شرح كتاب المناسك من المقنع(16) -باب جزاء الصيد(2) -الثلاثاء 27-11-1445هـ
0:00الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احمر الوحش يبقى احسن نشر في مجلة غدارة شعبان تسعة وثلاثين في اربعة وتسعين صفحة
2:15من خلال الشعر العربي القديم الاشكال في الكلام النظري وتنزيله على الواقع العملي المحسوس الملموس النتائج قد لا تكون مقنعة نصف شيء من خلال شعر المطلوب نظري العملي الواقع العملي الذي يراه الناس
5:14ويتوارثونه قد تقول او تجزم بها وعندك شيء من القرائن لكن غيرك ما يقتنع ان من قال القول الاول والثاني اقوال لهم عنايتهم وهمتهم وتناقلوا هذه الاخبار عن غيرهم المقصود ان مثل هذه الامور
5:51قد يكتم من يكتب اغلب بعض الباحثين في تعيين حمار الوحش الوارد في الشعر العربي القديم انه وحيد القرن هذا من الاقوال ان حمار الوحش في الشعر العربي القديم قد انقرض. وليس هو المخطط. ولا المضيحي
6:44كلها دعاوى ونوع مستقل له سلالات اخرى حاليا وله تهجين في هذه السلالات واقول دون الاسبات من خلال النظر كلام نظري وتطبيق على الواقع العملي مشكل كذا ويغلب على ظنك وتجزم وتبي تلزم الناس
7:25وعندهم قناعات ولهم مراجعهم ولهم لكن يصعب ان يكون يختلف حكمه عن الاهلي موجود في جزيرة العرب معروف عندهم وينقرض انقراضا تاما يقول المخطط ما يعرف الا بشمال العراق يقول الباحس ده
7:59طيب وش يدريك انه ما يعرف قبل مئة سنة بنجد وجزيرة العرب لان هذا نفي نفي للوجود مبني على ايش ها نعم لكن هل يلزم ان يكون كلام هؤلاء اوثق من كلام هؤلاء
8:29لا ولا سيما وان الاسماء تختلف بتعاقب الازمان شيخ البسام شيخ عبد الله يقول شرع مدة الاحكام ان حمار الوحش هو ما يسمى الان الوضيحي ليش ما تعرف موجودة الان
9:09ها لا لا الوضوح انا اسمع به ولا ما شفته ها يسمونه المقصود موجود مثل هذا الوصول اليه سهل هذا الوصول اليه والتسمية ما هي بعلمية ولا متوارثة ولا شيء اظنه شعبية
9:45ها اظن شعبية ما هي وش عندك يا الحين انت ممن يأكل البلحة بالتمر الجوال وتناظر وتزين تسمع الكلام الكتب والمشايخ والطلاب ترى كل البلح بالتمر منكر حديث منكر لانه موجود
10:22مصور. ايه. ورينا اياه ما اعرف انا اسمع به ولا ما وش هالكرون ذي تسمى مها عربي لا اعوز بالله وشو؟ شفت يا عزاب يسمى الماء العربي ها عنز لا كبيرة
11:27قرن ربع ما شاء الله عليك يعني يقولون موجود بالبر ها الله يتوب علينا خصصت تبقى هذه الدعوة يا اخواننا تبقى على حد زعمهم وفهمهم ودعوة لان هذه الامور مثل ما ذكرت
12:41مقارنة الكلام النظري. بالواقع العملي اللي ما شاف ولا يدري عنه ولا شاف الاصل يدعي انه هذا مشكل قبل ثلاثين سنة كتب واحد عن الانساب قال هذه الانساب التي تدعى
13:04ويدعي ان هذا له اصل عربي وهذا لا اصل له عربي كلها دعاوي واثباتها عن طريق توارث يسمى الاستفاضة وبالاستفاظة تثبت الانساب معروفا استفاضة ما في احد بيقول لك هذا ولدي تبي تقول له
13:33بتحالف عليهن الا من خلال الاستفاضة كنت حاضر عندهم العملية ما فيه الا الاستفاضة في مثل هذه الامور توارث الناس شيء خالفهم الا اذا اثبتت بالدليل ان هذا لا يمكن يحله الشرع
14:00فيه وكذا وكذا واصل المسألة لما كان الحمار حلال ثم حرم الحلال الطيبات. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لما حرم صار من الخبائث ايش معنى هذا او نقول مثل ما حربت الخمر سلبت الفوائد والمنافع
14:37حب عليكم السواليف طولت. لا لانه مشكل وحيد القرن الكركدم يقول المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين النوع الثاني النوع الأول له مثل من النعم
15:37فيجب فيه مثله ها خلصنا الثاني النوع الثاني ونوعان ما له مثل نوعان النوع الاول ما قضت به الصحابة منه والنوع الثاني ما لم تقض فيه الصحابة رضي الله عنه
15:59فيرجع فيه الى قول عدلين يحكم بي دواء عدل منكم ها فيرجع فيه الى قول عدلين من اهل الخبرة يحصل الشيخ واحد عدل والزبن عادل اللي ابدوا مهارة ومعرفة وخبرة
16:43يقول ويجوز ان يكون القاتل احدهما الصيد واحد منهم يجوز فكيف يحكم على نفسه ها تشترط العدالة لكن العدل يشهد لنفسه ويشهد شهادات لا معولهم في هذا على ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه
17:29قال لكعب الاحبار اقضي على نفسك لانه قتل جرادتين قتل جرادتين. فقال احكم على نفسك ما شئت الجراد المصطفى حتى بعصر الصحابة ونقل عنه ان الجراد نثرة حوت. فهو بحري لا جزاء فيه
18:03ولكن الواقع الكون من البحر هذا متوارث ومن قول عن اهل الكتاب كعب الاحبار واحد منهم من رؤوسهم ويقال كعب الاحبار لما قتله الاعتقادي منه بحري ما في شي. لكن عمر الزمه
18:37بما عليه حقيقة الحال وانه بري وان فيه الجزاء انه قال له يا كعب ترى بري ويجب عليك الجزاء ويحرم عليك قتله ويحكم على نفسك ويجوز ان يكون القاتل احدهما واجب في كل واحد من الكبير والصغير
19:06ها وش يقول قال ابن الخطيب انما يحكم القاضي اذا قتل خطأ مم. لان القتل عمن ينافي العدالة لا مع التأويل اقول مع التأويل في مثل كعب الاحبار وانهم يرونه بحري لا جزاء فيه
19:32اهل الكتاب يعني مع التأويل يمكن على ان من يكون من اهل الحكم الا ان يكون قد قتله جاهلا بالتحريم ولا يمتنع ان يحكم لانه لا يثق بذلك والله اعلم
19:50ارض الله واسعة شو ايه وما في جزاء الا في العهد ومنكم متعمدا فجسر لا لا عندهم الخطأ اتلاف انه حق لله كونه حق لله فرق بين حق الله وحقوق العباد المبنية على المشاحة
20:44اذا كان حق لله فيصح في قول الانسان على نفسه مثل الفرق بين الرواية والشهادة رواية تصح من واحد ولو امرأة هذا دين نعم لا يتهم فيه الانسان بخلاف الشهادة التي هي في حقوق العباد لابد من اثنين وان يكون
21:12ما عرفت الحيوانات عارف ان هذا يشبه ذا وهذا فيه وجه شبه من ذاك وهكذا بين الحمام والشاة هذا هو الشباب واظن اقرب ما يكون لهذا تأويل الرؤيا تأويل الرؤية
21:50يلمح شيء بعيد جدا لا يخطر على بالك. عموم الناس يكون هو التأويل ذكر ان واحد من المشاهير في تأويل توفي رحمه الله انه ذهب الى بلد بحاجة فوجد في عزاء
22:19ودخل عزي وعرفوه انه يأول قالوا ما رأيك في شخص رأى انه يعافر عن غزالا غزالة يطرحه تطرحه احسن الله عزاء اهله فيه يعني بموت هذا اللي تعزون به هو
22:55ها طيب يتزوج له واحدة قلبي يموت وبالفعل كان ميت اقول الملامح في الرؤية والملامح في وجوه الشبه ما يدري كثير من الناس دقة لا لان هذا قضى فيه الصحابة
23:36ويجب ان في كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب مثله الكبير فيه كبير والصغير فيه صغير والصحيح فيه صحيح والمعيب فيه معيب الا الماخز قريبة الولادة نعم الا شو
24:25شو السلام عليكم لا لا لو هي الوالد ما قال هذا كان فيه مثله ان الماخذ ما يجرى ما في بطنها والمماثلة غير متحققة الا الماخض تفدى بقيمة مثلها لان ما في بطنها
24:52لا يمكن الاطلاع عليه فيفتى بمثله قال ابو الخطاب يجب فيها مثلها ويجوز فداء اعور من عين باعور من عين اعور العين اليمنى يفتى باعور العين اليسرى وفداء الذكر بالانثى
25:19وفي فدائها به وجهان هذا يدل على ان الانثى افضل من الذكر الانثى افضل من الذكر وش قال عليها قوله ايوة وفي فدائها به وجها وان فدت لك وبالانثى ان لحمها اطيب وارطب
26:04وان فداها فيه ففيه وجهان. احدهما يجوز لان لحمه اوفر فتساويا. والاخر لا يجوز لان زيادة عليها ليست من جنس قيادتها اشبه فداء النعيم من نوع ذي النعيم من نوع اخر
26:26ولانه لا ينزع عنها في الزكاة كذلك ها هنا في الغالب اذا كان ما هو بكبير لأ ماخذ حامل في ولد والفدية تجب المثلية مسألة ممتنعة لان ما في بطنها ما يحكم عليه
27:36ستجب القيمة لكن اذا فديت بماخذ مثلها وتمت المماثلة في الام فالمماثلة في الولد تابعة يثبت تبعه ما لا يثبت استقلال ولذا يتوجه قول ابن الخطاب ها تفضل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر
28:26اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
29:16الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثاني ما لا مثل له يعني ايه الصيد ثربان ما له مثل وهو نوعان
31:00وما لا مثل له وسائر الطير ففيه قيمته مثل له وسائر الطير ففيه قمته الا ما كان اكبر من الحمام يعني ما دون الحمام لكنها كان اكبر من الحمام هل يجب فيه القيمة
31:38او شاة او ينظر ان كانت القيمة اكثر من قيمة الشاة يدفع القيمة وان كانت الشاة اكثر من قيمته ويقتصر عليها بانها وجبت فيما دونه فتجب فيه من باب اولى
32:08كذا ما لا مثل له سائر الطير ففيه قيمته الا ما كان اكبر من الحمام فهل يجب فيه قيمته اوشات على وجهين لان الشاة وجبت في فيما دونه ففي ففي
32:37وجوبها فيه من باب اولى وش يقول اكبر من هاي من الاصغر هذا مفروغ منه. لكن الكلام على ما كان اكبر ان نقول فيه قيمته وكم يباع بالسوق بخمس مئة ريال. طيب الشاة باكثر
33:11وقد فدي ما دونه بها فيفتى بهم من باب اولى هذا التوجيه فهل يجب فيه قيمته او شاة على وجهين ومن اتلف جزءا من صيد فيما نقص من قيمته من اتلف
33:37ربط طائر برجله مثلا اراد الطائرة ان يتخلص فانقطعت الرجل وش يجب عليه ها ناقصة الارش اتلف جزءا من صيد ففيما نقص من قيمته او قيمة مثله ان كان مثليا
34:13شو هن يلزم بقيمة مثله؟ ان كان مثليا الاحتمال ان يموت بسبب هذا النقص قطعت رجله وطار ما ندري عنه احتمال انه مات ولذلك قال اقيمت مثله ان كان مثليا
34:43ففيه ما نقص من قيمته هذا سليم معيب ادفع الفار شفت هذا القسم الاول احتمال الاول او قيمة مثله او قيمة مثله ان كان مثليا قيمة مثله كاملة واذا كان ما ما قوم ولا تعرف قيمته
35:37ينظر في المثل التنظير او التقسيم الثاني لا يخلو اما ان يكون له مثل او لا مثلنا كان ما له مثل ما نقص من قيمته ان كان له مثل ما نقص من قيمة مثله
35:59وان نفر صيدا شيء ضمنه وان نفر صيدا فتلف بشيء عمر رضي الله تعالى عنه ذكروا دخل دار الندوة علق ثوبه في مكان لما جاء نفر الصيد او نفره فحكم علي عثمان
36:44الضمان رضي الله عن الجميع لكنهم يحكمون بمثل هذا. تبي ترخي الثوب تاخذ متاعك افطار هالحمام وضربته المروحة ومات مثلا هل انت تعمدت قتله فعلى القول انه لا يظمن الا من تعمد
37:13لا شيء فيها من قال انه اتلاف ويلزمه متعمد او غير متعمد في مثل هذه الصورة يفتي فرق بين مخطئ في حق ادمي قتل ادمي خطأ فيلزم وبين من قتل
37:43طائرة ليس لادمي لو كان لادمي شيء ثاني ليس لادم نعم والله جل وعلا برأ القاتل غير متعمد من الفدية فيه اشكالات كبيرة في مكة عند التجار تجار المواد الغذائية
38:10في مستودعات كبيرة جدا جدا للمواد الغذائية وتدخل هالحمام فساد كيف يتخلصون منها ها شو؟ مسامير مسامير ايه حطوا مسامير على نوافذ الفنادق وغيره هذي لكن ذولاك عجزوا نقاوم فيسألون عن اتلافها لانها مؤذية
38:56على كل حال فيها فتوى من اللجنة هنا قد تكون القيمة اكثر قد تكون قيمة هذا الكبير اكثر من قيمة الشاة وان جرحه غاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه
39:42الاحتمال انه حي فيكون ما نقص قد يغلب على الظن انه مات بسبب جنايته فيفديه كاملا وان جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه. وكذلك ان وجده ميتا. ولم يعلم موته بجنايته
40:12وان جرحه وغاب ولم وكذلك ان وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته وغلبة الظن ما ما تعمل لا لا لا اذا كان الجرح موحي شديد يغلب على الظن انه بسببه
40:46نعم وان اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه غير ممتنع بمعنى انه هيأه لمن يقضي عليه انه ما يمتنع من صغار السباع ولا من بني ادم ما يطير وان نك فريشه
41:27فعاد فلا شيء عليه رجع الريش فلا شيء عليه لماذا ها طيب لو نتها في لحية رجل وعادت ها طلعت رجعت مرة ثانية ها وقيل عليه قيمة الريش عليه قيمة الريش
42:33والريش له قيمة هنا في الوسايد وكل ما قتل ماء هذه عندك عندك المتن وكل وكل كلما قتل صيدا حكم عليه يعني ما يتداخل كل صيد له حكم ويحكم عليه بمثله
43:24قتل حمامة جرادة رحت لحالك انا اقول تداخل الصغرى في الكبرى فالجراد تدخل بالحمامة لا وكلما قتل صيدا حكم عليه وان اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد كل وان اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد
43:55لان المقتول واحد والمطالب به جزاء هذا هذا المقتول ولا يتعدد وعنه على كل واحد جزاء كما لو اشترك جماعة في قتل رجل وعنه على كل واحد جزاء على حسب التكفير
44:23نعم اذا قتل جماعة عمدا رجل حكم عليهم بالقصاص كلهم وهو واحد ها؟ نعم كلام عمر رضي الله عنه ولكن اذا فدوا بالدية توزع عليهم ما يقال كل واحد له عليه دية
44:53فان فدى هذا اشترك الجماعة في قتل صيد وعليهم جزاء واحد اذا آآ دفعوا القيمة لكن اذا دفعوا المثل قال على كل واحد مثل وعنه على كل واحد جزاء لانه اذا اذا آآ فدوه بالمثل اتجه
45:35انه قتلة وعلى كل واحد جزاء مثل ما قتل وعنه ان كفروا بالمال هذا جاد وعنه يعني عن الامام ان كفروا بالمال فكفارة واحدة وان كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة
46:03الصيام ما يتجزأ خمسة اشتركوا في قتل وتوجه عليه التكفير بالصيام كامل يا على كلامه كامل لكن من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا عليه عشرة ايام وعنده خمسة اولاد. قالوا كل واحد بيصوم يومين
46:44يصح ولا ما يصلح ها من كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة. وش قال عنهم صاحب الكتاب كفروا بالصيام ها وان اشترك جماعة بس طويل بيصير ها الثالثة ان كان صوما فعلى كل واحد منهم صوم تام
47:38وان كان غير غيره فجزاء واحد من اهدى احدهما او اطعم وصام الاخر فعلى المهدي بحصته وعلى الاخر صيام تام لان الجزاء ليس بشفارة وانما هو بذل دليلي ان الله تعالى عطف عليه كفارا فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم او كفارة
48:03والصوم كفارة فيكمل فيكمل قتل الادمي اولا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم والجماعة انما قتلوا صيدا فلزمهم مثله والزائد خارج عن الملة ومتى ثبت اتحاد الجزاء في الهدي؟ وجبت اتحاده في الصيام. لان الله تعالى قال او عبد ذلك صياما. والاحتفاظ
48:34حاصل على ان معجون انه معذور بالقيمة اما قيمة المطلق او قيمة مثله على عزم القيمة سلاح النص ولان ولانه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا ولانه جزاء عن مقتول يختلف
48:58وكفارة الادمي لنا فيها منع فلا تتبعظ في ابعاظه. ولا تختلف باختلافه. فلن تتبعظ على بخلاف مسألتنا