استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح عمدة الأحكام - كتاب الجنائز - الشيخ وليد السعيدان

افتح في المكتبة ↗
0:15الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام وننتقل اليوم الى الحديث الثاني من احاديث عدة الاحكام في كتاب الجنائز. وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن
0:42وكبر عليه اربعا اليس كذلك؟ الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل المختصرة المسألة الاولى هذا الحديث فيه دليل على جواز الصلاة على القبر فيجوز للانسان اذا لم يدرك الصلاة على الميت في المسجد ان يصلي على قبره
1:10وهذا الحديث له نظائر كثيرة في السنة. حتى اعدها الامام احمد رحمه الله تعالى الى ستة احاديث. وزاد عليه امام ابن عبد البر ثلاثة وصارت الادلة الدالة على جواز الصلاة على الميت بعد ذبحه تسعة احاديث
1:29تسعة احاديث فقد روى الصلاة على القبر ابن عباس وانس وبريضة وزيد ابن ثابت وابو هريرة وعامر بن ربيعة وسعد بن حنين وابو قزادة وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهي سنة ثابتة لا مطعن فيها ولله الحمد والمنة
2:11المسألة الثانية لقد اعتذر قوم من اهل العلم رحمهم الله تعالى عن العمل بهذه الاحاديث وقالوا بانه لا يشرع الصلاة على الميت بعد دفنه. الا اذا كان لم يصلى عليه من قبل. لكن اذا كان قد
2:34عليه من قبل فلا يشرع لاحد ان يأتي الى القبر فيصلي عليه بعد دفنه قلنا لهم وما برهانكم على هذا المنح؟ وما الدليل على وما الدليل؟ وما الامر الذي يمنعكم
2:53من العمل بهذه الاحاديث الكثيرة. قالوا عندنا عدة موانع المانع الاول ان الصلاة على القبر من جملة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والذي يدل على هذه الخصوصية انه صلى الله عليه وسلم لما صلى على قبر المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد
3:25قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة وان الله ينورها لهم بصلاتي عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان تنوير هذه القبور انما يقوم باي صلاة. بصلاته هو عليهم فهذا دليل على ان الصلاة على الميت بعد دفنه من جملة خصوصياته
3:55اجاب المجيزون للصلاة على الميت بعد دفنه بعدة اجوبة. الجواب الاول انكم تدعون الخصوصية والمتقرر في القواعد ان الاصل عدم الخصائص الا بدليل. وليس هناك دليل دين يدل على ان هذا الحكم من خصوصياته. وما ذكرتموه لا يصلح ان يكون مستندا لتخصيصه
4:25هذا الحكم ويوضح هذا؟ الجواب الثاني وهي ان وهو ان المتقرر في الشريعة ان الاصل في التشريع التعليمي والمتقلب في القواعد ان كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فانه يثبت بحق امته تبعا الا
4:49بدليل الاختصاص ويوضح هذا الوجه الثالث. وهو ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو التشريع فلا يجوز اخراج هذا الفعل المعين عن دائرته الاصلية وهي التشريع الى دائرة الخصوصية الا الا
5:16لان هذه الدعوة تخالف الاصل والمتقرر في القواعد ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل من الثابت عليه ويوضح هذا الوجه الذي بعده. وهي انه لو كانت الصلاة من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لما اجاز للصحابة ان يأتوا
5:39به في هذه الصلاة لكنه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى خلفه اصحابه على القبر. فلو كانت من جملة خصوصياته لقال لا تصلوا معي لان هذا من خصوصياتي. فلا شأن لكم بهذا الفعل
6:02لكنه اقرهم صلى الله عليه وسلم على الاصطفاف خلفه والصلاة على القبر معه. والمتقرر في القضاء ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على حجة على الجواز ويوضح هذا الوجه الذي بعده. وهو ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه القبور مملوءة ظلمة. وان
6:30ان الله ينورها بصلاتي عليهم. محمول على امرين محمول على الصلاة باعتبار اللغة. وهي الدعاء. ولا يلزم من حمله على الدعاء نفي الاصلي جواز الصلاة على الميت بعد دفنه. فقوله بصلاتي اي بدعائي
6:56ومن المعلوم ان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. ومن جملة ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم على الميت ونور له في قبره. وافسح له في قبره ونور له فيه. فبما
7:16ان دعاءه مستجاب. قال ان الله ينورها بصلاتي عليهم اي بدعاء علي. اي بدعاء لهم فان كان هذا الوجه ضعيفا لان الاصل في الالفاظ الشرعية ان تحمل على حقائقها فنقول ان
7:38تنوير هذه القبور بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابها. لا يستلزم نفي اصل جواز الصلاة لغيره فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولا تصلوا عليها. وانما اخبر باثر صلاته هو نفسه علينا ان الله ينورها
8:00لاصحابه فلا يفهم من هذا منع الصلاة على من فلا يفهم من هذا منع صلاة غيره على على هذا القبر او على القبر بعد الدفن او على الميت بعد دفنه. لماذا؟ لان لكل مؤمن اثر
8:20في صلاته فاعظمنا اثرا في الصلاة على الميت اثر من؟ اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يبقى ان للمؤمنين كذلك اثرهم اذا صلوا على اخيهم الميت. قبل دفنه او بعده
8:40فاذا كون القبور تنور بصلاته هذا بيان لاثر صلاته ليس دليلا على تخصيصه للصلاة. وهذا يبين صلاته صلى الله عليه وسلم عليهم فاذا القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو جواز الصلاة على القبر بعد الذنب
9:03جاءنا فريق اخر من اهل العلم وقالوا نعتبر ايها المشايخ عن العمل بهذه الاحاديث لان اهل المدينة لم يعملوا بها. فلا يحفظ عن اهل المدينة انهم كانوا يصلون على الاموات بعد دفنهم
9:25وهذا قال به من من الائمة الاربعة؟ الجواب المالكية رحمه الله. فانهم يعتبرون عن العمل بهذه الاحاديث التي هي احاديث احاد لانها احاديث تعارض عمل اهل المدين. والقاعدة المتقررة عند الائمة المالكية ان خبر
9:45اذا عارض عمل اهل المدينة فالعمل مقدر عليه وقد رد الائمة المالكية عفا الله عنهم وتجاوز عنهم هذه الزلة بسبب هذه القاعدة ردوا احاديث كثيرة. قد ثبتت الصحيح ولكن الحجة في ردها انها على خلاف عمل اهل المدينة. ويجاب عن ذلك بان
10:13الاحاديث حجة بذاتها لا تنتسب قطعيتها وحجيتها من موافقة عمل احد من الناس ولا عمل بلاد لان الحبيب يجب الاخذ به واعتماد ودلوله وتطبيقه واعتقاده سواء وافقه اهل هذه البلاد
10:33او خالفوه فان موافقة الحبيب او مخالفته لا تؤثر في كونه حجة والمتقرب عند العلماء ان الحديث حجة بذاته. فمتى ما صح سند حديث من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا العمل العمل
10:56واعتماده سواء عاربه اهل المدينة او اهل مكة او اهل اليمن او اهل الشام او اهل العراقين او خالفه اي احد من الناس كائنا من كان. فاذا كان ثمة عذر يطلب فانما نطلبه للعمل الذي خالف الحديث
11:19لا نطلبه للحبيب. الحديث حجة. لكن من خالفه هو الذي يطلب لعمله المخالف العذر واما الحديث فانه لا يعتبر عنه اذا ثبت. ولا تبرأ ذمة الانسان اذا صح عنده الحديث ان يرده لان فلانا لم يعمل به او
11:39ان الجهة او لان اهل هذه البلاد لم يعملوا بها هذا ليس من تعظيم السنة. لذلك القاعدة المتقدمة كما ان الحديث حجة بذاته لا يكتسب حجيته من موافقة احد من الناس او بعمل احد من الناس
11:59وعمل اهل المدينة او عمل اي بلد من البلاد الاسلامية ان وافق الحنيفة هو فخر له وان خالف عمله من كيف نطلب العذر لعملهم المخالف. اما ان ننسف الحديث بحجة انهم خالفوا فان هذا لا يكون
12:21ابدا ثم نقول لهم ومن قال لهم ان اهل المدينة؟ فهذا سيد اهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد به اولا يكتب بعمله وهؤلاء الصحابة من خلفه صلوا على هذا القبر اوليسوا اوليسوا من اهل المدينة ايضا؟ وكذلك انس قبل هجرته
12:48كذلك ابو هريرة وكذلك جمع كثير من الصحابة صلوا على القبر بعد ما اقروه فان لم يكن هؤلاء اهل المدينة فمن اهل المدينة الذين يحتج بعملهم اذا خالف الحديث. فلا حجة للائمة
13:06في هذا وقد صبرت ما عارض عمل اهل المدينة من الادلة والتي كانت سببا لرد هذه في كتاب لي اسمه تعريف الطلاب باصول الحكم سؤال مجروح. تحت سؤال هل حديث الاحادي حجة اذا عارض عمل
13:29وذكرت فيه جملا كبيرة من تلك الهنات التي لا يخلو منها بشر. سواء الصغير او الكبير والذكر والانثى العالم او العامي الراسخ او طويل بالعلم. هذه وقع فيها امام دار اهل الهجرة ما لك بن انس
13:49رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهو امير المؤمنين في الحج. بل ان بعض اهل العلم غلب على الامام مال فقال اما ان يقر بان الحديث خيار المجلس حق والا فيستتاب
14:07ومثل هذا الكلام يقوله الاقران فيما بينهم اما نحن فلا شأن لنا بهم فالامام مالك على رؤوسنا وتحبه قلوبنا ولا تزال السنتنا تذهب للائمة كلهم بالدعاء بالمغفرة وان يجب ان يصب عليهم شآبيب رحمته ويجعل قبورهم روظة
14:27من رياض الجنة وان يجمعنا بهم في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اما اذا تكلم الاقرار فيما بينهم فاخرج انت من بينهم قال يستتاب انه روى نفس الحديث في موطئه كيف يرويه ولا يعمل به
14:48واذا رجعتم الى هذه الى هذا الكتاب ستجدون امثلة كثيرة امثلة كثيرة. وهذا يفيدنا ايضا انه لابد من تصحيح التأصيل قبل البحث بالنصوص. لان من كانت اصوله صحيحة فان فروعه التي سيخرجها على
15:08تلك الاصول ستكون صحيحة. ولكن متى من فرض شيء من الاصول وصار اصلا فاسدا؟ فان الفاسد لا ينتج لا بأس وما بني على الباطل فهو باطل وان هناك مذهبين من مذاهب الائمة الاربعة قد اخذت عليهم اصول وردوا بسببها كثيرا من الاحاديث
15:34هم الائمة المالكية رحمهم الله والائمة الحنفية رحمهم الله تعالى. وغفر لهم وانزل لهم الاجر ورفع الله ذكرهم وقدرهم في الدنيا والاخرة. ونفعنا الله بعلومهم وجهودهم وخلد ذكرهم ولكل جواب
15:57ومن الانصاف ان يعتبر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. كما قال صلى الله عليه وسلم واذا كان الماء كل دين لم يحملوا الخبث كما قال الشاعر نبنا ان تعد معنا
16:20اذا رأيت الرجل كله صلح ولكن عنده من العنف واحد اثنين ثلاثة انت الان لا تعيده انما انت تمدحه بمجرد عندك لعيوبه ان تلك العيوب التي تعد على الاصابع هذه منقبة الانسان
16:36لكن لو انك تقول كل هذا الرجل علو ولكن فيه من الخير انه مربي لحيته ومقصر لا بأس. انت الان تدوم واذا كان التعداد للمساوئ فهو منه. واذا كان التعداد للصلاح فهو فهو ذنب. وبظدها تتميز
16:56جاءنا فريق من اهل العلم وقالوا نحن نعتبر ايها الفضلاء عن العمل بهذه الاحاديث كما اعتبر اخواننا عن العمل به. قلنا ولم؟ قالوا لانها احاديث منسوخة فيجعلون الاحاديث الواردة في مسألة الصلاة على الميت على قبره من جملة الاحاديث المنسوخة
17:27ولكن القول بالنسل خلاف الاصل اوليس كذلك؟ الجواب؟ بل هو كده. وعلامة مدعي خلاف الاصل لان ما ثبت من من النصوص يقينا فلا يجوز رفعه الا بيقين اخر. والمتفرد عند
17:47العلماء ان ان النسخ بالاحتمال لا يجوز. والمتقرب عند العلماء ان اعمال الكلام اولى من المال ولم يأتنا من يدعي الناس بحجة وبرهان يدل على صحة قوله. اذا هي دعوة خالية
18:07البرهان وقد هوش من ادعى هذه الدعوة ببعض التعليلات التي لا تصلح ان تكون دليلا على ثبوت النسخ النسخ امره وشأنه عظيم. كيف يتجرأ الانسان على نص انزله الله اما كتابا او
18:31ويقول لا ينبغي العمل به او لا يجوز العمل به لانه منسوب. الله يثبته وانت ترفعه. هذه لا يجرؤ عليها العلم مطلقا وانك لو نظرت الى المذنب الاربعة لوجدت ان اكثر دعاوى النسخ من مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى
18:54ولي رسالة مختصرة اسمها الابطال لكثير من دعاوى النسخ بالاحتمال كما قيل عندك نبيك وغيرهم لانه منسوب وذكرت فيها هذه الاحاديث. فاذا مدعي النسخ لم يأتنا ببرهان ولا ببينة تدل على صحة دعوة اذا تبقى دعوة عارية عن القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول
19:25البينة على المدعي. ومن ادعى خلاف الاصل فان قوله موقوف على الاتيان بما يصحح دعواه يسند دعواهم فان نستأذن في الغاءها استقبله ايه بغيت نستافد من مبارك سيدي اتمنى استأذن
19:56فنستأذنهم ونعتبر عن قبول هذه عن قبول هذه الدعوة جاءنا فريق اخر قالوا نعتذر عن العمل بهذه الاحداث قلنا وما دليلكم على الاعتذار؟ قالوا ان العلة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر
20:21فيما صح عنه من هذه الاحاديث انما هو لانه ولي الامر وبناء على ذلك فلو ان ولي الامر رأى الصلاة على القبر فله ذلك. لكن لا يؤخذ على وجه التشريع العام لكل الامور
20:42وانما هو من خصائص ولاة الامور فيخرجون فعله عن دائرة التشريع العام الى التشريع الخاص بولي الامر وهل هذه الدعوة مطلوبة؟ الجواب لا. فان قلت ولم؟ اقول لان الاصل في افعال النبي
21:08صلى الله عليه وسلم التي فعلنا انما هي للتشريع العام. فمن قصر هذا الشرع الثابت عنه صلى الله الله عليه وسلم على فرض واحد او قائمة من الامة فهو فهو مطالب بالدليل
21:28على صحة هذه النعم. لان الاصل عدم الخصائص الا بدليل. ولان الاصل في افعاله التشريع العام فلا يجوز افراط شيء من افعاله عن هذا الموضوع الا الا بدليل وبرهان يدل
21:48وليس هناك دليل فيما نعلم يدل على صحة دعواهم في هذا الامر اذا جميعنا يحتج به رحمهم الله واعتذروا به عن العمل بهذه الاحاديث كله من الحجج التي لا تصح
22:15وانما هي تعنيلات وتأويلات لا تجعلنا ننتقل عن المحكمات صريحة لان من طريقة اهل العلم ان المحكم لا يجوز الانتقال عنه الى غيره الا بدليل وان الصريح لا يجوز الانتقاد عنه الى غيره الا الا بدليل. اذا خلاصة هذا
22:45التطواق والبحر هو ان العمل بهذه الاحاديث من التشريع العام فمن فاتته الصلاة على الانسان على الميت في المسجد فله ان يصلي عليه عند قبره بعد ما يدفن او قبل ما يدفن له ان
23:05ومن المسائل ايضا ان قيل لنا كيف نجمع بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر؟ وبين الاحاديث الكثيرة التي تنهى عن الصلاة في المقام. فان هناك احاديث كثيرة جدا تحبب وتنهى
23:33وتزدر الزجر المؤكد المغلق عن الصلاة في المقابر. فكيف نجمع وبين هذه الاحاديث الدالة على حرمة الصلاة في المقبرة وبين صلاته صلى الله عليه وسلم على هذا القول او هذه القبور؟ الجواب لا تعارض بين امر الله الحمد والمنة
24:03وهي اننا وذلك لاننا نجمع بينهما بقاعدة العموم والخصوص فنجعل الادلة الدالة على حرمة الصلاة عند القبر عامة. ونجعل الادلة الدالة على ادوات الصلاة على القبر بعد الدفن صلاة الجنازة خاصة. وبالجمع بينهما بقاعدة العموم والخصوص يزول الاسم
24:33وتتآدب الادلة ولله الحمد والمنة ولا يبقى بينها شيء من التعاون وبعض اهل العلم قال جمع اخر. وهو الجمع بينها باختلاف الحبل. باختلاف الاحوال الحمل يعني وهي ان الادلة الدالة على النهي عن الصلاة عند في المقابر محمولة على الصلاة ذات الركوع والسجود
25:02واما الصلاة التي تدل على جواد واما الاحاديث التي تدل على جواز الصبر الصلاة على القبر انما هي محمولة على الصلاة التي لا ركوع ولا سجود فيها. اذ لا محظور بمجرد تكبيرات تكبرها والقبر امام. المحظور
25:22في مسألة الركوع والسجود للقضاء. وكلا المحملين صحيح فسواء حملتها على فسواء جمعت بينهما على قاعدة العموم والخصوص وسواء او جمعت بينهما على قاعدة خلاف الحمل وصور الجمع بين الادلة المتعارضة كبيرة جدا ذكرتها في كتاب اسمه تعريف الطلاب باصول الفقه في سؤال وجواب كل
25:52بطريقة ولها امثلة توضح للطالب كيف العمل عند وجود ما يشكل عليه من النصوص التي ظاهرها التعاون ومن المسائل ايضا يقيل لنا لقد جوزتم سابقا ان تصلي المرأة على الميت في المسجد
26:21او تجيزون صلاتها على القبر الجواب لا نجيز صلاة المرأة في المقبرة على القبر. زيارة القبور اصلا فحينئذ نبحث معه بحثا اخر وهو حكم زيارة المرأة للقبور وهذه ستأتينا في اخر كتاب الجنائز ان شاء الله
26:48تعال اذا القول الحق في هذه المسألة هو ان المرأة اذا فاتتها الصلاة على الجنازة في المسجد فانه لا يجوز لها ان تذهب الى المقبرة لتصلي عليه. لا لانها ممنوعة من الصلاة. ولكن لانها لن
27:09الصلاة الى الصلاة الا بسلوك هذه المفسدة. بسلوك هذه المفسدة وثمة علة ثالثة وتخرج على قاعدة ثالثة حضرتني الان وهي ان المرأة اذا صلى غيرها على هذا الميت ثم دفن. سقط فرض الكفاية او لا
27:34فتكون صلاتها هي عليه في المقبرة مستحبة وسنة لان فرض الكباية سقط فرض الكفاية سقط بمن صلى عليه فيكون تجشمها وخروجها من بيتها وذهابها للمقبرة للصلاة عليه لتحصيل فرض ولا لتحصيل سنة
28:00وتحصيلها للسنة يلزم منه اقترافها ايش لمحرم فيكون قد تعارض في حقها سنة ومحرم والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض الحرام مع السنة فالمقدم الله اذا تعارض الحرام مع السنة فالمقدم فالمقدم دفع الحرام
28:31نترك الحرام ان المتقرر عند العلماء ان كل سنة الدافع لها الى الوقوع في الحرام فهي ممنوعة كما قلناه في سنن الحج في تقبيل الحجر الاسود اذا لم تصل الى الحجر الاسود الا بعد ان تضرب هذا وتلكم هذا وترفس هذا وتؤذي هذا وتلعن هذا
28:54يا اخي انت الان ترتكب محرمات حتى تصل الى سنة هل هذا من الحكمة؟ هل هذا من الفقه اذا كل سنة ادى فعلها الى الوقوع فيما حرم فهي حرام ممنوعة لا تجوز
29:09لا تجوز ومن المسائل ايضا الذين قالوا بجواز الصلاة على القبر اختلفوا في مدة جواز الصلاة عليه يصلى على القبر الى كم؟ يوم بعد دفنه او يومين او ثلاثة او شهر او شهرين او ان المسألة مفتوحة اصلا
29:43على اقوال لاهل العلم رحمهم الله تعالى فمن اهل العلم من قال يصلى عليه والقبر لا يزال رطبا ومنهم من قال بيوم ومنهم من قال بثلاثة ايام ومنهم من قال الى شهر
30:04فتجوز الصلاة على الميت الى شهر وكل اصحاب هؤلاء الاقوال قد استدلوا بدليل ينصر مذهبهم. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه انتهى الى قبر بعدما دفن فصلى عليه. وصلى على المرأة السوداء بعد يوم وليلة
30:26البارحة دفنوها وصلي عليها غدا وصلى على قبر بعدما دفن بثلاثة ايام وصلى على قبر بعدما دفن شهرا وكلها من الاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويروى عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى على قبر بعدما دفن بشهرين
30:49واكثر المدة التي وردت فيها الصلاة على الجنائز بعد الدفن ثمان سنين كما في صحيح الامام البخاري من حديث عقبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يقبر خرج الى
31:08فصلى على شهداء احد صلاته على الجنازة. اذا ليست قضية دعاء وانما نفس الصلاة ذات التكبيرات بعدما دفنوا بثمان سنين لان وقعة احد كانت في السنة الثانية وهو توفي في اواخر العاشرة اذا بثمان سنين
31:34ولذلك فالقول الاقرب في هذه المسألة هو ان الصلاة على الميت لا بعد دفنه لا حد لها وهو ظاهر اختيار ابي العباس وتلميذه العلامة الامام ابن القيم رحمه الله الا انه الا اننا لابد وان نضبطها بضابط
32:02وهي ان يكون من يريد الصلاة على هذا الميت ان يكون من اهل الصلاة يوم مات ذلك الرجل من فهم من فهم ها يا محمد ايش قال له الصبي خلنا في الصبي
32:40اذا كان عمره يوم مات هذا الرجل عمره سنتان وهو يصلي عليه لانه يوم مات ليس من اراد الصلاة من اهل الصلاة طيب لو انه مات وعمر الانسان ثلاثون فيصلي عليه؟ الجواب نعم فيصلي عليه. وهذا من ضوابط الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح
33:04في الشرح الممتع في الشرح الممتع قالوا لماذا؟ قالوا لانه يوم مات وجبت الصلاة على المسلمين فرض كفاية. فيكون هو من جملة من خوطب بماذا بالصلاة عليه لكنه لم يصلي عليه
33:25اذا بسبب دخوله في الخطاب الاول يجوز له ان يصلي عليه اعتمادا على دخوله في الخطاب السابق واما اذا لم يكن الانسان ممن يخاطب بالصلاة اصلا فانه يوم مات وخوطب المسلمون بالصلاة عليه
33:46لم يدخل هو معهم اصلا لانه ليس من اهل الصلاة وهذا ضابط حسن مع ان ظاهر اختيار الامام ابن القيم ان الامر مفتوح وهو اختيار الامام ابن حزم رحمه الله تعالى
34:05وجمع من اهل العلم قالوا ان الامر في ذلك الامر في ذلك مفتوح ومن المسائل ايضا او لعلنا نقف عند هذا الحد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
34:27ثم ننتقل للحديث الثالث وهو حديث عائشة او الحديث الرابع وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية من كرسف الظاهر هذا اللفظ موب عندكم سحولية من كرسف ليس فيها
34:49قميص ولا عمامة في اللفظ اللي عندك كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحلية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. هل هذا هو عين اللفظ اللي عندكم
35:09اي فقط لكن هذا لفظ في الصحيحين ايضا الكلام على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في جمل من المسائل وانا اقول مختصرة ثم اطيل لكن والله من باب النصح لكم فقط
35:28المسألة الاولى ولعلكم ترقمونها قولها كفن الكفن هو ما يشتر به الميت من ثياب وغيرها قولها سحولية بالفتح منسوبة الى بلد في اليمن مشهور بصناعة هذه الاكفان والثياب وما يخرج منها يسمى سحولي
36:08اوسحوا لي قوله قولها يمانية نسبة الى اليمن فاذا تلك الاثواب والاكفان التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم باي بلاد صنعت في اليمن المسألة الثانية في هذا الحديث دليل على وجوب تكفين الميت
36:37وقد اجمع المسلمون ولله الحمد والمنة على وجوب تكفين موتاهم الا الشهداء وبعض الاموات قد وقع فيهم شيء من الخلاف واما عموم المسلمين فلا يجوز دفنهم في قبورهم الا بعد تخفينهم
36:56هذا مجمع عليه ولله الحمد والمنة فان قلت وما دليل وما مستند الاجماع؟ فاقول مستنده ما في الصحيحين من حديثه ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته
37:15وهو محرم فقال اغسلوه بماء وسدر كفنوه في ثوبيه. فقوله وكفنوه هذا امر والامر يقتضي الوجوب ولقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وهذا
37:39امر والامر والامر يقتضي الوجوب ولان المسلمين تتابع فعلهم على تكفين موتاهم من غير نكير من غير نكير بينهم فهو امر مجمع عليه اشهر من ان يطلب له دليل خاص
38:02ومن انكر مشروعيته فقد كفر يعني من قال بانه لا داعي ان يدفن الميت في ثياب سيأكلها الدود وسوف تتمزق عنه فادفنوا موتاكم بلا اكفان فانه كافر خالع الرفقة الاسلام من عنقه بالكلية
38:25لانه انكر معلوما من الدين بالظرورة. وخالف الاجماع القطعي. والمتقرر عند العلماء في قواعده عد التكفير ان كل من خالف الاجماع القطعي كفر. والمتقرر ايضا ان كل من خالف معلوما من الدين بالضرورة كفر
38:56ومن المسائل ايضا الاكمل في كفن الرجل الاكمل في كفن الرجل ان يكون في ثلاثة اثواب وهو مذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وان الزيادة على ذلك لا تنبغي الا لضرورة او حاجة ملحة
39:20واما اذا لم يك ثمة ضرورة ولا حاجة ملحة فان الاقتصار على الثلاثة هو الاكمل والافضل ولم يكن الله عز وجل ليختار لنبيه الا الاكمل. وقد اختار لنبيه ان يكفن في ثلاثة في ثلاثة اثواب
39:39ومن المسائل اجمع اهل العلم رحمهم الله على ان الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع الميت فاذا وجدنا ثوبا يستر جميع بدن الميت فقد قمنا بالواجب. ولكن الاكمل والافضل ان يكون في ثلاثة اثواب
40:13فاذا قولنا ثلاثة اثواب ليس من باب الوجوب بالاجماع وانما من باب الافضلية والكمال والا فقد اجمعوا على انه لا يجب اكثر من ثوب واحد يستر جميع البدن ومن المسائل ايضا
40:35الافضل الا يكف الا يكون في في الا يكون في اثواب الكفن قميص ولا عمامة وهذا مذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وذلك كما صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم
40:59ولكن خالف في ذلك امامان من الائمة الاربعة وهما الامام مالك وابو حنيفة رحمهم الله الى فذهبوا الى انه يستحب القميص والعمامة. ولكن الصحيح الاول الصحيح الاول ان يكفن الانسان في ثلاثة اثواب ليس فيها قميص
41:27ولا عمامة ومن مسائله ايضا الافضل ان يكون لون الكفن هو اللون الابيض وهذا من باب الافضلية فقط وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على استحباب كون لون الكفن ابيض
42:02وان كفن في غيره من الالوان فلا حرج ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ولهذا الحديث ثلاثة اثواب بيض
42:24سحولية قال النووي وهذا مجمع عليه ومن المسائل ايضا لقد ذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى الى ان المرأة تكفن في خمسة اثواب واستدلوا على ذلك بحديث ليلى الثقفية
42:53ولكن الحديث ضعيف لا يصح ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان كفن المرأة ككفن الرجل سواء بسواء وليس من السنة الزيادة في كفنها لعدم النقل الصحيح الموجب للتفريق بين كفن الجنسين
43:25ولان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل حكم ثبت لك النوم يا شيخ محمد ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص
43:50الا بدليل الاختصاص والاصل الاستواء ومن المسائل ايضا ينبغي للانسان اذا كفن اخاه الميت ان يحسن كفنه لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه
44:31فان قلت وما المراد باحسان الكفن فاقول المراد باحسان الكفن ان يكون طويلا يغطي رأسه وقدميه وان يكون سابغا وان يكون نظيفا وان يكون متوسطا لا باهظ الثمن ولا رديئا
45:04ولا ردي ان فالمراد باحسان الكفن الله نظافته وكثافته وستره للميت وتوسطه وليس المراد باحسانه السرف والخيلاء والمغالاة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المغالاة في الكفن فقد روى ابو داوود في سننه
45:37من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا
46:00ومن المسائل ايضا ما حكم تقبيل الميت قبل تكفينه الجواب لا حرج فيه ففي صحيح الامام البخاري من حديث عائشة ان ان ابا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته
46:26وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه قبل دفنه ومن المسائل ان قلت وما كيفية التكفين في هذه الاثواب الثلاثة
46:50الجواب كيفية التكفين فيها كما يلي اولا ان تبسط هذه الثياب الثلاثة بعضها فوق بعض ويجعل اجملها وانظفها اسفلها لتكون هي محط نظر الناس اذا رأوه ثم يوضع الميت بينها عليها
47:20ثم يرد طرف اللفافة العليا الايمن على جانبه الايسر ثم طرف اللفافة اليسرى يرد كذلك ثم يفعل بطرف اللفافة اليمنى الثانية كما فعل بالاولى الثالثة فيدرج الميت فيها ادراجا. هذا هو المقصود بقولهم
47:47في ثلاثة اثواب اودرج فيها ادراجا فان كان ثمة شيء فاضل من الكفن فليجعل من جهة رأسه لا من قبل قدميه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا يكفنون مصعب بن عمير
48:11ها لم يجدوا الا بردة ان غطوا بها رأسه بانت قدماه وان غطوا بها قدميه بان رأسه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوا ان رأسه وان يكمل كفنه بالابخر
48:34ولشرف الرأس فيكون الفاضل من الكفن من جهته ولا يعني هذا ان تبدو قدماه اذا كان الكفن سائغا سابغا وطويلا. ولكن يجعل اكثر الفاضل من جهة من جهة رأسه ومن المسائل
48:59اتفق اهل العلم فيما اعلم على اشتراط الطهارة في الكفن فلا يجوز لنا ان نكفن موتانا باكفان نجسة او متنجسة لاننا سنقدمهم الى الله عز وجل فلا بد ان يكونوا على اكمل على اكمل احوالهم
49:25فاذا وقع شيء من النجاسات على الكفن فالواجب علينا غسله قبل تقديمه لله تبارك وتعالى ولاننا نفعل بالميت كما كان يفعله حيا فانه لو وقعت على ثوبه نجاسة لغسلها ولما رضي ان يراه الناس
49:46ذا ثوب نجس. فكذلك نفعل معه بعد موته ومن المسائل ايضا هل يكفن الشهيد الجواب نعم يكفن ولكن يكفن في ماذا في ثيابه التي مات فيها فننوي ان ثيابه هي كفنه. فلا نأتي له بثياب جدد او باثواب فنكفنه فيها
50:28الا اذا تمزقت ثيابه وبان منها عورته فحين اذ لا بد من ثوب يستر يستر هذه العورة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بحمزة رضي الله عنه. فقد جاءت اخته صفية
50:48بثوبين تريد من النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفن فيهما حمزة فكفن حمزة بثوب وكفن رجلا اخر بثوب. هذا لان ثيابهما متمزقة. واما اذا كانت ثيابه عليه فننوي ان ثيابه كفنه فندخله فيها في قبره
51:08ذلك بعد نزع الجلود عنه. فاذا قولي هل الشهيد يكفن؟ فاقول نعم. اقصد انه يكفن في ثيابه الا اذا تمزقت عنه فانه يطلب له ثياب اخرى ليكفن فيها مسألة هل يكفن المحرم اذا مات؟ الجواب نعم. ولكن يكفن في ثوبي احرامه فلا يلبس مخيطا ولا
51:39غطى وجهه وظا رأسه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سقط يوم عرفة عن راحلته فمات. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وسيأتينا الكلام على تكفين المحرم بعد حديثين او ثلاثة باذن الله
52:09مسألة ما حكم شراء الكفن والعبد لا يزال حيا الجواب نعم هذا جائز ولا حرج فيه فلا بأس على الانسان ان يشتري خرقا يحتفظ بها في دولابه على انها كفنه
52:38ومن المسائل لو مات الانسان ولم يشتري كفنا فمن اين نكفنه الجواب نكفنه من تركته اذا ترك مالا لان التكفين من جملة مؤن التجهيز والمتقرر عند العلماء ان مؤن التجهيز ها
53:05مقدمة على الارث بل ومقدمة على الدين بل ومقدمة على الوصية ايضا فاول ما ينبغي ان نصرفه من التركة هو ان نشتري له كفنا ولان هذا ماله واحق الناس واحق الناس بالمال هو صاحبه
53:36بل ولا نقول هذا في قيمة الكفن فقط بل جميع ما يتعلق بمؤن التجهيز من كفن ومن اجرة غسال ومن اجرة حفار او دفان اذا اقتضى دفع مال فاننا ندفعه من تركته
53:57وهل يحق للورثة ان يمتنع؟ الجواب لا يحق لهم ان يمتنعوا لان حقه مقدم على حقهم انتم معي فان قلت وما الحكم لو لم يخلف مالا الجواب فيجب تكفينه من بيت مال المسلمين
54:23فحقه في بيت مال المسلمين مضمون يرحمك الله وان تعذرا بيت مال المسلمين فالواجب على من علم بموته وجوبا كفائيا ان يكفنه اما استقلالا او مشاركة لكن لا يجوز ان يدفن بلا بلا كفن
54:52ولان المتقرر عند العلماء انه اذا تعذر الاصل الاصل فانه يصار الى البدن. فالاصل ان يشترى دفنه من تركته فان تعذر هذا فيثار الى بدله وهو بيت مال المسلمين فان تعذر هذا فيصار الى بدله وهو ان يكون تكفينه من باب وجوب الكفاية على من علم بموته من المسلمين
55:21مسألة وما حكم تكفين الرجل في الحرير الجواب كل ثوب حرم لبسه حال الحياة حرم التكفين به حال الممات ومن المعلوم انه مما يحرم لبسه على الرجال الحرير فكما انه يحرم عليهم لبسه في حال حياتهم فكذلك يحرم عليهم لبسه
55:56بحال مماتهم او يحرم على غيرهم الباسهم تكفينه فيه بعد مماتهم ويفرع على هذا ايضا ما الحكم في تكفين الرجل او المرأة من الثوب بالثوب المسروق الجواب لا يجوز ان يكفن الميت بالثوب المسروق
56:22فان قلت ولماذا؟ نقول لانه في حال حياته لا يجوز تكفينه به وكل ثوب حرم على الانسان لبسه حال حياته فيحرم علينا تكفينه فيه بعد وفاته ويفرع على هذا ايضا ما الحكم في تكفين الميت بالثوب المغصوب
56:45الجواب لا يجوز لنا ان نكفن الميت بالثوب المغصوب ذكرا كان او انثى. فان قلت ولماذا؟ فاقول لانه لفي حياته لو غصب ثوبا لما جاز له لبسه. وكل ما لا يجوز لبسه حال حياته فلا يجوز لنا تكفينه فيه بعد مماته
57:08واضح هذا وعلى ذلك كذلك الثوب النجس وهكذا فالشاهد ان هذه قاعدة وظابط احفظوها. كل ما لا يجوز لبسه حال الحياة فلا يجوز تكفينه فيه. ويفرع عليه ايضا فرع حضرني وهو
57:23وما حكم تكفينه في جلود الميتة وهذا يفعله بعض اهل البادية لشح الثياب عندهم فيكفنونه في بعض جلود الميتات. اقول ان كان من الجلد المدبوغ واضطروا الى تكفينه لعدم وجود شيء اخر فلا بأس به لان الجلد المدبوغ
57:45ها جائز فاذا يجوز التكفين بالجلد المدبوغ حال الظرورة والحاجة الملحة فقط واما اذا كان جلد الميتة ليس بمدبوغ فانه نجس فلا يجوز الانتفاع به حال الحياة. فاذا كذلك لا يجوز تكفين الميت به بعد الممات
58:10فان قلت وما الحكم لو كفناه في جلد سباع الجواب لا يجوز لان لبس جلود السباع في حال الحياة محرم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على ما على جلود السباع كما صح عنه. اذا لا يجوز لنا ان نكفن الاموات الا بما يجوز لهم في حال
58:38ذاتهم ان يلبسوه واضح هذا واضح مسألة قال لنا قائل ان هذه القاعدة التي ذكرتها تدل على جواز تكفين المرأة بالحرير لانه في حال حياتها يجوز لها لبسه فيجوز لنا تكفينها به
59:15فاقول نعم يجوز يجوز لنا ان نكفن المرأة بالحرير ولكن في هذه الحالة يكره لنا تكفينها به لا لانه ممنوع في ذاته لا وانما لما فيه من السرف لان الحرير غالي الثمن
59:36ولان فيه مغالاة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المغالاة في الكفن فقال لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا ولانه من طبيعة زينة الدنيا فلا ينبغي ان نجعل الاموات وما يتعلق بهم
59:55ها فلا ينبغي ان ندخل الاموات وما يتعلق بهم فيما يتعلق بزينة الدنيا وشهواتها فاذا لو كفنا المرأة بثوب الحرير لجاز. ولكن يكره لنا لهذه لهذه العلل. لما فيه من السلف والمغالاة ولان
1:00:13من زينة الدنيا فلا ينبغي ان نجعل الاموات محطا للتفاخر في هذه الزينة ومن المسائل ايضا ما حكم التكفين في القميص ما حكم التكفين في القميص الجواب لا بأس به اذا لم يوجد الا هو
1:00:50لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال جاء عبد الله بن ابي جاء ابن جاء ابن عبد الله ابن ابي بن سلول ابنه عبدالله اسمه عبدالله بن عبدالله بن ابي بن سلف
1:01:16وهو من خيار عباد الله الموحدين المؤمنين ومن خيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابوه رأس المنافقين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فلما مات ابوه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم
1:01:35فقال يا رسول الله اعطني قميصك لاكفنه فيه اعطني قميصك لاكفنه فيه فاعطاه قميصه وفي بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنفسه الى حفرة عبدالله ابن ابي بن سلول فاخرجه. ثم تفل عليه من ريقه
1:01:56على ركبته والبسه قميصه البسه قميصه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فاذا التكفير وفي القميص لا بأس به اذا لم يوجد غيره مسألة فان قلت وكيف تكفين الصبي
1:02:23الجواب ما نقوله في تكفين الكبير نقوله في تكفين الصغير سواء بسواء لان حكم الميت الصغير كحكم الميت الكبير فكما اننا قلنا بان الميت يكفن في ثلاثة اثواب بيض فكذلك نقوله في من مات صغيرا ذكرا كان
1:02:53كان او انثى مسألة فان قلت ومن يتحمل كفن الزوجة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الذي يتحمل النفقة هو زوجها يعني وراك وراك حيه ولا ميتا
1:03:24قالوا لان هذا داخل في المعاشرة بالمعروف. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف ولانه من باب الوفاء زوجة عاشت معك حياتها طبخت لك ربت اولادك وافرغت فيها شهوتك وتعاونت انت واياها على البر والتقوى والخير
1:03:52فاحق فاقل شيء من حقها ان تتحمل كفنها فان قلت حتى وان كانت الزوجة ميسرة وعندها ملايين الجواب نعم حتى وان كانت الزوجة موسرة فالواجب ان كفنها على زوجها فان قلت وما الحكم لو كان زوجها معسرا
1:04:21الجواب اذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدل فاذا كان زوجها لا يطيق نفقة كفنها فاننا نستخرج نفقة الكفن من تركتها من تركتها مسألة وقد استحب الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يعقد الكفن قبل حمله
1:04:48ليكون ذلك اعون على بقاء اللفافة كما هي فلا تسقط اللفائف عنه وتبين عورته فسدا لزريعة بيان العورة فلا بد ان تعقد هذه اللفائف فان قلت وكم عدد العقد اقول لم يرد فيه شيء خاص وانما تختلف الحال باختلاف طول الميت او قصره
1:05:15فالميت الطويل يحتاج من العقد ليش تظحك انا قلت الميت الطويل وظحكت انا انا عقدتين تكفيني انني البيدج القصير وبتضحك بس ما في يمكن خمسطعش فاذا كان فاذا العقد تختلف تختلف اعدادها على حسب اختلاف
1:05:45الحاجة فان قلت ومن الذي يقدر عددها؟ اقول من يغسله من يغسله هو الذي يقدر عدد هذه العقد فان قلت اوتحل العقد في في القبر فاقول نعم في قول عامة اهل العلم رحمهم الله لان عقدها كان لعلة
1:06:05وبعد وضعه في القبر انتفت هذه العلة فبقاؤها معقودة لا حكمة فيه. لان المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فان قلت عفوا مسألة مسألة فان قلت وهل يكفن الكافر اذا مات بيننا بين المسلمين
1:06:31الجواب فيه خلاف والقول الاقرب انه يدفن بلا تكفين اذا كان كفره هو الكفر الاصلي لا كفر النفاق لانه لا يجوز لنا ان نتهم احدا بانه كافر بسبب نفاق في قلبه. اذ النفاق امر باطني الا اذا بانت
1:06:56الدالة على كفره بنفاقه فاما الكافر الذي لم يتقدم كفره اسلام وهو الكافر الاصلي. فانه يدفن ويوارى في حفرة بعيدة في البرية من غير كفن فالكفن من جملة ما اكرم الله به اغلى الايمان والاسلام. ولا حظ لاهل الكفر فيه. فان قلت او لم يكفن النبي
1:07:20صلى الله عليه وسلم عبدالله بن ابي؟ الجواب نعم لكن كفره كفر نفاق ولذلك هم بالصلاة عليه لولا ان الله عز وجل نهاه عن الصلاة عنه وهم بالاستغفار عليه لولا ان الله عز وجل نهاه عن الاستغفار له. اذا عامله معاملة المسلمين في الظاهر
1:07:46قبل ان ينزل عليه النهي فان قلت وقد نزل النهي وهو منافق فكيف كفنه؟ نقول انما حصل ذلك ها انما اوحى الله عز وجل اليه بنفاق هذا الرجل ولكن نحن هل يوحى الينا بنفاق الناس
1:08:09الجواب فنعاملهم معاملة المسلمين في الظاهر. لان الظاهر والله يتولى الصلاة ولذلك لما مات ابو طالب جاء علي ابن ابي طالب ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب
1:08:30قاره ادفنه ولا تحدث شيئا حتى تأتيني قال فذهبت فواريته فلما جئت قال اغتسل يغتسل والحديث حسن فلم يأمره بتكفينه. فلو كان تكفين الكافر واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم
1:08:51اخر مسألة عندنا ما الحكم لو ان ميتا دفن ولم يكفن ما الحكم لو ان ميتا دفن ولم يكفن او ينبش قبره لتكفينه؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. فذهب بعضهم الى ان المقصود من الكفن
1:09:15انما هو ستره في حال تجريده. وبعد دفنه قد وراه التراب فلا داعي الى نفسه مرة اخرى فنبشه مفسدة لا يرجى منها مصلحة وذهب بعض اهل العلم الى انه ينبش قبره ويكفن وهذا القول هو الحق في هذه المسألة
1:09:36فاذا دفن احد من الناس بلا كفن فانه لا بد ان ينبش قبره ويكفن لان لان المسلمين لا يجوز ان يدفنوا الا بتكفين فان قلت اذا اخرجناه وكفناه او نصلي عليه؟ الجواب لا نصلي عليه لان الصلاة قد سقطت
1:10:02الا اذا تيقنا انه دفن بلا صلاة ولا كفن. فننبس قبره ونكفنه ونصلي ونصلي عليه هذه جمل من المسائل المتعلقة بحديث التكفير نسأل الله ان ينفعنا واياكم بها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تابع بقية
1:10:22هذه المادة من خلال المادة التالية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.