استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 356| باب - الإيلاء - الظهار | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00دماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا
0:28بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:51بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الايلاء وبعث بعد الاجل للغائب المولي. وان بعدت المسافة بشهرين ذهابا مع الامن
1:11لا اكثر فلها القيام بالفراق وقبل نتكلم على الغائب الذي ضرب له اجل الى وكان غائبا غير موجود بالبلد. قبل ذلك نريد ان المسألة الاخيرة اخر مسألة تكلمنا عليها انحلال الاله
1:47يكون بوسائل كثيرة محبوس مريض لي ميقدرش على الوضع يكون العزم ونية العود واو من كان علق يمينه على شيء التزم به يستطيع ان يتخلص من الايلاء بانحلال اليمين كان يمين بالله يكفر
2:16وعليها كان بالطلاق البائن يطلق الزوج الذي علق عليها الاله وكان بعتق عبدي اعتقه قال هذا اذا كان انحناء الانحناء اليمين يتم اذا كانت اليمين مما يجوز او يصح تكفير عنها قبل الحنث
2:42اما اذا كان تكفير عنها لا يمكن قبل الحنس وهذا ما يتأتى انحلال اليمين العتق والا بالصدقة والا بالطلاق ومثل له قال كما اذا كان علق امتنع على طلاق زوجته وعلقها
3:06على طلاقها رجعيا او على طلاق غيرها طلاقا رجعيا فانه في هذه الحالة يعني لو طلقها قبل الحنث تطليق قبر الحنف لا يصح كفارة قبل الحمد في هذه الحالة لا تفيد
3:26لانه لو طلقها سيبقى يمينه منعقدا لانه معلق على طلاق اذا وطئها يقع الطلاق فلو طلق ثم اعطي معناها يقع عليه الطلاق مرة اخرى فيا يمينه لا تنحل ولا تكفر قبل الحنت. هذا نوع
3:47بانواع اليمين التي لا تكفى قبل الحين ولا يكون الحلال يمين هنا بالتكفير وكذلك لو كان هو امتنع عن طلاقها علقه على عتق عبد وقلنا عشق العاب اذا كان هذا
4:09يعني مطلق عبد فهذا لا يفيده لو اعتقه لو اعتق حتى مئة عبد ثم وطأ يلزمه عتق عتق اخر فاليمين لا تزال كده هذا مثال لليمين التي لا تكفر قبل الحنث
4:26قال ان مط يا زوجته فعبده حر لو عتق عبده الان ثم اعطي زوجته لزمه عتق عبد اخر وكذلك لو علقه على صدقة ان وطئ زوجته فعليه صدقة مائة دينار. لو تصدق الان بمئة دينار
4:49ثم يعني وطية يلزمه صدق مئة دينار الا اذا كان الذي علق عليه معين في المرة الماضية يقولها سواء كان معين او غير معين. نعم. لا المسألة غيرها ليست كذلك
5:03اذا كان العبد معينا يعني اذا كان وطئها فعبده فلان قرب فاذا عتقه ثم وطئ انحلت يمينه لان المعلق عليه عابد وهو معين وكذلك لو كان قال له اعطي يتصدق بهذه المئة دينار وتصدق بها تفيده
5:29لكن لو قال لي هو يتصدق بمئة دينار او يصوم شهرا هكذا مطلقا او يعتق رقيقا فلو عطي جميل لا تزال منعقدة فلو مثلا اعتق عبدا وتصدق بها الدينار غير معينة صام شهرا غير معين
5:51ثم وطي فابيه لا تزال منعقدة اذا وطي بيلزمه تتحقق عليه اليمين وتلزمه اليمين وهو الصيام الذي التزمه والصدقة التي التزمه العتق ليلتزم ما دام غير معين واذا كاد مثال
6:07ليه اليمين التي لا تقبل التكفير قبل الحين اذا كان الشيء لعلق عليه معين يكفيه لو عتق العبد المعين وتصدق بمبلغ معين وصام اليوم معين فهذا يكفيه لكن كان اليوم لم يأتي بعد
6:25فهذا لا يفيده لان الصوم لم يقع في موقعه وهدا كان صوم يوم معين وقد فات فايضا هذا لا شيء عليه ولا يلزمه ان يعيده مرة اخرى واذا الغرض اذا كان المعلق عليه معينا فانه يكفيه لو فعله
6:43قبل الحفظ قبل الوتر. واذا كان واذا لم يكن معينا فانه لا ينفعه ولا يكفيه ومثال لليمين التي لا تكفر قبل الحفظ لانها لن تبقى منعقدة ويلزمه ان يعيدها مرة اخرى
6:57نعم هذا فيما يتعلق بالمسألة الاولى كما قال وبعث اليه اللي هو الشخص اللي يعني ظلم له اجر الايلاء وقلنا اذا كان موجود يعني يطالب بالفيا ويطلبه الحاكم بالرجوع والفيا والوضع وكذا
7:18واذا كانوا لم يستجب ووعد وقال اني سافعل يعني يعطيه اجل تلو مرة ولا اثنين ولا ثلاثة في اليوم الواحد فاذا هو ورجع وفعل فبها والا فانه يطلق عليه طيب لو كان هو بعيد غايب
7:39وحل الاجل الى انتهنت المدة قال اذا كان هو يمكن الاتصال بي وقريبه كذا ومن القرب والبعد الان اصبح النسبي والتقدير ليقدر به لان الفقهاء عايش يعني يمكن تطبيقه من الناحية الفعلية مسيرة يوم ولا شهر ولا كذا
7:58لأنه حتى يولي مسيرة الشهرين والثلاثة بالمقاييس السابقة يستطيع الان في خمس ست ساعات يرجع يعني ان يرجع فالغرظ انه ما دام ينكر الاتصال به ممكن يكون الكلام ليس الغيب الغيب ولا بعيدا
8:17كان يمكن الاتصال به واتصلوا به يبعث ايه ليسمع منه اذا كان قال انا سارجع وكذا ينظر لي يوم ولا يومين ولا كذا واذا لم يرجع يطلق عليه واذا كان هو فقد الاتصال بي
8:36يعني كل ما توصل به لا يجدونه مسكر تليفوناته اتصل بي هذا يوضح هذا يعد حكمه حكم مفقود يطلق عليه للضرر وهذا اللي بعيد الغيبة ولم يمكن الاتصال به ينتظر
8:53قالوا ما لم يكن يعني هو قبل ان يسافر منعه القاضي وقال له لا تسافر ومنعته زوجته ولم يسافر سيتركني من غير نفقة ومن غير رعاية ومن غير كذا واذا منع من ذلك
9:10مراته زوجته ومع ذلك هو تأبى وسافر هذا من حين ان تنتهي مدة الاله وهو غائب يطلق عليه ما عاش ينتظر بعد ذلك هذه مسألة الغيب نعم بارك الله فيك
9:26قال وبعث بعد الاجل للغائب المولي وان بعدت المسافة بشهرين ذهابا مع الامن لا اكثر فلها القيام بالفراق واجرة الرسول عليها لانها الطالبة لان الغلم بالغرم الغنم لها ولذلك عليها الغرم وهو اجرة الرسول فيها الطالب. نعم
9:55قال ولها العود للقيام بالايلاء ان رضيت اولا باسقاط حقها من القيام من غير استئناف اجل كامرأة المعترض لانه امر لا صبر للنساء عليه اه لو كان للمرأة يعني جاء اجل الايلاء
10:21وارادوا ان يطلقوا عليه ولم يفيء ويتنازلت عن حقها اوقاتنا اقبل ان ابقى معه من غير وطأ وما مضت عليك مدة ثم بعد ذلك لم تسطع الصبر على هذا التنازل لتناول لا لا نطالب بحق و
10:45التنازل الذي عملته هذا وجدته ليس في مصلحتي ولا استطيع ان استمر عليه فليقبل منها هذا الندم ولها ان ترجع الى حقها في طلب الطلاق اي نعم اذا هي يعني بعد مدة جربت في الاول قالت نقدر نصبر وما طالباش بالفية وكذا ويبقى معي هكذا
11:08زوج شكلا فقط صورة لكن بعد مدة وجدت نفسا انها لا تقدر ضرب مثال بزوجة المعترض اللي هو يعني لا يستطيع الجماع فالاول رضيت به وصبرت وصبرت ثم بعد ذلك قالت لا لا اقبل واحترم ترجع الى حقها فانه يقبل رجوعها
11:30ولان هذا امر يعني لا صبر النساء يعني وقد تصب عليه ثم بعد ذلك لا تتحمل المدة فلها الحق يعني في الرجوع له وجه وله يعني مبرر وذاك يقبل ولا يضرب له اجل اخر
11:50بل يعني يطلق عليه من اجل الانتهاء نعم قال وتتم اي تصح رجعته بعد بعد ان طلق عليه ان انحل ايلاؤه بوطء بعدة او تكفير او انقضاء اجل او تعجيل حين
12:11ان المعروف ان وناق المولي فلا حرج يخرج عن القاعدة المعروفة ان كل طلاق يوقع الحاكم هو طلاق باين قالوا الا طلاق بالاله وطلاق للاعصار بالنفقة طلاق للايلاء رجعي حتى ولو وقعه القاضي
12:42وكذلك الطلاق للاعصار بالنفقة ولو يعني امتنع عن الفيالم امتنع عن الفيا مطلق عليه القاضي والطلاق رجع له ان يرجع زوجته مادامت يعني لم تخرج من العدة له ان يرجع اليها بالوطى واذا رجع اليها بالوطأ يعني هذا يعد شيئا
13:07وتعد زوجة لكن قلبي شرط انحلال اليمين قال يمين بالله يكفر عليها يا اهل اليمين بيعتق عبد معين يكفر العبد معين يعتق او كذا بعد وقوع الطلاق والطلاق وعديناه طلاق رجعي فهو
13:32يستطيع ان يراجع زوجته بالوطء ولكن هذا وحده لا يكفي الوطن وانحلال اليمين لا بد اشرط معاه انحلال اليمين يكفر عن اليمين التي حلف بها بحيث تصبح تصير زوجة لكن لو بقي الى ان خرجت هذه في حكم عليه بالطلاق
13:55وبنا طلاقا وبقي الى ان خرجت من العدة ولم يفي ولم ينحل اليمين فقد بانت منه واصبحت اجنبية عليه ولا يجوز له ان يعود اليه الله بعقد جديد نعم قال وتتم رجعته ان انحل
14:17والا ينحل ايلاؤه بوجه مما تقدم لغت رجعته اي بطلت وحلت للازواج من العدة يعني لو رجعها فوضع يمكن يكون تقييد بالترجيع بما تكون الرجعة تكون القول والنية وبالوطء وكذا
14:41هذا في هذه المسألة يقيد بنحيال اليمين ايضا فلا تنفعه الرجعة في هذه الحال لو رجع بالوطء وقال رجع زوجتي وبالنية وحتى ولو وطئ ما دامت اليمين لم يحلها ما كفرش عن يمينه قعد يمينا منعقدا
14:59فانه لا تفيده هذه الرجعة واذا خرجت من العدة بانت منه اقولهم فيما تقدم ان الرجعة تقوم بالقول والنية وبالوطء وكذا هذا في غير المولي اما المولين الذي طلق عليه فان رجعته لا تكمل ولا تتم
15:19الا بالوطي مع انحلال اليمين قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال
15:49وان ابى الفيئة في قوله لزوجتيه ان وطأت احداكما فالاخرى طالق طلق الحاكم عليه احداهما بالقرعة عند المصنف او يجبره على طلاق ايته ما شاء عند ابن عبد السلام كالمصنف
16:10والمذهب ما استظهره ابن عرفة من انه مول منهما فان رفعته واحدة منهما او هما معا ضرب له الاجل من اليمين ثم ان فاء في واحدة منهما طلقت عليه الاخرى
16:27والا طلقتا معا ما لم يرضيا بالمقام معه بلا وطأ لهذا احلف يمين قال لي عنده عنده زوجتان قال انه اعطي احداهما فالاخرى طالق فهذا واحد من اثنين اذا اختار ان يطأ احداهما طلقت الاخرى وانحلت اليمين
16:56واذا هو لم يفعل ورفعتاه الى الحاكم لرفعته احداهما الى الحاكم لانه امتنع يمتنع بطبيعة الحال بيمتنع عن عنهما معا. يعني اذا دخل على واحدة واليقظة الاخرى هو امتنع لم يفعل لم يطفئ على واحدة منهما
17:16فانه اذا رفع الى الحاكم من احداهما او هما معا يضرب له اجل الى واذا حل الاجل يقال له يعني لابد ان تطلق احداهما لابد ان تطلق احداهما واذا هو اختار ان يطلق احداهما
17:42فبها واذا لم يختر يطلق فان الحاكم يطلق عليه ويطلق عليه بالقرعة لانه يجوز اختيار العشوائي هكذا يطلق عليه بالقرعة فاذا يعني لم يفعل لم يطلق طلق عليه الحاكم وهذا قالوا في الواقع هو يكون
18:09مول منهما لانه لما يطلع عليه واحدة بعد ذلك يستطيع ان يفيها الى الاخرى وتنحل يمينه ما عندهاش مخلص لانه يعد موليا منهما معا واذا رفعتهم عنا ورفعته احداهما فانه يؤمر بطلاق احداهم احداهما
18:31اللي هي فيها الى الاخرى واذا لم يغتروا الطلاق يطلق عليه الحاكم بالقرعة وتبقى له واحدة يرجع اليها فهذا يعني اذا علق يمينه هكذا يعني واطع احدى زوجتيه طلقت عليه الاخرى
18:55والصحيح ان انه يكون موليا منهما اذا لم يختر واحدة منهما بان يحل يمينا من الاول ويطع واحد ويطلق عليه الاخرى فاذا امتنع عليهما معا فانه يكون موليا منهما معا
19:13نعم هو الشيخ شنو الاعتراض بين المصنف وابن عرفة اعد ماذا قال وقال له طلق الحاكم عليه احداهما بالقرعة عند المصنف او يجبره على طلاق ايته ما شاء عند ابن عبد السلام كالمصنف
19:39والمذهب ما استظهره ابن عرفة من انه مول منهما يعني وفي رجال يعني هو يطلق واحدة منهما يجبرها على طلاق واحد منهما والقوي الاخر قال لا الحاكم اللي يطلق عليه واحد من احداهما. مهم. ولكن الحاكم لا يستطيع ان يطلق عليه احداهما
20:05اهكذا عشوائيا الحكم يحتاج الى محل يبقى عليه لابد من تعيين المحكوم عليه قال هذا يتم يتم بالقرعة ينعملوا قرعة بينهم ويطلق عليه الحاكم واحدة منهم واذا طلقت واحدة بقيت له الاخرى وانحل
20:23لانه حل الاله لانه ليس هناك محظور في الوطن لانه طلق في الاخرى هذا في الفرق بين هل يطلق هو وان يطل قليل الحاكم ثم قالوا للصحيح عند ابن عرفة انه في الواقع هو
20:41ولي منهم لانهم اختلفوا هل في هذه الحالة يعني اللي لا واقع لواحدة منهم فقط اللي هي يعني قال اذا واط احداهما طلقت عليه الاخرى فهل لي لا واقعة لواحدة منهما فقط
20:59اللي هي ما يبيشي يعني يحل يمينها ما يبيش يدخل عليها هي اللي واقعة لها الاله ولو في الواقع مضمون يمينه انه ايلاء منهما معا في وقت واحد لا ينحل هذا الايلاء منهما
21:20الا بفعل المحلوف عليه وهو واطوي احداهما فالخلاف يكاد يكون لفظي لانه لا ينحل الا بواحد من اثنين. نعم. اما بوطء احداهما واذا امتنع على وطئ احداهما ورفعته يعني اذا لم يرفع لم يرفعه الى الحاكم فلا الى
21:43فلذا رضي بالصبر عليه فالاعصاب يبقيان معه تبقيان مع لكن اذا رفعت احداهما ورفعهما رفعته معا وهذه الحالة يقع والاله في هذه الحالة سواء كان هو من واحدة ومنهما فالحكم هو واحد
22:03يأمره القاضي بطلاق احداهما فان لم يعني لينحل اليمين لانه لا ينحل اليمين لا بالتخلص من احداهم واذا لم يفعل يطلق عليه الحاكم ويطلق عليه الحاكم في هذه الحالة بالقرآن
22:24وهل هو في حقيقة امره يعني اه وما مع مول منه وما معنا او مول من واحدة منهما فضلنا الحكم هو واحد مال مآل الحكم هو واحد لا لا يتخلص
22:40من هذا الاله ولا ينحل هذا الايلاء الا بفراق واحدة منهما او الصبر منهما على البقاء معه من غير وطن نعم قال والمذهب ما استظهره ابن عرفة من انه مول منهما. فان رفعته واحدة منهما او هما معا ضرب له الاجل
23:03من اليمين ثم ان فاء في واحدة منهما طلقت عليه الاخرى والا طلقتا معا. ما لم يرضيا بالمقام معه بلا وطأ قال وفيها هذا معنى انه هذا معنى انه مر منهما معا. نعم. فان فعل واحدة منهما طلق طلقت الاخرى
23:30وان لم يفي لواحدة منهم ما دام مولي منهما معا معنى عند انتهاء الاجل تطلقان عليه هما معا هذا معنى يعني هو مول منهما معا معناه اذا فعل واحد طلقت الاخرى
23:47واذا لم يفيل واحدة ما دام هما هو مولي منه ومعا تطلقان عليه معا الا ان يرضى ترضي بالبقاء معه من غير وطن نعم قال وفيها فيمن حلف بالله لا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر
24:09واستثنى بان شاء الله انه مولن واستثنى انه مول وله الوطأ بلا كفارة مم قال وله الوطء بلا كفارة واستشكل من وجهين احدهما ان الاستثناء حل لليمين فكيف يكون معه موليا
24:34والثاني كيف يكون موليا ويطأ من غير كفارة قال وحملت لدفع الاشكال الاول على ما اذا رفع للحاكم ولم تصدقه انه اراد الاستثناء انه اراد بالاستثناء حل اليمين بقرينة امتناعه من الوطأ
24:54واورد على هذا الجواب قول الامام ايضا لو حلف لا يطأها ثم كفر عنها اي عن يمين الايلاء ولم يطأ بعد الكفارة ولم تصدقه في ان الكفارة عنها وانما هي عن يمين اخرى بقرينة امتناعه من الوطأ
25:14وان القول قوله وتنحل الايلاء عنه فما الفرق بينهما يعني انه قوله قوله في هذه المسألة وفي المسألة السابقة القول قولها فما الفرق؟ نعم. يعني هو قال نكملها لمدة اكثر من اربعة اكملها نعم
25:40قال اه وفرق بينهما بشدة المال على النفس في الثانية وهو الكفارة وخفة الاستثناء في الاولى فلذا كان القول له في الثانية دون الاولى وبان الاستثناء في الاولى يحتمل غير الحل احتمالا ظاهرا
26:00فلذا لم يصدق في ارادة حل اليمين والكفارة في الثانية وان احتملت يمينا اخرى لكن احتمالا غير ظاهر يعني وهذا شخص حلف وقال يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر ان شاء الله
26:24هذا الاستثناء لما سئل سئل عنه الامام ما لك قال هو مؤلم اما يقول اي كلام يقول هو مول ويحل له وطوا من الواقع على هذا الكلام استشكال لانه اذا كان كيف يكون هو مولين
26:44واستادنا لانه قال ان شاء الله والاستثناء كما هو معلوم اما حل اليمين او رفع للكفارة ما دام اليمين انحلت كيف يكون موليا يعني يمكن عن مخرج في هذه الحالة
27:03سميناها مول مع انه استثنى لان لانه محمول على ان الزوجة يعني لم يوافقه على ان الاستثناء هو حل لليمين. يقول تقول له انت لما قلت ان شاء الله لم تقصد ان تحل يمينك
27:27بل يمينك نجاة منعقدة وانت اتيت بالمشيئة لمجرد التبرك لان الاستثناء به ان شاء الله ويفيد ما لم يقصد صاحبه التبرك ان شاء الله يقصد بها التبرك هذه لا تفيد في الاسم
27:45باستثناء حتى بالله لو قال الاضحى والله لا افعى ان شاء الله ان كان قصد بها التبرك فهي يمينه منعقدا وزوجته قالت له يمينك ومنعقدة ولم تنحل فانت مولن لانك انت قلت ان شاء الله لمرور التبرك ولم تقصد بها حال اليمين
28:06ولذلك قال الامام افتى له بانه مولن استشكلوا عليه كان ورد على هذا الجواب اشكال اخر ولما هو يعني حلف على الا يطهى بالله ثم كفر وناكرته الزوجة كفر ولم يرجع اليها. كفر ولم يفئ. نعم
28:35فناقلته الزوجة وقالت له هذه الكفارة انت يمين وكده تزال منعقدة لان هذه الكفارة التي انت اظهرتها وقلت انت عمل انك عملتها هذه ليست كفارة عن يمينك هذا اللي هو امتناعك عن الوطى
28:54وانما هي كفارة عن يمين اخر قالوا تصدق المرأة في هذه الحالة قالوا لا تصدق قالوا لا تصدق المرأة في هذه الحالة اذا ناكرها وقال لا يعني كفارتي عن هذه اليمين واليمين انحلت الى الاله الذي عقدته انحل
29:16لاني كفرت الناس يعلمون اني كفرت فيصدق في هذه الحالة بيمينه ان كفارته عن هذه اليمين وان يمينه انحلت ولم يتهم هنا يعني في المرة الاولى هذه المرة لم تصدق المرأة ولم يتهم بانه يكفر عن يمين اخرى وانه يموه لم يتهم بهذا
29:43وصدق وفي المرة الاولى في مسألة الاستثناء لما قالت المرأة هو وراه يستثني للتبرك ولا يستثني اليمين صدقوا المرأة واتهموه بانه يعني لبس عليها وانا الاستثناء بالفعل هو كان للتبرك وليس لحل اليمين
30:03فما الفرق لماذا في المرة الاولى يعني انتم صدقتم المرأة واتهمتموه والمرة التانية صدقتموه واتهمتم المرأة وقال يجاب عن هذا لان الماشية وهذا ربما هو الجواب هذا قد يكون اقرب
30:26من قول من المساء في الكفارة لان فيها تكلف مال وكذا ولذلك نظر واعتبر قوله لانه دفع مالا فيها في المسألة الاولى ليس هناك مال لكن ربما تعليل الاخر قد يكون اقرب
30:46وهو ان ان تكون المشيئة هي يعني المقصود بها التبرك هو المقصود بها حل اليمين هذا الاحتمال يعني اه مستوي الطرفين ما فيش واحد منهم مستبعد يمكن من ادعاه يصدق المرأة اذا ادعته تصدق لم تدعي شيئا
31:10مستبعدا لكن بخلاف لما الرجل يكفر ويدفع مالي ويكفر عن يمينه ويدي عليه ويدي عليه شخص صاحي يقول له انت الكفارة هذه ليست كفارة عن هذه اليمين مع الكفارة بل هي كفارة عن يمين اخر
31:29فان هذا فيه شيء من البعد يعني من الاستغراب. هم. ولذلك هو يعني صدق في الثانية لان الدعوة ضده ما هيش مستوية يعني من ناحية احتمال اللفظ لا يحتملها احتمالا
31:48يعني مساويا بل ما ادعي عليه هو فيه شيء من البعد ومن الغرابة بخلاف المسألة الاولى دعي عليه ان هذه الادعية ليست هذه ليست حل لليمين وانما هي التبرك فالاستثناء كونه للتبرع كونه حل اليمين
32:08ويعني هذا هذين الاحتمالان تقييم متساويان ولذلك الدعوة عليه كان لها وجه ويتهم فيها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
32:48بارك الله فيك قال وحملت على اذا على ما اذا رفع ولم تصدقه واورد لو حلف لا يطأها ثم كف عنها اي عن يمين الايلاء ولم يطأ بعد الكفارة ولم تصدقه في ان الكفارة عنها وانما هي عن
33:09يمين اخرى بقرينة امتناعه من الوطأ وان القول قوله وتنحل الايلاء عنه فما الفرق بينهما وفرق بينهما بشدة المال على النفس في الثانية. وهو الكفارة وخفة الاستثناء في الاولى فلذا كان القول له في الثانية دون الاولى
33:31وبان الاستثناء في الاولى يحتمل غير الحل احتمالا ظاهرا فلذا لم يصدق في ارادة حل اليمين والكفارة في الثانية وان احتملت يمينا اخرى لكن احتمالا غير ظاهر قال الشارح رحمه الله
33:51باب ذكر فيه الظهار واركانه وكفارته وكفارته وما يتعلق بذلك يعني بعد ما انتهى المصنف من باب الايلاء بدأ في الكلام على باب الظهار انهار ومعروف في اللغة من الظهر مشتق من الظهر. نعم
34:21اشاعة استعمال من اراد ان يمتنع عن عطي زوجته ان يستعمل لفظ الظهر ها هي عليه كظهر امه واصل الديار وكان في الجاهلية كان طلاقا كان يستعمل طلاقا واذا اراد الرجل
34:45ان يتخلص من زوجته كانت عندهم صور كثيرة منها الاله وتبقى ايه معلقة ومنها صيغة الظهار واصله ظهاره اول ظهار في الاسلام كان هو من الصحابي اوس بن الصامت لزوجته
35:09خولة بنت الحارث وكان شيخا كبيرا كما وصفته زوجته خولة قالت كبر سنه وساء خلقه وضجر غضب يوم القيامة فغضب وكثير الغضب ان سلم يكبر يكثر غضبه فضجر وساء خلقه
35:36ما قالها هذا الكلام هي عليه هي عليه على ظهر امه قال ثم خرج كما جاء في الحديث ثم خرج الى نادي قومه فجلس ما شاء الله ثم رجع اه
35:54طلبها فامتنعت منه وقالت لا انت قلت كذا وكذا والذي نفس خولة بيده لا يعني امكنك من ذلك حتى اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست عنده
36:17وكانت عائشة تسمع وذكرت له ما حصل من يعني اوس وقالت له وضجر وغضب وساء خلقه واه هذا رجل كبير بعد ما استغلني واخذ مني مراده وانا نثرت نثرت له ما في بطني وكبر سني
36:42لا ننظر ماذا فعل بي فصار النبي صلى الله عليه وسلم يلطف لها الامر ويقول لها اصبري عليه انه ابن عمك وهي تحاور وتقول له فعل بي وفعل بي وانا نثرت له ما في بطني وضعفت وضعفت وكبر سني الى اخره
37:06فما برحت وهي تقول ذلك قالت عائشة حتى نزل جبريل باول سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير
37:26يعني والله اني لاسمع كلامها ويخفى علي بعضه فنزل جبريل بهذه الايات قد سمع الله اخبره لان هذه ما يعني المحاورة التي كانت بين المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم هي التي اخبر الله عنها بالمجادلة. تجادلك في زوجها
38:00فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة في رواية شيخ اه قبل ان يرجع كم تبارك الذي وسع سمعه. نعم. كل شيء او هكذا اه نعم اه في بعض الروايات هيك تبارك لي وسع سمعوا كل شيء فما
38:21ما بالي حتى ان نزل جبريل بهذه الايات وقالت عائشة اني اسمع كلامها وبعضه يخفى علي ومع ذلك جاء القرآن على التو. هم. واخبر الله سبحانه وتعالى انه سمع كلامهما
38:39ونزل الحكم الظهار وهو الذين يتضحون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم الامهات الا الله ولدنهم وانهم ليقولون منكر ما يوازعهم وان الله لعفو غفور والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحيو رقبة من قبل ان يتماسى
39:03الله عز وجل حكم على هذا الديار كانوا اشاع بينهم بانه منكر من القول وزور حرام يعني وصفه بانه منكر وانه زور يدل على انه حرام تحريما مغلضا منكر وزور. الله
39:20وذكر حكمه انه لا يجوز لرجل ان يرجع حتى يكفر والكفارة ذكروا القرآن فتحيل رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعدون به. والله بما تعملون خبير وهي كفارة على الترتيب وليس على التخيير
39:43فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا مع الترتيب فمن لم يجد فمن لم يستطع. هم. عتق الرقبة وثم صيام شهرين
40:00ثم يقام ستين مسكينا وهذا الحكم يعني بعد ذلك صار يعني تبين للناس وعلموا انه يعني يختلف عن حكم الطلاق حكم الظهار يرتفع حكم الطلاق والزوج يبقى زوج ولا يفارق يبقى له حكم الزوجية
40:31لكن ممنوع من المس يعني لذاكرة ذاكرة الاية قبل ان يتماسى يعني وتحيل رقبة تحرير رقبة من قبل ان يتماسك الكفارة يجب ان تدفع قبل الوطن وهو زوج. نعم. وقصة
40:56اوس فليسدد بها ان طلاق الغضبان واقع لانه طلق في غضب اوقى عليها الظهار في غضب وقالت خولة ضجر وكبر سنه وساء خلقه من فعل فالقى عليها الظهار ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعذره بالغضب قال له
41:20كما ذكرت الاية كما نزل قرآن انه لا يجوز له ان يرجع اليها حتى يكفره اه والفل هذا الازدهار هو له حكم خاص يختلف عن حكم الطلاق ولكن يشبهه في كثير من المسائل
41:41من الزوجة التي الزوجة التي يقع عليها والزوج الذي يوقعه لانه اركان لان اركانه زوج وزوجة مشبه بها مشبه ومشبهة ومشبه بها هي التي تحرم على الرجل والصيغة ليصير صريح والا
42:06ويقع من الزوج المسلم شرطه لابد ان يكون مسلم مثل الطلاق لا يقع من الكافر المكلف البالغ العاقل يأتي يذكر شروطه. مم. وهو في احكام كثيرة في كثير من احكامه هو شبيه بالطلاق
42:24نعم قال باب ذكر فيه الظهار واركانه وكفارته وما يتعلق بذلك فقال تشبيه المسلم زوجا او سيدا فان ظاهر كافر ثم اسلم لم يلزمه ظهار كما لا يلزمه كل يمين كانت من طلاق او عتاق او صدقة
42:50او نذر او شيء من الاشياء اذا اسلم المكلف وان عبدا او سكران بحرام لا صبي ومجنون وسكران بحلال ومكره قال تشبيه المسلم من تحل. لابد ان يكون لابد ان يكون مسلما لان الكافر
43:13مترتب عليه كفارة والكفارة هذه عبادة بين العبادات فلا تكونوا من الكافر فشرطه الاسلام شرط وايضا التكليف يكون بالغا عاقرا الصبي غير البالغ لا يقع منا والمجنون لا يقع منا الظهار
43:37والسكران بحلال ليقع منا الظهار والمغمى عليه ليقع منا الظهار والمكره ليقع منا الظهار. نعم. يقع منا المكلف وان سكران وان سكران بحرام وان كان سكرانا بحرام فانه يقع من من الاضطهاد. نعم
43:57اذا يعني اوقع الدهار وهو كافر ثم اسلم لا يعتد بظهاره في وقت الكفر لكن لو كان كافرا واسلم ووقع الظهار ثم اسلمت زوجته في المدة القريبة من اسلامه حين يحكم عليهم ها يحكم عليه بالدهار. نعم
44:19الشيخ على ذكر الاسلام المسلم هنايا يعني كنت سألتك سابقا على الاله هل يقع من الكافر او لا وسبب السؤال كان في المدونة ما كانش في ذكر آآ قيد المسلم. يعني كان آآ
44:35المكلف القادر فقط فهذا نحسابها انك ترجح انه يقع الايلاء من حتى من الكافر الايلاء من الكافر وربما فيه خلاف فصار في الله والا في الديار الشافعية. نعم. ربما يذهبون الى هذا بالنسبة بالنسبة للظهار
45:03واضح الاية تقول الذين يتظاهرون منكم نعم. من نساء منكم من المسلمين يعني ربما لكن اللي بيخالف في هذا هم الشافعية يقول هذا محمول على الغالب في الغالب الذي يظاهره مسلم. زي ظهر منكم من نسائهم
45:25يعني اه بدليل انه يجوز ازدهار من الامى وهي ليست من زوجها يعني من نسائهم انا من زوجاتهم ولوين تقيدو بظهر معناه لا يقع الا من الامة وانه يقع الاله الامة سيدها يعني
45:47يظاهر منها جابو هذا قالوا هذا محمود على الغالب الغالب ان الناس يظاهرون من الزوجات لا من الامام وكذلك الشغيم كل يجيب عن هذا منكم يعني في الغالب انه محمول على الغالب
46:03ان نضيع اكثر ما يقع من المسلمين هكذا لا لا يمنع وقوعه من الكافر والجمهور على الجمهور لا يشترط على الاسلام ما عدا الشافعية. نعم. يقول يقع من الكافر لان عندما نقول ياق مع الكافر
46:26عندما نقول لا يقع من الكافر معناها حتى لو ترافعوا الينا وهم كفار لا نحكم بينهم نعم. لان ظهار لا يقع بينهم وهذا عملهم يعد يعني عبس لانه مترتب عليه كفارة والكفارة هي عبادة تحتاج الى
46:50انما هو صيامه حتى لو كان مش صيام لكن بقي يحتاج الى نية وكاف ليس من اصحاب النيات معناه ان العمل لله سبحانه وتعالى. وهو لا يتأتى منه ذلك ترجح ان الظهار
47:08يعني لابد فيه من الاسلام نعم وحتى مسألة الكفارة يعني الكفارة لا تقع من من الكافر. وفي الاية فيها لابد من مم لابد ان بينتهي بالكفر بينتهي بالكفارة ضروري الضرر ينتهي بالكفارة. نعم
47:29والكفارة عبادة العبادة لا تقع مع الكافر قبل اسلامهم منها ما هو صوم وهو لا لا يتأتى منه وحتى غير الصوم يحتاج الى النية وهو ليس اهلا للنية ولا محل للنية لا تقع منه
47:45وهذا كله شواهد يشهد للجمهور وان الكافر حال كفره لا يقع منه ظهار. نعم بارك الله فيك قال تشبيه المسلم من تحل بالاصالة من زوجة او امة فيشمل المحرمة لعارض كمحرم
48:05ومطلقة رجعيا وسواء شبهها كلها او جزئها ولو حكما كالشعر والريق بظهر متعلق بتشبيه قال بظهري محرم اصالة فلا ظهار على من قال لاحدى زوجتيه انت علي كظهر زوجة النفساء او المحرمة او
48:31المحرمة بحج يعني تشبيه محرمة هي تقرأ محرمة وتقرأ بمحرم ولكن قراءتها بمحرمة ربما افيد لان قد تحتاج الى قيد لما نقول يعني تشبيه محرم ولابد ان تقيد محرمة تعنيه بالاصالة مش لعارض
49:01لان المرأة قد تكون محرمة على الزوج بالاصالة لانها من ذوات محارمه وقد تكون محرم عليه لي عارض لانها حائض والا لانها محرم والا لان يعني في عدة لا يحرم عليك زواجها
49:20وهذه محرمات لعارضنا زال العارض لا لا تكون محرمة اخت الزوجة واحيانا تكون محرمة محرمة لعارض وعندما تقرأ الكلمة تشبيها بمحرمة لابد من القيد بعدها وهو محرمة بالاصالة يعني اصلا هي محرمة عليه
49:46نعم. واما وخالة اختوة ولذلك لان التحريم مؤقت بزمن محدد. ثم بعدها يصير حلالا واذا قرأت بمحرم تشبيهها بمحرم يعني على يخرج عدة شباب عليك معاش يدخلوا في الظهار مع لو شابات
50:14لو الراجل شبه زوجته بمحرمة عليه ولكنها غير محرمة ما يسماش ظهار. وهذا غير صحيح متى المرأة الملاعنة يمكن ان يظاهر يقول محرم عليه زي زاوية المظاهر منها للملعن منها
50:32عليك لا تدخل في محرم ليست هي محرما وده جاله التعبير بمحرمة هو اكثر جمع لافراد المعرف ولكنه يحتاج الى زيادة قيد وهو محرمة بالاصالة وليست تحريما عارضا ايوه بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت
51:03وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا طويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم
51:33طريق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.