استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد
0:18فنقول وبالله التوفيق من قواعد كتاب الصلاة قاعدة تقول كل صلاة فيستحب عند ابتدائها السواك. كل صلاة فيستحب عندها السواك وهذا ضابط طيب جدا. فالسواك يتعلق بتكبيرة الاحرام فقبل ان تكبر للاحرام في كل صلاة فيستحب ان تستاك قبل
0:41تكبير وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاتي. ما وجه الدلالة؟ قوله كل
1:01وقد تقرر في قواعد الاصول ان لفظة كل هي اقوى صيغ العموم على الاطلاق فهي تدل على العموم اجماعا فقوله كل صلاة دليل على ان كل ما يسمى صلاة فانه يستحب عنده السواك. وبناء على ذلك فيدخل فيه الصلوات
1:24الخمس ويدخل فيه الجمعة ويدخل فيه نافلة الضحى حتى وان كانت متعددة ركعتين ركعتين بينهما سلام فيستحب عند الركعتين الاخريين سوى كن جديد. وكذلك قيام الليل اذا كان الانسان يسلم من
1:44كل ركعتين فيستحب عند ابتداء كل ركعتين ان تستاك سواك جديدا. ثم اذا قمت ولم يبقى عليك الا ركعة الوتر فيستحب ايضا عندها سوى واكل جديد. فاذا السواك يتعلق بتكبيرة الاحرام في كل صلاة
2:00فقبل ان تكبر للاحرام يستحب لك ان تستاك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل عند كل صلاة. فان قلت ويستحب او يستحب السواك عند صلاة الجنازة ايضا؟ فاقول
2:15اوليست صلاة؟ الجواب بلى. فاذا ما الذي اخرجها من العموم؟ لان المتقرر عند الاصوليين ان الاصل هو البقاء هو بقاء العام على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل. فكل من اخرج صلاة من الصلوات وقال لا يستحب السواك عند ابتدائها
2:35هو مطالب بدليل التخصيص لانه مخالف للاصل والمتقرر في القواعد ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه فان قلت وهل يستحب السواك عند الفوائت ايضا اذا فاتني شيء من الصلوات؟ الجواب نعم لانها تسمى صلاة
2:58فكونها مؤداة في وقتها او فائتة. هذا لا يضر السواك في شيء. فان قلت اويستحب السواك عند صلاة الكسوف ايضا؟ الجواب نعم. او يستحب السواك عند صلاة العيدين ايضا الجواب نعم. اويستحب السواك عند صلاة الاستسقاء ايضا؟ الجواب نعم. او يستحب السواك عند صلاة الخوف
3:28في الحرب؟ الجواب نعم فكل ما يسمى صلاة يستحب عنده السواك. فان قلت اويستحب السواك عند سجود التلاوة خارج الصلاة وسجود الشكر كذلك؟ الجواب هذا يختلف باختلاف تسمية هذين السجودين اهما صلاة اولى؟ فان من سماهما صلاة كالائمة الحنابلة
3:59فلا جرم انهما داخلان في هذا العموم. فيستحب عندهما السواك فاذا اردت ان تسجد للشكر فاستك قبل سجودك واذا اردت ان تسجد للتلاوة فعليك ان تستاك ندبا قبل ان تسجد لانهما صلاة ولكن
4:15القول الحق ان سجود التلاوة مفردا وسجود الشكر مفردا لا يسميان صلاة. لان الصلاة لا تسمى صلاة الا اذا كان لها تحليل عفوا تحريم وتحليل. وليس هكذا سجود التلاوة ولا سجود الشكر
4:35وبناء على ذلك فلا يستحب عندهما السواك لخروجهما عن مسمى الصلاة. لخروجهما عن مسمى الصلاة واذا القاعدة واضحة وادلتها ظاهرة ولله الحمد والمنة. فان قلت وان لم اجد سواكا عند ابتداء الصلاة
4:55فاقول ان الامر بالسواك فيه شائبتان اذا فهمتهما عرفتا تقوم تقوم الخرقة او الاصبع الخشنة مقام السواك اولى. اذا عرفت ما ساقوله لك الان. وهي ان السواك انما امر الشارع
5:15لامرين. الامر الاول لخصوصية في الاراك اي في العود ولقصد التنظيف فمن اشتكاك بالاراك فقد حصل السنة من الجهتين من استاك بالاراك فقد حصل السنة من الجهتين من جهة كونه استاك باراك وهذا هو السنة
5:41فقد كان الاراك يجتنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جهة انه حصل بهذا الاستياك التنظيف طيب اذا لم يجد اراكا او يعطل السنة كلها الجواب لا جرم ان ما ها ما لا يدرك
6:03كله لا يترك جله. والمتقرر في القواعد ان الميسور لا يسقط بالمعسور. فاذا فات جزء من اجزاء السنة وهي الاراكية فلا اقل من ان تنظف اسنانك بما تيسر معك من المنظف
6:21فلو ان الانسان ادخل طرف غترته وقال باسنانه هكذا وطيب مجال القرآن بالمقدور عليه لحصل من السنة بقدر ما حصل له من وهو القول الصحيح عندي فان قلت او هذا يسمى استياكا؟ فاقول لا ولكنه يسمى تنظيفا اذا هو يحصل بعض شيء مماصد من مقاصد
6:44الاستياكي فاذا فاتك شيء من اجزاء السنة فلا اقل من ان تدرك ما تيسر لك منها. ولذلك في سنن ابي في مسند الامام احمد النسائي باسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة
7:07للفم مرضاة للرب فهذا مقصود عظيم من مقاصد السواك وهو تطهير الفم ولذلك قال العلماء كالحنابلة وغيرهم قال ويجزئ انتبه اذا استاك باصبعه او بخرقة لم؟ لم؟ لانه يحصل شيء من مقاصد السواك وهو التنظيف. وان فات جزء منها. فهذا كالذي كالذي
7:35او قريبا منه يعني يجدوا بعض ماء انما يكفي بعض اعضاء وضوئه فقط. فهل يترك الجميع؟ الجواب لا. وانما يستعمل الميسور وما تعسر فيتيمم فيتيمم له هذا هو الاقرب عندي ان شاء الله. فان قلت وان نسي الاستياك حتى كبر للاحرام ثم ذكره. او تجيز
7:57هنا له يا ايها الفقهاء ان يخرج السواك ويستاك قليلا قليلا قليلا ليس بحركة كبيرة. الجواب كاني بك يا رضا وتبتسم. وانت ان شاء الله ستكون فتياك او اجابتك هذا السؤال فيها نوع رحمة لان الرجل هذا
8:17انا اعرفه جيدا كان محافظا على السواك ولكنه نسي هذه المرة فماذا تقول يا الله انت حنبلي صرف يعني ما فيه الجواب نعم لا يشرع. قالوا لماذا؟ قالوا لفوات محله فواتا لا يمكن فيه تداركه
8:38وعندنا قاعدة تقول اذا فاتت السنة اذا فات محل السنة فواتا لا يمكن تداركها سقطت المطالبة بها. والامر انما هو تن يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه كدعاء الاستفتاح اذا فات ونسيه الانسان حتى شرع في الفاتحة فيكون قد فات محله فواتا لا يمكن فيه
9:02تداركه واما اذا فاتت السنة عن محلها فواتا يمكنه تداركها فلا بأس. كما لو فاتت سنة الظهر القبلية بالعذر هنا يمكن تداركها في وقت اخر اليس كذلك؟ الجواب بلى اذا هذه قاعدة تقول كل سنة فات محلها فواتا لا يمكن تداركه فتفوت
9:29وان كان فواتها لمحل يمكن تداركه فلا تفوت. اذا فاتت بالعذر طبعا. القاعدة واضحة كل صلاة فيستحب عندها السواك ومن القواعد ايضا كل ما وجب ابتداؤه من يكمل؟ وجب اتمامه
9:54كل ما وجب ابتداؤه وجب اتمامه وهذا يميز لك بين ابتداء النفل وابتداء الفرض. فكل من ابتدأ الفرض فقد ابتدأ ابتداء واجبا. يعني معنى ان الشارع اوجب عليك ان تبتدأ الصلاة المفروضة. فحيث وجب ابتداؤها فيجب عليك اتمامها ويحرم الخروج منها الا بعذر
10:21بعكس ذلك النافلة. هل الشارع اوجب عليك ابتداء نافلة؟ ام ترك الابتداء لك؟ على حسب اختي الجواب لم يأمرني بابتدائها امر وجوب. وانما امرني بابتدائها امر ندب واستحباب فقط فحيث لم يجب ابتداؤها فلا يجب اتمامها. فالمتطوع المتنفل امير نفسه ان شاء اتم وان شاء قطع
10:51وهذا ليس في الصلاة فقط بل حتى في الزكاة والصدقة وصوم الفريضة والنافلة انتم معي في هذا؟ فكل ما لا يجب ابتداء لا يجب اتماما وكل ما يجب ابتداء يجب اتماما. فاذا حال عليك حول الزكاة
11:12وبحثت عن الفقير هل يجوز لك ان تتراجع عن البحث وتبقي الزكاة عندك او يجب عليك ان تبحث حتى تجد من يقبل الزكاة؟ الجواب يجب البحث لان الزكاة وجب ابتداؤها فريضة من الله فيجب اتمامها بتسليمها للمستحق لها. واما الصدقة فاذا
11:32اخرجت خمسة ريالات خمسة ريالات من جيبك وبحثت عن الفقير ولم تجده. فهل لك ان تدخلك في جيبك وتتراجع عنها؟ الجواب نعم. لان الصدقة لا آآ تقع واجبة يحرم الرجوع فيها الا بالقبض. قبض من؟ قبض الفقير لها. فالعائد في صدقته بعد القبر
11:52يعني كلب يقي ثم يعود في قيئه وكذلك صيام الفرض يجب ابتداؤه فيجب اتمامه. فيحرم على الانسان ان يخرج بالافطار باي نوع من انواع المفطرات ما دام الصيام فريضة واما من صام نافلة فهو فهو امير نفسه ان شاء اتم وان شاء قطع. فاذا نحن نعرف حكما
12:17الانتهاء بمعرفة حكم الابتداء ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة انه دخل عليها يوما فقالت يا رسول الله اهدي لنا حيس قال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل. قطع صيامه لانه لا يجب ابتداؤه
12:42واما قول الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم. فكيف تجيز للمتنفل ان يقطع تعبده؟ والله يقول لا تبطلوا اعمالكم فنقول نعم اي لا تتسببوا في ابطالها من عند انفسكم من غير دليل شرعي. لكن اذا خرجت من النفل
13:02هل انا امن ابطل عمله او ان الشارع اذن لي في هذا؟ فاذا انا فعلت ما اذن الشارع لي فيه. فلا كلام لك معي فحيث اجاز الشارع لي ان اخرج من النافلة فانا فعلت ما اجازه الشارع لي فليست متجانفا لاثم ابدا
13:26ومن القواعد ايضا كل ما من شأنه اشغال القلب عن مقصود الصلاة فيجب التخلي عنه كل ما من شأنه اشغال القلب عن مقصود الصلاة فيجب التخلي عنه. لان اعظم مقصود من مقاصد فرضية الصلاة بقاء القلب
14:02متأملا متعلقا بالله عز وجل غير منصرف من ها هنا ولا من ها هنا فكل شيء تعلم او يغلب على ظنك انك ان صليت به او امامه او فيه ان كان ثوبا سيشغل
14:19قلبك عن مقصود الصلاة وهو خشوعها وخضوع القلب فيها فيجب عليك قبل الدخول فيها ان تتخلص منه ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها اعلام اي خطوط متوازنة
14:43فنظر الى اعلامها نظرة. فلما قضى الصلاة قال اذهبوا بخميصة هذه الى ابي جهم. واتوني بجانية ابي جهم. لم يا رسول الله؟ قال فانها الهتني عن صلاتي. فاخذ العلماء من ذلك ان كل ما من شأنه اشغال القلب فالواجب
15:03قال لي عنه وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. لم؟ لان هذين السببين من شأنهما من شأنهما من شأنهما
15:25اشغال القلب عن مقصود الصلاة اشغال القلب عن مقصود الصلاة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احد
15:39واقيمت الصلاة فليبدأ بالعشاء. ولا يعجب حتى يفرغ منه. قال نافع وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وانه ليسمع قراءة الامام لانه لو صلى ونفسه مشتغلة بالطعام لادى ذلك الى ذهاب جوهر الصلاة ومقصودها الاعظم
16:09وفي سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره. من حديث عبدالله بن ارقم رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة ووجد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء
16:28لم؟ لانه اذا صلى وهو حاقن او حاقب او حازق لادى ذلك الحبس الى اشغال قلبه. اشغال قلبه وفي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان قرام لعائشة. سترت به جانبا
16:52بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عني قرامك فان تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي فاي شيء في قبلة المصلي يوجب اشغال بصره او قلبه عن مقصود صلاته فيحرم عليه ان يصلي امامه محافظة على جوهر
17:15الصلاة ومقصودها الاعظم وهو خشوع القلب وخضوعه. واضحة الادلة ولا لا؟ كل هذه الادلة المتنوعة في ابواب مختلفة كلها تجمعها هذه الكلية وهذا من بركة القواعد هذا من بركة القول. بل حتى الالتفات. لا يجوز للانسان ان يلتفت. بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم
17:39ابتلاسا وانما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه التفت احيانا للحاجة في النافلة. واما في الفرظ فلا ففي صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:00عن الالتفات بالصلاة فقال هو اي الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وللترمذي وحسنه اياك والالتفات في الصلاة فانه هلكه فان كان لابد ففي التطوع. وفي جامع الترمذي باسناد صحيح من حديث ابن عباس
18:20الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت بالصلاة يمينا وشمالا غير انه لا يلوي عنقه خلف ظهره. حملها العلماء على النافلة وفي سنن ابي داود باسناد حسن لغيره. من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد لا يزال
18:43الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت. فان التفت انصرف عنه. فان التفت انصرف عنه بل لماذا حرم رفع البصر؟ لماذا حرم رفع البصر الى السماء عند الدعاء؟ لانه من موجبات اشغال القلب عن مقصود الصلاة. ففي
19:02الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم عند الدعاء في الصلاة الى السماء او لتخطفن ابصارهم. وله من حديث جابر بن سمرة لينتغين اقوام يرفعون ابصارهم عند الدعاء الى السماء
19:22في الصلاة يعني او لا ترجع اليهم. او كما قال صلى الله عليه وسلم. فجميع الاشياء التي من شأنها ان تشغل القلب عن مقصود الصلاة واجب على المصلي ان يتخلى عنه. وبناء على ذلك فانظر في ثوبك الذي ستصلي فيه
19:39اذا كان فيه ما يشغل قلبك فغيره بثوب اخر. انظر الى قبلتك التي ستصلي اليها في بيتك او في استراحتك او في مكان اخر فاذا كان فيها ما يوجب اشغال قلبك والهاء نظرك فصلي في مكان اخر. ولذلك لا يجوز ان تزخرف جدران المسجد. زخرفة
20:00المصلين. قال صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد. ان من اشراط الساعة ان يتباهى الناس في المساجد. الان نشكو الى الله في قبلة كثير من المساجد. اشياء يبدأ المصلي بتأمل اولها في اول تكبيرة الاحرام ولا ينتهي من تأمل
20:20لاخرها الا وقد قال السلام عليكم ولو سألته ماذا قرأ وماذا قرأ ماذا كيف صلى وماذا وهل خشع او لا؟ لاجابك بالنفي. فلا ينبغي ان يكون في قبلة المسجد اي شيء. بل في قبلة صلاتك في المسجد او في بيتك او في
20:38اي مكان لا ينبغي ان يكون امامك اي شيء يوجب انصراف قلبك واشغال فؤادك عن مقصود صلاتك بل لماذا حرم مسح الارض؟ لماذا حرم؟ لانها حركة ستشغل القلب. الحركة تشغل القلب. ففي الصحيحين من حديث
20:59رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يسوي التراب حيث يسجد قال ان كنت فاعلا فواحدة. وفي رواية واحدة اودع اذا قام احدكم في حديث ابي ذر عند احمد باسناد جيد قال اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجه لان هذا
21:21وهذه التسوية ستكون موجبة لاشتغال القلب عن مقصود عن مقصود الصلاة قاعدة واضحة بادلتها كم خذينا من قاعدة ثلاث ثياب بركة لكم ولن اخذ لنا وحدة بعد ناخذ لنا وحيدة؟ طيب ومن القواعد ايضا؟ بس ما ودي اطول عليكم عاد
21:45من القواعد كل حكم ثبت في الفرض فيثبت في النبل والعكس الا بدليل فكل حكم ثبت في الفريضة فانه يثبت في النافلة وكل حكم ثبت في النافلة فيثبت في الفريضة الا بدليل يدل على تخصيص او قال
22:18لا يدل على الاختصاص وهذا واضح ان شاء الله فتكبيرة الاحرام واجبة في هذه وفي هذه والركوع واجب في هذه وفي هذه وتسبيحات الركوع والسجود واذكار القيام والقعود. واجبة في هذه وفي هذه والفاظ التشهد ايضا واجبة في
22:43هذه وفي هذه وانتم تعرفون ان التشهد انما ورد في صلاة الفرض. لكننا لا نطلب على الفاظ التشهد في النافلة دليلا. اليس كذلك بما ورد في تشهد الفرض. فجميع الاحكام بين الصلاتين فريضة ونافلة من اول تكبيرة الاحرام
23:06الى اخر التسليمتين سواء الا اذا دل الدليل على التفريق بينهما وعلى ذلك فروع الفرع الاول دل الدليل على التفريق بين الصلاتين في جواز قطع النافلة دون الفريضة. فالنافلة يجوز قطعها اذ لا يجب ابتداؤها. واما الفريضة فلا. هذا من باب
23:36ومنها اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم صلاة الفرض في الكعبة مع اتفاقهم على جواز صلاة النافلة. وانما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر انه صلى النافلة في
23:58فالصلاة التي صلاها انما هي نافلة. وهل يصلى في الكعبة فريضة؟ الجواب تأتيك هذه القاعدة لتبين لك الحكم الشرعي وهو ان باطن الكعبة وجوفها محل صالح لاداء النفل فهو حكم ثابت في النفل
24:19والمتقرر ان كل حكم ثبت في النفل فيثبت في الفرظ الا بدليل الاختصاص ولا نعلم دليلا يخصص الفريضة بالمنع من ادائها داخل الكعبة وحيث لا دليل فالاصل هو الاستواء اذ لا دليل يدل على التفريق بينهما
24:43ومنها دل الدليل على التفريق بينهما في مكان ايقاعهما. الشارع اوجب ايقاع الفريضة في المسجد بشرطه اي ان يكون مقيما ذكرا مكلفا قادرا. فهنا لا يجوز له ايقاع فريضته في غير المسجد مع القدرة
25:12واما النافلة فان الشارع لم يوجب لها مكانا معينا. بل انه رغب في فعل النوافل في البيوت كما قال الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. اذا هذا فرقان بينهما
25:31والمهم من هذا التفريق ان تعلم ان الاصل الاستواء بين الفرض والنفي. الا اذا ورد الدليل الخاص بالتفريق انهما في جزء معين. واختم بهذا الفرع وهو انه قد ثبت في النافلة ان النبي صلى الله عليه
25:51وسلم ما كان يمر به اية رحمة الا وقف عندها يسأل ولا اية عذاب الا تعوذ منها كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما ذات ليلة
26:11فقرأ مترسلا وذكر الحديث وفيه فما مرت به اية رحمة الا وقف وسأل ولا اية عذاب الا وقف وتعوذ. ولا اية تسبيح الا سبح فاذا هذا الفعل ثابت في النفل اي قيام الليل. فهل يدخل فيه الفرض
26:30الجواب واضح السؤال اولا ولا لا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الاقرب عندي انه لا يدخل. وانما هو من الاحكام التي تخص بها النافلة دون الفريضة. فهذا التوقف والسؤال او
26:52التوقف هو التسبيح او التوقف والاستعاذة انما يخص به النفل فقط دون الفرظ فان قلت ولم فرقت بينهما مع انك تقول قبل قليل ان الاصل الاستواء. فاقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم
27:11وهديه الدائم هو الذي جعلني افرق بينهما. فقد كانت ايات العذاب وايات التسبيح وايات السؤال وايات تعودت قراء في الفرائض دائما اليس كذلك؟ وكان الصحابة يسمعون قراءته سردا متى ما فرغ من اية دخل بعدها في
27:31اية من غير توقف طويل. ولو انه كان يتوقف فيه بين ثنايا الايات لحمل ذلك الصحابة على ان يسألوه. كما فسأله ابو هريرة بقوله بابي انت وامي يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول
27:49لكن لما كان يخرج الايات درجا تباعا من غير توقف طويل بينهما علمنا بان ذلك التوقف بين ثنايا الايات للسؤال او او الاسترحام او التعود انما تخص به النافلة. فلو كان يفعل مثل ذلك في الفريضة
28:09وقد كان يقرأ بها جهرا فكان يقرأ في العشاء والمغرب والصبح والجمعة جهرا. بل وفي العيدين اذا قلنا بانها فريضة وفي الكسوف اذا قلنا بانها فريضة. كان يقرأ جهرا ولكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه توقف
28:29ثنايا الايات ليستعيذ او ليسبح او ليسأل كما كان يتوقف في النافلة. فاذا هذا من جملة الاحكام التي خففت في النفل. فان المتقرر عند العلماء ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض كما سيأتينا بضوابط
28:49باب النافلة باب النوافل ان شاء الله تعالى فالقول الصحيح عندي ان شاء الله ان هذا الحكم المبحوث في هذا الفرع انما هو من احكام النافلة دون دون الفرائض هذا هو القول الصحيح عندي في هذه المسألة ان السؤال والاسترحام
29:12وهو التعوذ انما هو من جملة احكام النافلة فقط. واما في الفرائض فليس ذلك بمشروع. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل بقية الضبابة والدرس القادم والله اعلم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.