استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح عمدة الأحكام - شرح حديث عبدالله بن عمر 133- باب صلاة الجمعة - الشيخ وليد السعيدان

افتح في المكتبة ↗
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد
0:21وقفنا لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وسلم اللهم اغفر لي ولوالديه منهم عبد الله بن عمر عنهم قال عليه يخطب قائم الكلام على هذا الحديث العظيم في جمل من المسائل
0:59المسألة الاولى التنبيه ايها الاخوان على ان هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيحين وانما هو في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من رواية جابر بن سمرة هذا اللفظ
1:16واما رواية ابن عمر رضي الله عنهما فانها ليست في الصحيحين بهذا اللفظ وكأن الامام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله روى هذا الحديث بالمعنى اللي في الصحيحين من حديث ابن عمر انما هو معنى هذه الرواية
1:32ولكن ليس بهذا اللفظ ليس بهذا اللفظ فالواجب التنبه لذلك المسألة الاولى الخطبة لغة بضم الخاء واياك ان تكسرها فتخطئ مأخوذة من خاطب يخاطب مخاطبة وخطابا وهي في الاصطلاح موعظة
2:02تسبق صلاة الجمعة على صفة مخصوصة موعظة تسبق صلاة الجمعة على صفة مخصوصة فان قلت ولماذا قلت واياك ان تكسرها ماذا نبهت على قولك واياك ان تكسرها تقول الجواب لانك اذا كسرتها صارت
2:28الخطبة والمراد بالخطبة خطبة المرأة ونكاحها والزواج بها وهنا ملمح لغوي سهل وهي ان الامام يرتفع على المنبر فرفعت خاؤه طار ايش الخطبة واما المرأة فانها تكون تحت الرجل بعد الزواج
2:54كسرت خاؤها طالت الخطبة تخص المنبر والخطبة والفراش المسألة الثالثة جالس بالامام لاهمية الخطبة ايها الاخوان وقد اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى لها شروطا من هذه الشروط ما هو متفق عليه بين العلماء
3:23ومنها ما هو مختلف فيه فاما الشروط المتفق عليها فهي كما يلي الشرط الاول اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على ان من شرط الخطبة ان تقع في الوقت المحدد لها شرعا
3:43وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الوقت تأتينا تفاصيل الكلام عليه في الحديث الذي بعد الذي بعده بعد حديثين ان شاء الله لكن القول الصحيح في هذه المسألة هي ان الخطبة لا تكون الا بعد الزوال
4:02الا بعد الزوال وبناء على ذلك فلو ان الخطيب بدأ في خطبته قبل الوقت المحدد لصلاة الجمعة فان خطبته غير معتبرة باتفاق الفقهاء. وانما يختلف الفقهاء فقط في تحديد في تحديد وقت الجمعة وابتدائه فقط والا فهم متفقون على ان من شروط صحة الخطبة ان تكون في الوقت
4:28ومن شروطها كذلك من شروطها كذلك ان تقع الخطبة قبل الصلاة وهذا متفق على اشتراطه بين العلماء رحمهم الله وبناء على ذلك فلو ان بعض الخطباء عكس الامر فجعل الخطبة بعد الصلاة فانها
4:48غير معتبرة شرعا كما فعله امراء بني امية في خطبة العيد خطبة العيد فانهم قلبوا محلها الشرع فجعلوها بعد الصلاة هو محلها الشرعي قبل الصلاة قبل الصلاة واتفق الصحابة في زمنهم على الانكار عليهم
5:15الشرط الثالث اتفقوا ايضا على ان من شرط صحة الخطبة ان تكون بحضور العدد المشترط لصحة الجمعة شرعا هذا متفق عليه بين الفقهاء بمعنى لو ان الخطيب ابتدأ في الخطبة ولما يكتمل العدد المشترط شرعا فان خطبته
5:39غير معتبرة وغير صحيحة فان قلت وما العدد المشترط شرعا اقول في هذه المسألة خلاف طويل بين اهل العلم قد رجحنا لكم سابقا ان الجمعة تصح تصح برجلين احدهما يخطب
5:57والاخر يستمع وبناء عليه فلو ان الخطيب دخل لوحده بالجامع وبدأ يخطب وليس امامه ولا رجل واحد فان خطبته غير معتبرة. واما على مذهب الحنابلة فيشترط حضور اربعين رجلا وعلى مذهب المالكية فيشترط حضور احدى عشر رجلا
6:19احدى عشر رجلا وغيرهم يقول ايضا اعداد اخرى ولكن التحقيق والقول الصحيح في هذه المسألة هو انه اذا تحقق مسمى الجماعة الشرعية صحت الخطبة واقل الجماعة لصحة الصلاة كم ارجلان
6:37متى ما اجتمع رجلان فقد صحت جمعتهم احدهما يخطب والاخر يستمع بس المشكلة لا يرقد المأموم ما في المسجد الا هو ونسأل الله الا يأتي ذلك الزمان الذي لا يحضر مسجد الجمعة
6:55الا واحد وان شاء الله مو بحاصل باذن الله ومن الشروط المتفق عليها ايضا بين العلماء ان يكون الخطيب ذكرا قد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على اشتراط قدور الخطبة من ذكر
7:13بناء على ذلك فلو ان الذي امتطى صهوة المنبر امرأة وبدأت تصدع بالخطبة الصمعاء الصماء العمياء. فالشهادة ايها الاخوان ان هذا ممنوع باجماع الفقهاء اتفاقية بناء على ذلك فما ينادي به بعض النساء في هذا الزمان
7:34من ارادة تولي الخطبة وصلاة الجمعة بل وقد وقعت في بعض الدول الغربية بعض المراكز الاسلامية انه خطبتهم امرأة وتولت الصلاة بهم امرأة فهؤلاء خطبتهم باطلة وصلاتهم باطلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما افلح
7:52قوم ولو امرهم امرأة. ولان الخطبة من شروط صحتها لا لا الجهر كما سيأتينا ان شاء الله والمرأة ليست مأمورة بالجهر لانها مأمورة بان تخفض صوتها اذا لا يصلح مقام الخطبة للنساء لانه متناف
8:15مع المطلوب منهن تضع ومن الشروط المتفق عليها ايضا الجهر الجهر فلا يصح فلا تصح الخطبة الا اذا كانت مجهول الا اذا كانت مجهورا بها بناء على ذلك فلو ان الخطيب صعد المنبر
8:39فتمتم بجمل من الكلمات فيما بينه وبين نفسه ولم يسمعه احد فان خطبته باطلة باتفاق الفقهاء هذه شروط متفق عليها بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن مسائل هذا الحديث ايضا وفوائده
8:58هل لابد ان تكون الخطبة باللغة العربية الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى واصح الاقوال في هذه المسألة انه ليس بشرط ليس بشرط وقد افتى بكونه ليس بشرط
9:19اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي وهو الحق في هذه المسألة قالوا لم قالوا لان العربية في الخطبة ليست هاه ليس لها شرط
9:37ليس هناك دليل يدل على وجوب القاء الخطبة بالعربية فان قلت اولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالعربية؟ فالجواب نعم لكنه كان يخص اللغة العربية لانها اصلا لغته
9:55لغته ولان المقصود الاعظم من الخطبة ايش الافهام فاذا لم يكن امامك الا اقوام لا يعرفون العربية مطلقا فحين اذ لا يحصل الافهام اذا خطبتهم بالعربي وقد يقول قائل ايضا
10:14ان الافهام مقصود لذاته وجعل لهذا المقصود وسيلة وهي اللغة العربية فاذا كان المراعاة الوسيلة ستؤثر على هذا المقصود الاعظم. فحين اذ لا بد ان ها لا نطالب بها يعني ليست آآ ليست اللغة العربية في الخطبة باهم من افهام
10:37الناس بحيث اننا نخل بالمقصود الاعظم من الخطبة وهو وعظ الناس وافهامهم الشرع بمجرد مراعاة وسيلة بمجرد مراعاة وسيلة وهي ان تكون باللغة العربية فاذا اصح الاقوال في هذه المسألة انه لا يشترط ان تكون الخطبة باللغة العربية بل كل قوم يخطبون بلسانه
11:00المعروف عندهم واذا اجتمع في المسجد عرب وعجم فايهما نقدم خطبة بالعربية ثم تترجم للعجمية ام الخطبة بالعجمية ثم تترجم للعربية ها على كل حال هذه مسألة تخضع الى نظر
11:30الخطيب فاذا كان اغلب من في المسجد هم العرب وانما العجم يعتبرون كاقلية فانه حينئذ لا يقدم على اللغة العربية شيء واما اذا كان لا سيما اذا كانت البلاد اصلا عربية
11:46واما اذا كان في بلاد العجم وكان اكثرهم عجم والعرب ليسوا الا كاقلية في جانب من جوانب المسجد فانه لابد ان ها لا جرم اننا نقدم اللغة الرسمية في البلد
12:02والتي سيستفيد منها اكثر الموجودين في هذا المسجد. وهذه مسألة تخضع الى نظر الخطيب لكن هذا هو التفصيل هو الاقرب ان شاء الله عز وجل مسألة جديدة اشترط بعض الفقهاء لصحة الخطبة الطهارة
12:20بمعنى ان الخطيب لو اعتلى درجات المنبر وهو محدث وخطب وهو محدث فان خطبته غير صحيحة هكذا قال بعض الفقهاء وعللوا ذلك بان الخطبتين منزلة منزلة ركعتي الظهر فالخطبتان عند هذا الفريق من الناس من الفقهاء
12:46تعتبر بمنزلة الركعتين ومن شروط صحة الصلاة ان تكون على طهارة ومنهم من خفف فقال ان الطهارة المشترطة انما هي الطهارة الكبرى للطهارة الصغرى لا سيما وان الجنب ممنوع من المكث
13:07في المسجد فينبغي للخطيب الا يدخل المسجد وعليه طهارة كبرى. وعليه حدث اكبر واما الاخلال باشتراط بشرط الطهارة الصغرى فان الامر فيه خفيف ويسير وهذا يعني هو ظاهر المذهب عندنا
13:24ومن العلماء من لم يشترط الطهارتين وهو الاصح ومن العلماء من لم يشترط الطهارتين وهو الاصح الاقرب ان شاء الله لان الخطبة وان كانت عبادة الا ان المتقرر عند الاصوليين ان ان الاشتراط في العبادة مبني على ايش
13:46على التوقيف فلا يجوز لك ان تربط صحة عبادة من العبادات بشرط من الشروط او بسبب من الاسباب او بواجب من الواجبات الا وعلى ذلك دليل لان الاشتراط في العبادة حكم شرعي
14:02والمتقرر ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا نعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة لا الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى لصحة الخطبة. لكن لا جرم ان الافضل باتفاق العلماء
14:20من يكمل ان يكون الخطيب متطهرا من الحدثين. الاصغر والاكبر لكننا لا نتكلم في الافضل وانما نتكلم هنا الان على الصحة من عدمها ولان الاصل في العبادة المنعقدة بالدليل عدم بطلانها الا اذا قام الدليل على بطلانها. كما قال الناظم
14:45اذ ان من عقد الدليل بحكمه لا يبطلن بلا دليل ثاني لا يجوز لك ان تأتي الى العبادة المنعقدة بالدليل فتحكم ببطلانها الا بدليل اخر لان الابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية لابد في ثبوتها من ادلة صحيحة صريحة
15:06ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان خطبة الجمعة خطبتان وهذا متفق عليه بين العلماء واختلف العلماء فيما لو اقتصر الخطيب على واحدة وسيأتي الكلام عليها بعد قليل ان شاء الله تعالى
15:26ومن فوائد هذا الحديث ايضا ومسائله لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم خطبة الجمعة اصلا اختلفوا في حكم الخطبة اصلا على اقوال القول الاول قالوا بانها شرط من شروط صحة صلاة الجمعة
15:47وهذا اقوى الاقوال المنقولة في هذه المسألة وش معنى شرط؟ بمعنى انهم لو لم يخطب انهم لا يجوز لهم ان يصلوها جمعة وانما يصلوها طهرا لفوات الشرط القول الثاني اخف
16:10وهو قول وسط وهو انهم قالوا ان الخطبة واجبة للصلاة لا في الصلاة قالوا انها واجبة يعني من جملة الواجبات للصلاة لا في الصلاة والواجب في العبادة ينقسم الى قسمين
16:29واجب لها وواجب فيها فاما فوات الواجب الذي لها فانه لا يؤثر في صحتها واما فوات الواجب الذي فيها فانه يؤثر في صحته قلت اضرب مثالا فاقول الاذان واجب للصلاة ولا في الصلاة
16:51والاقامة ايضا فالاذان والاقامة واجبة للصلاة لا في الصلاة بمعنى انه لو صلى بلا اذان ولا اقامة لحرم عليه ذلك الفعل واثم. ولكن صلاته صحيحة لكن تتر العورة واجب في الصلاة الطهارة
17:13واجبة الصلاة وكذلك استقبال القبلة واجبة في الصلاة والنية واجبة في الصلاة. فالذي يبطل الصلاة هو الواجب فيها لا الواجب لها. فالخطبة فخطبة الجمعة انما هي واجبة للصلاة لا في الصلاة بمعنى انه لو فاتتهم الخطبة لعدم وجود الكفء او لعدم قيام احد
17:42ها فانهم يصلوها جمعة فان كانت الخطبة قد فاتت باختيارهم فهم اثمون فرض كفاية اذا قام بمن يكفي وهو واحد سقط الاثم على الباقي اذا تخلفوا عنه باختيارهم اثموا جميع
17:58واما اذا فاتتهم اضطرارا وبسبب الضيق وبسبب عدم وجود القدرة وبسبب عدم وجود من من من يقوم او لكونهم عاجزين مثلا عن الخطبة فانه وان فاتتهم الخطبة لكن فواتها بسبب العجز
18:17والمتقرر انه لا واجب مع العجز ولا يتصور الانسان ان الخطبة لابد ان تكون طويلة وانما يقوم الخطيب حتى ولو اغمض عينيه حتى لا يبصر احدا ثم يحمد الله ويصلي على النبي سلم ويأمرهم بتقوى الله وبطاعته والاستعداد للاخرة
18:36ويصلي ويسلم على ويقول في الخطبة الثانية شيئا اخر من اوامر الشريعة التي يتفق الجميع على معرفة قولها امام العام والخاص لا يلزم ان يأتي باية ولا يلزم ان يأتي ها فلا يتصور الانسان ان
18:55لكن المشكلة الحياء والخجل قصدي المشكلة الخجل الخجل والا فالحياة لا يأتي الا بخير. فالشاهد هذا القول الثاني والقول الثالث قالوا انها اصلا سنة قالوا ان الخطبتين سنة اصلا. بمعنى
19:16انهم لو تركوها لصلوها جمعة ولما اثموا لان السنة ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه هذا عند الاصوليين رحمهم الله تعالى واصح الاقوال اوسطها اصح الاقوال اوسطها وهو ان الخطبتين واجبة
19:38للصلاة لا في الصلاة. فان قلت وما الدليل على قولك هذا اقول الدليل على ذلك عدة امور الامر الاول الاستمرار الدائم على خطبتي الجمعة مذ فرضت صلاة الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الامة حتى توفاه الله عز وجل لا يعلم
20:05عنه مرة واحدة انه اخل بها انما كان يخطب دائما فان قلت هذه حكاية قول ولا حكاية فعل هذه حكاية فعل وانت تقرر دائما ان حكايات الافعال لا تفيد الا الاستحباب وانت تقول الان بالوجوب
20:29فكيف تستدل على على الوجوب بمجرد فعل اه اصبر انت معي ولا لا اول شي؟ انا بجاوب بس انت معي ولا لا فهمتوا الاشكال يمين وشمال عارفين شو انا بقولش فهمته
20:52فاهمين الاشكال ولا لأ الخيار الاول الاختيار الثاني لا فاهمين السؤال قال ولا لأ لا اصبر فامين ولا لا اول شي مين اللي فاهم لاننا قلنا ان الخطبتين مثال طيب كيف تقول واجبة ثم
21:32على هذا الايجاب بمجرد فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وانت تقرر دائما في مناسبات كثيرة ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم انما هي للندب والاستحباب والسنية فقط
21:47فنقول نعم احسنت في هذا التأصيل ولكن هذا الفعل ليس فعلا مجردا بل هو فعل مأمور بامر قرآني ونبوي ونبوي اما اقترانه بالامر القرآني فلان الله عز وجل امرنا عند سماع نداء الجمعة الثاني
22:08ها ان نذر البيع ونسعى الى ذكر الله والمراد بذكر الله هنا مجموع الخطبة والصلاة فان الخطبة وان لم تكن هي كل الذكر المأمور تعي له شرعا الا انها لابد ان تكون جزءا
22:26منه صح ولا لا ذلك يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وهذا امر ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقرون بهذا
22:45الى امر القرآني الامر القرآني والفعل اذا قرن بامر يدل يفيد الوجوب فانه يدل على الوجوب ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فهو قبل ان يصلي الجمعة دائما وابدا الى ان توفاه الله. عز وجل كان يقدمهما بخطبتين فنحن نصلي الجمعة كما
23:09صلاها بتقديم هاتين الخطبتين ولان هذا اجماع المسلمين سلفا عن خلفا عن سلف قد اجمعوا على مشروعيتهما وعلى اه المنع من الاخلال بهما. حتى الذين قالوا بانهما سنة ها قالوا ان الاخلال بهما مكروه يقرب الى الحرام
23:32قالوا ان الاخلال بهما مكروه يقرب الى الحرام ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان المشروع للخطيب ان يخطب قائما وهذا متفق عليه بين العلماء لم يخالف فيه احد
23:52ان قلت وما الحكم لو خطب جالسا؟ فاقول هذه مسألة سيأتينا الكلام عليها بعد قليل ان شاء الله تعالى ومن مسائل هذا الحديث فان قلت وما حكم القيام في الخطبة
24:09ما حكم القيام في الخطبة فاقول فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى على ثلاثة اقوال نفس الاقوال التي قلناها في الخطبة اذا يكون القول الاول من قالوا بان القيام شرط في صحة الخطبة
24:31بمعنى انه لو خطب جالسا مع القدرة على القيام فان خطبته ها باطلة لفوات الشرط وهذا مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى ومنهم من قال ان القيام في الخطبة واجب لها
24:48مع القدرة طيب وهؤلاء يترتب على قولهم انه لو خطب جالسا ها مع القدرة فان خطبته صحيحة ولكنه اثم لفوات الواجب واجب طيب والثالث قالوا بانه سنة وهو ظاهر مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله
25:16تعالى والقول الصحيح هو القول الوسط ان شاء الله تعالى وهي ان القيام وهو ان القيام حال الخطبة واجب لها بمعنى ان الخطيب اذا خطب جالسا مع القدرة فانه اثم ولكن خطبته
25:37صحيحة فان قلت وما الدليل على ذلك اقول الدليل على ذلك الفعل الدائم المستمر من النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والمقرون بالامر بالسعي للذكر في قوله فاسعوا الى ذكر الله. فلما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الذكر بفعله بينه لنا
26:01كونه قائما فقيامه تفسير للمجمل في الامر بالسعي لذكر الله عز وجل. ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه انه دخل المسجد يوما من الايام
26:19وعبدالرحمن ابن ام مروان يخطب جالسا قال كعب وهو من جملة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظروا الى هذا الخبيث مثل هذا الكلام لا يتوجه من صحابي الا لمن خالف
26:39واجبا انظروا الى هذا الخبيث يخطب جالسا وقد قال الله عز وجل واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما تدلى بهذا على حرمة ما يفعله هذا الرجل ولكنه ولكنهم كانوا يصلون معهم ولا يعيدون صلاتهم
27:05لان فوات القيام ليس فوات شرط تبطل الخطبة ببطلانه وانما لفوات واجب. ويؤكد ذلك ايضا ما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى وغفر له حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه
27:21قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب والرواية التي احفظها في مسلم في اخرها
27:41فقد والله صليت معه اكثر من الفي صلاة فحاولت احسبها ما قدرت يعني كم سنة الفيصلات ورجعت الى الاصل في صحيح الامام مسلم فوجدتها نفس الشيء وجدت فصليت معه الفي صلاة لعلكم تحسبونها فيما بعد
28:00اجتهد ان الف صلاة انا عندي انها كثيرة جدا الفيصلات قلت له كم في تحسب ولا نشرح الفي صلاة لذلك انا اقول والله اعلم انه قالها من باب يمكن التكفير او شيء
28:23على كل اه ثمانية واربعين سنة واحد واربعين افرضت في بعد هجرته قال لك انا شككت على كل حال اظن جابر رضي الله طبعا انما يريد التكفير والتأكد والتأكيد على انه فاهم لهذا الامر
28:43وانه شهد اكثر من صلاة فيكون العدد هنا لا مفهوم له بدليل قول الله عز وجل ان تستغفر لهم سبعين مرة والاعداد الواردة اما ان يكون لها مفهوم واما ان يكون لا يكون لها مفهوم
28:57فالعدد الذي يراد به مجرد التكفير هذا لا مفهوم له مثل واحد يقول ابزورك وبتسلم علي تقول له لو تزورني الفين مرة ما سلمت عليك هل تقصد لو زارك الفين وواحد
29:10تسلم عليه ثواب لا وانما تريد مجرد التكفير مجرد التكفير حتى لو انك لم تحظر لدروس بعظ المشايخ الا وقتا يسيرا ثم تسأل عن مسألة فتقول سمعت الشيخ يا رجال يكررها الف مرة
29:27انت ما سمعتها الا في بعض الدروس وانما تريد ماذا مجرد انك تبين انك فاهم لهذه المسألة وانك مستوعب لها استيعابا استيعابا كبيرا اه والا فالرواية عنه فيها نوع من
29:42الضعف لكنها في صحيح الامام مسلم وانتم تعرفون ان جمهور الاحاديث في الصحيحين قاتم بالقبول فالشاهد اتركوا هذا فهو يقول فمن حدثك انه فمن نبأك انه كان يخطبك جالسا فقد
29:56كذب كون كعب بن عجرة يصف عبد الرحمن بن ام مروان بانه خبيث وكذلك جابر بن شمرة يصف بالكذب من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بانه خطب جالسا فكأن هذا يفهم منهما انه
30:10ان القيام من جملة الواجبات فاذا هذا هو اصح ان شاء الله في هذه المسألة لكن لو ان الخطيب خطب جالسا فلا يخلو من حالتين اما ان يكون قد خطب جالسا للعذر
30:25واما ان يكون بلا عذر فان كان للعذر فلا شيء عليه لان القيام في الخطبة قصاراه ان يكون واجبا. والمتقرر باجماع العلماء ان الواجبات تسقط بالعجز وعلى ذلك يحمل فعل
30:48صحابيين عثمان ابن عفان رظي الله عنه معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهم فقد كانا في اخر حياتهما يخطبان وهما جلوس وبجلوسهم استدل الائمة الحنفية على ان القيام تن
31:14فهل استدلال الحنفية بجلوس هؤلاء بعد كبر سنهما ووهن عظمهما ادلاله صحيح الجواب لا ان المسألة لا تبحث فيمن جلس للعذر دوار في رأسه او مرض ابر سن او وهن عظم
31:33ما يستطيع القيام وانما المسألة تبحث فيمن جلس يلا خلكم معي وهو قائم وهو بدون بدون عذر فاذا اذا خطب الانسان جالسا فلا يخلو من حالتي ان كان للعذر فلا حرج عليه
31:51واما ان كان بلا عذر فخطبته صحيحة وصلاته بعدها صحيحة ولكنه اثم لتفويته هذا الواجب ومن فوائد هذا الحديث ومسائله لو سألنا سائل وقال اوثمة ذكر يشرع في هذه الجلسة
32:14التي بين الخطبتين ها او ثمة ذكر يقال في الجلسة بين الخطبتين نقول الجواب لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة ولا عن احد من سلف الامة وائمتها انه كان يخص تلك الجلسة
32:32بشيء من الذكر او الكلام او الدعاء فان قلت وما الذي يشرع للمأموم في في هذه الجلسة فان قلت وما الذي يشرع للمأموم في هذه الجلسة؟ فاقول لا اعلم شيئا
32:47منقولا فيها المأموم على حاله ان اراد ان يكلم من بجواره فلا بأس وسيأتينا في الحديث الاخر وان شاء ان يستغلها في الدعاء رجاء موافقته ساعة الاجابة فلا بأس وان اراد ان يستغلها في التسبيح والتهليل والذكر والاستغفار فلا حرج عليه. وان سكت اصلا عن كل شيء فلا حرج عليه اذا لا نعلم لا
33:12قولا مشروعا لا للامام ولا للمأموم في هذه في هذه الجلسة. ومن فوائد هذا الحديث فان قلت وما مقدار هذه الجلسة قلت وما مقدار هذه الجلسة في قوله يفصل بينهما بجلوس؟ فاقول ليس في ذلك شيء من قول وانما يختلف ذلك باختلاف
33:34حال كل امام بحسبه بين لانها جلسة استراحة بعض الائمة يحتاج الى اطالتها قليلا لطول الخطبة وشدة التعب حتى يتراد له نفسه او يستعد لما سيقوله في الخطبة الاخرى ان لم يكن يخطب من ورقة
33:53وبعض الائمة ما شاء الله نشيطا فالنشيط لا يحتاج من طول الجلوس ما يحتاجه الضعيف. فاذا ليس هناك قانون تقييمنا صراط مستقيم في تحديد مقدار هذه الجلسة وانما هذا يترك لي
34:10ديار المأمومين لكن الجميع متفقون على انها لا تكون صغيرة جدا يعني ان يجلس وقبل ان تستقر اعضاؤه جالسا يقوم مباشرة هذا خلاف السنة ولا ان تكون طويلة جدا وانما تكون بين
34:28وبين تطول احيانا تقصر احيانا على حسب قوة الامام ونشاطه. واستعداد واستعداده وتراد نفسه اليه. مسألة جديدة في هذا الحديث دليل على مشروعية الموالاة بين الخطبتين هذا دليل على مشروعية الموالاة بين الخطبتين
34:52فان الجلوس بينهما المثبت في الحديث انما كان جلوسا يسيرا لا يعتبر فاصلا طويلا والمتقرر في الشريعة ان الفصل اليسير لا حكم له من الفصل اليسير لا حكم له ومن فوائد هذا الحديث ايضا
35:11ما الحكم لو اقتصر الخطيب على خطبة واحدة ما الحكم لو اقتصر الخطيب على خطبة واحدة الجواز عفوا الجواب لا يجوز له تعمد ذلك لا يجوز له تعمد ذلك بان الخطبة عبادة
35:32والمتقرر في القواعد ان صفة العبادة توقيفية فلا يجوز ان نزيد على الوارد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا ايضا ان نقصر فيها عن الوارد فلو ان الانسان خطب ثلاث خطب لعد مبتدعا مخالفا للسنة
35:50ولو انه اقتصر على خطبة واحدة لعد مخالفا للسنة ومن شروط قبول العبادات موافقتها للسنة ان من شرط قبولها متابعة موافقتها لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق العلماء على مشروعية الخطبتين وعليه
36:12مضى عمل الخلفاء الراشدين سائر الصحابة اجمعين وعليه اتفاق الامة القطعي الضروري الى يومنا هذا كخطبة الجمعة خطبتان فالذي يقتصر على خطبة واحدة مم مخالف للسنة خارج عن دائرة خارج عن دائرة الاتباع
36:33ومن فوائد هذا الحديث ايضا لو سألنا سائل وقال ما الذي يستحب ان تشتمل الخطبة عليه لو سألنا سائل قال ما الذي يستحب ان تشتمل الخطبة عليه فنقول الجواب ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بل اتفقوا
36:57الا انه يستحب في الخطبة ان تشتمل على ما يلي الامر الاول على الامر على حمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو له اهل هذا من الامور المطلوبة على وجه الركنية عند الحنابلة في الخطبة
37:17فان الحندلة في الخطبة عند الحنابلة ركن لا تصح الخطبة الا بها. ولكن القول الصحيح انه سنة وقد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه الراتبة والعارضة بالحمدلة
37:37بل لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افتتح خطبة بغير الحمدلة لكن ان تصل الى رتبة ركنية فان هذا توغل تشديد في القول والقول الصحيح انه سنة
37:53كذا ولكن لا تصل الى درجة الركن بل هالشرطية ومما يستحب ايضا في الخطبة ان تكون مشتملة على الصلاة على الامر بتقوى الله عز وجل هذا متفق عليه بين العلماء
38:10بل ان الحنابلة رحمهم الله ذهبوا الى ان الامر بتقوى الله عز وجل من جملة اركان الخطبة ولكن هذا قول مرجوح والقول الصحيح خلافه فنبقى في دائرة السنية لعدم وجود الدليل الدال على الوجوب فضلا عن الشرطية والركنية
38:30ومما يستحب ايضا ان ان تشتمل الخطبة عليه قراءة شيء من القرآن في الصحيحين من حديثي في الصحيحين من حديث يا رجال صحيحين من حديث يعلى ابن امية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر
38:54فنادوا يا ما لك ليقضي علينا ربك صحيحين من حديث ام الفضل قالت ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس
39:09في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال كان للنبي صلى الله عليه تم خطبة يفصل بجلوس يقرأ القرآن ويذكر الناس. يعني في خطبة ليس بالجلوس في الخطبة يقرأ القرآن ويذكر الناس
39:25فان قلت وما اكثره وما اقله؟ فاقول لا حد لاكثره واما اقله فاية لا ينبغي ان تكون الخطبة قالية ولو من قراءة اية طيب ومن الاهتمام بقراءة شيء من القرآن في الخطبة. فقد ذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله في المشهور عنهم
39:47لان قراءة الاية ركن في الخطبة لا تصح الا بها ولكن هذا القول مرجوح. والاقرب ان شاء الله انها تبقى في دائرة السنية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده
40:04ومما يستحب ان تشتمل عليه الخطبة ايضا ان يصلي الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا متفق عليه بين العلماء لكن الحنابلة زادوا قولهم ان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ركن
40:25من اركان صحتها ولكن القول الصحيح انه يبقى في دائرة السنية ومما ينبغي ايضا ان تشتمل عليه الخطبة او يستحب ان تشتمل عليه الخطبة الموعظة الموعظة الحسنة ان الاصل في تشريع الخطبة وعظ الناس وزجر قلوبهم وامرهم بالمعروف ونهيهم
40:48عن المنكر ودلالتهم على الخير ودلالتهم على الخير ودلالتهم على الخير ومن فوائد هذا الحديث بما اننا نتكلم عن الخطيب والخطبة يستحب لنا او ينبغي لنا ان نذكر جملا من اداب
41:06من اداب الخطبة من اداب الخطيب والخطبة فقد نص العلماء على ذلك بما لا مزيد عليه اذكرها لكم في نقاط الاولى يستحب باجماع العلماء ان تكون الخطبة على موضع عالي
41:27كسطح او منبر ونحوها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول امره يخطب على جذع نخلة ثم لما صنع صنع له غلام غلام الانصاري منبرا ترك الخطبة على الجذع وصار يخطب على هذا المنبر
41:51قد تقدم الكلام على المنبر واحكامه في الحديث الاول من صلاة الجمعة ثانيا تحب للخطيب اذا صعد المنبر وقبل الاذان ان يسلم على المأمومين سلاما يسمعهم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يصعد المنبر وقبل ان يجلس
42:17ها سلموا على المأمومين هذا الحديث حديث صححه الامام الالباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه ثالثا يستحب كذلك للخطيب ان يجلس قبل البدء في خطبته حتى يفرغ المؤذن من اذانه
42:40هذا متفق عليه بين العلماء وفي بين العلماء فيما نعلم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا القى السلام على المأمومين كان يجلس حتى يفرغ بلال من الاذى رابعا
42:58ان يقبل الخطيب في خطبته بوجهه تلقاء المأمومين وهذا مجمع عليه على مشروعيته بين اهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب مستدبرا القبلة مستقبلا المأمومين ومنها كذلك
43:22تحب للخطيب ان يعتمد على شيء لانه اعون له وارفق بطول قيامه كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما اعتمد على قوس او او عصى وهو حديث حسن حسنه الامام الالباني وغيره
43:45ومنها ايضا تحب ان يكون الخطيب على طهارة تامة كاملة من الحدثين الاصغر والاكبر ان العبادة مع توفر شرط الطهارة ادخل في تعظيم العبادة تعظيم الله عز وجل وتعظيم حرماته
44:04من فعل العبادة بلا طهارة ومنها ايضا ان تكون خطبته معتدلة لا قصيرة جدا ولا طويلة جدا وانما متوسطة انما متوسطة ومنها كذلك ان تكون صلاته اطول من خطبته في صحيح الامام مسلم من حديث من
44:31مار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة من فقهه اي دليل طاهر وتبيان واضح على فقه هذا الرجل
44:52وهو عكس ما يفعله كثير من الخطباء في هذا الزمان انهم يطيلون الخطبة اطالة مملة وفي الصلاة يختصرونها لمراعاة حال المأمومين وهذا خلاف السنة ومنها كذلك ان يتولى الصلاة من يتولى من تولى الخطبة
45:13واللي حارها من تولى قاره مع ان القول الصحيح لو ان الذي تولى الصلاة غير من تولى الخطبة فانه لا بأس بذلك لكنه خلاف السنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو
45:30بنفسه صلى الله عليه وسلم من يتولى الخطبة والصلاة هذا ما يتعلق بفقه هذا الحديث والله اعلى واعلم لكن لا يكون اذا كان الجماعة كلهم صم بكم لا بد ان يخطب
45:57وهو مع كلامه مع لان الجهرية من شرط ساحة الخطبة اجمع فيجهر ويشير بالاشارة التي تفرح رضي الله عنه عليه قال اذا قلت صاحبك صوت الحمد لله كلامه على هذا الحديث في جمل من الفوائد والمسائل
46:28المسألة الاولى فيه دليل على وجوب الانصات للخطيب حال القاء خطبته فيه دليل على وجوب الانصات للخطيب حال القائه للخطبة ان قلت وما حكم الكلام حال الخطبة فاقول لا يجوز في اصح قولي في اصح اقوال اهل العلم رحمهم الله
46:54فمن تكلم اثناء الخطبة الا فيما استثني فانه فاعل للحرام فان قلت وما الدليل على انه فعل حراما اقول الدليل على ذلك عدة امور الامر الاول العقوبة المترتبة على كلامه
47:14قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لغى الا جمعة له في رواية السنن وانتم تعرفون ان من علامات معرفة الحرام ها ترتيب العقوبة على الفعل فلو كان الانصات مجرد سنة
47:33لما ترتب على تركه عقوبة. لكن لما رتب النبي صلى الله عليه وسلم على الترك عقوبة علمنا انه محرم وان الانصات واجب علمنا ان الكلام محرم ها والنهي عن الشيء امر
47:51بظده فاذا نهي عن الكلام فانك حينئذ مأمور بالصمت هذه واحدة الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه في رواية ابن عباس يعني شبه من يتكلم والامام يخطب شبهه بالحمار الذي يحمل اسفارا
48:13وانتم تعرفون ان المتقرر في قواعد الاصول ان من علامات الفعل المحرم قرنه ها او قرنهم تابغة القبيحة مثاله ما حكم العودة في الهبة حرام بما لان النبي وسلم شبه العائد في هبته بمثال قبيح
48:37فقال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيء فعرفنا التحريم بهذا المثال فلما قال النبي وسلم والذي الذي مثل الذي يتكلم والامام يخطب كمثل الحمار تشبيهه بهذا الحيوان
48:57دليل على حرمة هذا امر ومنها كذلك وصفه بانه قد لغى قوله صلى الله عليه وسلم فقد لغوت واللغو هو الكلام الذي لا نفع ولا خيرا فيه والذي يكون مفسدا للحق
49:14ومنه قول الله عز وجل قال الذين كفروا لا تسمعوا بهذا القرآن والغوا اي اخلطوا حقه بالباطل وقولوا كلاما يعارضه هذا دليل على ان الامر لا يمكن ابدا ان ينزل عند دائرة الوجوب
49:33فالقول الحق في هذه المسألة ولا اقول فقط الصحيح بل القول الحق هو وجوب الانصات وحرمة الكلام الا فيما يستثنى وسيأتينا الكلام عليها ان شاء الله تعالى الفائدة الثانية اعلم رحمنا الله واياك ان الامر بالانصات الوارد في هذا الحديث وغيره
49:59يكتسب صفة الاطلاق والمتقرر عند العلماء ان المطلق يجب بقاؤه ها على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل انا ارمي لماذا ها ارمي بانه يدخل في الامر بالانصات النهي عن جميع انواع الكلام خيرا كانت
50:26او شرا او مباح لا خير ولا شر جميع انواع الكلام تدخل في هذا الاطلاق فمن خصص نوعا من انواع الكلام واجازه حال الخطبة فانه يخصص العام ويقيد الاطلاق وانتم تعرفون ان هذا خلاف الاصل
50:45ان الاصل هو البقاء على الاطلاق حتى يرد المقيد ومخالف الاصل مطالب بالدليل فنقول له اين الدليل الدال على ان كلامك هذا في حال الخطبة لا يدخل في عموم النهي؟ فان جاءنا بالدليل الصحيح
50:59قبلناه والا فقوله مردود عليه مضروب به في وجه غير مقبول واضح هذا يا جماعة ولا لا فاذا لا يستثنى من ذلك الا ما استثناه النص فقط واما ما لم يستثنه النص فهو باق على اصل
51:15منع ايس يجيزه ليس يجيزه كونه كلاما في خير او امرا بمعروف او نهي عن منكر. لان جميع ذلك داخل ها في الاطلاق والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل
51:33المسألة الثالثة لقد استثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى من هذا المنع جمل من انواع الكلام جمل من انواع الكلام من ذلك مثلا تكليم الخطيب لبعض المأمومين او تكليم بعض المأمومين له
51:57بحاجة تعرظ فهذا الكلام مستثنى ولا بأس به وبرهان هذا اعرابيا جاء الى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما فقال يا رسول الله رجل لا يعرف من دينه شيء
52:14فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ودعا بالكرسي وقام يعلمه شرائع الدين ثم اكمل خطبته لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تتكلم اثناء الخطبة؟ لان الكلام صادر منه الى من
52:28الى الامام الى الامام والنبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وصار يتكلم بكلام من باب تعليم الاعرابي فاذا الامام تكلم مع بعض المأمومين وبعض المأمومين تكلم مع الامام فهذه الحالة خارجة عن اصل النهي
52:45ويؤيد ذلك ايضا ما في الصحيحين من حديث انس ان رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلك المال وجاع العيال فادعوا الله
53:00يغيثنا قطع خطبته ولا لا ها قطع خطبته ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه او احد من الحاضرين مما يدل على ان كلام احد المأمومين اذا عرضت له حاجة
53:14للخطيب خاصة او كلام الخطيب لاحد المأمومين خاصة خطيب يعني فلا بأس لا بأس بذلك وهذا خارج عن دائرة النهي كأن يكون في الميكروفون مثلا شيء من الخلل او خربان. فاراد بعض المأمومين ان ينبه
53:31الخطيب او انه اخطأ مثلا في اية فتح عليه بعض المأمومين فهذا لا حرج لا حرج فيه اذا نعلم من هذا ان المحرم هو ان اي ان يتكلم بعض المأمومين فيما
53:48فيما بينهم واما تكليم احدهم للامام او تكليم الامام لاحدهم فهذا لا حرج فيه لا حرج فيه ومن مسائل هذا الحديث ايضا من خالف وتكلم فعقوبته الشرعية انه قد لغى
54:08عفوا فقد لغى وعقوبته الشرعية انه لا جمعة له دليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وفي حديث ابي عند ابي داود وغيره واحمد وغيرهما
54:28ليس لك من جمعتك الا ما لغيت او قال لغوت لكن المنفي في قوله فلا جمعة له هل المنفي صحتها ولا ثوابها؟ ثم معي في هذا هل هذا هو السؤال الان
54:47هل المنفي صحتها ولا ثوابها؟ هل يترتب على الخلاف ثمرة الجواب نعم قيل وما الثمرة اقول من قال بان المنفي صحتها فعليه اطفال الجمعة ما تعاد فعليه صلاتها ظهرا اما ان قلنا بان المنفي هو ثوابها فيكون اصل الجمعة صحيح
55:17وذمته بريئة من المطالبة يوم القيامة لكنه لا اجر ولا ثواب له في هذه الجمعة مثل من يأتي العراف او الكاهن ها فهذا لا تقبل له الصلاة كم لا تقبل له صحة ولا اجرا وثوابا
55:37اجرا وثوابا ذلك اتفق العلماء على انه لا يؤمر باعادتها واضح اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اصل مسألتنا وخلافهم هذا مبني على قاعدة اصولية هذه القاعدة الاصولية تقول انتبه يا شيخ
55:58ان الافعال المنفية بلاء نافية للجنس تحمل على نفي الصحة والحقيقة الشرعية الا بدليل والقاعدة على هذا الاسلوب بهذا المخرج قال بها المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى من بقي من الائمة الاربعة
56:19ابو حنيفة اما الحنفية فانهم قالوا ان الافعال المنفية بلاء نافية للجنس الاصل حملها على نفي الكمال الا بدليل الى نفي الصحة عكسوا القاعدة تماما اه انتبهوا يا اخوان من اللي راقد؟ في اسمع شخير انا
56:43فانتبهوا لا تنومون والقول الصحيح لا جرم انها انه قول الجمهور وهي ان الافعال المنفية بلا النافية للجنس تحمل على نفي الحقيقة الشرعية وهي الصحة في ابتداء الامر الا اذا وردت قرينة تصرفنا عن هذا الاصل الى
57:04الى نفي الكمال لنفي الكمال فالاصل في قوله فلا جمعة له كقوله لا نكاح الا بولي يعني لا نكاح صحيح الا بولي وكقوله من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له اي لا صيام صحيح
57:25ها كقولك لا عمل الا بنية يعني لا عمل صحيح وقولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ يعني لا يقبلها صحة
57:46لا صلاة بغير طهور يعني لا صلاة صحيحة. هذا هو هذه هي القاعدة المضطربة ان الافعال المنفية بلاء نافية للجنس تحمل على نفي صحتها الشرعية. الا اذا جاءتنا قرينة تدل على
58:00بناء على ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لغى فلا جمعة له تحمل على ماذا قاعدة ابى اشوف الان وردت قرينة ولا لا؟ الان على مقتضى القاعدة ما يحمل على اي شيء
58:20يحمل على نفي الصحة بمعنى انه لا جمعة له صحيحة او لا تصح له جمعته هذه هذا هو الاصل لكن لو سألنا سائل وقال هل ورد ما يدل الا ان
58:37النفي هنا لا يراد به الصحة انما يراد به الكمال الجواب فمنك ترى واللي عندي طيب شوفوا يا جماعة القول الصحيح ان شاء الله في عفوا القول الصحيح او نقول القول الصحيح ماشي
59:47على ان المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا جمعة له اي لا جمعة له كاملة معنى انه لا ثواب له فيها فان قلت واين البرهان الدال على الانصراف من الاصل الى شيء اخر؟ فاقول دليلان
1:00:01الدليل الاول صحيح والدليل الثاني فيه نظر اما الدليل الاول فقد روى ابو داوود في سننه من بسند صحيح من حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه انه كان في المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم
1:00:20يخطب وكان بجواره ابو الدرداء او ابو ذر شكل راوي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة تبارك فكان ابو الدرداء او ابو ذر يسأل ابيا اين نزلت هذه السورة
1:00:44ولا يزيده ابي على ان اليه تارة فقط يأتينا حكم الاشارة في الصلاة الخطبة فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ابو الدرداء او ابو ذر لابي اتراني اسألك ولا تجيبني
1:01:04ايش اسألكم لتجاوبني فقال له ابي ليس لك من جمعته امال غيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا جمعة الحديث الشاهد ان ابا ذر او ابو الدرداء ذهب شاكيا ابيا
1:01:22هذا الكلام الى من الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم بعد علمه وفي المسألة قال صدق ابي وانتهى الحديث دلالة يا سلام انه لو كان قوله فلا جمعة له
1:01:45تدل على بطلان جمعته من اساسها انها غير صحيحة ها لامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا ذر او قال ابا الدرداء باعادتها ظهرا لكنه اكتفى باقرار ابي على قوله فلا جمعة
1:02:03له بسبب كثرة لغوه في الخطبة في في اثناء استماع الخطبة ولم يأمره بالاعادة وهذا هو وقت البيان والمتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان ها عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالاعادة
1:02:23واقر ابا ذر او ابا الدرداء على جمعته الماضية دل ذلك على ان صلاته في اصلها صحيحة لان الاقراء لان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة ويستفاد منه هذا الحكم
1:02:41هذا دليل ظاهر وواضح واما الدليل الثاني فهو اجماع الفقهاء والذي ذكره ابو بدر فان الفقهاء متفقون على ان الانسان اذا لغى في خطبته ها؟ فانه لا يؤمر باعادتها ظهرا
1:03:01لكن هذا الاجماع كانه مدخول بمخالفة بعض المتأخرين اذا نبقى على الدليل الاول وهو دليل ظاهر في هذه المسألة فاذا من اكثر اللغو والكلام في الخطبة قال لصاحبه انصت او قال كم الساعة
1:03:21او نحو هذا الكلام فقد ذهب اجر جمعته ولكن ذمته تبرأ لان اصل صلاته صحيحة طبعا ذهاب الاجر ولا يسلم من الاثم لا يسلم من الاثم لانه تارك للواجب ومرتكب للحرام
1:03:39ومن فوائد هذا الحديث ايضا من جملة من استثناهم بعض الفقهاء في جواز الكلام اثناء الخطبة من لا يسمع الخطيب اذا كان الانسان في المسجد ولا يسمع الخطيبة فله حينئذ ان يتكلم
1:03:59في خطبته لانه ليس ثمتا ذكر يجب استماعه. هو لا يستمع شيئا ولكن القول الصحيح في هذه المسألة ايضا ان الاستماع لا يخلو ان ان عدم الاستماع لا يخلو من حالتين
1:04:16اما ان يكون لطرش او لصمم واما ان يكون لبعد اما ان يكون لطرش او لصمم واما ان يكون لبعد فان كان لطرش وصمم فلا يجوز له ان يتكلم حال الخطبة
1:04:33لان العلة في السماء في عدم السماع ترجع له لا للخطيب فربما يكون قريبا في الصف الاول او الثاني وهو لا يستمع شيئا اما لطرش وهو ضعف السمع جدا واما لصنم وهو ذهاب السمع بالكلية
1:04:49بقينا في الرجل الاخر وهو الذي لا يستمع ايش لبعده فهل له ان يتكلم؟ الجواب لا يجوز له كذلك ان يتكلم لعموم الادلة بعموم الادلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
1:05:06ها اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب. فبما ان العلة هي ان الامام يخطب. فحينئذ لا يجوز لاحد ان يتكلم حتى ولو لم يسمع الامام ومن اهل العلم من قال
1:05:22لا يجب عليه الاستماع في هذه الحالة لانه ليس ثمة ذكر يستمع له ولكن عليه ان يملأ وقته وفراغه بماذا بكثرة الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والاستغفار ولكن ارى والله اعلم ان القول الثاني هو
1:05:38هو الاقرب فهو وان سكت لكنه لا يسكت لا يسكت لي عدم وجود ما يقوله او لشدة الفراغ عليه انما يسكت طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امره
1:05:53بالانصات فانصات هذا عبادة ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ما حكم رد السلام وتشميت العاطس اثناء الخطبة ما حكم رد السلام وتشميت العاطس اثناء الخطبة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح منعه وحرمته
1:06:15وذلك لدليلين اثري ونظري اما الاثري فلعموم الادلة الدالة على وجوب استماع الامام والانصات له والانصات له واضح فالادلة هذه ادلة عامة يدخل فيها كما ذكرت سابقا كل كلام لان الاطلاق فيها يقتضي هذا
1:06:37واما الدليل النظري فلان رد السلام وتشميت العاطس قصراه ان يكون ارض كفاية اصح القولين رد السلام فرض لكنه ليس فرضا عينيا وانما فرض كفاية وتشميت العاطف فرض في الاصح ولكنه ليس فرضا عينيا
1:06:59انما فرض كفاية والاستماع للخطيب واجب عيني وهنا قد تعارض في حقك ايش اجيبوا يا جماعة واجبان واجب عيني وهو الاستماع وواجب كفائي وهو رد السلام وتشميت العاطس والمتقرر عند الاصوليين انه ان تعارظ
1:07:22واجب عيني وواجب كفائي فالمقدم ماذا الواجب العيني لفظله وشرفه عند الله وعلو رتبته في الشرع لذلك اختلف العلماء ايهما افضل الواجبات العينية ولا الواجبات الكفائية الا قولين والاصح انها الواجبات العينية. قالوا لم؟ قالوا لان المنظور فيها عين الفاعل
1:07:47ولان الله لم يكتفي بفعلها من واحد او اثنين بل طلب فعلها من الجميع. واما الواجبات الكفائية فان المنظور فيها عين الفعل لا عين الفاعل والمنظور فيها تحقيقه فما حصلت به الكفاية ولو بخمسة او واحد او اثنين او اكثر او اقل
1:08:07فلا يطالب الباقون بشيء من ذلك لا جرم ان ما وجب على كل احد بعينه احب الى الله عز وجل مما اوجبه على مجموعهم واضح يا جماعة ولا لا طيب
1:08:21فاذا هذا هو الصحيح في هذه المسألة اثرا ونظرا. ومن فوائد هذا الحديث ما حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والامام يخطب ما حكم الصلاة؟ والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والامام يخطب؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم
1:08:44واصح الاقوال في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي ان السنة للمأموم ان يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سرا فيما بينه وبين نفسه من غير جهر
1:09:03من غير دهر وعندنا قاعدة في ذلك وهي يجوز للمأموم حال الخطبة ان يقول كل ذكر تحقق سببه انتبهوا يا جماعة ها تحقق سببه توبس يجوز للمأموم ال الخطبة ان يقول كل ذكر
1:09:32تحقق سببه ان تحقق المقصود بقوله سرا ان تحقق المقصود بقوله سرا وعلى ذلك لو ان الانسان عطس والامام يخطب فهل يحمد الله فيما بينه وبين نفسه ولا لا طيب
1:09:56وهل يشمته من بجواره او لم يتحقق سببه تن نعم تحقق سبب التشميت ولكن لا تتحقق المصلحة الشرعية منه الا بالجهر هنا يترك لكن ما تحققت مصلحته بقوله سرا في
1:10:16لا الخطبة يقال وما لا فلا طيب لو ان الخطيب ذكر الله عز وجل واثنى عليه او نزه الله عن شيء فهل انت تقول تبارك الله او تعالى الله او تقول سبحان الله؟ الجواب
1:10:34نعم لكن تقوله فيما بينك وبين نفسك لان المقصود الشرعي يتحقق منه بقوله بقوله سرا وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة ويبتنى تبتنى الفروع على هذه القاعدة ومن فوائد هذا الحديث ايضا
1:10:52استثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى بالاجماع من تحريم الكلام حال الخطبة ما تدعو له الظرورة فاي كلام تدعو له الضرورة القصوى الملحة فيجوز لك ان تتكلم وصلاتك صحيحة وخطبتك صحيحة
1:11:14وسماعك صحيح واجرك ثابت ان شاء الله قالوا مثاله قالوا كتحذير ضرير عن الوقوع في حفرة مثلا او الوطء على اسلاك كهربائية عارية مثلا او الاصطدام بعمود ويتضرر حينئذ اذا كان الملجئ للكلام حال الخطبة
1:11:36من المأموم هي الضرورة فلا حرج في ذلك لان المتقرر عند العلماء ان الظرورات تبيح المحظورات والكلام في الخطبة لا يعدو ان يكون حراما. فمتى ما حلت بك ضرورة تقتضي
1:11:52تقتضي منك ان تتكلم فلا بأس عليك لان الظرورة تقدر بقدرها لكن لا تتجاوز ها بالكلام وقت الظرورة وقت الظرورة حاجته بل تكلم بالكلمات التي ينتفع بها الضرورة وتتحقق بها
1:12:12السعف ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما حكم الكلام بعد صعود الامام المنبر وقبل البدء في خطبته ما حكم الكلام بعد صعود الامام المنبر وقبل البدء في خطبته الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا بأس به
1:12:44لا بأس به قد كان عمر رضي الله تعالى عنه يستوي على المنبر والمؤذن يؤذن بين يديه بعض الناس يتكلم ويراهم عمر ولا ينكر عليهم الكلام في هذه اللحظات لا حرج فيه ان شاء الله
1:13:02بعدم المانع ولان الدليل قيد التحريم بقوله والامام يخطب وهذه واو الحال اي وحالة كون الامام يخطب واما اذا كان لما يبدأ خطبته بعد فانه حينئذ لا حرج في الكلام
1:13:18مسألة مسألة ما حكم الكلام بين الخطبتين الجواب الحق الجواز اذ الاصل الحل ولا نعلم مانعا من الادلة الشرعية الصحيحة الصريحة تقتضي الخروج عن هذا الاصل والمتقرر ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد
1:13:53حتى يرد الناقد الله اعلم مسألة ما حكم الكلام ال الخطبة لكن اثناء تنفس الخطيب هم الجواب فيه خلاف فيه خلاف بين العلماء منهم من اجازه ولو بكلمة يسيرة ان بعض الخطباء اذا اخذ مقطعا طويلا فيحتاج الى ايش
1:14:25نفس طويل ربما تقول تكفي فما حكم الكلام فيها فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح حرمته ان هذا فصل يسير غير معتبر فلا يكون قاطعا لقوله والامام يخطب فهو حتى وان كان يتنفس
1:14:49او مستعد فهو مستعد للكلام ومن باب سد ذرائع الاستمرار في الكلام وقت النفس اذا القول الصحيح فيها المنع مسألة ما حكم كلام المأموم حال دعاء الامام ان انتهى من الخطبة لكن بدأ ايش
1:15:19بدأ يدعو فهل يجوز للمأموم ان يتكلم حال دعاء الامام؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح حرمته لا يجوز له ان يتكلم بالكلام الاجنبي حتى وان كان في اثناء دعاء الامام لان الدعاء
1:15:38داخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم والامام والامام يخطب والاصل هو البقاء على هذا الاطلاق حتى يرد المقيد ولا نعلم مقيدا لذلك مسألة لو سألنا سائل وقال ما الحكمة من امر المأمومين بالانصات حال الخطبة
1:15:59الحكمة الشرعية المطلوبة من امر المأمومين بالانصات حال الخطبة؟ الجواب لاستماع الذكر والاستفادة من الموعظة لاستماع الذكر والاستفادة من الموعظة وحتى يهيأ الجو للفهم ان الانسان لا يستطيع ان يفهم كلام الخطيب اذا كان
1:16:24اللغط ينطلق من ها هنا وها هنا فاذا هيأت الشريعة مكان الخطبة وقت الخطبة لكمال انشراح الصدر وانفتاح الفهم لاستيعاب ما يقوله الخطيب وتفهمه من الذكر والخير والموعظة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر
1:16:43ولان الله ما خلق لرجل من قلبين في جوفه اذا كان القلب مشغولا باستماع الكلام الجانبي من ها هنا وها هنا فسيكون منصرفا عن استماع ما هو اهم ولان هذا من تعظيم هذا اليوم
1:17:01تعظيم شعائره تعظيم هذا اليوم وتعظيم شعائره مسألة بالامر بالانصات حال الخطبة تنبيه لك ايها المسلم ان تبعد عنك جميع الصوارف التي من شأنها اشغال قلبك اثناء الخطبة جميع الصوارف التي من شأنها اشغال قلبك اثناء الخطبة
1:17:29فينبغي لك ان تتخلص منها. مثاله الجوال ينبغي لك ان تحرص ان يكون مغلقا اغلاقا كاملا او مغلقا صوته على الاقل انه يشغلك اشغالا عظيما كما هو معلوم كذلك اذا كان ثمة شيء في القبلة يشغلك اذا جلست ازاءه فحاول ان تجلس في مكان
1:17:53اخر بحيث لا ترى في قبلتك ما يشغل بصرك لانه اذا اشتغل البصر اشتغلت اشتغل القلب وهكذا ينبغي لك ان تبعد عن نفسك جميع الاشياء والصوارف التي تشغلك عن ذلك
1:18:09حتى السواك في الخطبة ما حكمه اختلف العلماء فيه والقول الصحيح منعه الا اذا كان لطرد نعاس ونحوه من باب اذا تعارضت مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما فنجعله يستاك حتى
1:18:29ايش يفيق عقله ويبعد عنه النعاس الا فالاصل انه ممنوع طيب وما حكم تسوية الحصى حال الخطبة او الكتابة على الفرشة او اللعب بالفرش بالفرش كل ذلك لا يجوز قول النبي وسلم من مس الحصى
1:18:47فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. فهذا كله تنبيه على الاهتمام بامر الخطبة. وانه ينبغي لك ان تأخذ الحيطة والاستعداد الكامل التام بابعاد فيما في ابعاد جميع الصوارف التي تصرف قلبك وتشغل ذهنك عن فهم ما يقوله الخطيب
1:19:06ومن فوائد ذلك ايضا هنا فائدة في قوله اذا قلت لصاحبك بصاحبك فلماذا قال النبي سلم لصاحبك طيب لو كان اللي جنبي عدوي فما الحكمة من قوله لصاحبك؟ هنا فائدة جميلة وجليلة
1:19:23وهي ان قوله لصاحبك ليس المقصود به لصديقك وانما لمن بجوارك واضح يا جماعة ولا لا طيب يستفاد من هذا ما ما هو اذا كان الكلام لمن بجوارك مع خفته
1:19:42لمن بجوارك مع خفته والمخافة به يبطل اجر جمعتك فانه من باب اولى ها مخاطبتك للبعيد الذي ليس بجوارك فاذا هذا من باب التنبيه بالادنى اه جماعة من باب التنبيه بالادنى
1:20:01على الاعلى فلا يأتينا انسان ظاهري يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لصاحبك اي من بجوارك فاذا خاطبت البعيد فانه يجوز في هذه الحالة نقول هذا جمود على الظاهر لان النهي عن مخاطبة من هو قريب منك
1:20:19مع المخافة دليل من باب القياس الاولوي على النهي عن مخاطبة البعيد ها مع الجهر والرفع ورفع الصوت ومن فوائد هذا الحديث ايضا هل النهي عن الكلام في خطبة الجمعة فقط
1:20:41ام ان هذا النهي يشمل كل خطب مشروعة. كخطبة عرفة خطبة مشروعة فما حكم الكلام في خطبة عرفة وكخطبة عيد الفطر وكخطبة عيد الاضحى كلها من الخطب المشروعة. افيحرم الكلام فيها ايضا
1:21:04ام لا هذه مسألة اشتد فيها خلاف اهل العلم رحمهم الله وانا اتوقف في هذه المسألة فالله اعلم لكن الذي تميل له نفسي ان الحكم مخصوص بخطبة الجمعة هذا اللي تميل له نفسه
1:21:20مع ان الانسان ممنوع من ان يتكلم في اي خطبة لكن كونه يتكلم ويترتب على ذلك بطلان صلاة العيد او بطلان ثوابها او الدخول في الوعيد هذا لا ادري عنه. لكن المطلوب هو ان يسكت
1:21:37لكن هل يترتب على كلامه جميع ما يترتب على المتكلم اثناء خطبة الجمعة؟ هذا الذي انا احتاج فيه الى الى دليل ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت يوم الجمعة والامام يخطب ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم في
1:21:56قطبتي العيدين مع تكررهما في حياته صلى الله عليه وسلم عدة عدة مرات ام عجمة؟ فاذا يجب في الخطب الاخرى الصمت لكن لو تكلم الانسان هل يبطل ذلك اجره صلاته؟ الجواب الله اعلم
1:22:16ان هذا يحتاج الى دليل وهذا هو اقرب الاقوال عندي مع اني اتوقف في في كونها باطلة او غير كون الاجر باطلا او غير باطل لعدم ظهور الدليل عندي ومن المسائل ايضا
1:22:32من المسائل ايضا هل هذا الحكم وهو وجوب الانصات انتبهوا يشمل من استمع الخطبة في بيته او في المذياع او كان قريبا من المسجد لم يدخلوا المسجد بعد او كان ممن من اصحاب الاعذار الذين تخلفوا في بيوتهم كالمريض
1:22:58او المسافر مثلا او المرأة او الصبي فاذا استمعوا الى الخطبة فهل يلزمهم الانصات الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. انتم فهمتوا السؤال ولا لا فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الانصات يجب على من شهد الجمعة
1:23:16واما من كان خارجا خارج المسجد فانه لا يلزمه الانصات الانصات لا يلزمه ان انصت واستمع فهذا نور على نور وخير على خير. لكن لو تكلم من بجواره وهو خارج المسجد فلا حرج ولا اثم عليه في اصح القولين
1:23:35ومن فوائد هذا الحديث ايضا هل يدخل في النهي عن الكلام؟ الانكار بالاشارة هل يدخل في النهي عن الكلام؟ الانكار بالاشارة مثاله لو رأيت رجلا يكلم رجلا لو قلت له انصت او صه هذا يدخل
1:23:55لكن لو قلت له هم او او كذا يعني شاهد القول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الاشارة جائزة ان الاشارة جائزة لان المنهي عنه انما هو الكلام والاشارة ليست بكلام
1:24:25ولان الاشارة في الصلاة برد السلام ها جائزة فاذا جازت الاشارة في الصلاة التي يحرم فيها الكلام بالاجماع الكلام الاجنبي تجوز فيها الاشارة فجوازها في الخطبة من باب من باب اولى. فالاشارة جائز
1:24:44ولان ابيا انكر على من على ابي الدرداء او ابي ذر؟ فقال قال فاشار ان اسكت. لكن لم يتكلم. وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واقر ابيا على هذه الاشارة
1:24:59فدل ذلك على ان الانكار بالاشارة لا حرج لا حرج فيه اخر مسألة في هذا الحديث ثم نقيم. ورد في بعض الروايات تشبيه من يتكلم ها ال الخطبة في المسجد والامام يخطب بانه كالحمار يحمل اسفارا. فمن يعطيني العلاقة بين الحمار وبين هذا الذي يتكلم
1:25:26الجواب عدم الاستفادة والانتفاع بما معه من العلم والخير يعني فكما انك لو تكلمت فهذا الخير الذي يلقيه الخطيب مع كلامك لزميلك هل ستستفيد منه ولا لن تستفيد لن تستفيد شيئا لان قلبك مشغول بما يقوله من بجوارك
1:25:43فكذلك الحمار لو حملنا عليه مكتبة من انفس الكتب من اعظم التحقيق هل هذا الحمار سوف يستفيد مما فوقه؟ الجواب لا فاذا هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يلقى له العلم ويكون عارفا ومع ذلك لا يطبق ولا يقوم بمقتضى هذا العلم كما قال الله
1:26:03الله عز وجل عن اليهود مثل الذين حملوا التوراة حملوها ايمانا وعملا ها كمثل الحمار يحمل اسفار بعدم جامع عدم الاستفادة في كل فكما ان الحمار لا يستفيد مما على ظهره من الاسفار والكتب
1:26:21فكذلك هذا الذي يتكلم في الخطبة والامام يقول المواعظ والخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ايضا لا يستفيد من هذا الخير الذي يلقى عليه. هذه جمل من مسائل هذا الحديث والله اعلم وصلى الله
1:26:34وسلم على بع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.