حقوق المطلقات للضرر/الإثنــين(1-7-2024م) ٢٥ذي الحجـة ١٤٤٥هـ
0:02بعد يعني توجد جملة مواد نضرب عنها الزكر صفحا. هذا وللمطلقات في غير الخلع الان تطليق للضرر او طلاق عادي حقوق بينتها الشريعة تتمثل في مؤخر صداقها مع اعتبار تعويض فرق
0:25التضخم عند طول مدة الزواج وانهيار العملة انهيارا فاحشا. تتراجع به قيمتها بصورة حادة ونفقة عدتها واجرة حضانتها لاولادها ومتعة المتعة ما هي عطاء مادي تقدم للمرأة المطلقة تطييبا لنفسها
0:49وجبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق وقد قدرتها وثيقة الاثر في مصر بنفقات سنتين قد يصل بها القاضي الى خمس سنوات بل اقر مجمع البحوث الاسلامية بالازهر مؤخر المتعة بدون حد اقصى
1:10هذا بالاضافة الى ما يسمى بحق الكد والسعاية حق الزوجة في نصيب من ثروة زوجها ادارة شاركته في تنميتها ببذل المال او بالسعي والعمل او بخلهما معك والحقود دي تم يعني النص عليها في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في نصوص
1:36جميلة مرتبة تقول المادة تلاتة وستين فيها ولا حرج ان يتفق الزوجان قبل الزواج او بعده في حلول الخيارات المشروعة على ما يمنع الشقاق بينهما من التراتيب المالية والاسرية وبالمناسبة حق الكد والسعاية لا تستحق الزوج في الاصل بمجرد قيامها على رعاية زوجها
2:06وقيامه على شؤونه المنزلية فحسب لان هذا الحق عوضتها عنه الشريعة بالنفقة ايواء واعاشة ولكن المقصود بها المشاركة المهنية بالعمل او بالمال التي توجوا لها النظر في هذا الحق فهذا خلاصة ما اجبنا به عن الاستفتاء المحكمة لنا. واسأل الله جل وعلا
2:44ان يوفقنا الى الصالح من القول والعمل وان يهدينا لما اختلف فيه من الحق باذنه انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين