استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فقد وصلنا باب البيع الى باب السلم وقد وصلنا الى الشرط الثاني
0:19شروط السلام هو قوله رحمه الله الشرط الثاني ذكر جنس المبيع بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على اشرف المرسلين رحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا والمسلمين اللهم علمنا وينفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم
0:40قال المؤلف رحمه الله تعالى والشرط الثاني ذكر جنس المبيع فيقول مثلا تمرا وذكر نوعا نوعه فيقول مثلا او معقلي وذكر كل وصف يختلف به اي الوصف الثمن غالبا لان السلم عوض يثبت في الذمة فاشترط العلم به كالثمن. ففي نحو قر يقال صعيدي او بحيري بمصر
1:06وحوراني او شمالي بالشام وصغار حب او كباره. وذكر حداثة حداثة وذكر قدم. فان اطلق العتيق ولم يقيده بعام او اكثر اجزأ اي عتيق كان لتناول اي عتيق كان. احسن الله اليكم. نعم
1:26اجزأ اجزأ اي عتيق كان بتناول اسم له ما لم يكن مسوسا او حشفا وهو وهو رديء التمر او متغيرا فلم يزل فلم يلزم المسلم المسلم المسلمة المسلمة قبوله وانشرط عتيق عام او عامين فهو على ما شرط. وذكر السن حيوان وذكرا او سمينا ومعلوفا او ضدها
1:55وصيد وصيد وصيد حبولة او كلب او صقر او شبكة او فخ وفي رقيق ذكر نوع كرومي او حبشي او زنجي وطوله بشبر قال الامام احمد يقول خماسي او سداسي يعني خمسة اشبار او ستة
2:13اعجمي او فصيح ذكرا ذكرا او انثى كحلاء او او دعجاء وبكارة او ثيوبة ونحوها وفي طير ذكر نوع كحمام ولونه وكبره ولا يصح اشتراط اجود او اردى وله اخذ دون ما وصف له من جنسه
2:34واخذوا غير نوعه من جنسه ويلزمه اخذ اجود منه من نوعه والشرط الثالث طبعا هذا الشرط كما مر معنا هناك سبعة شروط اولها ان يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته
2:52اما ما لا يمكن ضبط صفاته فلا يجوز السلام فيه. وقد بينا ذلك. الشرط الثاني اه ذكر الصفات التي تميزه عن غيره ذكر جنس طبعا الجنس من النوم فكل جنس يحتوي على انواع
3:13التمر جنس تحته انواع اخلاص سكري برحي الى اخره فيذكر الجنس اولا كالتمر ويذكر النوع ثانيا ويذكر كل وصف يختلف به الثمن غالبا يعني من اي بلد تمر خلاص ما يكفي خلاص موك اخلاص
3:36مثلا هناك خلاص مثلا ونحو ذلك وذكر بعض الامثلة لهذا الى ان قال ولا يصح اشتراطه اجود او اردى اجود تمر ما يصح لماذا لانه ما يوجد شيء تقول هذا اجود شيء. كل جيد فوقه
3:59ما هو اجود منه ولا يمكن ضبط هذا لذلك سيؤول الى الخلاف والنزاع كل هذه الشروط التي يذكرها الفقهاء اه حكمتها قطع النزاع والشقاق والخلاف بين المتعاقدين عليكم. والشرط الثالث ذكر قدره اي المسلم فيه
4:22بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والعد في المعدود والذرع في المزروع ولا يصح ولا يصح ان يسلم في مكير كلبن وتمر وزيت وشيرج. وزنا ولا يصح عكسه. اي اي ان يسلم في موزون
4:38نصا انه مبيع يشتاط معرفة قدره فلا يجوز بغير ما هو مقدر مقدر به الاصل كبيع كبيع الربويات بعضها ببعض. ولانه قدره ولانه قدره بغير لانه قدر لانه قدره بغير ما هو مقدر به في الاصل فلم يجوز
5:05كما لو اسلم في المزروع وزنا او بالعكس ولا يصح الشرط طنجة او مكيال او ذراع لا عرف له لكن لو عين مكيال مكيال رجل بعينه او ميزانه او طنجته او ذراعه صح العقل دون التعيين. هذا الشرط الثالث
5:24لابد من ذكر قدره بعد ما عرفنا اه النوع هنا اتى الى ذكر القدر او بعبارة اخرى الشرط الثاني يتكلم عن الكيف الشرط الثالث يتكلم عن الكم بعد ما عرفنا انه تمر عرفنا انه برحي وعرفنا انه برحي
5:46الحسا مثلا الان نتكلم عن كم مقدارهم فلا بد من ذكره في اه مكير اه ولا يصح في مكين وزنا ولا عكسه يعني موزون كيدا يعني فيما جاءت به الشريعة
6:05اول ما يسمى بالمكيال الشرعي وذكر ضابطا هنا فقال لانه مبيع يشترط معرفة قدره فلا يجوز بغير ما هو مقدر به في العصر. هذي ضابط فقهي كل ما له تقدير شرعي
6:23لا يجوز تقديره بغير ما جاءت به الشريعة بتقديره ومر معنا هذا في الربا لا يجوز بيع المكيلات اه بعضها ببعض وزنا ولا الموزونات بعضها ببعض كيدا والشرط الرابع ذكر اجر معلوم نصا
6:46اجر معلوم نصا له وقع في الثمن عادة لان اعتبار الاجل لتحقق الرفق ولا يحصل بمدة لا وقع لها في الثمن عادة كشهر ونحوه كنصفه كما في الكافي ان اسلم الى اجل قريب كاليوم واليومين والثلاثة لم يصح السلم لفوات شرطه
7:09وهو ان مثل ذلك لا وقع له في الثمن الا اذا اسلم في نحو خبز ولحم ودقيق ويأخذ منه كل يوم جزءا معلوما ويصح سواء فيصح سواء بين فيصح سواء بين الثمن كل قسط او لا لدعاء الحاجة اليه
7:28من اسلم اوباع او اجر او شرط الخيار مطلقا اي غير اي غير مؤقت او لاجل مجهول كحصاد وجداد ونزول مطر او الى عيد او ربيع او او جمادى بالتنكير او الى او الى النفر لم يصح من هذه العقود الا البيع
7:48لا يصح حالا ان عين الاضحى او الفطر او ربيع الاول او او جمادى كذلك او النفر الاول وهو ثاني ايام التشريق او الثاني وهو وهو ثالثها صح لانه معلوم
8:03ويصح تأجيله لشهر وعيد روميين ان عرف. هنا يقول ومن اسلم او باع او اجر او شرط الخيار هذي اربع عقود او اربع اشياء عقد السلام عقد البيع عقد الاجارة وخيار الشرط
8:24مطلقا اي غير مؤقت. كل هذه الاربعة فيها اجال فيها ازمنة السلام فيه اجل والبيع يجوز فيه الاجل والاجارة هي عبارة عن عجل وخيار الشرط ايضا لابد من ذكر اجل
8:41يقول او لاجل مجهول اما بغير اجل او كأن تقول مثلا اه وتدفع لي بعدين. استلمها منك بعدين بدون تحديد او اجل لكن لا ضابط له كالحصاد ما ندري متى الحصاد راح يكون نزول المطر بعلم الغيب
9:01او الى عيد ولم تحدد اي عيد او ربيع او نحو ذلك او الى النفر يعني يوم الحج لان فيه نفر اول في النفر الثاني لم يصح من هذه العقود الا البيع
9:15ليش لماذا اربعة عقود هذي او بالثلاث عقود وخيار لماذا ابطلت في حال جهالة الاجل الا البيع اوعى لان السلم والايجارة مبنية اصلا على الاجل على الاجل الاجل شرط فيها
9:44اصل فيها اساس فيها لان الشرط الرابع من شروط السلام ذكر اجل معلوم الاجارة هي فكرتها صح ولا لأ الشرط اما البيع الاجل فيها ليس اصليا ليس شرطا فيها ولا ركنا
10:09ولا داخلا فيها دخولا اساسيا فلذلك اغتفر جهالة الاجل في البيع فيلغو الاجل ويظل البيع. قال الا البيع فيصح حالا يلغى الاجل يصح البيع حالا تدفع الان اما الشروط اما السلام والاجارة
10:33يعني مثلا واحد قال اجرتك سيارتي الى بعدين الى بعدين الى متى يعني ما يصير لا تصح لابد من تحديد مدة معينة تاريخ معين السلم نفس الشيء الخيار بعتك هذا على ان لي الخياض
10:54مدة ما لابد تحدد كم هالمدة؟ يوم يومين شهر شهرين اما البيع لا اصلا الاجل ليس اصلا فيه ليس الاصل فيه الاجر وانما الاصل فيه الحلول لذلك يصح البيع ويقع البيع حالا. نعم
11:18عليكم يقبل قول ما دين في قدر الاجل مضيه ومكان التسليم بيمينه وان اتى بما عليه من سلم او غيره قبل محله ولا ضرب في قبضه لزم رب الدين قبوله نصا
11:35وان ابى لقب قاله حاكم اما ان تقبض او او تبرئ ان اباهما قبضه قبضه الحاكم له قبضه الحاكم له اي رب الدين ومن اراد قضاء ديني دين عن غيره فابى ربه او اعسر بنفقة زوجته
11:54بذلها اجنبي فابت لم يجبر وملكة الفسخ ويأتي في النفقات والشرط الخامس ان يوجد المسلم فيه غالبا في محله بكسر الحاء اي وقت اي وقت حلوله. بوجوب تسليمه اذا سواء كان
12:10فيه وجود حال عقدي او معدوما في الرطب والعنب زمن الشتاء الى الصيف بخلاف عكسه انه لا يمكنه تسليمه غالبا عند وجوبه اشبه بيع الابق بل اولى يصح ان عين ناحية تبعد عنها افة كتمر المدينة
12:31لا صغيرة او بستانا ولا من غنم زيد او نتاج فحله او في مثل هذا الثوب وان اسلم الى محل يوجد فيه مسلم فيه عاما فانقطع وتحقق بقاؤه لزمه تحصيله ولو شق
12:49وان تعذر مسلم فيه او تعذر بعضه صبر مسلم الى وجوده فيطالبه به او فسخ في المتعذر في متعذر كلا كان او بعضا او اخذ رأس ما له ان فسخ لتعذره كله
13:07او اخذ عوضه ان عدم لتعذر رده وان اسلم ديمي الى ذمي في خمر فاسلم احدهما رجع المسلم فاخذ رأس ماله. رجع المسلم فاخذ رأس ماله والشرط السادس قبض الثمن اي رأس مال السلم. قبل التفرق من المجلس لئلا يصير بيع دين بدين
13:31ان قبض البعض ثم اخترق صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض ويشترط كون رأس مال السلم معلوم الصفة والقدر لا بصبرة مشاهدة ولا بما لا يمكن ضبطه بصفة كجوهر
13:47ونحوي ان فعل فباطل ويرجع ان كان باقيا والا فقيمته او مثله ان اختلف في قيمته فقول مسلم اليه بيمينه. لانه غارم ان تعذر علم قدر القيمة او الصبرة لان القاء المسلم اليه لا اعلم قدر ذلك فقيمة مسلم فيه مؤجلا
14:12الاجل الذي عيناه والشرط السابع المسلمة في الذمة ولم يذكره بعضهم الاستغناء عنه بذكر الاجل اذ المؤجل لا يكون الا في الذمة ولا يصح السلم في عين كدار وشجرة نابتة ولا في ثمرة شجرة معينة ونحوها. لانه يمكن بيعه في الحال
14:35لا حاجة الى السلم فيه ويجب الوفاء المسلم فيه موضع العقد اذا كان محل اقامة لان مقتضى لان مقتضى العقد التسليم في مكانه ان لم يشرط الوفاء في غيره. اي غير المكان اي غير مكان العقد فيلزم
14:53او ما لم يعقد ببلية او دار حرب او او بحر او جبل غير مسكون فيشتاط ذكره لتعذر الوفاء في موضع فيكون محل التسليم مجهولا فاشترط تعيينه بالقول كالزمان للمسلم اخذه في غير مكان العقد ان رضي لا مع اجرة حمله اليه كما لا يجوز اخذ بدل السلام
15:19ولا يصح بيع موسم فيه قبل قبضه. ولو لمن هو عليه ولا هبته ولا هبة دين غيره لغير من هو في ذمته ان الهبة تقتضي وجود معين وهو منتف هنا
15:33ولا تصح ما معنى بيع المسلمين قبل قبضه انت الان دفعت المال وتنتظر البضاعة بعد شهرين او ثلاثة شهور فلا يجوز خلال الشهرين او ثلاث شهور تقول حق الناس او حق واحد انا عندي بضاعة راح استلمها
15:51بعد شهرين او ثلاثة عليك الحين ما يجوز لماذا لم تقبضها بعد فلم تقبضها فلا يجوز بيعه قبل قبضه ولو لمن هو عليه يعني للبايع نفسه ولا هبة ولا هبة دين غيره لغير من هو في ذمته
16:11ان الهبة تقتضي وجودا معين وهو منتف هنا ولا تصح الحوالة به اي فيه لانها معاوضة في موسم فيه قبل قبضه فلم يجز كالبين. ولا تصح الحوالة عليه لانها لا تصح الا على دين مستقد. والسلام عرضة للفساد
16:33ولا يصح اخذ رهن به ولا اخذ كفيل به اي فيه ولا يصح اخذ غيره عوضا عنه ويصح بيع دين مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول واجرة استوفى ورش جناية ورش ورش جناية وقيمة مثلث ونحوه لما دين فقط
16:56لكن ان كان الدين من ثمن مكين او موزون باعه بالنسيئة او بثمن لم لم يقبض لكن ان كان الدين من ثمن مكين او موزون باعه بالناسية او بالنسية او بثمن لم يقبض
17:11فانه لا يصح ان يأخذ عوضه ما ما يشارك المبيع في علة ربا فضل او نسية فلا يعتاد عن ثمن مكين مكيلا ولا عن ثمن موزون موزونا حسما لمادة ربا نسيا
17:27وان باعه بما لا يباع به نسيئة كذهب بفضة وفر بشعير او بموصوف في الذمة اشترط قبض عوضه في المجلس قبل ومن اسلم وعليه سلم فقال غنيمه اضبط سلمي لنفسك لم يصح لنفسه
17:44اذ هو حوالة بسلام ولا للامر له ولا للامر لانه لم يوكله في قبضه والمقبوض باق على ملك الدافع وصح ان قال اقبض لي ثم لك اقبض لي ثم لك
18:00لا يصح قبض وكيل من نفسه لنفسه نصا الا ما كان من غير جنس ما له فلا يصح وهذا كله طبعا فيما يتعلق بالسلم شروطه السبعة المذهب عند الحنابلة لا يوجد عندهم
18:19استسماع يدرجونه في السنة وانفرد بعقد الاستصناع على صفته المعاصرة اليوم مذهب الحنفية الذين يفرقون بين السلم والاستصناع باضافة شرط وجود صنعة فيقولون في تعريف استسماع عقد على موصوف في الذمة
18:45شرط فيه العمل اما الحنابلة ما تجد فصل عندهم اسمه فصل الاستصناع ويجعلون كل ويجعلونه كلها من باب سواء شرط فيه العمل او لم يشرط فيه العمل لذلك واقعيا اليوم
19:02اغلب البنوك التي تتعامل بالاستسماع وحتى يعني المحلات ونحوها ما يستقيم اليوم الا على مذهب الحنفية انا اذا مشينا على السلم اه يجب تسليم كامل مبلغ الصانع يعني تبي تسوي اي شيء تبي تصنع لك حتى الخياط
19:28الخياط خياط الملابس ما تكييف العقد الذي بينك وبينه التكييف بينك وبين الخياط ايجارة ولا فيها تفصيل السلام ولا ايجارة ايوة واذا عطيته الخام تشتغل فيه بالظبط له صورتان اذا
20:07سلمته الخام القماش ليخيطه فهذه اجارة عادية ما في مشكلة لكن لو قلت له اصنع لي ثوبا والخام منه المواد منه وهذا ينبني عليها يترتب عليها الخام منه المذهب عند الحنابلة يجب تسليم
20:38كامل المبلغ له ما يجوز تقول له اذا استلمت الثوب اعطيك نص مثلا ما يصير اما ان تشتري خام من برا وحتى لو منا تشتري رخام بعدين تقول له تفضل
20:56اصنع لي ثوبا هذي اجارة عادية تبي تسلمه الحين تبي تسلمه بعدين ما تفرق لكن اذا تعاملت معه على انه سلف مثل ما قلنا عند الحنابلة لا يفرقون بين السلام والاستسمار
21:08وجد فيه عمل او لم يجد فيه عمل الاحكام واحدة وهي اشتراط مثل ما مر معانا قبل شوي كامل القيمة اما عند الحنفية لا اذا كان استصناع يجوزون تأجيل يجوزون تأجيل الثمان
21:26فهو على مذهب الحنفية كثير من الاعمال اليوم اللي يركبون مكيفات مثلا يركبون اعمال البناء وكثير من يعني ما يباع في البيوت لتركيب الاثاث مثلا صناعة الاثاث هذا كله استصناع
21:44المذهب لازم تدفع كامل المبلغ في البداية وهذا قد يؤدي الى اشكالات في هذا العصر اه ناس تمسك فلوسها علشان صانع لا يعني على قولتهم يتهاون ونحو ذلك فهو مثل ما قلنا على مذهب الحنفية الفتوى اليوم عند
22:07الفقهية والهيئات على هذا على مذهب الحنفية في هذا الباب عليكم القرض بفتح القاف وحكي كسرها مصدر ارض الشيء يقرضه بكسر الراء اذا قطعه منه المقراض القرض اسم مصدر بمعنى الاقتراض
22:28وشرعا دفع مال ارفاقا لما ينتفع به ويرد بدله ويصح بلفظ قرض وسلف وكل ما ادى معناهما. نعم هذا القرض والقرض احد عقود الارفاق العلماء يقسمون العقود المالية الاسلامية الى اقسام. هناك عقود معاوظات
22:50وهي التي يكون فيها معاوضة من الطرفين سواء كانت نقد بنقد آآ وهو الصرف نقد بسلعه وهو البيع نقد بمنفعة وهي الاجارة الى اخره وفي عقود يسمونها عقود الارفاق التي لا
23:12نفع فيها مثل القرض بل لا يجوز فيها النفع مثل عقد الوديعة الوديعة البنكية انما الوديعة الفقهية وهناك نوع ثالث من العقود تسمى عقود التوثيقات التوثيق وهي كفالة ربما وهنا لما عرف القرب قال دفع مال ارفاقا
23:37ارفاقا يعني مساعدة لا كسبا لا يتكسب منها وانما يكون الكسب منها كسبا اخرويا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اقرظ انسانا مرتين صدقته مرة
23:55يعني من اقرض ما انسانا مالا ويكتب له صدقة بنصف المال الذي اقرضه ترغيبا للناس في نفع بعضهم البعض ولما ينتفع به خرج بقوله ينتفع به ماذا الوديعة وديعة ما يجوز ان ينتفع بها
24:20ويرد بدله خرج به ايضا الوديعة وخرج به ايضا الاعارة هي دفع مال شيء الى من ينتفع به ويرد عينه اعيرك قلم اعيرك سيارة ايا كان اعيرك كتاب فانت تنتفع به
24:47ولكن انت ملزم بان ترد عينه لا بدله. اما القرظ فيرد بدله نعم ترفع الكتاب على الارض وشرط علم قدره ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه من شأنه ان يصادف ذمة فلا يصح على ما يحدث. ذكره في الانتصار
25:10للامام اسمه الانتصار في المسائل الكبار منه ثلاث مجلدات تشكل كتاب الطهارة والصلاة الى الزكاة تقريبا هو كتاب نفيس جدا ذكر فيه ادلة اه الفقهاء رحمة الله عليهم وبعض الخلافات الفقهية
25:31مطبوع في ثلاث مجلدات كبيرة قديم جدا ما معنى قوله؟ ومن شأنه ان يصادف ذمة فلا يصلح على ما يحدث هنا يقول وشرط اي في صحة القرظ شروط علم قدره
25:46هذا الشوط الاول هو ووصفه هذا الشرط الثاني وكون مقرض يصح تبرعه هذا الشرط الثالث فلا يصح الاقراض من طفل الصبي لم يبلغ او مجنون ومن شأنه ان يصادف ذمة
26:03فلا يصح على ما يحدث يعني ما يجوز ان اقرضك شيء غير موجود لابد ان يكون موجودا لابد ان يكون الشيء المقرض عينا لا منفعة يعني لابد ان يكون عينا
26:23واضح وكون مقرئ يصح تبرعه ومن شأنه ان يصادف ذمة يعني له ذمة مالية. هذي تتمة الشرط من شأنه ان يصادف ذمة فلا يصح على ما يحدث عفوا ليس تتم هذا شرط مستقل
26:40يعني ان يكون هذا المال اه موجودا عينا لا منفعة واضح بعدين تتمتها قال ابن عقيل الدين لا يثبت الا في الذمم الدين لا يثبت الا في الذمم نعم المقصود بها
27:01الا يقرض جهة كمسجد مثلا المسجد ليس له ذمة مالية فلا يصح قرض اه هذا الى مسجد انا اقرض هذا الشيء الى مسجد مثلا وهما شرطان صار عندنا رقم واحد
27:18علم قدره اثنين وصفه ثلاثة كونه مخرج يصح تبرعه اربعة ان يصادف ذمة اي الجهة المقترضة يجب ان تكون لها ذمة مالية فلا يصح اقراض مسجد مثلا مستشفى ونحو ذلك
27:36هذا رقم اربعة الشرط الخامس لا يصح على ما يحدث يعني يجب ان يكون موجودا عينا لا ذمة قال ابن عقيل الدين لا يثبت الا في الذمم وفي الموجز يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال ولاحاد المسلمين. بيت المال لانه له ذمة مالية
28:04انتهى ولا يثقل فيه خيار وهو وهو من المرافق المندوب اليها لما فيه من اجر عظيم في قوله عليه الصلاة والسلام من كشف عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
28:21وحديث انس ان النبي وسلم وزاده شرفا وكرامة قال رأيت ليلة اسري بي على باب الجنة على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشرة بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال ما باب القبض افضل من الصدقة؟ قال
28:45ان السائل يسأل يسأل وعنده وعنده. والمستغل لا يسأل الا من حاجة رواه ابن ماجه نعم ضعفه السخاوي ايضا الحديث الذي ذكرته لكم اقرب مسلما مرة كان كصدقته بروتين عفوا كان كصدقته مرة. نعم
29:06وهو مباح للمقتدر ولا اثم على من سئل فلم يقرض وليس من المسألة المذمومة وكل ما صح بيعه صح قرضه من مكين وموزون وغيره وجوهر وحيوان الا بني ادم لانه لم ينقل قربهم ولا هو من المرافق
29:28ولا يصح قرض منفعة ويتم القرض بقبول ويملك ويلزم بقبض فلا يملك مقرض استرجاعه الا انحجر على الا ان حجر على في فلس فيملك الرجوع فيه بشرطه وان شرط رده بعينه لم يصح الشرط
29:48ويجب على المقترض رد مثل فلوس ولو تغير سعرها بنقص او كسدته ويجب رد مثل مكير ومثل موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه قال في المبدع اجماعا لانه يضمن في الغصب والاتلاف
30:05بمثله فكذا هنا مع ان مع ان المثل اقرب شبها به من القيمة ما لم يتعيب القرض او يكن فلوسا او دراهم مكسرة فيحرمها السلطان فله قيمته وقت قبض نصا من غير جنسه ان جرى بينهما ربا فضل. نعم يعني يجب على المقترض رد مثل
30:27ما اقتربه او قيمته. المثل اذا كان مثليا طبعا تعلمون ان الاعيان اما ان تكون مثلية او قيمية او قيمية لمثل ما له مثل من جنسه والقيمة ما ليس له مثله من جنسية
30:45قديما كانت المثليات قليلة على اعتبار ان الصناعات يدوية وكانت المثليات تكون المكيلات والموزونات اما اليوم مع وجود الصناعة الدقيقة صارت كثير من الصناعات مثلية بالظبط وزنا نفس الوزن نفس الحجم
31:08نفس الالوان نفس الجودة نفس كل شي تغير الفتوى تدخل في دائرة المثليات كثير من السلع المهم ان المقترض اذا اقترض مثليا يجب ان يرد مثليا واذا لم لم يستطع ذلك فيرد قيمته
31:29وهنا من لما قال لانه يضمن في القصب فكذا هنا ما لم يتعيب الغرب. يتعيب يعني ان تكون مثلا الحنطة تتعفن او مثلا ما عنده مثله يستطيع ان يرده او يكن فلوسا او دراهم مكسرة فيحرمها السلطان
31:50ان يخرجها عن دائرة التداول فله قيمته وقت قرض نصا من غير جنسه هنا مسألة معاصرة يعني لها شبه بهذا يعني يسأل عنها كثيرا وهي اذا اقترض انسان من انسان
32:10مالا في عملة من العملات ثم تهبط هذه العملة هبوطا حادا بفعل ظروف غير اعتيادية في الحروب مثلا او ازمة اقتصادية كبيرة وحصل هذا فعليا في كثير من الدول فلما يأتي وقت السداد
32:35يريد ان يرجع نفس المبلغ ولكن اخذ منه المبلغ قبل خمس سنوات كان له قيمة يوم ذهبت احيانا اكثر من نصف القيمة صح ولا لا كثير امثلة كثيرة من العملات يعني
32:57وفي كل الدول يعني انهارت العملة انهايارا حادا فقدت اكثر من نصف قيمتها احيانا ثلاثة ارباع قيمتها احيانا ربما ثمانين او تسعين بالمئة من قيمته عندنا خياران الخيار الاول ان يرد نفس المبلغ وهذا فيه ظرر على منو
33:19على المقرظ يعني انا لما سلمت هذا المبلغ خسرت من قيمته كثير وانا اتضرر في ذلك واذا ردينا بالقيمة هل نقع في شبهة الربا ام لا؟ هنا طبعا اختلف المعاصرون
33:37لكن لو تأملنا في كلام الفقهاء هنا لما قال فكذا هنا مع ان المثل اقرب شبها به من القيمة ما لم يتعيب القرظ يعني آآ او يكن فلوسا او دراهم مكسرة
33:57فيحرمها السلطان وهذا شبيه جدا بمسألتنا فله قيمته وقت قرض نصا من غير جنسه ان جرى بينهما ربا الفضل يعني يقول اذا كان نزول القيمة نزولا فاحشا غير معتاد فلا بأس
34:26ان تقوم قيمة القرض ويعطى بعملة اخرى حسب القيمة الاولى حفاظا على حقوق المقرظ لكي لا تنزل القيمة او يكون بينهما صلح ما معنى الصلح يتفقان على تعويض معين مو بالضرورة نفس القيمة الاولى
34:56يقول له تفضل هذي اموالك وهذي زيادة حسب ما يرظيك هذا اقرب للعدالة وهذا اللي عليه الفتوى وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ هنا اه يؤيد هذا المعنى والتمسك بان هذا ربا غير جيد. لماذا؟ لانه في الحقيقة انه القيمة نقصت
35:20ان هذي الاوراق النقدية ليس لها قيمة في ذاتها تمثل قيمة اخرى العدالة ونفي الظرر الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ظرار كلها تدل على جواز اخذ
35:40زيادة على القيمان المقرض اذا كان التغير فاحشة اما لو كان التغير معتادة العملات اليوم تنزل شوي تنقص شوي زيد شوي فليس عذرا ويجب تسديد المبلغ كما هو مهما نزل او نقص
35:58طالما انه في حدود التغير المعتاد الظروف الاعتيادية ليس هناك انهيارات او حروب او نحوها واضح ان فقد المثل فعليه قيمته يوم فقده لانه يوم ثبوتها في ذمته وتجب قيمة غيرها اي الفلوس اي الفلوس والمكين والموزون كجوهر ونحوه اي القيمية
36:26قيمة غيرها. الضمير هنا عائد على المثليات المثليات يجب مثلها. اما غير المثليات اللي هي القيميات فقيمتها جوهر ونحوه مما لا ينضر بالصفة يوم قبضه باختلاف قيمته في الزمن يسير بكثرة الرواق وظلتها
36:49وتزيد فتزيد زيادة كثيرة فينظر فينظر المقرض وتنقص فينظر المقترض وتعتبر قيمة غير الجوهر ونحوه كمذروع ومعدود يوم قرض لانها حينئذ تثبت في ذمته ويرد مثل كيد مكين دفع وزنا لان الكيل هو معياره الشرعي
37:13وكذا مثل وزن موزون دفع كيلا لا يجوز قرض الماء كيلا كسائر الماءات ولسقي ارض اذا قدر بانبوبة ويجوز قرضه مقدرا بزمن من من نوبة يجوز قرضه مقدرا بزمن من نوبة غيره ليرد عليه مثله في الزمن من نوبته نصا
37:36قال الامام احمد وان كان في غير محدود فكرهته لانه لا يمكن رد مثله. يعني الماء يجوز ارضه يجوز ان تخرجوا معه وله طريقتان سماها الاولى بانبوبة والمقصود بالانبوبة هنا
37:55اشبه ما نقول التانكي او القالونات حدد بالجالونات كم قالون كم لتر هذا طريقة. الطريقة الثانية بالوقت مثل انسان اسقيك انا نصف ساعة ربع ساعة اكثر اقل نوبة الماء يسمونها
38:18واردها لك بعدين. فانا اسقيك اليوم اسقي مزرعتك اليوم لمدة نص ساعة مثل رشاشات الماء هذي وانت تردها لي بعدين قرض نفس الزمن. فاذا الماء يؤجر اما بالكم او بالزمن
38:36وقرض الخبز والخمير عددا ورده عددا الى قصد زيادة يثبت للمقرض البدل ولو مع تأجيله ويحرم الانسان بتأجيله وكذا كل دين حال ويجوز شرط رهن وضمير فيه لا شرط نقص في وفاء
38:59ولا شرط احدهما على الاخر على الاخر ان يبيعه او يؤجره او يقرضه شيئا كشرط وهدية ويحرم كل شرط في القرض يجر نفعا. نحو ان يسكنه داره مجانا او رخيصا او او يعيره او يعيره دابته
39:20او او يقضيه خيرا منه او او ببلد اخر قال في المغني والشرح ان لم يكن لحمله مؤية جازوا الا حرم. وهذا طبعا اصل في هذا الباب وهو قضية الشروط في عقد القرض
39:37هنا يقول ويجوز شرط رهن وضمير ما عندنا مشكلة رهن يحفظ حقي يا ايها الداع فانا اقرضك وارهن ترهن عندي شيء ايا كان هذا الشيء وظمين الظمين هو ان تأتي بمن يظمنك يعني ليظموا ذمته الى ذمتك وانا اطلب ايك ما شئت
40:01واضح لا شرط نقص في وفاء ما معنى شرط نقص في وفاء اللي هو ان يقول له اذا سددت قبل الموعد نقص لي يسمونها ضعف وهي عكس الربا هذي مسألة خلافية هل يجوز
40:25ان نكون هناك شرط مثلا هذا قرض الف دينار اذا سددت الموعد بها اما اذا بكرت في السداد راح اخصم على كل يوم مثلا دينار مثلا او نحو ذلك هل يجوز خلاف
40:45المذهب لا يجوز لان هذا عكس الربا. الربا زدني انظرني ازدك انظرني ازدك وهذا يقول ظع وعجل عني اعجلك وكلاهما جعل للزمن قيمة واضح وهناك من استدل وهناك من جوز مستدلا
41:13حديث اه بني النظير لما آآ اجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ان لنا ديونا على اصحابك وقال ضعوا وتعجلوا وتعجلوا يعني تعجلوا ديونكم اللي تبونها اخصموا وخذوها معجلة لكن في اسناده ضعف هذا الحديث
41:41على كل حال هذه المسألة من المسائل الخلافية مو بالضرورة لا مو بالضرورة مش بالضرورة بالربا قد تكون اه مش قروض قد تكون ديون بيع باعوهم اشياء وينتظرون دفعها. ما كانوا يقرضون
42:03الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقترظون بالربا وجود النبي عليه الصلاة والسلام غير صحيح ولو ولو على كل حال هي ما بين ايش كانت اسباب هذي الديون قد تكون
42:18ناتج عن بيع مو بالضرورة طيب قال ولا شرط احدهما على الاخر ان يبيعه او يؤجره او يقرضه شيئا كشرط زيادة او هدية اقرضني ولك لذلك احنا عندنا مشكلة اليوم
42:42البنوك لتعطي هدايا اذا حولت حسابك هنا يقول لك ولا شرط احدهما على الاخر انه يبيعه او يؤجره او يقرضه شيئا كشرط زيادة او هدية ان حسابات اليوم تكيف على انها
43:04الجاري هو قرض منك البنك يقول اقرضني وانا راح اعطيك هدية اقرضني افتح حساب عندي حول اموالك علي حول حسابك علي ولك قرض حسن هالكثر لك هدية هالكثر جوائز او دخول سحب او نحو ذلك. هذي محل اشكال
43:32ما ادري كيف الهيئات الشرعية خرجوها او افتوا فيها مضاربة حساب توفير امر اهون شوية على انه مضاربة وليس قرض كيف تعوديها لا هو طبعا ليست قياسا وانما يعني مثل ما قلت لك اه
44:11اه جعلوا للزمن تدل ايضا باحاديث اخرى باحاديث اخرى ابن القيم ناقش المسألة وذكر ادلة القولين في اعلام الموقعين ناسي الان ايش ادلة القول الاخر لكن ليست القضية قياس فقط
44:31وانما ذكر تبعا انه حتى سماهم سماه ابن القيم معكوس الربا قال هذي معكوس الربا ازيدك الوقت وتزيدني في المبلغ. هذي انقصك في الوقت وتنقصني بالمبلغ يسمونه معكوس الربا طبعا
44:49اذا خلا كل هذا عن الاشتراطات فلا بأس يعني انت اتيت ودفعت لي مبكرا وانا قلت بسبب يعني تفكيرك هذا يبه طيحت عنك بدون شرط مسبق ما في مشكلة حتى الزيادة
45:09لو واحد اقرظك وانت سددت القرض متأخرا واستحيت انا اخرتك معليش هذا القرض وهذي فوقها هدية مثلا اذا كان ما في اشتراط مسبق ولا عرف يقوم مقام الاشتراط فلا حرج في ذلك
45:31يقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم احسنكم قضاء النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا فلم يجد آآ لما جاء وقت السداد لم يجد الا خيار الرباعية اكبر من البكر
45:49قال اقضوه فان خيركم احسنكم قضاء ما في حرج اذا كان بدون شرط جاري ما يعتبر عقد مركب مركب فيه من الوديعة هو لا الحساب الجاري اه طبعا حساب المركب اقرب ما له هو القرض حساب التوفير
46:15هو اللي فيه من الوديعة هو فيه من المضاربة وبنفس الوقت فيه من الاقتراب لان انت مسموح لك تسحب باي وقت الحساب الجاري في حقيقته انت تعطي مبلغ ومضمون لك هذا المبلغ
46:33ليس على شيء مضمون بدون زيادة ولا نقصان بل هو مضمون لك حال تسترده متى ما شئت ومسموح للمقترض ان يستثمره كما يشاء هذه حقيقتها قرض هي حقيقة القرض ما يوجد عقد
46:53اشبه القرض من عقد كل ما هنالك انه سمح لك باسترداد يعني كأنك اقرضت واحد فلوس وقال لك متى ما بغيت تسترد المبلغ او جزء منه تفضل حياك الله فانت قاعد تروح للبنك قاعد تسترد
47:15جزء من المبلغ اللي انت قال قائل لكن انا قاعد ينزل راتب عليه صحيح الراتب هذا وفي حقيقته حوالة منك انت بمجرد نزول بمجرد انتهاء الشهر صرت مستحقا للمال من الدولة
47:39او من الشركة اللي تعمل فيها صرت دائنا وهم مدينين فانت قلت لهم احيلكم ادفعوا اقرضوا بالنيابة عني البنك حولوا الفلوس عليه ينزل الحساب المبلغ قبل لا يعلن يومين ثلاثة تقريبا
48:04البنك يستفيد منه لذلك البنوك تتنافس انه ينزل ايام قبل لا يسمح لك بسحبه عندهم ايام يستفيدون منا ويقترضون ويقرضون ويتاجرون في الاموال هذي الشاهد انه عقد عقد قرض اقرب صورة له عقد قرض حسن حاول
48:28هذا اقرب صورة له اذا ايش نعم لا بأس اذا اعطاك البنك بطاقة وجعل لهذي البطاقة بعض الخصومات حسم يسمونه صح لغوية ما تسميه خصم تسميه حسن فلا بأس من وفاه اي وفى المقترض المقرض اجود مما له عليه او اكثر او دون ما له عليه بتراضيهما فلا بأس
49:17او اهدى المقترب اليه اي المقرض هدية بعد وفاء او حرمت لشهر او او علمت في شهرة سخائه وفعل ذلك بلا شرط ولا مواطئة في الجميع نصا فلا بأس فلا بأس به وقبل وفاء ولم ينوي مقيض احتسابه من دينه او مكافأته لم يجز الا انجرت عادة بينهما به
49:47قبل قرض فان كانت جارية به فلا بأس. قال وفي الاقناع وشرحه وان زادت الهدية على العادة فالزيادة حرام كذا قرره شيخنا التوبي انتهى استضافه كتب له ما اكى نصا
50:06من طلب ببدل قرض او غصب ببلد اخر لزمه اداؤه الا ما لحمله مؤنة وقيمة وقيمته في بلد او الغصب انقص فيلزمه الا قيمته في بلد القرض او الغصب ولو بدأ المقترض او الغاصب ما عليه بغير بلد القرض او الغصب ولا مؤنة لحمله
50:31لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق خصم الظهر لغة الثبوت والدوام. ومنه كل نفس بما كسبت رهينة وشرعا توثقة دين بعين يمكن اخذه او بعضه او بعضه منها او من ثمنها او من ثمنها
50:55ان تعذر الوفاء من غيرها وهو جائز بالاجماع ويجوز ان ان يرهن الانسان مال نفسه على دين غيره ولو بغير رضاء المدين كما يجوز ضمانه واولى ولا يصح معلقا بشرط ولا بدون ايجاب وقبول او ما يدل عليهما
51:14ولابد من معرفة الرهن وقدره وصفته وكل ما جاز بيعه من الاعيان جاز رهنه لان المقصود منه الاستيثاق الموصل للدين. ولو نقدا او مؤجرا معارا ويسقط ضمان العارية ان المصحف فلا يصح رهنه ولو لمسلم
51:34ولو قلنا يصح بيعه نقل الجماعة عن الامام احمد رحمه الله تعالى لا لا ارخص في رهن المصحف لانه وسيلة الى بيعه وهو محرم وكل ما لا يصح بيعه كأم ولد وحج ووقف وكلب وابق ومجهول وخمر لا يصح رهنه
51:52وكذا ثمر وكذا زرع لم يبدو صلاحهما اي الثمر والزر اي فيصح رهنهما بلا شرط قطع لان المنهي عنه بيعهما لعدم امن العاهة وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن
52:10وكذا قن ذكرا كان او انثى. اي يصح رهنه دون ولده ونحوه. كاخيه وابيه لان الحرمة لان حرمة البيع يجري التفريق وهو وهو مفقود هنا ولا يصح الرهن الا من مالكه او مأذون له في رهنه مما ممن يصح تبرعه
52:29ولا رهن مال يتيم لفاسق ولا يصح الا مع الحق او بعده وعلم منه انه لا يصح قبل الدين نص عليه للراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن ويلزم الرحم في حق راه
52:45ان الحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان بخلاف مرتهن لان انحظ فيه له وحده فكان له فسقه كالمضمون له وتصرف كل واحد منهما اي الراهن والمرتهن فيه اي الرهن بغير اذن اخر باطل الا عتق راهن
53:03لا يصح سواء كان موسرا او معسرا نصا طبعا حتى نعرف الرهن في عندنا راهن ومرتهن ورهن طبعا وهو مرهون فيه من هو الراهن الراهن هو المدين المطلوب منه الراهب
53:21الف دينار ويأتي الدائن يقول لو سمحت ابي هذا الدين وثقه برهن يقول ابي تلفونك مثلا انا راهن ما سلمت تلفوني رهنا والدائن اللي قبض الرهن يسمونه مرتهن وهذا طبعا الرهن يقول لك يلزم الرهن في حق راهن
53:47بقبض اذا استلم الرهن خلاص يلزمني ان الحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان بخلاف مرتهن مرتهن اكيد العقد بالنسبة له غير لازم يعني اذا انا عطيت الرهن وهو قرر في اي لحظة انه يلغي الرهن كيف؟ اما انا لا لا يحق لي ان اقرر اصلا لان
54:12انا الحق لغيري ليس لي واضح ويبون يوثقون الدين حتى انا لا اخل بديني فلذلك قال بخلاف مرتهن لان الحظ فيه له وحده فكان له فسخه كالمظمون له احسن اليكم
54:33وتصرف كل واحد منهما المرتهن فيه ان بغير اذن اخر باطل الا عتق راهن فيصح سواء كان موسرا او معسرا نصا ويحرم بلا اذن مرتهن لابطال حقه من عين رهن
54:47وتؤخذ قيمته اي الرهن منه اي الراهن تكون مكانه وهنا وكسبه ونماءه المتصل والمنفصل رهن يباع معه في وفاء الدين وهو اي الرهن امانة في يد مرتهن لا يضمنه الا بالتعدي او التفريط
55:04يقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضيه حتى يقضيه الدين كله ما يصح رهنه عند اثنين بدين لهما فكل منهما ارتهن نصفه
55:23متى وفى راهن احدهما اي المرتهنين دينهم فك في نصيبه او رهناه اي رهن اثنان واحدا شيئا فاستوفى المرتهن من احدهما دينه انفك الرهن في نصيبه اي اي اي الموفي لما عليه
55:42واذا حل الدين وامتنع ما دين من وفائه اي دين فان كان الراهن قد اذن لمرتهن في بيعه اي الرهن او اجل غيره ولم يرجع عن اذنه باعه اي الرهن اي باعه اي طهن مأذون له من مرته وغيره
55:59والا يكن اذن او او ثم او ثم رجع اجبر مدين ايجبره حاكم على الوفاة من غير من غير رهن او او اجبر على بيع الرهن ليوفي من ثمنه. فان ابى الوفاء والبيع
56:17اي حبسه حاكم او عذره حتى يفعل ما امر به وان اصر على الامتناع من كل منهما باعه اي الرهن حاكم نصا بنفسه او امينه لتعيينه طريقا لاداء الواجب توفى دينه لقيامه مقام الممتنع
56:37وغائب في الحكم ممتنع ولا يبيعه مرتهن الا باذن ربه او الحاكم ويصح جعله بيد عدل يعني جائزة تصرف من مثمن وكافر حد او فاسق ذكر او انثى انه توكيل في قبض في عقد فجاز كغيره
56:57النشاط الراهن وانشاط الراهن الا يباع الرهن اذا حل الدين لم يصح الشرط لمنافاته الرهن ولم يفسد العقد او الشرط او شرط للمتهم انه ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له اي
57:14يأخذه بالدين لم يصح الشرط ولم يفسد العقد بل يلزمه الوفاء او يأذن للمرتهن في بيع الرهن او يبيعه هو بنفسه فان اصر باعه حاكم كما تقدم طبعا الرهن لماذا هنا لا يصح؟
57:32اخذه بعض الناس يفهم ان الرهن لما اعطيك الرهن معناته اذا ما اديت الدين الذي عليه فهو لك غير صحيح ما يجوز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن على صاحبه
57:50لا يغلق الرهن على صاحبه. طيب اذا ما فائدة الرهن؟ قل فائدته انه يبيع الرهن ويأخذ المال واذا كان المال اكثر من الدين يأخذ حقه او يرد لك الباقي اذا كان اقل من الدين يأخذ حقه
58:10ويطالبك بالباقي هذا اذا اذنت له في البيع اما اذا ما اذنت له في البيع اعطيت رهن دون اذن في البيع وحل الموعد ولم تسدد ماذا يفعل؟ يروح للقاضي يقول له هذا رهن
58:26لو سمحت خلي يعطيني حقي ما رضي ليبع هذا الرهن او يأذن لي في بيعه ما رضي يأتي حاكم ويبيعه بالنيابة عنه عليه القلوب يعني غصبا عليه واضح وللمرتهن ان يركب ماء اي حيوان يركب كفرس وبعير بقدر نفقته
58:53وله ان يحلب ما يحلب واسترضاع امة بقدر نفقته. متحاديا العدل نصا ولا ينهكه نصا بلا اذن الراهن ولو حاضرا ولم يمتنع ومؤنة الرهن واجرة مخزنه ورده من ايباقه وكفنه وبقية تجهيزه ان مات
59:11وسقه وتلقيحه وجباره وجداده وراعي ماشية مداواته لمرض وجرح ختانه على الراهن لان الراهن هو المالك وهذي الامور هو يتحمل نعم الانتفاع بالرهن ولو كان السبب الرهن قرض وللمرتهن ان يركب ما يركب. ايوه. القرض
59:37ولو كان لان القضية هنا ليست انتفاعا بسبب القرض وانما اه يعني يكون هنا بقدر نفقته لانه هو اخذ هذه الدابة هو مسؤول عن نفقتها هو ينتفع بها بمقدار وينفق
1:00:01ليس انتفاعا محضة يركب ما يركب يحلب ما يحلب بقدر نفقته ليس فيها ارتفاع شخصي وهو الغنم الغلم دام انا قاعد انفق عليها ننتفع بها عليكم وانفق مرتهن عليه اي الرهن بلا اذن راهن ليرجع عليه مع امكانه لاستئذانه لم يرجع ولو ولو نوى الرجوع لانه
1:00:27مفرط بعدم الاستئذان الا يقدر على استئذانه لغيبته او تواريه ونحو ذلك فانفق رجع بالاقل مما انفقه على رهن ومن نفقة مثله ان نواه اي الرجوع ولو لم يستأذن حاكما مع قدرته عليه ولو لم يشهد. وحيوان معار مؤجر ومودع ومشترك بيد احدهما باذن
1:00:52اخر اذا انفق عليه مستعير ومستأجر الروق وواديع وشريك كرهن فيما سبق تفصيله وان مات فكفنه مرتهن فكذلك ولو خرب الرهن كدار انهدمت فعمره مرتهن. رجع معمر بالته فقط لانها ملكه
1:01:12لا بما يحفظ به مالية الدار كثمن كثمن ماء ورماد وطين وجص ونورة واجرة معمر الا باذن مالكها وان جنى وهم تعلق العرش برقبته ان استغرقه خير سيده بين فدائه بالاقل منه ومن قيمته والرهن بحال بحاله او يبيعه في الجناية
1:01:37ويسلمه لوليمة لوليها فيملكه ويل الجناية ويبطل فيهما اي فيما اذا باعه او سلمه فيها لاستقرار لاستقرار كونه عوضا عنها بذلك بطل كونه محلا للرهن كما لو تلف او بان مستحقا
1:01:57وان لم يستغرق ارشى الجنايات الرهب لم يستغرق اصل جناية الرهن الرهن وان لم يستغرق قرش الجناية الرهن بيع منه بقدره وباقيه رهن ان تعذر بيع بعضه او نقص بتشخيص بيع كله وباقي ثمنه رهن. ومن قبض العين لحظ نفسه كمبتهل واجين
1:02:19تأجيل ومشتري وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فانكره لم يقبل الا ببيت الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.