استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس الثالث من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع لفضيلة الشيخ وليد السعيدان

0:15الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا ينبغي لنا معاشر طلبة العلم ان نيأس من هداية احد
1:02مهما بلغ في الظلال مبلغه كما انه لا ينبغي لنا ان نأمن من ضلال احد حتى وان بلغ في الطاعة مبلغها فان الله عز وجل قد ارسل الى فرعون رسولين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام
1:22مع علمه عز وجل انه لن يستجيب لهما وقد بلغ في الكفر منتهاه. وفي الطغيان والعدوان حداه ومع ذلك يأمر الله عز وجل هذين الرسولين بان يقولا له قولا لينا لعله
1:35يتذكر او يخشى ولا اظن احدا يبلغ كما بلغ فرعون بخبثه وحربه لله عز وجل ولوصوله ولشريعته فلا ينبغي ان يذهب الامل من هداية احد من قلب الدعاة حتى وان وان رأيناه يتقحم في الذنوب والمعاصي التي لا عد لها ولا حصر
2:01فما دامت روحه بين جنبيه فان هدايته متصورة في يوم من الايام وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه من اجد كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه
2:16حتى يروى وان كان ضعيفا انهم كانوا يقولون لو اسلم حمار ال خطاب لما اسلم عمر استبعادا لاسلام عمر ولكن يأبى الله الا ان يهتدي عمر وان يدخل عمر في الاسلام وان يعتز الاسلام والمسلمون باسلام عمر حتى يكون هو الرجل الثاني في الدولة بعد
2:35رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه فلا ينبغي ان نيأس من هداية احد او ضلال احد ولا ينبغي ان نفقد الامل من هدايته ما دامت روحه بين جنبيه. وكذلك في المقابل مهما بلغ العالم او الداعية
2:54او الصالح او العارف بالله او الزاهد ما بلغ من الطاعة من صيام النهار وقيام الليل وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل فلا ينبغي انه ان ينظر الى نفسه نظرة الامن من الحور بعد الكور
3:08او من الرجوع للقهقرة بعد التقدم والمضي فلا ينبغي للانسان ان يأمن من مكر الله عز وجل لذلك من دأب الصالحين انهم كانوا يقولون لاء انه كان يقول احدهم لا امنوا من مكر الله حتى وان كانت يميني في الجنة واليسرى
3:28ولا يأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون فعلينا ان ننظر الى العاصي نظرة الشفقة والرحمة وان بلغ في معصيته المنتهاها فلعله يتوب وينوب في يوم من الايام
3:48وينبغي ان ننظر الى الطائع نظرة الخوف عليه ولذلك يقول الله عز وجل في حق نبيه ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. فاذا كان هذا يقال في حق النبي وسلم فنحن احوج
4:05ولا جرم من الاكثار ان ندعو الله عز وجل بالثبات على الامر. نسأل الله ان يثبتنا واياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله
4:20ويليه ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمرة. اي يلي وقت العصر بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما. اليس كذلك ووقت المغرب يبدأ من مغيب الشمس اجماعا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جابر والمغرب اذا وجبت اي اذا غربت
4:41ويستمر وقتها الى مغيب الشفق وعندنا شفقان شفق ابيض وشفق احمر والمقصود انما هو الشفق الاحمر. فمتى ما غاب الشفق الاحمر فقد خرج وقت المغرب حتى وان كان البياض موجودا. لكن متى ما خرج الشبق الاحمر انتهى وقت المغرب
5:00وروى الدار قطني بسند يصح موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ان انه قال الشفق الحمرة ويروى مرفوعا لكن فيه نظر. والصحيح انه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما
5:17نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويسن تعجيلها اجماعا اجماعا ولضيق وقتها ولكن يستحب تعجيلها بعد ذلك الفصل اليسير الذي شرحناه سابقا وبعد صلاة ركعتين كما سيأتي ان شاء الله تعالى
5:38نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الا ليلة جمع لمن قصدها محرما المؤلف استثنى من تعجيل صلاة المغرب ليلة واحدة من ليالي العام فقط وهي ليلة جمع وهي فيما اذا نفر الناس من عرفات قد انتهى بهم الوقوف فيها واتجهوا الى جمع والمقصود بجمع اي المزدلفة
6:04فيستحب له في هذه الحالة ان يؤخر المغرب عن وقتها. وهل هذا الكلام صحيح الجواب لا لان المغرب ليس لها وقت في هذه الحالة لانها تجمع الى ما بعدها. وقد قررنا سابقا ان وقت المجموعتين يعتبر وقتا واحدا
6:20واحدا فلا يسمى من اخرج المغرب عن وقتها في هذه الليلة مخرجا للمغرب عن وقتها او مؤخرا للمغرب عن وقتها. لان لانه يجوز له الجمع. ومن جاز له الجمع صار الوقتان في حقه
6:37صار الوقتان في حقه وقتا واحدا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. اي يلي وقت المغرب وقت العشاء وعلى كلام المؤلف فان وقت المغرب وفإن وقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب الى طلوع الفجر الثاني
7:01وهذا كلام فيه نظر لان العشاء لها وقتان وقت اضطرار ووقت اختيار. فاما وقت الاضطرار فاما وقت الاختيار فيبدأ من مغيب الشبق احمري اي من خروج وقت المغرب ويستمر الى منتصف الليل لما في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص ان النبي
7:24صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط واما ما بعد منتصف الليل الى طلوع الفجر الثاني فان سميناه وقتا للعشاء فهو وقت للعشاء الاضطراري. فلا
7:43يجوز لاحد قادر على اداء الصلاة في الوقت الاختياري ان يؤخر صلاة العشاء الى هذا الوقت. وهذا هو الذي دلت عليه السنة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهول. وتأخيرها الظمير يرجع الى صلاة العشاء
8:06وصلاة العشاء وقتها وقت موسع. فهي من الواجب الموسع والمتقرر عندنا ان فعل الواجب الموسع في اول وقته افضل الا بدليل وقد دل الدليل على ان صلاة العشاء ليس الافضل ان تفعل في اول وقتها. وانما الافظل ان تؤخر الى قبيل ثلث الليل او منتصف الليل
8:28ففعل صلاة العشاء في اخر وقتها الاختيار افضل ودليل هذا الاثر والنظر. اما من الاثر ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم
8:42بالعشاء الى نصف الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الى نصف الليل. قال فقال عمر يا رسول الله رقد النساء والصبيان
9:01فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يخطر وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي او قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم الصلاة في هذه الساعة وقد قال في الصحيح من حديث ابن عمر لما خرج عليهم بعد
9:18تأخيرها قال ان هذه الصلاة لا ينتظرها احد من اهل الارض غيركم ولكن المصنف اشترط لتأخيرها شرطا مهما وهي قوله ما لم يشق على مأموم. يعني بمعنى انه اذا كان سهلا على المأمومين ان يؤخروها فلهم ذلك وهو افضل. واما اذا كان في تأخيرها شيء من الحرج
9:45الضيق والعنت والمشقة عليهم فالافضل لهم التعجيل حينئذ والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله. طيب انا بسألكم سؤال واجيبوا لو ان رجلا قال لن اصلي الجماعة طلبا لتأخير صلاة العشاء في وقتها الفاضل
10:06فهل هذا اصاب ام اخطأ ولماذا الجواب اخطأ صح ولماذا لان التأخير سنة واداء العشاء جماعة واجب واذا تعارض الواجب والسنة فلا جرم اننا نقدم واجبة على مصلحة السنة نعم
10:28احسن الله اليكم قال رحمه الله ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس لم يبين المؤلف رحمه الله تعالى وقت ابتداء الفجر ولكن اجمع العلماء على ان اول ابتداء الفجر هو طلوع الفجر الثاني. والمسمى بالفجر الصادق
10:47وهو المذكور في القرآن بقول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر لان الفجر لا لان الفجر فجران كما في صحيح ابن خزيمة
11:05ومستدرك الحاكم بسند جيد من حديث ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم الصلاة عفوا. فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وهو الفجر الثاني
11:24وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام وهو الفجر الاول وللحاكم من حديث جابر نحوه. وقال في الذي يحرم الطعام انه يذهب مستطيلا في الافق وقال في الاخر انه كذنب السرحان
11:46وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الافق. المستطير يعني كجناحي الطائر ينشرها يمينا وشمالا الفجر الصادق
12:10هو هو الفجر الذي نوره ينتشر عن اليمين الشمال. واما الفجر الكاذب فهو الفجر الذي لا ينتشر الا يكون عمودا في السماء مثل نور الليزر. لا ينتشر يمينا ولا شمالا وانما مثل نور الكبس
12:26نور مثل العمود فلا ينتشر ونور الفجر الصادق لا يعقبه ظلمة واما نور الفجر الكاذب فتعقبه ظلمة. ظلمة. وقد بينت لكم سابقا انه لا يتعلق شيء من الاحكام بالفجر الصادق. عفوا الفجر
12:42الكاذب وانما الاحكام كلها متعلقة بالفجر الصادق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتعجيلها افضل. نعم لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه
12:58عليه وسلم يصلي الصبح فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس كان يقرأ فيها بالستين اية الى المئة اية. ومع ذلك يخرج النساء الى بيوتاتهن ولا يكاد احد يعرفهن من الغلس
13:18اي من اختلاط ظلمة الليل بنور الصباح. لم يشتد الصبح وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي موسى قال فاقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا
13:35ففعل صلاة الفجر في اول وقتها افضل في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. فان قلت وكيف نفعل بما رواه الخمسة وصححه ابن حبان؟ من حديث رافع ابن بخديجة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم. قال اصبحوا
13:55خرجها العلماء على وجهين الوجه الاول ان قوله اصبحوا اي لا تدخلوا فيها الا متأكدين من طلوع الصبح وهذا محمل فيه نظر ولكن المحمل الثاني هو الصحيح وهي قوله اصبحوا باعتبار الانتهاء لا باعتبار الابتداء
14:17باعتبار الانتهاء اي امدوا فيها حتى يتبين لكم الصبح جدا وهكذا اختار هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها
14:39وهذا فيه نظر والقول الصحيح ان عندنا ثلاثة اشياء لا تدرك الا بادراك ركعة فمن ادرك منها ركعة فقد ادركها ومن ومن لم يدرك الا اقل من ركعة فانه قد فاتت عليه. الامر الاول
15:01الجماعة فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة مع الامام. والركعة انما تدرك بالركوع. فمن ادرك الركوع من الركعة الاخيرة مع الامام فقد ادرك الجماعة
15:18واما من لم يدرك معه الا التشهد او ما قبله وبعد الركوع الاخير فانه لا يعتبر مصليا في جماعة لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة
15:44فيفهم من هذا ان من لم يدرك الا اقل من ذلك فلم يدرك الصلاة لان مفهوم المخالفة حجة كما تقرر عند الاصوليين رحمهم الله تعالى الثاني الوقت فاصح الاقوال ان وقت الصلاة لا يدرك الا بادراك ركعة منه
16:03فمن ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الصلاة فلو ان الانسان اخر الصلاة حتى يتضايق وقتها ولم يدرك من وقتها الا ركعة فقط بمعنى انه صلى ركعة من الظهر في اخر وقتها وثلاث ركعات بعد دخول وقت العصر. فهل يعتبر مدركا لوقت الظهر الان؟ الجواب نعم يعتبر
16:28لوقت الظهر فالوقت لا يدرك الا بركعة بل ان المرأة الحائض انتبهوا انتبهوا اذا طهرت المرأة الحائض في وقت من اوقات الصلوات وبقي من هذا الوقت مقدار ركعة فانه يجب عليها ان تصلي هذا الوقت لانها ادركته بمقدار ركعة
16:52واما اذا لم تطهر من حيضها الا قبيل خروج الوقت بما بمقدار اقل من ركعة فانها لا يجب عليها صلاة هذا الفرض لانه فاتها بفوات مقدار الركعة منه انتم معي يا اخوان ولا لا
17:10فاذا الوقت لا يقيد بتكبيرة الاحرام ولا بسجدة وانما يقيد بماذا بركعة وما الدليل على ذلك؟ ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
17:27من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغيب الشمس وقد ادرك العصر ويفهم من هذا ان من لم يدرك الا اقل من ذلك فلا يعتبر مدركا
17:43الصلاة الوقت والامر الثالث الصلاة فمن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ومن لم يدرك ركعة من الصلاة فلا يعتبر مدركا للصلاة ففي السنن عفوا ففي سنن ابي داود
18:04من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة او غيرها فقد ادرك الصلاة. وفي رواية فليضف اليها قرا وقد تمت وقد تمت صلاته. واختار واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى
18:25فان قلت وكيف نفعل برواية الامام مسلم يا رجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ومن ادرك سجدة من الصبح قبل ان تغرب قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح
18:44هنا سجدة نقول ان الامام مسلم رحمه الله بعد روايته لهذا الحديث بين ان بين ذلك بقوله وانما السجدة ركعة لان الركعة يطلق عليها سجدة لقولهم قال فسجد سجدتين ثم انصرف
19:01اش معناها؟ اي ركع ركعتين سجدتي الضحى ركعتي الضحى فالركعة الواحدة يقال لها سجدة لان اعظم ركن فيها هو السجود فسميت باعظم شيء في اجزائها فاذا قال والسجدة انما هي الركعة فلا تعارض بين هذه الاحاديث ولله الحمد. نعم
19:23احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها وهذا هو الصحيح لان الله عز وجل فرض لكل فرض وقتا فلا يجوز ان ندخل في هذه
19:38الفريضة الا بعد علمنا بدخول وقتها او غلبة الظن بدخولها فان قلت ولماذا قال بغلبة الظن؟ نقول لان المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اما باجتهاد
19:59اما باجتهاد كمل او خبر متيقن. عندكم خبر متيقن ولا خبر ثقة متيقن اي نعم ما شاء الله زيادة ثقة وهي من ثقة ها هنا ذكر المصلي المؤلف رحمه الله تعالى
20:15الطرق التي تحصل بها غلبة الظن فكل هذه الطرق التي ذكرها طرق تجعل غلبة الظن عندك راجحة ويطمئن قلبك لدخول الوقت الاول ان يجتهد المكلف بالنظر القرائن الدالة على دخول الوقت
20:37وهذا الاجتهاد لابد ان يكون ممن تتوفر عنده معرفة ايش المعرفة به بان يكون عالما بادلة الوقت فان لم يكن عارفا بادلة الوقت فانه لا يعمل بالاجتهاد. لان لكل اجتهاد الاته ووسائله
20:56فاذا لم يكن عارفا بالوقت فليس عنده الته ومن ليس عنده الته فكيف يجتهد هذا واحد كيف يجتهد في دخول الوقت ان ينظر الى حركات الشمس لان الصلاة مربوطة بحركات الشمس
21:16وان ينظر الى طلوع الفجر الصادق اذا كانت عنده الة التفريق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق فيجتهد ان لم يكن من اهل الاجتهاد فينتقل الى الطريق الثاني وهو ان يخبره ثقة
21:33متيقن بان الوقت قد دخل فاذا اخبرك هذا الرجل فلا يخلو خبره من حالتين اما ان يخبرك عن يقين وعلم وجزم واما ان يخبرك عن اجتهاد هو ايضا عن اجتهاده هو
21:53فيقول المصنف انك لا تقبل خبر غيرك بدخول الوقت الا اذا كان مستند خبره اليقين. واما اذا كان مستند خبره الاجتهاد فهو ظن فلا تقبل خبره اذا كان مبنيا على غلبة الظن
22:08ليه لماذا ايها الامام المبارك لا نقبله ولذلك فالقول الصحيح عندي ان خبر الغير مقبول اذا كان عدلا في الظاهر سواء اكان مستند خبره عن علم وجزم ويقين او كان عن
22:26غلبته ظن فانه اذا انتفى العلم الذي عندك فتستعين بالعلم الذي عند غيرك. وان انتفت غلبة الظن من قلبك وتستعين بغلبة الظن التي عند غيرك. وليس هناك كدليل يدل على التفريق بينهما والشريعة لا تفرق بين متماثلين. كما انها لا تجمع بين مختلفين
22:46قوله اخبره ثقة او خبر ثقة هل يدخل فيه المرأة؟ ام لابد ان يكون رجلا الجواب يدخل فيه المرأة فاذا اخبرتك امرأة بان وقت الظهر قد دخل على حسب توقيت بلادهم
23:04وكانت عدلة في الظاهر عن يقين او عن غلبة ظن فانك تعمل بخبرها وما الحكم لو اخبرك كافر الجواب؟ الجواب لا نقبله لانه خبر يبنى عليه امر ديني وكل خبر يبنى عليه امر ديني فلا يقبل قول الكافر
23:24فيه نعم احسن الله اليكم قال فان قلت وهل يعتمد على هذه الوسائل الحديثة من الساعات او الجوالات والمنبهات؟ الجواب نعم لانها بالتجارب اثبتت صحة نتائجها فهي مما يوجب غلبة الظن الراجحة
23:44نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل. نعم. والا ففرض. اي اذا اجتهد انسان في تحري الوقت وغلب على ظنه ان الوقت قد دخل
23:59ثم كبر تكبيرة الاحرام وشرع في الصلاة ثم تبين له باخرة خطأ اجتهاده فماذا يفعل فمباشرة تنقلب في حقه من فرض الى الى نفل ولا تعتبر باطلة لماذا؟ لان الذي بطل انما هو فرضه
24:19ولكن يبقى له اصل الصلاة فان نية الفرضية فيها امران فيها فرض وفيها مطلق الصلاة. والذي بطل انما هو التعيين وبقي مطلق الصلاة تصح به صلاته فتنقلب من فينوي فتنقلب من كونها فرضا الى كونها نفلا ويتمها ثم يعود مرة اخرى ويكبر للاحرام لاداء الفريضة في وقتها
24:44نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلف وطهر قد قضوها اي اذا ادرك المكلف قدر تكبيرة الاحرام من الوقت فقد ادرك الوقت
25:02وقد بينا لكم سابقا ان هذا قول ايش؟ مرجوح. مرجوح. وان الراجح ان ان الوقت والصلاة والجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة. اوليس كذلك؟ الجواب بلى ولله الحمد والمنة
25:21هنا ادرك المكلف جزءا من وقتها من وقت الصلاة ثم طرأ عليه مانع يمنعه من ادائها في وقتها الحاضر فهل يلزمه فيما اذا زال المانع ان يقضي الوقت الذي طرأ المانع عليه فيه
25:38ام لا يلزم ارجوكم انتبهوا انتبهوا لو ان امرأة دخل عليها وقت الصلاة فلما دخلت لدورة المياه تريد ان تتوضأ لتصلي رأت على ما رأت الدماء دم الحيض قد خرج
25:58فهذا الفرض يجب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى في ماء اذا طهرت ان تقضيه فتقيده في الجوال او في المفكرة حتى لا تنسى واضح ما دامها ادركت مقدار تحريمه من الوقت فقد ادركت الوقت
26:17ابو العباس ابن تيمية رحمه الله رفض ذلك واختار اختيارا اخر قال اذا حاضت المرأة في اول الوقت بعد دخوله او في اثنائه قبل تضيقه فانه لا يجب عليها بعد طهرها ان تقضيه
26:37لان تأخير الواجب الموسع عن اول وقته واوسطه ما لم يتضايق امر جائز شرعا فهي لما اخرت الصلاة عن اول وقتها وحاضت في اثنائها هل هي متجانفة لاثم بهذا التأخير؟ ام فعلت امرا جائزا
26:53فعلت امرا جائزا ومن فعل امرا جائزا فلماذا توجبون عليه القضاء؟ لان المتقرر عند العلماء ان الجواز الشرعي ينافي الظمان الجواز الشرعي ينافي الظمان. فاذا اجازت لك الشريعة شيئا فانها لا يمكن ان ترتب على هذا الجواز
27:11شيء من الضمانات والقضاء ضمان. حتى وان ادركت يا ابن تيمية ركعة كاملة من اول الوقت قالوا حتى وان ادركت الوقت لكن لو انها اخرت الصلاة تأخيرا تلام عليه وتنسب فيه الى تفريط. وهي الا يبقى من وقت الصلاة الا بمقدار فعلها. ثم تحيض في
27:30هذا الوقت فهي مفرطة بهذا التأخير. اليس كذلك والمفرط ظامن فيجب عليها اذا طهرت ان تقضي هذا الوقت وهذا القول عندي هو القول الصحيح ان شاء الله تعالى هو القول الصحيح ان شاء الله تعالى
27:48هذا فيما لو ابتدأ حيضها في الوقت لكن اسمع ما الحكم فيما لو طهرت في الوقت افتقضي فرض الوقت ام لا افتصلي فرض الوقت عند الحنابلة ما دام بقي من وقته مقدار تكبيرة الاحرام وسجدة
28:09فانه قد ادرك الوقت لكن عندنا في القول الصحيح ان الوقت متعلق بادراك ركعة كاملة. فاذا طهرت ايتها المرأة الكريمة الفاضلة قبل خروج الوقت بركعة فاكثر فقد ادركت هذا الوقت فيجب عليك ان تصلي هذا الفرض. انتبه
28:32سلمنا انها تصلي فرض الوقت اذا ادركت منه ركعة بعد طهرها من الحيض لكن او تصلي الفرض الذي قبله اذا كان يجمع اليه كأن تطهر في اخر وقت العصر ونحن نوجب عليها صلاة العصر لكن او تصلي الظهر معه
28:52او طهرت في اخر وقت العشاء. نحن نوجب عليها صلاة العشاء. لكن او تصلي المغرب معه ايضا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله ولكن هذا الخلاف انما اشتهر عند المتأخرين
29:10والا فمذهب التابعين عامة الا الحسن انها يجب عليها ان تؤدي فرض وقتها وما قبله قال الامام ابن قدامة وهو قول عامة التابعين لا نعلم فيه خلافا الا عن الحسن
29:26بل حكي اجماعا وان الحسن رجع الى قول الجمهور لان وافتى به ابن عباس رضي الله عنهما وعبدالرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنهما وارضاهما قال ابن قدامة ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان اجماعا
29:45فاذا طهرت المرأة في وقت العصر فيجب عليها الظهر والعصر كاملة من غير قصر واذا طهرت في وقت المغرب في في وقت العشاء فيجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء كاملة من غير قصر لانهما يجتمعان في حال العذر وهي فوتت
30:04صلاة بالعذر الشرعي فلما زال عذرها وجب عليها الصلاتان جميعا وهذا خلاف ابي العباس ابن تيمية رحمه الله فان ابا العباس ابن تيمية يقول انما يجب عليها ان تصلي فرضها فقط
30:19لكن قول الصحابة احب الينا من قول غيرهم والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته قبل خروج وقتها بكم بركعة فمن صار افلا لوجوبها
30:37بمعنى ها طهرت الحائض فصارت اهلا لوجوبها عقل المجنون فصار اهلا لوجوبها انتبهوا بلغ الصبي فصار اهلا لوجوبها فان بقي من وقت الصلاة ركعة فانه يجب عليهم فرظ هذا الوقت وما يجمع اليه قبله
30:56نعم الله اليكم قال رحمه الله ويجب فورا قضاء الفوات الفوائت مرتبا اما قوله ويجب فورا هذه تقدم شرحها اليس كذلك واما قوله مرتبا انتبهوا يا اخوان لان المتقرر عند العلماء ان القضاء يحكي الاداء
31:18فكما ان الترتيب واجب في ادائها فلا نقدم بعضها على بعض فكذلك في قضائها يجب علينا ان نرتبها فلا نقدم بعضها على لان القضاء يحكي صفة الاداء تماما. نعم تنى الله اليكم قال رحمه الله ويسقط الترتيب بنسيانه. اذا كان على الانسان فائتتين ظهر وعصر
31:41ثم نسي الظهر فصلى العصر ناسيا ان عليه الظهر ثم تذكرها فيجب عليه ان يصلي الظهر الان باجماع العلماء لكن هل يجب عليه ان يعيد صلاة العصر لمراعاة الترتيب الجواب فيه خلاف والقول الصحيح انه لا يجب عليه
32:03ذلك لان الترتيب انما سقط بالنسيان واذا سقط الترتيب بالنسيان فانه يعتبر المكلف معذورا باسقاطه نعم لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرم
32:26هو عليه والثاني احسن الله اليكم قال وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. بمعنى انه لو فاتته صلاة الظهر انتبهوا لو فاتته صلاة الظهر ولم يذكرها الا قبيل اصفرار الشمس من وقت العصر بمقدار اربع ركعات
32:50هذا وقت اختيار للعصر فلم يتذكر الفائدة الا في اخر وقت اختيار الحاضرة التي هي العصر وهنا يقدم ماذا هل يراعي الترتيب في هذه الحالة الجواب لا يراعي الترتيب وانما يجب عليه ان يقدم ما سيفوت وقتها
33:10وهي العصر لانها احق بوقتها وحتى لا تجتمع عليه فائتتان لانه لو اخر العصر لسمعت عليه فائتتان واذا صلى العصر مباشرة يقضي صلاة الظهر بعدها والترتيب في هذه الحالة لا يطالب الانسان به
33:28اذا الترتيب يسقط في حالتين في حالة ماذا اذا سقط نسيانا واذا خاف الانسان وقت اختيار خروج وقت اختيار الحاضرة حتى لو انه قام في اخر وقت الفجر بحيث انه بقي على خروج الشمس بمقدار ما يتوضأ ويصلي الفجر. ثم ذكر انه لم يصلي العشاء. ففي هذه الحالة ماذا يفعل
33:52يقدم وقت الحاضرة حتى لا تجتمع عليه فائتتان نعم الله اليكم قال رحمه الله ومنها ستر العورة اي ومن الشروط التي يطلب تحقيقها قبل دخولي في الصلاة ستر العورة والستر بمعنى التغطية
34:13والعورة هي ما يسوء الانسان اخراجه ويطلب ستره عن اعين الناس دائما فلا يرضى بالنظر اليه لانه من العور والعور هو العيب وكل شيء يسوءك النظر اليه فان النظر اليه يعتبر من العيب
34:35وستر العورة واجبة بالكتاب والسنة والاجماع اما من القرآن فقول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقد نزلت في قوم يطوفون عراة يطوفون عراة فامرهم الله عز وجل باخذ الزينة عند كل مسجد والمقصود بالمسجد اي الصلاة
35:00واما من السنة فاحاديث كثيرة منها مثلا قول النبي حديث عبدالله بن عمرو قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما اذا كان الثوب واسعا فالتحف به
35:24وان كان ضيقا فاتزر به ويقول صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم في الثوب الواحد فليخالف بين فليخالف بين طرفيه وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على عدم صحة
35:43الصلاة بلا سترة اذا كان المصلي قادرا على ستر عورته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فيجب بما لا يصف بشرتها. هذا اول شرط هذا من الشروط وهو انه يشترط في الثوب الساتر اربعة شروط
36:05الشرط الاول الا يصف البشرة كما قال المؤلف وبناء على اشتراط هذا الشرط فان استتر الانسان عورته في الصلاة بثوب يشفها لخفته فانه حينئذ لا يعتبر ساترا للعورة وصلاته باطلة
36:26والمقصود بقوله يصف البشرة يعني يعرف لون البشرة من دون الثوب. اهي بيضاء او سوداء ونحن نرى ان من الناس من يستتر بثوب تستطيع ان تعد شعر فخذيه. وتعرف موضع الشعرة من خفته ورقته
36:44فمثل هذا لا يعتبر ساترا للعورة والشرط الثاني ان يكون طاهرا وضد الطاهر النجس فلا يجوز للمصلي ان يستتر بشيء نجس لقول الله عز وجل وثيابك فطهر. فطهر ولو صلى بثوب نجس
37:13وكان عالما بالنجاسة فان صلاته لا تصح واما اذا صلى في ثوب نجس جاهلا او ناسيا فان صلاته صحيحة لان الشرط الذي تركه من باب التروك. والشروط في باب التروك تسقط بالجهل والنسيان
37:33ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة في نعليه وكان فيهما قذرا حتى اخبره جبريل فخلعهما الشرط الثالث ان يكون الساتر مباحا وضد المباح المحرم والمحرم اما ان يكون حراما لحق الله
37:58واما ان يكون حراما لحق الادمي فالمحرم لحق الله كثوب الحرير بالنسبة للرجل فالرجل يحرم عليه ان ان يلبس الحرير فاذا صلى الانسان وستر عورته وهو رجل بثوب حرير فان صلاته باطلة
38:23واما المحرم لحق الادمي فكالثوب المغصوب والمسروق فلو غصب الانسان ثوبا وصلى فيه او او سرق ثوبا وستر به عورته فان صلاته تعتبر في هذه الحالة باطلة وقسم العلماء المحرم من جهة اخرى
38:46الى قسمين الى محرم لعينه ومحرم لكسبه ومؤداها التقسيمات التي ذكرتها سابقا بل محرم للكسب اما ان يكون بسبب ثوب اشتراه من مكاسب ربوية فهذا ثوب محرم او ثوب حازه بدخوله في في مسابقة
39:13من اليا نصيب من القمار او الميسر فهذا ايضا ثوب محرم او كان ثوب حرير وهو رجل ايضا ثوب محرم بل ان العلماء اختلفوا في حكم صلاة من اسبل ثوبه
39:27لان اسبال الثوب محرم. فقد صلى في ثوب محرم عليه لحق الله عز وجل. ولكن القول الصحيح ان شاء الله ان صلاة المسبل صحيحة الا انها ناقصة الاجر ولا جرم. لان المحرم من هذا الثوب انما هو ما دون
39:47الكعبين وما دون الكعبين ليس ستره بواجب. اما المغصوب فان ستر العورة سيحصل بالجزء المغصوب. والمسروق سيحصل ستر العورة بالجزء المغصوب واما ما دون الكعبين فانه لا يحصل به ستر العورة. ستر العورة
40:03فاذا صلاته صحيحة مليحة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعورة رجل وامة وام ولد بعضها من السرة الى الركبة. بدأ المؤلف يفصل في هذه العورة التي اجملها فالعورة في الصلاة
40:26على المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تنقسم الى ثلاثة اقسام واحفظوها لكثر لكثرة الكلام عليها. وانا اعطيكم خلاصتها عورة مغلظة وعورة مخففة وعورة متوسطة فالمخففة هي عورة الذكر من سبع سنوات الى عشر سنوات
40:54هذه عند الحنابلة تسمى بالعورة المخففة وهي الفرجان فقط فعورة الذكر من سبع سنين الى عشر سنين هي الفرجان فقط. اي انه اذا ستر قبله ودبره فقد الستر في هذه الحالة. حتى ولو كانت افخاذه بادية فانه لا حرج عليه
41:23واما المغلظة فهي عورة المرأة الحرة البالغة فان المرأة كلها عورة الا وجهها في الصلاة ونحن نتكلم طبعا عن عورة عن عورة الصلاة فان وجهها في الصلاة ليس بعورة واما المتوسطة
41:48فهي ما سوى ذلك وهي العورة التي تكون ما بين السرة والركبة فالسرة في نفسها والركبة في ذاتها ليستا بعورة وانما العورة ما بينهما لكن يؤمر الانسان بستر ركبته من باب
42:08تكميل ستر العورة ويؤمر بستر سرته من باب تكميل ستر العورة وسد الذرائع وهي عورة العمة وعورة الرجل فيما بعد عشر. وعورة الرجل فيما بعد عشر فعورته فيما بين السرة والركبة
42:31فيدخل في ذلك الذكر من عشر سنوات فصاعدا والحرة دون البلوغ والامة ولو بالغة انتبهوا يا اخوان وهناك رواية عن الامام احمد ضعيفة جدا ولا يجوز اعتمادها ولا نسبتها للامام احمد
42:48وهي ان عورة الرجل مطلقا هي الفرجان فقط فاذا ستر دبره وقبله فله ان يخرج ولو كانت افخاذه بادية وهذا في الحقيقة ضعيف عن الامام احمد رحمه الله تعالى نعم
43:09احسن الله اليكم قال رحمه الله هذا بالنسبة لعورة المرأة في الصلاة فان المرأة كلها عورة الا وجهها واما في باب النظر النظر الاجنبي لها فكلها عورة فلا يجوز ان تبدي لا وجها ولا كفا ولا ظفرا ولا شعرا
43:30والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويستحب صلاته في ثوبين اعد الله اليكم قال رحمه الله ويستحب صلاته في ثوبين لو كان الثوب الواحد ثوبا يستر عورة الانسان فان الصلاة به صحيحة
43:51وقد ثبتت الصلاة في الثوب الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث عمر بن ابي سلمة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد
44:03في بيت ام سلمة تواضعا طرفيه على عاتقيه. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد قال يصلي في ثوب واحد متوسحا به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اذا كان الثوب واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به. ولما قيل يا رسول الله
44:24او نصلي في ثوبين؟ قال عفوا قالوا يا رسول الله ايجزء احدنا الصلاة في ثوب واحد؟ قال او لكلكم ثوبين؟ يعني من الناس بسبب فقره ما لا يملك الا ثوبا واحدا
44:39فالواجب ان يستر الانسان عورته بهذا الثوب. لكن من باب تكميل الستر يستحب مع السعة ان يصلي الانسان في ثوبين. وبالمناسبة فاننا نحن الان نصلي في ثوبين. فان الفنيلة فان الفنيلة مع السراويل تعتبر
44:57توبة والثوب الذي فوقها تعتبر ثوبا وهذا المشلح يعتبر ثوبا يعني انا اصلي في كم ثوب؟ ثلاث ايام هذا من باب زيادة انا احب الستر انا احب الستر ثلاثة ثياب وانتوا الله يهديكم جاييني بثوبين
45:14فاذا هذا من باب تكميل الستر ليس من باب تكميل الستر. وليس من باب الستر الواجب. فالواجب ولو ثوبا واحدا يستر عورة الانسان واجب سترها ولكن لو صلى في ثوبين لكفاه ذلك. لكان ذلك افضل واحسن. نعم
45:31احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم اعلموا ان الزينة المأمور باخذها في الصلاة عند كل مسجد زينة تختلف باختلاف الاعراف فيسن لكل اناس في عرف ان يلبسوا ما جرى عرفهم بلبسه والتزين به فيما بينهم
45:49فنحن عندنا مثلا لبس الغترة من في الصلاة هذا هو الزينة. هذا هو الزينة هذا عرفنا كذا طيب والعمامة في عرف اهل السودان كذلك ايضا من الزينة فيستحب عند مجيئك للمسجد ان تأخذ اكمل زينتك التي تتزين بها عند المخلوقين لانك سوف تقف بين يدي
46:09عز وجل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجزئ ستر عورته في النفل. اي عورة الرجل وهي ما بين السرة والركبة وهي ما بين السرة والركبة فيكفي ستر عورته في النافلة لان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض ولان الانسان
46:30ربما مع طول القيام في النافلة اذا كان عليه ثوب او ثوبان قد ستر جسمه ان يتعرق لا سيما في الزمن الماضي لا يجدون مكيفات فيترفه بازالة بعض الساتر. فلو اقتصر على ازرة تستر ما
46:45ابينا ها ما بين سرته وركبته وصلى وبقية جسمه مكشوفا فلا حرج عليه. الا ان عندنا معاشر الحنابلة انه لابد ان يستر احدا عاتقيه بشيء. نعم الله اليكم قال رحمه الله ومع احد عاتقيه في الفرض. يعني انه يجب ستر احد العاتقين مع العورة في الفرض
47:09وان ستر عاتقيه كليهما فهو افضل وذلك لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
47:27وفي لفظ لهما على عاتقيه منه شيء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وصلاتها في درع وخمار وملحفة. اي وتسن صلاة المرأة في درع وهو معروف عند النساء وخمار وملحفة. والدرع هو القميص. السابغ الذي يصل الى القدمين
47:50والخمار هو الطرحة التي تلف المرأة بها رأسها. والملحفة ما يلف على الجسم مثل الجلال او العباءة ونحوها فيستحب للمرأة ان تصلي في ذلك. لكن لو انها القت الجلال ها
48:06وصلت في ثوبها العادي في حال عدم حضور اجانب فلا حرج عليها. ففي ففي سنن ابي داوود من حديث ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار؟ قال نعم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهورا قدمي
48:23نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لكن ما الحكم لو بان وجهها؟ عفوا ما الحكم لو بان قدماها القول الصحيح ان صلاتها صحيحة القول الصحيح ان صلاتها صحيحة لان القدمين ليسا من العورة بالنسبة للصلاة
48:45فان سترت القدمين فالحمد لله. وان لم تسترهما وصارت بادية فانه لا حرج لا حرج عليها. واختار هذا القول ابو العباس ابن رحمه الله تعالى نعم بل حتى لو بان كفاها
49:02فالافضل لها ان تستر كفيها. لكن لو انها بدا شيء من كفيها فانه فان صلاتها صحيحة واختاره ابو العباس ايضا. فاذا ستر والكفين والقدمين من مندوبات الصلاة بالنسبة للمرأة ولكن ليست من الواجبات في ستر عورتها
49:21واما رأسها فيجب عليها ان تتحفظ من بدو شيء منه انتبهوا لما في سنن ابي داود وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة
49:36الا بخمار. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ويجزئ ستر عورتها ومن اي ويجزئ المرأة ثوبا يستر عورتها ولو كان ثوبا واحدا فلو تلففت المرأة بثوب يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها ولا يخرج منه الا الوجه اجزاء ذلك
50:03اجزأ ذلك ولو لفت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان اجزأ ذلك على القول الصحيح عندنا والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم محرم عليه او نجس اعاد. قوله انكشف ايزال عنه الستر
50:28سقطت سراويله وهو يصلي وهو ساجد وعليه بنطال قد بادى شيء من عجزته مثلا كما هو حاصل في من يصلي بالبنطال اصلحهم الله وهداهم فانهم يصلون ببناطيل ضيقة جدا ربما يكون سمينا او حزام البنطال ضعيفا فمع سجوده يتقلص البنطال عن مؤخرته
50:55فيبدو شيء منها لا ولا حول ولا قوة الا بالله فاذا بدا شيء من العورة فلا يخلو من حالتين انتبهوا اما ان يكون انكشاف اضطرار واما ان يكون انكشاف اختيار
51:14فان كان انكشاف اضطرار فلا حرج عليه حتى ولو طال زمن الكشف فان عمر ابن فان عمر ابن ابي سلمة سلمة رضي الله عنه كان قومه يقدمونه للصلاة بهم وهو صغير
51:29وكان لا يملك الا قميصا اذا سجد بان منه استهو حتى قالت امرأة من اهل الحي افلا تجدون شيئا تسترون عنا سوءة سوءة امامكم؟ قال فاشتروا لي ثوبا. فما فرحت شيئا بعد الاسلام كفرحي بهذا الثوب
51:45رضي الله عنه وارضاه فانكشاف العورة هنا؟ هل هو انكشاف اختيار؟ الجواب لا وانما هو انكشاف اضطرار فلا حرج عليه في ذلك لانه عاجز عن تكميل سترته بل لو لم يجد الانسان شيئا يستر عورته
52:03فانه يصلي في الوقت على حسب حاله وعورته كلها مكشوفة عن بكرة ابيها فهذا الانكشاف انكشاف اضطرار واما اذا كان الانكساف انكشافا اختيار فانه يبطل الصلاة بشرطين ان يكون المنكشف من العورة كثيرا عرفا وان يطول زمن الكشف
52:28ان يكون المنكشف من العورة كثيرا وان يطول زمن الكشف فهذا التفصيل انما نأتي به في الانكشاف الاختياري لا الانكشاف الاضطراري. ولذلك قوله وفحش اي غلط وعظم. والله اعلم احسن الله اليكم قال حفظه الله
52:53لا من حبس في محل نجس. اعد لا لا اعد. او صلى قال او صلى في ثوب محرم عليه؟ لو صلى الانسان في ثوب محرم عليه بغض النظر عن نوع التحريم
53:07فكان تحريما يرجع الى حق الله عز وجل او كان تحريما يرجع الى حق المخلوقين فان صلاته في هذه الحالة تعتبر باطلة. لانه سبق لنا ان من شروط الستر ان يكون مباحا. ان يكون
53:23نعم الله اليكم قال رحمه الله او نجس اعاد اذا صلى الانسان في ثوب نجس فان كان عالما بالنجاسة فان صلاته باطلة. وان كان غير عالم بالنجاسة او علم بها ونسيها فان صلاته
53:44صحيحة وقد قدمت الادلة لكم قبل قليل وهي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه وفيهما قدر حتى ذكره جبريل عليه الصلاة والسلام فخلعهما. ولان ازالة النجاسة من شروط التروك والشروط في باب التروق تسقط بالجهل والنسيان. نعم
54:04احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن لا من حبس لا تفوت ولا حرف. انسى قال رحمه الله لا من حبس في محل نجس لانه لان صلاته حينئذ في هذا المحل النجس اهي صلاة اختيار ام اضطرار؟ اضطرار لا يجد الا هذا المكان والا فاتته الصلاة
54:27فاذا يصلي على بقعة النجاسة اضطرارا اذ لا يجد الا هذا المكان والمتقرر عند العلماء ان الواجبات تسقط بالعجز فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة وان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل وان المشقة تجلب التيسير. ويقول الله عز
54:47وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فيصلي على حسب حاله ولا اعادة عليه في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله. نعم
55:02احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن وجد كفاية عورته سترها. اي من وجد كفاية العورة وجب عليه سترها لانه واجب والواجد هو المطالب بالتكليف طيب والا فالفرجين اذا لم يجد شيئا يكفي عورته كاملة فلا اقل من ان يستر فرجيه لغلظ العورة فيهما
55:28طيب فان لم يجد ما يكفي دبره وقبله فان لم فان لم يكفهما فان لم يكفهما فان لم يكفهما فالدبر اي ان لم يجد الا خرقة ان ستر بها قبله بدا دبره
55:43وان ستر به دبره بدا قبله. ففي هذه الحالة يستر اغلبهما وهو الدبر طبعا ان كانت الخرقة تكفي ايه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اعير سترة لزمه قبولها. اذا بحث الانسان عن سترة فلم يجد
56:10فرآه انسان صاحب احسان وصاحب خير وقال عن ماذا تبحث ايها الرجل؟ قال ابحث عن شيء يستر عورتي لاصلي قال ادخل فخذ من ثيابي ما شئت فاعاره افلزمه قبولها في هذه الحالة ام لا يلزمه
56:29الجواب انا عندي في هذه المسألة لا اقول يلزمه مطلقا ولا اقول لا يلزمه مطلقا يرحمك الله انتبهوا هنا تفصيل جميل لعلكم تفهمونه من اول مرة فاعيروني انتباهكم وهي ان شرط الصلاة لا يخلو من حالتين
56:49اما ان يكون له بدل صحيح واما الا يكون له بدل صحيح فان كان له بدل صحيح فلا يلزمك حينئذ ان تقبل لا هدية ولا عارية لان قبولهما يوجب عليك
57:07منة ولك بدل صحيح وهذا يقال في اشتراط ماذا الطهارة المائية فان احدا لو اهداك الماء لا يلزمك قبوله لان لانك لو لم تقبله كان ثمة بدر صحيح وهو الطهارة
57:24الترابية هو التراب مالي الارض ولا منة ولا اه منة الله ولا منة خلقه. طق مرتين وهذا بيقعد يعطيك الموية ثمن عقب سبعة ايام يا شيخ تذكر يوم عطيتك الموية ذاك اليوم
57:36والله اني احبك تذكر؟ وكل شوي بيذكرك فالشاهد ان انه فيها منة فلا يلزمك لا قبول هديته ولا عاريته واما اذا لم يكن لهذا الشرط المعين بدل صحيح. فحين اذ يلزمك القبول
57:52لانك اما ان تقبل ها واما ان تفقد الشرط كلية لانه ليس عنده ليس فيه بدل صحيح. ستر العورة من اي النوعين من الثاني فان لم تقبل عاريته او هديته فانك سوف تصلي متجردا. ليس هناك بدل صحيح تنتقل اليه فيلزمك في هذه الحالة قبول هديته
58:15فيما لو اهدى وقبول عاريته اذا اعارك ولان الصلاة بالسترة واجب والمتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولا يتم وجوب الستر الا بقبول الهدية او قبول العارية فيكون قبولهما
58:34واجبا احسن الله اليكم قال رحمه الله ويصلي العاري قاعدا بالاماء استحبابا فيهما. يعني اذا كان انسان عار ليس عنده ثوب ولا وجد احدا يعيره ولا يهديه فانه ان صلى قائما في حضرة الناس
58:55فسيرون الناس عورته واما اذا كان واما اذا كان عاريا ولكن في بيته لوحده ما عنده احد او في البرية لوحده ليس عنده احد فحينئذ هل يصلي قاعدا؟ الجواب لا بل يصلي واقفا لعدم وجود العلة التي تجيز له
59:19الجلوس. فان قلت ولماذا يصلي قاعدا اذا لم يك اذا كان في حضرة الناس نقول لان ذلك استر له لان ذلك استر لعورته. قوله استحبابا فيهما اي اننا نستحب له ذلك وهو القعود والايماء بالركوع والسجود. لا يسجد ولا يركع
59:42وانما يركع كذا ويسجد كذا حتى يقطع على اهل الاطماع اطماعهم ولكن هذا من باب الاستحباب ليس على وجه الوجوب فالمستحب له ان يصلي جالسا لكن ان قويت نفسه على القيام وصلى قائما
59:58وتوكل على الله عز وجل واحتسب الاجر فانه لا حرج عليه ان شاء الله. نعم هذا اذا كان منفردا دبرناه ولله الحمد لكن اذا كانوا جماعة وكلهم عراة ماذا نفعل في هذه الحالة يا شيخ
1:00:13اقرأ يا فهد احسن الله اليكم قال رحمه الله ويكون امامهم وسطهم. اي هذا هذا هو المخرج انه لابد ان يصلي بهم احدهم احدهم ولكنه يصير ذكي لا يتقدمهم وانما يكون
1:00:31وسطهم حتى يكون ذلك احفظ لعورته. انتبهوا طب قد تقول سيراه الصف الثاني نقول لا يا حبيبي ما في تعدد صفوف في هالحالة ذي صف عن يمينك كل الصف وصف عن يسارك كل الصف حتى ولو طال الصف. والامام يقف في الوسط
1:00:48تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله ويصلي كل نوع وحده. يعني اذا اجتمع رجال ونساء عراة صلى الرجال لوحدهم في منطقة منفصلة منعزلة عن النساء وامامهم في وسطهم والنساء كذلك يصلين لوحدهن فلا يصلوا جميعا. نعم
1:01:12نعم فان شق فان شق اي شق صلاة كل نوع وحده بحيث لا يوجد مكان يتسع للرجال والنساء في وقت واحد فماذا نفعل في هذه الحالة في هذه الحالة يقولون في مخرج فقهي
1:01:35فيه مخرج فقهي ان شاء الله في هذه الحالة اولا يصلي الرجال وامامهم وسطهم والنساء خلفهم قد استدبرن بوجوههن الى الجهات الاخرى ما في التفات يمين او شمال الوجوه الى الجهة الى الجهة الاخرى
1:01:58فاذا صلى الرجال وفرغوا جاء النساء وصلوا في هذا الموضع الضيق ووجوه الرجال الى الجهة الاخرى والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة سترى وبنى
1:02:20اي ان وجد الذي يصلي عريانا في اثناء صلاته سترة بمعنى انه افتتح الصلاة بلا سترة وصلى ركعتين الاوليين بلا سترة. ثم جاء من ذهب يشتري السترة جاء والقى السترة امامه. فحينئذ هي سترة
1:02:40قريبة يستطيع ان يتناولها بحركة يسيرة ثم يستر بها جسده ويبني على صلاته التي مضت وبناء على ذلك فلو ان المصلي افتتح الصلاة عريانا ثم جاء الهواء بخرقة كبيرة ولكنها بعيدة عنه
1:02:59بمعنى انه سيتكلف حركات كثيرة ومشيا كثيرا حتى يستتر بها. ففي هذه الحالة يقطع صلاته ويستتر ويستأنف الصلاة من اولها فاذا وجد السترة في اثنائها فاما ان تكون قريب عرفا واما ان تكون بعيدا. فان كانت قريبة فيستر نفسه ويبني على ما مضى من صلاته. وان كانت بعيدة في قطع الصلاة ويستتر
1:03:22ثم يستأنف الصلاة من جديد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والا ابتدأ والا ابتدأ يعني ان كانت بعيدة عرفا فيقطع الصلاة ويستتر ثم يبتدأ الصلاة من اولها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويكره في الصلاة السدل. السدل ان
1:03:44اطرح الرداء على كتفيه السدل ان يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد احد الطرفين على الاخر لا يرد احد الطرفين على الاخر مثل رداء الاحرام شوفوا رداء الاحرام مو بنحطك كذا
1:04:04هذا مكروه اذا صليت كذا وبطنك وسرتك بادية مكروه هذا لا بد ان ترد احد طرفيه على الاخر حتى يكمل حتى يكمل سترك لا يقال هذا في البشت لانه لا يتحقق به ستر العورة
1:04:21فاذا هذا هو السدل وبرهان هذه الكراهة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل عن السدل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واشتمال الصماء اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الصماء
1:04:45تفسير منقول عن علماء الشرع وتفسير منقول عن علماء اللغة اذا الصماء كم صار لها من حقيقة حقيقتان حقيقة شرعية وحقيقة لغوية ما هي الحقيقة اللغوية قالوا هو ان يلبس الانسان ثوبا مصمتا ليس ثمة مخارج ليديه. بمعنى انه اذا لبس وصارت يديه
1:05:08هكذا هذه صماء صماء اي لا مخارج ولا فتحات لاكمامها ولا اكمام لها هذا تفسير اهل اللغة واما تفسير علماء الشرع انتبهوا فهو ان يتجلل الانسان بثوب يستر عورته ولكن يأتي باحد طرفيه ويرفعه على كتفه. فيبدو احد شقيه
1:05:31فيبدو احد شقيه لا ستر عليه وهذا في السابق اذ كان الناس لا يملكون الا ثوبا يتجللون به فربما مع ثقل الثوب او تدليه يرفعه حتى يجعله على عاتقه او يمسكه بيده
1:05:52على مقتضى تفسير اهل اللغة يكون العلة تكون العلة في النفي عن اشتمال الصماء هي خوفا من سقوطه فلا يجد يدا يتعنز عليها يعني. يعني يتكئ عليها او اذا هجم عليه شيء في الصلاة من حية او عقرب فلا يستطيع ان يخرج يده حتى يقتلها
1:06:15واما العلة في النهي عن اشتمال الصماء على تفسير اهل الشريعة فهو لان العورة تنكشف واذا اختلف التفسير بين علماء الشرع وعلماء اللغة على لفظة شرعية فالمقدم فيها ماذا؟ تفسير علماء الشرع
1:06:33لان المتقرر في قواعد الاصوليين ان الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارف. فان قلت وما الدليل على النهي عن اشتمال الصماء؟ اقول في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين وذكر من احدى اللبستين قال واشتمال الصماء
1:06:59نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتغطية وجهه واللسان. نعم. اي يكره ان يغطي الانسان وجهه في الصلاة لكن لو انه احتاج اليه لسبب من الاسباب كالعطاس مثلا لان الافضل عند العطاس ان يغض الانسان بها صوته او يغطي فمه وانفه
1:07:23فانه حينئذ يجوز له تغطية وجهه في هذه الحالة لان المتقرر عند العلماء ان الحاجة ترفع الكراهة ويستثنى من ذلك المرأة اذا كان حولها رجال اجانب عنها فيجب عليها وجوب عين ان تغطي ان تغطي وجهها لان تغطية وجهها حينئذ واجب
1:07:47فلا يجوز لها لها كشفه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واللثام على فمه وانفه. اي ومن مكروهات الصلاة ان يتلثم الانسان على فمه وانفه بان يضع الغترة او العمامة او الشماغ على فمه بهذه
1:08:06الطريقة هذا مكروه في الصلاة وفي السنن بسند لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلثم في الصلاة وان يغطي الرجل جلوا وجهه نهى عن التلثم في الصلاة وان يغطي الرجل وجهه. ويستثنى من ذلك
1:08:30اذا تثاءب وغطى فمه ليكظم التثاؤب فهذا لا بأس به اما بدون سبب فانه يكره بل يستثنى من ذلك من فيه فمه من في فمه رائحة بخر كريهة كأن يكون قد اكل ثوما وخالف وجاء للمسجد فانه حينئذ لا بأس ان يتلثم قليلا قبل ان يصفعه من بجواره
1:08:55نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله بل حتى لو صار الانسان فيه زكام وفيه حساسية فان من الناس من حساسيته تتأثر بنوع الفرش ولا لا في بعض الفرشات فيها جزيئات تتطاير. فاذا صليت في مسجد وانت من اهل هذه الحساسية. ورأيت انك بدأت العطاس فحينئذ ماذا تفعل
1:09:19تتلثر. هذا لثام مبدأه الحاجة والتلثم مكروه. والمتقرر عند العلماء ان الكراهة. الكراهة ترفعها الحاجة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكف كمه ولفه. اي يكره للانسان ان يكف
1:09:39اكمامه وهو يصلي او يلف اكمامه ان يجذبها الى فوق حتى حتى ترتفع او يطويها قال فقهاؤنا ولا فرق في ذلك بين ان يكون اثناء الصلاة او كان ملفوفا قبل الصلاة ثم دخل في الصلاة قبل
1:10:02قبل حله فان كان مكفوفا قبل الصلاة فلا بد من حله وان كان في اثناء الصلاة فلا بد من ترك هذا اللف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وشد وسطه كزوال
1:10:20الزنار هو لباس يلبسه رهبان النصارى يشدون اوساطهم بخيط ابيض يقال له زو النار وهو علامة من علامات دينهم وتقسم من طقوسات تعبداتهم ونحن ما والقاعدة عندنا ان من تشبه بقوم فهو منهم
1:10:42فلا يجوز للانسان ان يشد وسطه في الصلاة شد النصارى الزنانير لان هذا تشبه بهم في عبادة ولا يجوز للانسان ان يكون ام بين يدي ربه عز وجل وهو متشبه بالكفرة
1:11:00الملاحدة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره الخيلاء مأخوذة من الخيل لان الخيل تجلب التباهي والترفع وتتبختر في مشيتها فالخيلاء ان يجد الانسان في قلبه شيئا من التعاظم على الغير
1:11:26ورؤية الذات وتعظيم الشخصية امام الاخرين واحتقار الناس. هذا هو الخيلاء والخيلاء له موجبات كثيرة منها اسبال الثياب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم ذكر منهم
1:11:48المسبل ازاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فما اسفل من الكعبين في النار. وهذا في كالرجل اجماعا. واما المرأة فيستحب لها اجماعا ان تجر ازارها. لقول ام سلمة يرخين شراء ذراعا ولا ولا
1:12:08يزدنا. واما الرجل فيحرم عليه ان يجر ازاره تحت كعبيه تحت كعبيه والادلة ذكرتها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والتصوير واستعماله. التصوير محرم بل خذوها قاعدة الاصل في تصوير ذوات الارواح التحريم
1:12:31الا ما دعت له الضرورة والحاجة وقد قسم العلماء التصوير الى ثلاثة اقسام تصوير النحت وهو ان يعمد المصور الى زجاجة او الى حصاة او الى صلصال او الى خشبة
1:12:49ثم يصيغها على صورة انسان هذا التصوير له ظل. بمعنى انك لو اوقدت او اضأت النور في احد جانبيه رأيت وراءه ظلا. هذا النوع من التصوير وهو تصوير النحت اجمع العلماء على تحريمه لم يخالف منهم احد
1:13:11النوع الثاني تصوير الرسم وهي ان يعمد المصور الى خرقة بيضاء فيرسم عليها او يرسم على جدار صورة شيء من ذوات الارواح او يرسم على زجاجة او على حجر فهذا اجمع العلماء فيما نعلم على تحريمه كذلك
1:13:31لم يخالف في تصوير النحت ولا في تصوير الرسم احد من العلماء ولكن العلماء مختلفون في التصوير الذي ابتلي به الناس اليوم وهو التصوير الفوتوغرافي التصوير بالالة والقول الحق عندي والله اعلم انه كذلك على اصل التحريم اذ ليس هناك دليل يدل على
1:13:52او اخراجه عن عن عموم الادلة فعموم الادلة يدل على ان ما يسمى صورة فانها حرام. بغض النظر عن الالة التي انتجت هذه الصورة. اهو نحت او رسم او بوتوغرافي
1:14:07فكل ما يطلق عليه صورة عرفا ولغة فانه يدخل في حكم الصورة شرعا وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين. واخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة. وقال العلماء ان التصوير قرين الشرك وان
1:14:25اول ما حصل الشرك في بني ادم انما هو بسبب التصوير. اليس كذلك؟ لا سيما اذا كانت صورة لملك او لمعظم فان الناس يفتتنون بها افتتانا عظيما لا يخفى على شريفكم شيء من الامثلة عليه
1:14:44صح وش اللي صح فاذا هذه من اعظم اسباب الشرك لقول الله عز وجل وقالوا لا تذرن الهتكم الى اخر الاية. هذه اسماء رجال صالحين. فلما ماتوا صور اقوامهم لهم صورا. اي نوع من التصوير
1:15:08تصوير النحت فعكفوا عندها لما مات اولئك وجاء من بعدهم فعبدوها من دون الله عز وجل فلا يجوز للانسان ان يلبس ثوبا فيه شيء من التصاوير فيصلي فيه. لانه ثوب محرم وتحريمه لحق الله
1:15:29ام لحق الادميين لحق الله عز وجل فلا يجوز له ان يصلي في ثوب فيه شيء من التصاوير ومن صلى في ثوب فيه شيء من التصاوير وكانت التصاوير انتبه وكانت التصاوير فيما بين السرة والركبة
1:15:45بمعنى انها في الجزء الذي يستر الانسان به عورته فهذا يجب عليه ان يعيد صلاته لانه ستر ثوبه بمحرم لان ستر عورته بمحرم. نعم احسن الله اليك هالوقت تونا تونا شوي ها
1:16:07تسعة ونص تسعة ونص نخرج نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويحرم استعمال منسوج كمل او مموه بذهب قبل استحالته. يعني هذا على الذكر فقط لان لباس الحرير والذهب على الرجال هو المحرم
1:16:29لما في جامع الترمذي بسند صحيح صححه ابن حبان وغيره من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والحرير على اناث امتي واحل
1:16:45على ذكور امتي واحل لاناثهم او كما قال صلى الله عليه وسلم فيحرم على الذكر استعمال منسوج بشيء من الذهب او مموه به اذا كان عليه ثوب وفيه زخارف ذهب
1:17:05فانه لا يجوز له ان يلبس هذا النوع من اللباس فاذا كان في ثيابه شيء من خيوط الذهب او زخارف الذهب فانه لا يجوز ان يلبس هذا اللباس فاذا خالف ولبسه وصلى فيه فان الواجب عليه ان يعيد صلاته
1:17:23لانه ستر عورته في الصلاة بمحرم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او مموه بذهب قبل استحالته. اي يحرم ان يلبس مموها بذهب والتمويه هو ان يأتي الانسان الى زجاجة ثم يطليها بالذهب او يجعل عليها اشياء من الذهب
1:17:48فاصل المادة ليست ذهبا خالصا وانما هي مطلية بماء الذهب مطلية بالذهب فهمتم هذا فهي ليست سبيكة ذهب وانما زجاجة او حجر لكن طلي ظاهره بالذهب. فاذا كان الثوب مموها بشيء من الحرير
1:18:08او مموها بشيء من الذهب فانه لا يجوز للانسان ان يصلي فيه لانه محرم عليه. كل هذا واضح. هم احسن الله اليكم قال رحمه الله وثياب حرير اي ويحرم على الرجال ان يلبسوا في الصلاة وغيرها ثياب حريث
1:18:26ففي الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الحرير الا بمقدار اصبعين او ثلاث او اربع وفي الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
1:18:41قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء وهو نوع من انواع الحرير. قال فلبستها وخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي وفي الصحيحين من حديث عقبة رضي الله عنه قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه فلما قضى الصلاة
1:19:06نزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وما هو اكثره ظهورا على الذكور اذا كان اصل الثوب من القطن ولكن دخل في تفصيله شيء من الحرير فلا يخلو اما ان يكون اكثر الثوب قطنا او حريرا حريرا فان كان اكثره حريرا
1:19:32انه يأخذ ثوب الحرير وان خالطه نوع من القماش اخر واما اذا كان الحرير يسيرا فلا يخلو ان كان بمقدار اصبع او اصبعين او ثلاث او اربع كالكم كأن يكون الكم؟ هذه اربعة
1:19:58كأن يكون الكم فقط من الحرير او يكون الغلوقة فقط من الحرير او يكون تبان الجيب من الحرير او يكون اللي تحت هذي ايش اسمها التبنة ذي من الحرير او المخابي فقط
1:20:15من الحرير او مخبل فوقي من الحرير يعني بمعنى ان الحرير بموضع اصبعين او ثلاث او اربع فانه لا بأس به لانه اقل مما هو فيه واما اذا كان كثيرا فانه يعتبر ثوب حرير يحرم على الرجل لبسه. نعم
1:20:30احسن الله اليكم قال رحمه الله لا اذا استويا اي لا يحرم الحرير اذا استوى مع الجنس الذي هو فيه ولكن هذا قول مرجوح لان الاصل حرمة الحريري على الرجال الا بمقدار اصبعين او ثلاث او اربع كما مثلت لكم قبل قليل. نعم. احسن الله اليكم قال
1:20:53الله او لضرورة لضرورة ان يكون في الانسان حساسية فاذا كان في الانسان حساسية واذا لبس القطن تأذى جسده وتشقق جلده فان انفع شيء لعلاج الحساسية رقة الثوب وارق الاقمشة على الاطلاق هو الحرير. فيجوز له ان يلبس الحرير وان يصلي فيه في هذه الحالة
1:21:16لماذا؟ للاثر والنظر. اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص الحريري من حكة كانت بهما
1:21:32واضح واما من النظر فلان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وانه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او حكة تقدم شرحها
1:21:49او مرض اي يجوز لبس الحرير اذا كان فيه مرض يخففه الحرير او او يبرئه. والمرجع في معرفة ذلك الى تقرير الاطباء فاذا قالوا هذا الرجل اذا لبس الحرير شفي
1:22:03فانها ضرورة وحاجة تجيز للرجال ان يلبسوه في هذه الحالة. نعم احسن الله اليكم قال او حرب او قمل ما عندك او قمل عندي او قمل اي يجوز له لبس الحرير لطرد القمل
1:22:24قال او حرب وفي بعض النسخ او جرى. جرب وانا اجيز الامرين لان لبسه في الحرب من باب ارهاب العدو جائز فقد تبختر رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب حرير فقال ان تلك المشية يبغضها الله الا في هذا الموضع
1:22:44وهذا وتلك اللبسة يبغضها الله الا بهذا الموضع لانها من باب ارهاب العدو فاذا مشى خصمك امامك متبخترا فان تبختره يظعف قوة قلبك تقول وين تروح واذا لكن نعم يا اخي
1:23:06وش عندك ده فتوه ها وتلقاه ما عندك احد بس عاد المشي احيانا اخدع مثل الصوت هو تخدع عياله صوته حرش لكنه اظعف من نملة بس يطرد الاعداء بصوته عطن صوته مثل البليت
1:23:29تنى الله اليكم قال رحمه الله واما الجرب فالجرب نوعه ايش حتى وقد اجزنا له ان يلبسها اذا كانت تلك الحكة تشفى بلباس الحرير نعم اوحش او حشوا او حشوا بالنصب
1:23:53واي يعني معناها انه يجوز للانسان ان يلبس ثوبا محسوبا بالحرير. فالحرير في باطن الحشو ليس ظاهرا مثل فروة الفروة محسوة بماذا بالحرير هذا لا بأس به. فالحرير شيء باطن
1:24:13ليس شيئا ظاهرا يراه الناس فاذا قدر ان رجلا رأى ثوبا يباع وهذا الثوب محسوب بالحرير. فالحرير ليس من ها هنا ولا يباشر جسده. ولكنه محسوب به فانه لا بأس عليه ان يشتريه ليلبسه
1:24:36نعم الله اليكم قال رحمه الله او كان او كان علما علما علما او كان علما اربعة ايوه اربع اصابع فما دون شرحناها. ايوة او رقاع او رقاعا شرحناها. كأن يكون الثوب ممزقا ثم تأتي برقعة من حرير
1:24:57ترقع بها الثوب هذا لا بأس به لان الرقعة غالبا تكون بمقدار اربع اصابع. هم احسن الله اليكم قال او لبنة جيب وسجف او لبنة جيب لبنة الجيب هو الجزء القوي القاسي فيه. الذي يستطيع ان يعلق الانسان فيه شيئا. هذه لبنة
1:25:16وهذه لبنة هذه كلها لبان جيب بمعنى انها جزء قاسي حتى يستطيع الانسان ان يثبت فيه الصدف من ها هنا وها هنا. فاذا كانت هذه القطع من الحرير فلا حرج على الانسان فيها
1:25:30نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسجف فراء وسجف فراء السجف معناها الاطراف الفروة مهو باطرافها مخيطة بخيوط حتى لا يسقط ما بداخلها فهذه الخيوط التي تحيط بالاكمام من ها هنا وها هنا
1:25:52وتحيط باسفل الفراء من ها هنا وها هنا ان كانت من الحرير فلا بأس لانها بمقدار اصبع او اصبعين او ثلاث او اربع فهو حرير يسير وقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبس اليسير من الحرير
1:26:06نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويكره المعصفر المعصفر هو المصفوغ المصبوغ بالعصفر وهو معروف واما المزعفر فهو المصبوغ بالزعفران وهما نبتتان معروفتان لكل احد فلا يجوز للانسان ان يصبغ في فلا يجوز للرجل خاصة
1:26:30ان يصبغ ثوبه لا بزعفران ولا بعصفور لما في صحيح الامام مسلم من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القس وهو الحرير. والمعصفر. وفي صحيح الامام مسلم
1:26:51من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين فقال لي امك امرتك بهذا امك امرتك بهذا يعني من باب الانكار من باب الانكار عليه
1:27:13والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.