الشرح الكبير على مختصر خليل | 365 | باب اللعان | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:53قال السارح رحمه الله باب باب ذكر فيه اللعان وما يتعلق به ويكون اما لنفي نسب او لرؤيتها تزني والاول واجب والثاني ينبغي تركه نعم تقدم الكلام على هذا ان حكم اللعان
1:19على قسمين ان كان اللعان لنفي النسب نفي الحمل فهذا واجب لا يجوز تركه لما يترتب على تركه من اختلال الاحكام ومن نسبة الولد الى غير ابيه وما يتعلق ما يترتب على ذلك
1:43من احكام الميراث والمحرمية والخلوة وغير ذلك ولذلك هو واجب اللعان لنفي الحمل نفي الولا سكان نفي حمل ولا نفي الولد بعد ولادته هذا اذا كان الزوج له مستند بدعوى اللعان فيجب عليه ان يقوم بذلك ولا يسمح بان ينسب ولد غيره اليه
2:12اما اذا كان اللي يعان لرؤية الزنا عن اتهام المرأة بالزنا حتى ولو كان عنده بينة على ذلك او هو رأى بنفسه قالوا فالاولى هو الستر لان من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة
2:30ومع ذلك هو له ان يمسكها او يطلقها حسب ما يراها الاصلح لها لكن لا يترتب على سترها ضرر بل الستر فيه مصلحة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد من اتاه
2:47مقرا ومعترفا بجريمة بالزنا ولا بالسرقة ولا بغيرها وكان يردده ردد معيزا مرارا وكلما يقول له زنيت يقول له لا لعلك قبلت لعلك كذا لعلك كذا سترا عليه وكذلك السارق
3:09الذي اتاه وقال سبقت ولم يرى عنده المال قال وما خالك سرقت وهكذا لعال رؤية الزنا الاولى تركه ولنفي الحمل واجب ولم يعرفه المصنف وانما اعتنى بذكر شروطه واركانه تقدم تعريفه
3:38فقال انما يلاعن زوج مكلف مسلم حرا او عبدا لا سيد في امته فالحصر بالنسبة اليه والا فالزوجة تلاعن انما يلاعن زوج مسلم قر مكلف لا يلاعن العبد فالعبد لا يلاعن امته
4:15الزوج هو الذي يلاعن ولذلك قال الحصر في قول المصنف انما يلاعن الزوج انما يلاعن زوج قال هو حصر اضافي وبالنسبة الى السيد لا يلاعن وليس معناه انه ليس هناك لعان اصلا
4:39من غير الزوج بل المرأة ايضا تلاعن اذا لعنها الزوج لها ان تلاعن فالحصر هو اضافي وبالنسبة للسيد وليس مطلقا وليس حصن مطلقا واذا كان الزوج اه عبدا ايضا يلاعن
4:59اذا كان زوجا ايوه هو زوج. نعم. هذا القيد ان يكون زوجا لا سيدا السيد للامة لا يلاعن ولكن الزوج سواء كان يعني وحتى العبد وفي خلاف يعني شرط ان يكون حرا الزوج لابد ان يكون حرا مكلفا. نعم. علماء الحنفية يخالفون
5:25في هذا المالكية يشترطون في زوج ان يكون حرا وان يكون عدلا لا فاسقا لا اله الا كافرا لا فاسقا لا رقيب. نعم. هنا هنا يقول مكلف مسلم حرا او عبدا
5:45هي حرا وعبدا يعني وقف مكلف معناه بالغ عاقل حرا او عبدا يعني العبد يعني عند الملكية يعني يمشي امره الله ربما يتكلم عليه فيما يأتي مم. وآآ يخرج الفاسق الفاسق عندهم
6:16لا يلاعن فسق او رقى يأتي في متن لفسق او رق او كفر الزوجان اللي هوما على هذه الصفة على هذه الصفة الفسق والرق والكفر خلافا لعلماء الحنفية ربما يأتي كلام عليها. نعم
6:46نعم قال واغناه عن شرط التكليف قوله فيما يأتي او هو صبي حين الحمل شروط اللعان التكليف. قالوا انما يلاعن زوج مسلم ما قالش مكلف في الحقيقة هو عدم ذكره للتكليف
7:23لان اللعان يترتب عليه فسخ النكاح وبهذا المعنى طلاق وتقدم ان الطلاق لا يصح من غير مكلف لا يصح طلاق المجنون ولا طلاق الصبي. شرط الطلاق التكليف فكذلك اللعان له شبه بي ولذلك هون لم يذكره
7:47اللي عان الاول شعر بالطلاق من حيث وانه يترتب عليه فسخ النكاح على التأبيد فهو طلاق من هذه الجهة واعتذروا الشارع على المصانع وقال لم يذكر التكييف والبلوغ اكتفاء بما سيأتي للمصنف
8:07لا لا صبي يعني الصبي اذا كان ولدت زوجته فانه ينتفي عنه الولد بغير لعان لانه لا يمكن الحمل منه عادة ما دام هو لا يحتاج الى لعان معناها شرط اللعان التكليف يعني
8:27اكتفى المصنف لم يذكر التكليف لانه سيأتي ينص على ان الصبي اذا يعني زوجته ولدت ولدا لا يلزمه اللعان وانما ينتفي عنه الولد بدون لعن قال هذا يرفع منه الا ان اللعان شرطه التكليف
8:50كفى بما سيأتي بعد وعن شرط الاسلام قوله لا كفرا هذا ان صح نكاحه بل وان فسد لكفر لا كفر يعني لابد ان يكون يعني الزوجان مسلمين لا كافرين لا كفر ولا فسق ولا رقى. ممكن يأتيك نعم. يصنف نعم
9:23هذه الصورة. نعم اه فاكتفى بشارة الاسلام يعني لانه نص على ان الكافرة ان كافرين لا لعان بينهما الا اذا يعني رفع الامر اه رفع معاني الامر الى القاضي المسلم
9:47لا قوله لا كفر هذا ان صح نكاحه بل وان فسد نكاحه ولو مجمعا على فساده لثبوت النسب فيه يعني شوط اللعان الشرط بالاضافة الى ما تقدم الاسلام قالوا اول ما بدأ قال انما يلاعن زوج معناه شرط
10:18صحة اللعان هو الزوجية لابد ان يكون هناك نكاح وهالنكاح لابد ان يكون صحيحا حتى يترتب عليه اللعان بمعنى ان اذا كان النكاح فاسد والرجل يعني اراد ان ينفي الحمل
10:35هاي المرة في النكاح الفاسد لا يستطيع ان يلاعن. قال لا ما دام النكاح ثبت تعطوا وجود النكاح سواء كان هذا النكاح صحيحا وكان فاسدا سواء كان فساده مختلف سواء كان فساده مختلفا فيه
10:57او حتى متفقا عليه مختلفيه زي النكاح بغير ولي ولا نكاح السر ولا نكاح المحرم ولا ان ينكح المختلف فيها وكان متفقا على فساده. بل حتى لو كان النكاح متفقا على فساده
11:21فان الزوج من حقه ان يلاعن اذا كان عنده مستند للعان ونكاح متفق على فساده يصح لعام فيه بشرط ان يكون النكاح يدرأ الحد بمعنى فيه شبهة فيه شبهة تلحق الولد بالزوج
11:51اذا كان النكاح في توبة تلحق الولد بالزوج وكان يدرأ الحد لا يحد الزوجان في هذا النكاح فان اللعان فيه يصح حتى لو كان متفقا على فساده مثلا لو هناك
12:16شخص اخته غير عالما بانها اخت الكح متفق على فساده لا يقول به احد من المسلمين لكن للجهل لعدم العلم بذلك فان هذا النكاح مع الاتفاق على فساده ويدرأ الحد
12:35لا يحد فيه الزوجان وايضا يعني هو نكاح فيه شبهة وهذه الشبهة تلحق الولد بابيه فالولد يلحق بالاب ولا حد عليهما ولكنه نكاح متفق على فساده هذا يستطيع ان يلاعن فيه ويستطيع الزوج
12:58ان يلاعن فيه اذا كان هو حصل هذا ووجد حامل في المرأة اللي هي الواقع الامر هي اخته يستطيع ان ينفيه باللعان اذا كان عنده سبب للنفي او فسقا او رقا
13:15اي الزوجان اي كان او فسق او رق. او فسق. مم. او فسق او. نعم. او فسق اوروبا ايوا. او رقع اي زوجان اي كانا فاسقين او رقيقين لا ان كفرا معا فلا يلتعنان الا ان يترافعا الينا راضين بحكمنا
13:50فان كان مسلما لا مم يعني اذا كانا فاسقين يجوز لعام ماشي القايد او الرقيقين ما دام هو زوج هذا ما هو زوج حتى وكان عبدا رقيقا من حقي ان يلاعب ان يلاعن اذا كان عندها سبب لللعن
14:17وكان فاسقا من حقه ان يلاعن وكان فاسقا لا يشتغل في العدالة وهذا خلافي علماء الاحناف يقولون الفاسق يعني والرقيق ليس من حقهما اللعان لان اللي عانوا وشهادة بنص القرآن
14:43والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الا انفسهم قالوا هذا استثناء والمستثنى هو من جنس المستثنى منا فالذي يريد ان يناعش هو من جنس الشهداء الذين اثبت الله لهم الشهادة واطعم الحق في ايمان اللعان
15:10فمعناها لو كان فاسقا ليس من حقه هذا يعني الفسق رفع عنه العدالة لتعطيه حق الشهادة والذي التي اثبتها القرآن له لان المستثنى من جنس المستثنى منه وغيرهم من العلماء المالكية وغيرهم الذين يقولون انه يجوز
15:37للفاسق ان يلاعن قالوا الا هذه هي وان كانت هي في الظاهر حرفا فانها في المعنى هي اسم وهي بمعنى غير والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء غير انفسهم
16:00فغير هذه هي صفة في الحقيقة لشهداء وليست اداة استثناء فالا هي بمعنى غير وحركة الاعراب يعني ظهرت على يعني اللفظ اللي هو بمعناه وهو غير فغير ولم يكن لهم شهداء غير انفسهم
16:29آآ يعني ليس هذا من باب الاستثناء زي ما ذكروا وان المستثنى بالعادة يكون من الجنس المستثنى منه وهذا التخريج هو خير ممن قال ان الاستثناء منقطع وقولوا الا انفسهم ان استثناء منقطع
16:55فهذا الذي يلاعن ليس بالضرورة ان يكون من جنس الشهداء حتى نقول ان الله اشترط فيه الشهادة والعدالة يمكن نقولو هذا استثناء منقطع لكن اذا كانوا اه يعني الذين يرمون ازواجهم
17:16ولم يكن لهم شهداء اه الا انفسهم يعني اذا كان فيه طرف اخر ليس من الشهداء اراد ان يلاعن فله ان يلاعن ولكن هذا يعني فعليه ايراد وهو ان استثناء منقطع
17:37يعني حقه النصب عند النحات وهنا الاسم بعد جيه مرفوع وذاك لولا ان يقال ان هذا ليس استثناء اصلا وانما حرف الاستثناء الا هو بمعنى غير بحيث نخرج من الايراد الذي اورده
17:57علماء الحنفية واذا هذه الشروط عند علماء المالكية هو ثبوت الزوجية هذا هو الشرط الاساس والاسلام الزوجية والاسلام فقط هما الشرطان والتكليف الزوجية والتكليف والاسلام اما الفسق فليس شرطا واما الحرية فليس شرطا
18:27فيجوز ان يلاعن الفاسق ويجوز ان يلاعن الرقيق لكن لا يجوز ان يلاعن الكافر علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت
18:59قال ولما كانت اسباب اللعان ثلاثة وثالثها وهو القذف مختلف فيه اشار لاولها بقوله ان قذفها بزنا في قبل او دبر تصريحا لا تعريضا ورفعته لانه من حقها والا فلا نعان
19:28ولاسباب الاعان ثلاثة اللي هو الرمي بالزنا لقول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم رأى برؤيتها تزنى هذا الشاب الاول والسبب التاني هو نفي الحمل العج العجلاني عندما يعني لاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:00انكر الولد وقال انه من الاسحم هذا الاعانة على نفي الولد يعانوا وكان على نف الولد لم يكن على رؤية الزنا انكر الولد الذي في بطنها وقال انه من الاسحم
20:19هذا اي نوعان يعني نوى برؤيتها تجني برميها بالزنا والنوع الثاني وبنفي الحمل قال والنوع الثالث مختلف فيه اللي هو المخ ثلاثين مختلف فيه هو وجود القذف ان يقذف المرة يقول لها انت زانية
20:46ليس عنده اثبات برؤية الزنا زي ما يأتي الرؤية الكاملة اللي هي تثبت بها شهادة الزنا ليس عنده شيء من هذا ولا هو على نفي الحمل وانما هو مجرد هكذا دعوة
21:03يقول لها انت زانية هل هذا ايضا يستطيع ان يبني عليه ويداعم قال هذا الثالث فيه خلاف. قيل يستطيع ان يلاعن بناء على ذلك اذا اتهم بالزنا وقيل لا حق له في اللعان
21:22لكن السببان السببين لكن السببان الاولان اللي هو رمي بالزنا اذا كان هو عند اثبات على ذلك او نفي الحمل هذان سببان ثابتان ثم بادى بالشاب الاول العشق قال فيه
21:44في زمن نكاحه او ان قذفها بزنا في قبوله. نعم. ان خالف بالزنا يعني هذا هو السبب الاول. نعم. يقذفها بالزنا في قبل او دبر الصراحة نصريحا. تصريحا تصريحا لا
22:07تلميحا ولا تعريضا يعني التصريح زي ما يذكرون يعني يقول رأيتها تجني او عنده بينة على ان الشهود الاربعة رأوها رؤية المرود في المكحلة رؤية راو الفرج في الفرج كان المرواد في المكحلة
22:33هذا هو التصريح يصرح برميها بالزنا لا تعريضا فلو مثلا قال رأيتها متجردة او رأيتها في لحاف واحد مع رجل او كذا من هذا القبيل هذا لا يستطيع ان يعتمد عليه في اللعان
22:54لان هذا تعريض هذا التعريض يعني لو قاله رجل لامرأة اجنبية يحد حد القذف عند المالكية لان الحد القذف يكون بالتصريح وبالتعريض لكن الزوج لو قاله عن زوجته لا يحد حد القذف
23:17لكن لا يثبت له اللعان بهذا التعريض لابد ان يصرح قال تصريحا ها؟ لا لا تعريضا ورفعته لانه من حقها والا فلا نعان. ورفعته ورفعت هذا الشرط ايضا. لما هو يذكر هذا ويقول المرأة رآها تزني
23:42وذكر الرؤيا بتصريحا هل بناء على هذا هو من حقه ان ان يلاعن قال لا ورفعته شرطه ان ترفعه للحاكم و تطعن فيك قوله وفي كلامه اذا رفعته بعد ذلك يصير اللعان من حقه له ان يلاعن. لكن اذا لم ترفعه
24:11وليس له الحق في اللعان لان قال هو هذا الامر من حقها هي لانها هي المتهمة هي اللي هي المطعون فيها وفي عرضها. واذا كان رفعته ويتم اللعان واذا لم ترفعه لا
24:26يتم له اللعان في زمن نكاحه متعلق بقذفة اي يجب ان يكون قذفها في نكاحه اي وتابعوا النكاح من العدة كالنكاح هذا شرطه يعني قذفها بالزنا تصريحا لا تعريضا في نكاحه. شرطا يكون
24:57هذا القذف الذي قذف به في وقت نكاحه اياها مش يقول اني رأيتها تزني قبل ما نزوجها قبل خطبتها ريتها تزني هذا لا يفيد هذا يحد عليه حد القذف اللي عان
25:19برؤية الزنا ان يكون في وقت النكاح يدعيه في وقت النكاح او حتى في وقت العدة توابعها كذلك تابع النكاح واذا رفع الدعوى بوقت النكاح او في وقت العدة فلا يضر تأخير اللعان بعد ذلك لو اخر اللعان بعد خروجها من العدة لا يضر
25:43لكن لو كان بعد ما خرجت بعد ما خرجت من العدة قال رأيتها تزني عندما كانت زوجة وعندما كانت في العدة لو قال بعد ما انتهت من العدة قال هي زنت
26:02عندما كانت زوجة لي وعندما كانت في العدة كلامه لا يسمع لابد ان تكون القاذف ان يكون القذف هو في وقت العدة والدعوة ايضا هي في وقت العدة. الدعوة والطعام
26:20كله يكون في وقت العدة لا بعد او في وقت النكاح. لا بعد ذلك لانتفاء شرط الزوجية لاندفاع شرطة الزوجية نعم لانه لما يقول رأيت امرأة قبل ان تزوجها هذه هي ليست زوجة في ذلك الوقت
26:36نعم وكذلك بعد العدة لو خرجت من عدتها فلم تعد زوجته انه لو خرج بعد العدة ايضا لا ينفع فيها الدعوة لا تقبل. ولكن في العدة تقبل حتى لو كانت العدة
26:52لا في طلاق من طلاق بائن لا يشترط ان تكون رجعيا. مم يا المرة يلحقها اللعان حتى في عدة الطلاق البعيد قال وسواء كان حصول الزنا منها في نكاحه او قبله كما لو قال رأيتك تزني قبل ان اتزوجك قبل ان اتزوجك
27:18كذا آآ كذا قيل والحق انه لابد من كون الزنا في نكاحه ايضا. كما في النقل يعني هذا كلام ضعيف القول هذا اللي قال انه يقدر يصعد فيها لو قذف بزنان قبل النكاح يستطيع ان يلاعن
27:42وهكذا قال اول ثم قال هذا ضعيف والصحيح انه لا يستطيع ان يلاعن الا اذا كان القذف والرمي بالزنا هو وقت النكاح لا قبله والا بان قذفها قبل نكاحها او فيه بزنا قبله او بعد خروجها من العدة
28:04حد ولا لعان ولو كانت زوجة له الان يقام عليه الحد ولا لعام لانه امرأة اجنبية وحتى ولو كانت هي الان هي زوجته. هذا لا يرفع عنه الحد ولا حق له في اللعان لانه رمى
28:30امرأة اجنبية عنه ووصف الزنا بقوله تيقنه اي جزم به اعمى بجس بفتح الجيم او حس بكسر الحاء او باخباء يفيد ذلك ولو من غير مقبول الشهادة ورآه غيره هذا
28:57هذا في الاعمال. هم. يعني هو يفرق بين الاعمى وغير الاعمى. كيف يثبت يعني العلم بالزنا بيجي هالمرأة الذي يستطيع الزوج ان يبني عليه ويلاعن قال ان كان الزوج اعمى
29:17فهو بحصول اليقين لديه اي صورة يحصل بها اليقين لديه ان زوجته زنت يستطيع ان يبني على ذلك ويلاعن. هذا الزوج الاعمى وضرب له مثلا حس او جس يعني الحس يسمع يسمع الحركات الجماع
29:41والجص يلمس بيديه ووجد الفرج في الفرج او باخبار قالوا وكان الذي اخبره غير ثقة ولا غير محل شهادة لكن مهم ان يحصل له يقين يعني هو المعول عليه في مسألة
30:02الاعمى هو ان يحصى له يقين بان المرء حصى من اجله اذا حصل وان له يقين باي صورة من الصور يستطيع ان يبني على هذا اليقين ويلاعن. هذا الاعمى ايه ثم قال ورآه غيره اي غير الاعمى وهو البصير
30:22بان رأى المرود في المكحلة فلا يعتمد على ظن ولا شك والمعتمد ما قاله المصنف وما قيل من ان تحقق البصير كاف كالاعمى لا يعول عليه يعني هذا هو يعني المعتمد ما قاله المصنف المصادف قال
30:49يعني اه كون البصير كالاعمي اذا حصل له علم يكفي قال لا يكفيه المعول عليه انه لا يكفيه فهو لابد في رفع دعوة اللي عان من البصير ان تكون مبنية
31:09على رؤية مثل رؤية الشهادة الزنا لا يثبت الحد فيه الا بان يشهد اربعة عدول على الحالة يرون الفرج في الفرج كالمرود في المكحلة في وقت واحد جميعا ويستمرون على هذه الشهادة لا يترددون ولا يتلعثمون الى ان يقام الحد. هذا شرطه
31:36وكذلك الزوج الذي اراد ان يلاعب لابد ان يثبت عنده هذا بهذه الصورة اما مجرد العلم الاعتماد على مجددا عند يقين انها زنت ولكن ليست لم يثبت الزنا بهذه الصورة المذكورة. قال الصحيح هذا
31:58انه لا لا يثبت بذلك اللعان نعم. لان مجرد علم والعلم لا لا يكفي في هذا. نعم اذا هو ويضيف اه من شرط اه تيقن الاعمى لا يكتفى بالتيقن الاعمى انما يضاف له رؤية الغير
32:15غير الاعمى نعم اعد يعني يشترط في تيقن الاعمى لابد من وجود آآ البصير آآ وتحقق الرؤية لهذا البصير. نعم مم لا هما حالة تانية. مم. نعم. الاولى بما يثبت
32:36اللي عان للاعمى نعم. قال لي عال الاعمى يثبت بان يحصل له يقين بان المرازيت. نعم. وطرق اليقين كيف يحصل للاعمى بالجص والحس واخبار الاخرين. انتهى موضوع الاعمى. نعم. ثم بعد ذلك بيبين لنا حكم اخر موضوع البصير
32:57البصير. هم. كيف يثبت عنده ايه. الزنا اللي هو من حقه ان يلاعن به. هل هو مثل الاعمى اذا حصل له علم بان يصوم من الصوم يستطيع ان يلاعن وقال لها البصير امره يختلف عن الاعمى
33:14البصير لابد ان يشهد هو بنفسه الزنا يرى الفرج في الفرج كما المروج في المكحلة او بشهادة بينة ترى ذلك يبني عليها ويلاعن لكن بدون ذلك هل لو حصل له علم زي ما حصل الاعمى حصل له يقين ان زوجته زنت. نعم. لكن مش بالطريقة المذكورة السابقة. نعم
33:47البناء يستطيع ان يلاعن بناء على هذا العلم بل هذا قول ولكنه ضعيف والصحيح انه لا يكفي العلم بالنسبة للبصير بل لابد من المشاهدة. نعم وهذا ما اعتمده المصنف في قوله ورآه غيره
34:05ايوة ورآه غيره عبارة المصنف ورآه غيره الشارح قال اي غير الاعمى وهو البصير ايه بان رأى المرود في المكحلة فلا يعتمد على ظن ولا شك والمعتمد ما قاله المصنف وما قيل من ان تحقق البصير كاف كالاعمي لا يعول عليه
34:32لا يعول عليه. لابد كالمرود في المكحل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت
34:57قال وانتفى به اي باللعان التيقن برؤية او غيرها ما اي الولد الولد الذي ولد كاملا لستة اشهر فاكثر من يوم الرؤية او انقص منها بخمسة ايام اللي هي اقل مدة الحمل هو قال رأى زوجته تزني بالصور ليثبت بها اللعان
35:31في يوم واحد في الشهر مثلا ثم بعد هذا التاريخ اتت بولد من هذا التاريخ لستة اشهر ستة اشهر قمرية او ستة اشهر الا خمسة ايام ستة اشهر الا خمسة ايام هذه هي اقل مدة الحمل
35:56لان اقل مدة الحمل هي ستة اشهر لقول الله تعالى وحمل وفصاله ثلاثون شهرا وقوله في الاية الاخرى ان كانت وفصاله في عامين اية ذكرت مدة الحمل والرضاع قالت وحمله وفصاله
36:19ثلاثون شهرا معناها تلاتين شهر اية اخرى قالت وفصاله في عامين الرضاع وفيصاله معناه رضاعه في عامين اربعة وعشرين شهر لما يكون الحمل مدة الحمل ومدة الرضاعة يعني ثلاثين وانا اعرف من القرآن ان مدة الرضاعة
36:48يعني حولين النموذج فضائي حولاني معناها ماذا بقي من الثلاثين باقية ستة اشهر وتكون سنة الستة اشهر هذه هي اقل مدة الحمل ولماذا قالوا حتى هي ستة اشهر او حتى ستة اشهر الا خمسة ايام
37:13ان يتسامعوا في الخمسة ايام اما ستة اشهر ستة اشهر الى خمسة ايام. لماذا تضاف الخمسة ايام هي ستة شهور ناقص صاد خمسة ايام اذا اتت المرأة بعد يعني رميها بالزنا لولد
37:33اه يعني بعد مدة ستة اشهر وستة اشهر الى خمسة ايام ينتفي الولد وعن الزوج بناء على ذلك لان هذا تدل على ان هذا حمل صحيح بعد ان رآها تزني فينتهي به الولد
37:52ولماذا قلنا اضافوا الخمسة ايام الى الستة اشهر او لان الاشهر القمرية آآ اقصى ما يمكن ان يتوالى النقص عليها ضربات اشهر ما يكونوش خمسة اشهر متوالية ناقصة يمكن يكون
38:14يعني شهران ناقصين او ثلاثة او اربعة لكن اكثر ما يتوالوش فهذه الستة اشهر يمكن نفترض فيها اربع ناقصة مع ذلك الخامس لابد ان يكون كاملا فعنا اربع ايام ثم بعد ذلك يصح بعد الخامس ان يأتي النقص مرة اخرى. هم. في
38:41السادس فاذا الحصيلة ان ان خمسة ايام يمكن التسامح فيهم واذا كان المدة ستة اشهر الى خمسة ايام فهذه هي اقل مدة الحمل لانها تتفق مع قول الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
39:01وقلنا مدة الحمل فاضل لها ستة اشهر وقلنا الستة اشهر هل يمكن ان يأتي فيها النقص في اربعة اشهر لا اكثر لاربعة ايام والخامس لابد ان يكون كاملا من خلال يعني الاحصاء والتجربة وعلم الهيئة
39:18والسادس يجوز ان يكون ناقصا فاعطينا تسامح في خمسة ايام فاذا اتت بولد بعد يعني قذفها بالزنا ولعانها بالزنا لولد لمدة ستة اشهر وعمره الحامل لو ست اشهر لخمسة ايام فان الزوج من حقه ان ينفيه باللعان لانه حمل كامل
39:45تم بعد رؤيتها تزني. مم قال والا بان ولدته كاملا لدون لدون ستة اشهر الا خمسة ايام بان ولدته لستة اشهر الا ستة ايام فاقل من يوم الرؤيا لحق به
40:07لانه كان موجودا في رحمها وقت الرؤيا واللعان انما كان لها لا لنفي الحمل ان كان لها يعني للرؤية ضمير رجع للرؤية. يعني اذا اتت بولد بعد ان لعنها لرؤية الزنا
40:32عدد بولد لستة اشهر الا اقل من خمسة الى ستة ايام اكتر من ست خمس تيام لستة اشهر الى ستة ايام وسبعة ايام واتت بولد لمدة خمسة اشهر بعد ان
40:47رماها برؤية الزنا هذا الولد لا يستطيع ان ينفيه لانه لا يتأتى ان يكون هناك حمل كامل الخلقة في هذه المدة بعد ان رآها تزني فاذا ما تفسير هذا الحمل
41:08يقال تفسير هذا الحمل انه اذا وردته لهذه المدة اقل من ستة اشهر معناه انه موجود في رحمها. الرحم مشغول بهذا الحمل قبل ان يراها تزني فمعناه مشغول منه هو لا من غيره
41:25فلا يجوز له ان ينفيه واللعان انما كان لها للرؤيا لا لنفي الولد الولد لا ينتفي لكن لو كان اتت بي لولد لستة اشهر او ستة اشهر الى خمسة ايام فاكثر
41:43فاللي يعاني يقول لهما ينتفي الولد ولعنها للرؤيا وينتفي بلعان الرؤية ينتفي عنه الولد واذا اتت به لمدة اقل من ستة اشهر وانا هذا يدل على ان الولد والجنين هو في رحمها
42:05رحمه مشغول به قبل ان يلاعنها للرؤية فهو ولده لا ينتفي عنه باللعان الاول. نعم قال الا ان يدعي الاستبراء قبل الرؤية بحيضة فان ادعاه لم يلحق به وينتفي بذلك اللعان اذا كان بين استبرائه ووضعها ستة ستة اشهر
42:33ستة اشهر فاكثر فان كان اقل من ستة اشهر الا خمسة ايام فانه يحمل على انه موجود في بطنها في بطنها حال الاستبراء والحامل قد تحيض العيال اذا كان هي اتت
42:58بعد ان لعنها لرؤية الزنا اتت بولد لاقل من ستة اشهر قال هذا يحمل لا يستطيع ان ينفيه باللعان الذي لعن به وانما يكون يحمل تفسيره على ان هذا الحمل موجود في رحمها قبل
43:24رؤيتها تزني فهو الولد له ولا يستطيع ان ينفيه قال الا ان يدعي الاستبراء الا اذا ادعى انه قبل رؤيته لها تزني ادعاء انه استبرأها بحيضة قال الريانين مستبريها قابل لا ولاعنها
43:52اه برؤية الزنا يعني قد استبرأتها قبل ذلك بشهر او نحو ذلك بحيضة يعني هي حاضت عندي بمعنى استبراه معناه انه لم يمسها بعد ذلك. حتى رآها يعني ادعى عليه الرؤيا بالزنا
44:13فان في هذه الحالة لو هي ولدت لاقل من ستة اشهر في هذه الحالة في المرة الاولى لما ما فيش استبراء الولد اللي هو الرحم مشغول منا هو مش من غير
44:33لكن هنا يجب ان يستورأتها صبراتها قبل ان يعني ارميها بالرؤية الزنا نستبريها من قبل ذلك. فما فيش فرصة ان نقول هو الرحم مشغول منه وفي هذه الحالة في هذه الحالة يستطيع ان يعتمد على ذلك
44:53وينفيه يعني اذا ولدته بعد رميها بالزنا لاقل من ستة اشهر فهو يلحق به الا اذا ادعى انه استبرأها قبل ذلك فاذا ادعى عنا واستبراء استبراء قبل ذلك بحيضة ولم يقربها الى ان يعني رماها بالزناة فما عادش فيه فرصة ان اقول هو الرحم مشغول منا هو
45:22بل هو ان يستند على الرؤية حتى لو ولدت هي لمدة لا قل من مدة ستة اشهر فانه يستطيع ان ينفي الحمل بناء على اللعان الذي ذكره لرؤيتها تزني هذا معنى قوله الا ان يدعي الاستبراء. نعم
45:49وقالوا والحامل قد تحيض ايه لان الحامل قد تحيض هذا اذا كان يعني قال لي استبرأت استبرأتها وهي حاضت وما فيش فرصة انكم تنسبوا لي الولد يقولها الحمل قد تحيض
46:14يعني ما دام انت تقول اني استبرأتها بحيضة وما عاش وقربها الى ان رماها بالزنا وبعد ذلك هي اتت بولد اقل من الستة اشهر لو اتت بولد بعد الرؤية لستة اشهر هذا
46:34يعني يستطيع ان ينفيه لكن هي اتت به لمدة اقل من ستة اشهر فهذا يقال له الولد اليك والرحم مشغول منك الا اذا انت قلت لي قد استبرأتها بحيضة واذا قالوا انا استورأتها بحيضة
46:57وولدت هي لهذه المدة اللي هي اقل من ستة اشهر فانه يستطيع ان يعتمد على ذلك وينفيه ويش قال بعد ذلك في اخر الكلام آآ قال اذا كان وينتفي بذلك اذا كان بين استبرائه ووضعها ستة اشهر
47:22فاكثر فان كان اقل من ستة اذا كلمة كلمة قبل شوي كلمة اعيد الكلام كله الا ان يدعي الاستبراء قبل الرؤية بحيضة فان ادعاه لم يلحق به وينتفي بذلك اللعان
47:43اذا كان بين استبرائه فيدعاه فادعى الاستبراء لم يلحق به لانه منا يلحق به. هم اذا كانت به الى قبل ستة اشهر فاذا ادعى الاستبراء انا معاش فيه فرصة انه يلحق بي. ايه بعدين
48:03وينتفي بذلك اللعان اذا كان بين استمرائه وينتفي بذلك اللعان ايه اذا كان بين استبرائه ووضعها ستة اشهر فاكثر اذا كان اذا اذا كان بين الشبراءه وضع ستة اشهر ينتفي
48:28اللعان يعني ايه بعدين فان كان اقل من ستة اشهر الا خمسة ايام فانه يحمل على انه موجود في بطنها حال الاستبراء والحامل قد تحيض يعني اذا كان الفين اللعان
48:52معناها اذا كان فين اللعان وهو يبين صبراتها بحيضة وهي من الاستبراء اتت بولد لستة اشهر فانه ينسب اليه لان الحامل قد تحيض كنوة الحمل في بطنها قبل ذلك والحامل قد تحيض يعني ولو
49:14بندرة فانه قد يحصل لها الحيض وكأنت عايش تقول ذلك المالكي يقول نلحقنا الحامل تحيض ايضا نعم جزاكم الله خير يا شيخ بارك الله فيكم انتهى الوقت شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
49:36علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا