استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح عمدة الأحكام - تابع باب صلاة العيدين - الشيخ وليد السعيدان

افتح في المكتبة ↗
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد
0:37اظن يا شيخ فهد عند حديث جابر نعم من الشاي بعللها عقوبة اي فائدة ذي الخامسة يقارن الاحكام بعللها اقول وبالله التوفيق اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. امين
1:05هذا الحديث فيه جمل من الفوائد كثيرة من باب التذكير فقط اذكر الفوائد التي مضت لمن لم يحضروا الفائدة الاولى فيه دليل على ان صلاة العيد تكون قبل خطبتها وقد ذكرنا هذا
1:22الفائدة الثانية فيه دليل على ان صلاة العيد تقام بلا اذان ولا اقامة وقد ذكرناه ايضا الفائدة الثالثة فيه ان الخطبة لابد ان تشتمل على الامر بالتقوى والامر بالطاعة والترغيب فيها ومشتملة على الوعظ والتذكير وكل ذلك من باب الندب والاستحباب
1:39لا من باب الفرض والايجاب ومن فوائدها هل ينادى لصلاة العيد بقولنا الصلاة جامعة فيه خلاف بين اهل العلم ورجحنا انه لا ينادى بها والقياس على صلاة الكسوف قياس في عبادة والقياس في العبادات
1:56ممنوع ولا اصل في العبادات التوقيف الفائدة الخامسة فيه دليل على ان خطبة العيد فيه دليل على ان خطبة العيد تبتدأ بالحمد كغيرها من سائر الخطب فلا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ابتدأ خطبة عارضة او راتبة الا بالحمد
2:17فقول المذهب بان خطب العيد على وجه الخصوص تبتدأ بكثرة التكبير هذا لا اصل له في السنة الصحيحة ولكن التكبير يكون بين ثنايا بين ثنايا الخطبة لا في ابتدائها طيب ومن فوائدها ايضا جواز الاتكاء على الادمي ذكرناها
2:36نعم جواز الاتكاء على الادمي من باب الاسترواح وليس من باب الاهانة والسخرية او القهر او الظلم ولا من باب الاستدلال وفيه كذلك ان النساء كن يحضرن لصلاة العيد وقد ذكرنها ايضا
2:55وفيه دليل على مشروعية تخصيص النساء ببعض الخطبة ما شاء الله ذكرنا اغلب الفوائد. نعم الى الان ما وصلنا للفائدة المطلوبة ومنها كذلك هل لابد من وقوف الخطيب آآ بينهن
3:11عفوا عليهن ما ذكرنا هذا؟ ذكر الميكروفون. اي نعم. الجواب كان في السابق النساء صفوف النساء بعيدة عن الرجال فلا يسمعن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. واما الان فلا يحتاج الخطيب الى الوقوف عليهن بخصوصهن لوجود
3:26ما يوصل صوته لهن ومنها كذلك فيه ان المرأة مهما نسيت وغفلت عن كثير من الاحكام المندوبة فلا ينبغي لها الغفلة عن امر الصدقة فاعظم ما ينجي النساء يوم القيامة من النار الصدقة
3:43وفيه كذلك ان الصدقة من دوافع العذاب. ذكرنا هذا ايضا. نعم شلون تقول خمس فوائد بس؟ انا ادخل في هذي الفاتحة يا شيخ اي نعم تدخل بعض الفوات في بعض
3:53من اذن لك وفيه كذلك دليل على اهمية قرن الاحكام بعللها. طيب نكمل ان شاء الله الفوائد من حيث وقفنا من هذه الفائدة نقول ومن فوائد حديث جابر ايضا ان فيه جواز التغليظ في النصح والوعظ والتذكير احيانا
4:19اذا كان هذا التغليظ في الوعظ والنصيحة والدعوة هو الانفع والاصلح والادخل او الاقرب في تحقيق مقصود الدعوة والانكار فالاصل في الدعوة ان تكون برفق ولين ولكن انتم تعرفون ان الرفق لا يأخذ صورة اللين مطلقا وانما الرفق هو ان تعطي كل موضع ما يناسبه من الدعوة
4:42فاذا كان فاذا كان الموضع يناسب اللين فالحكمة هي اللين واذا كانت واذا كان الموضع يناسبه القوة والشدة فحين اذ الرفق والحكمة هي في الغلظة والشدة في التنبيه على الاخطاء
4:58ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اريت النار فاذا اكثر اغنياء النساء وهذا من التغليظ وهذا من التغليظ في الوعظ والتذكير لانه كان انفع
5:13لانه كان انفع لهن فاذا اذا رأينا الواعظ او المذكر يغلظ احيانا على من يعظه ويذكره. لا حق لنا ان ننكر عليه اذا كان هو يرى ان المصلحة في هذا الموعوظ بخصوصه او هذا الموضوع
5:29بخصوصه او هذه الحالة بخصوصها يعني تفتقر الى شيء من تفتقر الى شيء من التنبيه ولذلك انكر ان شدد النبي صلى الله عليه وسلم الانكار على صاحب الخاتم من الصحابة
5:44رأى رجلا عليه خاتم من ذهب فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام ورمى به وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده قارن بين هذا وبين بول الاعرابي في المسجد وكيف انكره النبي عليه الصلاة والسلام ووعظ وذكر
6:00تجد ان الامرين فيهما اختلاف لما؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام اعطى كل موضع ما يناسبه. فاذا الحكمة في الدعوة هي ان تعطي كل موضع ما يناسبه فليس المطلوب اللين مطلقا
6:16ولا الغلظة مطلقا وانما تعطي تعطي باجتهادك وحسب نظرك وتوفيق الله لك كل موضع ما يناسبه ومن فوائدها ايضا ان فيه دليلا على ان الداعي عليه ان يهتم بذكر ما تشتد حاجة الناس
6:34اليه ولا ينبغي ان يتكلم الداعية او الواعظ او الخطيب في واد والناس همومهم في واد اخر فكأنه يقرأ كتابا غير الكتاب الذي يقرأون او يتكلم في هم او موضوع غير الذي
6:50يحتاجه الناس فينبغي ان تكون الخطبة مناسبة لموضوع الناس ولما يحتاجونه من بيانه باعتبار الحكم الشرعي ومن فوائدها ايضا من فوائدها ايضا ان فيه دليلا على ان ابخل الناس من بخل بالنصيحة
7:09ان فيه دليلا على ان من ان ابخل الناس هو من بخل بالنصح فلا ينبغي ان يبخل الداعية بالتوجيه ولا بالنصح ولا بالوعظ ولا بالتذكير بما فتحه الله عز وجل عليه
7:24ويحذر الداعية ان يقول ان الناس ما يحتاجون لما عندي لا فربما كلمة فربما كلمة تخرجها انت من قلب صادق يهدي بها الله يهدي بها الله عز وجل امما لا يحصون
7:37ومنها كذلك ان فيه دليلا على حرمة كفران النعم فان اكثر الاسباب التي تدخل النساء النار هي كفران نعمة زوجها وهذا فيه تنبيه بالادنى على الاعلى وهي انه اذا كان كفران نعمة المخلوق موجبا لدخول النار
7:55فكيف بكفران نعمة فكيف بكفران نعمة الله عز وجل فلا جرم ان الامر ادهى والعقوبة اعظم والعقوبة اعظم ومن فوائده كذلك ان فيه دليلا على مذهب اهل السنة والجماعة من اثبات الكفر الاصغر
8:14لان قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وتكفرن العشير لا يقصد به الكفر الاكبر المخرج عن الملة وانما يقصد به الكفر وانما يقصد به الكفر الاصغر وقد اطبقت كلمة اهل السنة والجماعة على اثبات نوعي الكفر
8:30فقالوا ان هناك كفرا اصغر وكفرا اكبر كما قسموا النفاق الى اصغر واكبر وكما قسموا الشرك الى اصغر واكبر والفسق الى اكبر واصغرها هكذا وهذا التقسيم من هداية الله عز وجل وتوفيقه لاهل السنة والجماعة
8:47خلاف مذهب الواعدية من الخوارج والمعتزلة فانهم لا يعرفون شيء اسمه كفر اصغر فجميع الكفر الوارد في الادلة من الكتاب والسنة كلهم يحملونه كله يحملونه على ماذا على الكفر الاكبر فوقعوا في تكبير اصحاب الكبائر
9:03فوقعوا في تكفير اصحاب الكبائر فان قلت وما حكم كفران الزوجة لزوجها الجواب حرام فان قلت وهل هو كبيرة؟ الجواب نعم كبيرة فان قلت وكيف عرفت انه كبيرة نقول ان عندنا معاشر اهل السنة والجماعة قاعدة طيبة تقول
9:24كل ذنب وصف بانه كفر ولم يصل الى حد الكفر الاكبر فهو من الكبائر فوصف الذنب بانه كفر اذا لم يصل الى كفر الاكبر فلا جرم ان وصف الذنب انه كفر او انه شرك
9:40كل ذلك يدل على انه من جملة الكبائر الكباتن ومنها كذلك ان هذا الحديث يفسر يفسر قول الله عز وجل وقودها الناس والحجارة يعني ان نار جهنم يوم القيامة تتخذ بامرين
10:01وقودها امران الناس اللي يلقون فيها وكذلك الحجارة فقول النبي عليه الصلاة والسلام اريت النار فاذا اكثر اهلها النساء هذا دليل على تفسير قول الله عز وجل وقودها الناس والحجارة
10:16ومن فوائد هذا الحديث ايضا كيف نجمع بين حديثين ظاهرهما التعارف الاول هذا الحديث وهو يثبت ان اكثر اهل النساء عفوا ان اكثر اهل النار النساء اليس كذلك بينما نجد حديثا اخر ان اكثر اهل الجنة النساء
10:40كيف نجمع بين هذا وهذا اكثر اهل النار النساء كما يثبت هذا الحديث بينما هناك حديث اخر ان اكثر اهل الجنة اكثر اهل الجنة النساء بل ان في الحديث لكل لكل امرئ منهم
10:56زوجتان يعني من الحور فكيف نجمع بين هذا وهذا الجواب اختلفت كلمة اهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك ايش تقول عبد المجيد هذا وجه من الجمع هذا وجه من الجمع صحيح
11:24وهو ان نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة اكثر اهلها النساء لا يقصد به نساء اهل الدنيا فقط بل يقصد نساء اهل الدنيا وما في الجنة من نساء الحور العين
11:37ولا جرم ان اكثر اهل النساء في هذه الحال اكثر اهل الجنة في هذه الحالة هم كن النساء يعني ايه نساوي اهل الدنيا؟ مجموعا اليهن نساء الحور اللي من النساء من الحور العين
11:52واما قوله اكثر اهل النار النساء فالمقصود به ها نساء الدنيا فقط نساء الدنيا فقط وهناك وجه من الجمع اخر ايضا وهي ان قول النبي عليه الصلاة والسلام اكثر اهل النار النساء
12:09بهذا السبب يعني بسبب كفران العشير وكثرة اللعن يقصد به قبل خروج اصحاب الكبائر منها لان هذا من من جملة الكبائر التي توجب للمرأة ان تدخل النار تدخل النار اذا لم يغفر الله لها
12:23فمقارنة باول الدخول لا جرم ان اكثر اهل النار النساء اذا لم يغفر الله لها كبيرتها ولكن بعد انتهاء فترة عذابها وشفاعة المؤمنين فيها وخروجها من النار الى الجنة فيكون اكثر اهل النار اكثر اهل الجنة
12:40النساء حتى ولو من اهل الدنيا فاذا قوله اكثر واغلي النار النساء اي باعتبار الابتداء وقوله اكثر اهل الجنة للنساء باعتبار ما تؤول الحال اليه بعد خروج اصحاب الكبائر ها
12:54من النار وكلا وجهي الجمع صحيح مليح ولله الحمد والمنة. فاذا لا تعارض بين هذه الاحاديث ومن فوائد هذا الحديث حرمة اللعن فالمؤمن ليس بالطعان ولا باللعان لان لعن المؤمن كقتله
13:15فلا يجوز للانسان ان يعود لسانه ان يلعن اخوانه المؤمنين بل اللعن محرم حتى في الجمادات والدواب فقد لعنت دابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قافلة وهو متجه في جهة سيره فقال خذوا ما عليها وذروها يعني وسيبوها فلا تصحبنا دابة ملعونة فلعن الدواب محرم
13:38النفس محرم ولعن الجمادات محرم فالمؤمن لا ينبغي ان يعود لسانه على اللعن وقد قسم العلماء اللعنة الى قسمين اللعن بالوصف العام واللعن بالوصف الخاص ويقصدون باللعن العام هو لعن الافعال كأن تقول لعن الله من شرب الخمر
13:58لعن الله اليهود لعن الله النصارى لعن الله من زنا لعن الله من غير منار الارض فهذا اللعن جائز باجماع اهل السنة والجماعة. وهو لعن غير متوجه لشخص معين بخصوصه
14:14وانما هو لعن عام فنحن اذا لعنا من لعنته الادلة فلا حرج علينا ولذلك لعنت الخمرة على عشرة اوجه. فاذا قلت لعن الله من شرب الخمر لعن الله من حمل الخمر. لعن الله من صنع الخمر فانت تلعن من لعنته
14:29الشريعة لكنه لعن بالوصف العام لا لا لا يتطرق الى لعن معين بخصوصه ولكن الذي شدد فيه اهل السنة والجماعة هو توجيه اللعن الى معين من اهل القبلة والاصل في لعن المعين من اهل القبلة المنع الا اذا ثبتت
14:47الشروط وانتفت الموانع كما شرح في موضع في موضع اخر ومنها كذلك كثرة الشكوى هل هي مذمومة او لا انه قال تكثرن الشكاة فجعل من جملة ما يذم به النساء
15:07كثرة الشكوى فهل كثرة الشكوى مذمومة الجواب في ذلك تفصيل في ذلك تفصيل ان كانت تلك الشكوى من باب التظلم فلا حرج فيها فلا حرج فيها يعني كأن تظلم امرأة ثم تتشكى او تكثر الشكاة لاهلها ولاهل الخير والاحسان والاصلاح بين الازواج
15:34تكثر الشكاية على زوجها وهو ظالم لها فهي شكاة فهي كثرة شكوى من باب التظلم الواقع فحينئذ لا بأس بذلك لعموم قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ثم استثنى في قوله
15:51الا من ظلم وقد كانت المرأة تأتي احيانا الى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو زوجها كما حصل لخولة بنت حكيم وخولة بنت ثعلبة وكذلك ايضا اصل من هند امرأة ابي
16:05سفيان فاقرهن النبي صلى الله وغيرهن كثير فاقرهن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشكوى ولم يحذرها ولم يحذرهن منها فاقراره دليل الجواز فاذا دل فاذا كانت شكاية المرأة لزوجها حتى ولو كثرت
16:22لكانت من باب اه يعني الاستعانة في رفع ظلم هذا الزوج وقهر هذا الزوج وعدوان وطغيان هذا الزوج فلا حرج في ذلك واما اذا كانت من باب من باب الجحد فهي مذمومة مطلقة
16:37فان من النساء من لو اغدقت النعم عليها من رأسها الى اخمص قدميها فلا تراك الا مقصرا وتكثر الشكوى لاهلها ولاقاربها ولزميلاتها من هذا الزوج وكانه لم ينفق عليها شيئا من الدهر
16:53ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا قوله تكثرن الشكاة في حديث اخر قال لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا تكرهه قالت ما رأيت منك خيرا قط نكرة في سياق النفي فتعم
17:09يعني انك انك لم تنفق عليها ها في دهرك قط ولم تكسوها في دهرك قط ولم تبتسم في وجهها في ظهرك قط اذا هذه شكوى من باب الجحد ولا من باب التظلم
17:22من باب الجحد وبعض الاحاديث يفسر بعضا فاذا اذا قيل لكم ما حكم كثرة الشكوى اقصد تاكوى الزوجة يعني من زوجها وتقول هذا الامر في التفصيل اذا كانت الشكوى من باب التظلم فلا حرج
17:39من باب التظلم ومن باب الاستعانة في رفع الظلم الواقع والعدوان الواقع فلا حرج واما اذا كانت من باب الجحد فانها فانها محرمة فانها محرمة ومن فوائد هذا الحديث قول جابر رضي الله تعالى عنه فقامت امرأة من سطح النساء
18:03من سطة النساء اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه اللفظة تلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه اللفظة فمن اهل العلم من قال ان كلمة سطة محرفة اصلا
18:22والا فالاصل انها من سفلة من سفلة النساء يعني ليست من احسابهن ولا من انسابهن ولا من اشرافهن وانما هي امة من الاماء فقال من سفلة النساء من سفلة النساء اقصد من سفلة مو من سفلة من سفلة النساء او من سبلة النساء باعتبار
18:42اه سفل النسب والحسب لا صفة للاخلاق ويؤيد هذا الامر ان ان ابن ابي شيبة رحمه الله تعالى قد روى نفس هذا الحديث في مصنفه بهذا اللفظ وكذلك رواه الامام
18:57النسائي رحمه الله تعالى في سننه في سننه يؤيد ذلك ايضا رواية اخرى عند ابن ابي شيبة اؤيد ان ان اللفظة هذي محرفة وهي قوله فقامت امرأة ليست من علية النساء
19:19فهذا يفسر ان سفلة او سفلة هي هي اللفظة الصحيحة وليست من صفة النساء ولكن في الحقيقة هذا فيه نظر ظاهر هذا فيه نظر ظاهر وبعض اهل العلم قال هذه اللفظة اصلا
19:40لفظة شاذة في قول جابر رضي الله عنه الحديث الصحيح مشكلة قال هي لفظة هي لفظة شاذة وهذا فيه نظر كذلك لان ادعاء الشذوذ بلا قرينة ظاهرة لا يجوز. لان الاصل عدم
19:55الشذوذ والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. فان قلت وكيف الصواب في ذلك اقول الصواب في ذلك هو العمل بكل الروايات الواردة والتأليف بينهن لان المتقرر عند العلماء
20:10رحمهم الله تعالى ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فعندنا ثلاث روايات كلها صحيحة الرواية الاولى من سطة النساء والرواية الثانية من سفلة النساء والرواية الثانية ليست من علية
20:26ليست من علية القوم فالصواب ان شاء الله هو العمل بجميع هذه الروايات والعمل بها كما يلي الامر الاول اننا نقول ان هذه الروايات انما تفسر ماذا انما تفسر صفات هذه المرأة التي قامت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن السبب
20:50فقوله من سطة النساء يفسر بتفسيرين التفسير الاول يفسر بالوسطية المكانية فيما بينهن يعني انها قامت من وسطهن وهذا هو الذي ارتضاه الامام النبوي رحمه الله تعالى والتفسير الثاني تفسر السقة هنا بالوسطية في النسب
21:15فليست هي صاحبة النسب السافل جدا ولا العالي جدا وانما هي من صفة النساء فالتفسير الاول هو تفسير الوسطية المكانية هذا تفسير بالبساطة الحسية بالوسطية الحسية واما التفسير بالوسطية الاخرى فهو تفسير بالوسطية المعنوية ولا تعارض بينهما
21:37فكان مكانها في سطت النساء وهي اصلا باعتبار نسبها اجبوا يا اخوان في وسطها يعني من وسط النساء فليس نسبها يعني نازل جدا ولا ولا ولا بمرتفع شريفة جدا وانما هي وانما هي من صفة النساء
21:56ويعني انها من الطبقة العاملة الكادحة وليست من علية القوم وليست من علية وليست من علية القوم مثل العاملات الشغالات عندنا الان ليست هي من سفلة النساء فقد تكون في بلدها
22:11اه عالية النسب ولكنها بحسب عملها فيما بيننا لا تعتبر من علية لا تعتبر من علية النساء فاذا لا لا لا تعارض بين ذلك. فقوله من سبلة النساء ها يدل على ان نسبها ليس
22:29ليس عاليا ويوضحه الرواية الثانية ليست من علية النساء فلا تعارض بين هذه الروايات على هذا على هذا التخريج واما ادعاء انها محرفة او انها شاذة كل ذلك مما يبطل هذه الالفاظ
22:44ويهملها والمتقرر باجماع العلماء ان اعمال ها يا جماعة؟ ان اعمال الكلام اولى اولى من اهماله ما امكن ولان المتقرر عند العلماء ان ما ثبت بيقين فلا يجوز الحكم عليه بالابطال الا بيقين اخر واما الشكوك
23:06والاوهام والظنون هذه لا تعتبر ملغية لشيء من الفاظ الحديث النبوي ولو فتحنا هذا الباب وهو قبول باء وهو قبول دعوة تحريف او الشذوذ بلا قيام برهان ولا دليل لا انفرط علينا زمام
23:23وانفتح لانفرط علينا الزمام وانفتحت علينا ابواب الغاء الاحاديث. اذ كل لفظة لا تتوافق مع مذهب احد من الناس سيقول انها شاذة او ان او انها محرفة. فالاصل عدم التحريف والاصل عدم الشذوذ. والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. فاذا قوله من
23:43وسط من صفة النساء ها تفسر بالتفسيرين جميعا الوسطية المكانية والوسطية النسبية والوسطية النسبية يفسرها ليست من علية النساء من سفلة من سفلات نساء يعني امرأة من الطبقة العاملة الكادحة وليست من علية القوم
24:01ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه مشروعية السؤال عما اشكل من باب الاستعلام لا من باب الاعتراظ لا من باب الاعتراض على الحكم الشرعي فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام اقر سؤالها
24:18فاذا سأل احد الناس عن شيء من الاحكام الشرعية سؤال استعلام واستفسار لا سؤال تعنت واعتراض فلا بد ان يجاب او ان تكشف وان يكشف الجهل عنه ومن فوائد هذا
24:34الحديث ايضا ان فيه جواز مقاطعة المتحدث او الخطيب لامر عرظ ولاشكال طرأ لا حرج في ذلك اذا كان الخطيب يتكلم ثم عرض عليك اشكال في الخطبة لابد من كشفه
24:51ها لمناسبة وروده فاذا سألت الخطيب وبين لك الامر ووضح لك الاشكال فلا حرج في ذلك لذلك هذه المرأة اعترضت على النبي اعترضت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته
25:06لهن ولم ينكر عليها والمتقرر عند العلماء ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على دليل على الجواز ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على جواز بعض العيوب الخلقية من باب التعريف
25:27لا من باب السخرية او الاستهتار فاذا لم تعرف هذه فاذا لم فاذا ذكرت احدا باسمه ولم يعرفه وكانت معرفته له من الامور المطلوبة المهمة فلا بأس ان تذكر فيه
25:45لا بأس لا بأس ان تذكر ما فيه من بعض العيوب الخلقية كأن تقول الاعمى فلان الاعمى فلان الاعرج فلان الاعمش فلان الطويل فلان المتين فلان القصير فلان الاعور لكن تذكرها من باب ماذا يا اخوان
26:01تذكرها من باب التعريف فقط لا من باب السخرية لا من باب السخرية والاستهتار فان قلت ومن اين اخذنا هذه الفائدة؟ اقول من قول جابر رضي الله تعالى عنه فقامت امرأة من سطت النساء سفعاء الخدين
26:18وسفعاء الخدين يعني عليها لفحة سواد فيها شيء من السواد يعني ان الاصل فيها البياظ ولكن ها ولكن طرأ على خديها شيء من السواد وهذا يدل على انها من الطبقة الكادحة العاملة وليست من علية القوم ممن لا
26:36يعمل فان المرأة العاملة يشحب لون وجهها بسبب كثرة العمل بخلاف المرأة المخدومة فجابر رضي الله تعالى عنه لما قال ذلك لم يقصد يعني حاشاه وكلا ان يحتقرها او يسخر منها او يستأثر بها
26:54او يفضحها بهذا وانما اراد تعريفها تعريفها بهذا الوصف فقط ولا يزال العلماء يسمون سليمان ابن مهران ايش الاعمش وهو يعني عيب بصري وهو عيب بصري وكذلك الاعرج وهو عيب الخلق
27:11فكل ذلك من العيوب التي تقال من باب التعريف لا من باب لا من باب الاستهتار والاحتقار وفي الصحيحين من حديث محمد ابن سيرين عن ابي هريرة في سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو
27:27قال فقام رجل يقال له ذو اليدين قال في يديه طول يقال له ذو اليدين. فانما ذكر ذلك من وهو عيب خلقي فانما ذكر ذلك من باب التعريف فقط لا من باب السخرية والاستهتار. فهذا امر لا بأس به ولكن عند قوله لابد من الحذر
27:46مما يقوم في نيتك وقصدك لان الله يعلم السر واخفى ومن فوائد هذا الحديث ايضا استدل به بعض اهل العلم على جواز كشف وجه المرأة استدل به بعض العلماء رحمهم الله تعالى على جواز كشف وجه المرأة
28:05وجه الاستدلال منه ان جابر وصف صفة خلقية في وجهها فكيف يصف هذا وهو محجوب عن الرؤية لكن لما بين انها سفعاء الخدين دل ذلك على انها قامت بين سترة النساء او قامت بين النساء
28:24وهي كاشفة لوجهها فابصر جابر وجود السفع في في وجنتيها فحين اذ قال سفعاء الخدين والنبي عليه الصلاة والسلام ها رآها ومع ذلك اقرها فدل ذلك على ان وجه المرأة ليس بعورة. كذا قالوا رحمهم الله تعالى
28:45والمسألة مبحوثة في غير هذا الموضع ولكن القول الحق في هذه المسألة هو انه يجب ستر وجه المرأة لانه مجامع الحسن والجمال واول موضع نظر الرجال من النساء اول ما
29:02ينظر الرجل من المرأة هو وجهها لانه مجمع الحسن بل ان جمال الوجه قد يغطي على بعض العيوب الخلقية في غيره وجمال غيره لا يغطي على بعض العيوب الخلقية فيه
29:16ولذلك شرع للخاطب ان ينظر ماذا يا جماعة ها ان ينظر الى وجه مخطوبته بشروط قررها الفقهاء رحمهم الله تعالى ولان الله عز وجل امر المرأة ان تستر قدمها فلا تظرب برجلها الارظ ليسمع الناس صوت خلخالها فاذا كانت الرجل
29:37تؤمر فاذا كانت المرأة مأمورة فاذا كانت المرأة مأمورة بستر رجلها وزينة رجلها فكيف بزينة وجهها؟ لا جرم انها تكون مأمورة بستره من باب من باب اولى فان قلت طيب والجواب عن هذا الحديث
29:53اقول الجواب عنه من عدة اوجه الجواب عنه من عدة اوجه نجيب نذكر هذه الاوجه ثم نذكر القاعدة التي تستفاد بعدم من عدم من عدم الاستدلال بهذا الحديث من هذه الاوجه
30:12ان قوله سفعاء الخدين وقوله كذلك من سفلة النساء وقوله كذلك ليست من علية القوم كلها اشارات تفيد انها من الاماء والامة لا يلزمها ستر وجهها كأنها اشارات تفيد انها
30:31انها امة والامة لا يجب عليها ستر وجهها كما حققه العلماء الا اذا كانت امة شابة جميلة يخشى عليها من الفتنة بها ومنها هذا احتمال مقبول وله ما يشهد له من القرائن
30:49انتبهوا يا جماعة هذا كم الان؟ الاحتمال الاول ومن اهل العلم من قال ان هذه المرأة بهذه الصفات كانها من القواعد كبيرات السن لان المرأة كلما كبر سنها كلما شحب لون وجهها
31:07وذهب جمالها وانتم تعرفون ان الله عز وجل اجاز للقواعد من النساء ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وليس المراد ثوب الجسد وانما المراد ثوب الوجه ليس المراد بالثياب ثوب الجسد وانما المراد به الحجاب يعني ثوب ثوب الوجه فقط
31:29وهذا له ما يشهد له ايضا من النص ومن اهل العلم من قال ان هذا الحديث قبل نزول الحجاب والامر به اصلا يعني انها كانت حالة سابقة ثم نسخت بالزام النساء
31:45بارتداء الجلباب وحجاب وحجاب وجوههن فاذا هذا الحديث حصل قبل قبل قبل تشريع الحجاب وذلك ان الامر بالحجاب كان في سورة الاحزاب كان في سورة الاحزاب وهي في سنة خمس يعني انها متأخرة
32:06وهذا في خمس ايه وهي في وهي في سنة خمس هكذا نص العلماء رحمهم الله تعالى غزوة بني المصطلق يا سامي انا ما كانت تسأل اول شي قبل ما تصحح لي
32:30ان من ادب الطالب ان لا يخطئ شيخه مباشرة ليس هذا من باب الكبر على انتم تعرفون انني لو اخطأت قلت اخطأت هذا امر معلوم مني لكن من ادب الطالب؟ الا يخطئ شيخه الا بعد ان يسأل
32:45قل او في سنة ست احسن الله اليك لان في سنة لانها قالت وكان يراني قبل فرظ الحجاب فاذا ان دل ذلك على ان الحجاب في قبل ذلك. وهو في سنة خمس
32:58كما نص العلماء على ذلك وهذه القصة حصلت في احدى صلوات العيد والعيد مفروض في السنة الثانية هذه القصة حصلت في بعض صلوات العيد. طبعا لا ندري ولكن هناك قرائن يجمعها العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الاستدلال بهذا الحديث على
33:18جواز الكشف فقالوا انها كانت متقدمة قصة متقدمة لان فرض الحجاب كان كان متأخرا في سنة خمس وفرضية صلاة العيد كانت بعد او كانت قبل ذلك. فانها مفروضة في السنة الثانية
33:35ومنها كذلك ان هذا الحديث رواه جمع كثير من الصحابة ولم يذكر واحد منهم صفة هذه المرأة التي قامت ولم يذكر سفعاء الخدين وان من فرد من يا اخوان؟ انفرد جابر رضي الله تعالى عنه بذكرها فهذا دليل على انفراد جابر برؤيتها
33:54والا فهذا الحديث مروي من آآ رواية ابي سعيد وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابي هريرة كلهم رووا الخطبة وكلهم رووا موعظة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ولم يذكر واحد منهم ما ذكره
34:11جابر رضي الله تعالى عنه من سفور هذه المرأة فهذا يدل على ماذا هذا يدل على اشارة وهي ان انكشاف وجهها لم يكن عن قصد. وانما لعله ها تجافى عن وجهها بسبب الهواء فابصرها فابصرها جابر او بسبب سرعة وقوفها مثلا سقط حجابها فرآه جابر ثم
34:33عادت الحجاب مرة اخرى اذ لو كان هذا الامر رآه الجميع لتوفرت الهمم والدواعي على على نقله بل ان هناك احتمال اخر يدل عليه انفراد جابر وهي ان قول جابر سفعاء الخدين لا يقصد به وصف الشيء
34:52الان اللي رآه وانما يقصد به بيان الصفة التي يعلمها من هذه المرأة فهمتم هذا؟ يعرفها. وهذا احتمال قوي. نعم مثلك ان تقول والله جاءت امرأة يعني مثلا سوداء وانت لم ترى سوادها ولكن انت تعرف تعرفها بصوتها. نعم
35:09تعرفها بصوتها تعرفها بوقوفها تعرفها بحركتها ها وجابر كان فجابر رضي الله عنه كان يعرف هذه المرأة. فاذا هذا الحدث ليس فيه دليلا على ان حجاب هذه المرأة كان مكشوفا اصلا
35:24وانما جابر عرفها بصوتها فذكر هذه الصفة من باب التعريف بها وقد كان يعرفها سابقا لا من باب وصف الشيء الذي لا من باب وصف الشيء الذي حصل. لا من باب وصف الشيء الذي حصل
35:40ومنها كذلك ان ان بعض اهل العلم قال ليس في هذا الحديث دليل على ان النبي وسلم رآها كذلك ليس في هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم رآها كاشفة عن وجهها واقرها على ذلك. بل غاية ما يفيده الحديث ان جابر هو الذي
35:58ان جابر هو الذي ان جابرا هو الذي رآها ومنها كذلك ان ان ظهور وجهها لم يكن عن قصد منها وانما هو امر طرأ وعرض فيدخل في قول الله عز وجل الا ما ظهر ولا يبدين زينتهن
36:14الا ما ظهر منها والظهور لم ينسب لهن لم يقل الا ما اظهرن منها وانما قال ما ظهر منها فدل ذلك على ان ما يظهر من زينة المرأة من غير قصد
36:28ولا سبق اصرار وترصد فانه مما لا تعاقب به مما لا تعاقب به المرأة مما لا تعاقب به المرأة ما قال الشاعر الجائري سقط النصيف ها ولم ترد اسقاطه لكنه سقط
36:48والمرأة قد يسقط حجابها بركوبها للسيارة او نزولها مثلا من الدابة من السيارة مثلا او او سقوطها او خروجها او الهواء الشديد الذي لم تكن تحسب له حسابا قال فتناولته واتقتنا باليد
37:04يقول الشاعر جاهلي هذه الاحتمالات فيها احتمالات قوية وفيها احتمالات ضعيفة صح ولا لا وعندنا قاعدة اصولية وهي التي قلت ساذكرها في بعد ذكر هذه الاحتمالات تقول هذه القاعدة انا
37:24الدليل اذا تطرق له الاحتمال المقبول سقط به الاستدلال ان الدليل اذا تطرق له الاحتمال المقبول سقط به الاستدلال ما معنى هذا يعني لا حق لكم يا من تستدلون بحديث جابر ان تستدلوا ان تستدلوا به
37:49بهذه المسألة على جواز كشف وجه المرأة لطروء ماذا لطروء الاحتمالات عليه فان قلت وهل ثمة دليل لا يتطرق له احتمال فلو اننا ابطلنا كل دليل بوجود الاحتمال او بطروء الاحتمال عليه لاسقطنا
38:07عامة الادلة او اكثر الادلة نسقطها فنقول لا ليس كل احتمال يسقط به الاستدلال وانما الاحتمال المقبول القوي الذي له ما يشهد له من القرائن الحالية او الالفاظ او تشهد له مفاهيم الالفاظ او مقتضيات
38:25النصوص فاذا كل من ذكر احتمالا فلا بد ان يذكر لنا من اين استفاد هذا الاحتمال حتى ننظر الى مستنده لان قوة الاحتمال من عدمه ترجع الى قوة المستند من عدمه. فاذا كان احتمالا مقبولا وقويا وله مستنده الظاهر. فحين اذ
38:43نخرج هذا الدليل من دائرة الاستدلال فلا نستدل به نحن ولا يستدل به الطرف المخالف. لكثرة الاحتمالات عليه لكثرة الاحتمالات عليه هذا من اصول المناظرة هذا من اصول المناظرة ان لا تستدل على الخصم بدليل عند الخصم فيه احتمال قوي له ما يشهد له الا بعد ان تكشف
39:07عنه هذا الاحتمال وتكسر شبهته وتقوم الحجة عليه تقوم الحجة عليه به والخلاصة ان القول الصحيح والرأي الراجح المليح الذي سار عليه اكثر العلماء هو ان المرأة يجب عليها ان تستر وجهها
39:23وهنا نكتة لطيفة وهي ان العلماء مجمعون على وجوب ستر المرأة لوجهها في حال الفتنة في حال الفتنة اذا كانت في زمن قل فيه الدين وضعف فيه وازعوا مراقبة الله عز وجل. وكثرت فيه الدعاوى للفواحش
39:43فحينئذ متفق بين العلماء على وجوب سترها هذا متفق عليه بين العلماء ولا داعي الى ان ان نصف كثرة الفسق في زماننا الان فالمرأة عسى ان تسلم وهي بكمال ها حجابها فكيف اذا انقت جلباب حيائها وكشفت عن وجهها
40:04فانها حينئذ سوف تكون عرظة لتبذل السقطاء ومتابعة السفهاء فلا ينبغي للمرأة ان ان تفعل ذلك في هذا الزمان بخصوصه وهنا نكتة لطيفة اخرى وهي ان العلماء مجمعون اتفاقا قطعيا
40:22على اننا وان اجزنا للمرأة ان تكشف فانها تكشف في حال لا تضع على وجهها شيئا منها الزينة مطلقة تبقى تفلة هكذا تخرج في زينتها العادية فقط لا تضع احمر شفاه
40:38ولا كحل عين ولا ولا تشقير حاجب ولا ولا ولا تحمير شيء او تصفيره في وجهها ولذلك لو ان المرأة وضعت شيئا من الزينة على وجهها فالعلماء مجمعون على وجوب ستر هذه الزينة
40:55مجمعون على وجوب ستر هذه الزينة اذا هنا اجماعان لابد من ترديدهما في هذا الزمان الاجماع الاول اجمعوا على وجوب ستر وجهها في حال انتشار الفتن وكثرة الفسق الامر الثاني اجمعوا على انها انكشفت وجهها
41:14فانه لا يجوز لها ان تضع عليها شيء عليه شيء من الزينة الان كثير من نساء زماننا يعملن ببعض الفتاوى التي تجيز ايش كشف الوجه ولا تنظروا الى الشروط المقرونة بها هذه الفتوى
41:28ولذلك من حكمة العالم في هذا الزمان لان الناس الان اغلبهم اصحاب شهوات فهم ينظرون ماذا انه يجوز. واما كلمة بشروط فان كلمة بشروط وما بعدها محذوفة من قاموس اهتمامهم مطلقا
41:47وانما يأخذون كلمة يجوز. فاذا الحكمة هو ان يسد العالم الذريعة لانه لن يؤخذ بالشروط التي يراها فمن باب ابراء ذمة العالم عند الله عز وجل الا يكون سببا في فتح هذه الثغرة
42:01الخطيرة على المجتمع فان المجتمع لا يزال في اه منعة وفي قوة وفي اخلاق عالية ما دام جلباب المرأة على وجهها لكن متى ما كشفته حصل البلاء والفساد والشر والبلاء المستطير والشر العظيم الكثير الذي لا نستطيع ان نسده
42:20الذي لا نستطيع ان نسده وكل بلاء يحصل في المجتمع فلا اظن انه اعظم من البلاء في كشف وجه المرأة كشف وجه المرأة ولذلك لا تزال هذه البلاد ولله الحمد في خير عظيم
42:33نقول نقولها من باب من باب الشهادة بالواقع يعني مقارنة بماذا مقارنة غيرها من البلاد لماذا؟ لان المرأة او كثير من النساء لا تزال محتفظة بحجابها مع ما فيهن من الخلل والزلل الكثير لكن مقارنة بغيرنا افضل. ولكننا لسنا مأمورين ان نقارن انفسنا في شريعة الله بايش؟ باحوال غيرنا وانما نقارن
42:58انفسنا بالتزامنا ومدى تمسكنا واعتصامنا بالكتاب والسنة لكن من باب فقط بيان شيء من يعني فضائل هذا الحجاب ومن فوائد هذا الحديث ايضا اذا كان هذا الذنب وهو كفران العشير
43:21سبب لدخول النار فكيف بما هو اعظم فكيف بما هو اعظم منه اذا لا يجوز للانسان ان يحتقر شيئا من الذنوب ارتكبها لان القاعدة المتقررة ان العبد لا يجوز له ان ينظر الى صغر المعصية وانما ينظر الى عظمة الى الى عظمة من عصى
43:42ومن فوائد هذا الحديث جواز الطلب من الاغنياء للفقراء عند الحاجة وليس في هذا ذلا وليس في هذا ذل للطالب مطلقا يعني اقولها بالعامية الطرارة لغيرك ليس لنفسك لا حرج فيها
44:01الشحاذة لغيرك ليس لنفسك هذه لا حرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام لما امرهن بالصدقة هل هي الصدقة التي ترجع نفعها له الجواب لا وانما يرجع نفعها الى الفقراء والمساكين فاذا
44:14عرفت ان احدا محتاجا الى شيء من الصدقة ولا تجده عندك فلا حرج ان تطرق باب الغني ثم تطلب لاخيك ذلك فان هذا من باب التعاون على الخير وعلى البر وعلى التقوى ومن باب كشف الكرب. وفيه اجر عظيم
44:31ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الطلب من الغير للغير ليس من السؤال المذموم شرعا ان الطلب من الغير للغير ليس من السؤال المذموم شرعا بل هو من الشفاعة الحسنة
44:45فلا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام وكثرت وكثرة السؤال ومن فوائد هذا الحديث ايضا جواز صدقة المرأة بشيء من مالها من غير اذن زوجها او وليها فالمرأة اذا دعيت الى الصدقة او ارادت الصدقة وتصدقت
45:09بشيء من مالها فانه لا حرج عليها حتى وان لم تستأذن زوجها او ابنها او وليها الموجود من اوليائها اذا لم تستأذنوه فلا حرج عليه من اين اخذنا هذا من ان النساء بدأن يلقين القرط والخواتم في ثوب بلال
45:31والخواتيم في قول بلال في ثوب بلال ولم يستأذنا ازواجهن مع ان ازواجهن يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام نفس الصلاة. واقرهن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولم ولم ينكر عليهن مما
45:46يدل على ان الامر فيه سعة ان الامر فيه سعة ولله الحمد فان قلت وهل يجوز لها ان تتصدق بشيء من مال زوجها ها الجواب يجوز ذلك بشروط يجوز ذلك وتتركون الشروط
46:11اشهد اذان الجواب يجوز بشروط اين يجوز ذلك بشروط الشرط الاول الا تتصدق بالشيء الذي يضر بزوجها وباهل بيتها ها؟ فلا بأس ان تنفق الفضل. الفضل من النفقة الواجبة التي يحتاجها البيت
46:41فلا يجوز للمرأة ان تسرف في النفقات او في الصدقات ولذلك في الحديث في الصحيح اذا انفقت المرأة من مال زوجها غير مسرفة فلها نصف اجره الشرط الثاني ان تعلمي من حال زوجها الرضا بذلك
47:02والا فلا ينبغي ان تعرض نفسها لغضبه سدا لذريعة طلاقها او ضربها او ايذائها والعدوان عليها فاذا توفر هذان الشرطان فلا حرج من يعيد الشرطين نعم يا علاء ان تتصدق بالشيء الذي لا يضر بزوجها واهلها
47:26وان تعلم رضاه وطيب نفسه وسماحة روحه في بمثل ذا بمثل هذه النفقة بمثل هذه النفقة واما صدقتها بالامر الذي يحتاجه الزوج والبيت او او كانت تعلم من حال زوجها عدم رضاه بذلك فلا ينبغي
47:46للمرأة ان تفعل ذلك ومن فوائد ذلك ايضا من فوائد الحديث جواز اعلان الصدقة ان كان اعلانها هو المصلحة قال الله عز وجل ان تبدوا الصدقات فنعما به وان تخفوها وتؤتوها الفقراء
48:05وهو خير لكم فالاصل ان اخفاء الصدقة افضل الاصل ان اخفاء الصدقة افضل. لكن اذا تعلقا بالامر المفضول مصلحة ها فان الامر المفضول ينقلب الى كونه فاضلا والفاضل ينقلب الى كونه مفضولا
48:24ونحن نحكم على الفعل بانه فاضل باقتران المصلحة. فاي فعل وعبادة اقترنت بها المصلحة فهي الفاضلة وما تخلفت المصلحة عنه هو المفضول. من اين اخذنا جواز اعلان الصدقة اذا كانت هي المصلحة
48:38الجواب من كثرة صدقات النساء على بلال وكل واحدة منهن ترى ما تتصدق به اختها فهذا اعلان للصدقة ولم ينكر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم فدل اقراره على الجواز بل ان اعلان الصدقة هو الافظل
48:57هو الافظل والسنة والاكمل اذا كان في الناس فتور او كسل او كان يريد المعلن بذلك الاعلان الاقتداء ان يقتدي به غيره لما في صحيح الامام مسلم من حديث جرير ابن عبد الله في قصة ذلك الرجل الذي
49:15تصدق بي اه قال فجاء رجل بصرة من ذهب كادت بصرة كادت تعجز عنها يده بل عجزت. ثم تتابع الناس. لما رأوا هذا الرجل تلوى كثرة صدقاته فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده
49:37فاذا كان اعلان الصدقة في حال فتور الناس عن الصدقة ويريد الانسان بذلك ان يشجع الناس وان يحثهم على الصدقة فاعلانها هو هو السنة وهو المطلوب وهو الاكمل شرعا وجميع من اعقبه
49:53بالصدقة اقتداء به فله فله اجره لانه دل على خير ومن دل على خير فله مثل اجر فاعله ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على ما كان عليه اهل ذلك الزمان من سرعة الاستجابة لداعي الخير من غير تردد
50:11فمن حين ما يدعوهم داعي الخير الى شيء مما يرضي الله عز وجل فانك تجدهم يبادرون من غير كثرة اسئلة ومن غير كثرة نظر ولا تردد ولا ابطاء ولا تثاقل
50:27وانما يتسابقون ويتنافسون الى الخير تسابقا وتنافسا عظيما فمن حين ما دعاهن النبي صلى الله عليه وسلم الى الصدقة كلهن بادرن بالصدقة كلهن بادرن بالصدقة اين اين حال هذا ذاك الزمان من حال اهل زماننا الان
50:46نتتبع فقيرا في تسديد فاتورة لا تتجاوز مئة ريال او مئتين ريال شهرا كاملا بل ربما يفصل التيار عن الفقير وحضرة الاخ ها عمجيز توه يتأكد هل هل سنذهب بها الى جهات ارهابية ولا بنعطيها
51:02ولا بنعطيها الفقير صحيح؟ هذا كله من التباطؤ في فعل الخير وكلما ابطأ الانسان في فعل الخير كلما ابطأت قدمه عن السير على الصراط يوم القيامة ولذلك السير على الصراط نتيجة
51:18السير على الصراط الحسي يوم القيامة انما هو نتيجة على الصيد هاي نتيجة السير على الصراط المعنوي وهو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام والاستباق في الخيرات فمن اسرع على الصراط المعنوي هنا اسرى على الصراط الحصي هناك
51:32ومن ابطأ هنا ابطأ هناك ومن زلت قدمه عن الصراط هنا ها ذلت قدمه هناك اذا لابد من المبادرة بالخيرات ولكنها تفضل يا سلطان ولكنها المبادرة المبنية على الوسطية ليست المبادرة المبنية على ايش؟ على الغفلة والاستغلال لا
51:53لكن المبادرة المبنية على الوسطية فلا تبادر مبادرة من لا يتثبت مطلقا ولا تتباطأ تباطؤ من يضع العراقيل والصعوبات والحفر في طريق الخير على نفسه وانما الوسطية في ذلك مطلوبة
52:10فاذا كان الذي طلب منك صدقة على هذا الفقير رجل موثوق ومن اهل الدين والخير والصلاح يغلب على ظنك ان شاء الله اني سوف الصدقة سوف تقع تقع موقعها حتى وان لم تقع موقعها فان الصدقة تعامل فيما بين المتصدق وبين من؟ وبين الله
52:27لذلك اذا تصدق الانسان بعد تمرة وين تقع في اي كف بكفي من الا وقعت في كف الرحمن والصدقة معاملة بينك وبين الله واجرك ثابت حتى وان لم تقع موقعها
52:41لكن على الانسان ان يجتهد الاجتهاد اللي المبني على الوسطية ليس المبني على استغفر الله استثقال استثقال الخير استثقال الخير وانتم تعرفون ان ان اهل الباطل واهل الفساد الان يحاولون وضع العراقيل في امر في امر الصدقات فقد اقفلت كثير من كثير من الجمعيات الخيرية
53:01وخاف كثير من الاغنياء وتعطل كثير من عطايا الدعاة في البلاد الخارجية وكل ذلك مخالف للدين. الحق ان نكون كالقوم بسرعتنا لاستجابة داعي الخير بعد التثبت والتأكد المبني على الوسطية. ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على جواز لبس المرأة
53:24حليها اذا كانت مستورة غير منكشفة المرأة لا تمنع من لبس الحلي حال الخروج من البيت وانما تؤمر بستره. من اين اخذنا هذه الفائدة ها من ان مما تصدق به النساء
53:40القرط والخواتيم فدل ذلك على انهن خرجن بشيء من الحلي لكنه كان مستورا ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على جواز ثقب اذن الجارية للتزين بوضع القرط في الاقراط فيها
54:01وهذا فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ولكن الجواز والذين منعوه قالوا ان فيه تعذيبا للمرأة تعذيبا لبني ادم نقول ان هذا التعذيب وان كان فيه مفسدة الا ان المصلحة
54:17المرجوة منه من جمالها عند زوجها وبقاء كمال الالفة بينهما يغطي على هذه المفسدة. فنحن لا ننكر وجود المفسدة والتعذيب وبكاء الصبية من من جرائه لا ننكره ولكننا نرجو بهذه المفسدة تحقيق ايش
54:33مصلحة اعظم وانتم تعرفون ان القاعدة الشرعية اذا تعارظت مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة اربى واكبر واعظم من المفسدة فانه لا ينبغي اهمال تلك المصلحة الكبيرة من اجل مراعاة مفسدة صغيرة
54:49اذا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح متى نعمل بها ها في حالتين اذا كانت المصلحة والمفسدة مستويتان عفوا اذا كانت المصلحة والمفسدة مستويتين والامر الثاني اذا كان ها
55:09المصلحة اربى من المفسدة ولا المفسدة اربى من المصلحة؟ اذا كانت المفسدة اربى من المصلحة هنا تأتينا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهي في حال استواء المصالح والمفاسد وفي حال
55:24زيادة المفاسد على المصالح ان فيها تعذيب فيها تعذيب ولكن فيها مصلحة اعظم من ذلك ومن فوائد هذا الحديث ايضا اذا كان كفران العشير من اسباب دخول النار فيفهم من هذا
55:46ان من اسباب دخول الجنة الاعتراف بنعمة الزوج فكثرة اعتراف المرأة لزوجها بالنعم جزاك الله خيرا ما قصرت علينا انت لم تجعلنا نحتاج الى احد هذه الكلمات يحبها الله وهذا من باب مفهوم ماذا
56:05المخالفة والمتقرر عند العلماء ان مفهوم المخالفة حجة آآ المرأة اذا اكثرت شكر زوجها واكثرت الثناء عليه بهذه النعم التي يغدقها الزوج فهذا من اسباب دخولها للجنة. من اسباب دخولها الجنة بل قد تكون تلك هي الحسنة
56:23التي توجب لها الجنة حتى وان كان عندها شيء من القصور في ابواب عبادية اخرى ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا ضمنيا على جواز لبس الحلي المحلق وقد منع منه بعض العلماء المعاصرين والسابقين
56:44كالامام الالباني رحمه الله فانه فانه يحرم على المرأة ان تلبس الحلي المحلق فان من حلق حبيبه بشيء من الحلي فانه يحلقه حلقة من نار وردت في هذا المعنى جمل من الاحاديث ولكن
57:05كثير من المحققين يمنعون ها هذا القول بان هذه الاحاديث لان هذه الاحاديث ليست باحاديث صحيحة وانما احاديث ضعيفة فلذلك لنا الحق ان نقول ان كل حديث فيه النهي عن الحلي عن لبس الحلي المحلق فانه
57:24لا يصح وان سلمنا صحته فانه يكون في اول الاسلام ثم نسخ ذلك النهي ورخص الشارع للمرأة ان تلبس هذا الحلم طيب من اين استفدنا هذه الفائدة؟ هم الخواتم لان الخواتيم
57:44حلي محلق وكذلك القرط ايظا من الحلي المحلق ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهن فدل ذلك على ان لبسه مما يجوز للنساء فقد رد بعض العلماء المعاصرين على الامام الالباني رحمه الله رد عالم على
58:05عالم ليس رد سفيه على عالم ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان صوت المرأة ليس بعورة اذا لم يكن معه تغنج وتكسر وتخضع ودلال ان النبي عليه الصلاة والسلام وجابر سمعوا صوت هذه المرأة ولا لا
58:24ولم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل يا امرأة خافي الله غضي من صوتك اقصري صوتك لا تتكلمي هناك رجال حاضرون معك فلم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام
58:37دل اقراره على ان صوت المرأة ليس بعورة. وقد كانت المرأة تأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم في محضر من الرجال وتسأله بل ربما جاءت امرأة فقالت يا رسول الله
58:48اني جئت اهب لك نفسي يعني ان صوت المرأة في في حد ذاته ليس بعورة الا اذا حصل معه تخضع وتكسر وتغنت ودلال لذلك يقول الله عز وجل ولا ها
59:04اخضعن بالقول لم يقل لا يتكلمن مطلقا وانما قال ولا يقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض كل صوت حرك هم الكاملة من شهوات الرجال وغرائز الميل اليها يحرم ومن فوائد هذا الحديث
59:23جواز سؤال المرأة للعالم ولو على وجه الانفراد من غير ريبة. اقصد اقصد من غير من غير ريبة اذا كان سؤالها في الهاتف مثلا او في محضر من الرجال او في محضر من النساء
59:38لا حرج على المرأة ان تباشر سؤال العالم بنفسها. لا ما لم يكن ثمة ريبة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان الخطيب حال خطبته يكون ايش
59:51يكون واقفا لذلك تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ان يتكئ على من على بلال لان الخطيب يطلب منه حال خطبته ان يكون واقفا ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان النجاة من النار
1:00:09ان من ان النجاة من النار اعظم مطلوب لكل عاقل يريد فكاك نفسه من الهلكة لذلك اعظم شيء تحصله هو ان تنجو من النار. كما قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي
1:00:29هذا هو الفوز الحقيقي ومن فوائدها ايضا جواز الوكالة في قبض الصدقات الفوائد جواز الوكالة في قبض الصدقات من اين اخذنا هذا اي نعم ان الذي تولى جمع الصدقات هو من
1:00:47هو بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه بامر من النبي صلى الله عليه وسلم فالوكالة في قبض الصدقات لا بأس بها ولان الاصل جواز دخول الوكالة في كل ما تدخله
1:00:59النيابة ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على ذم جحد احسان صاحب الاحسان ان فيه ذات دليلا على ذم جحد الاحسان ها؟ مين صاحب الاحسان؟ لصاحب الاحسان فاذا احسن عليك احد فان من من الاشياء التي لا ترضي الله عز وجل ان تجحد معروفه
1:01:34هذا الحديث وان كان في جحد خاص لكن العبرة ها لعموم العلل لا بخصوص لا بخصوص الاسباب ينهى الله عز وجل يكره جحد النعم. سواء نعمة الزوج على زوجه او نعمة الغني على الفقير او نعمة الوالد على ولده
1:01:53صاحب النعمة حقه الثناء والشكر والوفاء وليس الجحد والتنكر لكن من الناس من ها؟ من الناس اه يعني مهما اكثرت له من النعم الا انه لا لا يزداد لك الا
1:02:12الا جحودا وهو اللئيم ومنها ايضا من فوائده اختلف العلماء في اسم هذه المرأة التي قامت من صفة النساء على اقوال كثيرة قال الامام الحافظ رحمه الله لم اقف على اسم هذه المرأة
1:02:40لم اقف على اسم هذه المرأة الا انه يختلج في خاطري انها اسماء بنت يزيد ابن السكن انها اسماء بنت يزيد ابن السكن التي تعرف بخطيبة النساء فانها روت لنا اصل هذه
1:03:09القصة في حديث اخرجه البيهقي والطبراني وغيرهما ونحن لا شأن لنا باسمها لان المقصود ماذا من فوائد ما قالته او من فوائد الحال التي كانت عليها ولا يتوقف الاستفادة من هذا الحديث على معرفة اسمها. لكن من باب كمال معرفة
1:03:31متعلقات هذا الحديث فقط ومنها كذلك ان فيه دليلا على وجوب الاهتمام بالمرأة ان النبي عليه الصلاة والسلام خصهن بخطبة قصهن بخطبة خاصة هذا دليل على وجوب الاهتمام بهن لكنه الاهتمام المبني على
1:03:50حثهن على الالتزام بالشرع يعني ان يهتم بهن في امور دينهن دنياهن وانتم تعرفون قصدي في هذا ومن فوائد هذا الحديث جواز تخصيص النساء بالتعليم اذا امنت الفتنة جواز تخصيص النساء بالتعليم اذا امنت
1:04:13الفتنة منهن وعليهن ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بتعليم وخطبة خاصة واضح وكذلك النساء جئنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فجعل لهن يوما
1:04:36يلقاهن فيه ويأمرهن ويعظهن ويأمرهن بالصدقة هذا امر نحن نقصر فيه كثيرا لكن بشرط اذا امنت اذا امنت الفتنة اذا امنت الفتنة ومن فوائده انه استفاد منه بعض العلماء جواز تدريس الرجال
1:04:57للنساء اذا امنت كذلك اذا امنت الفتنة ولا يسمى هذا من الاختلاط اذا لم يكن يباشرهن برؤية وجوههن لكن اذا دخل عليهن وكل واحدة منهن قد التزمت بحجابها الكامل ودرسهن مع امن الفتنة فلا حرج فلا حرج عليهن
1:05:16ولا حرج عليه في ذلك ايضا عندنا من فائدة على كل حال هذا ما يتعلق بفوائد حديث جابر باب اسأل الله عز وجل ان يوفقنا لصالح القول تابع بقية هذه المادة
1:05:34من خلال المادة التالية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.