استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

14-معالي الشيخ أ.د. سعد بن ناصر الشثري- لب الأصول في أصول الفقه والدين

0:00رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فان مما يعنى به اهل العلم علم الاصول ما يتعلق بطرائق القدح في الادلة او جواب عنها قد جعل علماء الاصول
0:26بابا في قوادح القياس بمعنى الاعتراضات الوالدة على من استدل بدليل من القياس او الاسئلة الموجهة لمن استدل بالقياس بقية الادلة يمكن توجيه اسئلة مماثلة لاسئلة القياس ولكن لما كان القياد
0:56يمكن ان توجه له اسئلة اكثر من غيره من الادلة اكتفي ببحث قوادح القياس عند كثير من اهل العلم عن الكلام عن بقية اه قوادح الادلة وقد ائتنى علماء الشريعة
1:18بهذه القوادح اجري ان يتربى الانسان على كيفية الجواب عن استدراج المستدل. فبعد ان بحث اهل العلم ما يتعلق بطرائق ترتيب الادلة وذكروا ما عملاق بكيفية الاستدلال فيها ذكروا الاسئلة الوارثة على القياس
1:51ثم كيفية الجواب عن هذه الادلة عن هذه القوادح ومن هذا المنطلق بان الانسان يسعى الى ان يجعل هذا البحث العلمي القوادح طريقة اه جيدة له في اه المحارب المناظرة الخصم
2:25وبالتالي فان الانسان متى تعلم هذه القواعد الاعتراضات التي يمكن ان يتوجه بمخبر له وقد ذكر اهل العلم في فوادح القياس مسألتين اولهما هذه القوادح اه يجب الترتيب فيما بينها او لا اه يجب الترتيب
3:09هناك اسئلة مبنية على اسئلة اخرى وبالتالي لا بد من الترتيب فيما بينها لا يمكن ان يتجاوز الانسان سؤالا الى سؤال اخر حتى يتقن ما يتعلق آآ ما يتعلق السؤال الاول ومن هذا المنطلق فان الانسان ينبغي به
3:39ان اه يرتب هذه القواعد لتكون هذه القوادح سببا من اسباب القوادح من اسباب بناء كلام بعضه على هذه الآخر فيكون هذا من اسباب صلاحية كلامه في القوادح. قال المؤلف ومن
4:09يعني من قوادح القياس تخلف الحكم عن العلة المستنبطة. يعني بهذا ان يوجد المعترض محلا اخر وجدت فيه العلة المستنبطة ولم يوجد الحكم فيدل ذلك على ان ما ادعي انه علة ليس بعلة حقيقية
4:39اذ لو كانت علة حقيقية لما وجد هناك تخلف للحكم عن الوصف المدعى انه هو العلة الا ان يكون بتخلف الحكم عن العلة سبب. من امثلة ذلك ان يكون هناك
4:59مانع مثاله ذلك ما اذا قال المستدل نقيس الذرة على البر في جريان الربا بجامع الطعم. يعترض المعترض ويقول له ومع ذلك لا يجري فيه الربا. فتخلف الحكم وهو جريان الربا عن الوصف المدعى عليه
5:29انه علة وهو الطعم. الا ان يكون التخلف للحكم عن العلة لوجود مانع. كما لو اه قال قائل العزة في القصاص القتل العمد العدوان. فيقول المعترض عندي قتل عمد عدوان
5:49لا يوجد الحكم معه وهو القصاص. وهي مسألة قتل الوالد لولده. فيقول المستدل هنا مانع وهو الابوة او كان تخلف الحكم عن العلة المستنبطة لتخلف شرط من شروط الحكم فانه متى تخلف شرط الحكم فان الحكم يتخلف لا لصلاحية العلم
6:19وايه ده لفساد العلة وانما في اه قول شرط الحكم قد تخلف هذا القادح يسمى النقب. اذا النقب هو ابداء المعترض محلا اخر ارض غير الاصلي والفرع وجدت فيه العلة او وجد فيه الوصف المدعى علة ولم يوجد الحكم
6:49تخلف الحكم بمانع او لفوائد الشرط يقال له تخصيص العلم تخصيص العلة ان كان لعلة عظمى ناصحة آآ دليل على التحصيص منصور فهو لا يقدح في العلة على الصحيح بخلاف المستنبطة. هناك
7:19خلاف في هل آآ هذا القادح مقبول او لا؟ قال المؤلف وهذا خلاف ناوي يعني انه يترتب عليه اثار وبالتالي اه اه يكون خلافا حقيقيا معنويا وليس لفظيا. ومبنى هذا الخلاف هو هل العلة مؤثرة؟ او كثيرة
7:49مجرد علامة. قال ومن فروع هذا الاختلاف هل النقض قادح صحيح او لا فاذا قدح النقب فحين اذ يعد المستدل منقطعا اذا لم يجب عن اعتراض آآ لم يجب عن اعتراض آآ المعترض او لا يعد. وهكذا من
8:19اثارها انخرام المناسبة بوجود مفسدة. فان قلنا ان نقظ آآ سؤال صحيح فهذا يدل على ان المناسبة تنخرم بوجود مفسدة. وان قلنا بان النقض غير مقبول فان المناسبة الذي عليه مصلحة عند ربط الحكم به لا ينخرم
8:49وجوابه اي جواب سؤال النقل اجوبة الاول منع وجود العلة في سورة النقب كما لو قال البطيخ ليس بمطعوم. الجواب الثاني منع انتفاء الحكم في سورة النقب فيقول البطيخ يجري فيه آآ الحكم ويقيم الدليل على ذلك
9:19وهذا يقبل اذا لم يكن انتفاء الحكم مذهبا المستدل. الجواب الثالث بيان وجود مانع يقول هناك مانع من البطيخ آآ منع من جريان الربا فيه وهو كونه معدودا او فقد الشرط. فيقول مثلا من شرط جريان الربا الكيف والبطيخ ليس اه بمكين. فكان
9:49تخلف الحكم لفقد شرط وليس لبطلان التعليل بوصف في المستدل. قال وليس للمعترض استدلال على وجود العلة. يعني اذا اه اه اورد محل النقض فاننا لا نطالبه باقامة الدليل على ان العلة موجودة في
10:19الحكم فيها عند اكثر العلماء لان هذا يعتبر انتقالا من المسألة الاصلية وهي مسألة الدرة الى مسألة جديدة وهي مسألة البطيخ. وبالتالي اه لو سمحنا له بذلك لن اشار القول ولم ينضبط ولو ان المستدل دل على وجود العلة فيما
10:49في الصورة اه التي علل فيها اه صورة او بسبب موجود في محل ثم منع من وجود العلة في تلك الصورة. فحينئذ يقول بان دليلك ينتقض اه بهذا فان هذا الجواب لا يسمع بانه حينئذ اه ينتقل من نقظ العلة
11:19الى نقوي دليل العلة والانتقال يؤدي الى انتشار الكلام وهو مما اه مع قواعد الجدل والمناظرة. وليس للمعترض ان يستدل على ان الحكم في سورة النقب فلا يجب عليه اقامة الدليل بل يكفيه دعوى ذلك. ويجب
11:49هذا المستدل ان ياتي باوصاف العلة ليتحرز بها من اوصاف من اعتراض المعترض بالنقض اذا كان ذلك في المناظرة. واما في حال النظر نظر الانسان لنفسه فلا يجب عليه آآ هذا الاحتراز اذا كان آآ ذلك مما اشتهر بين
12:19اهل العلم قال واثبات صورة او نسيها ينتقض بالنفي والاثبات العام بحيث اذا كان هناك اه اه جواب مثبت ينتفض اه سورة واحدة وهكذا النفي العام اذا قلت لم يحضر احد فانه ينتفظ باثبات صورة واحدة
12:49لما قال القائل جاء محمد ثم قال المعترض عليه لم يأتي احد فهنا اثبت الحكم في كرة ورد بنفي عام. وهكذا النفي العام يرد بسورة واحدة كما لو قال لم يحضر احد فيقول المعترض بل حضر فلانا. القادح الثاني من القوادح الكسر
13:19والكسر اه اعتراض على شدة الحكم وليس على علة الحكم. فيقول مثلا اه اه المسافر يقصر الصلاة بوجود المشقة. فيقول له القائل اه فيقول له القائل عندنا مشقة في بناء البنيان مثلا ولا في خبز خبز الشعير لكن
13:49اذ لم يوجد الحكم فحينئذ آآ توجه الكلام الى الحكمة وهي المشقة ولم يتوجه اذا العلة التي هي السفر وقال وهو يعني الكسر آآ الغاء بعض العلة مع ابداله اولى. فالكلام فيها متوجه الى الحكمة وليس للعلة
14:19قال كما يقال في صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب اداؤها كالامن فالاصل صلاة الامن والفرس صلاة الخوف والحكم يجب قضاؤها اه العلة انها صلاة لم تفعل. فيعترض المعترض بان لفظة الصلاة
14:49آآ لا يلزمان آآ يشرع فيها القضاء بدلالة مثلا آآ انها صلاة والصلاة حكمة والصلاة عبادة هناك عبادات لا تقضى. فهنا التوجه لم اتوجه الى العلة وهي الصلاة وانما توجه الى الحكمة وهي آآ كونها عبادة
15:19القابح الثالث من القوادح قابح عدم العكس. بان يقول عندي اخرى غير الاصل والفرع الذي ذكرته وجد فيها حكم ولم يوجد فيها العلة وبالتالي يدل هذا على ان الحكم غير مرتبط بهذه العلة. فمثلا قال القائل
15:49بان انتقاض الوضوء كان بعلة اكل لحم الجزور. فيقول عندي خروج الريح وجد فيه الحكم وانتقاض والوضوء ولم يوجد ولم توجد العلة وياكل لحم الجزورة. وهذا القادح انما يصح في
16:09لا يجوز ان تتعدد العلل لذلك الحكم. ولذلك يرى كثير من للعلم ان سؤال العكسي ليس بسؤال اه صحيح. اه قال والعكس الحكم في معنى انتفاء العلم او الظن به مما يدل على انكفاء العلة
16:39هنا ثبت مقابله يعني ما يقابل الحكم فيكون حينئذ الاعتراض بسؤال عدم العكس ابلغ اشاهده قوله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فهنا اه اه عدم العكس على اثبات الحكم ثم قال فكذلك اذا وضع
17:09ما في حلال كان له اجر لما سئل ايأتي احدنا شهوته فيكون له فيه اجر اه السؤال الثالث اه عدم التأثير اي اه ان يقول المعترض هذا الوصف الذي عزلت به سياسة وصف
17:33لا يترتب على ربط الحكم به مناسبة وبالتالي سؤال وعدم التأديب يختص بقياس قد كانت علته معلومة امة مستنبطة قد وقع الاختلاف فيها قال وسؤال آآ عدم التأثير اربعة اقسام
17:59الاول عدم التأثير في الوصف بكون الوصف طرديا او شبهيا بوصف طردي هو الذي لا يرتب عليه حكم كالطول والقصر والشبه يعني الوصف الذي في الصورة الظاهرة بدون ان يكون له تأثير
18:19في اه الحكم والنوع الثاني من انواع عدم التأديب اه عدم التأثير في الاصل في ابداء علة في الاصل تقتضي اه اثبات الحكم ليست موجودة في اه الفرس فما لو قال القائل في مسألة بيع الغائب
18:45اه اذا كان هناك سلعة غائبة هل يجوز بيعها او لا؟ فيقول المستدل غير مرئي. بيع غير مرئي. فلا يصح الطير في الهواء فالاصل الطير في الهواء والفرع بيع الغائب والعلة مبيع غير مرئي والحكم
19:12انه آآ لا يجوز بيعه فيعترض عليه المعترض فيقول الطير في الهواء مرئي ومع ذلك لم يصح فدل هذا على ان العلة التي ذكرتها غير موجودة في الاصل فالطير بالهواء
19:32مرئي يكفي في هذا ان تسلم بعجزه عن معارضة خصمه النوع الثالث من سؤال عدم التأديب. عدم التأثير في الحكم بان يذكر في العلة وصف لا فائدة بذكره قولهم في المرتدين الذين ادركوا اموالنا بدار الحرب
20:04قالوا لا قال الحنفية اذا اتلف المرتد مالا زنا فانه لا يجب عليه ظمانه لكونهم مشركين ادلب مالا بدار الحرب. فالاصل المشركون والفرع المرتدون حكم لا يجب ضمان ما في دار الحرب والعلة كونهم كفارا
20:34آآ آآ تجيب بان قوله في هذا اه بان قوله اكلف مالا بدار الحرب وصف طردي فلا فائدة من اه ذكره وبالتالي يكون هذا النوع راجعا النوع الاول هذا من عدم التأثير اه ذكر وصف اشتملت عليه العلة
21:09ليس لذكره فائدة ضرورية ومن امثلة ذلك مسألة آآ الاستجمار هل يشترط فيه عدد كما قال الحنابلة او لا يشترط فيه في عدد وتدخين فيه المرة الواحدة كما قال الجمهور. فقال الحنبلي
21:32كان الاستجمار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاشترط فيها رمي الجمار. فلا سرمي الجمار في الحج. والفرع الاستجمار. الحكم يجب العدد والعلة انه عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية
22:02فيقول اه بان قوله لم يتقدمه معصية وصف لا اثر له في الحكم وبالتالي لا داعي لذكره. فمتى اسقطه ام تأنفه بمسألة رجم الزاني؟ فانها عبادة بالاحجار لكن لا يشترط فيها آآ العدد
22:29وصفا آآ في العلة لا ضرورة لذكره كما لو قال الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر الى اذن الامام الظهر فهناك خلاف طبي هل يشترط في صلاة الجمعة اذن الامام او لا؟ فيقول القائل في
22:56باشتراط اذن الامام بالقياس. فالاصل صلاة الظهر والفرع الجمعة والعلة صلاة مفروضة وحكم لا تفتقر في اقامتها الى اذن الامام فيقول له المعترض قولك مفروضة وصف غير مؤثر. اذ لو لم اذ لو لم يذكر لما كان هناك انخفاض لبقية
23:28آآ العلة فتقول صلاة آآ وبالتالي لا آآ لكنه هذا الوصف من اجل تقريب الفرع وهو جمعة من الاصل من اجل تقوية الشبه فيما بينهما اذ ان الفرض اشبه بالفرض
23:54ومن اقسام عدم التأثير في الفرع ما لو قال في مسألة اه اه اشتراط الولي زوجت نفسها غير كفء فلا يصح. كما آآ لو زوجت آآ هنا اه الاصل ما لو زوجها وليها من غير كفر والفرع تزويجها نفسها من غير كفر
24:25انه لا يصح والعلة كونه آآ غير كفر فيقول قولك غير كفؤ غير مؤثر اذ لا اثر للتبييض بغير الكفر في هذه المسألة يرجع الى المناقشة في آآ الفرض والفرض تخصيص بعض سور النساء بالحجاج. يعني مسألة تامة ثم يخص
25:02في مسألة خاصة. فيقول مثلا القتل بالمثقل يجب فيه بساط. لكونه قتل عمد عدوان. ليعتبر يقول بينتقل الى مسألة قتل الوالد في آآ ولده والاصح جواز الفرض. العام بصورته واحدة
25:29القلب والمراد به يعني قياسك صحيح في اصله الله وعزته لكن ما يرضاه كما في قوله تعالى ان الله جل وعلا وفقهم ولكنه قال بان المنافقين هم الاذل بالاصح دعوة من المعترض ان ما استدل به آآ المستدل آآ
26:09صحيح ولكنه يدل آآ عليه في المسألة المتنازع آآ فيها في صحة امتياز اه المستدل. ولذلك لابد من اه فحص شعال القلب سؤال مقبول في الاصل اه لانه معارضة اه
26:42انه اتى بقياس يقابل قياس يكون اه قال القلب ينقسم الى قسمين الاول قلب تؤدي الى المستأذن بدون ان يصحح مدى والنوع الثاني قلب تؤدي الى وافساد مذهب المستبدل وتصحيح مذهب آآ
27:19ما مسألة اه اذا اذن المالك يقول الشافعي بيع لا يصح ولو كان باذن احترم من هالمالك لانه عقد بلا ولاية. لا يصح اشقاء الفضولي والعلة والحكم انه لا الى ولاية كيصحوا في شراء
28:06الحكم وافساد مذهب مستدل وتصحيح مذهب المعترض. ومن امثلة ذلك مسألة آآ الاعتكاف هل يشترط فيه الصوم؟ الشافعية والحنابلة لا يشترطون بصحة الاعتكاف صوم بخلاف الحنفية والمالكية. فيقول الحنفي عن الاعتكاف لب
28:51فلا يكون بنفسه قربة كالوقوف بعرفة. فالاصل الوقوف بعرفة. فانه لا يصح ان يكون آآ السلام وانما آآ كالوقوف بعرفة فانه لا يكون قربة الا بالاحرام والفرع هو الاعتكاف يقول آآ لا يصح ان يكون آآ عبادة بمجردة حتى يكون
29:19معه الصوم. اعترض المعترض فيقول اه الاعتكاف لبس فلا يشترط فيه الصوم وهنا ابطل مذهب الحنفية ولم يصحح مذهب نفسه. وقد يكون ابطال مذاهبه الخاصة بطريق صريح كما في مسألتنا السابقة. وكما في مسألة
29:49اه المقدار المجزئ في مسح الرأس. الحنابلة والمالكية يقول لابد من مسح جميع الرأس في الوضوء والحنفية يقولون يكفي الربوة والشافعية يقولون يكفي اقل المسمى ثلاث اشارات او شعرة فيقول الحنفي
30:11آآ الرأس عضو في الوضوء فلا يكفي فيه اقل ما ينطلق عليه الاسم فيقول له المعترض آآ آآ مسح الرائد الراس عضو في الوضوء فلا يكفي الربع كما في غسل الوجه. فدل هذا على ابطال مذهب الحنفي
30:41بدون ان يكون اه معديا الى تصحيح مذهب اه الشافعي وقد يكون الابطال بطريق الالتزام كما في مسألة بيع الغائب فيقول آآ بيع الغائب عقد معاوضة فيصح مع الجهد بالمعوض كما في النكاح يصح. ولو لم نعلم المهر
31:15فيعترظ عليه الشافعي فيقول اه بان عقد النكاح عقد لان عقد الباء بان عقد لبيع الغائب عقد معاوضة فيه خيار الرؤية كالنكاح فاذا بطلنا اه خيار رؤيا وقلنا بانه لا يصح فحين اذ يؤدي الى ابطال
31:43اه بيع الغائب مع الجاهلي اه به وهناك ما يسمى بقلب آآ المساواة وآآ بيان يكون للاصل آآ جهتان لكل واحد منهما حكمان احدهما عن جهة الفرع باتفاق خصمين وبالتالي هل يدل هذا على انتفاء الحكم الاخر او لا
32:14وهذا مما وقع فيه النزاع من انواع القوادح القول بالموجب الموجب هو الاثر المترتب عليه فيقول قياسك صحيح باصله وصرعه وعلته وحكمه ولكنه لا يؤدي الى اثبات قولك بالمسألة المتنازع فيها
32:43قول بالموجب تسليم اه القياس لكنه لا يؤدي الى ارتفاع النزاع ومثل له المؤلف بمسألة آآ القتل بالمثقل الجمهور يثبتون القصاص في خلافا للحنفية يقول من يرى اثبات القصاص في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان بما يقتل
33:13غالبا فلا ينافي كالاحراق. الاصل الاحراق والفرع القتل بالمثقل. والعلة قتل بما يقتل غالبا. والحكم لا اينافي القول فيقول المعترف ليس البحث هل تنافي القود او لا وانما هل يثبت معه او او لا فاني قد
33:42لانه اه لا ينال في القوس لكن لا يلزم منه ثبوت القوي قال وكما يقال التفاوت بالوسيلة لا يمنع القود التوسل اليه المسألة القتل بالمثقل هنا في تفاوت بين القصب المحدد والقتل بالمثقل
34:08يقول المعتذر فيقول المستدل القاتل بالمثقل يقاس على القتل بالمحدث اثبات القياس في اثبات القصاص بان التفاوت في الوسيلة لا يمنع القوي فيقول المعترض انا اسلم لك انه لا يمنع القوز لكن البحث في كونه يثبت به القصاص
34:33اولى قال المؤلف والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا يعني قوله ليس قياس لحكم بمسألة انقلاب وليس اه دليلك ابطالا وفي مرات من اجل ان يقرأ اعتراض المعترض عليه بالمنع. يرد
35:13عنها كما كما آآ آآ في اثبات الحكم بهذه الصور. ومنها اي من القوادح القدح في المناسبة. فيقول الوصف به الحكم وصف غير مناسب لا يفضي الى المعنى المقصود من
35:43الحكم او يقول بان وصفك غير منضبط. وبالتالي فان الشريعة لا تربط احكامها باوصاف غير اه منضبطة. او يقول بان وصفة غير وصف ليس وصفا ظاهرا ومن شرط العلة ان تكون وصفا ظاهرة قال والجوابه بالبيان اي ببيان
36:13هنيئا لمن مصلحة راجحة على المفسدة او ان العلة منضبطة او ان العلة اه مناسبة ومنها اي من القوادح الفرق. فيقول هناك وصف اه يفرق بين الاصل والفرع وآآ سؤال الفرق هو في الحقيقة معارضة فان كان الوصف الذي آآ كان
36:43اه فارقا بين الاصل والفرع في الاصل كان معارضة في الاصل لانه لم يوجد هذا الوصف بالفرع وبالتالي لا يصح قياس الفرع على ذلك العصب. وان كان الوصف الفرعي يقتضي الحاقه باصل اخر. فحين اذ كان معارضة في
37:03الفرع قال والاصح انه معارضة يعني والسؤال الفرق سؤال معارضة بابداء قيد في علمية الاصل فيكون معارضة في الاصل او بابداء وصف موجود في الفرع يقتضي الحاطب باصل الاخر وهذا هو سؤال المعارضة في الفرع او بهما قد يكون هناك وصف في الاصل لا يوجد في
37:33فرج ووصف في الفرع لا يوجد في الاصل بل والاصح ان آآ انه يعني نسوة للفرق اه سؤال اه صحيح اه قادح قال وجوابه بالمنع بان يمنع من وجود آآ الوصف الفارق في الاصل او منع وجود الوصف الفارغ في الفرض
38:03والاصح انه يجوز تعدد الاصول بفرع واحد. بحيث نثبت الحكم في احد بناء على قياسه على عدد من اه المسائل فلو فرق بين الاصل بين الفرع واصل واحد منها كفى في سؤال آآ الفرق
38:29وفي اقتصار المستدل على جواب اصل يعني واحد قولان هل يقبل قوله اولى؟ ومن هاي من القوادح فساد الوضع. جاء يقول اه ان علتك تقتضي حكما مناقضا للحكم الذي اه ذكرته
38:52ومن ذلك ان يقول قياسك يبتغي او عدلتك تقتضي التخفيف. وحكمك التغليظ. قياسك عزتك تبقى بالثوب وحكمك يقتضي التغيير. علتك تقتضي الاثبات. وحكمك نفي من انواع فساد اه الوظع سقوط اعتبار الجامع بنص او اجماع لنقيض الحكم
39:25فيقول قد جاءنا اعتبار الوصف المعلل به اه في موطن اخر بما يناقض اه عزتك قال وجوابه جواب سؤال الوضع بتقرير نفيه فيقول مداعته من اقتضاء العلة خلاف الحكم ان فيه ولا اه اقرره. ومن ذلك مثلا ما لو قال بان
40:01آآ القاتل العمد نقيسه على القتل الخطأ في آآ الكبارة ابي جامع ان كل منهما قتل يستحق آآ العقوبة. فيقول له القائل بان القتلة العمد عشنا من قتل الخطأ وقتل الخطأ يمكن ان يزول الكفارة بخلاف
40:31وقتل العمد ومن انواع القوادح فساد الاعتبار بان يكون قياسك مخالف لاية او حرفية او اجماع وبالتالي لا يصح لك ان تقيسه تعال لو قال قائل في ان المحرم آآ
40:54اه يكفل اه ويطيب لغيره من الاموات او المعترض بحديد الذي وقف ناقته قال وهو يعني فساد الاعتبار اعم من فساد آآ الوضع او يشمل معان لم يشتمل عليها فساد
41:17وللمعترض بجواب فساد الاعتبار اجوبة بان يقول اه قياسي يقدم على دليلك الذي هو خبر واحد او يقول بان قياسي قد بني على اصول آآ متعددة فكان اقول او يقول آآ دليلك الذي اعترظت به على القياس ضعيف من جهة آآ سنده
41:48آآ او نحو ذلك وآآ او يقول دليلك آآ يرد عليه التأويل بصرفه لمحله الى اخر ومن القواعد منع علية الوصف فيقول الوصف الذي ادعيت انه علة ليس بعلة وهذا يسمى سؤال
42:09مطالبة والاصح انه سؤال مقبول وجوابه باقامة الدليل على كون الوصف علة مما تقدم في مبحث اه شوالك اه اهل عزة ومن المنع من هو وصف العلة اي منع اعتبار العلة آآ محل الاستدلال
42:36كقولنا بافساد الصوم بغير جماع من افسد الصوم بالاكل والشرب مثلا عمدا هل تجب عليه الكفارة المغلظة بصيام شهرين متتابعين آآ المالكي يوجبونها وآآ يقول القائل افساد الصوم بغير جماع الاكل والشرب اه
43:06من غير اه لا تجب لان الكفارة انها شرعت تشري عن الجن الجبارة بالجماع فالحد الذي لا يكون الا بالجماع فيقال لا نسلم ان الكفارة في الجماع في نهار رمضان شرعت بالزجر على الجماع
43:38بخصوص بل المراد الزجر عن جميع المفطرات. كما يقول المالكي وجواب هذا السؤال ببيان ان الوصف بالعلة له آآ خصوصية وبالتالي يقول اه لا يصح ان نوسع مدارك الحكم كما في مبحث تنقيح المناط
44:05والمستدل حينئذ يحقق واعتبار خصوصية الوصف ومن انواع المنع منع حكم الاصل لو قال في القياس السابق البر لا يجري فيه القياس فلا يصح قياس الذرة عليه ومن حكم العصص سؤال مسموع ولكن المستدل لا ينقطع بمجرد وروج سؤال
44:37هذا السؤال حتى بل يمكن من اثبات حكم الاصل قال وانهي الاصح ان المستدل ان دل عليه اي اقام دليلا على حكم الاصل فان انه لا ينقطع المعترف بذلك بل يمكنه ان يعترف ببقية اه الاعتراض
45:06وقد يقول المعترض لا نسلم حكم الاصل واذا سلمنا فلا نسلمنه مما يصح الناس عليه سلم ولكن لا نسلم انا الاصل وعل البقاء بل هو تعبدي. سلمنا انه معلل لكن لا نسلم
45:28وان هذا الوصف الذي ادعاه المستدل هو العلة ولو سلمناه فلا نسلم بوجود هذا الوصف في الاصل ولو سلمنا لا نسلم ان الوصفة اه وصف متعد بل هو وصف اخر لا يجوز به
45:48سلمنا انه وصف متعدد لكن لا نسلم وجود هذا الوصف الفرع عن هذا بالدفع اه بالطرق الدالة على اثبات واثبات ما انس المعترف. قال يجوز ايراد اعتراضات نوع واحد مرتبة. وكذا يجوز
46:18ايراد اعتراضات من انواع مختلفة في الاصح. لكن ان كانت مترتبة فهو قولان اه واحسن اه الاعتراض قالوا ومن القوادح اختلاف ضابطي الاصل والفرج كما لو قال آآ الدخول الى المسجد يستحب ان يكون بالرجل اليمنى فيجب
46:48بان يكون الدخول للكعبة بالرجل اه اليمنى. فهنا اختلف ظابط الاصل اه المؤلف اشار الى آآ جزئيات اخرى فيما يتعلق بهذا الباب. ارى ان هذه الى آآ اسئلة متوجهة آآ الى آآ المعتقل الى المستدل وان
47:28مقبول اه فيها. وبالتالي لا بد من مساواة ضابط الفرع وجوابه بان هناك قدر مشترك بين الظابطين يثبت الحكم الشيء الاصلي والفرج بناء على وجود هذا القدر المشترك او بان احواء الضابط بالفرع الى
48:01صوت يساوي الضابط للاصل ولا يلزمه ان ينجي التفاوت بين من القوادح التخصيب وترديد كلام المستدل بين بين معنيين. احدهما يسلم لكنه انه لا يجيد المستدل. والاخر ممنوع وبالتالي لا يصح ان يستدل به
48:31ويمكن ان يجاب بان اه يقال بان اه هل يمكن ان يجاب بعدد من الاجوبة منها ان يقال ان القسم الذي سلمته ينفع المستدل ومنها ان يقول اه بان هذا القسم الذي منعته يكفيني في الاستدلال
48:58السابقة كلها راجعة الى سؤالي المنام. ومقدمها يعني اول هذه الاسئلة سؤال الاستفسار. والمراد به السؤال عن معنى كلام المستدل جان يطلب المعترض من المستدل ان يفسر كلامه وهو طلب
49:24اه ذكر معنى اللفظ الوارد في كلام المستدل اما لغرابته واما لوجود اه الاكتمال والتردد فيه. لبعض النسخ قال او اجمال. صوابها او احتمال. لان الاجمال هو الغرابة قال وبيانكما اي
49:48بيان ان اللفظ غريب او محتمل يجب ان يكون على المعترض ولا يجب المعترض ان يبين ان هذه الاحتمالات متساوية. بل قال مثلا بان آآ لو قال بان اه اه
50:11بيت الانسان كعينه فلا يجوز ان يعترض عليه. فيقول له المعترض عينه مترددة بين ان يراد بها الباص وبين ان يراد بها العين الجارية. وبالتالي تسر لي ماذا تريد بهذه اه
50:32الكلمة شاحنة اذ يبين المستدل معنى هذه الكلمة ويمكن له ان آآ يجيب منع الاشتمال ويمكن ان يجيب جميع الاحتمالات تنفعني وتقيم الدليل على آآ قولي هو المختار لا يقبل يعني اذا كان المعترض قام بايراد احتمال
51:05فاننا لا نلتفت اليك لانه يكفي ان نبين ان احد المعنيين هو الظاهر اه يكون اه قد امتنع اه كلام المستجد. قال بلا نقل اه او كان يقول يلزم ظهوره في مقصدي فيقول آآ الكلام متردد ولكن يلزم ان يكون آآ جوابه في
51:40كلامي لا اه اه كلامك قال ثم المنع اي واو سؤالي المنع لا يأتي في حكاية فاذا قال آآ المستديم الايراد الاقوال فحينئذ لا يكفي ان يمنع المعتر او حتى حتى يقيم الدليل
52:10على ذلك المانع على ذلك المنع ولذلك يسمى اخذ مقدمة المستدل وعكسها عليه بدون حجة يسمى غصبا اهل العلم لا يسمعون اه الغصب بانه حينئذ ينتقل المعترض بكونه معترظا الى
52:42مستدلا تنقلب الاية وقد يكون المنع بعد آآ تمام الدليل بمنع الدليل اي بمنع مقدمة من مقدماته لتخلف حكمه. هذا يقال له النقب التفصيلي او النقد في جبالي فاذا كان هناك تسجيل للدليل مع المنع من صحة المدلول
53:18سيقول ما ذكرت وان دل عليه ايه الدليل لكنه غير آآ مسلسل كما ذكر المؤلف بعد هذا يا حاكم ان الاصح ان القياس يعتبر من الدين لان الشارع قد امر به
53:45الصواب ان القياس حصول اي من مباحث هذا العلم ومن ادلة مسائل الفقه والمقياس اه المقيس اللي هو الفرع يقال بان الحكمة من دين الله عز وجل وشرعه. لكن لا يقال
54:07قد قاله الله ولا تكلم به اه كذلك اه يتعين على المجتهد ان فيتعين على المجتهد اذا احتاج اليه يعني يجب على المجتهد ان يعمل بالقياس اذا جاءته واقعة ليس فيها اه دليل
54:41والقياس ينقسم الى قياس جلي وما قطع فيه بنفي الفارق او ما كان آآ الاصل فيه مقاربا الفرع وهناك نوع اخر وهو قياس خفي وهو وكان هناك ما اشتمل وجود الفارق فيه وهناك من قال بان القياس الجلي ما كان
55:11منصوص العلة والخفي ما كان مستنبط العلة كذلك ينقسم القياس الى قياس علة وهو الذي جمع والفرع بالعلة والنوع الثاني قياس الدلالة وهو الذي جمع فيه بين الاصل فرع وصف ملازم للعلة. والنوع الثالث قياس الشبه. وهو الذي جمع فيه
55:41بوصف غير مناسب ولا مستلزم للمناسبة من انواع القياس القياس بمعنى الاصل وهو الجمع بين الاصل والفرع بنفي آآ الفارق اه فهذا ما يتعلق اه احكام اه قوادح القياس وما يتعلق بالقياس ولعلنا ان شاء الله
56:07نتحدث عن الاستدلال في الدرس القادم ونكون ان شاء الله اه حاضرين اه باذن الله عز سيكون درسا حضوريا جزاكم الله خير يا شيخ. بارك الله فيك على الزملا. جزاهم الله خيرا. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع القادم
56:31ان شاء الله. سلام عليكم. في امان الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.