استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 379 | باب المفقود| الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
0:37آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين. قال صاحب المختصر رحمه الله واعتدت في مفقود المعترك
1:00بين المسلمين بعد انفصال الصفين وهل يتلوم ويجتهد تفسيران؟ قال الشارح وورث وورث ماله حينئذ. اي حين الشروع في في العدة بعد انفصال الصفين قضاء مدة التلوم على القول به. وآآ هذا النوع
1:30الاخير من عدة المفقود اللي هو المفقود في قتال بين المسلمين قال الامام مالك ولذا ثبت انه حضر القتال ورؤيا في صف القتال ولم يرجع يحكم له بالموت وتعتد زوجته من ذلك الوقت
2:00قال اصبغ بعد التلون بعد البحث والكشف وضرب شيء من الاجال بحيث يتحقق انه مات في المعركة اسبق يقول ليس بمجرد يعني ثبوت وجودها في القتال بين المسلمين يحكم بموته بل ينتظر بعد انفصال الصفين وانتهاء المعركة
2:30ينتظر ويتلوم يضرب له اجل يسأل عنه. واذا لم يوجد له خبر تعتد زوجته يعني خلاف هل يكون فيه اجل بعد انفصال الصفين والله بمجرد من رؤيته في القتال وعدم رجوعه بعض انقضاء القتال تعتد زوجته
3:00كلا القولين فانه يقسم ما له. بمجرد ما نحكم على انه مات وتعتد زوجته ومن ذلك الوقت يقسم ما له بين ورثته. كالمنتجع اي المرتحل لبلد الطاعون او في ففقد او فقد في بلده من غير انتجاع فتعتد زوجته بعد ذهاب
3:30طاعوني وورث ماله حينئذ ولا يضرب له اجل مفقود كالمنتجع والمنتقل لبلد علم ان فيها طاعون فلان الفلاني غير موجود يسعون عنه. قالوا لاين اتجهوا عندما خرج قالوا اتجه الى البلد الفلاني والبلد الفلاني معلوم انها فيها وباء. طاعون والا غير طاعون
4:10اي وباء يعني يحصل به قتل جماعي. امراض ولا اوبيا ولا كوليرا ولا حدث زلازل ولا يعني فيضانات ولا كوارث طبيعية فهي كلها حكمها حكم واحد. اي بلد يحصل فيه شيء من هذا يعني هناك ناس يفقدون بعد ما تنتهي
4:40هذه الاوبئة وينتهي تنتهي هذه الكوارث. عندما تنجلي فكل من فقد ولم يوجد يحكم له بالموت وتعتد زوجته. هذا سواء كان هو يعني منتجعا ومسافر لبلد فيها شيء من هذا والا حتى لو كان
5:00هو في بلده وحصل شيء من الكوارث ومن الامراض والعوبيا والاشياء مثل هذه فانه ايضا بمجرد ما تنتهي هذه ولا يعلم لاحد خبر يحكم عليه بانه يعني مع الموتى. واعتدت
5:20في في الفقد للزوج في القتال الواقع بين المسلمين والكفار بعد سنة كائنة بعد النظر من السلطان في امره والتفتيش عنه وورث ماله حينئذ هذا القتال بين المسلمين. تقدم ان يحكم على صاحبه بالموت بمجرد ما
5:50اتمنى لو حضر الصفي لكن اذا كان القتال بين مسلمين وكفار وليس بين طائفتين من المسلمين فلينتظر عام ينتظر سنة بعد انتهاء المعارك بين المسلمين والكافرين. ليعطوا فرصة عام للبحث عنا والتفتيش عنا
6:10لان قتال مع الكفار فيه يعني في الغالب يكون فيه اسرى وفيه يعني ما يحكمش عليه والان اصبحت القتال بين المسلمين اصبح لي عشرة والى العلة هذه ربما نقول تجري حتى في
6:30في تنبيه المسلمين ويكون قول اصبغ في مسألة التقاء الصفين بين المسلمين ربما يكون في الوقت الحاضر مناسب واكثر مناسبة من قول الامام مالك ان مرة تعتد من حين انتهاء القتال قال لا يفتش عنا ويؤثر
6:50يتلوى من الله بالاجل. هذا يناسب الحالة التي عليها الناس اليوم الحروب بين المسلمين. لانها اصبحت ايضا ناس يعني يخفونهم ويأسرونهم في مركب بين الناس مش زي الاول قطع بين المسلمين عندما تنتهي المعركة
7:10كيتضح كل شيء من مات مات ومن عاش عاش. قال بل هناك ايضا عسرة. هناك سجون سرية وهناك كذا. فالاولى ان يعني امرأته تنتظر حتى يسأل عنا زي ما هو الحال في القتال بيننا
7:30المسلمين والكافرين يعني يؤجل سنة بعد انتهاء القتال. للتفتيش والنظر فاذا لم يعثر له على خبر ولم يعلم انه محبوس ولا اسير ولا كذا يحكم لمراتي بالدخول في العدة ويحكم بموته
7:50ولما انهى الكلام على احكام المفقيد الاربعة شرع في الكلام على ما يتعلق بسوء المعتدات ومن في حكمهن فقال وللمعتدة المطلقة بائنا او رجعيا السكنة وجوبا على الزوج يعني نتكلم عنهم
8:20مفقود في بلاد المسلمين اول ما بدأ به والمفقود في بلاد المسلمين زوجته تنتظر تنتظر اربع اعوام لما تقدم لان عمر رضي الله عنه حكم بذلك ومع ذلك تعتد زوجته بعد اربع سنين واما ما له
8:40كما تقدم فانه يؤجل ويبقى لا يقسم على ورثته الا اذا علم موته او بلغ سن التعمير فيا ريته من كان موجودا في ذاك الوقت اذا بلغ سن التعمير او كمجموعته. ونتكلم على الوعد
9:00الاخرى المفقود في قتال بين المسلمين وعن الكفار يعني البلد فيها طاعون الى اخره. والان بعد ما انتهى من عدة المفقيد بدأ يتكلم على ما يترتب مع على عدة الوفاة وعدة الطلاق من
9:20يترتب عليها نرى حقوق لان هذه من اثار عدة من اثار الطلاق ومن اثار الوفاة يترتب عدة العدة يجب فيها للمرأة شيء ولا العيب هناك حقوق هي تجب على المرأة وهي انما هو حق
9:40لله سبحانه وتعالى وانما هو الغرض منا التأكد من براءة الرحم منها ما هو حق للزوج الى اخره. قال مطلقة والمتوفى عنها السكنة. بدأ بحكم السكنى. المرأة اذا كانت في عدة من وفاة والا في
10:00في عدة من طلاق سواء كان طلاقا رجعيا وطلاقا بائنا. كلها كل هذه المعتدات سواء كانت من الطلاق ولا من الوفاة الطلاق بنوعيه ولا من الوفاة تجب لها السكنة. المتوفى عنها
10:20هادي بلا سكنى بشروط سيذكرها. والمطلقة تجب لها السكنة مطلقا. اذا كانت هي في عدة من طلاق الرجل يخالف الامر بين وواضح لان المرأة محبوسة من اجل الزوج. تعتبر في عدة الرجي تعتبر زوجة فهي
10:40موسى لاجله ولذلك يجب عليه ان يسكنها. آآ يعني واضح فيما الرجعية العدة مع الرجعية وفي الطلاق الباين ايضا يجب عليه السكنة ان الله تبارك وتعالى يقول اسكنهن من حيث سكنتم بوجدكم. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقافلة اخرى لا
11:10يخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. فالسكنة واجبة لها لا يجوز لها ان تخرجي من تلقاء نفسها وتسكن تنتقل مع اهلها زي ما هي العادة الان كل ما كل ما يموت الزوجة عادة الناس تعارفوا
11:30انا نمر على طول في تكمل ثلاث ايام ولا اسبوع العزاء. وتنتقل تتركه في بيت زوجا. هذا لا يجوز حرام يعني منهيا عنه منهي عنه بالقرآن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لهن لا يحق لان هذا الحق لله
11:50ولا يحق لهن ان يأخذن من تلقاء انفسهن ولا يجوز لعائلة الزوج ان يخرجهن وآآ هذا يعني حكم فيما يتعلق بالسكنة عليه اكثر اهل العلم ان المطلقة يجب لها السكنة سواء كان طلاق رجعيا او كان الطلاق باين. وآآ
12:20اه حديث الموطأ حديث الفريعة اه بنت ما لك ان مات فزوجها وهي من اهلها في بلد بعيد. وآآ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها مات وما عندهاش حد فيها. ذلك المكان اللي هي في المدينة. تريد ان ترجع الى دار قومها واهلها
12:50فقالها النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر قال لها نعم يعني كانه اذن لها قالت حتى اذا خرجت الى الحجرة حجرة البيت واسنداني او امر بي ان انادي فجئت فقال لي ماذا قلت
13:10وقصصت له الكلام كما قلته اول مرة. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. وبقيت في بيتها ولم تقل الى اهلها. وآآ واحاديث اخرى صحيحة
13:30وتنهى المتوفى عنها زوجها ان تخرج من بيتها. وتعتد في مكان اخر السكنة واجبة السكنة واجبة للمطلقة وللمتوفى عنها. اذا كان زي ما يأتي كان البيت يملكه الزوج وكان الزوج قد اجره واكره
14:00مدفوع قبل موته. وكان القراء وجيبة وليس مشاهرة. في هذه الاحوال الثلاثة تجب لها السكنة ولا يجوز لها لهم اخراجها. واذا كان البيت لا يملكه وليس مدفوع الايجار وليس كراء وجيبة. فانه لا تجب لها السكن على الزوج لان آآ
14:30المال انتقل الى الورثة. بعد الموت ما عادش يملك منه شيء. والورثة هم اذا ارادوا ان يؤجروا يؤجلون واذا لم يؤجلوا لها عليها ان تؤجر هي لنفسها. فاما تستمر البائن وكذا في الرجعي على تفصيل كما يأتي
15:00فان مات بعد فداء العدة استمرت يعني كان يطلق طلقها ومات في العدة تستمر في السكنى اللي بدلت فيها بالطلاق سواء كان الطلاق رجل ولا طلاق بعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت
15:29علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل او المحبوسة او اي الممنوعة من النكاح بسببه بغير طلاق كالمزني بها غير عالمة ومعتقة. ومن فسخ نكاحها لفساد او قرابة
15:59او صهر او رضاع او لعان. يعني لولا لي معتدة من طلاق راجع ولا باين وتوفي عنها فتستمر في سكناها التي ثبتت لها بالطلاق. وكذلك المحبوسة يعني لولا معتدة وهذه
16:29هي محبوسة وليست معتدة محبوسة بسببه. ممنوعة من النكاح. بسببه وهي التي حصل لها موجب الاستبراء. آآ زنت والا غصب والا وطئت بشبهة غلط والا يعني منكوحة بنكاح فاسد على فساده مثل من تزوج محرما من محارمه وهو يعلم ذلك
17:09فهذا كله يجب الاستبراء لانه نكاح فاسد مجمع عليه او زنا او غلط او كذا هذا كله يجب منه آآ الاستمرار الاستراتيجي يجب بسببه السكنة. لانها محبوسة محبوسة حصل شيء من هذا حبس عن التصرف وعن يعني الخطبة وعن الزواج كذا
17:39بسبب هذا الاستبراء الذي حصل وان كان اصله يعني عمل غير جائز مثل غصب والزنا وغير ذلك لكن هو ترتب عليه حبس وهو مدة الاستبراغ ومدة الاستبراغ. هذا ايضا يترتب عليها
17:59السكنى ويأتي التفصيل على من على الواطي او على المرأة نفسها اذا كانت عالمة وكذا. لكن المهم فيها حبس شبيه بحبس العدة وذاك يترتب عليها سكنى ايضا. او المحبوسة بسببه في حياته
18:19في السكنة متعلق بالمحبوسة لا بما قبلها ايضا يعني محبوسة في حياتي لا بعد موته بمعنى ومصنف ذهب لان القيد في حياته ومتعلق بالمحبوسة لا ما قبلها وهي المطلقة المتوفى عنها فالمحبوسة في حياته هذه هي التي يعني تجب
18:59ولها السكنى سمعنا محبوزة في حياتي بمعنى هو حي علم هذا الذي ترتب عليه الحبس وجد في حياته لا بعد موته. ان علمنا ان زوجته وطأت بشبهة. علمنا انه عن المرأة زنت وهي في حياته علم بذلك في حياته ثم توفي. وهذا
19:29يعني حبست هذه المرأة بعد ان علمت بما حصل علم بها وهو حي هذا اللي مشى عليه مصنف معناه انه لو كان مات ولم يعلم بما حصل ثم حصل ومع ذلك العلم بعد موت حصل العلم بالزنا والوطن اللي شبهه ولا كذا في هذه الحالة على
19:59ذهب مشى عليه المصنف مصنف انه لا سكنة لها من اجل يعني هذا الحبس اللي هو في الوطن شبهة وبزنا وكذا. ولكن بما مشى عليه وهو مذهب ابن القاسم في المدونة
20:19ويستوي الامر سواء كان في حياته او تبين هذا الامر بعد موته فان لها السكنة في الحالتين. الامر يستوي بينما اذا كان يعني محبوسة وعلم الحرص بعد موته او علم قبل موته فان السكنى واجبة لها
20:49مسجد المطلقة والمتوفى عنها ايضا واجبة لها السكن مطلقا. لان لها السكنة مطلقا كما مر. واعترض على التقييد بقوله في حياته بان ظاهر المدونة لاحظ لاحظ لاحظ شي نقابل قبل مطلقا ايش قبل ايش قبل هالجملة اه في
21:19في حياتي متعلق بالمحبوسة لا بما قبلها ايضا لان لها السكنى مطلقا كما مر قبل قبل المحبوس هديك لها السكنى مطلقا. لكن يعني الطلاق علم يعني حصل بعد الموت ولا حصل قبل الموت العدة اذا كان هي بدأت
21:49من طلاق ثم مات تتمة العدة وتبقى على سكناها في مسألة الموت والطلاق ان السكة لها مطلقا واجبة. وفي مسألة الحبس من اجل يعني الوطن بزنا وبشبهة وكذا. هذا منهم من قيد ان يكون لابد ان يعلم ذلك في
22:19حياته قبل موتي والا لا تجب لها سكنى ومنهم من اطلق وهو قول ابن القاسم ايضا مثل المسألة الاولى واعترض على التقييد بقوله في حياته بان ظاهر المدونة ان السكنى لا تقيد بذلك
22:39لو اطلع على موجب الفسخ ولو بعد الموت لوجب لها السكنى فكان عليه حذفه يعني هذا علي ابن قاسم لو اطلع على الفسخ ولو بعد الموت فانها تجب لا السكنة وللمتوفى عنها السكنة مدة عدتها
23:09المتوفى عنها لها السكنى مدة عدتها يذكرها بشروط يعني ايوة. مم. بشرطين اشار لهما بقوله ان دخل بها ولو صغيرة مطيقة هذا الشوط الاول اذا كان لم يدخل بالمرة اذا كان المرأة توفي عنها زوجها قبل الدخول
23:39ليس لها سكنى الا اذا كان يعني ضم الى بيته تطوعا هكذا يعني ليس بالدخول وانما اسكنها معه قبل الدخول يعطى حكم الدخول. لكن الاصل ان غير مدخول بها شكرا لها متوفي عنها غير مدخول بها لا سكن لها. والمدخول بها هي التي لها السكنى
24:09والمسكن الذي هي ساكنة فيه وقت الموت له بملك او اجارة ونقد قراءه. كله قبل موته. بهذا يكون مدخولا بها ليكون ان تكون مدخولا بها. وان يكون البيت اللي هي بتعتد فيه مملوك للزوج
24:39والا مستأجر له وقد نقد كراهه. الايجار مدفوع منا مسبقا او مملوك البيت. هذا شرط في ان يكون لها الحق في السكنى. لان البيت في هذه الحالة اه دفعه الزوج قبل ان يموت الكرام فمن حقه ان تبقى وتسكن فيه. بخلاف ما اذا كان البيت غير مملوك له والكرام
25:09المدفوع فانه لا يجب لها السكنة لان المال انتقل الى الورثة ليس من حقها ان تأخذ لي مال تختص بي وتؤجر به بيت لنفسها. فلو نقد بعض فلو نقد البعض
25:29فلها السكنة بقدره فقط. بقدره فقط. انا اذا كان هو يعني نقد كيرا لمدة شهرين والعدة اربعة اشهر وعشر فهي لها الحق في السكنى لمدة الشهرين لكن الشعران الاخران يعني لا بد من من يتطوع من الورثة والا تدفع حيا
25:59فيجب عليه ان تؤخذ من الميراث. وهذا وهذا اذا مات وهي في عصمته ولو حكما. هذا اذا مات بعصمته ولو حكما ولو كانت في عدة يعني منه. هذا الكلام ان لها السكنة اذا مات
26:29وهي في عصمتي ولو حكما. وكانت في عدة من طلاق الرضا مثلا. واما ان مات وهي مطلقة فالسكنى ثابتة لها مطلقا. كان المسكن له ام لا؟ نقد نقد ام لا؟ اه يعني هذا الشرط لان في
26:59في العدة من الوفاة اذا كان دخل بها وكان البيت مملوكا له او بكراء نقد كراء. لكن لو كان لما مات هي ليست في عصمته انما هي مطلقة طلاقا بائنا. والمطلقة طلاقا باينا. تجب لها السكنى مطلقا. سواء كان
27:29يعني البيت مملوك ولا غير مملوك في العدة ولا ينقض الكراء ولا لم ينقض الكراء؟ فالواجب يعني في هذه الا ان الزوج موجود وعايش مش ميت فيجب عليه من ماله ان يسكنها. في حالة الموت لانه مات
27:49والمال اصبح ما هوش ماله. اصبح مال الورثة. وذاك اشترط هذين الشرطين ان يكون ملكا للبيت ملكا او دفع كراه اما لو كان لما مات هي ليست في عصمته وانما هي مطلقة طلاقا بائنا وبدأت في في عدة الطلاق ثم مات
28:09فان السكن واجب لها في هذه الحالة لان الطلاق البين الزوج موجود لما يعني وجبت العدة الزوج موجود لانه هو اللي طلقها وهو اللي يتحمل نفقة العدة يعني نفقد السكنة في العدة واذا كانت هي حامل يتحمل نفقة حملها الى اخره. اذ هي مطلقة
28:39تكنى لها بلا شرط كما سينبه عليه. مم لا بلا نقد للكراء فلا سكنى لها المتوفى عنها لك انت هي عصمتي في عصمتي وتوفي عنها. والكراء غير لم ينقد يعني عقد
29:09عقد ايجار وانكراه غير مدفوع غير مدفوع لصاحب البيت فلا سكنة للمرأة لانه ليس لها حق وهل مطلقا كان الكراء وجيبة او مشاهرة وهو الراجح لان المال صار للورثة جميعا فتدفع الاجرة من مالها اولى سكنى لها الا الوجيبة فهي
29:39الحق بالسكنى في ماله عند عدم النقد تأويلان. اذا كان الكرام مدفوع فلا سكن لها. ثم ذكر وكن متردد فيه وفي في تأويلاني. وهل لما يكون الكراء مش مدفوع غير مدفوع
30:09ولا سكن لها. هل هذا مطلقا سواء كان عقد الكراء مشاهرة؟ او كان وجيبا المشاهرة معناها انه يأجروا البيت كل شهر بكذا كل اسبوع بكذا كل يوم بكذا هذا يسمى مشاهرة
30:29سواء كان باليوم ولا بالاسبوع ولا قل وجيبة يعني يتفق على مدة معينة بمبلغ مقطوع تسكن المرأة مدة العدة تسقي المرة مدة سنة تسقي المرة مدة تلاتة شهور بمبلغ مقطوع هكذا
30:49هذا يسمى وجيبة. فلما يكون الكرام ما هوش مدفوع مسبقا. هل المرة لا سكن لها ويجب عليها ان تدفع الايجار من نفسها. سواء كان العقد الذي يعامله الزوج قبل لا يموت
31:09نعقد مشاهرة للبيت ليسكن فيه ولا عقد وجيبة قالوا هذا هو الراجح. او انه اذا كان العقد لا حق لها ما دام من الايجار مش مدفوع. ولكن اذا كان العقد وجيبة بمعنى المدة معينة بمبلغ كذا
31:29يعني تجب لها السكنة وتبقى هي في البيت. لان عقد الوجيبة في حكم الكراع المدفوعة وكان الكرام مدفوع لما يقول ثلاثة شهور ولا اربع شهور ولا خمس شهور بمبلغ مقطوع قدره كذا وكذا لان هذا في حكم
31:49الاجرة المدفوعة وذاك خالف الحكم فيها حكم عقد المشاهرة. المسألة فيها خلاف بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت
32:20ولا سكنى للمتوفى عنها ان لم يدخل بها صغيرة او كبيرة المرة اللي لها السكنة هي في عدة الوفاة. هي المرأة المدخول بها والمرأة غير مدخول بها عقد عليها وتوفي ومات فهذه ليس هي تجب
32:50عليها العدة لان العدة في الطلاق قبل الدخول لا عدة على المرأة في الطلاق قبل الدخول كما قال تعالى فما لكم علينا من عدة تعتدونها؟ لكن الوفاء يختلف اذا مات الزوج قبل الدخول في العدة
33:10على الزوج وواجبة على المرأة. الا ان يسكنها معه في حياته ان اسكانها عنده بمنزلة دخوله بها. اذا كان المرأة انعقد عليها ولم يدخل بها ومات قلنا لا سكن لها. لكن هو لم يدخل بها
33:40وعقد عليه ولم يدخل بها ولكنه اسكنها معه. ما عنوش على البناء والرد على الدخول على الخلوة ولا على الستور وكذا ولكن اسكنها معه في بيت واحد وهي المرأة مطيقة
34:00للوطن تصلح للدخول اذا اسكنه اسكنها معه حتى ولو لم يحصل دخول بالفعل اذا اسكنها معه ومات قبل الدخول فانه تجب لها السكنة في هذه الحالة مراعاة للحالة التي عليها قبل موته لان الحالة قبل عليها قبل موته لانه اسكنه اسكنه معه اسكنها معه. فهي تستمر هذه
34:30قال حتى بعد موتي يعني في فرق بين الدخول وبين السكنى اسكنها معهم ولم يبني بها ولم يعرف ولم يشتهر انه اختلى بها ولا ارخص مجرد انه اسكنها معها في بيت واحد. واذا اسكنها معه ولم يحصل دخول ولم يشتع
34:50دخول ومات فانها تجب لها السكنى بعد موته استمرارا للحال الاول لانه حتى قبل موتك كانت تسكن معه تستمر سكناه. الا ان يكون اسكنها معه وهي صغيرة لا يوطأ مثلها ليكفها عما يكره فلا سكنى
35:20ليكف عما يكره. يعني الا اذا كانت لما هو اسكنها معه من باب السكنة اللي هي مقدمة للدخول لان المرأة صالحة للوطن والدخول. وانما اسكنها ليكفها عن المكروه صغيرا صغيرة جدا لا تطيق الوطأ وهي تحتاج الى كفالة الى من يكفلها ويرعاها
35:50وضمها الى سكناه من هذا الباب من باب الكفالة والرعاية والحفظ والصيانة لا من باب التمهيد والتوطئة الدخول بها. فهناك فرق بين مرأة هي صالحة للوطأ واسكنها معه. هذه تعد في حكم يعني
36:10لانه دخل بها وتجب لها السكنة بعد موته. لكن هناك زوجة اخرى لم يدخل بها وهي صغيرة غير مطيقة للوطأ واسكنها معه لصيانتها ولحفظها ولا كأنه يريد ان يكفلها حتى تكبر
36:30هذه لومات يعني لا حق لها في السكنة. تعد غير مدخول بها ولا حق لها في السكنى والموضوع بحاله ان المسكن له او نقد كراءه وفي نسخة ليكفلها بلام بعد الفاء من الكفالة وهي الحضانة. وهي الصواب لان المسألة مفروضة في الصغيرة
37:00المطيقة للوطء فحضانتها لا توجب سكناها. لانها لا تنزل منزلة الدخول الموضوع بحاله يعني انه البيت مملوك ليه الا نقد كراءه يعني عندما يضم مرة غير مدخول بها الى سكناها ويسكنها معه ونعتبره هذا مثل الدخول قال هذا
37:30والموضوع بحالي بالشرط السابق وهو ان البيت لا سكنى بشرط ان يكون البيت ملكا له. ويكون قد نقد قراءه. ثم الراجح ان لها السكنى فكان عليها اي حد في الاستثناء الثاني وعلم ان هذا الاستثناء الثاني خاص بغير المطيقة والاول عام
38:00على ما مشى عليه المصنف. يعني هو ما فيش حاجة اليه الاستثناء التاني الى ان يسكنها الا ان يكفها. قالوا لو كان قال ان يسكنها معه وهي مطيقة للوطأ يكفي هذا
38:20اذا كان اسكنه غير مطيع بالوطأ وانما اسكنها ليكفها وليكفلها. فلا حق لها بعد ذلك في السكن وسكنت المعتدة مطلقا او مطلقة او وسكنت المعتدة مطلقة او متوفى عنها على ما كانت تسكن مع زوجها في حياته شتاء وصيفا
38:50يسأل السؤال يقول ما دام قلتوا تجب لها السكنة اي نوع من السكنى الذي يجب ان تكون فيه علوا له مستوى معين في بيت من صفيح في قصر في كذا غني عن السكة التي كانت عليه تسكن عليها معه
39:20صيفا وشيتا بالعادة. في العادة في الصيف وفي الشتاء كيف كان مستوى السكن اللي تسكن فيه. هو ذلك السكن الواجب لها بعد موته تسكن فيه يعني كما كانت في حياته. ورجعت له ان نقلها من
39:40وطلقها او مات من مرضه. واتهم على انه انما نقلها ليسقط سكناها فيه في العدة. اذا كان شخص عنده بيت يعني مستواه فاخر وعالي في منطقة يعني البيوت فيها غالية ومرتفعة ويسكن فيها علية القوم
40:10هو لا يموت ولا قبل لا يطلقها بمدة قصيرة نقلها من ذلك كان الى مكان اخر متواضع في الريف وفي القرى وفي بيت متواضع ومات والله طلق بعد ما انقلها
40:30مات والا طلق قال اذا اتهم على انه انما اخرج من البيت ان المدة قصيرة اللول هو عازم وناوي انها بدا يطلقها من اجل ان يمنعها ويحرمها من السكنة في ذاك البيت لانه يريد ان يستفيد
40:50منا لاولاده ويريد ان يؤجرها وكذا اذا اتهم بذلك ومات عنها وهي في بيت نقل اليه ليس في البيت الاول وطلقها قال فانه يعامل بنقيض مقصوده وترد وآآ ترجع لتعتد في البيت اللي الذي كانت فيه وهو البيت اللي هو غالي الثمن تبقى فيه اذا اتهم هو بهذا الفعل
41:20اي والشأن انه يتهم عند جهل الحال. فليس الواو للحال فليست الواو للحال. هم. او كانت مقيمة بغيره اي بغير مسكنها وقت الطلاق او الموت اذا كانت الاقامة بغيره غير واجبة له
41:50يعني اذا كانت ايضا وقت الطلاق ولا وقت الموت هي كانت تسكن معها في مكان اخر. بعض الناس يبع عنده بيت بالسكنة الدعيم فيها البقاء فيها اللي فيها اقامته وفيها
42:10واحيانا ينتقل ليتسوح ولا يعيش في مدينة اخرى منذ فترة من الزمن شهر ولا شهرين ولا كذا وحدث انه لما كان في هذا البيت المؤقت لهم ما يعيش فيه عادة حصل الطلاق ولا الموت. هذه ايضا
42:30ترجع الى البيت الاول هي دائما السكنى المعتدة وفي البيت اللي هو تكون فيه قام المعتادة للزوج. ليس في مكان مؤقت ينتقل فيه لنزهة ولا لفسحة ولا يعني اجازة ولا كذا
42:50اللي هو البيت اللي هو معتادا يسكن فيه بصيرة بصورة دائمة حتى لو مات وهو خارجه ولا طلقها في مكان اخر فانها ترجع لتعتد فيه. وان كانت اقامة بغيره لشرط اشترطه عليها اهل الرضيع في اجارة رضاع اي شرطوا
43:20عليها الا ترضعه الا في دار اهله. ثم مات زوجها او طلقها فترجع لمسكنها لانه حق لله وهو مقدم على حق الادمي وين يعني هنا المبالغة ترجع الى بيتها حتى ولو كانت اقامتها في المكان اللي انت قلت فيه
43:50كانت واجبة لانها مشروطة عليها. يعني الزوجة قبل يموت زوجها. كانت نفسها للارضاع. فاجرها للارضاع. وشرطوا عليها ان تنتقل لترضع الولد في بيت اهل بيت الرضيع وتركت بيت الزوج وانتقلت وهذا شرط. واجب عليها ان تقيم مدة الرضاع. في
44:20المكان اللي فيه الولد لكن لو حدثوا ان مات زوجها فان هذا هذه الاقامة وان كانت واجبة بالشرط المشروط عليها لكنها تنقض ينقض العقد ويجب عليها ان ترجع لتعتد في بيت زوجها
44:40ويخير اهل الطفل الرضيع اما ان يسمحوا لها بارضاعها لارضاعه في في واما تفسخ الايجار. وانفسخت الاجارة ان لم يرضى اهل الرضيع في مسكنها. نعم. ورجعت وجوبا لتعتد بمنزلها مع ثقة ولو غير محرم ان بقي شيء من العدة بعد
45:20له وظاهره ولو يوما واحدا ان خرجت سرورة اي لحجة الاسلام. فمات زوجها يعني بين هذا كله هذا يبين كل ان حرمة البقاء بقاء المرأة في العدة انها حرمة عظيمة وكبيرة. وان يجب له حرصا
45:50عليها ولا يجوز التفريط في هؤلاء التساهل فيها كما هو الجاري الان بين الناس. قال حتى لو كان خرجت لحد لحجي سرورة. حج فريضة لاول مرة. حج للحزب او الذي يحج لاول مرة. حج الفريضة
46:10يسمى حجه سرورة. ولو خرج لحج السرورة حج الفريضة. وطرى فعليها العدة عدة ولعدة الموت بعد ان خرجت تريد الحج وحصل هذا في الطريق فانها ترجع الى بيتها لتعتد فيه وتترك السفر لسفر الحج هذا تتركه
46:40ارجع الى بيتها ما دام تستطيع ان تتحصل على يوم واحد قبل انتهاء العدة. ما دام هناك وقت ما يقولش لا العدة اغلبها فات وما عاش باقي فيها الا يا من واحل يوما واحدا ولا اسبوعا وكذا
47:00لا هذا كلام لا يصح ولا ينفع. ما دام ما دام هي لو رجعت الى بيتها تستطيع ان تتحصل ولو كيوم واحد بقي من العدة فيجب عليها الرجوع لو خرجت هي ليلة حج الصابورة
47:20فكان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كان يردان نساء معتدات من من البيداء ومن الجحفة ومن ذي الحليفة اللي يسمعوا بها ويعرفوها انها معتدة وخرجت لتحج ولهي تعتمر. اذا
47:50او اطلعوا عليها وهي في البناء في الطريق ماضية والا في ذي الحليفة وفي الجحفة. يأمرانها بالرجوع لتعتد في وتترك ما عزمت عليه من الحج والعمرة. احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم
48:10وليزرك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسفل
48:40العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.