الشرح الكبير على مختصر خليل | 355| باب - الإيلاء | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00ما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني ان طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا
0:27بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
0:55قال المصنف رحمه الله في باب الايلاء وانحل الايلاء بزوال ملك من حلف بعتقه الا ان يعود بغير ارث كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها قال لا في المحلوف لها
1:15قال الشارح لا في المحلوف لها وهي عزة في المثال واللام بمعنى على معناه لا يشترط القصور فيها عن الغاية بل يعود ابدا ما دام طلاق المحلوف بها لم يبلغ الغاية
1:34اللام بمعنى علاء كما في قوله تعالى يخرجون للاذقان يخرجون للاذقان سجدا تكون اللام بمعنى على وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض عصب العامل الذي قبلها نعم قال واللام بمعنى على معناه لا يشترط القصور فيها عن الغاية بل يعود ابدا ما دام طلاق المحلوف
2:04بها لم يبلغ الغاية وليس معناه عدم العود كما هو ظاهره ولا يصح ابقاء اللام على بابها لان المحلوف لها اي لاجلها وهي الحاملة على اليمين لا يتصور تعلق الايلاء بها
2:22كأن يقول لزوجته ان وطئت غيرك او تزوجت عليك فالتي اطأها او اتزوجها طالق زوجت هذه هنا حامل على اليمين. اليمين لاجلها فلا يتعلق الاله بها قال لها ان تزوجت وغيرك
2:48التي يتزوجها طالق اهيا يعني لا يتصور ان هذا الامين يترتب عليه لزوجته قيل لان هي حملت هي الحيل هي الحامل على اليمين كان لاجلها لا عليها قال وانحل الايلاء بتعجيل مقتضى الحنف كعتق العبد المحلوف بعتقه الا يطأ
3:21او طلاق من حلف بطلاقها الا يطأ بائنا فاذا قال ان وطئتك فعبدي فعبدي حر اوفى فلانة طالق او فعلية تصدق بدار او بهذا الدرهم فعجل ذلك انحلت يمينه اذا اذا كان احلف
3:47يعني على ترك وطي بشيء انه يفعله وفعله انحلت يمينه بان وطأ عبد هذا حر كان اواطع يتصدق بهذا الدرهم كان وضعها يبيع داره واذا فعل الشيء اللي هو حلف به
4:09انحلت اليمين قال وبتكفير ما اي يمين يكفر كحلفه بالله لا يطؤها فكفر قبل الوطء والا بان لم ينحل اياؤه وكذلك ينحل الاناب الايلاء بالتكفير في اليمين التي فيها كفارة
4:37واليمين بالله والنذر المبهم الذي ليس له مخرج لله عليه نذر نذر مطلق هكذا مخرج هذا كفارة هو كفارة يمين كما ورد في الحديث والا يمين بالله والله لا يطأها
4:58وكفر عن يمينه تنحل يمينه. هذه واحدة من وسائله من اسباب انحلال الايلاء تكفير عن اليمين اذا كانت هي مكفرة نعم قال والا بان لم ينحل اياؤه بوجه مما سبق
5:17فلها اي للزوجة الحرة ولو صغيرة لا لوليها ولسيدها الذي له حق في الولد ان لم يمتنع وطؤها لصغر او الذي الذي لو الذي لا يحط قنبلة هذا القيد يعني احتراز من الشيء الذي ليس له حق في الولد
5:38يعني المعروف ان الامر اذا ولدا يكون مملوكا لسيدها الا اذا كانت هي مما يعتق عليه ولدها فلا يكون الحق في لا يكون لسيدي حق. هذا احتراز مما اذا كان
5:54الولد يعتق عليه لانه من اصول يوم الفروع وكذا يعتق عليه فلا يحق له يعني هذا شرط يعني. هم لسيدها يتكلم اذا كان الولد مما يعني يملكه نعم قال والا فلها ولسيدها الذي له الحق في الولد ان لم يمتنع وطؤها لصغر او رتق او مرض
6:24المطالبة بعد مضي الاجل بالفيأة متعلق بالمطالبة وهي اي الفيئة تغيب الحشفة كلها في القبل وهذا تفسيرها في غير المظاهر نعم تقل يعني هو ينتقل من موضوع الى موضوع. نعم
6:47يعني اذا كان ما انحلتش يمينا بواحد من الاشياء التي تقدمت حلف عتاك الوطن ما حلتش يمينه بفعل ما حلف عليه والا بالتكفير كان يكفر والا اه انتقال ملك ما يعني حلف
7:06بعتقي وكذا وبقيت اليمين المرأة تطالبه هي والا سيدها اذا كانت ما طالبوا بالفيع وبالرجوع نهاية المدة ومطالب من حق المرأة ان تطالبها ولابد ان يعني يحل يمينه يكفر عن يمينه والا
7:28يعني يضرب له الاجر وكذا ومن حق المرأة ان تطالب ومن حق السيد ان يطالب اذا كان لا عنده حق في الولد والزاوية التي تطالب ربما ان يبين حتى هي اوصافها
7:43اذا كان عنده حق في الوطن واذا كان ما عندهاش حق في الوطن لان مريضة مرض عضوي يمنع من الوطأ فلاحق لها في المطالبة بالوطن واذا كانت صغيرة فان من حقها ان تطالب
7:59عندما تطيق لكن قبل اطاقة ما لهاش حق في المطالبة والمريض بعد ان يرفع مرضها وهكذا والمطالبة بالامكان اذا كان هي يمكن وطفها فمن حقها المطالبة. واذا كان لا يمكن وطغى
8:17فان مطالبة لا تكن الا بعد الامكان ومع ذلك اراد ان يبين الفئة بما تكون والرجوع بماذا يكون بحيث انه يرتفع وينحلل الى على الزوج ذاك السيف المسلط عز وجل يقال له انت الان
8:35لما تنتهي المدة ما عاش عندي خيار يا اما ان ترجع وتحسن العشرة يعني تعاشر الزوجة معاشرة الازواج واما ان يطلق عليكم ان تطلق وقال واما ان تطلق ابتداء هو اليوم بان يطلق بنفسه
8:53واذا امتنع وماطل فانه يطلق عليه القاضي والحاكم واذا لم يكن هناك قاضي ولا حاكم يطلق عليه جماعة المسلمين لكن رفع الضرر عن المرأة لابد منه اه قال فلها ولسيدها ان لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد بعد الاجل بالفيئة وهي تغيب الحشفة
9:19بالقبل وهذا تفسيرها في غير المظاهر لما تقدم ان فيأته تكفيره وفي غير المريض والمحبوس بدليل ذكرهما بعد واما الممتنع وطؤها فان كان لصغر فلا مطالبة لها حتى تطيق الوتر
9:40وان كان لرتق او مرض فلا مطالبة لها بالفئة بمعنى مغيب الحشفة حالا بل بمعنى الوعد بها اذا زال المانع الفيلات الفيلة اشكال يعني الفية هي تكون بالرجوع واصلها تكون بمغيب المعتاد
10:07الذي يلزم منه الغسل. الوطأ الذي يلزم من الغسل هذا هو الفيان هذا بيجمع ابن المنذر ينقل اجماع ان الفية تكون بالوقت الذي يوجب الغسل بشرط ان يكون يعني وطأ مشروعا مش حرام
10:35مش وطأة في حيد ولا وطأ وهي محرم ولا هو محرم ولا كذا يكون جائز ويكون وضع يوجب الغسل وهو ما عبر عنه بمغيب الحشفة هذا اذا كان هي يمكن وطؤها قلنا اما اذا كانت هي صغيرة فانه لا يكون الا بعد
10:53وان تطيق واذا كان ثلاث قار فان فهي لا تكون اذا كانت هي ممنوعة من الوضع يعني العضو لا يصلح والوطأ فانها لا تكون بالوطأ في هذه الحالة وكذلك يعني المظاهر
11:12لا تكون فئته بالوطن لان فئته بالكفارة لابد ان يكفر لا يجوز ان يطأ قبل قبل التكفير وكذلك المحبوس وكذلك المريض المحبوس اللذيذ لا يقضي على الخلاص والمريض الذي لا يقضي على الوطأ
11:30هؤلاء جميعا يعني فايتهم لا تكون بمغيب الحشى وانما كل واحد بصور المظاهر بالتكفير المحبوس والمريض تكون يعني بالوعد بالوطا متى ما قدر ومتى ما تخلص من الحبس وكده وكل واحدة تكون وطأته بالصورة الممكنة في حقه يتصور
11:55ان يقوم بها تحصل به يحصل بها حسن النية والخير والرجوع الى حسن العشرة ان هناك اشياء متعدرة وطافئة متعدر فتكون بالوعد يعد انه اذا تمكن واطلق سراحه او قدره او كذا
12:14واذا طاقت الوطأ وكذا فانه يعني يرجع بالصورة الصحيحة المطلوبة قال ولما كان مغيب الحشفة في البكر بدون افتضاضها لا يكفي. قال وافتضاض البكر فلا ينحل الايلاء فيها بدونه وان حنث
12:41وهذا القاعدة العامة زي ما ذكر ابن منذر الاجماع عليه ان تكون بمغيب الحشفة بصورة في نكاح وفي وطن مشروع غير محرم ويضاف اليه شرط اخر ويضاف اليه شرط اخر
13:01اذا كانت الزوجة بك التي يعني وقع عليها الاله بين الفينة فيها لا تكون الا بافتضاضها بذات بكرتها اما اذا كان وقع نريبو حجبة دون يعني بامكان تغورات وكرم تاعها عميقة
13:20ولم تفض البكارة فان هذا لا يعد فيا نعم قال ثم شرط في تغييب الحشفة والافتضاض الاباحة بقوله انحل ما ذكر فان لم يحل لك في حيض لم لم تنحل الايلاء
13:41وان حنث في طلب بالفيئة ولا يلزم من حنثه وانحلال يمينه انحلال الايلاء. بحيث يسقط يسقط عنه الطلب بالفئة لانه اذا استند امتناعه من الوطئ ليمين ثبت مطالبته بالفئة الشرعية وهي وهي الحلال
14:02ولو انحلت يمينه يعني اذا كان هو قلنا الفية هي بالوطا وطأ وطحا محرما اه الوطا وقع هذا الوطا لا تنحل به الايلاء ولكن يحصل به الحنس لانه قال احلف
14:31انه لا يطأها وقد وطئها وطن في وقت الحيض وفي وقت الاحرام فالوطى وقع لكنه ليس بصورة مشروعة وقوع الوطن حرام اللي هو مش مشروع هذا يحصل به الحنث. لانه حلفنا ولا يتواطئ
14:51فهو قد حيز في يميني لكن اليمين انحلت ولكن لا يلزم انحلال اليمين انحلال الايلاء ومشروعية يعني ان الهلال تهاوى ويبقى ممنوع في او ما عاش يطالب بالفياء. لا ما زال مطالب بالفياء
15:15وانحلال اليمين لا يلزم منه انحلال الايلاء لان الحلال اليمين معناها الحنف يمينه والحنز كما تقدم القائد فيه ويحصل بادنى الاشياء بادنى الاسباب لكن البر اللي هو التخلص من الاله والفيء
15:38لا يكون الا باكمل الا شيء لا يكون الا بالوطأ بالصورة الشرعية الصحيحة زي فيما يتعلق يعني المرة اذا عقد علي زوجي بعد ثلاث مع الطبقة الثالثة فانها لا تحل للزوج الاول الا بنكاح
16:00مشروع ما اذا وطأ الزوجة الثانية في الحيض ثم طلقها فلا تحل للزوج الاول قال ولو كان ولو كان تغييبها مع جنون للزوج بخلاف جنونها ان انحلت يمينه كما سبق
16:25يعني تغيب الحشا والوطأ يحصل به انحلال الاله حتى لو كان الزوج مجنونا لانه قال بخلاف جنونها هي لو كان واطية الزوج وهي مجنونة فلا تنحل الا والفرق بينهما انه بوطء الزوج المجنون يحصل لها مقصودها من الوطن
16:59ولكن لو كانت هي المجنونة فلا يحصل لها المقصود يعني انا لا تشعر ولا تعرف ولا والاصل والمقصود من الوطء قال لا بوطء بين فخذين او في دبر فلا تنحلوا به الايلاء
17:18قال وحنث فتلزمه لان لان الحلال لا يكون الا باكمل الاشياء ما يكونش بالوطأ بين الفخذين ولا يكون ايضا بالوطء المحرم في الدبر ولا في الحيض قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
17:47قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحنث فتلزمه الكفارة ولا يسقط عند الطلب بالفئة ما دام لم يكفر فان كفر سقط عنه الايلاء بمجرد التكفير اخذا مما قدمه
18:18لا نتقدم الائمة تنحل به للاله وتكفير عن اليمين التي حلف بها الا الا يطأ. فاذا كفر انحلت الاله اما اذا حنث بصورة غير شرعية في يمينه فانه يكون حانثا
18:38وتنحل اليمين ولكن الاله لا ينحل. يطالب به. ما زال مطالب بالفياض نعم قال وحنث الا ان ينوي الفرج فلا يحنث فيما بين الفخذين وطلق عليه ان قال بعد ان
18:55طولب بالفيئة بعد الاجل لا اطأ بعد ان يؤمر بالطلاق. وحديث متعلقا بالكلام الاول اه نعم وحدث في يمينه يعني وحدث في يمينه ولكن وانحلت يمينه حنت فيها وانحلت ولكن لا ينحل الايلاء
19:20انتهت المسألون ثم قال ايه؟ الا ان ينوي الفرج فلا يحنث فيما بين الفخذين ها ايه هذا يعني هو آآ يحنث بالوطأ بين يعني تنحل يمينه ويحنث بالوطأ بين الفخدين اللي حلف قال له اطى
19:42تنحل يمينه ويحند فيها الا ولا ينحل الاله وحتى حنت يمينه يستثنى منه الا اذا كان هو طيب الوتر المباشر في الفرج هذا جانب والله لا لا اطأ في الفرج ولا كذا
20:03فان فانه لا يحنث بالوطي بين الفخدين. لا لا يحنث به حتى فيما يتعلق بيمينه من باب اولى لا تنحل به ليلة نعم قال الا ان ينوي الفرج فلا يحنث فيما بين الفخذين وطلق عليه ان قال بعد ان طولب بالفيئة بعد
20:28الاجل لا اطأ بعد ان يؤمر بالطلاق فيمتنع فالحاصل انه يؤمر بعد الاجل بالفيئة فان امتنعا منها امر بالطلاق. فان امتنع طلق عليه الحاكم او جماعة المسلمين عند عدم عند عدمه بلا تلوم على الصحيح
20:54يعني هذا وما عليه الجمهور ان اذا انتهت المدة الايلاء يؤمر بالفيئة فاذا امتنع امتنع يؤمر بالطلاق واذا امتنع من الطلاق يطلق عليه القاضي او يطلق عليه جماعة المسلمين. هذا هو
21:13قول الجمهور وهذا قول المالكية من الله تبارك وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم
21:34فان فاعوا مرتب الفيا على انتهاء المدة لان الفاء يعني معناها هو ان ما بعدها يقع بعد ما قبلها. مترتب عليه بالمدة التي بعد ما قبلها والطلاق معناه لا يقع في مدة الايلاء
21:58تربوا صلوات اشهر فالفية المطالب بها هو بعد المدة ليست داخلة ضمن المدة الاربعة اشهر وانما هي طلب بها بعد ذلك ولذلك قالوا لا يقع الطلاق تلقائيا بمجرد في المدة. يعني الفاء تنافي ذلك
22:22وان علماء الاحناف قالوا الى قالوا بمجرد ما تنتهي المدة يكون قد انتهى امره اذا كان لم يفيء في في المدة اذا انتهت المدة يقع عليه الطلاق تلقائيا ولا ينتظر ولا يحتاج الى حكم والى مطالبة والى
22:49شكوى ولا شيء من هذا الظاهر يعني هو مدى غيره الجمهور لان هذا مقتضى الترتيب في الاية انه لا يرتب تلفية على المدة رتبت ترتيبا بالفاء فهي غير متداخلة مع
23:09فهو هذا اللي يطلب منا اما الفيا اذا فاء ورجع الى الوطأ انحلت يمينه اذا لم يقبل يقال له طلق اذا لم يطلق يجبر بعد ذلك على الطلاق هو كيف شيخ حتى الحناف ما خالفوش الآية هيك ولا
23:28تمت الفيئة ايه غير الحناف يقولون الطلاق ويقع تلقين اي لا يحتاج الى ايقاع. نعم لا يحتاج الى ايقاع ولا الزام هو اما ان يرجع بنفسه واما قد وقع به الطلاق
23:53فينفعه فان الله غفور رحيم وان عزم الطلاق وان عزم الطلاق يدل على انه يحتاج الى عزم يعني هذا يعني يؤيد ما ذهب اليه الجمهور وان عزموا الطلاق من الطرق ما يقعش تلقائيا
24:10الحناف لايقونا يحتاج الى ان يوقعه الزوج ولا الحاكم لا يحتاج الى عزم عندنا حنا وانما يقولون مدة الايلاء اذا انتهت راجعة في نهايتها فبها واذا لم يرجع فالطلاق واقفا عليه لا محالة
24:33نعم قال والا يمتنعوا من الوطء بان قال اطأوا ووعد به مرة ومرة اي مرة بعد اخرى الى ثلاث مرات ايه ايه وان لم يمتنع من الوطء ايه بان قال اطأوا
24:56مم قال بان قال اطوا. ايوة. ووعد به اختبرا مرة ومرة يعني هادي هادي صورة اخرى. نعم صورة اخرى هو يعني وعد ونقاولا عليك ان ترجع وتفيق ولا يطلق عليك واحد قال انا سارجع
25:25وعلى وعد قالي سارجع وافيق ولكن لم يفيء فهو في هذه الحالة يظهر له في وفي تلوم يعني يؤمر بذلك مرة ومرة ومرة يعني لا يترك لا يهمل يأمره الحاكم ويأمره القاضي
25:46في اليوم مرارا وتكرارا حتى يعرف انه رجع فاذا حدد بثلاث مرات مرة ومرة ومرة في اليوم الواحد فاذا رجع فبيعد لم يرجع يطلق عليه وهادي الشيخ في القضاء يعني بيوكل شخصي تابع اه كل حد يعني عنده قضية زي هادي
26:12هو القضاء يعني يفترض ان القاضي عنده وكلاء وعندنا ناس معاونين لما تبقى قضية في قضايا مستعجلة قضاء مستعجل حتى الدواء موجود والدواير القضاء المستعجل لكنها لكن المستعجل ايضا معطل
26:34في قضايا لا تحتمل الانتظار يفوت وقتها محددة بوقت معين وما يتعلق بنفقات تتعلق يعني قامت حد له مدة معينة حد ردة حد كذا مثل هذه المسألة المرأة رفعت امرها والقرآن حدد له مدة لا بد ان يرجع ويطلق عليه
26:59ولا يجوز ان يهمل حق المرأة في هذه القضية القرآن حدد لها وقت فاذا هو وعد يعني لا يفصل في امره من اول مرة يعني اذا كان قال انا لا اريد ان اشيء
27:14ولا اريد ان ارجع ولا اريد ان اطلق لا ينتظرونه يطلق عليه على الفور لكن اذا كان قال لا اني سارجع واشافيه وماطله وهكذا يعطى فرصة يوما مثلا ويؤمر ويراجع في كل
27:30مندوب القاضي الى وقت قريب كان القاضي لو معاون يعرف البلد كلها والمنطقة اللي فيها دائرة القاضي بان يعرف جميع الناس والقضايا كلها يوصلها في اوقاتها لتنفذ احكام بصورة يعني فيها
27:54ما يحقق المطلوب من المهمة القضائية ولكن الان يعني توسعت الامور تعقدت وكثرت القضايا وكثرت التحايل وكثر المسائل تحتاج الى جهود كبيرة لان ليست امر سهل كان قاضي في تاجوراء
28:19يعني يا محكمة يا قاضي واحد يخدمك طول الاسبوع يشتغل طول الاسبوع وعندها معاون رحمة الله عليه حجبو عجيل النعاس يعني كان هذا يعرف البلد كلها من اقصاه الى اقصاه وكان طول وقته يتنقل به الناس ويبلغ
28:43يعني ما يطلبه الحاكم يريده الحاكم للناس المعنيين كان معروف يسموا فيه خادم القاضي عجبو عا يقولو هدا خدم القاضي المسائل كانت سهلة وكانت منظمة وكاشياء هذا الفساد الان موجود في متفرغ كان للعمل على كل حال يعني هو
29:08وتفرغوا وتفرغوا ما فيش لا في ذاك الوقت لعمل اضافي لا يحزنون يتنفس سيء نفس يقول لك النبي عمل اضافي وحطني في لجنة وحطني في كذا يبقى هو الدوا ما عندهاش عملو
29:26لكن يخلق لنفسه شيء من وسائلك المال حرام والزيادات والاضافات والرشوات وكذا ويسمي نفسه كان يشتغل يمكن من الصباح الى الى الليل وهو يتنقل بين الناس ويبلغ ويوصل ويحضر في الجلسات
29:48كل شي قريب يكون هو ان شاء الله يقسموا فيه خالد القاضي قريب ويكون هو زي القاضي بالزبط مع انه رجل جاهل وهكذا ولكن يعني ملتزم متقيد بالتعليمات وينفذها اه يخدم الفراغ لواحد المكان اللي هو فيه
30:09يملأ بصورة صحيحة والمحضرون كانوا يعني محضر وتجاه شخص واحد اللي بيبلغ الاحكام ذاك ليس هناك حكم يتأخر ولا يتراكم زي ما هو الان يعني هناك احكام اذا صادر عليها
30:25ستة شهور ولا عام ولا حتى عمل ولم يبلغوها للتنفيذ لاصحابها المحضر لا يريد ان يبلغ المحضر هذا هو اللي وسيلة التنفيذ نرضى ان يبلغ الا اذا كان هو تحصل على شيء
30:41واذا كان الشخص ما بيش يعطي الرشوة وكذا تقول احكام معطلة وهو يعني يكذبون ويتلكأون ويضيعون حقوق الناس في المحضر كان هادا شغله الطيارة اه طول النهار وجميع ما يصب الاحكام يبلغها في وقتها. في نفس اليوم بتصدر في في يوصيها لاصحابها
31:08فكان القضاء يعني حالة طيب وكانت المحك في ذاك الوقت هي محاكم شرعية في المسائل الشخصية بالذات الخاصة دي كلها يحكم في امن كتب الفقه المذهب المالكي ما عندهمش اي قوانين اخرى تحكم
31:25ان شاء الله نعم بارك الله فيك شيخ قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
31:53قال وصدق بيمين ان ادعاه اي الوطأ بكرا كانت او ثيبا فانك لحلفت وبقيت على حقها والا بقيت زوجة كما لو حلفا ايش الكلام؟ وين؟ قال وصدق بيمين ان ادعاه اي الوطأ بكرا كانت او ثيبا
32:24فانك يعني مم اذا ادعى الوطن لانه مطالب بالفئة واذا جاني رجعت وكفرت عن يميني ولحنت وكذا ورجعت ويصدق في دعوة الوطن ذكرا كانت المرأة او ثيبا ويصدق بيمين لانه عندما يقال
32:47قاعدة عندما يقال يصدق دائما انه يكون بيمين بخلاف ما اذا قالوا يقبل قوله او فالقول قوله لذلك قيل القول قوله قيل يقال يقبل قوله وهذا معناه انه مقبول بغير يمين لا لا يحلف
33:09واذا قيل يصدق فلان يصدق معنا لابد من يمين فاذا ودع الوطأ فانه يصدق يعني بشرط ان يحلف. نعم ايوا يا شيخ هدية قال هو في الحاشي قال كما هي قاعدة المصنف
33:25يعني اه هو انفرد بها المصنف ولا هيك عامة في المذهب. اذا قال صدق لا لا يفل لا لا في اللغة الوقائية اذا قيل طبق يكون بيمين واذا قيل فالقول قوله
33:45يعني في الغالب انه لا لا يحوج الى يمين وربما يربطونه احيانا اذا شهدت له العادة والعرف اذا كان قال القول قوله وشهدت له العادة فلا يحول الى يمين نعم. واذا كان العادة لا تشهد له فانه اه يعني يحلق حتى اذا قوله
34:13انا دايما العادة الاعتبار في مسائل معاملات والى المسائل اللي فيها يعني اه تبنى احيانا على العرف اه وعندما يصيف الخلاف من يشهد له العرف من يشهد له العادة هذا يقبل قوله
34:37ويقبل قوله من غير يمين واذا لا يشهد واذا كان يشهد ضده انه يحول الى يمين لكن دايما التعبير يعني في الغالب عندما يقال فلان يصدق معناه محتاج الى تصدقوا بيمينه
34:55نعم قال وصدق بيمين ان ادعاه اي الوطأ بكرا كانت او ثيبا فانك لا حلفت وبقيت على حقها والا بقيت زوجة كما لو حلف والا بقيت وان لم تحلف يعني. نعم
35:17واذا لم تحلف بقيت بقيت زوجها وخلاص ما عندهاش حق في مطالبة بشيء يعني نعم انها لو حلفت لعدم الوطن اذا هو يعني نكل عن اليمين يبقى هي ما زالت على طلب الفيا
35:36وهو مطالب بالفية اذا حلفت لكن اذا لم تحلف وناكلت هي ايضا وتبقى زوجها معشية عندها حق في مسجد قال والا بان مضت مدة الاختبار ولم يدع الوطأ او ادعاه وابى الحلف وحلفت
36:00امر بالطلاق فان طلق والا طلق عليه قال وفيئة المريض نعم نعم كمل شيخ وفيئة المريض العاجز عن عن الوطء والمحبوس العاجز عن خلاص نفسه بما ينحل به الايلاء من زوال ملك وتكفير ما يكفر وتعجيل مقتضى الحنث وابانة الزوجة
36:33المحلوف بها كما تقدم هذا ان امكن التكفير قبل الحنث يعني فايت التقدم يعني فيا كلك في كل شيء بحسبه. نعم. يمكن وطوا بمغيب الحشفة واللي المظاهر التكفير والمحبوس والمريض الذي لا يمكن وطؤه
37:03يمكن الفهية تكون فعل ما حلف بالامتناع الامتناع بالوطن كان حلف على مملوك يعتق واحلف على ويمين تكفره وكذا لتنحل به الإيلاء كله تكون به الفية ما يتعلق بالمحبوس وبالمريض
37:32لانه لا يتأتى من الوطن كل المسائل اللي ذكرها تنحل بها اليمين ويبر بها ويحنث بها كلها يعني فيما يتعلق بالمريض والمحبوس تعد فيا ايوا نعم قال وان لم تكن يمينه اي من ذكر من المريض والمحبوس مما تكفر اي كانت مما لا يمكن تكفيرها
38:00قبله اي الحنت والمراد بالتكفير الانحلال كطلاق فيه رجعة لا باء لا باء كطلاق فيه رجعة فيها اي في الزوجة المولى منها فان وطأتك وطئتك فانت طالق واحدة او اثنتين
38:22فلا يمكن التكفير قبل الحنث لانه اذا طلقها رجعيا ثم وطئ لحقه طلقة اخرى اذ الرجعية زوجة يلزمه طلاقها ان طرأ موجبه المريض المحبوس وكذا يعني يحصل تحصل في وانحلال الاله بما ذكر
38:52بتكفير بغيره مما ذكره وانحلال عندما تنحل به الاله قايلين له اذا كان يعني من يمينه لا يمكن فيها التكفير قبل الحنس هناك ايمان يصح فيها التكفير قبل الحنت وهناك ايمان لا يصح التكفير بها قبل الحنط
39:19لان التكفير فيها قبل الحنت لا فائدة منه كأنه لم يكفر مذاكرة هذا مثالا قال في المرأة يقول هو ايه ان وطئها قال لا كأن وطأتك فانت طالق واحدة او اثنتين
39:44ايوه قال عين وطيدك فانت طالق واحد او اثنتين في هذه الحال لما يقول ان وطيتها ان وطئها فهي طالق. لنفرض انه اراد ان يطلقها. واحدة ولا اثنتين هل تنحل يمينه في هذه الصورة؟ هل يستطيع ان يكفر الان بالطلاق
40:06واعلق يعني طلاقها على الوضع قال اذا وطيها في طالق هل يستطيع ان يكفر ويطلق قبل ان يحنث قبل ان يطأ هل يستطيع ان يطلق يحل يمينه الاله بالطلاق قبل الوطى
40:29لا ما يستطيعش هذه المسألة لانه لا فائدة من الطلاق لو فرض انه طلقها ثم بعد ذلك رجع اليها ووطئا فانه بالوسط بالوطي ستقع عليه طلقة اخرى لان طلاقها رجعي. هم. لان يمينك قال لي ده وطئ فهي طالق
40:53مميز الرجعية لما طلقها طلقة راجعية معناها قعدة زوجها ومعناه بتقع عليها بالوطا بيقع عليها بالوطا بالفيئة بالفئة بيقع عليها طلقة اخرى فكأن الطلقة الاولى لم تفيده شيئا ولذلك ما يقعش بها
41:13يعني هذا قبل الحنت التكفير قبل الحنت هنا لا يجوز لا لا يفيد ليست من وراه اي فائدة زي واحد يعلق الوطن تاعها على انه يصوم الشهر القادم ولو هو يعني
41:38طام لو صام الشهر القادم الان باش يقول اني راهو نبي نكفر قبل الحلم هل تنحل يمينا؟ لا تنحل يمينا لان هو نعم يجب عليه ان يصوم مرة اخرى لما يجيه الشهر لابد ان يصومه مرة اخرى
41:58فصيامه للشهر الان يتوقع انه يحله يمينا وانه كفر عن يمينه يقول هذا لا يفيدك شيء يعني التكفير قبل الحنك ليس من ورا اي فائدة الحنت هو يكون بالوطن ويقولن يا ونبي نصوم توا الشهر
42:21وباش نبي نحث بعضنا بيطا. يقولها ما فيش فايدة منا لان الصيام ما زال انت واجب عليك الصيام لذلك انت نذرت الصيام الشهر القادم مش الشهر هذا كذلك هذه المرة
42:35قال لها اذا وطأ فهي طالق والا فزوجته الاخرى طالق ويقول اينبي نكفر توا قبل آآ نحدث هو بالوطأ يقول اياه وبنكفر تواني بنطلقها وبعدين يقول لها ما فيش فايدة منها
42:55هذا الطلاق اللي عملته الان هذا لا فائدة منه لانك ستحتاج اليه ويقع عليك الطلاق مرة اخرى يعني يمينك هذا هكذا قالت اذا وطئ فهي طالق وهي لما اطلقت عليه ما طلقتها رجية قال واحدة ولا اثنتين
43:13والمرة في الطلاق لن هي زوجة معناها اذا وطئت انت زي ما علقت يمينك اذا وطيت معناه وقع عليك الطلاق مرة اخرى فلا فائدة في الطلاق الاول تحتاج الى اعادة مرة اخرى
43:27ولا كان من المسائل التي لا يكون فيها التكفيك قبل الحج. هذا مثال لها الا اذا كانت اليمين اه لا يفيد فيها التكفير قبل الهند نعم قال كطلاق فيه رجعة لا بائن فيها اي في الزوجة الاولى منها
43:48كان وطئتك فانت طالق واحدة او اثنتين فلا يمكن التكفير قبل الحنس لانه اذا طلقها رجعيا ثم وطئ لحقه طلقة اخرى اذ الرجعية زوجة يلزمه طلاقها ان طرأ موجبه قال او طلاق فيه رجعة ان ترى ان ترى موجبا ان ترى موجب وهو وطؤها يعني. نعم
44:15لانه اعلق الطلاق على الوتر فهذا هو الموجب يعني بمجرد ما يطأ يقع علي الطلاق ما اروحه. نعم قال او طلاق فيه رجعة في غيرها كقوله لاحدى زوجتيه ان وطأتك ففلانة طالق وطلقها رجعيا
44:37بخلاف البائن فينحل به الايلاء ايه لو طلقها طلاقا بائنا ينحلل الى بعد ذلك عندما يفي ويطأ ما عاشق عليه الطلاق مرة اخرى فادى الغرض يعني. نعم قال وكصوم تكفير تكفير قبل الحنت
44:58تكفير قبل الحنت بالطلاق الرجعي لا يفيد لانه يحتاج الى طلاق اخر بعده ايوا ان يعمل لا فئة منه لانه لا يبر به اليمين فيقع عليه الطلاق مرة اخرى قال وكصوم معين لم يأت زمنه لم يأت زمنه اذ لو فعله قبل زمنه لم ينفعه
45:23نفس الشيء يعني وعلق وطال ان يصوم يعني شهر ذي الحجة وذي الحجة لم يدخل بعد والا شهر محرم محرم ما زال ما جاش بعدين يصوم الان شهر ذي الحجة
45:40نبي نكفر قبل الحنة ويقولها لا فئت منه حتى لو صمت انت ذي الحجة لانك انت معلق في صوم محرم متى وصوم ذي الحجة ما حلتش الإلهام تاعك وانت محتاج الى ان تصوم ذي الحجة
45:57ولا فائدة فلا يقع التكفير قبل الحنت. نعم قال وعتق وصدقة ومشي لمكة وصوم ونحو ذلك غير معين اذ لو فعله قبل الحنث لم ينفعه ولزمه بدله بالحنث قال فالوعد جواب جواب الشرط اي ففيئة المريض او المحبوس المذكور تكون بالوعد بالوطء اذا
46:30زال المانع في المسائل الاربع لا بالوطء مع المانع لتعذره بالمرض او السجن الاشياء المشايخ اللي هي لا يتأتى فيها الوطا الفيء يكون بالوعد لا يكون بالوطء لان الوقت منعدم في مسألة في المحبوس
47:00المحبوس في المريض ولا يقع في البساتين بعده ايضا بالحنج بالتكفير قبل الحنث المشاكل اللي طلقها طلاق رجعي والا يعلق اراد ان يكفر بالعتق او بالصوم اه علشان ولم يحن وقته او بعتق بعتق عام
47:30لو كان انسان علق قال ان وطئها اه فعبده حر وبعدين عنده عتق هو مجموعة عبيد يعني قبل ان قبل ان يطأ حققت مجموعة عبير قبل ان يطأ فلا ينفعون هؤلاء الكفارة كلهم
47:59لابد لا تكون الا بعد الحنف اذا عتق واحدا بعد الوطأ خلاص يصلح لكن لو له اللي عملهم كلهم ما ينفعوه وكذلك في مسألة الوقت يعني يعلقها بصوم مستقبل صومه قبل ذلك لا ينفع
48:19ولابد من الصوم بعد ذلك عندما يأتي بالوقت المحدد وكذلك اذا علقه بالصدقة معينة فهذه المسائل كلها لا يفيد فيها يعني المحبوس للمريض لا يتأتى فيهم لانه معدوم وكذلك مسائل
48:51الأخرى لي هوما منها الذي يطلق ويعلق الطلاق بعد الطلاق الرجي الوضع على الطلاق الراجعي لا يفيده التكفير بالطلاق قبل الحنف وكذلك من علش متناول الوطن على صوم مستقبل ولا على عبد معين
49:23فما فعله قبل الحج لا يفيدها اي اربع مسائل كلها يعني عبد غير معين اللي هو المهم المهم انه عتقه قبل الحج. كل من عتق عتقه قبل الحنت لا يفيده. اه
49:41وقال لي ده كان وطئها فعبده حر وقبل لا يطأ اعتق حتى مئة عبد لا يصلحون للكفارة مم لا يصغى الا ما عتقه بعد ان حنف زي ما تعلق بصوم وقت معين
50:03واراد ان يعجله قبل الحنط فلا يفيد فيها تمام؟ علاش هو قيد ملا وعتق غير معين لا عتقي غير معين سواء كان معين ولا غير معين اذا كان هو قبل الحنز لا يفيد. مم. في الحالتين نعم
50:30ظهرا اه ظاهرا انه لا يفيد لانه هو الموضوع انه لا ينفع تكفير قبل حمد في هذه المسائل لا يفيد لانه ضرب امثلة في المسائل التي لا يفيد فيها التكفير قبل الحمد
50:45طلاق ولا العتق ولا بهذه الصورة ازا كان علق الطلاق امتنع عن الطلاق بيت قابض لابد ان يحنث الاول ويطأ ثم بعد ذلك يعتق نعم. ويتقدم ولا يتقدم الصوم نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت
51:10وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم
51:40طريقا