استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد. نعم
0:20احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى انفذ
0:40وصيته يصله ثوابها واقض الديون ولا تكن متواني. نعم. متى ما مات الانسان وعنده وصية فانه يستحب لورثته او لاصحابه ان يبادروا في انفاذ وصيته حتى يصله ثوابها. ويبدأ عد حساب اجرها
1:00انه محتاج بعد فراق روحه لجسده الى ادنى حسنة. فالاسراع بانفاذ الوصية مطلوب شرعا. ولذلك قدم الله عز وجل في قوله من بعد وصيته يوصي بها او دين. من باب المبادرة بالتنفيذ من باب المبادرة بالتنفيذ
1:20وسدا لذريعة كتمانها اذا طمع الورثة في مال الوصية. فانه من المعلوم ان الوصية ليس ثمة احد يطالب بها لكن الدين ما يستطيع الورثة يكتمون لان ثمة من يطالب به اذا كتم. وفيه اثباتات
1:39فلان اصحاب الدين يطالبون به اخره الله عز وجل ولان الوصية ليس ثمة من يطالب بها قدمها الله من باب الاهتمام بسرعة انفاذها وسدا لذريعة كتبانها واستعجالا لوصول ثوابها واجرها اليه
2:00وعليهم كذلك ان يبادروا بقضاء ديونه اذا كان عليه ديون موثقة. سواء اكانت ديونا مرسلة او ديونا موثقة اقصد وسواء اكانت ديونا لله عز وجل او ديونا للمخلوقين. فان قلت وما مثال ديون الله؟ اقول مثل الكفارات والنذور
2:20هذه لابد من قضائها. فان قلت وما مثال ديون المخلوقين؟ اقول مثالها معروف كان يأخذ الانسان قرضا من احد او يكون عنده ثمن شراء لشراء سلعة اشتراها ونحو ذلك. فان قلت ومن اين نقضي ديونه؟ فاقول نقضي ديونه من
2:43اذا كان ثمة تركة تسع هذه الديون. وقد جعل العلماء رحمهم الله تعالى قضاء الدين من جملة الحقوق المتعلقة بالتركة فيجب عليهم ان يقضوا الديون قبل ان يقسموا التركة فيما بينهم. فان قلت وان استوفت واستغرقت الديون سائر
3:03فنقول هذا هو الحق فانه احق بماله من غيره. فلابد من تبرئة ذمته من ماله حتى وان لم يبق للورثة ولا دينار ولا درهم واحد ولا درهم واحد فان قلت وان مات وليس عليه وليس له تركة. او عنده تركة لا تغطي ديونه. فمن الذي يوفي الدين عنه؟ فمن الذي يوفي
3:29عنه الجواب اما وجوبا فولي امر المسلمين. واما استحبابا فعامة المسلمين اذا علموا بدين اخيهم فانه يستحب ان يتطوع واحد منهم فيقظي دينه. وان لم وان لم يوجد من يوفي دينه الا ولي امر
3:49المسلمين فلا جرم ان ولي الامر يجب عليه ان يوفي دين كل من مات وعليه دين ولم يترك له وفاء وعلى الانسان ان يبادر بقضاء ديونه في حياته فان الدين هم عظيم في الدنيا والاخرة
4:09فمن ثقل الدين على الانسان انه يحبس روحه عن دخول الجنة حتى يقضى عنه. وبرهان هذا ما في جامع الامام الترمذي وصححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
4:29قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه فنفسك ايها المدين تكون معلقة عند باب الجنة لا تدخل. حتى يقضى عنك هذا الدين. وانتم تعرفون ان ارواح المؤمنين في الجنة وارواح
4:50هنا في الكفار في النار ومن ثقل الدين كذلك انه سبب من اسباب عذاب القبر ولذلك في صحيح الامام ولذلك في مسند الامام احمد وصححه ابن حبان ايضا من حديث جابر ابن عبدالله رضي الله
5:09عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل ليصلي عليه فسأل اعليه دين؟ قالوا ديناران. فانصرف وقال صلوا على فتحملهما ابو قتادة فاتيناه فقال ابو قتادة يا رسول الله الديناران علي. قال احق الغريم وبرئ منهما الميت. قال نعم يا رسول الله
5:33يعني ضمان كامل ليس بعده تراجع قال نعم يا رسول الله. قال فصلى عليه. ثم جاء ابو قتادة يوما قال ماذا فعلت؟ قال الان قضيتها يا رسول الله. بعد ايام. قال الان بردت على اخيك جلدته. او كما قال صلى الله عليه وسلم
5:53ومن ثقل الدين كذلك انه كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الجنازة اذا قدمت له. فيحرم المدين بعد موته من من صلاة اشرف انسان على وجه الارض. والذي دعاؤه سبب للمغفرة وسبب
6:15ان يكون قبر الانسان منورا. ان الله وان الله لينورها بصلاتي عليهم. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل
6:35المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فان حدث انه ترك قضاء صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم الى اخر الحديث وسيأتي بعد قليل ان شاء الله
6:55فعلى الانسان ان يبادر بقضاء الدين ومن ثقل الدين ان الانسان قد يتلفه الله ويتلف حسناته يوم القيامة بسبب انه اخذ اموال الناس لا يريد اداءها. فاذا مات تلك النية والعياذ بالله فقد يتلفه الله فيكون من اهل النار. ففي صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال
7:20النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله الله ومن ثقل الدين انه من جملة الحقوق التي لا تكفرها الشهادة مع عظم حسناتها
7:40لا تكفرها الشهادة مع عظم حسنتها. ففي صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد ذنوبه عند اول دفعة من دمه الا الدين
8:00الا الدين. قالها جبريل وانفا او كما قال صلى الله عليه وسلم. ولمسلم من حديث ابي قتادة مثله عظم حسنة الشهادة فانها لا تكفر الدين لثقله. في الدين والدنيا. والاخرة
8:20ومن ثقل الدين ايضا انه لا يدخل في حيز ما يدخل في المغفرة يوم القيامة. فالله عز وجل لا يغفر ديون بعض الناس على بعض. لانها من حقوق المخلوقين. والقاعدة ان الذنوب التي لا تغفر يوم القيامة قسمان
8:42الشرك الاكبر وما كان من قبيل حقوق المخلوقين فالدين من قبيل حقوق المخلوقين. فلابد من استيفائه يوم القيامة. وحقوق المخلوقين على العبد تنقسم الى حقوق حسية الديون ونحوها والى حقوق معنوية كالغيبة والنميمة. او الانتهاك العرض او نحوها. فعلى الانسان ان يبادر بتصفية صحيفته
9:10قبل الا يكون ثمة درهم ولا دينار. وانما الاقتصاص يكون بالحسنات والسيئات. حتى اذا فنيت حسناته اخذت اخذت من سيئات هؤلاء اصحاب الحقوق فطرحت عليه فيطرح في النار. فهذا يجعلنا نبادر بسداد دين الميت او تحمله وظمانه على الاقل. على الاقل ان نتحمله وان نظمنه حتى ييسر الله عز وجل
9:40لنا سداده حتى ييسر الله لنا سداده. فان قلت ولماذا اوجبت سداد دين الميت اذا لم يترك وفاء على ولي الامر فاقول لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل
10:00المتوفى عليه الدين الى اخر الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل لا اريد اعادته. قال فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. من ترك مالا فلورثته. ومن ترك
10:20دينا فعلي قضاؤه. والمتقرر في قواعد الاصول ان لفظة علا تفيد الوجوب. كتب عليكم الصيام اي وجب عليكم. فعلي قضاؤه يعني يجب علي قضاؤه. وانما قاله النبي صلى الله عليه وسلم
10:40على انه ولي الامر فيرث ولاة الامر في الدولة الاسلامية هذا الحكم الشرعي لان المتقرر ان كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم على انه ولي الامر. فيثبت في حق جميع ولاة
10:58المسلمين الا بدليل الاختصاص فان قلت ان ظاهر هذا الحديث ان ولي الامر يلزمه قضاء الدين حتى وان ترك الميت وفاء. فاقول نعم هذا هو ظاهر الحديث ولكن هناك رواية في صحيح الامام البخاري ازالت هذا الاشكال. وهي قوله صلى الله عليه وسلم فمن
11:24مات ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه. فمن مات ولم يترك وفاء فاذا الرواية الصحيحين مطلقة رواية البخاري مقيدة. والحكم واحد والسبب واحد والمتقرر عند العلماء ان المطلق يبنى على المقيدة اذا اتفقا في الحكم والسبب
11:49واني اوصي من يأخذ اموال الناس ان ينوي النية الحسنة في ادائها. والا ينوي المماطلة ولا اخذ حقوق الناس ولا اكل اموالهم بالباطل لانك ايها المدين متى ما كنت ناويا اداءها وقصرت في شيء من ادائها في الدنيا
12:09فالله يتولى اداءها عنك يوم القيامة. وعد صدق من الله لا يخلفه الله عز وجل. وما ربك بمخلف ميعاد قطعه على نفسه تفضلا وامتنانا واحسانا وبرا بعباده عز وجل فان قلت وما برهان ذلك؟ اقول برهان ذلك ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه
12:37وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. فقوله يريد اداءها يعني انه ينوي النية الحسنة في ادائها وقوله ادى الله عنه وردت مطلقة لم يقل ادى الله عنه في الدنيا ولا في الاخرة فيدخل اداء الله عنه في الحالين اما ان ييسر له اسباب القضاء
12:57في الدنيا واما ان يعطي المدينة بقدر حقه حتى تبرأ ذمتك في الاخرة فلا يطالبك احد بشيء مما من ما له حتى لا يطالبك احد بشيء من ما له نعم
13:15احسن الله اليكم قال حفظه الله والغسل والتكفين فرض كفاية وكذا الصلاة ودفنه سيان. هذه قاعدة وهي ان جميع ما يتعلق بتجهيز الميت من فروض الكفايات. كل ما يتعلق بتجهيز الاموات فهو من فروظ الكفايات
13:36اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. واذا عوض التعطيل المطلق افيما من كان قادرا على الفعل ولم يفعل وان لم يوجد في البلد من يعرف ما يتعلق بتجهيز الميت الا واحد فانه ينقلب الحكم في حقه من كونه فرض كفاية الى
13:56الى فرض عين الى فرض عين فاذا تغسيل الميت فرض كفاية. وتكفين الميت فرض كفاية. والصلاة على الميت فرض كفاية. وحمله فرض كفاية دفنه فرض كفاية وجميع ما يتعلق بتجهيزه كله من فروض الكفايات. نعم
14:20احسن الله اليكم قال حفظه الله وقالوا واولى الناس. ابواب زائدة. ينكسر بها البيت. احسن الله اليكم امسحوها عندكم. طيب احسن الله اليكم قال حفظه الله قالوا واولى الناس فيه وصيه فابوه ثم الجد هذا الثاني
14:41فالاقربون الاقربون بعصبة ويجوز للزوجين غسل الثاني. اما اذا اختصم الناس في في للميت ولا اخالهم يختصمون في هذا الزمان. لان كل انسان في هذا الزمان يدفعه الى غيره. خوفا من مباشرة
15:01او لانتشار الجهل بكيفية تغسيل الميت لكن اذا اختصم الناس في مثل ذلك فاننا نقدم بالمرجحات الشرعية فاول من يعتبر فاحق الناس بتغسيل الميت ابوه. لانه ارأف به وارحم بولده من غيره من الناس
15:25فاذا كان ابوه يريد ان يغسله فلاح لاحد ان يمنع اباه من مباشرة ذلك. لان المشروع ان يلي امور الميت ار ارفق اهله به. ولا جرم ان ارفق الناس بك هو ابوك. ارفق الناس بك هو ابوك
15:47ثم بعد ذلك اذا لم يكن الاب موجودا او تنازل الاب عن هذا الحق فاننا ننتقل الى ابيه حينئذ وهو الجد لان كل حكم ثبت في حق الاب فانه يثبت في حق الجد تبعا الا بدليل الاختصاص
16:11فاذا تنازل الجد او لم يكن موجودا ولا يزال التنازع بين الاقارب موجودا فاننا نقدم حينئذ العصبة. العصبة وهم اقرباؤه من جهة ابيه والعصبة عدة جهات فنقدم الاقرب جهة على الابعد
16:34وترتيب جهات العصبة كما هو معلوم لديكم في الفرائض على ما يلي. اولا البنوة اذا لم يوجد الاب والجد فاننا نقدم الابن اذا اراد ان يغسل. فان لم يكن الابن موجودا او تنازل فاننا نقدم
16:54اخوة الميت فان لم فان لم يريدوا او تنازلوا عن حقهم فاننا نقدم الاعمام ثم ابناء الاعمام وهكذا. فهذا ترتيبهم في العصبة ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة وهي قوله ويجوز للزوجين غسل الثاني وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في
17:24في هذه المسألة على اقوال والقول الصحيح ان شاء الله هو الجواز. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وجمع من المحققين قيل من اهل العلم فاذا ماتت الزوجة فيجوز للزوج ان يغسلها واذا مات الزوج فيجوز للزوجة ان تغسله اذ لا عورة
17:48بينهما في الحياة ولا بعد الممات وقد دل على ذلك دليل الاثر فمن ذلك ما رواه الامام احمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه. من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وانا اقول وا رأساه
18:20فقال بل انا وارأساه ما ضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك حديث بتمامه. ووجه الشاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فغسلتك وكفنتك. فافاد ذلك ان ان الزوج يجوز له ان يغسل زوجته
18:48فان قلت هذا من الاحكام الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا ليس بصحيح. لان المتقرر عند العلماء لان كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص
19:08وروى الامام الدارقطني باسناد جيد. من حديث اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها. ان فاطمة رضي الله عنها اوصت ان يغسلها علي رضي الله تعالى عنه فهذا دليل على جوازه
19:31فان قيل لنا اوليس علق النكاح قد انقطعت بين الزوجين؟ اوليس علق النكاح قد انقطعت فنقول قد انقطع بعضها لا كلها. ولذلك يجب على المرأة ان تعتد ان تعتد من وفاة زوجها
19:51اذا علق النكاح لم تنقطع في مسألة العدة ويجب عليها الاحداد اربعة اشهر وعشرة ايضا. فتترك الزينة من باب مراعاة حق زوجها وحق ربها قبل ذلك فاذا علق النكاح لم تنقطع في الاحداد ايضا
20:11وكذلك الميراث. فاذا ماتت وله ولها مال ورثها. واذا مات واله مال ورثته فاذا علق النكاح لم تنقطع في باب الميراث. فكذلك الدليل دل على عدم انقطاع علق النكاح في ماذا؟ في التغسيل ايضا
20:31في التغزيل ايضا فان قلت اذا انقطعت علق النكاح في ماذا؟ فنقول في في الوطئ. فانها بعد موتها يحرم عليه وطؤها. الذي كان جائزا له في حياتها فقول الفقهاء رحمهم الله تعالى فلا يجوز ولا يجوز للزوجين ان يغسل بعضهما الاخر. لانقطاع علق النكاح نجيب عنه بجواب
21:00وبين بالتسليم وعدم التسليم فنقول سلمنا ان علق النكاح قد انقطعت فان قولكم هذا مجرد رأي او قياس في مقابلة في مقابلة النص والمتقرر عند العلماء ان كل رأي او اجتهاد او قياس في مقابلة النص فانه فاسد الاعتبار او باطل
21:26فاسد الاعتبار يعني اعتباره غير مقبول. لا تعتبره والجواب الثاني المنع وهي اننا لا نسلم ان علق النكاح كلها انقطعت ولا نسلم ان كلها بقيت وانما انقطع بعضها وبقي وما ينقطع ويبقى مبناه على ثبوت الدليل. فما ثبت الدليل به انه باق من علق النكاح ابقيناه. وما
21:54وما وما ثبت الدليل بانه قد انقطع قطعناه. فتغسيل احدهما للاخر هو من علق النكاح التي دل الدليل على انها لا تزال باقية. وقد روي باسناد فيه نظر من حديث اسماء بنت عميس النفاة ولت
22:14تغسيل ابي زوجها ابي بكر رضي الله تعالى عنه فالقول الصحيح هو ان الزوج والزوجة يجوز لاحدهما اذا مات يجوز لي احدهما ان يغسل الاخرين اذا مات والله اعلم. نعم
22:36احسن الله اليكم قال حفظه الله اما الصغير لدون سبع يا فتى فالكل يغسله بلا نكران. اذ لا عورة له حينئذ فمن دون سبع لا عورة له وحيث لا عورة له فيجوز للرجال ان يغسل فيجوز للرجل ان يغسل بنتا دون سبع ويجوز
23:06المرأة ان تغسل ذكرا دون سبع. مع ان الاصل ان الرجال لا يغسلهم الا الرجال. والنساء لا يغسلهن الا النساء. لكن هذا فيمن فوق سبع واما من دون سبع فلا عورة له يجب سترها. فالامر
23:26اخف من غيره والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله قالوا ويحرم ان يغسل مسلم او او يدفنن الميت. او يدفننن ان الميت ذي الكفران احسن الله اليكم
23:43قالوا ويحرم ان يغسل ان يغسل مسلم او يدفنن الميتة. اي نعم نعم نعم احسن الله اليكم. قال حفظه الله قالوا ويحرم ان يغسل مسلم او المسلم لا يجوز له ان يتولى تغسيل الكافر
24:02دفنه يلاه شكلها على كذا قالوا ويحرم ان يغسل مسلم او يدفنن الميتة ذي الكفران. ذا الكفران والذي الكفران لانها مضاف مضاف اليه بنت بالكفران اي نعم احسنت طيب لا يجوز للمسلم ايها الاخوان ان يتولى تغسيل الكافر اذ الكافر اصلا ليس من حقنا ليس من حقه علينا ان نغسله
24:35بل ولا يجوز للمسلم ان يشيع جنازة كافر لان التشييع من باب التعظيم والاكرام والكافر ليس اهلا لا للاكرام ولا للتعظيم بل ولا يجوز للمسلم ان يتولى دفنه وانزاله في حفرته
24:54لان الدفن من باب الاكرام. ولذلك امتن الله على بني البشر بانه شرع دفنهم. قال ثم اما فاقبره فالدفن من باب الاكرام فلا يجوز ان يبتدأ المسلم بتوليه الا في باب الاضطرار لا في باب الاختيار
25:19بل ولا يجوز للمسلم ان يقف على قبر الكافر لان الوقوف من باب من باب الاكرام. ولذلك قال الله عز وجل ولا تقم على قبرهم وعلى قبره ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. اي قيام الداعي
25:41فاذا كل اوجه الاكرام بعد الموت لا يجوز للمسلم ان يفعلها في جنازة الكافر. فلا يغسله لان التغسيل اكرام له ولا يكفنه لان التكفين اكرام له. ولا يصلي عليه لان الصلاة اكرام له. ولا يشيعه لان التشييع اكرام له
26:03ولا يدفنه لان الدفن اكرام له. ولا يقوم على قبره لان القيام على قبره اكرام له. ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يظهر الاسف على فقده. لان كل ذلك من باب الاكرام
26:23وهو كافر ليس اهلا للاكرام. فانه اهان نفسه بالكفر بالله عز وجل. وكما قال الله عز وجل من يهن الله فما له من مكرم. واعظم من يهينهم الله هم هؤلاء الكفرة. ولذلك اعد لهم دار المهانة
26:43والذل والحسرة والخزي والعار. جهنم وبئس القرار فما دامت الامور في حال الاختيار والسعة فلا يجوز لك ايها المسلم ان تفعل شيئا من ذلك. ولكن اذا لم يوجد من يدفن هذا
27:01جثة القذرة. جثة هذا الكافر الا انت ايها المسلم والا لبقي يؤذي الناس برائحته. فحينئذ يجوز ان من باب الاضطرار. لان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر
27:21يسرا وانه يقال في حال الارظ اضطرار ما لا يقال في حال السعة والاختيار ولذلك امر النبي لما جاء علي ابن ابي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بوفاة عمه ابي طالب على الكفر. قال ان عمك الشيخ الضال
27:41لقد مات او قال قد هلك قال اذهب فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. فذهب فواراه فلما جاء قال اغتسل يا علي وعدها العلماء من جملة موجبات الغسل كما سيأتينا في باب ضوابط الفقهاء ان شاء الله
27:59فلم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع علي مشيعا عمه. الذي كان يحوطه وينصره ويمنعه من اذى المشركين. لان لانه لا مجاملة في في الدين هذا دين هذا شرع هذا شرع الله. هذا شرع الله ولا يجامل احد في شريعة الله. على حساب على حساب
28:19الوقوع في المخالفات الشرعية. ولم يأمر احدا من الصحابة ان يذهب لمعاونة علي رضي الله عنه. لان ذهاب الاثنين يعتبر تشيعا والمتقرر عند العلماء ان الضرورة تقد دار بقدرها. فاذا يكفي في دفنه وموارته في التراب رجل واحد
28:41فلا يجوز للمسلم ان يتولى شيئا من ذلك في حال السعة. ولكن اذا ادلهمت الخطوب وضاقت الدروب ولم يوجد الا انت فتدفنه الا ان الفقهاء قالوا يجب على من يدفنه ان ينوي حماية اخوانه من وجود هذه
29:01الجثة لا من باب الاكرام وانما من باب التخلص. يعني ندفنه من باب التخلص منه لا من باب لا من باب اكرامه اذ ليس اهلا للاكرام ولا حق له فيه
29:17نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله واذا ابتدى خلع الثياب مجر. قوله واذا ابتدأ اي ابتدأ المغسل في تغسيله نعم احسن الله اليكم. واذا ابتدى خلع الثياب خلع. خلع السلام عليكم. واذا ابتدى خلع الثياب مجردا مع
29:43لعورته عن الاعيان. نعم هذا البيت فيه حكمان. الحكم الاول ان الغاسل اذا ابتدأ في تغسيل الميت ينبغي له ان يجرد الميت من كل ثيابه. الظاهرة والباطنة فان قلت وما برهان هذا التجريد؟ فاقول برهانه الاثر والنظر. اما من الاثر فروى الامام ابو داوود
30:11في سننه والحاكم في مستدركه وصححه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت والله ما قالوا والله ما ندري انجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا ام لا
30:36قال فما فقالت فما بقي منهم انسان الا ولحيته على صدره. ناموا القى الله عليهم السنى. فناداهم مناد يسمعون صوته ولا يرونه ان غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه
30:52فقولها كما نجرد موتانا دليل على ان العادة المطردة في تغسيل الاموات في شريعة الاسلام هو التجريد وقد حكى الاجماع على ذلك جمع كثير من اهل العلم رحمهم الله. فالمشروع هو تجريد الميت من جميع ثيابه
31:14اذا دليل ذلك الاثر والاجماع. واما من النظر فلان ذلك ايسر في تغسيله وتعميم بدنه بالماء وتنظيفه في جسده والمتقرر في قواعد تغسيل الميت انه كل ان كل شيء يوجب تيسير تغسيل الميت
31:34وتنظيف جسده فهو مطلوب شرعا. كما سيأتينا ان شاء الله في ضوابط الفقهاء فبما ان هذا ايسر للمغسل وايسر وابلغ في التنظيف فلا بد من القول بمشروعيته. الحكم الثاني وجوب ستر عورة الميت
31:56فلا يجوز مع القول بالتجريد ان تبقى عورته مكشوفة. حتى ولو لم يوجد في الغرفة الا المغسل وحده. فلا يجوز للمغسل ان ينظر الى شيء من عورة اخيه الميت وعورة الرجل بالنسبة للرجل من السرة الى الركبة. فيجب على المغسل ان يضع على هذا المقدار شيء ساتر له. وعورة المرأة
32:21بالنسبة للمرأة من السرة الى الركبة في قول جمهور العلماء. وهذا انما نقبله فيما بعد الموت واما والمرأة حية فلابد الا يعلم الناس هذا القول لا سيما في زمن احب كثير من نساء المسلمين ان ان يتجردن
32:46وان يلبسن المفتوح والقصير فيجب على المغسلة ان تستر اختها بما استطاعت سترها به ويكون تغسيله ويكون طول وقت تغسيله. وعورته مستورة والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والرأس يرفعه لقرب جلوسه وكذاك يعصر بطنه ببنان
33:19نعم. اما رفع رأسه فلان المطلوب اخراج ما في بطنه مما هو مستعد للخروج ولا يمكن اخراجه الا برفع رأسه قليلا الى الى قريب صدر الغاسل. ثم بعد ذلك يعصر بطنه
33:40لان الخارج لا يخرج الا بحركة. وقد كان الميت قد في حياته يستطيع ان يتحرك وان يحبس نفسه فيخرج واما بعد خروج روحه فلا يمكن ذلك فننتقل مع تعذر الاصل الى البدر وهو وهو عصر بطنه ببنان يعني يغمز
34:00على معدته وامعائه ببنانه قليلا او يمسح مسحا من اعلى الى اسفل حتى يخرج ما هو مستعد للخروج حتى لا يخرج شيء من ذلك بعد تغسيله او تكفينه يضطرنا الى اعادة الغسل والتكفين. نعم
34:21احسن الله اليكم قال حفظه الله هذا ويكثر صب ماء حينئذ ويزيل ما يجري به الفرجان توضح البيت ولا لا هم فاذا انتهى والضاه ندبا يا فتى ويسمين وينوين بجنان. اما النية فلابد منها لان تغسيل الميت مأمور به
34:45شرعا والمتقرر عند العلماء ان النية شرط في صحة المأمورات. فاي شيء امرك الله عز وجل بفعله في شرعه فانه لا يصح الا بالنية. فتغسيل الميت عبادة ومن شروط صحة العبادات
35:05النية واما توضيؤه قبل تغسيله فلما في الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها. قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر. وابدأن
35:35بميامنها ومواضع الوضوء منها. وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ولان هذه هي سنة التغسيل في الحي. فان الانسان اذا اراد ان يغتسل من الجنابة فالسنة له ان يقدم الوضوء قبل الغسل
35:55اذا ارادت المرأة ان تغتسل من حيضها فالسنة لها ان تقدم الوضوء قبل الغسل. وكذلك حتى في غسل الجنابة يستحب للانسان ان يقدم الوضوء قبل الغسل لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
36:15من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى الى اخر الحديث. فقوله غسل الجنابة ليس سببا وانما وصفا. ليس سببا ليس غسل الجنابة سببا وانما وصفا. واضح؟ مفهوم كلامي؟ يعني كغسل الجنازة
36:35في الوصف لا كغسل الجنابة في السبب فاذا ان دل الاثر من النقل الصحيح على ان الغسل الواجب يستحب تقديم الوضوء قبله وهكذا جرى عليه السارع في تغسيل الميت فان قلت
37:01وكيف نمضمضه فاقول لا جرم ان الماء لا ينبغي ادخال ادخاله لجوفه. لانه ليست عنده القدرة في اخراجه. فربما تسرب من حلقه الى امعائه فيخرج من دبره فيفسد علينا الوضوء والكفن فيما بعد ذلك. وانما يكتفي الغاسل بان يبل اصابعه او يبل
37:24الا خرقة فيمسح بها لثته واسنانه واعلى فمه ولسانه فقط. بيسر وسهولة حتى لا ينكسر له سن ولا ولا تنشق له لثة فان قلت وكيف يستنشق؟ الجواب لا ينبغي للغاسل ان يدخل شيئا من الماء كذلك في انفه
37:48حتى لا يتسرب الى جوفه وانما يكفيه ان يبل خنصره ويجعل عليه مثلا خرقة او منديلا ثم يفرك انفه في مقدمه فركا يسيرا حتى لا يجرح شيئا من باطن انفه فيسيل دمه. فان حقه اكرامه
38:08والرفق به ورحمته نسأل الله الاعمال نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله اما قوله ويسمي فهذه في الحقيقة لا اعلم لها دليلا بخصوصها. الا ان الفقهاء ينصون عليها وهو مذهب الجمهور. انهم يستحبون
38:33قبل الابتداء في الغسل. لان القاعدة المتقررة عندهم ان البسملة مستحبة قبل كل طهارة سواء اكانت الطهارة المائية او الطهارة؟ البدلية الترابية. فيستحب للانسان فيستحب للغاسل ان يبدأ بالتسمية جريا على ما قرره العلماء
38:58في هذه المسألة والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. قال حفظه الله وبرغوة للسدر يغسل رأسه مع لحية ويجوز بالاشنان. يستحب ان يوضع السدر على الماء في تغسيل الميت الغسلة الاولى والثانية والثالثة. كلها يستحب ان يضع الانسان معها
39:22لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يغسلن ابنته اغسلنها بماء وسدر ولما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته
39:42قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروه ولا تقربوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولان السدر اذا وضع على الماء فانه ابلغ في تنظيف وازالة الروائح والادران وابعد واطرد للهوام فيبقى جسده في قبره اطول مدة ممكنة لا يتعرضه
40:12بسبب قوة رائحة السدر النفاثة التي تطرد البعوض والهوام نعم فاذا لم نجد السدر فانه نقلك بعد ذلك الى بدله وهو الاسناد وهو نبات يخرج في البر ابيض يستعمله الناس في غسل
40:33بهم واوانيهم. ففيه خاصية التنظيف فيه خاصية التنظيف فان قلت وهل يستبدل بالسدر الصابون والشامبو؟ الجواب لا ينبغي ان تستبدل السنة بغيرها مهما كان غيرها ابلغ في التنظيف السنة خير. وقد كانت بعض وسائل التنظيف والتطهير موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم كالاسنان وغيره. غير السدر
41:06ومع ذلك كان يأمر بالسدر في كل مرة. فلا ينبغي لنا ان نهمل السنة فان خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه سلم شريعته اكمل وهديه اعظم. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ويسن بدء بالميامن اولا قبل المياسر يا اخا العرفان. يستحب
41:33بكل طهارة ان يبدأ الانسان بميامنه قبل مياسره. ومعاليه قبل مسافله ولو ولو رأيت سنة الطهارات لوجدتها جارية على هذا السنن فانت في الوضوء تطهر معاليك قبل مسافل بدنك ولا لا؟ وميامنك قبل مياسرك. وكذلك الغسل فانك
41:56تفرغ على رأسك ثلاثا فتبدأ بمعاليك قبل قبل مسافلك وميامنك قبل مياسرك هكذا السنة في تغسيل الميت لان تغسيل الميت يسن به سنة تغسيل الحي. في هذه الصفة ولقوله صلى الله عليه وسلم وابدأنا بما يامنها. ومواضيع الوضوء منها
42:26ان القاعدة العامة تعظيم جهة اليمين في الشرع. ولان القاعدة العامة تعظيم جهة اليمين في الشرع. ولما في الصحيحين من في عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله
42:46وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامنكم فيبدأ بغسل معالي الميت قبل مسافله وميامنه قبل مياسره. وهكذا نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ويثلثن بغسله ندبا فان شاء الزيادة جاز بالبرهان. لقول النبي
43:14صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا. وفي رواية للبخاري او سبعا. او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. فاقل الوتر ثلاث. فاذا رأى الغاسل الزيادة بعد ذلك لوجود مواضع تحتاج الى تنظيف اكثر فلا حرج عليه ان يزيد حتى
43:39يتحقق مقصود الشارع من تنظيف الميت وتكميل تطهيره فالثلاث كانه لا خيار له فيها. فهي من الوتر الواجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بها فقال يغسلنها ثلاثا ثم خيرهن فيما فيما زاد على ذلك او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك اي في هذه الزيارة
44:05على الثلاث فالثلاث لابد منها واما ما زاد على الثالث على الثلاث فانها ترجع الى نظر الغاسل واجتهاده وما يتطلبه الامر نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ويسن كافور باخر غسلة ويقص شاربه وظفر بنان
44:30اما استعمال الكافور فلثبوت السنة به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن يغسلن ابنته واجعلن في خيرة كافورا او شيئا من كافور. ثم قال بعد ذلك ويقص شاربه وظفر بناني. هذا اذا
44:50شاربه طويلا يحتاج الى شيء من الحف فلا حرج. لانه من كمال التطهير ومن باب تحقيق خصال الفطرة. حتى نقدمه لله عز وجل على احواله واذا كانت اظفاره كذلك طويلة فيقلمها لكن عليه ان يكون رفيقا حتى لا يجرح له شيئا ولا
45:14يضر له بشره فان قلت وان كانت عادته طويلة الجواب هذا يختلف باختلاف من يغسله فان كان الزوج فلا بأس ان يأخذ من عانة زوجته اذ لا عورة بينهما. وان كانت الزوجة فلا حرج عليها ان تأخذ من
45:39زوجها اذ لا حرج بينهما واما غيره فلا يجوز ان يتعرض لعورته. فعانته تبقى على ما هي عليه. لان ازالة شعر العانة بعد وان كان فيها مصلحة الا انه تحوفها مفسدة. والمتقرر عند العلماء ان المفاسد ان درء المفاسد مقدم
46:03على جلب المصالح اذا كانت المفاسد اغلب من المصالح المرجوة. واما قص شاربه ونتف ابطه وتقليم بنانه عفوا تقليم اظفاره فانها مصلحة لا يعارضها مفسدة ولله الحمد. فلا بأس بفعلها
46:24نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله نعم تفضل احسن الله اليكم قال حفظه الله هذا ويظفر شعرها لثلاثة اعني قرونا خلفها بوزاني. وهذا من شأن النساء فاذا ماتت امرأة وانتهوا من تغسيلها فالسنة ان يظهروا شعرها ثلاثة قرون ويلقوها خلفها
46:54لما روى الامام البخاري من حديث ام عطية قالت فظبرنا شعرها اي ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ام كلثوم او زينب. قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناها خلفها
47:09نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والمحرمون يغسلون كما مضى ويكفنون بثوبهم لا ثاني. اذا مات اتى المحرم فان الواجب تغسيله كغيره من غير المحرمين الا انه ينبغي ان يحتاط
47:30في تغسيله الى امر وهو اننا نعامله معاملة المحرم لا معاملة المحلين ومما نعامل المحرم الحي به انه لا يتطيب فكذلك المحرم اذا مات لا يطيب. وكذلك المحرم الحي لا
47:49رأسه ولا وجهه وكذلك المحرم الميت ايضا لا يغطى رأسه ولا وجهه وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته بعرفة وقصته فمات
48:12قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبا. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. والمتقرر عندنا في ضوابط كتاب الحج ان المحرم الميت كالمحرم الحي في احكامه الا فيما خصه النص
48:39وقوله ويكفن في ثوبيه يعني لا يجوز اذا كان رجلا ان يلبس المخيط. فلا يكفن في شيء من المخيط فلا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة لانه محرم. لانه محرم. والمحرم يحرم عليه اذا
48:59كان ذكرا ان يلبس شيئا من المخيط نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله واكشف رؤوسهم بلا طيب فذا قد قاله المبعوث بالقرآن ان الشهيد اذا قضى بمعارك لا يغسلن بسنة العدنان. ويكفنن بثوبه
49:23وسلاحه والجلد ينتزعان. نعم الشهيد قسمه العلماء رحمهم الله تعالى الى قسمين. الى شهيد في الدنيا والاخرة والى شهيد في الاخرة فقط اما الشهيد في الدنيا والاخرة فهو ذلك الشخص الذي يموت بين صفي المؤمنين والكفار في القتال. فكل من مات من المسلمين في ارض المعركة فهو شهيد
49:50في الدنيا وامره وشهيد في الاخرة فنعامله معاملة احكام الشهيد في الدنيا. واحكام الشهيد في الدنيا الا يغسل بل يدفن في دمائه ولا يمسح الدم لا عن وجهه ولا عن يديه ولا عن بطنه
50:13ولا تبدل ثيابه التي فيها الدماء من باب من باب تنظيف جثته لا. تبقى الدماء كلها عليه فهذا من باب اكرامه لان الدم يكون يوم القيامة لونه لون الدم والريح ريح المسك. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه
50:33قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا اذا كان يوم القيامة جاء واللون لون الدم. والريح ريح المسك. قال جاء وجرحه يثعب دما. اللون لون الدم والريح ريح المسك
50:53ولا يجوز تغيير ثيابه لان شهداء احد دفنوا في قلوبهم وثيابهم ودمائهم. ولم يغسلوا ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقد روى الامام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
51:19يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ويقول ايهم اكثر اخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. فان قلت اولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى عليهم اخر حياته
51:43فاقول بلى ثم تقول اولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الشهداء فاقول نعم اذا تقول اذا كيف تقول لا يصلى عليه؟ فنقول ان الصلاة على الشهيد من عدمه مردها الى اختيار الامام. لثبوت ذلك
52:04وذلك عن لثبوت هذا وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا رأى ولي الامر الا يصلى عليه فله ذلك. واذا رأى ولي الامر ان يصلى عليه فله ذلك ايضا
52:20وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عمه حمزة مع انه مات شهيدا فاذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل والترك فهي عبادة وردت على وجهين فان شئت ان تتعبد لله بالترك فاتركه وان شئت
52:40ان تتعبد لله عز وجل بالصلاة فصلي ومرد ذلك الى ولي الامر ولذلك نسمع ان بعض الشهداء يقضي في المعركة ومع ذلك يصلى عليه فهذا لا بأس ولا حرج فيه. ان شاء الله تعالى
52:57فهذا بالنسبة لشهيد المعركة. فان قلت وما الحكم ان تمزقت ثيابه بسبب كثرة الطعن والطعون والرصاص في جسدك فنقول ان تمزقت ثيابه ولم تعد ساترة لعورته فاننا نستعين بثياب اخرى. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى حمزة
53:19رأى ما فعله ما فعله به وحشي من تمزيق ثيابه واخراج كبده. وتمزيقه والتمثيل بجثته دعا صفية وهي اخت حمزة فجاءت بثوبين فكفن النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بواحد ورجلا من شهداء المسلمين بالاخر
53:44فان قلت وان لم وان لم يوجد ما نكفنه به. لا ثوبه في الاصل ولا ثوب بدني. فنقول حينئذ يكفن بالعشب كما فعل بمصعب. لما لم تكن تلك الجبة كافية غطوا بها رأسه ووضعوا العشب على قدميه
54:06ووضعوا العشب على قدمه. فان قلت وان كان معه سلاح او مصحف او كتاب علم وجدناه في خرجه الذي مات فيه فنقول يجب نزع السلاح والجلود واخراج ما هو محترم كاوراق العلم
54:32او كتب العلم او المصحف وكذلك ان ينزع ما معه من الحديد كخاتم الحديد او خاتم الذهب او الفضة. كل هذه تنزع عنه فيوزع عنه الجلود ويؤخذ عنه وينزع عنه السلاح وينزع عنه الحديد
54:55وينزع عنهما له حرمة. كمصحف او كتاب علم او ورقة فيها شيء من اسماء الله عز وجل هذا بالنسبة للشهيد في المعركة. وهو الشهيد في الدنيا والاخرة واما الشهيد الثاني فهو شهيد الاخرة. وهو كل من وصفته الادلة بانه شهيد غير شهيد المعركة
55:22كالمة بطون. والمطعون. والمرأة تموت في نفاسها. وصاحب الهدم حريق والغريق ونحوهم هؤلاء وصفهم الشارع بانهم شهداء. الا انهم لا يأخذون حكم الشهادة في الدنيا وانما يأخذون احكام الشهيد في الاخرة اي انهم يثابون في الاخرة ثواب الشهداء واما في الدنيا فنعامل هؤلاء كما نعامل سائر
55:53وموتانا. فهمتم هذا؟ وهو الذي سيقرأه الشيخ بعد قليل. نعم احسن الله اليكم. قال حفظه الله ان الشهيد ام لا ستة وثمانين اي نعم احسن الله اليكم ان الشهيد اذا قضى بمعارك لا يغسلن بسنة العدنان ويكفنن
56:18بثوبه ودمائه وسلاحه والجلد ينتزعان. اما الشهيد بغير معركة فذاك الغير في احكامه اياني لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.