خالعاته في الشرق وتطالب بنصف أمواله في الغرب/الإثنــين(1-7-2024م) ٢٥ذي الحجـة ١٤٤٥هـ
0:01السؤال التاني حول قضية كبيرة حدست في فيرجينيا سيدة تقدمت بطلب خلع الى القضاء في الشرق وحصلت على حكم بالخلع جاءت الى الولايات المتحدة وتقدمت تطالب بممتلكات زوجها بنصفه بعد الطلاق منها
0:25الرجل دفع امام القضاء بانها خالعتني ووفقا للشريعة التي تخالع زوجها تتخلى عن حقوقها المالية بالكلية وطلب منا فتوى ممهورة على الاوراق الرسمية لامجى لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا والقاضي زل ينظر في هذه القضية على مدى فترات طويلة
0:52واخر جلسة يقول تسع ساعات يستمع فيها القاضي الى المحامي من هذا الطرف والمحامي من هذا الطرف واخذ ثلاث مرات بريخ ثلاث مرات اخذ فاصل القاضي ليلتقط انفاسه ليستعيد لياقته
1:11ليبدأ الاستماع مرة اخرى وفي النهاية ارجأ الموضوع الى ان تأتي فتوى ممهورة من مرجعية شرعية موثقة تقول ان هذه الزوجة ليس لها حق في اموال زوجها بعد الخلع الامر قد يبدو بسيطا وقد وقد يبدو يسيرا
1:31لكنه في حقيقة الحال يحتاج الى تأمل والى تفصيل صاحبها يقول في رسالته ارجو ان تعطي لي فتوى مكتوبة طلب القاضي في محكمة فرفاكس عن الخلع. هل للزوجة المطالبة باي التزامات مالية
1:48بعد الخلع وعند تنازلها لا يحق لها المطالبة باثرها محتكى قبل يوم كزا والقاضي سيصدر قراره وقضاؤه بناء عليها الجواب اولا هذه الفتوى تتحدث عن بعض المبادئ الحاكمة للفرقة بين الزوجين
2:13ولا علاقة لها بتطبيقها على خصوص هذه الحالة لانه لا يقضى بين طرفين في واقعة معينة الا بعد السماع من كليهما وهو الامر الذي لم يتسنى لنا ولا طاقة لنا به
2:28ما عنديش لا وقت ولا قدرة نجيب كل اطرافه ونسمع فما نقول هنا اعلان مبادئ وقواعد تحكم الفرقة بين الزوجين في الجملة كيف نزمت الفرقة بين الزوجين وما هي الاثار التي ارتبتها على هذه الفرقة
2:49قد نكون اه بتوفيق الله عز وجل. الفرقة بين الزوجين قد تتخذ صورة التطليق للضرر وقد تتخذ صورة الخلع تمام وعادة ما يكون هذا التكييف للفرقة موضع خصومة بين الزوجين
3:09الزوجة تصر على انه تطليق للضرر تثبيتا لحقوقها المالية المترتبة على الطلاق الزوج يصر على انه نشوز وخلع السعي الى اسقاط هذه الحقوق وقد يضيق عليها بغير حق وقد يمنعها من الطلاق ليدفعها الى المطالبة بالخلع
3:34وهو محرم نصا في كتاب الله عز وجل في قول الله تعالى ولا تعضوهن لتذهبوا ببعض ما اتيت الا ان يأتين بفاحشة مبينة. مش اللي محرم الخلع محرم العدر ولا تعضلوهن
3:54عبادة ضاجرها ولا تضيق عليها لتدفعها دفعا الى ان تفتري نفسها منك بالخلع ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينا المحكمة اوجهت للتحكيم هي التي تفصل في هذه المنازعة حول التكييف. التكييف الحالي
4:17وتتحقق من ان لجوء الزوجة الى طلب الخلع لم يكن مردوه الى عضل ومضارة من قبل الزوج الجأتها الى ان نفسها منهم الخلد الخلعي الخلع متى يكون عندما يكون الزوج مرضي الدين والخلق
4:40لم تصدر منه اي اساءة الى زوجته وهي التي ابغضت المقام معه وخافت الا تقيم معه حدود الله ولا تبذل له الحقوق الزوجية الواجبة. واصرت على مفارقته فلها ان تفتري نفسها منه حينئذ بما بدله لها من صداق
5:02وان تسأله ان يخالعها وتسقط مع هذه المخالعة حقوقها المالية وثيقة مجمع فقهاء الشيعة للاحوال الشخصية نزمت قضية الخلع في جملة من المواد الخلع حل عقدة النكاح بعوض تبذله الزوجة او بغير عوض اذا وقعت الفرقة بلفظ الخلع
5:31وذلك اذا ابغضت المرأة زوجها ولم تطق صبرا على الاقامة معه. دون سببا من جانبه يقتضي التطليق للضرر وبعد جملة من المواد يعتبر الخلع طلقة بائنة بيننا الصغرى تملك الزوجة بعده امرها
5:51لا سبيل الى زوج لا سبيل لزوجها اليها بعد ذلك الا بعقد جديد ومهر جديد مسألة مهمة الاطفال ليسوا جزءا من هذا الصراع لا يجوز ان يكون بدن الخلع التخلي عن حضانات الاولاد
6:11ولا عن نفقتهم فان وقع صح الخلع وبسر الشرط ثم احتاطت يعني الوثيقة للزوجة استرجاع ما خالعت به اذا اثبتت ان خلعها كان نتيجة اكراه او اضرار الزوج بها وينفذ الطلاق في جميع الاحوال
6:36وطبعا الاصل ان يتم الخلع باتفاق بين الزوجين اذا لم اذا لم يستلم الزوج تعسفا عمرها الى القاضي الشرعي او من يقوم مقامه في البلاد غير الاسلامية للبت في امرها
6:54بعد احالة الامر الى التحكيم وعجز الحكمين عن الاصلاح بينهما فان كان سبب النشوز من جانب المرأة حدد الحكمان عوض الخلع قل عن المهر او كثره وان كان سبب النشوز من جانب الزوج اشار الحكمان على القاضي بالتفريق بدون عوض
7:19برضو حتة يعني نقطة مهمة على سبيل الاحتياط لا ينبغي لمن يقوم مقام القضاء الشرعي في البلاد غير الاسلامية ان يعجل باصدار وثيقة الخلع او التطليق على الزوجة المضار الا بعد صدور الطلاق المدني اولا
7:41منعا للضرر الذي يترتب على مراغمة هذا الزوج المخطط المخاطب مواد اخرى نضرب عنها الذكر صفحا لكن ما هو التطليق للضرر؟ عندما يلحق الزوج بزوجته اساءة مادية او معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية
8:06ايضا نظمت الوثيقة المعالم والقواعد الضابطة للتطبيق للضرر والشقاء نعم تقول للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينها وبين زوجها ويعتبر ضررا مسوغا لطلب التطليق كل تصرف من الزوج
8:29او السلوك المشين او مخل بالاخلاق الحميدة يلحق بالزوجة اساءة مادية او معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية كالزنا والسكر ونحوهما ايضا اضافت يعتبر كل اخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مسوغا لطلب التطليق. اشتاط لها الا يتزوج عليها
9:00تتناهى الا ينقلها من بلدها الى بلد اخر عليها ان يتركها تكمل دراستها ان يتركها تمارس مهنتها. يعتبر كل اخلال بشرط في عقد الزواج ضرر مسوغا لطلب التطليخ كما لو شاط لها
9:17الا يتزوج عليها او الا يتحول بها عن بلدها ونحوها اذا اشتاطت عليه ذلك ثم ثم تغيرت احواله المستقبل واراد ان يعني اللي يفي بهذا الشرط طبعا هذا الشطر لا يحرم عليه حلالا. لكن يعطيها الحق في طلب التطليق للضرر ان شاءت. ولا تعتبر مخالعة تسقط
9:44بمخالعتها حقوقها المادية بل تعتبر مطالبة بالتطليق للضرر تبقى معه حقوقها المادية بعد يعني توجد جملة مواد نضرب عنها الزكر صفحا. هذا وللمطلقات في غير الخلع الان تطليق للضرر او طلاق عادي
10:11حقوق بينتها الشريعة تتمثل في مؤخر صداقها مع اعتبار تعويض فرق التضخم عند طول مدة الزواج وانهيار العملة انهيارا فاحشا. تتراجع به قيمتها بصورة حادة ونفقة عدتها واجرة حضانتها لاولادها ومتعة
10:37المتعة ما هي عطاء مادي يقدم للمرأة المطلقة تطييبا لنفسها وجبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق وقد قدرتها وثيقة الاثر في مصر بنفقات سنتين قد يصل بها القاضي الى خمس سنوات بل اقر مجمع البحوث الاسلامية بالازهر
11:02مؤخر المتعة بدون حد اقصى هذا بالاضافة الى ما يسمى بحق الكد والسعاية حق الزوجة في نصيب من ثروة زوجها اذا شاركته في تنميتها من بذل المال او بالسعي والعمل او
11:21والحقود دي تم يعني النص عليها في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في نصوص جميلة مرتبة تقول المادة تلاتة وستين فيها ولا حرج ان يتفق الزوجان قبل الزواج او بعده
11:43في حلول الخيارات المشروعة على ما يمنع الشقاق بينهما من التراتيب المالية والاسرية وبالمناسبة حق الكد والسعاية لا تستحق الزوجة في الاصل بمجرد قيامها على رعاية زوجها وقيامه على شؤونه المنزلية فحسب
12:06لان هذا الحق عوضتها عنه الشريعة بالنفقة ايواء واعاشة ولكن المقصود بها المشاركة المهنية بالعمل او بالمال هذه التي توجب لها النظر في هذا الحق فهذا خلاصة ما اجبنا به عن الاستفتاء المحكمة لنا. واسأل الله جل وعلا
12:40ان يوفقنا الى الصالح من القول والعمل وان يهدينا لما اختلف فيه من الحق باذنه. انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم امين. اللهم امين. اللهم