الشرح الكبير على مختصر خليل | 394 | باب النفقة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:02علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:28بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:49بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب النفقة ولها اي البائن نفقة الحمل والكسوة في اوله
1:06وفي الاشهر قيمة منابها واستمر ان مات لا ان ماتت وردت النفقة كانفشاش الحمل قال لا الكسوة قال الشارح للكسوة التي قبضتها وهي في العصمة ومات احد الزوجين بعد مضي اشهر من قبضها
1:30فلا تردوا هي ولا ورثتها منها شيئا يعني اخذ كسوتها ومات الزوج اه بعد اشهر من استلام هذه الكسوة يعني استعملتها مدة طويلة وهذه لا ترد منها شيئا لكن لو كان يعني
2:04اخذت كسوتها واستعملتها شهرا واحدا والا شهرين ومع ذلك مات الزوج ويجب عليها ان ترد لانها لا تستحقها. نعم قال ومثل الموت الطلاق البائن بعد اشهر فلا تردها بعد اشهر من استعمال
2:31هذه الكسوة طلقت طلاقا باينا. ولا تعود الكسوة. لان معظم يعني الوقت ذهب باستعمالها ولا ترد لكن لو كان في اول امرها طلقت طلاقا بائنا والا مات عنها فيجب رده. نعم
2:50قال ومفهوم اشهر ردها بعد شهرين فاقل وهو كذلك قال بخلاف موت الولد المحضون اذا قبضت حاضنته كسوته لمدة مستقبلة فمات ويرجع الاب بكسوته عليها وكذا ما بقي من نفقته
3:16يعني فين مشات كسوة الزوجة اذا كان هي طلقت الكسوة ورثت بعد استعمال اشهر وما ينبغيش يردها لانه لا فئة من ردها ولا يستفاد منها وهي وهي ببقايا معها تستفيد منها
3:42لكن بخلاف ما اذا كان حصل الموت ولا الطلاق البين بعد شهر ولا شهرين فالكسرى لا تزال جديدة. يجب ان تردها لان الزوج يستفيد منها هذا فيما يتعلق بكسوة المرأة
3:56لكن بخلاف كسوة ونفقة المحضون الولد المحضون عند يعني ايش قال بخلاف المحضون؟ بخلاف موت الولد المحضون فيرجع الاب بكسوته عليها. ايوه اه بخلاف المحدود يعني عنده ولد بحضانة المرأة عمره مثلا خمس سنوات ولا ست سنوات
4:25اعطاه نفقة شهرين وثلاثة اشهر اعطاه كسوة للمدة المستقبلة ومات المحضن اول ما حد النفقة والا في منتصف المدة بعد شهرين ولا بعد ثلاثة ولا بعد اربعة مئات المحضون قال هذا من حق الاب ان يرجع بكل شيء
4:51يعني حتى ولو بعد مدة طويلة حتى ولو كان نستهلك المحضون مع الكسوة اشهر قبل ستة اشهر ويلبسها يلبس الكسوة وبعدين مات والكسوة لثته اصبحت طب يا قوم تصلحش من حق زوج يستردها في مسجد محضون
5:13المدة لا تؤثر من حقي ان يرد نفقة الباقية مقدار النفقة الباقية وان يعد الكسوة حتى بعد ان لبس المحدود مدة طويلة قال بخلاف موت الولد فيرجع بكسوته وان كانت خلقة بفتح الخاء واللام اي بالية
5:40قال وان كانت اي البائن الحامل مرضعة فلها نفقة الرضاع اي اجرته ايضا زيادة على نفقة الحمل لان البائن لا ارضاع عليها فان ارضعت فلها اجرة الرضاع يعني ولا مطلقة طلاقا باينا
6:06وهي الحامل وفي الوقت نفسه هي مرضع الطور ده فيه ترضع ولدا اخر للزوج وهذه مطلقة طلاقا باين تجب لها السكنة وتجب لها النفقة للحمل وتجب لها اجرة الرضاع وليش هي بداية الرضاعة ولانها
6:33اجنبية من الزوج كأن الزوج يعني اجر لولده مرضعا غيرها واذا كان الزوج يؤجر اجنبية لارضاع ولده يجب ان يعطيها الاجرة قول الله تعالى فان ارضع لكم فاتوهن اجورهن والمطلقة طلاقا باين باعتبارها اجنبية اذا ارضعت الولد من حقها ان تأخذ
7:02واجعل الرضاع واذا كانت حامل تاخذ نفقة الحمل وهي اصلا لها السكنة بسبب عدة وهي باينة نعم قال وكان الاولى ان يقدم هذا عند قوله سابقا ولها نفقة الحمل فتحصل ان للبائن الحامل اذا كانت مرضعة نفقة الحمل ونفقة الرضاع مع المسكن والكسوة
7:33قال ولا نفقة لها بدعواها الحملة بظهور الحمل وحركته. بل بظهور الحمل وحركته كالتفسير كالتفسير لظهور الحمل وهو يتحرك في اربعة اشهر فتجب لها النفقة بالظهور والحركة من اوله. اي من حين الطلاق
7:58فتحاسب بما مضى قبل الظهور من وقت الطلاق المسألة اللي فاتت تستجب لها النفقة والكسوة اللي هي البائن اللي هي مرضع وحامل وكذا حتى يبلع النفقة الكسوة لان النفقة والكسوة
8:25متلازمان يعني كل ما وجد تجب النفقة تجب الكسوة ومع ذلك المسألة التي بعدها بادعاء المرأة ادعت الحمل هل يجب بمجرد ان تدعي انها حامل لان مطلقة طلاقا باين اذا كان هي مش حامل لا نفقة لها
8:53لكن هاي ادعت الحمل فهل بمجرد ان تدعي الحمل يجب ان تعطى النفقة نفقة الحمل قال لا لا يعني تعطى بدعواها ولا انما ينتظر وقلنا هذا الكلام كله منزه على الحالة التي كان عليها الناس ان الحمل لا يعرف من اول يومه. مم. وانما يحتاج
9:20اقل ما يكون الى ثلاثة اشهر حتى يعني تشعر به الام ولا يتحقق منا ولا يظهر الا بعد اربعة اشهر وعشرة ايام اللي هي عدة المتوفى عنها زوجها وهي الحكمة في هذا
9:43لانا جايين يجمعوا خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم علق ثم مضى وبعد مئة وعشرين يوم يأتي الملك وينفخ فيه الروح لا تنفخ فيه الرحلة بعد اربعة اشهر
10:05وزيرة العشرة ايام للتحقق لان بعد الاربعة اشهر اذا مضت عشرة ايام تتحقق فيه الحياة اذا كان موجود ويصبح يتحرك وتشعر بحركته وتتحقق منه فهذه المدة التي يتحقق عن طريق هالحمل عندهم
10:30فلا تعطى هي النفقة اذا ادعت الحمل من اول دعواها ولكن تنطي ينتظر او تنتظر الى هذه المدة ينتظرون الى هذه المدة واذا تبين الحمل واصبح حقيقة واضح وكذا وحركته واضحة وظهر عليها
10:53فانا يجب ان تعطى النفقة من اول الحملين. لا من ظهوره وبيانه. ما يقولوش لا احنا قبل في اللواء ما ندويش عليه ما عندكش نفق هذاك اللي فات مات خلاص ما عندك شيء لكن اعطوك النفقة مالا وقال لها لا
11:12لان النفق لان الحول موجود من ذلك الوقت مدة الحمل هي كلها يعني تستحق فيها النفقة كون يعني الحق يعني جاهلوه ولا معندهومش بعلم ولا كذا هذا لا يسقطه. ما دام هو موجود في الواقع فحقها ثابت
11:34نعم قال ولا نفقة لها بدعواها بل بظهور الحمل وحركته فتجب لها النفقة بالظهور والحركة من اوله اي من حين الطلاق فتحاسب بما مضى قبل الظهور من وقت الطلاق وليس هذا مكررا مع قوله انفا ولها نفقة الحمل والكسوة في اوله
12:00لان ذاك في الكلام على وجوبه وهذا بيان للوقت الذي يقرر لها فيه النفقة وتستحقها فيه مع بيان انها تحاسب بما مضى هذه الفائدة الجديدة هو الكلام مكرر لكن الفائدة الجديدة فيها انها
12:22تحاسب بما مضى. يعني لا تعطى النفقة من حين ان عرفنا الحمل بل تعطى النفقة من حين دعواها وآآ يعني حقيقة الحبل موجود في تلك المدة حتى اللي كنا ما نعلموش به
12:41اين تستحق النفقة باتى الرجعي هذه الاضافة اللي اضاف انها تستحق النفقة ذات الرجع من حين الطلاق من حين الطلاق ما دام تبين انها حامل بعد اربعة اشهر نعم قال ولا نفقة على ملاعن لحمل ملاعنة لعدم لحوقه
13:04ولها السكنى لانها محبوسة لانها محبوسة بسببه شوط النفقة هو لحوق الولد لنفقة الحامل هو لحوق الولد للزوج اما اذا كان الولد غير لاحق بالزوج نفاه عنه عن نفسه متل
13:32اه الملاعب هذا لا تستحق النفقة عن الحمل نشرتها يعني هو لحقوق الولد بالزوج نعم قال ولا السكنة لانها محبوسة بسببه ايوه لكن لا تسقط السكنة ما دام هي محبوسة لاجله العدة
14:01ودامت هي تجب عليه العدة فهي محبوسة لاجله لا تستطيع ان تتزوج واليك يجب السكنة واجبة. السكنة واجبة والنفقة غير واجبة نعم قال ولا نفقة لحمل ملاعنة ولحمل ولحمل امة على ابيه المطلق
14:26بل هي على سيدها لان الحمل ملكه والملك مقدم على الابوة متزوجها رجل وهي حامل هل اذا طلقها يجب ان ينفق عليها من اجل الحمل قال لها لا يجب لا تجب علي نفقة من اجل الحمل
14:58الحمل هو مملوك لسيدها وليس له والملك مقدم على الابوة اقوى الملك مقدم على الابوة وهو اقوى فيما يتعلق بالتزويج وبنزع الملكية لا بأس ان ينزع ملكية ابني والسيدة نزع ملكي
15:25ابني وفي التزويج وفي الولاية وفي الميراث فحقه حق السيدة اقوى من حق الاب واليك لا تجب النفقة على الزوج اب الطفل اذا كان طلق الامة وهي حامل لا تجب عليه النفقة
15:52وقت العدة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولا نفقة على عبد لحمل مطلقته البائن
16:25فان عتق الزوج وهي حامل وجبت عليه من يوم عتقه ان كانت حرة فقد اشار المصنف بقوله ولا نفقة لحمل ملاعنة الى اخره الى شروط وجوب نفقة الحمل الثلاثة وهي كونه لاحقا به وحرا وابوه حر بذكر الضادها كما هي عادته
16:53متعلق في كلام نعم في مجال بقية كلام لكن مسألة تانية ايوه يعني هذه الشروط يعني لابد ان يكون الحمل حرا وابوه حرا لان اذا كان الحمل مملوك للسيد فلا تجب النفقة على الزوج على الاب ولابد ايضا ان يكون الزوج حرا ولا يكون عبدا
17:32لان العبد لا يملك وشروط النفقة على الحمل وعلى المعتدة وهي حامل ثلاثة حرية الحمل وحرية الزوج الاب و كونه لاحقا لثبوت الولد كونوا لاحقا بابيه قال فتجب النفقة على زوجها الحر والعبد حاملا ام لا
18:07لان حكمها حكم الزوجة ان الامل هي في عدة من طلاق رجعي وتذهب نفقتها على زوجها سواء كان زوجها قرنا وعبدا. نعم قال وسقطت النفقة عن الزوج بالعسر ولا ترجع عليه الزوجة بها بعد يسره
18:34ومعنى سقطت انها لا تلزمه ولا مطالبة لها بها ما دام معسرة قوله تعالى والله ينفق ذو سعة من سعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. فاذا كان الزوج
19:00مؤشرا يعني ما عندهاش شي ما عندهاش قدرة على الانفاق فهذا تسقط عنه النفقة نفقة زوجتي معنى تسقط معناها لا تجب معنا لا تجب معناها حتى لو مع ذلك حصل ورسل لا يجب عليه ان يقضي
19:23فلا تتحول دينا عليه لا تلزمه في ذمة هذا معنى اسقاطها يعني سقطت ولا تترتب عليه ولا تلزمه في المستقبل حتى لو تيسر امره الله عز وجل يقول لا يكلف ناس تكلف ناس لا يكلف الله نفس ما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها
19:54وهو لم يؤت شيء فهو لم يكلفه الله عز وجل ولا تلزمه وسقطت عنه. نعم قال وسقطت بالعسر لا ان حبست اي سجنت في دين فلا تسقط لان منعه من الاستمتاع ليس من جهتها
20:19لئن حبست هي في دين المرة سجنت قلنا هي النفقة مقابل الاستمتاع. ما دام هي محبوسة معناه هو ممنوع من الاستمتاع وهل تسقط نفقتها بحبسها في الدين قال لها لا تسقط لان هذا ليس بسببها الامتناع هذا ليس بسببها وانما
20:48وبفعل القضاء وبفعل الاحكام الشرعية ولا تحاسب عليه ولا تعاقب عليها لانها تحاسب اذا كان يا فعل شيء يعني امتنعت فيه متأبية ولا تريد المعاشرة كذا فهي تعاقب لكن هذا امر خارج عن يدها ما دام خارجة عن يدها
21:13لا تعاقب عليه نعم. قال لا ان حبست او حبسته هي في دين لها عليه لاحتمال ان يكون معه مال واخفاه عنها فيكون متمكنا من الاستمتاع بادائه لها واحرى لو حبسه غيرها لم تسقط
21:39لو حبسه حبس ومش حبس حبسه نعم. واحرى لو حبسه غيرها. يعني المحبوب المحبوس هنا هو الزوج سواء كان في دين عليها دين لها هي عليه او في دين لغيرها عليه
22:08بين اذا حبس ايضا لا تسقط نفقتها لان قد يكون عندها مال ويخفيه ويستطيع ان يفك نفسه ولم يرغب فاذا هو عنده يد بهذا الامتناع فحبزه لا يسقطنا. نفقتها لهذه العلة لان فيه احتمال يكون هو
22:35قادر على ان يفك نفسه ولم يفعل نعم قال او حجت الفرض ولو بغير اذنه كتطوع باذنه وكذلك لو حجت الفرض الفرد لا تحتاج الى اذن الزوج. المرأة اذا يعني منعها زوجها من حجة الفريضة
23:02المهم لا تجب عليها طاعته سافرت من غير اذنه لا تسمى عاصية ولا ناشزا لأنه لا يحل له ان يمنعها من الفرائض واحد بيمنعها من الصلاة ولا تجب عليها طاعته
23:24وكذلك حجة الفريضة العامة من اركان الاسلام لها ان تحج اذا وجدت رفقة مأمونة والا محارم وصفة الحج فانها حتى من غير اذنه لا تسقط نفقتها ويجب ان تاخذ منا النفقة نفقة المرة في الحظر في الحظر يعني
23:46واذا كان نفقة السفر اقل من نفقة الحظر لا تجب لها الا نفقة السفر واذا كانت نفقة السفر اعلى واكثر ولا تجب لي الا نفقة الحضر وكذلك في حج التطوع اذا اذن له
24:04في حج التطوع ايضا النفقة تجب عليه اما اذا خرجت حج التطوع من غير اذنه فتسقط نفقتها لانها عاصي بخلوده طاعة زوجها او لا من تطوعها بالنوافل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني
24:28انها المرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه اه من صوم نافلة وتطوع وعبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى ولكن منعها واذا صامت بغير اذنه تكون عاصيا قال ولها نفقة حضر حيث لم تنقص نفقة السفر عنها
24:55والا لم يكن لها سواها ولو كانت مقررة ولو كانت النفقة نفقة مقررة ليس لها سوى نفقة مقر بمئة ولا بعشرين ولا بكذا سواء كانت مقرة ولا غير مقررة يعني ليس لها الا نفقة الحظر فقط
25:21قال ولها نفقة حضر وان كانت الزوجة رتقاء ونحوها من كل ذات عيب يمنع الوطأ ان دخل بها عالما او رضي باستمتاعه بما دون الفرج النفقة تجب على المرأة حتى ولو كان
25:44المعاشرة متعذرة نعم وانت وكالة المعاشة متعذرة بسبب يعني مانع منها عيب من من غيوب الفرج وتجب النفقة في هذه الحالة اذا كان هو عالم بها ورضي ويعني اراضي باستمتاع بمدينة
26:18الفرج يعني فاذا كان رضي بذلك والنفقة لا تسقط بوجود هذا العيب نعم قال وان اعصر الزوج في زمن بعد يسر ولم ينفق زمن اليسر فالماضي زمن اليسر هو الذي في ذمته
26:38تطالب به اذا ايسر اذا كان مثلا في شهر عشرة في شهر ايسر ثم بعد ذلك بشهر اخر عاشرة والشهر الثالث اي صلاة فالذي يسقط النفقة تسقط هي نفقة شهور العسر
27:09اما شو اليسر يجب ان يدفعها وتترتب في ذمته وآآ والميسور لا يسقط بالمعسور فما يقاربش مادام هو اعصره في الاول وعصر في التاني حتى في الشهر اللي هو يشرف فيه لا تجب عليه النفقة لا
27:35ما ينشر فيه منافقته وما عسر فيه تسقط نفقته نعم قال وان لم يفرضه عليه حاكم ولا يسقط العسر الا زمنه خاصة فلا ينعطف السقوط في زمن العسر على ما تجمد في زمن اليسر
27:58لا يجري سقوط على ما تجمد في الدين يعني ما تجمد عليه من الدين في زمن اليسر لا يسقط بالعسر نعم قال ورجعت الزوجة عليه بما انفقت عليه حال كونه غير سرف بالنسبة اليه والى زمن الانفاق
28:27الا ان تقصد به الصلة فلا ترجع الا ان تقصد به الصلة لله الصلة اه يعني هنا النفقة ليست على المرأة انما المرأة تنفق على زوجها زوجها كان معسرا في وقت من الاوقات
28:55وهي انفقت عليه من مالها فانها ترجع عليه بما انفقته اذا كان لم تقصد وقت الانفاق الهبة والتبرع والصلة لزوجها بان لم تنوي شيئا او نواة الرجوع واذا نويت الرجوع وانفقت عليه فانها تنجو عليه بقيمة النفقة
29:24بغير السرف حنا النفقة فيها شرف هذي مثلا النفقة المعتادة مئة في الشهر وهي تصرف عليه بمية وخمسين الخمسون هذه صرف زيادة بذخ فهذه لا يتحملها تعتبر فيها تعتبر هي فيها
29:50متبرعا لا ترجعوا ليس من حقها ان ترجع بهذا الزوج ترجع اصل المال فقط اللي هو النفقة دي ليس فيها سرف الصرف عن الزيادة على ما ينبغي هذا معنى السرف
30:08نعم. زياد على ما ينبغي بالنسبة لحاله وحالها ينبغي ان يكون هناك يعني اكل مشتمل على دايما خضار وشيء من الفاكهة وشيء من الطعام ومصلح الطعام هو هي تنفق تأتي بخمسة انواع وستة انواع من الخضروات وخمس ستة انواع من الفواكه
30:36ونوعين وثلاثة من الاسماك واللحوم وكذا والى اخره فهذا زيادة على ما ينبغي زائد على ما ينبغي هذا تتحمله هي ما ينبغيش انا واتحمل لانه لم يأذن فيه حتى لو استشارته لم يأذن فيه
30:56ما انفقته غير ناوية بالتصدق والصلة والمعروف ترجع به لكن اذا كان وقت فوق هي نوت به ان تحسن الى زوجها الاحسان وان يعني تتنازل له عن هذا الامر وتعينه بهذه النفقة فانه لا يحق لها بعد ذلك
31:21طلب بها العبرة هي دائما بوقت الانفاق الرجوع وعدم الرجوع دائما يرجع فيه الى نية المنفق وقت الانفاق. هل هو ينوي المعروف والصدقة الصلة والتصدق نوى به انه يريد ان يرجع وياخذ المقابل
31:41اذا كان له المقابل يصدق ذلك انه يعني ما عطيتش من تصدق وانما اعطيت باش ناخد مقابل يصدق في دعواه واذا كان قال نويت الصلة خلاص لا حق له بعد ذلك
31:56ان يندم وبعد وقته يقول لا اني في الاول صحيح. موية الصلة وبعدين لقيتها هو ما يستاهلش المعروف وكذا ونبي ناخذ حقي قالوا هذا لا يجوز لان الراجع في هبة كالكلب يعود فقيهه
32:13نعم قال وان معسر اه ورجعت بما انفقت عليه غير سلف وان كان معسرا حال الانفاق عليه وان كان معسر حالا فاقع عليه رجعت بهذه النفقة ليه؟ يعني انفقتها ولو كان في ذاك الوقت هو
32:41كان معسرا واذا يجب عليه ان يرد هذه القيمة التي انفقت عليه وقال الفرق بين الشرف وبين التبذير السلف هو الانفاق زيادة على ما ينبغي ما تنبغي نفقته تنبغي نفقة كذا وكذا وزاد على ما تنبغي نفقده
33:10ولكن التبذير هو اشد هو يعني انفاق ما لا ينبغي ان ينفقه نفقة لا تنبغي اصلا ان تكون فهي يعني اشد التبذير تحذير من اشد فيه صرف وزيادة الانفاق من اصله هو لا ينبغي ان يكون ابتداء هو غير مشروع
33:39ولذلك يقول الله تعالى ان المؤذنين كانوا اخوان الشياطين. ولا تبذر تبذيرا حتى الصرف منهي عنا وقت الصرف من يعنى ولا ولا تسرفوا وآآ من الشرف ومن التبديل النفاق في ما لا يحل
34:08هذا اذا كان النفقة فيما تحل كان زيادة على ما ينبغي فيما يحل فهو سرف وكان نفق فيما لا ينبغي ان ينفق فيه من الحلال فهو تبذير وكذلك لو كان هو نهي النفقة هي قليلة
34:27جسد كثيرة ولكنها في الحرام وايضا تدخل في باب السلف وباب التبذير النفقة في الحرام كلها لا تحل وهذا الشيخ له علاقة بالسفه لما يوصل الانسان درجة التبذير والسرف اه السفه هو
34:53اخف وقد يكون يعني السفاهة ان انسان يشتري الشيب باكثر من قيمته ولا يشتري الشيء اللي هو نفعه قليل لا يساوي ثمنه هذا يسمى سفه لكن للسرف هو اشد يعني السرف
35:16ان انسان يتعمد وضيع ما له يقضي اعماله في ما لا ينبغي ان يفعله هو قريب منه صفة قريب منه لكنه هو يظهر انه اخف درجة من من اذا تمادى الانسان في
35:37في السفه واستمر فيه فهو يعني يكون حاله ما ينفقه يدخل في باب السرف لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
36:11قال كمنفق على كبير اجنبي فانه يرجع عليه بما انفق غير سلف وان كان معسرا وكذلك لينفق على شخص كبير غير غير الصغير يعني المحجور عليه ومن انفق على كبير اجنبي
36:39نفقة يحتاج اليها هذا الكبير فانه يعني من حقه ان يرجع عليه ده كانت النفقة غير صرف وآآ انفق ليرجع الا ليتبرع ولذلك الصفة هذه الحكمة في ان الفرقة في باب
37:08جعلوا لنا باب الحجر ليمنع الشفاء من التصرف ولا تدس صفة اموالكم الذي جعل الله جعل الله لكم قيم ما لو يقوم بحياة الناس فاذا كان الناس صاروا يبذرونه ويضيعونه
37:27بما لا يفيد وما لا يعنيه معناه التدمير هذا الاسر وتدمير للعائلة وتدمير للبلى وتدمير للامة ان المال ينفق يعني ما بالك كبيرة وكذا في اشياء لا تنفع البلد ولا
37:46يعني تبنيها وانما كلها تنفخ على وجوه فيها كثير من التحايل كثير من الشهوات وكثير من الاهواء سواء كان المسؤولين ولا من الحكام ولا كذا لا يرعون فيها مصالح الامة ولا بناء الدولة ولا مصالح الناس وانما هي تنفق لاهواء لصفقات والا لكذا
38:11لكل من مسائلي محرمة اتصل بباب الصرف وباب التبذير وعلى مستوى الافراد شيع باب الحجر لمنع من هذه التصرفات وعلى مستوى الامة الواجب على الناس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لله ولرسوله
38:38ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم ولكن كل الناس والعلماء والدعاة والمصلحون اذا رأوا شيء من هذا يجب عليهم ان يتكلموا ويبينوا الحكام لان هذه امانة في اعناق الناس كلهم وليس وقتل
38:58في اعناق اهل العلم بل كل الناس مطالبون كل من يعلم شيء فيه خلل امرا ينصح ويتكلم ويبين لان اذا كثر صوت الحق يعني يا ترى اهله كذا يكون له تأثير ويسمع
39:18يحدث شيء من الضغط على المنحرفين وعلى الذين يعني يضيعون اموال الناس وعمال امة النبي صلى الله عليه وسلم بكى في حديث النصيحة حديث عظيم دي النصيحة قول لمن يا رسول الله؟ هذا الدين الدين كله نصيحة
39:38لمن يصوم لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم هذا كله يعني يعني في باب الاصلاح يدخل في باب الاصلاح العام تحجير على المبذرين والنصح وعامة الناس والحكام والائمة وكذا ليه
40:00يعني حيت المال يصرف ويتصرف به في الوجه الصحيح لان المال هو عصب الحياة تقوم به الدنيا ما ليس هناك شيء اقوى منا في العصر الحديث اقوى من الحكم واقوى من السلطان واقوى من السلاح واقوى من كل شيء
40:19اذا وجد المال يتحكم في كل شيء يتحكم في السلاح ويتحكم في الحكام ويتحكم في القادة تحكم في اكبر الدول بده تملك قوة في الدنيا كلها يتحكم فيها المال بالمال كلها
40:35يعني يذلها ويجعلها يعني تطيع الاوامر وهذاك حسن تصرف فيه هذا يعني من اعظم المصالح اللي يجب ان يحرص عليها الناس في بلد المسلمين والتحجير شيخة لا يتعلق بالغير العاقل يعني المقصود به العاقل الذي يسرف
40:59ويبدر اموالها يعني اي نعم يعني هادا هو اللي يحجر عليه اما لانه صغير واما لانه كبير ولا يحسن التصرف. هذا هو الذي يحجر عليه ويمنع من التصرف آآ الا في الاشياء اللي هي ضرية في قوته وشيخه لكن ما زاد على ذلك يمنع
41:23واذا يعني عقد بيع وصف او عقد صفقة طب جاية موقوفة على ان الولية ان شاء امضاها ازا فيها مصلحة امضاها فيها غير ذلك ما نوعها وابطلها قال ورجعت بما انفقت عليه غير سلف وان معسرا كمنفق على اجنبي الا لصلة فلا
41:57قال وهو محمول على عدم الصلة وذكر بعض الاشياخ ان الاصل في انفاقها على زوجها الصلة حتى يظهر خلافها وفي الانفاق على الاجنبي عكس ذلك وهو المتجه والقول لمدعي الانفاق بيمين
42:23اذا اختلفوا يعني الاصل هو اللي اه الانفاق الاصل فيه الرجوع ولا الاصل فيه الصلة اختلفوا الاصل فيه الرجوع فيما يتعلق بالزوج قال الاصل فيه الرجوع وبعضهم قال الاصل فيه صلة عكسه على الاجنبي الاصل فيه الصلة
42:44والرجوع هو الاستثناء ولكن عند عدم وجود بينة الاصل فيه ان الرجوع هذا هو الاصل الا اذا كان يعني فيه ما يدل قرائن تدل على انه يريد الصلة وايش قال بعدين
43:07قال له ذكر بعض الاشياخ ان الاصل في انفاقها على زوجها صلة حتى يظهر خلافها وفي الانفاق على الاجنبي عكس ذلك وهو المتجه والقول لمدعي الانفاق بيمين والقول المدعي الانفاق بيمينه. يعني يدعي الرجوع يعني
43:30نقول لمدة الرجوع بيمين اذا كان يعني قال اني انفقت ليرجع ويصدق ولكن يطلب منه اليمين نعم قال ورجع المنفق على الصغير ان كان حين الانفاق له مال او اب موسر علمه المنفق وحلف انه انفق ليرجع
44:02الا ان يكون اشهد فلا يمينا فان لم يكن للولد مال هذه صورة نعم نعم فان لم يكن للولد مال حين الانفاق لم يرجع ولو تجدد له مال بعده وكذا اذا لم يحلف
44:27وكذا اذا لم يحدث لم يحلف يحلف نعم يميني يمين نعم هذه المسألة يعني شخص انفق على صغير وآآ ثم بعد ذلك اراد ان يرجع قال ان انفقت على هذا الطفل الصغير
44:55يرجع قالوا اذا كان الصغير هذا له مال وقت الانفاق عند مال يعرف هذا الشخص اللي ينفق يعرف ان هذا الصغير وعندما عندها ثروة وعندها تجارة عنده كذا عنده املاك عنده
45:12وامارات عنده عقارات يعرف عند مال وانفق ولكن الوصول اليها صعب للنفقة تحتاج الى بيع وتحتاج الى كذا وهو قال هذا الصغير هو محتاج الى المال وهو عنده مال ولكن ما لا نستطيع الان نتصرف فيه
45:38ولا انفق عليه مع ذلك اريد ان ارجع فهذا من حقي ان يرجع. ما دام يعرف ان الصبي عنده مال وانفق ويعلم به فمن حقي بعديك ان يرجع ويحلف انه يطلب منه اليمين
45:58انه نام فقيل ليرجع وكذلك اذا كان يعلم ان الصبي عنده اب واللب عنده مال واذا كان انفق بهذه الصورة من الانفاق يعلم بما للصبي ولا يعلم بمال الاب فلا من حقه ان يرجع ويحلف. هم. انه
46:21ما انفق الا يرجع ويرجع ويرجع على الصبي وعلى ابيه لكن اذا كان لما انفق لا يعلمن الصبي له مال ولا يعلم ان الاب له مال وانفق فهذا يحمل على التبرع لانه يعني
46:39اخذته العاطفة على هذا الصغير يريد ان ينفق لانه ويعلم انه لا مال له فوا كونه يقول انا انفقت لارجع هذا غير وارد ترجع على ماذا؟ هو ما عنداش مال
46:56هذا قرين على انك انت انفقت متبرعا ما دامك عن وقت النفقة تعلم انه لا مال له وان اباه ليس له مال هذا قرين على اني كنت انفقت على الصغير متبرعا
47:11واخذتك العاطفة عليه اما لو كان عندما كنت تنفق تعلم انه عند مال وهذا عندما تدعي الانفاق للرجوع تصدق لان وجود المال يكون هذا قرين على انك اردت ان ترجع بمالك عليه
47:29نعم قال ويشترط في الرجوع ايضا ان يبقى ذلك المال لوقت الرجوع فان ضاع وتجدد غيره لم يرجع والا يكون نقدا يتيسر للصغير الانفاق منه بان يكون عرضا اي او نقدا يعصر الوصول اليه
47:57هذه الشروط فيها شوية من التشدد شرط ان يكون لابد ان يبقى عين ذلك المال بحيث يرجع اما اذا كان ضاع المال اللي هو وقت الانفاق مال الصبي ض ووقت الانفاق عليه
48:15انفق وهو يرى ان عنده هذه العمارة ثم هذه العمارة خلاص سباحة ولا ضاعت وتجدد له ما لاحق قال لا لا حق له في الرجوع هذا يعني فيه غرابة هذا
48:29هذا هو الفاروق مادام هو عنده مال خلاص والنفقة ينبغي ان يرجعوا له من حقه ان يرجع يعني لكن لو كان ضاع المال ما عندهاش يعني اصبح معدما. هذا صحيح. يمكن هذا للشرط له اعتبار
48:48ما هو يشترط ان يكون نفس المال يكون موجود لوقت الرجوع هذا شرط الشرط الاخر قال والا يكون نقدا يتيسر للصغير الانفاق منه. ايوه والا يكون هذا ايضا وجيه لما انفق الصبي عند مال مال ماهوش مال نقد ما عندهاش سيولة عندها عمارات وعندها عقارات ما عندهاش سيولة ينفق منها
49:18فهو انفق عليلا عنده السيولة هذا من حقه ان يرجع لكن لو كان الصبي الصبي عنده سيولة وعنده مال ونقد ينفق عليه وهذا المتبرع انفق هذا يقولون اذا متبرع لانه ما فيش داعي لان تنفق الصبي عند هذا المال
49:38قال ولها اي للزوجة الفسخ بطلقة رجعية ان عجز زوجها عن نفقة حاضرة ومثلها الكسوة ولها ان تبقى معه يتكلم على عند العجز عن النفقة والاعسار بالنفقة من اصاب النفقة
50:08يترتب عليه ان المرأة من حقها اذا ارادت ان تطلق نفسها لها ان تطلق نفسها وتقول له اما ان تنفق علي واما ان تطلقني وترفع امرها الى القاضي ومن حقها ان تطالب الطلاق للنفقة الحاضرة وليست النفقة الدين المترتب المتجمدة
50:30كانت رتبت عليه نفقة من السنة الماضية وبعدين اه ايسر وصار ينفق عليها فلا حق لها ان ترفع دعوى طلاق في دين اللي عليه لأن النفقة قد يكون هي تسلفت ولا كذا
50:49النفقة وقت الاعصار وقت اعصار تسقط النفقة لا يطالب ليس محققا المرأة حق المرأة ان تطالع بها لكن لو كان هي مثلا فقط هي عادية عليه اولا متجمدة عليه ديون النفقة ماضية وتطالب بها وتقول له اما
51:10ان ترد علي الدين تعطيه النفقة الماضية والا اطلق ليس من حقها التطليق بنفقة ماضية دينا عليه هذا معناها دين علي ليس ليست نفقة اعصار. الاعصار ما فيش لا تعهيدين
51:31لكن طلب الطلاق يكون على يعني نفقة حاضرة في اليوم يريد الغداء تريد العشاء نفقة هذا اليوم هو ما عندهاش معدم ترفع دعوة تقول له اما تنفق عليه واما ان تطلقه. من حقها ذلك
51:48نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به
52:10في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا