الشرح الكبير على مختصر خليل | 393 | باب النفقة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:27بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:48بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله في بالنفقة وقدرت نفقة الزوجة على الزوج بحاله. اي بحسب حاله التي هو عليها
1:08من يوم اي في يوم فتكون مياومة كارباب الصنائع والاجراء نصنف بدأ يتكلم على كيف يتم تقدير النفقة نفقة الرجل وعلى امرأته كيف يتم تقديرها قال يخلو الحال عصب وضع الناس
1:44لان الغرض هو الرفق ومسايرة الاطراف بحيث لا يشق على طرف من الاطراف اذا كان الرجل والزوج هو من ارباب الصنايع لياخدوا بمرتباتهم واجورهم باليوم وتفرض مياومة كل يوم قدها نفقة يسلمها نفقة كل يوم
2:15وكان هو يخلص وياخد في اجورتا بالاسبوع في كل اسبوع يعطيها نفقة اسبوع كامل وكانوا ممن يعطى اجره بمشاهرة زي ما هو عامة الناس الان عاد في الوظائف كلها بالشهر
2:35فيعطيها مشاهرة كل شهر يعطيها نفقة الشهر كلها من اوله عن النفقة توضع اذا كان باليوم من اول اليوم واذا كان بالاسبوع من اول الاسبوع واذا كان بالشهر من اول يوم في الشهر
2:53واذا كان هو يعني زي ما كان في العهد الاول الناس ياخدو يعني في العام بيت المال شوفوا شنو هو الموجود في بيت المال وامتى تأتي الاموال لبيت المال ويصرف للناس
3:13توصف لهم ارزاقهم تسمى ارزاق بيت المال كل سنة كل سنة يعطوه النفقة متاعها لي هو تصح له في بيته الا بالسنة هو ايضا يصف لزوجته نفقتها بالسلام يعني ما هو
3:30ما يصل اليه المال وفي نفسه نعم قال وقدرت بحاله من يوم او جمعة كبعض ارباب الصنائع او شهر كارباب المدارس والمساجد وبعض الجند وخدمهم او سنة كارباب الرزق والبساتين
3:54قال وقدرت الكسوة ارباب الرزق الرزق يعني من بيت المال هذا يسمى رزق نفقات تحصلوا عليها الناس من بيت المال يعني نصيبهم في بيت المال مقابل ان هو قد يقول قائل
4:17وما كيف هو يعمل لبيت المغرب يعطى المال من غير عمل الناس بالنسبة للناس ليقوموا بالوظايف العامة للدولة هذا مقابل عبرهم القاضي والمفتي وامام الصلاة يقوم باعمال سواء كان في اركان الدولة كلها واداراتها وكذا هذا مقابل عمل
4:45وعامة الناس كل حد عنده حق في بيت المال. لما يكون بيت المال فيه فيصرف الناس كلهم ارزاقهم بيت المال لانهم كلهم مستعدون اذا طلب منهم الامام والوالي عمل يهبون ويقومون به
5:03سواء كان فيما يتعلق بالدفاع عن الاسلام والجهاد ما يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصحة والله يعني كل شخص هو مش عاطل يعني هو مستعد للعمل الايجابي متحفز اه في الدولة المسلمة هكذا كان الناس
5:25وما في ما لها ما في شخص يقول اني لا ما يعنينيش الامر ولا ما لياش علاقة ولا كذا واذا كل ما يستحق الانبياء الرزق لانهم يعني اما عاملون بالفعل واما بالقوة
5:42وعملهم يعني موجود يسهمون في بناء الدولة تنميتها والدفاع عنها اما بالفعل او بالقوة نعم قال وقدرت الكسوة في السنة مرتين بالشتاء ما يناسبه والصيف ما يناسبه اذا لم تناسب كسوة كل الاخر عادة
6:07والا كفت واحدة اذا لم تخلق اذا كان بلد جوها مختلف الصيف يراد كسوة شتاء يطلب كسوة ومطلوب منا كسوتين واحد ديال الشتا واحد يصيبه كان الجو معتدل طول السنة في كسوة واحدة تكفي
6:32وتستمر هذه الكسوة ما دامت هي صالحة يعني مش لازم مش لسا بالضرورة في كل سنة. اذا كان في السنة الثانية هي تؤدي الغرض الذي ادته في السنة الاولى وقريبا منه فلا يحتاج الى تجديد كسوة اخرى
6:53وكذلك في السنن الثالثة لو كانت هي تؤدي ما تؤدي في السنة الاولى وقريبا منها وقريب منها لا يحتاج الى تجديد كسوة لكن اذا خلقت الكسوة ورثت وبادت وكذا. بعد سنة ولا بعد اي وقت فيجب تجديدها
7:15نعم قال والكسوة بالشتاء والصيف ما يناسبه اذا لم تناسب كسوة كل الاخر عادة والا كفت واحدة اذا الم تخلق وكذا يقال المراد كل شتاء وكل صيف ان خلقت كسوة كل في عامها
7:37فان لم تخلق بان كانت تكتفي تكتفي بها كالعام الاول او قريبا منه اكتفت بها الى ان تخلق ومثل ذلك الغطاء والوطاء شتاء وصيفا الغطاء والوقاية فرش البيت وغرفة النوم وكذا
8:00الكسوة اذا كان هي رثت وبادة واصبحت غير صالحة ينبغي تجديدها ويجب تجديدها واذا كنت هي صالحة تكفي الغطاء الاول والغطاء الاول قال وضمنت النفقة الشاملة للكسوة بالقبض اي قبضها من الزوج او وكيله اذا ضاعت منها مطلقا
8:30ماضية كانت او حالة او مستقبلة قامت على ضياعها بينة او لا صدقها الزوج او لا فرطت في ضياعها اولى يعني هي ضامنة في جميع الوجوه الزوجة اذا قبضت نفقتها
8:56فبموجود قبضها هي في ضمانها لو اقبضها نفقة سنة ثم جاء من اخذها منها والا وان كان بطفيت منها ومن غير تفريط في جميع الوجوه قامت على ضياعها بينة ولا ما قامتش على ضياعها بينة فلما الوجوه هي ضمانها عليه اي لتضمنها ما عادش تقول للزوج
9:21انت اعطيت النفقة وجيه سابق سرقها ولا شعلت نار وحرقتها وكذا فلا تستطيع ان تطالب الزوجة بها مرة اخرى لان ضمانها عليها والسبب انها على القاعدة عندهم قاعدة في اسباب الضمان
9:42باب الضمان اليد لا تخلو اما ان تكون متعديا جد القابض اما ان تكون متعدية او غير متعدية والجد المتعدية لا خلاف في ضمانها مثل الغاصب والسابق وكذا اليد متعدية
10:07واليد غير متعدية اذا كانيا قابضة لصالح نفسها ولا لصالح غيرها مثل يد البايع على الشيء المبدع ما بضلش يصالح نفسه لما واحد ببيع سلعة بالسوق واقف بها وسرقت منا
10:30وهذا هو قابض لصلاح نفسه ليس عليه غيره يجب يحافظ على رزقه واذا ضاع منها هو الضامن. كذلك يد المشتري على السلعة لما يشتريها واقبضها لصالح نفسه اذا سيقت منها وضاعت
10:47لا يستطيع ان يلوم البائع ويقرر ما فيها هذا غير متعدي لكن قابض لصالح نفسه مثل النفقة هذا ايضا مرض لما قبضت نفقتها قبضتها تصالح نفسها قال لي صالح غيرها
11:04واذا كان القابض يقبض لصالح غيره لا لصالح نفسه ينقضه واضح للموضة وديعة وهذا لا يقبل لصالح نفسه ويقبض لصالحه ليحفظها لصاحبها الملتقط في اللقطة يقبضها لصالح غيره لا ليتملك فليتملكها فهو متعدي يكون غاصبها بهذه النية
11:36صاحب القراد الشريك الاجير على حمل سلعة الشخص اعطيتك قلت له وصل لي سلعة للمكان الفلاني بأجرة قدرها كذا هؤلاء كلهم قابضون لصالح غيرهم لا لصالح انفسهم فلا يضمن هؤلاء كلهم لا يضمنون في جميع الوجوه. يعني ما
12:02لا يقال لابد يحتاج الى بينة ولا وان قامت بينة على الهلاك ولم تقم بينة فلهذا كان هو تعدي اذا كان التعدي يبقى هو ضحكا تعدى على الوديعة والتصرف فيها
12:17الاجير تعد على السلعة ولا كذا يكون ضامن لكن من غير تعدي فلا يحتاج الى بينة اضاعة يضمنها وصاحبها لانه لم يقبض لصالح نفسه انما قبض لصالح غيره واذا كان
12:35القابض اليد فيها شبهة وفيها وجهي فيها وجه يعني وجه قبل صالح النفس وقبض لصالح الغير مثل الرهن الرهن يقبض المرتهن يقبض الرهن وصحيح يحافظ عليه لصالح الراهن ولكن ايضا عند غرض فيه
13:05وهو ان يحافظ عليه لنفسه في احتمال انه لا يتحصل على دينه وهو ايضا قبضه مشترك لصالح نفسه لصالح غيره وهذا هو اللي يبقى في يضمن اذا لم تقم بينة على الهلاك قامت بينه على الهلاك لا يضمن
13:27هذا هو لوسط يعني اذا كان الفرق ما بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه يضمن ما يغاب عليه الا اذا قامت على ذلك بينة ولا يضمن ولا يضمن ما لا يغاب عليه
13:45يعني ما ما يغاب عليه يضمنه يعني يتهم باخفائه وكذا الا اذا قامت عليها لكن بينة وما لا يغاب عليه لا يضمنه وهذا فيه شيبة اه القبض لصالح النفس والقبض لصالح الغير
14:05لهذه القاعدة في اسباب الضباب فانا المرأة اذا قبضت نفقتها فهي قد قبضتها لصاحب نفسه ولذلك تضمنها في جميع الاحوال نعم بارك الله فيك قال كنفقة الولد تقبضها الحاضنة لتنفقها عليه وهو في حضانتها
14:31فتضيع فتضمنها ايوا نفض الى قبضة نفقة الولد المحضون اذا كان هو في وقت الرضاعة فهذه النفقة في الحقيقة تقبضها لصالح نفسها. لا تختلف عنها نفقتها الخاصة بها لان الحضانة
15:07تبدأ من الرضاعة فما فوق الى البلوغ والى كذا قبضة نفقة الحضانة اللي هي وقت الرضاعة والارضاع فهذه تضمنها لان هذه قابضة قد قبضتها لنفسها في الواقع حقيقة لكن اذا كان هو نفقة بعد مدة الرضاع
15:29جعل للولد مئة دينار ولا كذا في الشهر نفق عليه واعطيت لها نفقة مستقبل للسادة الشهر القادم هذا الف دينار ولا لسان قايم الف دينار نفقة المحدود هذه في الواقع هي قابضة لصالح غيرها
15:54ان هي قابضة لصالح الولد فلا تضمنها في هذه الحالة اذا كانت عندها علي بين على طول لكن لو كان نفقة على الماضي محضون ترتب عليه دين هل بديناه سلفات على ابنها
16:15ثم اعطيت الالف دينار هذا نفقة على الماضي وهذا تسمى ايضا قبضته لصالح نفسها لانها تقضي به دينها فهو المال لها وايضا تضمن اذا ضاع اذا الذي لا تضمنه هو النفقة المستقبل المحضون بعد بعد مضغة الرضاعة. هذا هو الذي لا تضمنه
16:40نعم. لان القبض فيه لصالح الغي لا لصالح النفس قال كنفقة الولد تقبضها الحاضنة لتنفق عليه وهو في حضانتها فتضيع فتضمنها الا لبينة على الضياع من غير سببها. فلا تضمنها
17:01لانها لم تقبضها لحق نفسها ولا هي متمحضة للامانة بل اخذتها لحق المضمون فتضمنها كالرهان والعواري واما ما قبضته من اجرة الرضاع فالضمان منها مطلقا كالنفقة لانها قبضتها لحق نفسها
17:27قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ويجوز للزوج اعطاء الثمن عما لزمه لزوجته من الاعيان المتقدمة
18:07الزوج يعني له ان يدفع النفقة من الاعيان من الشعير والقمح والارز والزيت والى اخره وله ان يدفعها من الاثمان يقوم كم يلزم الارز في اليوم وكم يلزم من الزيت؟ كم يلزم من يعني القوت
18:34مصلح من قوته ومصلح القوت. قد يلزمه في اليوم ويقدر بالاثمان يجوز له ان يدفع الاعيان وان يدفع الاثمان واختلفوا عن الاصل هو الاعيان ولا الاصل والاثمان بخلاف اصنف ما شاء على الاصل هو الاعيان
18:55والعثمانية عوض وبدل اذا توافق عليها يجوز تقيم بها وتثمين السلع تثمن وفي المدونة كأنه يجعل الاصل هو الاثمان بعد الثمن نفقتها واذا اراد ان يعطي الاعيان يجوز له ذلك. المسألة
19:21يجوز هذا ويجوز هذا نعم قال ويجوز له المقاصة بدينه الذي له عليها عما وجب لها من النفقة ان كان فرض ثمنا او كانت النفقة من جنس الدين المقاصة بعدها
19:45واحد تبي منا دين وبالتالي يعني انت يجب عليك ان تدفع له شيئا لانك خديت منه سلعة ولا وجب لك اتجاهه التزام وتجعل ما وجب عليك مقابل السلعة التي اشتريتها منه بدل ما تدفع لها تدفع له ثمنها
20:17نقولها ثمن الصلاة هذا نحاسبك بيه على الدين اللي نبيه منك ينبي منك الف دينار ولا انا اشتريت منك سلعة هي بالف دينار بالالف دينار اللي نبيه منك اسقطت عنك مقابل ثمن السلعة
20:43هذا يسمى مقاصة ديل مترتب في الذمة يجعل مقابل الدين حال مش دين معجل مقابل الدين حال هذه مقصة يعني مستثناة من بيع الديون للمعروف لان فيها باعدين قديه المواجهة اللي اللي بيه منك هذا مؤجل
21:14باع حولك بمقابل الثمن السلعي اللي انت شفيته بها. فيها فيها بيع دين من جهة لكنه استثنيت من النهي عن بيع الدين للمصلحة والحاجة والارفاق بالناس لان الناس يحتاجون اليها كثيرا
21:36فاذا كانت المرأة يطلب منها الزوج دينا يطلب منها مئة دينار ووجبت عليه نفقة يا نفقة هذه الشهر مئة دينار يعني ناخذها او نعطيها لك مقابل ان بنسقط عليك المية دينار يلي بيها منك
22:03نعمل بها مقاصة بدل ما تاخديها نقدا يعني اسقطت عيني عنك الدين الذي يطلبه منك بمقدارها ويجعل المية اللي هي نفقة مقابل النية التي هو يطلبها منها ليلا قال هذا جائز
22:24واذا طلب احد الاطراف يجب للاخر ان يستجيب لان من حقي لكن هذا قالوا فيما يتعلق بنفقة الزوجة ما لم يكن في ضرر عليها اذا كان هي فقيرة وما عندهاش ما تاكل هذا الشهر وانت تريد ان
22:47يعني تسقط عنها دينها السابق ولا تعطيها ما تأكل هذا الشهر وتركتها يعني من غير نفقة كيف تصنع؟ هذا فيه ضرر لا لا تجوز المقاصة في هذه الحالة بالنفقة فاذا كان فيها ضرر لا يجوز ان يفعلها الزوج. يجب عليه ان يدفع النفقة والمقاصة يؤجلها
23:11وزكى لا ليس فيها ضرر لا يترتب عليها ضرر فالمقاصة مشروعة يجوز له ان يفعل ذلك شيخة يشترط يعني التساوي الدينين في المقاصة نعم النوايا في النوى يعني يكون نوعهم
23:37يعني كان نقد كان شعير كان خبز كان كذا يعني بحيث ان النبي يسقط يسقط مقابل ما له مقام ما عليه بنفس المقدار يسقط نفس المقدار ويكون الدينان من نوع واحد
23:55نعم قال والمقاصة بدينه الا لضرر عليها بالمقاصة بان تكون فقيرة يخشى ضيعتها بالمقاصة قال وسقطت نفقتها ان اكلت معه ولو كانت مقررة والكسوة كالنفقة فاذا كساها معه فليس لها غيرها
24:24المقررة معناها بها النفقة قدرها مية دينار والكسوة حددوها واذا كان قرروها محدد الكسوة ولكن هي ارادت ان تأكل من معه على القص عليه ياكل معه فتكفي ما عادش يحتاج انه يدفع لها المقرر
24:53اذا هي اكلت يعني لان النفقة يجوز ان تكون من الاعيان وان تكون بالاثمان وهنا اخذت الاعيان فاذا كساها لما كسي نفسه واشتهي نفسه الثياب يشتري لها ثياب ولما يجلس على الاكل تجلس تاكل معه
25:13ويسقط عليه كالثمن حتى هو كان مقرر معدش طالبة هي بعدها يجوز لها ان تطالب بالثمن يقول نفقة الشهر هذا مئة دينار انت ما اعطيتهن ليش تاكلي معي واذا هي اكلت معه
25:31ولا كاساها معه ولن يأتيك هي النفقة وعليك لا حق لها في المطالبة بنفقة اخرى مقدرة بالمال حتى وكانت هي قد تقررت و كوكب بها نعم قال ولها الامتناع من الاكل معه وتطلب فرضها وتطلب فرضها او الاعيان لتأكل وحدها
26:00غياب الخيار مصلحة النفقة المفروضة المقررة لان بهذه الصورة قد تكون هي تستطيع ان توفر منها بان تقتصد في اكلها ما تصرفه على نفسها تريد ان تقتصد منه لتوفر على نفسها فمن حقي ان تطلب ذلك
26:26وتاب من الاكل معه تطلب النفقة المفروضة قال او منعت زوجها الوطأة او الاستمتاع بدونه فتسقط نفقتها عنه في اليوم الذي منعته فيه من ذلك والقول قولها في عدم المنع عند التنازع
26:52يعني هذا من مسقطات النفقة اذا ما اذا المرأة منعت زوجها من الاستمتاع سواء كان بالوطى او ما دون الوطا ولا حق لها في النفقة لانها تسمى ناشز في هذه الحالة تسمى ناشزا
27:15والنفقة هي مقابل الوطاء واذا هي منعتها سقط حقها في النفقة واذا ادعاه وانها منعته وهي انكرت ذلك فالقول قولها لانه يتهم انه ادعى عليها المنام من اجل ان يسقط النفقة عن نفسه
27:44فلا يصدق بل قوي قوله نعم قال او خرجت من محل طاعته بلا اذن ولم يقدر عليها اي على ردها بنفسه او رسوله او حاكم اي ولم يقدر على منعها ابتداء
28:04فان قدر بان خرجت وهو حاضر قادر على منعها لم تسقط لانه كخروجها باذنه هذا النشوز يعني والمرة لا يريد ان تخرج من البيت الى مكان لا يريده الزوج ولا يرضى به ولا
28:27يأذن فيه عادة الا باذن الله اذا كان المكان تخرج اليه عادة ياذن به ولا يمانع فيه ويتكرر ذلك منها ويراها ويرضاه لها فهذا حتى اذا خرجت من غير اذن
28:47لا تسمى ناشدا لكن المكان الذي تعلم انه لا يأذن فيه يعني لم يأذن فيه في السابق او تعلم انه لا يرضى بالخروج اليه الا باذن فهذا لا يجوز لها ان تخرج من البيت الا باذنه
29:07لقول الله تعالى فان اطعنكم فلا تبغوا عليه الناس سبيلا والطاعة مطلوبة منها فيما يتعلق الوقائع في البيت وعدم الخروج منه الا باذن الزوج فاذا خرجت الى مكان هو لا يأذن فيه ولم تستأذنه
29:27وهو يعني ما قدرش يمنعها ومشيت غصبا عنه وغير رضاه فهذا الخروج يسمى نشوزا. ناشزا والمرأة الناشز لا نفقة لها الا اذا كانت حاملة قال او خرجت بلا اذن ولم يقدر عليها ان لم تحمل اي لم تكن حاملا
29:58فان كانت حاملا لم تسقط لان النفقة حينئذ للحمل وكذا الرجعية لا تسقط نفقتها مطلقا لانه ليس له منعها من الخروج المرة اذا كانت هي في اعد من طلاق رجعي
30:21وهذه لا تسقط نفقتها بالخروج من بيتها انا لا ان تخرج من من بيتها بغير الدين هي صحيح حكم حكم الزوجة ولكن اليست في كل شيء فخروجها من البيت لا يعد نشوزا. ولذلك لا تسقط
30:42نفقتها بالخروج من البيت نعم قال او بانت بخلع او بتات فتسقط نفقتها اي ان لم تحمل فان حملت فلها النفقة كما اشار بقوله ولها اي البائن نفقة الحمل ولها الكسوة في اوله. اي اذا طلقت في اول الحمل فلها الكسوة الى
31:09اخر الحمل على عادتها ولو بقيت بعد وضع الحمل المرة المطلقة طلاقا بائنا طلاق خلع ونباتات هذه لا نفقة لها يعني المطلقة طلاقا بينا تجب لها السكنة عندنا ولا تجب لها النفقة
31:39وهو مذهب الشافعي ان طيب لها السكن وهذه بلاد نفقة وابو حنيفة يقول تجب لها النفقة والسكنى بخلاف النفقة المطلقة طلاقا باينا الا اذا كانت حاملا اذا كانت حاملا فتجب لها النفقة من اجل الحمل
32:06المطلقة طلاقا باينا طلق طلاقا باينا وهي حامل فتجب لها السكنى وتجب لها النفقة لو كانت مرضعا يجب لها ايضا اجرة الرضاعة ثلاث حاجات مرتب جاي مطلقة طلاقا باينا وهي حامل
32:35يجب لها نفقة النفقة من اجل الحمل وتجيب لها السكنة في العدة. واذا كانت مرضعا يجب ان تعطى اجرة الرضاع لانها ما دامت بينا فهي اجنبية والاجنبية اذا ارضعت من حقها
33:00تاخد وجهها فان ارضعها لكم فاتوهن اجورهن ونفقة الحبل ايضا واجبة وانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن واذا باين للمطلق باينا لا نفقة ليلة الا اذا كانت حاملا واذا فرضت لها
33:26النفقة ايش قال في موضوع اللي بعدها النقطة هادي بل ولها نفقة الحمل ولها الكسوة في اوله اي اذا طلقت في اول الحمل فلها الكسوة والحمل اذا طلقت في اول الحمل يعني الحمل كيف بادي وهي طلقت
33:52فتاخد نفقد الحمل كله. تسعة اشهر كلها تأخذها نفقة الحمل واذا طلقت هي في نصف المدة معناها نصف المدة الاولى ما تغيبش على نفق عليها النفقة كانت نفقة الزوجة كانت تاخذ فيها مع
34:14نفقد الزوجية ويفرض لها من حين الطلاق نفقة الحمل اذا طلقت طلاقا بائن في منتصف الحبل وتعطى النفقة الخاصة بالاشهر الباقية ويقدر لها من الكسوة لان النفقة دايما هي ملازمة للكسوة. كل ما تجد النفقة تجد الكسوة
34:42ويقدر لها ما الكسوة بقدر هذه المدة يعني الكسوة للتسعة اشهر مثلا مقدارها خمسمية دينار وهي طلقت في نص مدة الحمل فمعناها تحتاج الى نصف هذه القيمة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
35:13لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولا نفقة الحمل ولها الكسوة في اوله اي اذا طلقت في اول الحمل فلها الكسوة الى اخر الحمل على
35:36ولو بقيت بعد وضع الحمل ولو بقيت يعني ولو بقيت هذه النفقة ولا الكسرة بعد وضع الحمل قال ولها في الاشهر للحمل اي اذا ابانها بعد مضي اشهر من حملها
36:05فلها من الكسوة قيمة منابها اه اي الاشهر فيقوم ما يصير لتلك الاشهر من الكسوة لو كسيت في اول الحمل فتعطى تلك القيمة دراهم هذا هو يعني اذا كان هو اول ما صار الحمل طلقت فهذا يحتاج الى كسوة لمدة حمل كله
36:33فتحتاج الى نفقة لمدة الحمل كله واذا طلقت في الاثناء بعد خمس اشهر من حملة او لست اشهر من حملها تقدر المدة الباقية من حين الطلاق يقال ما المقدار من النقود
36:55الذي يساوي هذه المدة للباقي فيما يتعلق بكسوتها زي ما قلنا كسوتها لمدة تسعة اشهر لو كان طلق نو الحمل تقضى بخمسمائة لكن هي طلقت بعد ستة اشهر يقال ما مناب الثلاثة اشهر هذه من الكسوة اللي هي خمسمية اشهر منها كم يساوي
37:18فتعطى قيمة الكسوة دراهم لما يخص هذه المدة التي طلقها فيها قصد بالدراهم يعني نقدا يعني ناخد يعطيها نقدا يعني يعني بدل ما بيعطيها كسوة ما هو كان يفترض انه يعطيها
37:38يكسوها. نعم. كسوة الحمل من اوله لو طلقت في اول الحمل لكن ما طلقش من اول شهر في الحمل طلقت بعد ستة اشهر من حملها طلقت قصتها لا شعور الاولى هذه كانت مكشية بحكم
37:54بمقتضى الزوجية لكن اذا يعني طلقت بعد ست اشهر باقي لها ثلاثة اشهر تستحق في هاي الكسوة كيف بيعطيها الكسوة دي؟ قال لي ياخد توبة يقطعه يعطيه الثلث وياخذ من الثلثين. قال لا
38:13بقدر الكسوة كلها قداش تكلف يعطيها منابت ثلاثة اشهر الباقية اعطيه الا دراهم اعطي لها قيمة نقودها نعم قال واستمر اي المسكن للحامل البائن ان مات الزوج قبل وضعها لانه حق تعلق بذمة
38:36المطلق فلا يسقطه الموت سواء كان المسكن له ام لا نقد قراءه ام لا القاعدة ان المرأة في عدة الوفاة لا نفقة لها وكذلك اذا كانت هي في من عصمة زوجها
39:10وهي في عدة طلاق رجعي وتوفي عنها زوجها ولا سكنة لها الا اذا كان المسكن للزوج او نقد كراءه للمتوفى عنها قال اضعف من المطلقة فيما يتعلق بالنفقة وبالكسوة متوفى عنها لا نفقة لها على الاطلاق. ما عندهاش نفقة
39:38واذا كانت اه يعني واذا كانت مسكن كان المسكن مش للزوج وماسكن به ايجار فلاحق لها ايضا في السكنة حتى لو كانت حاملا لان الولد وارث من الورثة فالحمل لا يضيف لها شيئا ولا تستفيد منه
40:08لا في النفقة ولا في الكسوة هذا اذا كانت هي في العصمة ولا كانت في عدة من طلاق رجعي لكن لو افترضنا ان المرض طلقت طلاقا بائنا ووجبت لها السكنى
40:28بمقتضى الطلاق الباين والا كانت حاملا ووجبت لها النفقة مطلقة بمقصد الطلاق الباين وجبت لها السكنة والنفقة النفقة بسب الحمل والسكنة بسبب العدة من الطرق البائنة باثناء العدة من الطلاق البين مات زوجها
40:51واحنا قلنا لما يموت زوجها بدها تدخل في عدة الوفاة وبنا نرى في عدة الوفاة ليس لها سكنة وليس لها نفقة فهل في هذه الحالة ايضا بعد ان وجبت لها النفقة والسكنة بمقتضى الطلاق الباين
41:11تسقط النفقة والسكنة بموت الزوج لانها صارت في عدة وفاة والا لا تسقط بل تجب النفقة والسكنة لان دخلت في ذمة الزوج قبل موتها هذا كأنها دين عليه زي شخص عليه دينه ومات
41:33الدين هذا لا يسقط بموتهم فيجب عليه ان ليؤديه ولذلك اذا مات وهي في عدة طلاق باين ولا تسقط سكناها واذا كانت حامل لا تسقط نفقتها نعم قال واستمر اي المسكن للحامل البائن ان مات الزوج قبل وضعها لانه حق تعلق بذمة المطلق
42:00فلا يسقطه الموت سواء كان المسكن له ام لا نقد كراءه ام لا وللبائن غير الحامل لانقضاء العدة والاجرة فيهما من رأس المال بخلاف الرجعية والتي في العصمة فلا يستمر لها المسكن ان مات الا اذا كان له او نقد كراءه
42:25ما مر وتسقط الكسوة والنفقة لكون الحمل صار وارثا لما هي في عدة بطولات باين وترتبت لها السكنة بمقتضى عدة الطلاق البائنة تبت لا النفقة بنقطة والحمل وهي في عدة انطلاق باين
42:55ثم مات الزوج قلنا لها تسقط سكناها ونفقتها لانها وردينا مقررا في ذمة الزوج قبل الموت. فيجب ان يقضى قالوها ان يقضى به من رأس المال يؤخذ من رأس المال يعني
43:15راس مال التركة كان بيت بايجار يؤخذ من رأس مال التركة يعني انه قد يقول قايم مين اللي جاره هو مات الملك يوخد من راسه ما قبل لا تقسم التركة ياخد هذا الايجار لانه دين عليه. مم نعم
43:33ما خرجوا مخرج الديون وقال بخلاف لما يموتوا لما يموت وهي في عصمته والا في عدة من طلاق رجعي فهذا لا تستحق السكنة الا اذا كان البيت يملكه الزوج والا كان نقد ايجاره قبل الموت. اما اذا كان
44:01بيت ماشي لا يملكه وهو بايجار وايجار مش مدفوع فلا تجب لها سكنة في هذه الحالة بل عليها ان تسكن من نفسها حتى لو كان هي حامل لا حق لا في ذلك لان
44:18الولد وارث ما له الورث فلا يستحق شيئا زائدا على ميراثه قال والحاصل ان الكسوة والنفقة يسقطان في الجميع بالموت ويستمر المسكن في البائن مطلقا وفي التي في العصمة والرجعية ان كان المسكن له او نقد كراءه
44:45نعم قال لان ماتت المطلقة فلا شيء لورثتها في كراء المسكن ماتت المطلقة ماتت مطلقة هي من حقها قلنا مطلقة في عدتها من طلاق باين من حقي ان اسكن واذا ماتت
45:11هل من حق الورثة ان يطالبوا ما ينوب المسكن يقولوا على الحق ثابت مورثنا ونريد ان نأخذه الاخلاص يسقط بمجرد موتها تسقط السكنة فلا يبقى شيء هو محل ميراث لانها سقط الحق سقط
45:37حق لا يبقى بعد موتها حتى يطالب بي ويقال يعني للورثة يكون من حقنا ان نطالب به ونرثه يقال هو يسقط بموتها اقوى في السكنى هي ما دامك عايشة فاذا ماتت
45:53فهذا الحق سقط وما دام سقط لا يتحول الى ميراث نعم قال وردت النفقة الاولى قراءته بالبناء للمفعول. اي وردت النفقة ليشمل خمس سور موته وموتها وهي فيهما اما في العصمة له او رجعية
46:17واما بائنة وهي حامل او يكون كل او يكون كل منهما حيا ولكن يطلقها بعد قبض النفقة طلاقا بائنا وهي غير حامل يعني هذا السبب قال اولا ان تقرأ بالبناء المجهول وردة النفقة حتى تدخل هذه الصور
46:45السبع سبع صور لان هذه البراعم ان تكون في عصمة والا في عدة من طلاق رجعي والا في عدة من طلاق باين وهي حامل ولا يخلو الحال اما ان يموت الزوج والا تموت هي
47:10واذا قدرت نفقة لها يعني المرأة قدرها نفقة الف دينار وقبضة ثم ماتت هي ولا مات الزوج ويعني في اول مدة بعد مجرد ما اعطيت الالف دينار مات واحد منهم
47:35فلا يأخذ الحال مما ان تكون هي في العصمة ومن تكون في عدة من طلاق رجعي لانه تجب لها النفقة والا في عدة من طلاق باين وهي حامل يجب عليها ان ترد النفقة. يعني خلاص ما عاش عندها حق
47:52نفقة مقدمة لمدة سنة وحصل الموت مات الزوج ترد ماتل الزوجة يردوا الورثة المال هذا ما بت الزوج له ثلاث حالات مما في العصمة ولا المال وهي في العصمة ولا خدت المال وهي في عدم طلاق رجي عقدة المال وهي
48:22تعد من طلاق بينه وهو حامل اي تلت حالات ماتت الزوجة وهذه ايضا ثلاث حالات تلاتة في اتنين بستة صور تدخل يجب عليها ترد النفقة في هذه الصور الست وكذلك لو كانت
48:40يعني هي في لعصمة واعطيت النفقة وطلقت طلاقا بائنا وهي غير حامل فيجب عليها ان ترد النفقة لفتاة اعطيت نفقة سنة وطلقت وفي وقت الطلاق انبين وفي الطلاق البين هي لا حق لها في النفقة. فيجب عليها ان ترد النفقة التي يعني سبع سور. سبع سور
49:10يدخل في قوله نعم اه نعم سبع صور معناها مش خمسة هي سبع سور سبع سور تصفيق لي وردت النفق يعني نعم قال كانفشاش الحمل فترد نفقته جميعا فترد نفقته جميعها من اول الحمل
49:34لوقت الانفشاش بخلاف التي قبلها فمن يوم الموت وكذا كسوته ولو بعد اشهر وسواء انفق عليه بعد ظهوره ام لا والمصنفة في الاولى للذكر خمس سور هو يعني هي سبعة في الحقيقة هو شرح قال خمسة
50:02لكن هم هي سبعة من ضرب اثنين في ثلاثة الموت اما الزوجة اما الزوجة اما ان تكون هي في العصمة واعطاها نفقة مقدم والا في طلاق راجع واعطاها النفقة مقدم والا في عدة من طلاق باين وهي حامل
50:24هذه الصورة السابعة ان من اعطاها النفقة ثم طلقها طلاقا باين وهي غير حامل فهي ايضا يصول الاصابع يجب ترد فيها النفقة. نعم. ثم قال كان في الحملة ايضا يجب انفق على مراتي على انها حامل ينفق عليها
50:48حتى اكتموا تسعة اشهر ثم تبين انها ليست حامل. انفشاش الحمل مقصود به ان الحمل كان وهم ليسوا ليس هناك حمل حمل غير موجود ليتوهم ان هناك حمل وبناء عليه صارت تدفع النفقة
51:12ثم وفي نهاية المدة علموا انه ليس هناك حمل. وهذا طبعا ويتعلق بالاوضاع اللي كان عليها الناس انه الحمل لا يعرف يعني لا يتحقق منا. مم. معرفته اما بالحركة والا تحس به المرأة والا
51:31بظهور يعني البطن ولا في البطن ولا كذا تلك كانت الصول يعرف بالحمل لكن الحمل الان صار يعرف باشياء دقيقة لا يلتبس ولا يحصل فيه لكن لو افترضنا ان حصل هذا الوهم واعطي اعطيت النفقة الحمل ثم تبين انه غير موجود فيجب ورد النفقة
51:56وهذا يدخل في قاعدة يعني النظر الى المقصود ام الى الموجود؟ وآآ يعني اذا كان واعلن الواجب الاجتهاد والاصابة فالواجب من الانسان وعليه ان يجتهد بثمر ذمته ويترتب الحكم على الاجتهاد اذا بدا يسعى ولا الواجب هو الاصابة اذا تبين لنا اجتهاد خطأ
52:26ويترتب على ذلك حكم هذا من تطبيقات هذه القواعد الراجح في الموضوع انا الواجب هو الاصابة وليس الاجتهاد زي مثلا شخص تزوج امرأة يظنها في العدة النكاح باطل فاسد لكن بعد ذلك تبين هي خرجت بين العدة
52:53فيصحح النكاح ويقال العبرة فيقال العبرة بالموجود وليس بالمقصود يدخل تحت قاعدة الواجب الاصابة هنا وليس الاجتهاد. نعم. وهذه ايضا من جملة المساء يعني اذا تبين في شاشة الحبل وان الحمل غير موجود وهي اخذت نفقتها
53:17فانا يجب عليها ان تردها. نعم بارك الله فيك شيخ. انتهى الوقت بارك الله فيك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي
53:43بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا