تابع مواقيت الصلاة 27-5-1439
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد
0:18لقد بدأنا في الدرس الماظي في جمل من قواعد وظوابط باب المواقيت من كتاب الصلاة. اليس كذلك؟ واظن اخر شيء وقفنا عنده فعل في اول وقتها افضل الا بدليل. انتهينا منها او لم ننتهي؟ ها؟ انتهينا
0:37كم الضابط رقم الضابط عندكم؟ الخامس سنبدأ فيه او انتهينا منه طيب اذا نقول الظابط الخامس الوقت اكد شرائط الصلاة وانا احب هذه القاعدة حبا عظيما. الوقت اكد الصلاة الوقت اكد شرائط الصلاة
1:01وهي مما قرره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. اسأل الله ان يغفر له وان يعلي نزله ومنزلته في الدارين. وان يجمعنا به في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فقرر ابو العباس هذا الظابط ليبين به انه لا ينبغي
1:21شرط الوقت لمراعاة اي شرط اخر. بل ان جميع الشروط المشترطة في الصلاة هي التي تخدم شرط الوقت فمتى ما تعارض شيء من شروط الصلاة مع اشتراط الوقت فاننا نعتمد اشتراط الوقت ونلغي الشرط الاخر
1:41فاشتراط الوقت اهم شرط عند الشارع. لا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها باي عذر من الاعذار. لا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها باي عذر من الاعذار الا تلك الاعذار التي اجازها الشارع. وبناء على ذلك فاذا عدم الانسان الطهارة
2:01والترابية فانه يصلي في الوقت على حسب حاله. حتى ولو كان يعلم العلم اليقين بانه سيجد. الماء او التراب ولكن بعد خروج الوقت فنقول اياك ان تخرج الصلاة لمراعاة اياك ان تخرج الصلاة عن وقتها لمراعاة شرط اخر. لان الوقت
2:21تآكدوا شرائط الصلاة ومن ذلك ايضا اذا عدم الانسان ما يستر به سوأته في الصلاة. عورته في الصلاة وهو يعلم علم اليقين بانه سيجد ما يستر به عورته ولكن بعد خروج وقت الصلاة. فماذا تقولون له ايها الفقهاء
2:42صلي في الوقت عاريا على حسب حالك. واياك ثم اياك ان تسول لك نفسك ان تخرج الصلاة عن وقتها شرط ستر العورة فيسقط اشتراط الطهارة من اجل الصلاة في وقتنا. ويسقط اشتراط الستارة او السترة
3:02من اجل ايقاع الصلاة في وقتها هذا معنى قولنا الوقت اكد شرائط الصلاة. فلا يجوز للانسان في اي حال من الاحوال ان يخرج الصلاة عن وقتها شرط اخر فان قلت
3:21وكيف نفعل بقول بعض الفقهاء رحمه الله وغفر له وعفا عنه. لما قال ولا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لناوي الجمع او لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا ولا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لناوي الجمع. او لمشتغل بشرطها الذي يحصله
3:51قريبا فاقول كلامه فيه نظر ظاهر. وغير مقبول في الحالتين وبيان ذلك ان اقول. اما قوله ولا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لناوي الجمع. فقوله الا لناوي الجمع. لا
4:09يتضمن جمعه اخراج الصلاة عن وقتها لانه متى ما جاء سبب الجمع فيكون الوقتان وقتا واحدا. فاذا جاء العذر الذي يجيز للانسان ان يجمع بين الظهرين فلا يفرق بين الوقتين ظهر وعصر بل كلا الوقتين صالح للظهر والعصر. فان شئت ان تعجل الظهر
4:29مع العصر فلك ذلك وان شئت ان تأخر الظهر مع العصر تأخيرا فلك ذلك. اذ الوقت صالح لكليهما. فالجمع يجعل الوقتين المنفصلين سابقا وقتا واحدا صالحا لكلا الصلاتين. فاذا ليس كلامه صحيحا في قوله يجوز اخراج الصلاة عن وقتها لمن نوى الجمع. اذ
4:49الجمع يجعل الوقتين وقتا واحدا واما قوله ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا فهذا اجتهاد منه. فهذا اجتهاد منه. والمتقرر عند انه ان اقوال العلماء يستدل لغلابها. والمتقرر عند العلماء ان كلا يؤخذ من قوله ويترك الا قول الشارع. فقوله في هذا
5:13الجزئية خطأ اذ انها بعد النظر في مجموع الادلة وجدنا ان اعظم شرط يراعيه الشارع انما هو شرط الوقت فلا يجوز ان نبطله او ان نؤخره او الا ننظر له بعين الاعتبار بسبب مراعاتنا لشروط اخرى
5:33حتى اذا كان الانسان لا يعرف قراءة الفاتحة. ومعلمه سيأتيه ولكن لن يأتيه الا بعد خروج الصلاة عن وقتها ففي هذه الحالة يصلي على حسب حاله ويقرأ ما تيسر معه او يسبح ويهلل ويكبر على ما هو مقرر في موضعه
5:53قضى الركن وليس الشرط. سقط الركن وليس الشرط وكذلك اوجب العلماء رحمهم الله تعالى ان يصلي الانسان في وقتها لمن علم بوجود ما يقطعه اثناء الوقت كالمحكوم عليه بالقصاص اوجبوا عليه ان يصلي في اول الوقت لماذا؟ لان الوقت اكد شرائط الصلاة
6:20وكالطبيب الذي يريد اجراء عملية يعلم من نفسه انه لا يستطيع الخروج منها الا بعد خروج وقت الصلاة فانه يجب عليه اداء الصلاة في اول وقتها. لماذا؟ لان الوقت اكد شرائط اكد شرائط الصلاة
6:37فمهما كان عذرك ايها المسلم فاياك ان تخرج الصلاة عن وقتها. واياك ان تراعي اي شرط على حساب اشتراط الوقت لعلكم فهمتم هذا ومن القواعد ايضا من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت
6:58من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت. وهذا الظابط قد صغناه على اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال ولكن اصحها ان الصلاة
7:18لا تدرك الا بادراك ركعة. وان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة. وان الصلاة لا تدرك الا بادراك ركعة ولكننا اخرجنا الظابط على الوقت لانه بابه والا فسيأتينا في باب الجماعة لا تدرك الجماعة الا بركعة. وبرهان صحة هذا الظابط
7:41ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فعلق ادراك الوقت بركعة. ومن ادرك ركعة من الصبح
8:01قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك فقد ادرك العصر. فقد ادرك العصر. والحديث متفق عليه. فان قلت وكيف نفعل بما رواه مسلم من حديث ابي هريرة هذا اذا ادرك احدكم سجدة
8:21من صلاة العصر قبل ان تغيب الشمس فليتم صلاته. واذا ادرك احدكم سجدة من صلاة الصبح قبل ان طلوع الشمس فليتم صلاته. ففي هذه الرواية علق النبي صلى الله عليه وسلم ادراك الوقت بماذا؟ بادراك سجدة. فنقول
8:41وبالله التوفيق ان المراد بالسجدة هنا اي الركعة. فان المتقرر عند العلماء ان خير ما فسرت به السنة هي السنة والسنة تطلق السجدة على الركعة في احاديث كثيرة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم من سجد سجدتين لله لا يحدث فيهما نفسه
9:06غفر الله له ما تقدم من ذنبه كما عند احمد باسناد صحيح لغيره من حديث زيد بن خالد الجهني قال من وسجدتا الضحى تجزئ عن ذلك. كما في كما في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث بريدة رضي الله عنه
9:24واحاديث كثيرة تصف الركعة بانها بانها سجدة. فاذا نجعل حديث ابي هريرة مفسرا للاخر ولذلك قال الامام مسلم رحمه الله بعد رواية هذا الحديث الذي يعلق ادراك الوقت بسجدة قال والسجدة انما هي الركعة
9:45قال والسجدة انما هي الركعة فان قلت وبما تدرك الركعة؟ نقول من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة فاذا قرأت الفاتحة ولم تغرب الشمس ثم ركعت فانك تعتبر مدركا لماذا؟ ها؟ للركعة بتمامها للركعة
10:07بتمامها فاذا لا يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة عفوا. فاذا لا يجوز للانسان. ان يؤخر الصلاة الى اخر وقت بمعنى انه يخرجها عن وقتها. لانها لانها في اخر وقتها تعتبر مضيقة. فمتى ما فاته من ادراك وقته
10:29اذا ركعة فانه يعتبر ها غير مدرك لها فان قلتها وما الحكم لو ان الانسان كان نائما ولم يستيقظ الا في اخر الوقت بمعنى انه ان اشتغل بالوضوء او الغسل فستفوته تلك البقية الباقية من الوقت
10:57وان بادر بالصلاة فسيدرك من الوقت ولو ركعة فايهما يقدم الوقت ولا الطهارة الجواب هذا يختلف باختلاف حال الانسان. فمن كان مستيقظا في اول الوقت ولكنه اخر تأخيرا عامدا متعمدا
11:18ففي هذه الحالة لا يشتغل بالطهارة وانما يشتغل بالصلاة ولو بالتيمم. لكنه مع ذلك كله يعتبر اثما بالتفويت لكن تأثيمنا له لا يسوغ لنا ان نخرج الصلاة في حقه عن وقتها. اذ الوقت اكد شرائط الصلاة ولا تدرك الصلاة الا بادراك ركعة
11:38فحتى لا يفوته الوقت الذي هو اهم شرائطها نسقط عنه اشتراط الطهارة المائية ويكتفي بالتيمم استعجالا له ترك الصلاة في وقتها وهذا في حق من كان مستيقظا في اول الوقت
11:53واما من كان نائما معذورا بنومه ولم يستيقظ الا في اخر الوقت. ففي هذه الحالة نأمره بان يتطهر من الاصغر بالوضوء ان كان اصغر او بالاغتسال ان كان اكبر حتى وان اوقع الصلاة خارج وقتها. لم؟ لان الشارع اعطى
12:13هذا المعذور معاملة خاصة وهو ان وقت الصلاة متسع لطهارته وصلاته. لما في الصحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها اي بالنسبة له. مع ان وقت الصلاة الاصلي قد
12:33خرج بالنسبة لغيره ممن كان مستيقظا. لكن الشارع يعامل هذا المعذور معاملة خاصة فيمد الوقت في حقه مدا حكميا مدا حكميا والا فالشمس قد غربت لكن وقت العصر لا يزال باقيا في حقه هو
12:51فيمده الشارع في حق المعذور مدا حكميا حتى يتسنى له تحقيق الشرط والصلاة في الوقت هذا التفريق بين الرجلين ابو العباس ابن تيمية رحمه الله رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى
13:10ومما يبحث تحت هذا ايضا المرأة اذا طهرت من حيضها بعد صلاة العصر افتلزمونها ايها الفقهاء بصلاة الظهر فيما لو لم تدرك من صلاة العصر الا ركعة طهرت في هذه الركعة. افتلزمونها ام لا؟ الجواب
13:32نعم نلزمها باداء الصلاتين. وذلك في قول عامة التابعين الا الحسن كما قاله الامام احمد رحمه الله. ودليلنا فتاوى بعض الصحابة ممن لا يعرف لهم مخالف في هذه الجزئية فمن ادركت ركعة من العصر بعد كمال طهرها فالواجب عليها ان تصلي العصر والظهر ومن
13:58ان ادركت ولو ركعة من صلاة العشاء طاهرة. فانه يجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء. ومما يبحث تحتها ايضا ما الحكم لو ان المرأة طهرت في اخر الوقت؟ افلزمها ان
14:17فريضة الوقت؟ الجواب ان طهرت قبل قبل او نقول ان طهرت وبقي من الوقت بمقدار ركعة فانه يجب عليها ان تصليها لان من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت. واما اذا لم يبق من الوقت الا بمقدار اقل
14:37من ركعة فانها تعتبر غير مدركة للوقت. كأن لا يكون على مغيب الشمس الا بمقدار مثلا دقيقة. فانها لا تعتبر مدركة للوقت فانها لا تعتبر مدركة للوقت. فاذا طهرت وبقي من وقت الصلاة بمقدار ركعة فالحمد لله واما اذا
14:57الم تطهر الا في اخره بمعنى انها لو شرعت في الصلاة لما ادركت من وقته هذه الركعة فانها لا تعتبر مدركة ومما يبحث تحتها ايضا ما الحكم لو ان الوقت دخل ثم حاضت المرأة
15:14وقد ادركت من وقت الصلاة ركعة عكس عكس المسألة التي قبلها فهل تلزمونها اذا طهرت؟ ان تقضي هذه الصلاة التي ادركت التي ادركت من وقتها ركعة الجواب لا نلزمها في اصح القولين واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فان قلت ولم ولما؟ فنقول لانها
15:42ان ادركت وقت الصلاة الا انه وقت موسع. والوقت الموسع لا يلزم الانسان ان يفعله. يفعل ان يفعل واجب في اوله. فالشارع اجاز لك التأخير. الشارع اجاز لها التأخير. فهي اخرت بمقتضى تجويز الشارع
16:02والمتقرر عند العلماء ان الجواز لا ان الجواز ينافي الظمان. فلا يمكن ان يجوز لك التأخير ثم يلزمها بضمان القضاء بعد ذلك فاذا لا تلزم المرأة بصلاة فريضة الوقت بمجرد ادراك ركعة منه اذا حاضت بعده. ومما يبحث تحتها ما الحكم
16:23لو ان المرأة اخرت الصلاة ثم حاضت في اخر الوقت. في اخر الوقت حاضت. فهل اذا طهرت تقضي فهل اذا طهرت تقضي ولا ما تقضي فهمتموها عكس المسألة اللي قبله
16:45نحن نعكس المسائل عشان تعرفون تأثير هذه القاعدة هذه امرأة طهرت عفوا لم تصلي الا لما بقي على خروج وقت الظهر اربع دقائق او خمس دقائق ثم لما استعدت للصلاة ايش؟ حاضت. فهل اذا طهرت تقضي صلاة الظهر؟ الجواب
17:08الجواب نعم في هذه الحالة نعم يجب عليها ان تقضي. فان قلت وما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها الجواب اما الصورة التي قبلها فهي لا لم تتجانس لاثم في تأخيرها اذ انها اخرت عن اول الوقت باذن الشارع
17:28ولكن كونها في الصورة الثانية تؤخر الصلاة حتى لا يبقى من وقتها الا بمقدارها او بمقدار ركعة فقط فانها تعتبر في هذه الحالة مفرطة في التأخير. فتعتبر قد حاضت وقد تضايق عليها وقت الصلاة. فانقلب الوقت من حقها من
17:48موسعا الى كونه مضيق نحن نامرها بقضائها لما وصف الوقت بانه مضيق ولا نأمرها بقضائها لما كان الوقت هو السعي فنحن اذا لم نأمرها بالقضاء لان الوقت يوصف بانه موسع فيما لو حاضت في اول الوقت ونأمرها بالقضاء فيما لو حاضت في
18:08اخر الوقت لان الوقت صار مضيقا. وبناء على ذلك فمن اخرت الصلاة الى اخر وقتها بحيث لم يتبقى من وقت الصلاة الا بمقدار فعل الصلاة او او بمقدار ركعة ثم حاضت فانه يجب عليها في هذه الحالة ان تقضي هذه الصلاة
18:28اذا طهرت ولابد من تعريف النساء بذلك لان كثيرا منهن يجهلنه ومن الضوابط ايضا لا يجوز تأخير الصلاة ذات الوقتين عن وقت اختيارها. لا يجوز تأخير الصلاة ذات الوقتين عن وقت اختيارها
18:57عن وقت اختيارها وذلك لان مواقيت الصلاة للفرائض الخمس تنقسم الى قسمين. مواقيت لا توصف لا باختيار عفوا مواقيت انما توصف بماذا؟ بالاختيار فقط. يعني وقتها من اوله الى اخره يسمى وقت اختياري
19:23كصلاة الفجر مثلا ليس لها وقت اختيار واضطرار بل كله وقت اختياري. وكصلاة الظهر مثلا ليس في وقت اضطرار او اختيار بل كله اختيار. وكصلاة المغرب في اصح القولين ايضا انما لها وقت اختيار واحد
19:44هذه ثلاث فرائض كم بقي عندنا؟ فريضتان وهي فريضة العشاء وفريضة العصر. فاما فريضة العصر فقد دلت الادلة على ان لغى وقتين وقت اضطرار ووقت اختيار. فاما وقت الاختيار فيبدأ من مصير ظل كل شيء مثله
20:04الى اصفرار الشمس وهنا يخرج وقت العصر الاختياري ويبقى وقت العصر الاضطرار الى مغيب الشمس وكذلك نقول في وقت العشاء فلها وقت اختيار ووقت اضطراب. فيبدأ وقتها الاختياري من مغيب الشفق الى نصف الليل
20:25بنصف الليل يخرج وقت العشاء الاختياري ويبقى وقتها الاضطراري الى طلوع الفجر الثاني. والقاعدة عندنا هنا تنص على انه لا يجوز تأخير الفريضة عن وقتها الاختياري. بمعنى انه لا يجوز للانسان ان يؤخر صلاة العصر اختيارا الى الصراط
20:45الشمس الى ما بعد اصفرار الشمس او الى مصير ظل كل شيء مثليه. ولا لا مصيري ظل كل شيء مثليه. او الى اصفرار الشمس. فان من اخرها اختيارا وطواعية لا اضطرارا فانه يعتبر
21:03آثما مع انه لو اوقعها لصحت الصلاة اذ الوقت لا يزال عصرا. هو لم يخرج الصلاة عن وقتها الكلي لا وانما اخرجها عن وقتها الجزئي الذي يجب ان يوقعها فيه. فهي تقبل منه عصرا ولكنه اثم. بل ان الشارع وصفه بانه
21:23كما في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان اي اصفرت
21:43فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. وصفه بانها صلاة المنافق بدليل وهذا دليل على حرمة التأخير. اذ لو لم يكن التأخير محرما لما وصف المؤخرة بانه منافق لان الوصف بالنفاق يتضمن تفويت مأمور او فعل محظور. يعني تفويت شيء واجب. او فعل شيء محرم
22:10واما من فوت سنة او فوت امرا جائزا فانه لا يستحق شرعا ان يوصف بهذا ان يوصف بهذا الوصف العظيم. وفي في بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بكروا بالصلاة في يوم الغيب. فان من ترك صلاة العصر فقد حفظ
22:30عمله. فقد حبط عمله اختلف العلماء في قوله من ترك هل يقصد ترك صلاة العصر عن وقتها كلا او عن وقتها اضطرارا عفوا او عن وقتها اختيارا. يعني بمعنى هل يحبط عمل من اخر صلاة العصر اختيارا الى وقتها الاضطرار بلا عذر
22:56او يحمل على من ترك صلاة العصر. كلا. الجواب يحمل على الامرين جميعا يحمل على الامرين جميعا. فمن اخرها بلا عذر عن وقتها الاختياري ولم يصلها الا بعد اصفرار الشمس فيصدق
23:18عليه ان من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وتحمل كذلك على ان على من تركها كلا. بمعنى انه لم يصلها اصلا. لا في وقت اضطرارها ولا في وقت اختيارها
23:32ولكن انتم تعرفون ان الحبوط على حسب الجرم. فليس حبوط من اخرها عن وقت الاختيار لكن صلى غافي وقتها كمن تركها كلا فان الحبوط يختلف في كلا الامرين. لكنه داخل فيه ولا شك. داخل فيه ولا شك
23:52وكذلك صلاة العشاء. لا يجوز مطلقا ان يؤخرها الانسان عن وقتها الاختياري الذي هو ثلث الليل او نصف الليل الا اذا كان الانسان مضطرا. كالحائب تطهر. انتبه! بعد منتصف الليل. وهنا تصلي المغرب والعشاء
24:15انها ادركت وقت الاضطراب. هل هي اثمة بهذا التأخير؟ الجواب لا. ولكنها ادركت وكالكافر يسلم في منتصف الليل او بعد منتصف الليل. فهنا يجب عليه ان يؤدي صلاة العشاء لانه ادرك وقتها الاضطراري
24:35وما قلناه هنا نقوله فيمن طهرت بعد اصفرار الشمس او من اسلم بعد اصفرارها. فكل من كان فكل ما صار من اهل الوجوب في هذين الوقتين في هذين الوقتين فانه يجب عليه اداؤها لانها وان كانت اضطرارا
24:55الا انه انما اخرها للعذر لا اختيارا ولا اعتباطا اخر قاعدة من قواعد المواقيت المعذور يصلي في الوقت على حسب حاله. المعذور كم جلسنا يا بندر المعذور يصلي في الوقت على حسب حاله. يعني بمعنى انه يفعل من اركان الصلاة وواجباتها و
25:26شروطها ما هو قادر عليه مراعاة للوقت فان كان قادرا على الطهارة المائية والا فتسقط الى الطهارة الترابية. وان كان عاجزا عن الطهارتين فتسقطا فتسقط الطهارتان ويصلي على حسب حاله. وان كان قادرا على ستر العورة والا فصلى على حسب حاله. وان كان
25:52قادرا على استقبال القبلة والا فيصلي على حسب حاله وان كان قادرا على اداء الفريضة قائما والا فيصلي قاعدا والا فمضجعا والا فعلى حسب حاله لكن لا حق له ان يؤخر الصلاة الى خارج وقتها. وانما يؤديها في الوقت على حسب على حسب حاله. وكذلك
26:16المأسور ايضا يؤدي الصلاة على حسب حاله. وكذلك من علقه ولي الامر مثلا على خشبة صلب سينفذ فيه الحكم في اخر الليل مثلا فتمر عليه على وهو على الخشب عدة صلوات لا يستطيع فيها ان يتوضأ ولا ان يتيمم
26:36وقد يكون وجه غير مستقبل القبلة فحين اذ يصلي على حسب حاله. وهكذا فكل عاجز حصل لك في اثناء الوقت فانه يسقط عنك اذا كانت مراعاته تفضي الى اخراج الصلاة عن وقتها لان الوقت اكد شرائط الصلاة ولان
26:56المتقررة عند العلماء ان الدين مبناه على رفع الحرج وان الله يريد بنا التيسير للتعسير والتخفيف للاثقال الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولان الامر
27:16اذا ضاق اتسع وهذا من رحمة الله عز وجل وتيسيره على عباده. ومن مراعاة اشتراط الوقت والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد