الشرح الكبير على مختصر خليل | 364 | باب - الظهار - باب اللعان | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00بني قومي عرفوا تحويل الصعاب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء ولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:30الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وانا الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
0:51والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله في باب الظهار قال وللعبد اخراجه اي الطعام ان اذن سيده قال وفيها عن ما لك احب الي
1:11ان يصوم وان اذن له في الاطعام. وهل هو وهم لانه الواجب؟ او احب للوجوب او احبوا للسيد عدم المنع او لمنع السيد له الصوم او على العاجز حينئذ فقط تأويله
1:31اللي هو العبد تقدم دابا هنا قالوا على العبد الاطعام اذا منعه السيد من الصوم في مقال الامام مالك واحب الي ايش قال؟ ان يصوم احب الي ان يصوم ان يصومه
1:58واحب الي ان يصوم. وكلمة الامام احب الي ان يصوم منهم من قال من حملها على الوهم او الوهم. الوهم بفتح الهاء. هو قطع اللسان والوهم بالسكون اللي هو سهو القلب الغفلة
2:28هل هو خطأ لساني سبق لسانه؟ يعني هل هو سبق لسان من الامام ما لك عندما عبر باحب الي ان يصوم؟ هل سبق لسان منا والا فتاة المسألة وغفل عنها ليش اوردوا هذا
2:48معلما مالك واعترضوا على تعبيره بقوله احب اليه ان يصوم يعني هو في الواقع ليس احب اليه بل واجب عليه ان يصوم فكلمة حب لا توحي بالوجوب. ذكر احب الي هذه
3:08لابد ان تكون وهم هذا احتمال ليش هي كانت وهم؟ لان كان ينبغي ان يكون ان يقول والمختار الوجوب انه يجب عليه ان يصوم لكن عنده قدرة على الصيام ولم يمنعه يعني كلام الامام مالك مطلقا في
3:28العجز وفي القدرة احب الي ان يصوم. وهذا باطلاقه هكذا عليه اعتراض. لانه اذا كان عنده على الصيام ولم يمنعه سيده ومعناه يجب عليه ان يصومه فاحب اليه ان يصوم. فهل هو يعني
3:48ايراد الوهم على كلامه لانه عبر باحب الواجب الواقع ويجب عليه. والا كلمة احب الي هي توجه الى السيد ان الامام مالك ينصح بالسيد الا يمنع العبد حتى ولو كان هو للخدمة ولا حتى وكان هو يخدم خراج ولا كذا. احب الي الا يمنعه. سيده
4:18تحمل عليك هكذا. واحب الي موجهة للعبد العبد الامام مالك يحب انه حتى لو كان عاجزا من ولى منعه سيده احب الى الامام مالك الا يتسرع وينتقل الاطعام من عليه ان يصبر ويصبر لعل سيده
4:38يعني يأذن له ولعله يقدر في المستقبل. هو محمول على حالته عاجز العبد في حالة مرضه مش منع سيدها. يجب عليه ايضا ان ينتظر لعله يعتق او لعله يقدر في المستقبل فصاروا يأولون كلمة حب يعني اعترضوا عليها ووصفوها بانها وهم ولا وهم
5:08ووجه الاعتراض بان وهم هو هذا لانه احب لا تنبي بالوجوب. وهو واجب عليه ان يصوم فكأنه كان الامام ما يقول يعني يجوز له اذا كان عنده قدرة على الصيام يبكي معنى كلام كأنه معترض عليه قالوا كأن الامام
5:28يقول العبد يجوز له الصوم ويجوز له ان يطعم واحب الي ان يصوم ولا يطعم حتى لو كان هو قادرا حتى لو كان سيده لم يمنعه. هذا وجه الاعتراض على كلام الامام. ولذلك قالوا
5:48ينبغي ان يحمل احب الي على الوجوب اما ان يقول يجب عليه ان يصوم اذا كان عنده قدرة ولا احب توجه بالتوجيهات ويتمناها من السيد اللي يمنع عبده ويتمناها من العبد الا يتسرع ينتظر والى ان
6:08يقدر وهكذا الاحتمالات التي ذكروها. نعم. قال وفيها عن ما لك احب الي ان يصوم عن ظهاره وان اذن له سيده في الاطعام. والواو للحال وهذا شامل للقادر على الصيام
6:28العاجز. قال وهل هو وهم او وهم اي غلط لانه اي الصوم هو الواجب هو يجب على العبد وان اذن له سيده في الاطعام. او ليس بوهم وانما احب للوجوب. فكأنه
6:48والمختار عندي ان يصوم وجوبا. ويدل عليه اول كلامه لانه قال واذا تظاهر العبد من رأتي فليس عليه الا الصوم ولا يطعم. وان اذن له سيده. والصوم احب اليه. فحمله على
7:08وهمي وهم يعني في حمل كلام الامام على الوهم وهم لان الامام كان هو لم يتوهم ولم يخطئ وانما هو يقصد انه يجب عليه ان يصوم يعني احب الي بمعنى يجب عليه ان يصوم حتى ولو
7:38سيده يجب عليه ان ينتظر حتى يجد فرصة ويصوم. نعم. قال او احب معناه انه ينبغي للسيد هي عدم المنع له من الصوم فالاحبية ترجع للسيد اي ان اذنه له في الصوم احب من اذنه له في
7:58وهذا التأويل حيث كان للسيد كلام في منعه من الصوم بان اضر به في خدمته او خراجه ولا يخفى بعد هذا التأويل من كلام الامام. كالذي بعده. او احب لمنع سيدي له
8:18كأن شاء كأن الشارع الشارع يرجح التأويل الاول. التأويلات الاخرى كلها يقول انها بعيدة عنها كلمة احب الصحيح انها توجه بمعنى الوجوب. يجب عليه ان يصوم ولا ينتقل لاطعام. وآآ هذا هو الصعب
8:38صحيح والامام لم يحصل له منه وهم. وانما كلمة احب هي محمولة على الوجوب ويدل عليك كلام السابق في انه يجب على العبد ان يصوم. واما الحمل على ان الحب هي موجهة الى السيد ينبغي له ان
8:58ولا يمتنع ولا هي موجهة الى العبد وكذا قال هذه احتمالات ضعيفة. في تفسير الكلام. هو شيخ النص اللي قريناه اه قبل شوي هدايا هو نص الامام يعني بالضبط يعني ايوه احب الي هكذا قال دعاء
9:18واحب الي ان يصوم دا الكلام الي قبله لما قال نعم. واذا تظاهر العبد من امرأته فليس عليه الا الصوم ولا يطعم وان له سيده والصوم احب اليه. النجوم من الهدي كلها للامام مالك؟ هذه هذه سبقته سبق
9:38سبقت لكلامه المصنف. ايه. الامام مالك. نعم. قال او احب لمنع سيدي له الصوم اي عند منع سيده له من الصوم. او احب محمولة على العبد العاجز حينئذ. اي في الحال بك مرض فقط. يرجو زواله والقدرة في المستقبل. قال تأويلات خمسة
10:08قال وفيها قال مالك ان اذن له سيده ان يطعم او يكسو في كفارة اليمين بالله تعالى اجزأه وفي قلبي منه شيء. والصوم ابين عندي قال ووجه الشيء اي النقل الذي في قلبه ان العبد لا يملك او يشك في ملكه او يشك في ملكه
10:38او ان ملكه ظاهري فهو كلامك. يعني هذه تتميم للكلام الاول الامام مالك ايضا قال لو اذن له سيده بالاطعام او بالكسوة يجزئه وفي نفسه شيء من هذا. يعني ثقيل عليه وافتى بالاجزاء ولكنه كانه منتزع منه
11:08منتجة عن هذا الازاعة قاله وهو ثقيل على نفسه ولا يحبه لو العبد اختار غير هذا يكون احسن كأنه بعد الوقوع والنزول هذا معنى وهو في النفس منه شيء كأنه يقول بعد الوقوع والنزول
11:28وفعل وكذا فانه يجزيه. لكن لا احب له ان يفعله ابتداء. لا احب له ان يترك الصوم ويطعم او او يكسو الفقراء. وعلل ذلك لانه ليس اهلا الملكية ولان ما في يدي يستطيع سيده ان ينتزع منه في اي وقت وكأن
11:58ملكه مترقب يعني ليس هو ملك حقيقي. ما يدفعه لم يملكه ملكا حقيقيا واذا لم فكيف يجزيه ولكن معظم ما اجاب عن هذا قالوا هذا يعني بمثابة لو كان الانسان كفر عنه انسان
12:18اخر بالاضافة فانه يكفيه يعني غاية ما فيه يعني ان لو افترضنا انه لا يملك وان سيدنا ينتزع منه في اي وقت وان ملكه ليس تام ولا حقيقي ولا كذا ومشكوك فيه. فاذا هو يعني
12:38اطعم فكانه يعني غاية ما فيه الحد اللي يمكن نقوله هو يكون داعي لعدم الصحة ولعدم الملك بمثابة لو كان يعني شخص كفر عن شخص اخر هو ما يملكش واحد مكفر عليه اعطى عليه الكفارة فانها تكفيه. ولكن للنظر لهذه الاحتمالات ذكر كلها هذا هو اللي جعل
13:08الامام يقول وفي النفس منه شيء من كونه اذا اطعم وكسى يجزيه وفي النفس منه شيء لسبب بسبب عدم ملكه وان ملكه مشكوك فيه ويدعو عليه ليس تامة ولا كاملة
13:29قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين بان يطعم مائة وعشرين مسكينا ناويا تشريك
14:03فيما يدفعه لكل مسكين. الا ان يعرف اعيان المساكين. فيكمل لكل منه فيكمل لكل اللي منهم مدا بان يدفع لكل واحد منهم نصف مد. وهل ان بقي بيده او مطلقا على ما مر
14:23انا هو المطلوب ان يعطي انسان لكل كفارة يعطي لكل كفارة يعطيها لستين وكل مسكين يعطيه مدة هو كفارتان اعطاهما لمئة ان اعطى مائة وعشرين مدا لمئة وعشرين مسكينا. ولكن كل واحد نوى
14:53ان عند نصف مدمن هذه الكفارة الاولى من المرأة هذه ونصف مد من كفارة المرأة الثانية. ام عطيل واعطيل مية واعطاو لي هما كفارتان يعني وعطاوني لمية وستين العدد المطلوب في الكفارتين
15:13ولكن نواة ان كل واحد من المية وعشرين من الفقراء عند نصف مد من كفارة المرأة فلانة ونصفها نصف من كفالة المرأة فلانة الاخرى. ففيه تشريك اذا نوى التشريك فانها لا تجزيه ولا
15:33لكن يستطيع قال اذا كان هو يعرف اعيان يعني الفقراء فلان وفلان وفلان وفلان. واراد بان يتمم لكل ستين يتمم لهم نصف مد على الخلاف اللي تقدم اذا بقي الاول بايديهم ولم
15:53يستطيع ان يصحح له اراد ان يفعل ذلك يكمل لكل واحد نصف مد من كفارة اللي هو اخذة نصفها وهيك فيه عالكفارتين. اذا عرف اعياد المساكين اما اذا كان قال لي واحدة خذ المال
16:13هذا واعطي لي مية وعشرين مسكين. كل واحد ياخد نص مدمن الكفارة. هو لا يعرف اعيانهم. هاي ضاعت عليه كل ليلة ان يعيدها من اولها. نعم. قال ولا يجزئ تركيب صنفين في كفارة كصيام
16:33ثلاثين يوما واطعام ثلاثين مسكينا. ولو نوى المظاهر الذي لزمه كفارتان او اكثر لكل من الكفارة مثلا عددا عددا من المخرج دون الواجب. كما لو اطعم ثمانين نعم يعني ما ينفعش التركيب لا يجوز التركيب من صنفين. الكفارة عنا اثناء
17:03لا تتصنف عتق رقبة وصيام شهرين او صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا يستطيع ان يركب الكفارة من نوعين من هذه الانواع مثلا يعتق نصف عبد ويصوم تلاتين يوم ولا يصوم ثلاثين يوم ويطعم ثلاثين مسكين يقول انا اديت الغرب انتم كفارة كاملة ركبت هذا
17:33الناس محتاجة الى التنويع وتنويع العبادة فيه فائدة. يعني نواة العبادة شيء منها من الصوم ودرت شيء منها من العلم قال هذا لا يكفيه لان هذا مخالف للقرآن. القرآن قال اطعام الستين مسكينا وصيام شهريهم والتابعين
17:53صيام شهر فلا تجزيه يعني التركيب من صنفين لا يجزيه. لكن التركيب من نوعي صنف واحد يكفي وكان يعني اه الاطعام بيطعم ثلاثين يكسي تلاتين ولا يطعم يعطي تلاتين مدة يغدي ويعشي تلاتين اخرين. يعني يريد ان
18:23يلفق من الصنف الواحد الصنف الواحد يريد ان ينوع من انواعه اذا كان فيه انواع فهذا يكفيه نعم قال ولو نوى المظاهر الذي لزمه او اكثر او اكثر لكل من الكفارتين مثلا عددا من المخرج دون الواجب. كما لو اطعم ثمانين عددا
18:53عددا من المخرج دون الواجب عددا من يعني الامداد على عدد دون الواجب اللي هو اللي هو كفارتين المفروض فيه مية وعشرين شخص. ومية وعشرين مد واعطي نوائي قال نواة عددا
19:23لكل متى وابدا نوى لكل من الكفارتين عددا. دون الواجب عددا من الناس يعني عدم النواب بدون المية وعشرين. قال بيعطيهم تمانين اعطى لي ثمانين مثلا. نعم انايا ثمانين مد ثمانون مدة اعطاهم لي ثمانين يعني فقيرا
19:53وفي هذه الحالة لم يكمل العدل لابد ان يكمل العدد ثمانين الفقيرة دون ما يكفوش ما زال الى اربعين اخرين. نعم. يجب ان يخرج لاربعين اخرين اذا كان اعطى التمرين عندنا كل اعطاه منهم. كل واحد منهم مد معناه
20:13يجب عليه او اعطاهم حتى اكثر من ذلك فليجب عليه ان يكمل باربعين له ثمانين اعطاهم مية وعشرين. ما يكفي في شيء لابد ان يكمل الاربعين الاخير لو اعطاني سبعين عليه يكمل يعني خمسين وهكذا حتى يكمل العدد كاملا
20:33بحيث يصح لكل واحد منهم مجزئ ما هو مطلوب منا. نعم. قال ولو نوى لكل عددا من المخرج من الواجب كما لو اطعم ثمانين ونوى لكل كفارة اربعين. او لواحدة خمسين وواحدة
20:53واعطيه تمانين وهم كفرتهن وحدة خمسين واحد واحد وتلاتين هادي مفروض يكمل لثلاثين اخرين حتى تكفي ولو كان لي وحدة لي هي خمسين ينبغي ان يزيد عشرة باش تكمل الستين. ولي
21:23واحد يعني اربعين والاخرى اربعين علينا نكمل عشرين عشرين لكل كفارة وهكذا. نعم قال او اخرج الجملة عن الجميع اي جميع الكفارات من غير نية تشريك في كل مسكين جاءه وكمل على ما نواه لكل من الكفارتين في السورة الاولى وما ينوب الجميع في الثانية
21:53ان هذا على خلاف حال الصورة الاولى الصورة الاولى ان هو فيها التشريك. نعم. اعطى مية وعشرين مد لمية وعشرين فقير بنية التشريك لكفارتين. كل واحد قال لي عندك نص مدمن كفارة الفلانية نص مدمن الكوارث
22:13الفلانية. هذا لا يكفيه الا للستين اذا كان هو صلح واعطى يعني نصف الامداد الاخرى. لكن لو كان هو لم انوي التشريك واعطاء جملة. وكل واحد فانا ينظر الى العدد
22:33اذا كان العدد اقل من مية وعشرين يقل عليك ان تكمل مية وعشرين لانك انت لم تنوي التشييك فما اعطيتهم يعني يكفيان عنك وكان هو اعطى خمسين اعطاهم مية والله اعطاني واعطاهم الثمانين لو اعطى لي ثمانين والا لي تسعين مية وعشرين مد ولم ينوي التشريك كل واحد اعطاه
23:03مدمن كفارة فعليه ان يكمل العدد للمية وعشرين زيد اربعين تانيين ويعطيهم ما دام ما نوعش التشريك في طاء حاجة تكفيه على الكفارة يقدر يعتد بالعدد الاول ويكمل عليها. نعم. هو شيخ عادي يشرع في الكفارة
23:23والاولى قاعدة ما تمتش. يشرع له ان يشرع فيها. هم. يعني التتابع والتتابع ليس واجبا في في الكفارة. بكفارة الاطعام. في الصيام لابد ان يتم من الصيام لان التتابع فيه واجب. لكن الاطعام تتتابع فيه غير واجب. لو اطعم اليوم عشرة بعدين بقي اسبوع واطعم عشرة
23:53وهكذا يكفي يعني. نعم. قال وسقط حظ من ماتت من النساء اللاتي ظاهر منهن فلا يكمل لها ولا يحسب ما اخرجه عنها لغيرها. فلو نوى لكل من ثلاثة خمسين وللميتة ثلاثين سقط حظها. فلا ينقله لغيرها. وكمل لكل من الثلاثة عشرة
24:23دون من ماتت. اه لو كان عليه اربع كفرات ضهار او بديه فيهم اعطى لثلاثة منهم ثلاث كفارات اعطني خمسين فقير واعطى الرابعة ثلاثين ثم ماتت. هذه الرابعة فالرابع التي ماتت التي سقطت معاش لازم يكمل تلاتين اخرين لكفارتها. لكن هل يجوز له يقول
25:03يعني اني اعطيت لتلاتة خمسين خمسين وما زلت نبني عشرة عشرة نبي تلاتين تانيين باش نكمل تلات كفارات اخريات يقول اني اعطيت للي ماتت واعطيت عليها ثلاثين حتى اياه. فلنجعلهم مقابل التلاتين لي ما زالوا ناقصات من كفر
25:23الثلاث الاخريات ليس كذلك لان انت ما نويت هذه التلاتين للكفارات النساء الثلاث ما نويتم لكفارة اخرى صاحبها صاحبتها ماتت. وسقطت كفارتها وذهبت هي مع كفارتها ما الذي دفعته من اجلها لا يجوز لك ان تحتسبه ولا ان تعتد به في الكفارات الزوجات الاخريات
25:53بل الزوجات الزوجات الثلاث الاضحيات دفعت في كل كفارة لكل كفارة منهم خمسين مد عليك ان تكمل عشرة وعشرة هذي كل وحدة منهم. نعم. قال فلو نوى لكل من ثلاثة خمسين وللميتة ثلاثين
26:13سقط حظها فلا ينقله لغيرها. وكمل لكل من الثلاثة عشرة دون من ماتت. قال ولو اعتق ثلاثا من العبيد عن ثلاث من اربع ظاهر منهن ولم يعين من اعتق عنها منهن لم يطأ
26:33واحدة من الاربعة حتى يخرج الكفارة الرابعة. وان ماتت واحدة منهن او اكثر او وطلقت قبل وان ماتت واحدة واحدة منهن واحدة ايوة ايوة وان ماتت واحدة منهن او اكثر او طلقت قبل اخراج الرابعة لعدم تعيين من اعتق عنها. فلو عين
27:03فمن اعتق عنها جاز وطؤها. ولو للمبالغة يعني. مم. ولو طلقت او ماتت. يعني هو عليه. اربع كفارات. واعطى ثلاث كفارات. ولكن لم يعين عليها اربع كفرات من اربع نساء مظاهرة منهن واعطى ثلاث كفارات باسمهن جميعا معينش ما قالش
27:33كفارة فلان وهذي كفارة فلانة. قال فانه لا يجوز المسيس لواحدة من الزوجات الاربع الا بعد ان يكفر الكفارة الرابعة حتى لو ماتت واحدة منهن حتى لو ماتت الثلاثة ولم يبق الا واحدة وهو قد
27:53كفارات فلا فلا يجوز له ان يمس من بقيت. لاحتمال ان تكون هي التي لم يكفر عنها. لانه يكفر كفارات ومش معروفة. يحت بيقول لفلان لزينب لخديجة لعائشة دي. فاطمة فيحتوى ان هذه اللي بقي الباقية
28:13التي لم نكفر عنها. ولذلك يعني اذا كان هو كفر وما عينش فلا يجوز له ان الا بعد ان يخرج الكفارات الاربعة حتى لو طلقت ولا ماتت واحدة منهن. نعم. قال
28:33ولو اعتق ثلاثا عن ثلاث لم يطأ واحدة حتى يخرج من الاربعة حتى يخرج الكفارة الرابعة وان ماتت واحدة منهن واحدة منهن او اكثر او طلقت قبل اخراج الرابعة لعدم تعيين من اعتق عنها
28:53فلو عين من اعتق عنها جاز وطها لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
29:22قال الشارح رحمه الله باب ذكر فيه اللعان وما يتعلق به ويكون اما لنفي نسب او لرؤيتها تزني والاول واجب والثاني ينبغي تركه وانتقل المصنف الى باب اللعان واللعان هو من اللعن والملاعنة
29:52لان كل واحد منهم في الشهادة متاعه الزوج ليبدأ بالشهادة يذكر اللعنة يقول لعنة الله الله علي ان كان من الكاذبين. وان اللعن هو الابعاد والطرد. وهو يؤبد تحريم المرأة
30:12النكاح يعني يبعد النكاح ويبعد تحريم المرأة. ففيه معنى الابعاد ومعنى اللعن الوارد في صيغة النفسي الذي يبدأ به الزوج. والمصنف لم يذكر اللي يعاني تعريفا على كالعادة العادة كل ما يبدأ يكون له تعريف لم يذكر تعريفا وتعريف اللعان هو يعني
30:42ان الزوج آآ ينسب الزنا او نفي الحمل للمرأة. يعني هو رمي الزوجة لزوجته بالزنا او نفي حملها تكذيبها له المرأة تكذبه ان اوجب نكولها مدها يعني هو رمي الزوج زوجته نفيذ حملها ان لا
31:32له. قيد اللازم له معناه ان الحمل لابد الذي يعني يفيد والتعريف ان اللي يعاني يكون مبني يكون هو على له امرين. اما لرمي المرأة بالزنا لانه رأها تزني اما لنفي حملها وعلى اللزوم يعني الحمل اللي هو يلزمه الاقرار به ويلزمه ان
32:02يتبعه ويلحقه اما اذا كان الحمل لا يلزمه بمعنى انها اتت به لاقل من ستة اشهر وخمسة ايام من قبل العقد فهذا ينتفي عنه بغير لعان نحتاج الى لعان هذا. فاللعان
32:22بد شرطه ان يكون الحمل لازما له بمقتدى الشرع. بمعنى اتت به يعني لمدة يصح ان يلحق الحمل به. وهذا هو الذي ينفيه. وتكذيبها له لانها رد عليه كلامه تقول لا لا انه كاذب ولعنة الله عليها وغضب الله عليها ان كان من الصادقين كما هي في صيغة
32:52اللعان وهي يعني ملزمة بالرد عليه بمقتضى تعريف اللعن هي ملزمة بالرد عليه لا يجوز ان تسكت. واذا سكتت ينضى مع ذلك. اذا سكتت واوجب وهناك نقلت عن الرد لم ترد عليه. واوجب نكولها
33:22حدها هذا يكون لعانا لكن اذا لم يوجب نقولها حدها بان فيها سكن ونكدت ولم ترد عليه لانها ادعت الغصب انها اغتصبت كرها فهذا ما يسمى لعنان ولا ينبغي لها ان ترد عليه ولا يجب لها ان ترد عليها ان ترد عليه لو لم ترد عليه لا شيء عليها
33:52اللي هو لعان انها ترد عليه واذا نكرت من غير عذر فانها ترامب. وان ثبت عليها الزنا. ويجب رجمها. لكن اذا نكلت ونقولها لا يوجب حدها بمعنى انها نكدت لانها لم ترد عليه ولم تشهد الشهادات الاربع وسكتت بسبب
34:22انها كانت مظلومة على مغتصب ولا كذا. فهذا لا لا يسمى لان شرط اللعان وما تمش تعريفه الا بردها عليه. الشهادات او بنقولها نقولا يوجب حدها. هذا امتى يكون ايوة واللعان هو ايضا
34:52اصله لان المرء آآ كما هو معلوم الزنا من الحدود التي للشدة اللي فيها الشارع تشدد في اثباتها وشدد فيه تشديدا كبيرا حتى انه لا يكاد يثبت بغير بقرار يعني اشترط فيه رؤية الفرج في الفرج يعني رؤية المرود في المكحلة
35:22ان يشهد اربعة شهود ليس واحد ولا اتنين وتلاتة اربعة شهود. وفي وقت واحد انهم رأوا الفرج في الفرج واستمروا على ذلك على هذه الشهادة ولم يتلعتموا ولم يتردد احد منهم ولم يرجع واحد منهم الى اقامة الحد
35:42وهذا يعني اشتراط لا يكاد يوجد. فكل الاشياء الحدود التي ثبتت في السنة بالاقرار في مسائل الزنا. وهذا الاشتراط لشدته واذا كان يعني الواحد ما استطاع ايش يثبت الزيارة بهذه الصورة؟ فمن رمى غيره بالزنا يقام عليه حد القذف. ويشهر به
36:12وهذا يعني لو طبق على الزوج لكان في ذلك تكليف بما لا طاق لكابداك عسر عظيم ومشقة ولا يستطيع الزوج ان يثبت زنا زوجته لان هذا الشرط فيكاد يقدر عليه واذا تكلم في امرأته يحد حد القذف فجعل الله جعل
36:42الشرع له مخرج الله جعل للزوج مخرجا وهو اللعان. اذا كان يعني متيقن من ثبوت الزنا على الزوجة اما بريتها تزي ولا بنفي الحمل. جعله مخرج من التكليف العسير اللي هو رؤية اربعة شهود وكذا وهو لا يقضي عليهم
37:02يجعل له مخرجا وهو انه يعني يلاعن. اللعان يعني للزوج الزوج لا يقدم عليه في العادة الا اذا كان حقيقيا. لانه يلحق العار به نفسه عند عنده من طبعه ما ينفره منه لانه عندما يرمي زوجته ولا ايه؟ ينفي ولده ويلحق
37:32بشهر بنفسه وبشرفه وكذا فعنده من طبع ما ينفره منه ولذلك اذن فيه للزوج دون غيره تتخلص من مسألة الشهود عندما تكون هناك جريمة بتخلص بنسبة الشهود التي لا تكاد توجد. هذه الحكمة
37:52الله تبارك وتعالى يعني شرع لعالم الازواج عندما يحصل هذا الامر لهم. نعم. واول اللي عانوا الورد وفي السنة وهو سبب نزول قول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء
38:12الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. هذه شاة اللعان وهذه هي ايمان اللعان
38:42وهذه الاية نزلت في حادثتين قضى بها قضى بهما النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حادث حادث ابن الحارث العجلاني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له رجل يجد رجلا مع امرأته ايقتله فتقتلونه؟ ام ماذا يصنع؟ فقال والنبي صلى الله عليه وسلم
39:12قد انزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. واقرأ عليه هذه الاية وامره ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة ان جاءت به اسحم ادعج العينين ضخمة او يعني الساقين
39:42عظيم الساقين وآآ فهو على فهو فقد صدق غويمر وين جاءت به رحيمرة كأنه يعني شبهه بدويبة حمراء فقد صدقت. فقد صدق عليها جاءت على الوصف المكروه جاء الولد على الوصف المكروه
40:22عويمر انحبستها ظلمتها بعد اللعنة واكمل لان قال ان حبستها ظلمتها. طلقها ثلاث فكانت سنة لعام تأبيد التحريم بعده. وكذلك هلال ابن امية ايضا شيخ اه رمى امرأته بشيء. نعم هو جاء الولد على الوصف اللي الذي يدل على صدق عويمرة في
40:52الحادثة الاولى. اي على نصف المكروه اه على نصف المكروه يعني يدل على صدق غويمر. مم. نعم. جعل الوصف المكروه يعني اه على انه زنا يعني اللي هو الوصف اللي قال يعني اه بمعنى اسود واخدج العينين اسود
41:12عينين الساقين ضخم الساقين هذا هو الوصف المكروه اللي هو وربيت به المرأة. وقال فاذا واذا جاء عن الوصف الاخر وهو وحيمر كانه كذا فهو على ما قالت على ما قال يعني
41:42عويمر يا شيخ كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذين الوصفين يعني؟ كيف عرف يعني الوصفة اه لانه رماها بشخص معروف ورماها وكلاهما هلال ابن امية وعبير العجلاني كل منهما رمى امرأته بهذا ازحم ابن شريك. وهو هذا هو
42:12اصفوا ادعاء الولد على نصف هذا الرجل الزاني فهو ليس لعويمة وليس وصف وصف الابن بوصف الرجل الزاني ووصف الاب عويمر قال اذا جاء على وصف وغير فقد صدق عليها واذا وجد اذا جاء بوصف اسهم ابن
42:42شريك فقد صدق عميمر عليها. نعم. واذا جاء على وصف عويمر فهو ابنه فجاء الولد على الوصف المكروه على وصف ازحم ابن شريك. بعد ذلك نفسه بعد ما اكمل اللعان جاي ان حبستها ظلمتها. يعني ما عادش يمكن تقعد معي لانه اللي
43:12لم ينزل في الاية طلاق نزل لعن فقط. نعم. فالطلاق ثبت بالسنة. تأبيد تفريق بين المتلاعنين لم تأت لم يأتي في الاية. وانما جاءت به السنة من اول ما بدأ الامر بدأ
43:32كان عمر جاي حبستها ظلمتها فطلقها ثلاثا ثم قال فكانت سنة اللعان يجوز لها ان ترجع اليه. وكذلك هلال ابن امية رمى امرأة بشريك بن سحمان نفس الامر حتى هو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو الرجل يجد
44:02امرأة يجد رجلا مع امرأته فينطلق يلتمس البينة آآ النبي صلى الله عليه وسلم صار يردد عليه يقول له بينة او حد في ظهرك. كل ما يقول يستغرب ابن امية يقولها كيف لو الراجل قام راح الرجل مع امرأته يمشي يلتمس البين ويخلي الرجل مع مراته كل ما يقول يردد
44:32هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بينة او حدا في ظهرك حفاظا على الاعراض. ثم قال هلال الذي باعتك والذي والذي بعثك بالحق اني لصادق وان الله سينزل في امرا
44:52لبث ان نزل جبريل باية اللعان. ولعن امام النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بينهما فالحادثتان كانتا سببا في نزول الاية. ووقع اللعان امام النبي صلى الله عليه وسلم ومنه احد
45:12العلماء ومنه اخذوا ايضا في تعريف اللعان انه اذا رفعته الى القاضي في اخر التعريف لابد ان يحكم به القاضي اما اذا كان لا عن الانسان بينه وبين زوجته هذا لا يسمى لعانا شرعا. وحكم اللعان
45:32انه ان كان لنفي الولد فهذا واجب. اذا كان رجل ان تكلم عن الحمل في بطن زوجته مهوش منا وعنده على ذلك بينة وسبب ولدت ولد ونفاه فور ولادته. فاذا كان عنده سبب في ذلك فنفيوا الولد واجب ما ينبغيش
46:02التساهل فيه لانها تترتب عليه تغيير الاحكام. يترتب عليه انتساب الولد لغير ابيه وهو حرام. ويترتب عليه احكام اخرى تتعلق بالميراث وتتعلق بالخلوة وتتعلق بالمحرمية والزواج واحكام كثيرة تترتب على تركه فهو واجب لذلك قالوا واجب
46:22اللي منقل لنفي الحمل واجب. لكن اللي عان للزنا لرؤية المرأة تزني. هذا خلاف الاولى هو الستر ما ينبغيش الانسان يتسرع فيه حتى لو علمه الستر اولى اذا اراد ان يفارق له ان يفارق
46:42ولكن ما ينبغيش ان يلاعن والحديث كثيرة في موضوع الستر يعني من ستر ثم سمع ستره الله في الدنيا والاخرة والنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان من يأتيه معترفا ومقرا بالزنا
47:02كان يردد علي السؤال ويلقنه ما يرفع عنه الحد. حتى انه قال لما اربع مراتها يسأله وقله لعلك لم تزني لعلك قبلت لعلك لم لعلك كذا. وكذلك كان كل من يأتيه مقرا بحد كان يلقنه ان يتراجع الا يفتضح ويقام عليه الحد
47:32قال الرجل الذي يعني قال صدقت ولم يري عنده متاع قال له لا اخالك سرقت كل يريده ان يرجع ويقول لا انا ما سرقت لان الحدود تضرب بالشبهات كذلك قال لي الشخص اللي قال لي ماعز امشي اعترف بالزنا مع النبي صلى
48:02وسلم قاله النبي صلى الله عليه وسلم لو سترته بثوبك كان اولى لك واجل بك ان تستره. يعني يعني معنى لو سترته بتوبه كان خيرا لك اي لو انك امرته بالستر يعني قصده مش بثوبك
48:22وهو يزني لو امرته بالستر كان خيرا لك. ولذلك اخذوا من هذا ان اللعان الرمي بالزنا هذا هو خلاف الأولى. وقالوا ابن ابن الهند منك موثقين من علماء المالكين لعن فلاموه. وقال لهم يعني عندما تكلموا على حكم اللعان يعني
48:52او حكمه هو جائز لخلاف الاونة فلاعناء وهو خلاف اللواء قال لا مو كيف تلاعن قال اردت ان احيي سنة درست. بالفعل يعني هو امر درس وربما السنة ليست السنة بمعنى
49:12يجب ان تتبع لكن هي طريقة لمخلص شرعي درس غير موجود حتى ان المحاكم لا تعرف لو اراد احدا يرفع دعوة ليلاعن زوجته في المحكمة ليس في قانونهم ولا في عرفهم هذا الامر وهو
49:32غير موجود وهو مستغرب وكانه شيء غير موجود في الشريعة اصلا. سبحان الله. هذا يرشح قلب الهندي قال ان اردت ان احيا سنة خلصت صحيح الصبح في الكتب فقط؟ ايوه موجود في كتب يعني في مقابل سنين كان
49:52هانتا شخص يعني يريد ان يلعن وعند بينة وعنده حجة الى يعني ورفع قلت له لابد يكون لا عند القاضي ولا يجوز عند غيره عند غيره. فذهب الى المحاكم وكل ما فعل ما قبل منه ولا عرفوا ان هذا الامر
50:12يمكن ان يطبق عندهم. سبحان الله. بارك الله فيك شيخ. انتهى الوقت. وصلى الله و وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني
50:38بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا