استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

درس الفجر الدكتور صلاح الصاوي - سلسلة ما لا يسع المسلم جهله 83 - بناء الاسرة في الاسلام 3

0:00وعلى اله وصحبه ومن والاه اصبحنا واصبح الملك لله. والحمد لله لا اله الا هو واليه النشور. اللهم انا اصبحنا منك في وعافية وستر فاتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخرة. اللهم ما اصبح بنا من نعمة او باحد من خلقك
0:26فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله. لا اله الا انت وحدك لا شريك لك. وان
0:49ان محمدا عبدك ورسولك اما بعد فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها الثالثة والثمانين وهي متابعة حول بناء الاسرة في الاسلام في حلقتها الثالثة لقد فرغنا من الحديث عن الخطبة ونتابع اليوم الحديث عن العقد
1:15عقد الزواج عقد بين رجل وامرأة بين ذكر وانثى يقتضي حل الاستمتاع بينهما على النحو المشروع تعجب ان يذكر الفقهاء المحدثون في تعريف الزواج انه عقد بين ذكر وانثى وهل يكون العقد في الزواج الا بين ده كائنه وانثى
1:45لقد كان هذا هو هو المستقر فيما مضى. اما اليوم وقد تقلقلت الثوابت وتزلزلت المفاهيم واصبحت الاسرة تتكون من اثنين كابل. هؤلاء قد يكونان ذكرين وقد يكونان انفيين وقد يكونان ذكرا وانثى
2:10وقد رأينا بام اعيننا والله في في المحاكم وهنا يجلس شابان امام الموزف ليعقد لهما لكل منهما عن الاخر فاصبحوا ينصون عقد الزواج عقد بين ذكر وانثى بين رجل وامرأة
2:33يقتضي حل الاستمتاع بينهما على النحو المشروع لقد كانت العلاقة محرمة قبل هذا العقد وبالعقل اصبح يرى منها ما لا تراه منها امها ولا ابوها ولا اخوها ولا اختها فسبحان من جعل الزواج اية من اعظم اياته جل جلاله
2:58مما يذكر في هذا المقام الشروط المقترنة بعقد الزواج واحنا بنعمل عقد يصح ان المرأة تشترط شروط او ان الرجل يشترط شروط واليوم في وثائق عقد الزواج جعلوا مسافة وجعلوا مساحة يمكن ان يكتب فيها كل طرف شروطا
3:21الازواج عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. مثلا للزوجة ان تشتط على زوجها او ان يشتاط زوجها عليها عند العقد ما فيه من او ان اشتات زوجها لها عند العقد ما فيه منفعة
3:42مباحة للمرأة لا تنافي عقد الزواج. كاستكمال دراسته. مسلا طالبة بتدرس تبذل فيه اعمار واوقات تتزوجني وانا طالبة شرط ان استكمل دراستي كاستكمال دراستها اوقائها في عملها. عملت طبيبة او مدرسة انا سوف استمر في عملي. شرطي
4:11عليك في عقد زواج الا تمنعني من مواصلة العمل او الا يتزوج عليها باخرى او الا يخرجها من بلدها انا مرتبطة بالاهل والاسرة مرتبطة بهيستر. لا استطيع مفارقتها ابدا. تتزوجني شرطي الا تخرجني من بلدي
4:36لها ان تشتاط من من هذه الشروط ما شاءت وبعض هذه الشروط محل نظر وجدل بين اهلي. العلم لكن الصواب المفتى به عندنا ان هذه الشروط اذا قبل بها الزوج فهي شروط سائغة
4:55وان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. هذا لا يعني ان ان هذه الشروط تحرم وعلى الزوج مشتورة عليه لانه لا يحرم لا يملك التحليل. والتحريم الا الله جل جلاله. لكنها تعطي الزوجة المتضررة
5:19لمخالفة الشرط الحق في التطليق اشتقت عليه الا تفارق بلدها عليه ان تستكمل دراستها. عليه ان يتزوج عليها باخرى. خالف هذا الشيء فتزوج او فرق البلد او شيئا من هذا القبيل هذا يعطيها الحق
5:43في المطالبة بالتطليق للضرر. ولا تسقط حقوقها المالية. لا تكون مخالعة بهزا. بل يكون هذا تطليقا للضرر كما ان لها ان تحدد بالتراضي مع الزوج بعد تراه من جزاءات اخرى لا تخالف الشريعة
6:05كتعويضها بمبلغ من المال. ازا لا تريدني ان استكمل دراستي اريد مبلغ من المال قيمته كزا. ضعه في ضعه في حسابي مقابل تركه العمل او تركه للدراسة علامة يتفقان عليه
6:19المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا عند اقتران المسلم بالكتابية الزواج بالكتابية المحصنة مشروع مع الكراهة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم
6:41والاحصان العفة عن الزنا لم يسبق لها الزنا او سبق لها ثم تابت منه. ليست مقيمة على الفاحشة. لانه لا يدخل الجنة ديوث الديوث الذي يقر الخبث في اهله. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا
7:03الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين طيب عند اقتران المسلم بالكتابية ينبغي له ان يشترط في عقد الزواج ان يكون الاسلام هو دين الاولاد وان يحتكم الزوجان الى احكام الشريعة فيما يتعلق بالاحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والمواريث والوصية
7:29ايها الحضانة وان مرد الامر عند التنازع الى جهة اسلامية. هذا ما يجب على المسلم شرعا. والامر بعد ذلك الكتابية قبولا او ردا طب اذا اقترن العقد بشرط ينافي مقتضاه
7:48الشرط باطل والعقد صحيح عليه الا يقربها ده ده ينافي مقتضى العقل عقد الزواج عقد يفيد حل الاستمتاع. فاذا شرط شرط ينافي مقتضى العقد يبطل الشرط والعقد صحيح الولاية في عقد الزواج
8:15الاصل ان يتولى ولي المرأة المسلمة او وكيله عقد زواجها عن رضا وتشاور معها واذنه في العقد ضرورة دينية واجتماعية ولا تتصورن المرأة المسلمة ان في هذا اخلالا بحقوقها او انتقاصا من كرامتها. لا والله انه تكليم لها
8:44وحشد لكل اهلها وقراباتها معها وهي وهي تستأنف حياة جديدة وعن جديدا كانها تقول لزوجها اذا اغضبتني فكل هؤلاء من خلفي. كل هؤلاء جنود محضرون يغضبن لي ويطالبن بحقوقي فلست وحدي في هذا المقام
9:12ابنه في العقد ضرورة دينية وضرورة اجتماعية لكن اذا تزوجت المرأة بغير ولي. فيه من مذاهب الفقه كالمذهب الحنفي. من يجيز للمرأة العاقلة البالغة الرشيدة ان تزوج نفسها من الكفء بمهر مثلي
9:34اذا وقع الزواج على هذا النحو في بلد يمضي فيه حكامه او فقهاءه. هذا فهذا المعنى يعتبر ولا يحكم بفسخ هذا العقد ولا ببطلانه. الاصل هو استقرار العقول والحرص على ثباتها
9:54استقرارها ما استطعنا. فالانكحة المختلف في صحتها بين الفقهاء لا تفسخ. لكن يستحب تجد دينها احتياطا كما لو ابرم العقد بدون ولي على كفء بمهر المثل كانت المرأة بالغة عاقلة
10:19طب المسلمات الجدد ليس لهن اولياء من اهلهن لان الاسلام يقطع الولاية بينها وبين اهلها ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فمن ذا الذي يتولى امر تزويجها؟ يتولى القاضي المسلم
10:41في ديار الاسلام او من يقوم مقامه خارج ديار الاسلام المحكم امام المسجد امام مركز الاسلامي الذي فوضت اليه الجارية المسلمة امور الانكحة ورخصت له الدولة المضيئة في اجراء عقود الانكعة
11:04كان في اه يعني بعض المواقع الموثقة في هذا البلد الذي تتيح لاصحابها اجراء عقود لانكحة واجراء التحكيم بين في الخصومات الزوجية ونحوه اه فوض اليه اجراء عقود الزواج للمسلمات الجدد اللواتي لا يوجد احد من عصبتهن من المسلمين. فاذا لم
11:37آآ مخونة بلد ليس فيها مركز اسلامي فيوكلن في ذلك من يرتضينا من جماعة المسلمين اخطاء من من تشاء لكي يكون وليا لها هذا المسلمات الجدد. طب المرأة الكتابية التي لا تزال على كتابيتها نصرانيتها او يهوديتها. من ذا الذي يتولى امر تزويره
12:03يتولى تزويدها وليها الكتابي او وكيله او القاضي المسلم او من يقوم مقامه. لا يزال وليها الكتابي وليا لها لان الدين لم يفرق بينهما. فهي كتابية وهو كتابية فهي على دينه فلا تزال الولاية قائمة بينها. فيجوز ان تطرق باب اهلها وان وان
12:30من وليها وان ينكحك اياها وليها يبقى يتولى تزويج المرأة الكتابية وليها الكتابي او وكيله او القاضي المسلم او من يقوم مقامه ولا يفسخ نكاحها اذا تولى التزويج نفسها ازا قالت له زوجتك نفسي او وكلت مسلما في تزويجها
12:58او اقابل المسلم نكاحها من القاضي الكتاب. لو راحوا المحكمة والقاضي الكتابي في المحكمة هو الذي زوجه واتنين شهود من المسلمين قضي الامر طب من هو الولي في عقد الزواج؟
13:14الولاية في العصبات. الاقارب من جهة الاب الاباء فالابناء فالاخوة فالاعمام في الصحيح من اقوال اهل العلم اذا استوى وليان في القرب فايهما تولى الزواج بشرطه جاز ويتعين من اذنت له المخطوبة. لو ده
13:38آآ اكثر من ولي اكثر من عم واختارت واحد منهما بعينه فيتعين من اذنت له المقطوم ما الذي يشترط في الولي؟ قال يشترط الاسلام الذكورة اهلية التصرف وهي تكون بالبلوغ والعقل والاختيار
14:02والا يكون محرما بحج او عمرة. المحرم لا ينكح ولا ينكح. اثناء احرامه لا يتزوج ولا يكون وليا في عقد الزواج طب لو عندنا ولي وعضل؟ ايه معنى العضم منع
14:25موليته من الزواج بالكفر منعها من الزواج بالكفر لقد ذكرنا يشترط لصحة نكاح المرأة البالغة العاقلة الرشيدة ابنها ورضاها الايم اي غير ذات الزوج احق بنفسها من وليها. ايه معنى احق بنفسها وهي لا يعقد لها الا وليها
14:54الحق بنفسها في الاذن والرضا وليها احق في اجراء العقد لها يعني اذا اذا كان لها اختيار ولوليها اختيار اختيارها مقدم على اختيار وليها. وليس لها ان يفرض عليها ان تتزوج بمن لا تحب ومن لا تريد. اذا كان لا يملك ان يفرض عليها ان تبيع جزءا من مالها بغير رضاها. فكيف
15:22ان يفرض عليها ان تخرج بضعها وان تخرج مستقبلها الزوجي بغير رضاها. لا يجوز لاوليائها منعها من كالزواج من الكفء الذي رضيت به. ولا منع المطلقة الرجعية من العودة الى زوجها
15:42لو امرأة طلقت طلاقا رجعيا وكانت في بيت ابيها. طبعا الاصل ان الرجعية لا تفارق بيت الزوجية. لان الله جل جلاله يقول واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. الا
16:00ان يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا آآ لا يملك احد ان يمنع المطلقة الرجعية من الرجوع الى جوزها. وهنا نقطة دقيقة مهمة
16:22واحد منكم مطلقة رجعية زوجها راجعها تقوم بس انا مش موافقة لا سيدتي فيه معالم في الشرع اذا كان الطلاق رجعيا فقد قال ربي جل جلاله وبعولتهن احق بردهن في ذلك
16:42فان ارادوا اصلاحا. الرجعة قرار منفرد من الزوج بخلاف ابتداء الزواج الذي لابد ان يكون عن تراض لكن اذا ظل الزوج متراخيا وفاترا ومتكاسلا الى ان انقضت العدة وخرجت المرأة المطلقة طلاقا رجعيا من العدة لا يملك ان يراجعها الا بعقد جديد ومهر جديد وهي صاحبة
17:11قرار تقبل او ترفض. طيب اذا امتنع الاولياء من تزويج المرأة من الكفر بلا مسوغ شرعي بس قالوا احنا لا نقبل احد الا من قبيلتنا الا من العيلة الا من كزا
17:29مثلا او وضعوا شروطا لتزويجها ليست شروطا شرعية اذا امتنعوا من تزويجها من الكفر بغير مسوغ شرعي انتقلت الولاية الى القاضي المسلم. فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. او من يقوم مقامه خارج دياره
17:49الاسلام والذي يقوم مقامه كما قلنا اما امام المركز الاسلامي او من فوضت اليه الجميع امور الانكحة والفرق. طب اذا غاب الولي الاقرب غيبة منقطعة او جهل مكانه. ترتيب الولاية الاب فالابن فالاخ فالعم. اذا غاب الولي الاقرب غيبة منقطعة او جهد
18:15مكانه ولم يمكن الاتصال به انتقلت الولاية الى ما يليه. الاب مش موجود وله ابن كبير يتولى تزويجها. ما فيش ابن لها اخ في اخ لها عم العم يتولى تزويجها. انت قلت الولاية الى من يليه باذن من القاضي المسلم او
18:35انتقلت الى القاضي المسلم او من يقوم مقامه خارج ديار الاسلام منظومة جميلة من الاحكام والشرائع اشارات مرور تمنع التصادم معالم ان لكم معاد فانتهوا الى معالمكم وان لكم نهاية فانتهوا الى نهايتكم. اسأل الله لي ولكم التوفيق والثبات والسداد والرشاد. صل اللهم على نبينا محمد
19:04وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.