أحكام الضمان والكفالة والحوالة - كشف المخدرات (28)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين
0:20اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فقد وقفنا عند في احكام الضمان والكفالة والحوالة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم
0:37اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين في احكام الضمان والكفالة والحوالة الظمان جائز اجماع في الجملة ويصح ضمانه يصح ضمان جائز التصرف معه اي مالا وجب على غيره كثمن وقرض وقيمة متلف مع بقائه على مضمون عنه
0:59فلا يسقط بالضمان او ضمان ما سيجب على غيره تعلن على عمل المحجور عليه جائز التصرف ولا يصح ضمانه ايه قصدك ويصح ضمان جائز التصرف طبعا يصح وضمان جائزة التصرف الا باستثناءات
1:32اما المحجور علي وان كان هو ليس جعل التصرف يعني كامل في جزء اه انجاز التصرف ومحجور عليه في حظ نفسه المجنون والصغير وان كان محجورا عليه ولكن لا يصح ضمانه
2:02وان سمي من وجه من الوجوه انه جائز التصرف المقصود يعني صحيح ان يصح كل جائزة التصرف يصح ضمانه لكن لها استثناءات من ضمنها المحجور عليه ولا يصح ضمان الامانات كالوديعة والشركة والمضاربة والعين المؤجرة او المدفوعة الى الى الخياط او القصار او نحوها. بل يصح ضمان
2:28فيها اي الامانات ولا يصح ضمان الجزء سواء كان قبل وجوبها او بعده من مسلم او كافر لفوات الصغار اخواتي الصغار عن المضمون بدفع الضامن ولا ديع ولا دينك كتابة ولدين كتابة. اي لان الجزية فيها مقصدان
2:51مقصد الصغار ومقصد لا يصح الظمان لان الصغار سيفوت حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا المقصد مقصود في الشريعة اذا سيدفع احد بالنيابة عنه ذهب هذا المقصد سلام عليكم
3:17ولا يصح ضمان الجزية سواء كان قبل وجوبه او بعد ويحصل الالتزام؟ احسن الله اليكم ويحصل التزام بلفظ على ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم. القبيل هذي احنا نقولها بالكويتي نسميها جبيل
3:35نقلب القاف الى جيم انا جيبي لك انا قبيلك لها اصل في اللغة. نعم السلام عليكم وزعيمه وضمنت دينك او تحملته ونحوك ويصح باشارة مفهومة من اخرس وشروط لصحة الضمان رضا رضا ضامن
3:53بان الضمان تبرع بالتزامه لان لان الضمان تبرع بالتزام الحق اعتبر له الرضا كالتبرع بالاعيان فقط. اي لا يشترط رضا مضمون عنه ولا رضا مضمون له انه وثيقة لا يعتبر لها قبض
4:12فلما فلم يعتبر لها رضا كالشهادة ولا معرفة ضامن لمضمون له ومضمون عنه. ولا العلم بالحق ولرب الحق مطالبة من شاء منهما اي الضامن والمضمون عنه لثبوت الحق في ذمتيهما
4:28ومطالبتهما معا وفي الحياة وفي وفي الحياة والموت لكن لو ضمن انسان لكن لو ضمن انسان دينا حالا الى اجل معلوم صح ولم يطالب به قبل مضيه لكن لو ضمن انسان دينا حالا الى اجل معلوم صح ولم يطالب به قبل مضيه
4:51وان قيل عندكم الحال ولا يؤجل فكيف يؤجل على الضامن؟ او كيف يثبت في ذمته على غير الوصف الذي يتصف به المضمون عنه الجواب ان الحق يتأجل في ابتداء ثبوته اذا كان ثبوته بعقل ولم يكن على الضامن حالا
5:09ثم تأجل ويجوز تخالف ما في الذمتين بدليل لو بدليل ما لو مات المضمون عنه والدين مؤجل اذا ثبت هذا وكان الدين مؤجلا الى شهر فضمنه الى شهرين لم يطالب به الى مضيهما انتهى
5:24طبعا هذا الكلام الذي ذكره الشيخ منقول من نيل المآرب صاحب نيل المآرب لخصه من كلام الشيخ منصور لشرح المنتهى في شرح الاقناع والمراد انه يصح ضمان اه الدين سواء كان حالا
5:43والعلة في جواز ذلك مع منع تأجيل الحال عندنا في المذهب ان التأجيل حصل هنا في ابتداء عقد الضمان وهذا جائز بخلاف ما لو ضمنه حالا فلا يجوز تأجيل ويطالب به حال
6:02وهذا ايضا لو كان الدين حالا اما لو كان الدين مؤجلا وضمنه حالا لم يلزمه قبل اجله كما في المنتهى والاقناع انظروا المراجع السابقة هذا كلام نقرأه من حاشية الشيخ
6:15حفظه الله المقصود ان الظمان يصح على الديون الحالة والديون المؤجلة المذهب ما يصح تأجيل الديون الحال يعني لا يرفع عنها وصف الحلول تأجيلها. لو قلت تأجيلها هي ستظل حالة
6:39فهني يقول لك ولرأوى لكن لو ضمن انسان دينا حالا الى اجل معلوم صحة ولم يطالب به قبل مظيه. شنو معنى هالكلام طبعا هي تفريع عن ضم الذمتين وان المضمون اللي هو صاحب الدين الاصلي المدين الاصلي
7:04ستضم ذمته الى ذمة الضامن والدائن مخير للمطالبة من ايهما شاء. لكن في حالة لا يحق له مطالبة الضامن وانما يقتصر على مطالبة وهي شنو؟ اذا كان الدين حالا ولكن الضامن اجل ضمانه
7:34قال انا اظمنك ابتداء من تاريخ كذا حلو يعني ضماني لا حد يكلمني قبل مثلا رمظان خمسة ستة واربعين الف واربع مئة وستة واربعين مثلا فهنا يقول لكن لو ضمن انسان
7:49حالا الى اجل معلوم صح ولم يطالب به قبل مضيه. ما احد راح يقول له تعال من الذي سيطالب به قبل مضيه المضمون عدلنا فاورد اشكالا قال فان قيل عندكم الحال لا يؤجل
8:12وهذا صحيح المذهب ما في شيء اسمه اجلت هذا الدين الحال نعم انت ما تبي تدفع الحين وانا سمحت لك هذا شيء اخر لكن لا يسمى دينا مؤجلا فكيف يؤجل على الضامن
8:29او كيف يثبت في ذمته على غير الوصف الذي يتصف به المضمون؟ فالجواب ان الحق يتعجل في ابتداء ثبوته اذا كان ثبوته بعقد ولم يكن على الظامن حالا ثم تأجل
8:41ويجوز تخالف ما ما في الذمتين بدليل ما لو مات المظمون عنه والدليل المؤجل. بمعنى الان لو دخل الضامن مع بداية العقد الحال لا يحق له التأجيل لانه خلاص دخل معه
8:59لكن هنا الدين منفصل عن الضمان يصح لي ان اضمن ضمانا مؤجلا ما في بأس لذلك قال ويجوز تخالف ما في الذمتين واضح ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن ان ظهر به عيب. او او خرج مستحقا
9:23اذا ثبت هذا قريته ولا قريته هذا ها الى قول انتهى تمام ويصح سلام عليكم ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن ان ظهر به عيب او خرج مستحقا وضمان المقبوض على وجه السوم وهو ان يساوم انسانا على عين ويقطع
9:43او لم يقطعه ثم يأخذها يريها اهله فان مضوا اخذها والا ردها لانه مضمون مطلقا وان اخذ شيئا باذن ربه ليريه اهله فان رضوا به اخذه والا رده من غير مساومة ولا قطع ثمن
10:04ولا يضمنه اذا تلف بلا تعد ولا تفريط. ولا يصح ضمانه بل التعدي فيه لان بل التعدي فيه لانه من قبيل الامانات وتقدم حكمها اول الفصل وانقض الضامن على ما
10:19وانقض الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له في الضمان والقضاء. وان لم ينوي فلا رجوع له ولو ضمنه باذنه ومن ضمن او كفل شخصا ثم قال لم يكن عليه حق
10:34صدق وصدق خصمه المضمون له او المكفول له بيمينه فانك قد قضي عليه. ببراءة قضي عليه ببراءة الضمير والاصيل وان برئ المضمون برئ ضامنه ولا العكس ولا عكس ولو ضمن اثنان فاكثر فاكثر واحد فاكثر واحدا
10:55وقال كل واحد ضمنت لك الدين. كان لربه طلب كل واحد بالدين كله وان قال ضمن لك الدين فبينهما بالحصص. وضمنا عليكم وان قال ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص. شو الفرق
11:11اه لو اكثر من ضامن كل واحد قال ضمنت لك الدين وبين ان يقول ضمنا لك الدين ايوة الحالة الاولى ضمنت لك الدين يعني كله مضمونا لي انا ضامن للدين كله. وجاء واحد وصار ضامنا معنا ايضا في الدين كله
11:43لكن لو قلنا ضمنا وكأننا شخص واحد تكلمنا بلسان واحد في هذه الحالة يقسم علينا الدين بالحصص هل يدخل معنا المضمون في الحصص ولا الحصص فقط على الضامنين لأ يكون الحصص على الظامنين بس
12:13هذاك ما له شغل هذاك مطالب بالدين كله اما انا مطالب بنسبتي فقط على حسب عدد الضامنين واضح السلام عليكم وتصح الكفالة هي مصدر كفالة بمعنى التزم وشرعا ان يلتزم رشيد باحضار بدن ما من عليه حق مالي من دين او عارية ونحوها الى ربه وتنعقد بما ينعقد به الضمان
12:44وينضم معرفته اخذ اخذ به احسن الله اليكم وينضم معرفته اخذ به. طبعا هناك من الفقهاء من لا يفرق بين الضمان والكفالة اجعل الكفالة مرادف للضمان هي ضم ذمة المضمون
13:04الكفيل الى الضامن او الكافر المذهب يفرقون فيجعلون الضمان في ضم الذمتين مع بعض للمطالبة بالدفع تكون ذمة الضامن مثل ذمة المضمون سواء بسواء اما الكفالة لا الكفالة هي التعهد باحضار الشخص. بس
13:28بغض النظر عن ذمتي لا تشغل به. انا مسؤول عن احضاره اذا طلبته. تقول انا كفيل فلان فقها عند الحنابلة لا يعني انني ادفع عنه وانما انا اكون مسئولا عن احضاره لك
13:49وانت عاد كيفك بينك وبينه واضح نعم لا لا لا هذا في الديون ها؟ في الديون وليس في الحدود واضح ما فيش كفالة في الحدود اصلا واذا ما حضرتها ايش بيصير
14:15كفالة اذا ما احضرته ادفع انت مسؤول عن حضارة الحدود اذا ما حضرتها وش يسوون؟ يقومون عليك الحد اذا ما اذا امتنعت اذا امتنعت عن احضار المحدود ايش يحصل ماشي واذا ما احضرته يترتب عليه ماذا
14:41ما يقدرون يسوون له شيء الكفالة في الديون فقط الاموال لاحظر يعني مثلا شخص يريد ان يشتري منك بالاجل. انت تقول انا ما اعرفك انا اقول انا اكفله لك انك اذا احتجته
15:01ساحضره لك واضح اما الحدود ما في كفالة فيها ولا ضمان سلام عليكم وتصح الكفالة بكل عين يصح ضمانها كالمغصوب والعواري ولا ولا ببدن من عليه حد او او قصاص. ولا بغير معين كاحد هذين
15:24وشروط لصحتها رضا كفيل فقط. لا مكفول به ولا مكفول له كضمان تصح حالة ومؤجلة تصح حالة ومؤجلة. فان اطلق كانت حالة فان سلم كفيل مكفول به لمكفول له بمحل
15:42في محل فان سلم كفيل مكفولا له مكفولا به بمكفول له بمحل العقد وقد حل الاجل ولا ضرر وليس ثم يد حائلة وليس ثم يد حائلة ظالمة او سلم نفسه بريء كفيل برئ كفيل. احسن الله اليك
16:10كفيل او مات مكفول به برئ كفيل لسقوط الحضور عنه بموته. اذا كيف ابرأ من كفالتي؟ اني يحضر او احضر المكفول المكفول له حتى لو ما دفع انا ما دام احضرته لك انا برئت خلاص
16:30او مات انا برئت او تلف العين المضمونة التي تكفل ببدن من هي عنده بفعل الله تبارك وتعالى قبل طلب لها برئ كفيل لانه بمنزلة موت مكفول. نعم وان تعذر على الكفيل احضار المكفول مع بقائه
16:51بان توارى او غابة او امتنع او غير ذلك ومضى زمن يمكن رده فيه او زمن عيب او زمن عينه ضمن ما عليه. ضمن ما عليه. هذا اثر الكفالة اذا عجزت
17:06عن احضاره مع بقائه مع بقاء هذا احتراز عن ماذا تلف منو او تلف العين المضمونة مع احضار المكفولي مع بقائه يعني حي اذا كان حي اذا ما كان قد مات
17:33اذا تعذر علي الكفيل احضار المكفول مع بقائه يعني هو حي وما قدرت احضره اما لانه متواري يعني منخش او غايب او او امتنع ما رظى يجي معاي او غير ذلك من الاسباب سواء كنت قادرا على احضاره او كنت غير قادر على احضاره
17:59ومضى زمن يمكن رده فيه شوفوا الاحتراز بعد يعني اذا ما مضى هذا الزمن كأن يكون في مسافة بعيدة وطلب صاحب الدين قال لي يلا وين صاحبك بعدين عقب خمس دقايق قال خلاص انا ما حضرته انت ادفع لا لازم يمضي شنو
18:20زمن يمكنني احضاره فيه اذا مضى هذا الزمن او زمنا عينه. ممكن انا اقول لك خلال خلال يوم خلال شهر ضمن ما عليه تحمل كلامه يتحمل كفاءته يعين الزمن الاتفاق بينهم
18:44لما هو يقول لي وانا واثق او انا اتعهد واقول سلام عليكم والسجانك الكفيل فيغرم ان ويستثنى من هذا ويستثنى من الظمان حالة وهي ان اشترط الا ضمان علي عند تعذر احضار المغفرة
19:08ووافق هنا ما ما يكون علينا اذا قلت انا انا ساحاول ان احضره لك لكن اذا ما قدرت ترى ما لي شغل لا تظمني شيئا توافق المكفول له يعني صاحب الدين
19:25فلا ضمان عليه والسجان كالكفي فيغرم ان هرب المسجون من السجن وعجز عن احضاره وتجوز الحوالة وسع واشتقاقها من التحول لانها تحول لانها لانها تحول الحق من ذمة طبعا اول شيء السجان كالكفيل
19:50هذي مسألة استطرادية سجان يعني اللي حبس انسانا في السجن اذا كان هذا المحبوس في دين وهرب هذا المحبوس وعجز عن احضاره يعامل معاملة الكفيل فيظمن اذا عجز عن ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى
20:13باب جديد او فصل جديد هنا دمجهم مع بعض والا ان تفرض في فصل وهو فصل الحوالة الحوالة والحوالة يقول اشتقاقها من التحول لانها تحول الحق من ذمة المحيط الى ذمة المحال عليك
20:33الحوالة يكون فيها اطراف يا محيط وفيها محال او محتال وفيها محال عليه وصورتها باختصار ان يكون هناك طرف واحد شخص واحد له دين وعليه دين لابد شخص واحد له دين يعني يطالب شخص بدين
21:03في نفس الوقت هو مطالب مثل انا مثلا شخص يطالبني بالف دينار على سبيل المثال وفي نفس الوقت عفوا انا اطالب شخص بالف دينار طالب جاسم بالف اشتريت مثلا سلعة بالف
21:30بدال لا ادفع اقول له ساحيلك الى جاص انا اطالبه بالف اذهب واستلمها منه الو صرت انا هني شنو اسمي؟ صاحب الدين اللي يطالبني ماذا يسمى محال او محتال ابو جاسم يسمونه محال عليه
22:01واضح وهي عقد ارفاق وشرعا انتقال مال من ذمة الى ذمة بلفظها احلتك بدينك او معناها او معناها الخاص الخاص بها اني اتبعتك بدينك على زيد ونحوه. يعني سواء قلت احلتك اتبعتك اذهب واستلم من فلان. اي معنى
22:25اي كلمة تدل على المعنى. نعم السلام عليكم وشروطها خمسة احدها ما اشار اليه بقوله على دين مستقر فلا تصح على مال انا مالي سلم او رأسه بعد فسخ ولا على صداق قبل دخول ولا يشترط استقرار المال المحال به
22:46والثاني ما اشار اليه بقوله ان اتفق الدين. هذا الشرط الاول لها خمس شروط حتى تكون الحوالة صحيحة اول شرط ان يكون على دين مستقر يعني الدين الاول يجب ان يكون مستقرا. ما معنى مستقرا؟ اي غير قابل للسقوط
23:07الدين غير المستقر هو الدين القابل للسقوط مثل نصف مهر المرأة قبل الدخول يعني واحد اه تزوج امرأة ومهرها خمسة الاف دينار لم يدخل بها بعد المرأة اطالب الرجل بخمسة الاف
23:31تمام ذهبت المرأة لتشتري بالاجل او تقترض فرضا معينا هل يجوز لها ان تحيل الى زوجها تقول انا طالبة خمسة الاف. اذهب استلم الخمسة الاف ولا تحيل بكم؟ بالفين ونص بس
23:52الفين ونص غير قابلة للسقوط لانه سواء طلقها او ما طلقها سيدفع الالفين ونص سيدفع الفيروس لكن النص الثاني ما ندري يمكن ما يدفع يمكن يطلقها قبل الدخول ويسقط لذلك يسمونه دين غير مستقر
24:10الشرط الاول اذا ان تكون الدين الاول بين المحيل والمحال عليه مستقرة ولا يشترط استقرار الدين المحال به. هذا الدين ما له شغل يعني لو العكس قلت للزوجة تبي خمسة الاف وما صار فيه دخول فالدين اللي بيني وبينها
24:33غير مستقر نصه هل لي ان احيلها لمن اطالبه بخمسة؟ جاوبنا عليه ما في مشكلة واضح نعم هذا الشرط الاول الشرط الثاني وان لم يستقر يعني انا قلت لها روحي حق فلان اختي من الكامل
24:51بعدين ما دخلت فيها وحصل طلاق. ترد المبلغ لي ولا لا هذا موضوع ثاني عاد دفعت لها فلوس طلقت قبل الدخول ترد لك النص. احسن الله اليك. نعم والثاني ما اشار اليه بقوله ان اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا
25:07فلا يصح ان يحيل بدنانير على دراهم ولا بحال على مؤجل ولا بصدق. ولا بصحاح على مكسرة ولا بعشرة على خمسة وعكس عكسه واضح. له ان يحيل بنصف الدين على ما يعادله. يعني هو يطالب بعشرة اقدر احيل بخمسة
25:26واضح ولا بعشرة على خمسة وعكسه وتصح الحوالة بخمسة على خمسة من عشرة. ايوة هذا هذا المقصود. نعم السلام عليكم ويصح عكسه كأن يحوله بخمسة من عشرة على خمسة ولا يضره اختلاف سببين دينين
25:49والثالث علم قدر كل جهة علم قدر كل من الدينين المحال به والمحال عليه باعتبار التسليم والجهالة تمنع منه والجهالة تمنعوا منه والرابع ما اشار اليه بقوله ويعتبر رضا محيل
26:06لان الحق عليه فلا يلزمه اداؤه من جهة الدين على المحال عليه ويعتبر ايضا رضا محتال بالحوالة على غير مليء مليء مليء نعم السلام عليكم على غير مليء وعلى غير مليء فان احيل على
26:24لم يعتبر رضاه ويجبر على اتباعه نصا. ما معنى هذا؟ يشترط رضا محيل. محيل اللي هو انا يعني مو ما يحق لمن يطالبني بمال وهو يعلم انني اطالب فلان بمال يروح من وراي
26:45يقول انا طالب فلان وهو يطالبك اباخذ منك انا مو بكيفك لابد من رضا المحيط طيب هل طبعا بالنسبة للمحال عليه ما له رضا ابدا لماذا لماذا ليس له رضا؟
27:05ايه بالضبط لانني في اي لحظة اتفقنا لابد يكون دين حال فانا اقدر اروح بنفسي استلم اقدر ارسل اي شخص من طرف يستلم ما له حق يقول ما اعطي الا صاحب الدين نفسه. لا مو بكيفك
27:20واضح؟ لذلك حضرت انا او اتى احد اخر يأخذ المال ما تفرق وياه اما المحتال اللي هو المحال لا يشترط رضاه اذا كان المحال عليه مليئا. ما معنى مليء؟ اي قادر على
27:38الدفع قادر على السداد. اما اذا كان غير مليء من حقه ان يرفض لانه في طلايب وراه يروح يشتكي وفي مشاكل فاذا كان غير مليء له الحق ان يرفض اما اذا كان مليئا فلا يعتبر رضاه. لماذا؟ لانه
27:59له ليس له الحق ان يعترض على اذا دفعت انا بنفسي او ارسلت من يدفع له فكأنني ارسلت شخص يدفع بالنيابة عني السلام عليكم والخامس كون المحال عليه يصح السلم فيه من مثلي مثلين يومين. مثلي
28:19احسن الله اليكم يصح السلم فيه من مثلي وغيره تمثيل ومعدود والمليء الذي يجبر محتال على اتباعه القاضي بماله وقوله وبدنه نصاب وفي ماله القدرة على الوفاء وفي قوله الا يكون مماطلا
28:40وفي بدنه امكان حضوره لمجلس الحكم فلا يلزم ان يحتال على والده فلا يلزم ان يحتال على والده ولا على من هو في غير بلده ولا ان يحيل على ابيه. ايوة يعني شنو
28:56يعني اذا كنت ساحيل رجلا على ابيه الشخص اللي انا اطالبه هو ابوه له ان يرفض ليش ها؟ لا بغض النظر عن عيب بغض النظر لكن لانه اذا امتنع عن السداد
29:17لن يستطيع ان يقاضيه عند القاضي فقها يعني خلي العيب على صوب الحين شرعا لا يحق له ان يطالبه لذلك هو بالنسبة له ليس بمليء. فالمليء ومن عنده قدرة مالية
29:33ولا يماطل ويمكن ثلاث اشياء اذا توفرت صار مليئا لا يعتبر رضاه عليكم وان ظنه مليئا وجهله فبان مفلسا. رجع على محل ولم يجبر على اتباعه. فمتى توفرت الشروط بريئا بريئا محيل من الدين
29:55بمجرد الحوالة افلس المحال عليه بعد ذلك او مات او جحد الدين وعلمه المحتال. او صدق المحيل او ثبت ببينة قامت ونحوه. والا فلا يقبل قول محيل فيه بمجرده فلا يبرأ بها
30:12وان تتفق وان لم تتوفر الشروط لم تصح لم تصح الحوالة وانما تكون وكالتها. نعم في صور معاصرة للحوالة وفي بعضها خلاف من اشهر صور الحوالة المعاصرة اليوم الشيكات عبارة عن حوالة
30:39انا صاحب الرصيد اطالب البنك بدينه لان بمجرد ايداع الاموال في البنك صرت دائما والبنك مدين عدل ولا لا ثم اذا ذهبت وان اشتغلت او انشغلت ذمتي بمال بدين سواء كان عن قرض او
31:08اجرة عامل او شراء شيء مؤجل فبمجرد كتابة الشيك هو في حقيقته صك حوالة من هو المحيل كاتب التشيك من المحال المستفيد من من المحال عليه؟ البنك واضح هذي صورة من الصور المعاصرة تكيف على انها حوالة
31:37صورة اخرى البطاقات الشراء عبر البطاقات المصرفية البطاقة التي اشتري من خلالها من المحلات هي صورة من صور الحوالة شلون نفس الفكرة لما يكون عندي رصيد في بنك اكون انا داعنا والبنك مدين
32:04فاذا اشتريت في هذه البطاقة من اي انسان فانا في حقيقة الامر احيل التاجر هذا اللي انا شريت منه وبالتالي صرت مدينا له بقيمة الشراء احيله على من على البنك
32:22بقيت اشكالية في هذه المسألة وهي الشراء من خلال البطاقات بطاقات الفيزا غير المغطاة في نوعين من البطاقات في بطاقات الرصيد اللي يسمونها هذي ما في اشكالية لان هي اصلا
32:46لا ينتفع بها الا من خلال بسيط موجود في البنك. اللي هي البطاقات البنك العادية. وفي بطاقات كريدت كار هذي مو بالظرورة يكون اصلا فيها مال. بل هي الاصل فيها ان لا يكون فيها مال
33:02نعم هناك ما يسمى ببطاقة مسبقة الدفع كل مغطاة وفي بطاقة لا وصدر او صار فيه اشكالية عندنا هل يجوز الحوالة على غير المدين الاشكالية بمعنى لو اه هي في في حقيقتها انا لست مدينا للبنك اللي اعطاني البطاقة
33:29لست مدينا وانما انا اشتري بهذه البطاقة وفي اخر الشهر يخصم هو مشترياتي من حسابي زين صار في اشكال عند بعض العلماء على اعتبار انه لابد من وجود دين اصلا
33:48ولكن هناك قول عند الحنفية انه يجوز الحوالة على غير المدين برضاه اذا هو راضي قال خلاص حول علي وانا ادفع عنك. ما في مشكلة وبعضهم خرجها على الضمان قبل شوي
34:10البنك بمجرد اعطائي للبطاقة ايش؟ ظامنا ظامنا بكم؟ لمتى البطاقة اللي هو الف الفين خمسة الاف ايا كان الخلاصة انها لا حرج فيها هذي البطاقات فان كانت بطاقات رصيد معبأة ومغطاة فالامر فيها واضح. انها حوالة لا اشكال فيها
34:35وان كانت بطاقات فيزا غير مغطاة فاما ان تخرج على الحوالة على غير المريض على قول من اجاز ذلك او تخرج على انها ضمان من البنك وانا امتنعت عنه السداد
34:58فذهب التاجر الى الضامن الذي ضم ذمته الى ذمة ولا بأس في ذلك ليش محرمة هذا البطاقة اللي تعطى من البنك رصيد بطاقة الحساب ايش محرمة؟ لأ البنوك الاسلامية تعطي
35:29بدون اه اذا تأخرت في السداد ما يقدر عليك هو فيها اشكالية هذي من جهة الرسوم الرسوم هي في حقيقتها بعضهم يقول انها رسوم تقدم مقابل قيمة البطاقة مقابل الخدمات التي تعطى
35:56لكن اذا لوحظ في الرسوم الدين دخلنا في الربا من البنك لما يعطيك فيزا هو يتعهد ان يقرضك حسب لمتى البطاقة هذي كأنه يقول لك اشتر بالف دينار وانا ادفع عنك
36:14اذا كان سيأخذ مال على اقراض دخلنا في القرض الذي جر نفعا لكن هم يقولون ان هذا المال ليس على الاقرار وانما هو على خدمات تقدم من البطاقة من موظفين الاجور الفعلية. لذلك الفتوى مربوطة ان تكون رسوم
36:31الطاقة متعلقة باجور فعلية حقيقية. بس يشكل على هذا ان هذه الرسوم تتفاوت بتفاوت البطاقات اللي ما لها خمسة الاف رسومها اعلى من اللي ذمت مالها الفين الف فشئنا ام ابينا
36:58نبت ان صح التعبير او حد الاقراض ملحوظ في الرسل فلا زالت الشبهة باقية لذلك انا انصح بالبطاقات المسبقة الدفع تخرج فيها من الاشكال هذي نعم شراء فاتورة الدين يدخل في هذا الوقت
37:19شراء فاتورة الدين يدخل في هذا الباب كيف يعني شراء فاتورة مثلا نروح عند شركة. ايه. مطالبة مثلا فلان اقول لهم وانا ادفع لكم مبلغ معين. عطوني وانا اروح اطالبه بالدين كامل
37:34ايش مستفيد انا ممكن اعطيهم مبلغ اقل من الدين نعم ما يجوز هذا. ما يدخل ثواب الفجر والصلح لغة التوفيق والسلام والسلم بفتح السين وكسرها اي قطع المنازعة وشرعا معاقبة يتوصل بها الى موافقة الى موافقة بين مختلفين
38:00وهو جائز بالاجماع وهو خمسة انواع بين المسلمين واهل حرب وبين اهل عدل وبغي وبين زوجين في فشقاق بينهما او خافت اعراضهم وبين متخاصمين في غير مال والخامس ما اشار اليه بقوله وفي الاموال وهو المراد هنا ولا يقع في الغالب الا عن انحطاط رتبة الى ما دونها
38:23على سبيل المداراة لبلوغ بعض الغرض وهو من اكبر العقود فائدة ولذلك حسن فيه الكذب طبعا آآ هنا الصلح تكلم الشيخ عن معناه العام في الشريعة وذكر انه خمسة انواع
38:41صلح بين المسلمين والكفار ما يسمى بعقد الصلح ليكون بين المسلمين والمحاربين لهم من اهل الكفر وبين اهل عدل وبغي اللي هم الخوارج اذا صار في حرب ويتم الصلح بينهم
38:56والصلح بين الزوجين اه وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما وبين متخاصمين في غير مال يعني اثنين متهاوشين تروح تصلح فيما بينهم
39:11والخامس الصلح في الاموال وكل الانواع الاربعة السابقة لا علاقة لها في هذا الفصل. هذا الفصل يتكلم عن النوع الخامس فقط وهو الصلح في الاموال وهو المراد هنا ولا يقع في في الغالب الا عن انحطاط رتبة الى ما دونه
39:27في الغالب الصلح في الأموال يكون بتنازل لابد يكون فيها شيء من التنازل. إذا ما فيها تنازل ما صار صح لان الاصل ان يكون الخلاف في اموال كل واحد متمسك
39:40بمبلغ معين فلا يكون هذا الا عن طريق شيء من الانحطاط ومعنى من الانحطاط يعني التنازل عن بعض الحق احسن الله اليكم وهو في الاموال قسمان احدهما يكون على الاقرار وهو اي الصلح على الاقرار نوعان. احدهما الصلح على جنس الحق المقر به. مثل ان يقر
40:01فائز لكي يقر جائز التصرف له بدين معلوم او يقر له بعين بيده فيضع المقر له عن المقر بعض الدين بعد الدين او ثلثه او او نصفه عفوا عن المقر بعض الدين نصفه او ثلثه او ربعه او ربعه
40:24او يهب له البعض من العين المقر بها ويأخذ ويأخذ ويأخذ المقر له الباقي من الدين او العين فيصح ذلك ممن يصح تبرعه لان لان جائز التصوف لا يمنع من لا يمنع من اسقاط بعض حقه او هبته
40:44كما لا يمنع من من استيفائه وقد كلم النبي صلى الله عليه وسلم كرماء جابر ليضعوا عنه يصح ان كان بغير لفظ صلح لانه هضم للحق وبلا شرط مثل ان يقول له على ان تعطيني. فان فعل ذلك لم يصح لانه لا يصح تعليق الهبة والابراء بشرط
41:08ولا يصح الصلح بانواعه ممن لا يصح تبرعه. كمكاتب وقن مأذون له في تجارة وولي يتيم وناظر وقف ونحوهم الا ان انكر من عليه الحق ولا بينة لمدعيه فيصح ولا بينة ولا بينة للمد
41:31فيصحه لان استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل اولى من الترك. ويصح من ولي عما ادعي به على موليه وبه بينة فيدفع البعض يدفع البعض ويقع الابراء والهبة في الباقي
41:49لانه مصلحة فان لم يكن به بينة لم يصالح عنه وظاهره ولو علمه ولو علمه الولي من ايش كيف يعلم هنا يقول لك آآ فيصح ان كان بغير لفظ صلح
42:19لانه هضم للحق وبلا شرط يعني ما في مشكلة لان العبرة بالمقاصد والمعاني اذا فهم المقصود مثل ان يقول لهم مثلا خلاص ساتنازل لك مقابل ان ننهي الموضوع. وش رايك؟ يقول لك تم خلاص صار صلحا
42:38مو بالضرورة يقول ساصالحك على كذا وكذا الصلح ليس متعبدا به فهذا المقصود فيصح وان كان بغير لفظ الصلح ما في مشكلة ولا تقصد ايش ايه هو طبعا لان يقول لك اه فيصح ممن يصح تضرعه
43:03بغير لفظ صلح لانه هضم للحق قصدك هني ؟ اه اشترطوا ان يكون يعني لو قال بلفظ الصلح سيكون مشكلة طيب نقرا الحاشية يقول اقتصر المصنف على قوله بلا شرط وعبارة الاقناع ويصح ان لم يكن بشرط. مثل ان يقول على ان تعطيني الباقي او يمنعه حقه هذا الكلام
43:30تصح لا بعبارة المنتهى فتصح لا بلفظ الصلح او بشرط ان يعطيه الباقي او يمنعه حقه بدونه فتبين ان نقول المؤلف بلا شرط ومثله في زاد المستقلع انها شاملة للشرط الذي يكون من المقر له بان يقول ابرأتك او وهبتك على ان تعطيني الباطل
43:52فلا يصح الصلح بذلك لما علمه الشارع. وشاملة ايضا للشرط الذي يكون من المقر بان يقول لا اعطيك الا اذا ابرأتني او وهبتني منه كذا فلا يصح حينئذ الصلح لانه من اكل اموال الناس بالباطل
44:12تحتاج الى مراجعة اللي اللي ظهر لي بادي الرأي وليس يقينا ان لفظ الصلح اه اذا كان يعلم انه صاحب الحق وان الطرف الاخر مظلوم وهو استغل الطرف الاخر يبي يخلص يبي الصلح
44:37وانت تعلم لا انه معه حق فلا يجوز لك اول شيء ان تدخل معه في الصلح لان هذا ظلم له فهي شيء فيها شيء من هذا بس تحتاج اني اراجعها
44:50ان شاء الله والدرس القادم الله اليكم ولا يصح الصلح عن دين مؤجل ببعضه حالا نصه الا في كتابة اذا عجل المكاتب لسيده في بعض كتابته عنها لان ضبا لا يجزي بينهما في ذلك
45:06ان وضع ربه رب دين بعض دين حل حال واجل باقيه. صح الوضع لا لا التأجيل. وان قال له اقر لي بديني واعطيت منهم مئة فاقر صح الاقراب ولزمه الدين. ولم يلزمه ان يعطيه شيئا. والنوع الثاني من نوعي الصلح على الاقرار
45:27ان يصالح على غير جنسية اي الحق بان اقر له بعين او دين ثم صالحه عنه بغير جنسه فهو معوضة يصح بلفظ الصلح فان كان باثمان عن اثمان فهو صرف له حكمه. لانه بيع احد النقدين باخر فيشترط له القبض في في المجلس
45:48وان كان بعقل وان كان بعرض عن نقد وعكسه صالح بنقل عن عرض او بعرض عن عرض فهو بيع تثبت فيه احكام البيع والصلح عن دين يصح بغير جنسه باكثر من الدين واقل منه
46:06بشرط القبض قبل التفرق لئلا يصير بيع دينهم بدين ويحرم بجنسه ان كانوا مكينا او موزونا باكثر او اقل على سبيل المعاوضة لانه رباب لا باقل على سبيل الابراء والحقيقة
46:20يصح كما لو ابرأ كما لو ابرأه من الكل ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين فمن بينهما معاملة او حساب هذا يسمى الصلح المجهول سلام عليكم ويصح الصلح عما تعذر علمه من دينه. كمن بينهما معاملة او حساب مضى عليه زمن طويل
46:41او عين كقفيز كقفيز حنطة وشعير اختلطا وطحن بمال معلوم حال او نسيئة. فان لم يتعذر كبراءة من مجهول جزم به في التنقيح وتبعه في المنتهى وقدمه في الفروع قال في التلخيص وقد وقد نزل اصحابنا الصلح عن المجهول المقربه بمعلوم
47:06منزلة الابراهيم من المجهول يصح على المشهور لقطع النزاع وظاهر كلامه في الانصاص ان الصحيح المنع لعدم الحاجة اليه ولان الاعيان لا تقبل الابرة وقطع به في الاقناع قال في الفروع وهو ظاهر نصوصه
47:21القسم الثاني من قسمي الصلح في الاموال الصلح على الانكار انسان عليه اي على اخر عينا في يده او دينا في ذمته وينكر المدعي عليه او يسكت وهو يجهل ما دعي به عليه. ثم
47:40ثم يصالحه على نقد او نسيئة. لان المدعي ملجأ الى التأخير بتأخير خصمه يصح الصلح ويكون صلح الانكار ابراء في حقه اي المدعي اي المدعي عليه لانه بذل العوض لدفع الخصومة عن نفسه لا في لا في مقابلة حق ثبت عليه
48:00ولا شفعة فيه ولا يستحق لعيبه شيئا هنا نرجع لمسألة بغير لفظ الصلح ظهر لي هنا كانه يقول له هو الان طبعا حنتكلم عن الصلح على الاقرار معناته انا اقر
48:23الحق هذا اولا بعدين ويتكلم هنا عن النوع الاول اللي هو من نفس الجنس وكأنه يقول له انا لا اعطيك حقك الا اذا صالحتني كأن فيه اكل لاموال الناس بالباطل
48:41ومساومة ما راح اعطيك حقك انت مثلا تطالبني بالف انا اقر لك ان اه الف لك الف عندي ولكن ما راح اعطيك اياها الا اذا صالحني عليه اذا صلحتني عليها راح اعطيك اياها
48:58وهنا يصح بغير لفظ صلح لان في في هذه الحالة تكون ابراء. خرجنا من باب الصلح اللي هو معاوضة او معاقدة انت تبي تبرئ كيفك وان كانت ابراء فهذا شأنك. لكن لما تكون صلحا فالصلح يكون فيها نوع من المعاوضة والتعاقد
49:22فاذا قلت انا لا اتنازل لك. لا اعطيك حقك عفوا الا اذا صالحتني عليه فهذا فيه اكل لاموال الناس بالباطل هذا هو المعنى لذلك هنا علله بقوله انه هضم للحق
49:37كأنه يقول انا ما اعطيك حقك صالحتني عليه اما اذا ابرأتني انت كيفك؟ فسيكون ابراء لا معاقدة بيني وبينك نعم تفضل السلام عليكم ويكون الصلح بيعا في حق مدعي فله رد رد المصالح عما ادعاه بعيب يجده فيه. لانه اخذه على انه عوض عما ادعاه وانفسخ الصلح وان
50:03على عينه والا طالب ببدنه ومن علم كذب نفسه من مدع ومدع عليه فالصلح باطل في حقه اما المدعي فلان الصلح مبني على دعواه الباطلة واما المدعى عليه فلانه مبني على جهده حق المدعي
50:19حق المدعي ليأكل ما ينقصه بالباطل وما اخذ فحرام لانه غير اكل لانه اكل مال لانه اكل مال الغير بالباطل. ولا يشهد له الشاهد به ان علم ظلمه انه اعانه على باطل
50:34ومن دعي عليه بمال فانكره ثم قال صالحني عن الملك الذي تدعيه. لم يكن مقرا به وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح اذا صح الصلح اذا؟ اذن المنكر او لا؟ احسن الله اليكم. صح الصلح اذن له المنكر او لا
50:52لكن لا يرجع عليه بدون اذنه. ومن صالح من دار ونحوها فبان العوض مستحقا. وجع بالدار مع الاقرار بالدعوة. قال في الرعاية او المستحق المصالح به مع الانكار كيف يعني صالح عن دار ونحوها فبان العوظ مستحقا؟
51:10يبان ان العوظ اصلا مو لك انت بايعه حق واحد او يطالبه في واحد ما استفدت شي انا فهنا رجع بالدار مع الاقرار. يعني خذ هذه الدار بدل الدين اللي عليه
51:22ونتصالح على ذلك اخذتها فلقيت ان الدار مبيوعة مثلا هنا العوض مستحقا. نعم السلام عليكم. قال في الرعاية اقيمت لمستحق المصالح به مع الانكار. ولا يصح الصلح مع خيار او شفعة او حد قذف وتسقط جميعها
51:41ولا اي صالح شاربا او سارقا او زانيا ليطلقه او شاهدا ليكتم شهادته عليه. لا يصح الصلح عن خيار يعني ايش رأيك خيار الشرط مقابل كذا او الشفعة تطيحها مقابل كذا
51:57ونحو ذلك. اما تطيحها بدون مقابل او تخليها نعم السلام عليكم. فصوم في حكم الجوار بكسر الجيم مصدر جاور او اصله ملازمته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. سيورثه
52:18واذا حصل في ارضه او على جداره او في هوائه المملوك له. الفقهاء رحمة الله عليهم في الغالب يذكرون احكام الجوار تبعا لاحكام الصلح وان كان هنا ليست مسائل مالية بالظرورة ولكن هذا اقرب باب تذكر فيه احكام الجوار
52:37ما الذي يحق للجار وما الذي لا يحق له دائما يذكرون في باب الصلح او قريبا من باب الصلح. نعم السلام عليكم واذا حصل في ارضه او على جداره او في هوائه المملوك له هو او بعضه او منفعته غصن شجرة
52:54غيره او غرفته او اي غرفة غيره احسن الله اليكم. لزم رب الغصن والغرفة ازالته. اي الغصن برده الى الناحية الاخرى او قطعه سواء اثر ضرره او لا ليخلي ملكه ليخلي ملكه الواجب اخلاؤه والهواء تابع للقرار
53:18ازالة الغرفة ايضا وضمن رب غصن وغرفة ما تلف به بعده طوب بعد طلب ازالته يوسف صيرورته متعديا بابقائه فان ابى ازالته لم يجبر لم يجبر في الغسل لان حصوله له في هوائه ليس بفعله
53:38ولواه اي الغصن اي الغصن ربه وجوبا فان امكن فان امكن ليه ونحوه لم يجزء لم يجزى لرب الارض او الهواء اتلافه كالبهيمة الصائلة اذا اندفعت بدون القتل وان اتلفه في هذه الحالة فعليه غرب فعليه غرمه لتعديه به
54:01وان لم وان لم يمكن وان لم يمكن ليه فله اي لرب الارض او الهواء قطعه اي الغسل بلا حكم حاكم ولا غربة عليه لانه لا يلزمه اقرار مال لانه لا يلزمه اقرار مال غيره في ملكه بلا رضا. ولا يصح صلح رب رب
54:19ولا من مال حائطه او زلفه خير. ولا من مال حائطه سلام عليكم. ولا ولا من مال حائطه او او زلق خشبه الى ملك غيره عن ذلك بعوض ويجوز فتح باب الاستطلاق؟ نعم. احسن الله ويجوز فتح باب يفتح ممر. نعم. احسن الله اليكم. باستطراق
54:43كان في درب نافذ لا في غير درب نافذ الا باذن اهله. ويجوز نقل باب في غير نافذ الى اوله بلا ضرر. كمقابلة باب غيره ونحوه الى داخل منه. نص
54:57ثم ان لم يأذن من فوق من فوقه احسن الله اليكم ان لم يأذن من فوقه فان اذن جاز ويكون اعارة لازمة فلا رجوع للاذن بعد فتح الداخل وسد الاول
55:13ولا يجوز اخراج جناح الى نافذ وهو الى على اطراف خشب او حجر مدفونة في او حجر مدفونة في حائط. ولا اخراج وهو سقيفة بين حائطين تحت تحتها طريق ولا اخراج
55:33بنافذ امام او نائبه مع مع امن الضرر مع امن الضرر فيهن ولا اخراج دكان بضم الدال نعم سلام عليكم ولا اخراج دكان بضم الدال ولا دكة بفتحها قاله في القاموس بطريق نافذ سواء اضر بالمارة او لا لانه ان لم ان لم يضر حالا
55:56ان لم يضر حالا قد يضر مآلا. وسواء اذن فيه الامام او لا لانه ليس له ان يأذن فيما ليس فيه مصلحة لا سيما مع احتمال ان يضر فيض ويضمن ما تلف بذلك لتعديه
56:11وفعل ذلك مبتدأ اي اخراج جناح وميزاب ودكان ودكة في ملك جار او هوائه وفي درب مشتبه وفي درب مشترك اي غير نافذ او فتح باب فيه لاستطباق حرام باستطلاق حرام خبر بلا اذن مستحق
56:32لانه ملكهم ولم يجز فلم يجز في التصرف فيه ولم يجوز التصرف فيه الا باذنهم ويجوز الصلح عن ذلك بعوض لانه حق لمالكه الخاص ولاهل الدرب فجاز اخذ العوض عنه كسائر الحقوق
56:53محله في الجناح ونحوه ان علم مقدار خروجه وعلوه يحرم على الجار ان ان يحدث ان يحدث بملكه ليحدث بملكه ما يضر بجاره. كحمام وكنيف ورحم وتنور لحديث لا ضرر ولا ضرار. وهذا
57:14وهذا اضرار بجاره ولجاره منعه عن ذلك بخلاف طبخ وخبز فيه ولا يمنع لا يمنع منه فلا يمنع منه لدعاء الحاجة ابدا دعائي فلا يمنع منه لدعاء الحاجة اليه وضرره يسير لا لا سيما في لا سيما بالقضاة
57:36ومن له حق ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء او لاكثر ضرره ويحرم تصرف في جدار جار مشترك بفتح احسن الله اليكم بفتح روزنة او طاقم
58:00ضرب او ضرب وتد ونحوه الا باذنه. وكذا يقوم وضع خشب على جدار جار او مشترك الا ان لا يمكن تثقيف وتسقيف الا به ولا ضرر فلا. فيجوز نصها ولو يتيم او مجنون. ويجبر رب الجدار او الشريك ان اباه. وهذا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار
58:24ان يغرز خشبة في جداره ثم قال ما لي اراكم عن هذا معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم سلام عليكم ومسجد في حكم ما تقدم كدار نصه. لانه اذا جاز في ملك الادمي مع شحه وضيقه فحق الله تعالى اولى. وللانسان ان يستند على
58:44حائط غيره ويستندق ويجلس في ظله وينظر في ضوء سراجه وان طلب شريك في وهل له ان يأخذ الواي فاي مال الانترنت عنه يمكن للانسان ان يستند الى حائط غيره
58:59يقرأ في نوره لكن هل له ان يأخذ الواي فاي بدون اذنه ها ولا يختلف الامر صح ها؟ يختلف لان فيها مال فيها تكاليف اما النور انت لما تقرأ على نور الشخص ما تضره بشيء
59:19من هو يعني ما فيها تكاليف اضافية. نعم السلام عليكم وان طلب شريك في حائط هدم طلقا كان او وقفا او في سقف انهدم مشاعا بينهما. او بين سفل احدهما وعلو الاخر وعلو الاخر شريكه فيه معول
59:39وعود الطلب فيها بعول طلب للبناء معه اي الطالب اجبر جواب الشرط المطلوب المطلوب على البناء معه كما يجب كما يجبر على نقض على نبض اوفى سقوطي خوف نقد خوف سقوط الحائط او السقف دفعا للضرر. فان ابى اخذ حاكم من ماله وانفق
1:00:11فان تعذر اقترض عليه وان بداه شريك باذن شريكه او باذن حاكم او بدون اذنهما بنية رجوع على شريكه وبناه شركة رجع عليه بما انفق على حصته وان بناه لنفسه بالاته
1:00:30بالته اي المنهدم شركة بينهما وان بناه لنفسه بغير الة المنهدم البناء له خاصة وله نقده ما اندفع له شريكه نصف قيمته لانه يجبر على البناء فيجبر على الابقاء وكذا في الحكم وكذا في في الحكم نهر ونحو ونحوه
1:00:56النهر كبئر ودولاب ناعورة وقناة مشتركة بين اثنين فاكثر يجبر الشريك على العمارة ان يمتنع. وفي النفقة ما سبق تفصيله وان عجز قوم عن عمارة القوم بناتهم او نحوها فاعطوها لمن يعمرها ويكون لهم منها
1:01:15جزء معلوم فلسطين وكذا ان لم يعجز وكذا ان لم يعجزوه ومن له علو او طبقة ثالثة لم يشارك في بناء من هدم تحته من سفل او وسط واجبر مالكه على بنائه ليتمكن رب العلو من من انتفاعه به
1:01:36ولزم الاعلى ويلزم الاعلى سترة تمنع الاسفل ان لم يكن احدهما اعلى من الاخر اشتركا فيهما اشتركا فيهما. وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه لشريكه بهدمه اذا
1:01:54والا لزمته اعادته كما كان لتعديه على حصة الشريك. وان اهمل بناء حائط حائط بستان اتفقا على بنائه فما تلف من ثمرته ضمن قصته ضمن ضمن حصن قصته شريكه. نعم
1:02:09طبعا هذا كل المسائل يعني اه تغيرت اليوم نتكلم عن المباني القديمة وهذي كلها انتهت وخططت المدن اليوم بشكل مختلف تماما هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1:02:24وجزاكم الله خيرا