمصنف رحمة يعني ممكن ان نعتبر ان هذا الشرط امتداد لشرط ايش عدم الزيادة. كأن هذا الشرط يقول لا تزيد. والشرط الثالث قال ايش الامن من التعدي يعني
1:32:13اذا كان يخشى التعدي اذا يعني هنا فيه عدم تساوي قطعا خلاص والثالث خوف ان يؤول الى عدم التساؤل. لو قال يا اخي لا انا بضربه نفس الضربة بنفس المطرقة بنفس كذا اللي ضربني. نقول ايوه بس قد تتعدى
1:32:30هنا ايش عدم تساوي القطع واضح الفرق؟ نعم فصوم في الجناية على بعض العضو. واذا قطع بعض في الجناية على بعض العضو العضو. العضو نعم. واذا قطع بعض لسانه او مارنه او شفته او حشفته او اذنه اخذ مثله
1:32:59تقدر بالاجزاء كالنصف والثلث ونحوهما. وان اخذت ديته اخذ بالقسط منها. وان كسر بعض سنه برد من في سن الجاني مثله. اذا امن انقلاعها ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها. ولا من الجرح حتى
1:33:19اذا كان سيعود هذا السن يقول ايش فلا يقتص منه. لانه قد تقتص انت من سن لا يعود طيب ولا من الجرح ولا من الجرح حتى يبرأ. نعم وسراية القواضي مهدرة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية. ما هي السرايا
1:33:48ما هي السرايا ها دكتور ايش التعدي غير المتعمد لا صار الجرحة احسنت يعني السراية يعني كأن القصاص او الجرح يكون سببا في ماذا؟ في تعدي في شيء اخر احيانا الانسان مثلا
1:34:24اه قد يعتدى على مثلا يده فيقول انه يسري هذا الجرح سيتجاوز ربما انه يتعفن وربما انه هذا العدوان بكسر الاصبع مثلا يصير يتعفن ويؤدي الى انه والله مثلا اه يزيد الجرح
1:34:49ويتسبب في امراض اخرى. ويؤدي الى انه تقطعه والى اخره فهذا هذا يسمى عند الفقهاء سرايا بمعنى انه العدوان تم على شيء معين او القطع تم على شيء معين او الجرح تم على شيء معين. ثم يسري هذا الجرح
1:35:11الضربة مثلا في العين قد تؤثر موب فقط على يعني آآ العين نفسها قد انها تؤثر شيئا فشيئا على ابصاره او الضربة في الرأس قد تؤثر شيئا فشيئا على حركته. وسلها مثلا
1:35:34او الضربة مثلا في الظهر انها قد تؤثر فتضيق مثلا على الاعصاب شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تسري وتؤثر على شللة وحركته فهذه سرايا لهذا يقول سراية القود مهدرة يعني ايش
1:35:56القود وش هو القصاص فسراية القصاص مهدرة لا شيء فيها ليش لانه فعل مأذون فيه شرعا لو جاء شخص قلنا تعال انت اعتديت على كذا كذا. تعال خلنا ناخذه للطبيب. اخذناه للطبيب قلنا ترى هذا اعتدى بكذا
1:36:24قال خلاص وحكم القاضي لثبوت القصاص طيب هذي القصاص لما نفذ المنفذ نفذ الامر الواجب لاولياء لولي الجرح نفترض انه حي هذا الانسان فنفذ اه نفس ما فعل هذا الجاني في هذا المجني عليه
1:36:52تنفيذ القصاص حصل له سرايا. يقول المصنف انها مهدرة طيب سراية الجناية الاولى مهدرة ولا مضمونة؟ مضمونة. لان هذيك ايش عدوان وهذي هذي حق هذا فعل مأذون فيه شرعنا وسراية الجناية وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية الا ان يستوفي
1:37:17الى استوفى قصاصها قبل برؤها فيسقط ضمانها. كيف استوفى يعني لو استوفى هذا الشخص القصاص في اثناء السرايا هذي خلاص كأنه كأن المصلى يقول حد السراية هو الاستيفاء. اذا استوفيت خلاص انتهى
1:37:35عزيزي تطالب بشيء بعد بعد الاستيفاء. نعم كتاب الديات دية الحر المسلم الف مثقال او اثنى عشر الف درهم او مئة من الابل فان كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة وهي الحوامل
1:37:59وهي الحوامل التقدير ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التقدير بمائة من الابل وهو المعمول به اليوم في المحاكم الشرعية نعم وهي الحوامل وتكون حالة في مال وتكون حالة في مال القاتل. وان كان شبه وان كان شبه عمد فكذلك يا اخواني
1:38:20قال المصنف هذي ايش الدية قال فان كانت الدية عمد هذي دية العمد تكون حالة في مال القاتل. في مال القاتل وحالة لانه سيأتينا ان الدية الخطأ انها مؤجلة وانها في مال العاقلة. فالمصنف يقول دية العمد حالة في مال القاتل وهذا
1:38:48الحقيقة هو المناسب شرعا لانه لو صار ان الدين العمد العمد في مال العاقلة تجرأ بعض الناس على الدماء ويقول ايش خلاص طبعا هذا لو ثبت له العفو ويقول خلاص اذا العاقلة تسدد واضح ولا لا؟ احنا نقول ما هو بواجب عليهم. اذا هم ساعدوك نعم
1:39:13وان كان شبه عمد فكذلك في اسنانها وهي على العاقلة في في ثلاث سنين. طيب اذا هذا الفرق في فرقين بين شبه العمد والعمد وهي الفرق الاول انها مؤجلة وانها في
1:39:35في مال العاقلة هذا شبه العمد لكن في اسنان الابل نفسها ولا مختلفة؟ نفسها تتفق معها. اذا الاختلاف في شيئين واتفاق في الاسنان وان كان شبه عمد فكذلك في اسنانها وهي على العاقلة في ثلاث سنين في رأس كل سنة ثلثها
1:40:01طيب وان كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك. الا انها عشرون بنو مخاض وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات وعشرون حقة وعشرون جذعة. اذا هذي الان الدية الخطأ وش تختلف؟ اندية العمد
1:40:24ها تختلف في ثلاث اشياء في التأجيل والعاقلة والاسماء ودية شبه العمد في شيئين التأجيل والعاقلة ثبوتها في المال العاقلة ولكنها تتفق مع دية العمد في الاسنان. نعم وديت الحرة المسلمة نصف دية الرجل. نعم. وهذا متفق عليه
1:40:49وثبت عن النبي وتساوي جراحها جراحه الى ثلث الدية. فاذا زادت صارت على النصف ودية كتابي نصف دية المسلم ونساؤهم على النصف من ذلك ودية المجوسي ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف من ذلك ودية العبد
1:41:12الامة قيمتهما بالغة ما بلغت. طيب الان هذه هدية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قال اول شيء الحرة المسلمة دية الرجل هذه التي بينها. دية الحرة المسلمة على النصف من ذلك
1:41:28يقول الجراح تتساوى الى ثلث الدية. فاذا زادت عن ثلث الدية فانها تنصف. كيف يعني مثلا لو كانت الجراحة فيها عشر الدية الاصبع في عصر الدية ليش؟ لان الانسان عنده عشر اصابع. فالاصبع الواحد فيه عشر الدين
1:41:44هذي في الرجل والمرأة سواء طيب طيب لو كانت يد فيها نصف الدية الرجل تكون ايش؟ المرأة على النصف تكون المرأة على النصف من الرجل دية نفس المرأة على النصف من الرجل. اذا فيما دون الثلث فانها تتساوى مع الرجل
1:42:05الكتاب يكون نصف دية المسلم والكتابية نصف دية الكتاب المجوسي دية ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف من ذلك طيب دية العبد ما نحتاجها لكن بس للفائدة دية العبد والامة تكون على القيمة على القيمة وليست على مقدرة
1:42:27مئة من الابل وانما على قيمتهم في السوق. باعتبار انهم املاك تقيم. نعم هدية العبد والامة قيمتهما بالغة ما بلغت. ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد ودية الجنين الحر اذا سقط ميتا غرة عبد او امة قيمتها خمس من الابل موظيفة
1:42:53هذا الجنين الجنين اذا مات بسبب مثلا ضربة ضربت هذه المرأة مثلا في بطنها فديته خمس من الابل. وهذه فتوى عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. نعم ليغره عبد او امام. وتقيم بخمسة من الابن نعم
1:43:15ولو شربت الحامل دواء فاسقطت به جنينها فعليها فعليها غرة لا ترث منها شيئا. باعتبار ان ليش ما اكلت منها شيئا باعتبار انها متسببة في القتل هذا. طيب فلا تأخذ منها شيئا هذه الغرة. فالان
1:43:38هذه الصورة التي ذكرها المصنف ان شربت دواء اسقطت به جنينها فعليها غرة لا تلد منها شيئا اول شيء انه هل يستوفى منه القصاص ما يصطفى من القصص ليش لانه لا يقتل والد بولده مثل ما ذكرنا في شروط وجوب القصاص واستيفائه
1:43:56الشرط الرابع من شروط وجوب القصاص انه لا يستوفى من الوالد. الوالد يشمل الاب والام. اثنين انه قال ايش فيها الدية ثلاثة الدية غرة. الرابع باعتبار انها كانت سببا في القتل فانها
1:44:16فانها لا ترث هذه الدية التي عوض بها هذا الجنين. فلذلك هذه الدية يأخذها ورثة هذا الجنين غير الام هذه التي تسببت في القتل نعم وان كان الجنين كتابيا ففيه عشرودية امه. وان كان عبدا ففيه عشر قيمة امه. طبعا ليش؟ قياسا. باعتبار ان
1:44:40المسلمة قلنا ديتها خمسين من الابل والجنين هذا عسر دية امه خمسة من الابل فكذلك الكتابية يعني نفس الاحكام وان كان عبدا وان كان عبدا ففيه عشر قيمة امه نفس الفكرة. قياسا يعني نعم. وان سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية
1:45:03اذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. نعم باب العاقبة وما تحمله. وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم. الملاحظ قال اذا سقط الجنين حيا ثم مات. في دية كاملة بسقوطه وخروجه من رحم المرأة حيا هذا ايش
1:45:28صار انسانا الرظيع كم ديته انسان كامل واضح ولا لا؟ فالمصنف يقول اذا خرج الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة لكن لو مات وهو جنين ففيه عشر الدية واضح ولا لا؟ عشر الدينام
1:45:52عشر دية امه يعني. نعم. باب العاقلة وما تحمله وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب الا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين ومن يخالف دينه دين القاتل. المصنف رحمه الله تعالى قال
1:46:12اه العاقلة اوجب الدية على العاقلة. اكثر من مرة احال على العاقلة في دية الخطأ وفي دية شاب العبد وهي مؤجلة في اموالهم ثلاثة سنين فيقول المصنف رحمه الله تعالى من هم العاقلة؟ قال هي عصبة القاتل كلهم. قريبهم وبعيدهم من النسب والمغرب معنى انه لا يقتصر هذا فقط على الوارث منهم
1:46:39على الاب او العم الوارث لا. حتى من كان يدلي بذكر يعني من يعني ولو انه لا لا يرث الان. لكن احتمال ان يكون ايش؟ من العصبات التي هي تعتبر ايش
1:46:56تعتبر يدلون للميت بذكر بمعنى يعني نضرب لذلك مثلا اعمام الاعمام هذولي ايش يعتبرون من العاقلة اذا كل عصبته الذين يدلون له هؤلاء يعتبرون ايش؟ هؤلاء يعتبرون من العاقلة التي تعقله
1:47:20يخرج منها من قلنا انه يخرج من اصحاب الفروض واولي الارحام اللي هم يدلون بم انثى مثلا مثل اخوال هذولي ما هم من العاقلة مثلا مثل الاخوان هذولي ليسوا من العاقلة. البنت الاخت هذولي اصحاب فوق ليسوا من العاقلة
1:47:37واضح ولا لا؟ اذا العاقلة خلونا نقول هم اه عائلته وعصبته القريبون منه الذكور الرجال سواء كانوا هم يعني وارثين لو مات او لم يكونوا وارثين لو مات لانه احيانا الا بعد لا يرد في حال وجود الاقرب
1:47:56الابعد لا يرد في حال وجود الاقرب لكنه من العاقلة نعم ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم اي الذين في موانع تمنع تحميل فرد من افراد العاقل الصبي المجنون الفقير
1:48:12يخالف دين ودين القاتل. هؤلاء لا يحملون لا يحملون عنه في العاقلة. يعني لا يعقلون ديته. نعم ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم الى اجتهاد الامام. فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يشق
1:48:30وما فضل فعلى القاتل؟ وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له. ولا تحمل العاقلة عمدا. يعني هذا الان المصنف يقول ايش انه يرجع تقدير كيف يحملون هم الى الامام او العادة الان القاضي قال بشكل يسهل عليه ولا يشق وما فضل
1:48:52فعلى القاتل وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له. يعني الشخص الذي ليس له عاقلة فان دية العمد وشبه العمد والخطأ تكون في ماله هو باعتباره ليس له عاقلة نعم
1:49:07ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث نعم العمد ظاهر ها ايه نعم زيادة في النكالي في هذا القاتل طيب ولا عبدا طيب هذي نتركه ولا صلحا
1:49:33ها لو صالح اولياء الدم القاتل على مبلغ فانه هو الذي يتحمل في ماله. واضح؟ لو صالحهم على مبلغ. لنفترض انه صالحهم على مليونين. يقولون يا اخي ليش اه الشريعة نتحمل عندك مئة مئة من الابل
1:49:56تصالحتم على مليونين ولا عشرة مليون وتحملنا اياها وما ما نتحملها. واضح ولا اعترافا يقول انت اقررت الاقرار دائما حجة قاصرة سيأتيني ان شاء الله تعالى في كتاب القضاء. فلا يتعدى الا العاقل. يقول انت اعترافك انت
1:50:11هذا هي الحق انت. لكن لو في شهود او كذا يصير ايش؟ يثبت على العاقلة نعم ويتعاقل اهل الذمة ولا عاقلة للمرتد. ولا لمن اسلم بعد جنايته او يتعاقل اهل الذمة فيما بينهم
1:50:28باعتبار ان دينهم هم متفق ذكر ان هناك من موانع العاقلة اختلاف اختلاف الدين انه لا يتحملها الصغير ولا المجنون ولا العبد ولا من خالف دينه دينه. نعم. هنا لمن اسلم بعد ذلك ولا عاقلة لمرتد لاجل اختلاف؟ الدين
1:50:45هلالي من اسلم بعد جنايته. لاجل اختلاف الدين في حال الجناية. كانه يقول انه العبرة باتفاق الدين واختلافه هو وقت الجناية نعم. اولا لمن اسلم بعد جنايته او انجر ولاءه بعده بعدها. طيب. الولاء المراد به مسائل العبيد والامام احنا تجاوزنا
1:51:04نعم فصل في جناية العبد والبهائم وجناية العبد في رقبته الا ان يفديه السيد باقل الامرين من ارشها او قيمتها ودية الجناية عليهم يعني هذه ليست معنى جناية العبد لكن
1:51:21الهدف العام منها انه السيد او الفكرة العامة لهذا الفصل انه السيد لا يحمل اكثر من قيمة العبد حتى لو جانا العبد هذا كنا نفترض انه جانا جناية اكثر من قيمته
1:51:33كأنه يقول ان تتحمل الجناية هذي ولكن بحد اقصى قيمة العدد اذا تجاوزت قيمة العبد فمن حقك انك تدفع العبد في الجناية هذا هذي الفكرة العامة للباب. نعم. يعني لن نقف عند التفاصيل هذي العبد والامام وكذا نعم
1:51:52وجناية العبد وجناية العبد في رقبته الا ان يفديه السيد باقل الامرين من عرشها او قيمته. ودية الجناية فعليه ما نقص من قيمته في مال الجاني وجناية البهائم هدر الا ان تكون في يد انسان كالراكب والقائد والسائق
1:52:15فعليه ضمان ما جنت بيده ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت برجلها او ذنبها تعدى بربطها في ملك غيره او طريق ضمن جنايتها كلها. وما اتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه. الا ان تكون في يده وما اتلفت
1:52:35ليلا فعليه ضمانه. طيب. كانه ايش يقول انه ما اتلفت هذه ما اتلفت هذه الدابة من الزرع نهار لا يضمنه وما اتلفت ليلا فعليه ضمانه كان على اهل الزروع ايش
1:52:49حفظ روحي في النهار وعليه حفظ بهائمه في الليل يعني كأن هذه القاعدة العامة نعم باب دية الجراح. طيب كل ما في الانسان منه شيء واحد ففيه دية. اذا الان يتكلم المصنف بعد ان تكلم عن دية النفس يريد ان يتكلم عن دية الجراح
1:53:08المصنف اول شيء تكلم عن القصاص في النفس بعدين القصاص فيما دون النفس في الجراح تكلم بعد ذلك عن دية النفس الان سيتكلم عن دية الجرح نام كل ما في الانسان منه شيء واحد ففيه دية. كلسانه وانفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله. لو ان انسانا
1:53:32جرح انسانا فاصاب يعني اه اذنيه وعينيه او اصاب انفه ولسانه. نقول الانفيدية كاملة واللسان فيه دية كاملة واضح الانف في دية كاملة واللسان في دية كاملة اصاب عينه حكم الانسان عنده عينين فيها نصف الدية نعم
1:53:58كل ما في الانسان منه كل ما في الانسان منه شيء واحد ففيه دية كلسانه وانفه وذكره وسمعه وبصره. شوف لاحظ انه هذي قاعد يقول ايش في شيء اعضاء كلسانه
1:54:14وانفي وذكري وفي شيء وظائف سمعه وبصره لاحظتم؟ نعم وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه. وكذلك في كل واحد من سعره. وهو ان يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجهه تلتف عليه رقبته
1:54:32يصير ما يستطيع انه ايش يعني يستقيم في اه بسبب الاصابة. بسبب الاصابة تلتف عليه رقبته ولا تصعر خدك للناس يعني ايش يعني تعرض عنهم تكبرا هذا اصيب اصابة جعلته
1:54:55يعني تلتف رقبته على هيئة ايش؟ المعرض عن وكذلك في كل واحد من سعره وهو ان يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجهه واستطلاق بوله او غائطه او قرع رأسه ولحيته دية. وما فيه منه شيئان ففيهم الدية وفي احدهما
1:55:17فنصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والاذنين واللحيين واليدين والثديين والاليتين والاسكتين والرجلين وفي الاجفان اربعة الدية. وفي اهدابها الدية. يعني الواحد فيه ربع الدية. نعم وفي اهدابها وفي اهدابها الدية وفي كل واحد ربعها فان قلعها باهدابها وجبت دية واحدة وفي اصابع اليدين الدية وفي
1:55:44اصابع الرجلين الدية وفي كل اصبع عشرها. يعني كل اصبع من الاصابع اليدين عشر الدية وكل اصابع اصابع الرجلين عشر الدية وفي كل انملة ثلث عقلها الا الابهام في كل انملة نصف عقلها. وفي كل يعني اللي هي اللي هي ايش
1:56:04المفصل موجود في الاصبع. نعم وفي كل سن خمس من الابل اذا لم اذا لم تعد اذا لم تعد. نعم. وفي مار الانف وحلوة الثدي والكف في والقدم وحشبة الذكر وما ظهر من السن وتسويد وتسويدها دية العضو كله. وفي بعض ذلك
1:56:27بالحساب من ديته وفي الاشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخسي والعنين ولسان الاخرس والعين القائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والانف دون ارنبته والزائد من الاصابع وغيرها حكومة ايوه احسنت في بعض
1:56:47بعض الجروح في بعض الجروح تحتاج الى تقدير تحتاج الى تقدير. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض هذه الجروح قال وفي بعض ذلك بالحساب من ديته. بمعنى انه نصف الدية ربع الدية ثلث الدية
1:57:03قال وفي الاشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخي والانين واللسان الاخرس والعين قائم الى اخره. قال هذه فيها حكومة. وش المراد بالحكومة؟ مراد تقدير اهل خبرة تقدير اهل خبرة سابقا كانت تقدر كيف
1:57:18تقدر سابقا بان ينظر الى قيمة العبد قبل هذا الجرح ثم قيمته بعد هذا الجرح كم نقص منه؟ كم تأثيرها عليه ثم يقاس ذلك ثم يقاس الحر عليه. فهذا تقدير الحكومة. الان تقدر بحكم انه لا يوجد عبيد ولا امام. تقدر بتقدير اهل الخبرة. يقولون هذي خلاص اذا هذي فيها
1:57:48عشر هذه فيها ربع الدية هذه فيها نصف وهكذا. بتقدير اهل الخبرة بحسب هذا الجرح وحسب تأثيره. وبحسب هذه الوظيفة التي تعطلت فيه وتأثيرها نعم. هذه فيها لجان فعدن فيها لجان ايش؟ ها
1:58:03اي لجان للشجاج خاصة في المحاكم والجروح وما يتعلق بها؟ وفي الاشل من الاذن والانف وانف الاخشم واذن ديتها كاملة. طيب. باب الشجاج وغيرها. الشجاج هي جروح الرأس اي نعم
1:58:22الشجاج هي جروح الرأس والوجه. وهي تسع اولها الحارسة التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم. ثم البازلة هل نقف الان عند هذا القدر؟ هذه الشجاج سيذكر المصنف رحمه الله تعالى اسماء لهذه الشجاج اسماء سابقة مستخدمة اليوم طبعا يندر استخدامه
1:58:42اليوم في يعني الفاظ الناس في اعراف الناس غالبا انها ترجع فيها غالبا يرجع فيها الى تقارير طبية ويرجع فيها الى تقدير لجان مختصة تقدر اما هل يمكن الاستيفاء او لا يمكن الاستيفاء؟ تقدر قدر الدية وتقدر قدر الحكومة اللي قلنا ايش؟ تقدير اهل الخبرة
1:59:04اه نمر عليها ان شاء الله تعالى غدا ونكمل باذن الله تعالى ما يتعلق بالجنايات وما يتعلق كذلك اه الحدود اذا يسر الله سبحانه وتعالى نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.