صحيح البخاري [كتاب الصوم(8)-(باب إذا نوى بالنهار صوما..)] الاثنين 23-8-1445هـ
0:00سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:05اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولاخواننا الحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله باب اذا نوى بالنهار صوما وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا. قال فاني صائم يومي هذا. وفعله ابو
1:25وطلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال رحمه الله حدثنا ابو عاصم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس بعث رجلا ينادي في
1:45الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا نوى في النهار صوما
2:20اذا نوى بالنهار صوما يعني اذا لم يبيت النية من الليل فما الحكم هل يصح ذلك مطلقا او لا يصح مطلقا لحديث لا لا صيام لمن لم يبيت من الليل
2:46هل يصح مطلقا كما جاء في حديث صوم عاشوراء انهم لاوه من النهار توجيه منه عليه الصلاة والسلام او يصح في النفل دون الفرض وللعلماء في ذلك خلاف معروف يأتي من خلال عرظ الادلة
3:19التي اوردها الامام البخاري رحمه الله وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء ام الدرداء الكبرى اسمها خيرات اسمها الصغرى هجيمة. هجيمة معروف مصابي كان ابو الدرداء اسمه عويمر يقول عندكم طعام
4:26ان يقول لزوجته وهي تروي عنه هذا عندكم طعام فان قلنا لا قال فاني صائم فاني صائم فاني صائم يومي هذا يعني لولا ان النصوص جاءت بصحة مثل هذا التصرف
5:04لقلنا لو ما دام ما عندهم طعام وهو صائم شاء ما ابى يدخل هذا في مسألة التشريك في العبادة او في النية ما دام ما فيها اكل ليش ما اصوم
5:27مثل من يقول من نصحه الاطباء بالمشي يقول اذهب الى المطاف واطوف ماشي ماشي او من نصحه الاطباء بالحمية مثلا عن الطعام يقول اصوم ولولا ذلك هذا الاوج الطعام اكل
5:59لكن لما لم يجد الطعام قال اني صائم يومي هذا فما الحكم جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يقول مثل هذا يسأل عندكم طعام فان قالوا لا قال فاني صائم
6:23فاني صائم يومي هذا وفعله من الصحابة ايضا ابو طلحة الانصاري وابو هريرة وابن عباس وحذيفة وهو فعل جمع من الصحابة لماذا لم يذكر المرفوع ها ليس على شرطه يقول الليث بالحجر يذكرها
7:16لانه لعله يرجح طلحة وابي هريرة يرجح لان البخاري هو جرت عادته انه اذا جاء بالترجمة بلفظ محتمل ليس فيه جزم فاختياره ما يذكره بعده بعد هذه الترجمة من الاثار
7:45ويرجح هذا بلا شك قال رحمه الله حدثنا ابو عاصم نبيل ان يزيد ابن ابي عبيد من سلمة بن الاكوع وهذا خامس الثلاثيات خامس ثلاثيات البخاري هذا الحديث واولها كان معكم الجزء الاول
8:41رقم مئة وتسعة بنفس الاسناد المكي المكي بن إبراهيم هذاك المكي اكثر الثلاثيات سبعطعشر منها عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن كلمتين اللي عندي بس ما هو بنفس
9:01مية وتسعة حديث رقم مئة وتسعة الصحيح سماهم من ضمن ما ضيعت السند ايه هذا اللي انا ابيه انت افهم من ايش اسأل عنه ها الاسناد الثلاثي اول ثلاثي مئة وتسعة
9:37عندك طلع الرقم ما شاء الله عليك من ضمن ما ضيعت واكثر الثلاثيات من طريق المكي ابن إبراهيم عن الثلاثيات بهذا الاسناد مكي ابن ابراهيم عن يزيد ابن ابي عبيدة عن سلمة ابن اكوع
10:01وخمسة الباقية واثنان وعشرون حديثا ثلاثيا هذا منها وليس عن المكي عن ابي عاصم النبي الضحاك بن مخلد ان يزيد ان يزيد ابن ابي عبيد يلتقي مع ذاك عن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
10:26بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء يعني في الضحى نعم ان من اكل فليتم ان من اكل فليتم او فليصم يعني لا يأكل بعدما جاءه الخبر يمسك ومن لم يأكل فلا يأكل
10:55يكون صائما يوم عاشوراء لكن الذي اكل ايش حكمه صايم ولا مفطر ها مفطر لكن للخال الحكم انما يلزم من بلوغه يلزم الحكم من بلوغه قبل بلوغه لا يلزم ولذلك
11:20اهل قباء لما جاءهم من يخبرهم بان القبلة قد حولت استداروا كما هم استأنفوا وهؤلاء لما جاءهم الخبر فلزموا بقية اليوم صاروا صائمين يوم عاشوراء. ولو اكلوا في اوله لان لزوم الحكم انما هو من بلوغه
11:45من اكل فليتم او فليصم يعني يمسك ومن لم يأكل فلا يأكل يقول الشارح رحمه الله باب اذا نوى بالنهار صوما هي هل يصح مطلقا او لا او لا يصح
12:11وللعلماء في ذلك اختلاف منهم من فرق فمنهم من فرق بين الفضل الفرظي والنفل يعني على اقوال منهم من يقول يصح مطلقا في الجميع منهم من يقول لا يصح مطلقا
12:36لأنه لم يبيت النية من الليل ومنهم من يفرق بين النفل والفرظ فيصح في النفل دون الفرض ويكون التبييت خاصا الفرض منهم من خص جواز النفل بما قبل الزوال فيما قبل الزوال يعني بعد الزوال لا يمسك
13:02وانعطاف النية من اثناء النهار الى ما قبل طلوع الفجر فضل من الله جل وعلا اه خبر ام الدرداء يقول وصله ابن ابي شيبة انا في الدرداء لو كان يأتي اهله حين ينتصب النهار فذكر نحوه
13:46نخرج الاثار المروية عن الصحابة قد جاء نحو ما ذكرنا عن ابي الدرداء مرفوعا من حديث عائشة اخرجه مسلم واصحاب السنن طريقة طلحة تبني احياء عن عمته عائشة بنت طلحة
14:20في رواية لو حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا قال فاني اذا صائم
14:39هذا في صحيح مسلم رواه النسائي والطيالس من طريق سماكة عن عائشة ولم يسمي النسائي عكرمة قال النووي ان هذا الحديث او في هذا الحديث دليل للجمهور في ان صوم النافلة يجوز بنية من النهار
15:04قبل زوال الشمس اوله الاخرون على ان سؤاله هل عندكم شيء لكوني كان نوى الصوم من الليل ثم ضعف عنه تعب واحتاج الى الافطار اقول ثم ضعف عنه واراد الفطرة لذلك لذلك الظعف
15:38قال وهو تأويل فاسد وتكلف بعيد ويقرر جمع من اهل العلم ان من نوى الافطار افطر من هو الافطار افطر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر ان صاح لما ضعف وطلب الافطار
16:02سواء اكل ولم يأكل افطر على كلامهم وقال ابن المنذر اختلفوا في من اصبح يريد الافطار ثم بدا له ان يصوم تطوعا فقالت طائفة له ان يصوم متى بدأ له
16:30فذكر عمن تقدم يعني من ذكر في الترجمة وزاد ابن مسعود وابا ايوب وغيرهما وساق ذلك باسانيده اليهم. قال وبقال الشافعي واحمد قال ابن عمر لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل او يتسحر
16:54ان السحور علامة على الصيام قال مالك في النافلة لا يصوم الا ان يبيت الا ان كان يسرد الصوم فلا يحتاج الى التبييت لانه صار عادة عنده كان يسرد الصوم فلا يحتاج الى التمهيد
17:14قال اهل الرأي من اصبح مفطرا ثم بدا له ان يصوم قبل منتصف النهار اجزاء وان بدا له ذلك بعد الزوال لم يجزه قلت وهذا هو الاصح عند الشافعية لماذا
17:31لأن الحكم للغالب لانه اذا نوى قبل الزوال كان غالب النهار انه صائم بنية من بعد النية وان كان بعد الزوال كان يكون غالب النهار قد انتهى والحكم له وان بدا له ذلك بعد الزوال لم يجزه
17:56وهذا هو الاصح عند الشافعية. والذي نقله ابن المنذر عن الشافعي من الجواز مطلقا سواء كان قبل الزوال او بعده هو احد القولين للشافعي والذين نص عليه في معظم كتبه التفرقة
18:15بينما قبل الزوال وما بعده. والمعروف عن مالك والليث وابن ابي ذئب انه لا يصح صيام تطوع الا بنية من الليل الحكم الغالب ما زالت الشمس ذهب اكثر النهار ايه
19:03لا لا كلام الجمهور الفرض لا يصح الا بتبييت من الليل والنفل جاءت في هذه الاثار والحديث الذي في صحيح مسلم اما قول انه كان صائما ثم ضعف عن الصيام فاراد ان يفطر ليتقوى
19:28في اشكال كبير انه نوى الافطار لكن هل يحكم على على مالك بما رواه مسلم او على الشافعي على احد الائمة ملزم لمن بعده لان مسلما صحيح تلقته الامة بالقبول
20:05ولكن يبقى المقلد لامام من الائمة فيما اختاره اهل التحقيق انه ملزم قول امامه لان فرضه التقليد ما هو بمجتهد وهذه المسألة تطرقنا اليها لمن مر بنا حديث رفع اليدين بعد الركعتين
20:33وان الامام احمد لا يقول به وفي صحيح البخاري لكن هل يلزم الحنابلة ترك امامهم وتقليده الى تقليد غيره وهم في الاصل مقلدون فرضهم تقليد العامي لو يلزم بالاجتهاد صار من تكليف ما لا يطاق
20:56من الاهلية والالة ما يصلون به الى الراجح من الاقوال بدليله وقلنا ان المقلد لا يلزمه الا اذا اقتنع وصار عنده قناعة ان كل ما في البخاري صحيح ولا يجوز معارضته. ثم يورد عليه الاحاديث
21:23فيلزمه القول به الصريح يلزمه شو يدري العامي عنه؟ عند قول لامامه مالك ومالك اعظم من مسلم عنده ترى المسألة ما هي بسهلة يعني عند العامة تقول البخاري روى ولا مسلم روى وهو مقلد لامام معين. الامام الامام احمد لماذا خالف حديث الرفع
21:58بعد الركعتين خالفوا كذا ما عنده دليل ولا شيء. الامام الامام احمد يراه موقوف ما هو بمرفوع. والبخاري يراه مرفوع. وش يدل عمي عن هذه التفصيلات ها سم باب الصائم يصبح جنوبا. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن سمية مولاه ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن
22:56هشام ابن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن قال كنت انا وابي حين دخلنا عائشة وام سلمة قال حدثنا ابو اليمان حاء الرخاء
23:15الله يحسن اليكم يا شيخ هي الاصل حاء تحويل وان كان عندنا في السلطانية يعني رجع الاسناد الى البخاري والخاء رمز البخاري نعم وقال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ان
23:43اباه عبد ان اباه عبد الرحمن اخبر مروان ان عائشة وام سلمة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان يدركه الفجر وهو جنب وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم
24:00وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث اقسم بالله لتقرعن بها ابا هريرة ومروان يومئذ على المدينة فقال ابو بكر فقال ابو بكر فكره ذلك عبدالرحمن ثم قدر لنا ان نجتمع بذي الحليفة وكانت لابي هريرة هنالك ارض
24:22وكانت لابي هريرة هنالك ارض فقال عبدالرحمن لابي هريرة اني ذاكر لك امرا. ولولا مروان اقسم فيه لم اذكره لك. فذكر قول عائشة وام سلمة فقال كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهو اعلم
24:42قال همام وقال همام وابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر اول اسند يقول رحمه الله تعالى باب الصائم يصبح جنبا
25:05ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه يصبح جنبا وهذا امر مجزوما به لان الاحتلام لا يقع منه عليه الصلاة والسلام لانه من تلاعب الشيطان وتكون جنابته من جماع يعني ما الحكم
25:38هل يصح صومه او لا او يفرق بين العامد والناسي لان من العلماء من لا يدخل الجماع في مسألة النسيان يعني من اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه
26:05لكن من جامع ناسيا في نهار رمضان هل يقال في الاكل والشرب او يفرق بينهما لان العملية تطول لذلك من اكل ناسيا اطعمه الله وسقاه ثم اكل ثانيا ثم اكل ثالثة ورابعة
26:32هل يقال هذا ناسي؟ اطعمه الله وسقاه قيل لبعض السلف قال هذا ما تعود الصيام اصلا ويذكر بعض الطلاب انهم كانوا في مطعم دخل عليهم انسان وجلس معهم على المائدة
27:00واكل اكلا لا يأكله السوي كثير جدا الحمد لله انما اطعمني الله وسقاني ساعة ياكل يعني مثل هذا النسيان حده معروف والجماع اذا نسي هو ما نسيت المرأة على كل حال مسألة خلافية هل يدخل
27:37مثل هذا في النسيان او لا يدخل اللفظ اللفظ عام انما اطعمه الله وسقاه لكن النسيان بعد له حدود مقياس اهلا مرات انا كنت صباح والظهر والعصر. ما ما تعودت الصيام يمكنك ما تعودت الصيام. لا صوم الحمد لله
28:05برمضان اكلت؟ لا. ايه ما تعودت اللي بغير رمظان يطرأ عليه النسيان واما الرمظان تعود الصيام والناس كلهم حوله صيام يندر النسيان في مثل هذه الحالة يقول باب الصائم يصبح جنبا اي هل يصح صومه او لا
28:32وان يفرقوا بين العامد والناس يعني لما بدأ عملية الجماع ذاكر لصومه لكن قبل دخول الوقت ثم طلع عليه الفجر يعني هل يلزمه ان يمسك ولا يكمل؟ ينزع حتى عند اهل العلم النزع جماع
29:16فان وقع النزع في حال طلوع الفجر خلاص انتهى وفيها تفاصيل لاهل العلم يرجع اليها من يحتاجها وهل يفرق بين العامد والناسي وبين الفرض والتطوع وفي كل ذلك خلاف للسلف
29:41والجمهور على الجواز مطلقا يعني هو بدأ العمل قبل الامتناع قبل عقد النية على الجواز مطلقا قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة والقعنبي احد الرواة عن مالك واحد اصحاب الموطئات
30:12سبعة عشر المعروفة عن مالك امام دار الهجرة ذكر رؤيا تفيد طالب العلم وانه في جمع غفير من اهل الحديث فجاء فقال قائل ليقم اهل الحديث وقاموا وقام معهم اجلس انت لست منهم
30:49هل انا منهم زملائنا عند الشيوخ وحفظ الحديث ورواية قال لكنهم نشروا العلم وانت لم تنشر نشروا العلم وانت لم تنشر فاجتهد في نشر العلم وبرز في ذلك مكانه معروف فان هذا عبد الله بن مسلم اوقعنا به
31:24عن مالك امام دار الهجرة عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام ابن المغيرة ابو بكر بن عبدالرحمن الو. هلا ومن الفقهاء السبعة فخذهم عبيد الله عروة قاسم
31:59سعيد ابو بكر سليمان خارجه يقول في الفقهاء الكبار كبار الفقهاء السبع الحارث الخارجة القاسم ثم عروة سليمان عبيد الله لان السابع مختلف فيه سعيد والسابع باشتباه السابع مختلف فيه نعم هل هو هو ولا غيره
32:26مولى ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث ابن هشام هو اللي قاله راهب قريش احرصوا على الحفظ لا تضيعونه لا يضيع منكم تكون بقية الحياة حسرة كل شيء ينتهي الشحن ينتهي والحفظ مع الوقت يروح الله المستعان نعم
33:31شوي ارفع صوتك شوي ذكرت عن مالك هذه يقتل الثلث لاصلاح الثلثين. تذكر عن مالك والمالكية ينفونه حتى سنيدها ضعيفة ما تثبت يا شيخ. ما تثبت عن مالك لحد ما ما هو ما هو ما هو باجتهاد من مالك ما يصير اجتهاد
34:20لكنه في المصالح المصلحة العامة اذا ما يصلح الشعب الا بقتل الثلث يقتل الثلث على هذا الكلام ولكنه لم يثبت عن مالك يعني اذا كان البلد فيه مليون يقتل ثلاث مئة الف علشان يصلح الباقيين
34:43قتل ليس بالساهل ولذلك ما اشكل في قصة الخضر قتل الغلام وهي اشد من خرق السفينة الغلام اشد من خرق السفينة الذي في احتماله ان يغرق كل من عليها لان الشيء المحقق
35:19المؤكد اشد من الشيء المظنون ولو كان اشمل وارحم امرأة ونكرة ايهم اشد؟ طيب لو ماتوا هالكل اللي بالسفينة اشد من قتل واحد ها ولذلك الذي يحدد المرجح في الحديث في البخاري وهذه اشد
36:00يعني قتل الغلام ترى تمر اشياء ما يلقى لها بال ويستخرج منها قواعد وضوابط امور كبيرة الشيء المظنون ولو كان كبيرا في ازاء الشيء المحقق ولو كان يسيرا المقصود ان طالب العلم ينتبه لمثل هذه الامور
36:40احسن الله عملك الشيخ محمد الامين الشنقيطي له قول على قال رحمه الله اما دعواهم على مالك انه يجيز قتل ثلث الامة لاصلاح الثلثين انه يجيز قطع الاعضاء في التعزيرات فهي دعوة باطلة لم يقلها ما لك ولم يروها عنه احد من اصحابه
36:59ولا توجد في شيء من كتب مذهب هي موجودة في بعض كتب الاصول. نعم. يتداولونها. الى ان قال وقد درسنا مذهب ما لك زمنا طويلا وعرفنا ان تلك الدعوة باطلة
37:12حدثنا عبد الله بن مسلمة بن سمي اولى ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن قال كنت انا وابي حين دخلنا على عائشة وام سلمة حاء عن تحويل للاسناد
37:51من الاول الى الثاني العادة ان مثل هذا التحويل يستفاد منه باختصار في الاسناد وصنيع البخاري مع انه نقل من التحويل ما هو مثل مسلم او بقية اصحاب الكتب يكثرون منها
38:21يستفاد منها الاختصار تحويل من اسناد الى اسناد للاختصار حذف ما يدل عليه الاسناد الاول هنا ما في اختصار ما في اختصار اطلاقا لانه رجع الى البخاري حدثنا ابو اليمان شيخ البخاري
38:42قال اخبرنا شعيب عن الزهري الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ان اباه عبد الرحمن اخبر مروان ان عائشة
39:05وام سلمة اخبرتاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب. من اهله يعني لا من احتلام ثم يغتسل ويصوم لانه لو احتلم الظهر شيء معلش
39:27لو حصل احتلام من الصائم في اثناء النهار او في اخره معلش القاعدة الاصل وفي هذا الموضع يصلح ان تكون خاء لان الاسناد رجع الى الى المؤلف الذي هو البخاري
39:54السلطانية فيها نقطة السلطانية فيها نقطة لكن الطبعات نسخ اخرى كثيرة ما فيها وهي الجادة في كتب السنة يذكرون حاء التي هي حاء التحويل من اسناد الى اخر ان عائشة وام سلمة
40:21اخبرتاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم قال مروان الحكم وكان يومها اميرا على المدينة لعبد الرحمن ابن الحارث اقسم بالله
40:48لا تقرعن بها ابا هريرة ورويت باكثر من ظابط ابا هريرة لانه كان يفتي بخلاف ذلك يقول اخبره بهذا الخبر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام عن طريق امهات المؤمنين اخص الناس به وصواحب الشأن
41:19اقرر ان بها ابا هريرة ومروان يومئذ على المدينة يعني كان امير على المدينة فقال ابو بكر فكره ذلك عبدالرحمن لانه بالنسبة لابي هريرة صغير قدر وشأن وسن انسان الذي عنده تقدير وموازنة للامور مع انه حكم شرعي هذا
41:45لكن حكم شرعي من غير طريق ابي هريرة ثابت صعب انك تنكر على من هو اكبر منك سنا وقدرا وشأنا ومنزلة والامر يتم بدونه تواجه بالخلاف قال فكره ذلك عبد الرحمن
42:09ثم قدر لنا ان نجتمع بذي الحليفة المحرم وكانت لابي هريرة هناك ارض يعني مزرعة فقال عبدالرحمن لابي هريرة اجتمعوا قال عبدالرحمن لابي هريرة اني ذاكر لك امرا ولولا مروان اقسم علي فيه لم اذكره لك
42:41ابن عباس مدة طويلة يبي يسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر ما قدر ابن عباس هو حبر الامة وترجمان القرآن لانه في مقابل رجل كبير له شأن في الدين
43:07ولو قدم صدق فيه يجيك طالب حدث السن لم يدرك شيئا من العلم ثم بكل بساطة كأنه يخاطب زميل او يخاطب احد من طلابه ما هكذا تورد الابل واحد من المشايخ
43:34صوروه الواتس قل كنا في مجلس الوالد لا نرفع رؤوسنا والان طالب في المتوسط يرد عليها ادنى كلمة بحق وبباطل وباسلوب كله وقاحة صحيح تغيرت الامور تغيرت الاحوال وادركنا يوم كنا صغار
44:11اخواننا واعمامنا الكبار اللي اكبر منا بكثير في اخر المجلس مع الاباء والاعمام الكبار لا شك ان هذا يحمل معنى ما هو سهل وفي مجلس احد الملوك رحمه الله جالسين عنده
44:45مجموعة من الاسرة ومقابلهم مجموعة من الشيوخ رأى واحد من شباب الاسرة متقدم ورأى اباه متأخر قال له يا فلان وين ابوك عسى ما شر يا طويل العمر قال الله يعمي قلبك تجلس قدامه
45:13هل تربية تربية الان يدخل قبل ابوه ويطلع قبل ابوه وياكل قبله ولا ولا عندهم ادنى احساس فقال عبدالرحمن لابي هريرة اني ذاكر لك امرا ولولا مروان اقسم علي فيه
45:43هل يلزمه ان يجيب دعوة مروان ولو اقسم نعم لماذا ولي امر حاكم المدينة امير المدينة اقسم علي فيه لم اذكره لك فذكر قولي عائشة وام سلمة وقال كذلك حدثني الفضل ابن العباس
46:12فضل ابن عباس وهن اعلم امهات المؤمنين اعلم من فضل ابن عباس لماذا لان الموضوع يخصه اجتماع وهؤلاء من امهات المؤمنين هنا اعرف من غيرهم وهن اعلم وقال همام وابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر
46:41هذا مستند ابي هريرة قال البخاري والاول اسند. يعني اقوى اسنادا مما ذكره عن هؤلاء عن ابي هريرة ها ايش تقول والله ما اسمع ارفع صوتك. قال وهو اعلم. من هو
47:16عندي بالسلطانية وهن اعلم وهن اعلم امهات المؤمنين في هذا الشأن اعلم من غيرهم في هذه المسألة في الامور الخاصة التي لا يطلع عليها الرجال والاول اسند وهو اعلم سلطانية لكن كم قال في رقم خمسة
48:07في التعليق رقم خمسة وهن وهذه رواية النسفي وهي من الفرع من الفرع وش هو الفرع ما تدري عشرين سنة بالبخاري حنا بنردد هالكلام ها حظرت اللي مفبركة من جاو
48:45اسأل الله ان رحمه الله صاحب اليوناني اليونانية قابل اشتغل على الفرع قابله ستة عشرة مرة قابل على الفرع قابل على الفرع ست عشرة مرة. على المجلد الثاني بعد. ثم وجد الاول فقابل عليه كذلك
49:13ثم وجد الاصل فقابل عليه مرارا وقال وجده مطابق للاصل ولذلك لم يرجع عن تعليقه ويتبعه القسطلاني في تعليقاته حذو القزة لم يرجع قال وجدت الاصل ليش الانسب للفرع كذا في الفرع
49:44وفي الاصل تهيأ يعني كالفرع. ما يختلف شيئا من الفرع لانه قابل على الفرع واعتنى به سنين طويلة واعتمده فرغ الكتاب برموزه على الفرع ثم وجد الاصل فوجدهم لا يختلف عنه بشيء
50:17يعني شف الامانة والدقة بعض الناس الباحثين في هذا الوقت ايش ارجع الى انزل الى الفرع مع وجود الاصل يحكي الواقع بحذافيره على الفرع واعتنى به وافاد منه ثم ينسفه مرة واحدة كأنه ما هو بموجود
50:49ها كله كتاب على هذا والاول اسند يعني اقوى اسناد له نظير في البخاري مر بنا في العورة في الصلاة غط فخذك فان الفخذ عورة في حديث انس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه
51:43قال البخاري حديث جرهد احوط وحديث اهل المسن اسند يعني اقوى اسناد خط فخدك فان الفخد عورة وفي حديث انس في البخاري ايضا قط فخد حصر النبي عليه الصلاة والسلام انفاقه
52:10ولكن قد يقال ان حديث جرهد في الصلاة وفي خارجها الامر اخف وكون النبي عليه الصلاة والسلام حسر عن فخذيه لانه محتاج الى ذلك مدلل رجليه في البئر وايضا على فرس
52:35فرس ويجري لا بد ان يخرج منه شيء وفي وقت الركوب والنزول لابد ان يخرج شيء فمثل هذا لا يحمل جميع الاحوال على مثل هذا شيخ رواية وهو اعلم قوله وهو اعلم اي بما روى والعهدة عليه في ذلك لا عليه
53:15وقع في رواية النسى في عن البخاري وهن اعلم اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وكذا في رواية مع عمر في رواية ابن جريج فقال ابو هريرة اهما قالتاه
53:29قال نعم. قال هما اعلم وهذا يرجح رواية النسف تكميل عند ابن حجر يقول في معنى الجنب الحائظ والنفساء اذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها قال النووي في شرح مسلم
54:08مذهب العلماء كافة صحة صومها يعني مثل الجنب يصبح الصائم يصبح جنب الا ما حكي عن بعض السلف مما لا يعلم صح عنه او لا كأنه اشار بذلك الى ما حكاه في شرح مهذب
54:32النووي الاوزاعي لكن حكاه ابن عبدالبر عن الحسن ابن صالح ايضا حكى ابن دقيق العيد ان في المسألة في مذهب مالك قولين قبل دقيق العيد ان في المسألة في مذهب مالك قولين
54:57وش علاقة بالدقيق العادي في مذهب مالك كان مالكيا وعلى علم به ودراية ثم انتقل الى مذهب الشافعي هل فيكم من اعتنى لمن انتقل بمذهبه من مذهب الى مذهب انا جمعت اكثر من عشرين
55:31في ورقة لكنها ضاعت فان كان فيكم احد فليزودنا جزاكم الله خير عندك شي انت انت لا تلتفت كان الواحد يلتفت على انه ما هو المطلوب وهو يدري ان معانيه
55:54عندك شي انت انت بغترة بيظا اللي بين الشماغين ذولي ها؟ ما كأني اعنيك وانا اشير اليك. والله ما انت يا شيخ انتبهت لأ ابيك تنتمي ابيك تنتبه لا لا ما هو باللي خلفك ولا اللي قدامك
56:25عرف من اخاطب ما عندك شي في هذا ها صور اهلنا عندك صور يا احمد مسألة الفخر بيكون محرم بدون غطوا الفخذ هذا نص وما يعارضه يمكن تأويله وحكاه القرطبي عن محمد بن اسلمة من اصحابهم يعني من المالكية
57:11وصف قوله بالشذوذ. وحاكى ابن عبد البر عبد المالك ابن ماجشون انها اذا اخرت غسلها حتى طلع الفجر ويومها يوم فطر لان لان في بعضه غير طاهرة قال وليس كالذي يصبح جنبا لان الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه
57:37يعني لو لو احتلم في اثناء النهار صومه صحيح لكن لو حاظت في اثناء النهار صومها باطل المرأة تصلي الصلاة التي حافظت في وقتها وما يجمع اليها عند اهل العلم
58:18هذا مروي عن عثمان وغيره والمذهب عند الحنابلة وبعضهم يقول ما نوجب الا ما اوجبه الله عليها مما ادركت وقته حديث انس عندنا الاول اللي عن امهات المؤمنين مذكور في الباب
58:59والثاني المروي عن ابي هريرة لا شك انه اقوى اسناد الباب هذا متصل بالبابين بالباب اللي خلف قبله ولا بعده قبلة وباب القبلة توكلوا على الله ها؟ وابن عبدالله بن عمر
1:00:01هذا قول فقهي. يصح من القوي ومن الضعيف. ولا عبيد الله هو اللي على شرط البخاري لو كانت رواية وجاء في وعبدالله المكبر ضعيف والمصغر هو القوي لكن قول فقهي تنسبه لمن قال به. سواء كان ثقة ولا ضعيف ولا لان الرواية غير الرأي
1:00:25صلاة الفجر ايه؟ ان الانسان اذا اخذ بالاحوط ما في من يقول لصيامك باطل لكن لو اخذ بالقول الثاني وجد من يقول صيامك باطل معتمدة وخرجت عن لكن وش يظره لا اخر صلاة الفجر نص ساعة بعد التقويم
1:01:22من يقول له صلاتك باطلة لا هو لو كان الخلاف بين الوقت وطلوع الوقت يعني لو قال اخرها لان لان منهم من قال ان الشمس ما تطلع الا بعد اؤخر ما نقولها حقط
1:01:42بطلان ببطلان لكن القول بالاحتياط تأخير مثلا الصلاة وتقديم السحور هذا يصير مجمع عليه ها؟ في امكان الاحتياط عاشوراء من لم يأكل فلا يأكل لما كان آآ آآ عاشوراء واجب للوجوب
1:02:15وكان واجب قبل فرض رمضان ها شو قبل فرض رمضان نسخ وجوب الله المستعان