الشرح الكبير على مختصر خليل | 338 | باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:27بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:48بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق او علقه بما لا صبر عنه كان قمت
1:04او على غالب كإن حط او محتمل واجب كان صليت قال الشارح رحمه الله او علقه بما لا يعلم حالا ويعلم مآلا كقوله لظاهرة الحمل ان كان في بطنك غلام او ان لم يكن في بطنك غلام فانت طالق
1:27فينجز عليه الطلاق في الحال ولا ينتظر حتى يظهر ما في بطنها من المسائل التي ينجز فيها الطلاق على الحالف اذا علقه على شيء لا يعلم في الحال وانما يعمل يعلم في ما يؤول اليه الامر
1:54هذا ربما لا ان تغير نسبيا اذا قال الرجل لامرأته ان كان في بطنك غلام يعني ولد ذكر فان لم يكن في بطنك غلام ذكر فانت طارق وان لم يكن في بطنك جارية فانت طالق
2:20هذا مثل به لما لا يعرف في الحال ويعرف في المال وربما الان حكمه يتغير لانه اصبح الان مما يعلم حكمه في الحال بالكشف على بالكف بالاشعة على الحمل ولكن حتى وان كان يعلم
2:46في الحال لكنه وقت وقت الحي فهو لا يعلم. ما دام وقت الحلف لا يعلم حتى وان كان يمكن يعلم بعده لحظة فلا يجوز ابقاء العصمة ولو لحظة في حال مشكوك فيها فانجز علي الطلاق
3:09مثل اللي يحلف على ان كان في هذه اللوز قلبان فانت طارق يستطيع ان يكتشف الامر بعد لحظة منحرفي لكن قال ينجز عليه الطلاق لان اللحم بعد ما حلف او وقت الحلف
3:30والامر بالنسبة اليه مجهول وحلف على عصمة مشكوك فيها الطلاق حتى ولو قلنا انه يعلم يعني بعد وقت قصير بالكشف عليها وغير ذلك ايوا نعم قال او قال ان كان او لم يكن في هذه اللوزة قلبان فانت طالق
3:53فينجز ولا يمهل حتى تكسر اللوزة للشك حين اليمين ولو غلب على ظنه ما حلف عليه لقرينة وظهر ما غلب على ظنه ايوا كذلك اللي ذكر في المسألة السابقة اذا علقه على ما لا صبر
4:16نهوى عنه ان قمت او ان جلست او ان اكلت بعد لا صبر له عليه لا بد ان يقع المحلوف عليه مادام هو وقوعه متحتم فوقوع الطلاق ايضا عليه متحتم
4:35وكذلك ذكر اخرى غالب الوقوع نحط فهذا يغلب وقوعه فبوجود ما يحلف هي ستحيض ايديك اذا كانت من ذوات الحيض كانت صغيرة اما اذا كانت يائسة من الحيض ولا امل في حيضها
5:05فلا يناجز عليه الطلاق وكذلك محتمل واجب فان صليت ومحتمل ومحتمل الوقوع ويمكن تصلي او لا تصلي. لكنه واجب شرعا. لابد ان يعني ان يصلي ما يجوز لهاش ان يمتع للصلاة
5:30يعني حرام عليه قد يقول قائل هو يقول ان صليتي وهي تقول اهو لا اصلي اليوم ان صليت اليوم فانت طالق قد تمنع نفسها من وقوع الطلاق وتتعمد ترك الصلاة
5:47فلا يحل لها ذلك وينجز عليه الطلاق وفي هذه الحالة لينجزوا عليه الحاكم لان هذا حكم شرعي فيجب على الحاكم ان ينجز عليها الطلاق قبل خروج الوقت. لكن لو كان
6:09يعني آآ غفل عنها حتى حتى مضى اليوم ولم تصلي فلا يقع علي الطلاق بعد الوقوع والنزول لكن ما دام يعني رفع امرها وانتبه لها اه في الحاكم يحكم بالطلاق لانه يجب عليها ان تصلي
6:33حتى ولو امتنعت ما دام نفرض رفعت الى الحاكم وجات الحاكم ان يريد يريده ان يبر بيمينه لا تريد ان تصلي فلا يسمح لها بذلك بل يجب الحاكم يجب ان يوقع عليها الطلاق
6:53حتى ولو لم تصلي حتى ولو ان لم تصلي تطلق عليه لكن لو لو غفل عنها وفاة الوقت وما صلتش وان يكون قد مر بيمينه وهو عاصيا يعني في فرق بين طلاق يقع
7:09بمجرد وقوع المعلق عليه وقوع وطلاق يجب على القاضي ان يوقعه. اذا رفعت اليه حتى لو كانت مرت بيمينها وهي عاصية فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا انا لاجل ان تمتنع عن الصلاة
7:28ويوقع لها الطلاق لكن لو غفل عنها وحتى فات الوقت وهي برت باليمين ولم تصلي فيفوت الحكم مع ذلك وتكون هي قد برت بيمينه نعم والشيخ قال حتى ينجز عليه حالا وظاهره ولو كانت تاركة للصلاة او كافرة
7:49تنزيلا لوجوبها منزلة ايه حتى وان كانت هي يعني ينجز عليه لكن هذا كله اذا رفع امره. مم. نعم. لينجزوا عليه هو الحاكم. اذا رفع لكن لو غفل عنها ولم
8:08يعني تطلق عليه وحتى فات الوقت ولم تصلي فاعتبر يبر بيمينه. نعم قال لان هذه من المسائل هذه من المسائل التي لا يقع فيها الطلاق الا بحكم القاضي نعم قال او فلان من اهل الجنة واهل النار فينجز عليه ما لم يقطع بذلك كالعشرة الكرام
8:36وعبدالله بن سلام وكابي جهل وفرعون ولا عبرة بقول من قال بايمانه هذا في الواقع مما لا يعرف لا حالا ولا مآلا. يكون مثل مشاكل الغلام من كان في بطنك غلام هذا لا يعرف حالا ويعرف مالا بعد الولادة. نعم
9:05وبعد الكشف عليها لكن في مسألة فلان من اهل الجنة ان كان فلان من اهل الجنة وفلان من اهل النار هذا لا يعرف لا حالا ولا يمكن ان يطلع عليه
9:19طبعا علق الطلاق على ذلك ينجز عليه الطلاق الا من ورد الشرع يعني ورد القرآن انه من اهل النار ولا انهم من اهل الجنة ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
9:39فمن قال مثلا العشرة المباشر من اهل الجنة وحلف بالطلاق قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه من اهل الجنة وحرم بالطلاق لا يحنت وكذلك كل من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
9:56عبد الله بن سلام واه كذلك من ذكر القرآن انه من اهل النار. فاذا حلف على انه من اهل النار فايضا اكون صادقا ولا يقع علي الطلاق مثل امرأة ابي لهب وقال لها
10:17فرعون قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار. تبت يدا ابي لهب من جاء النص بانه من اهل النار فما حلف بذلك يعني لا لا يحدث واختلفوا في من قال عمر بن عبدالعزيز من اهل الجنة
10:43فالصحيح انه لا يحنث للاجماع على صلاحه اجمع المسلمون على انه صالح ورجل ورجل هدي وسئل ابن القاسم عن ذلك فقال لا يحنث من حلف بالطلاق ان عمر ابن عبدالعزيز من اهل الجنة قال لا يحنث
11:07وسئل عنها ما لك فتوقف في ذلك وقال هو هو عدل وامام هديا فلم يجد الغرض اذا كان مش منصوص عليه الا في القرآن ولا في الحديث ولا يجمع المسلمون على صلاحه
11:25وحلف على انه من اهل الجنة وعلم اهل النار فتخرص وكم بالظن والحلف على ذلك يترتب عليه البقاء على عصمة مشكوك فيها وذلك ينجز عليه الطلاق والإمام مالك توقف هذا مما لا يعرف لا في الحال ولا في
11:44نعم الامام مالك توقف في عمر بن عبد العزيز يعني لمكانته ورعا يتوقف ورعا في الفتوى اجاب بالتخلص قال اه رجل عدل وامام هدي ما يعني تخلص من الجواب يقول هل تطلق عليه او لا تطلق
12:07فتوقف لم يقل تطلق ولم يقل لا تطلق وانما قال عمر ابن عبد العزيز قال له علل وامام هدي. نعم وابن القاسم قال لا لا لا يحنث من قال ذلك انه لا يحنث للاجماع على صلاحه
12:25قال او قال لامرأة غير ظاهرة الحمل ان كنت حاملا او ان لم تكوني حاملا فانت طالق وحملت المرأة على البراءة منه اي من الحمل اذا كان حال يمينه في طهر لم يمس فيه
12:47مراتي مراتي ظاهرة الحمل ان حملت ايش اعيد المسألة؟ ان كنت حاملا او ان لم تكوني ايه قال لامرأة ان كنت حاملا فانت طالق او ان لم تكوني حاملا فانت طالقة
13:13اذا كان هي ظاهرة الحمل بل حمل جدل على البراءة منه في طهر لا لا لا. لا لا من اول مسلا. قال او قال لامرأة غير ظاهرة الحمل ان كنت حاملا اه غير ظاهرة
13:34نعم غير ظاهرة الحمل غير ظاهرة الحمل او لا يعلم ما اذا كان هي حامل وليست حاملا لا كان قال ان كنت حامل وغير حامل فانت طارق تطلق عليه ينجز عليه الطلاق في الفور
13:55وهذا يحترز من مما اذا كان متحقق عدم حملها اذا كان العمل اذا كان اذا كان عدم حملها متحققا فلا يحلف مثل ان تكون هي في طهر لم يمسها فيه
14:14يعني في هذه الحالة هي متحقق عدم حملها متحقق واذا حلف بناء على ذلك لا ينجز عليه الطلاق بدل النية في طهر لم يمسها فيه وقال لا ان كنت حاملا فانت طالقة
14:36في هذه الحالة متحقق على حملها فلا يقع عليها الطلاق وهذا يأتي يتكلم يقول لابد ان يكون متحققا على يقين واما اذا كانت هي في طول لا ماسة فيه او كان مستبرأ كانت استبريت
14:56ويقع عليه لكن لو كان الامر غير متحقق مثل ما ذكرت هي في طهر مسا فيه ولكن بنى ذلك على مثلا ناخذ باسباب منع الحمل مثل اقراص ولا ادوية ولا عزل ولا
15:18هذا كله يعني لا يتحقق عدم حمل منه فينجز عليه الطلاق لابد ان يكون يقينيا عدم حملها يقينيا وهو ان تكون في طهي لم يمسها فيه نكون قد استبدلت بالحيض قبله
15:36وهي في طهر ولم يسعى فاذا حلف قال لها ان كنت فانت طالق فلا يقع لي الطلاق لان عدم حمله لان عدم حملها محقق يقينا لكن لو كان مشى فيه ولو مرة
15:52وقال اني متأكد انا مش طال لانني عزلت ولاني اخذت دواء ولا كذا هذا لا يقطع به ولا يجزم به احتمال الحمل قايم ما دام هو مشها وبدام احتمال الحمل قائم
16:09فينجز عليه الطلاق لان العصمة تبقى مشكوكا فيها نعم قال او قال لامرأة غير ظاهرة الحمل ان كنت حاملا او ان لم تكوني حاملا فانت طالق. وحملت على وحملت المرأة
16:27على البراءة منه اي من الحمل اذا كان حال يمينه في طهر لم يمس فيه او مسها فيه ولم ينزل قال وفائدة الحمل على البراءة عدم الحنث في صيغة البر. اي ان كنت حاملا
16:45والحنث في صيغته اي ان لم تكوني حاملا اه اليقين هذا يترتب عليه عدم الحند في صيغة البر ما دام متيقن انها في طهر مشى فيه فاذا قال انت حامل
17:03اه ان كنت حاملا في صيغة بر وانما ليحنث وفي صيغة فالحنت ان لم تكوني حاملا يترتب عليه الحمص لانه يعلم انه ليست حامل اذا هو كانت في طهر لم يمسها فيه
17:22قال واختاره اي اختار اللخمي الحمل على البراءة في طهر مس فيه مع العزل وهو الانزال خارج الفرج فلا حنت في ان كنت ويحنس في ان لم تكوني كما اذا لم ينزل
17:40ورد بان الماء قد يسبق فلا يقاس على عدم الانزال الذي اختاره اللقمة غير مختار غير ليس صحيحا ضعفه انا اللخمة جعل اذا عدم او العزل جعل العزل بمنزلة القطع بعدم الحمل
18:05اذا جمعها في طهر مسى فيه وعزل بان انزل خير الرحم قال هذا يفيد اليقين بانها غير حامل ولذلك لا يحمل اذا قال لها ان كنت حاملا في تلك الحالة فانت طارق
18:23هذا قالوا يعني ردوه وضعفوه لان لا يؤمن ان يسبق الماء حتى ولو كان هو عجل لا يؤمن اه الحال ان يسبق الماء فيحصل لها الحمل او غير مأمون غير يقيني في احتمال
18:42ان يكون قد حصل على حمل نعم قال ويحنث في ان لم تكوني كما اذا لم ينزل ورد بان الماء قد يسبق فلا يقاس على عدم الانزال عدم الانزال هذا يقين. اتفقوا على انه
19:04اذا جامع ولم ينزل وحلف لها ان كنت حاملا فهذا يكون بارا ولا ينجز عليه الطلاق لكن هذا يختلف عن مسجد العزل العزل وصب الماء في غير الرحم هذا قالوا غير مأمون
19:28ولا يفيد اليقين بل فيه احتمال ان يسبق الماء ولذلك قال في اللقني في هذه المسألة وقالوا بالحنث قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
19:50لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او علق بما لم يمكن اطلاعنا عليه كقوله انت طالق ان شاء الله او الا ان يشاء الله
20:11فينجز فيهما لان المشيئة لا اطلاع لنا عليها وعلق الطلاق على امر لا لا يمكننا معرفة وهو من شأن غير المكلف لانه يأتي فرق بين ان شاء الله وان شاء فلان
20:34فاذا كان قال لها انت طالق الى ان يشاء الله وان صادق الله ان تشاء الملائكة وانت طالق الا ان يشاء الجن. هذا مما الاطلاع على عليه ولا نعلم ما اذا كان الله تبارك وتعالى شاء
20:52لا ان تطل قولها وكذلك الجن وكذلك الملائكة العصمة مشكوكا فيها واليك ينجز عليه الطلاق فاذا علق الطلاق على شيء لا يمكننا ان نطلع عليه ولا ان نعلمه فيقع الطلاق بالتعليق
21:10قال او ان شاءت الملائكة او الجن او صرف المشيئة اي مشيئة الله او الملائكة او الجن فقال للعهد الذكري الا معلق عليه وحصل المعلق عليه كقوله انت طالق ان دخلت الدار ان شاء الله
21:32وصرف المشيئة للدخول اي ان دخلت بمشيئة الله ما اذا يقع عليه الطلاق او علق الطلاق على امر معلوم الدخول او الخروج ولكن ايضا دخول الخروج اعقبه بمشيئة الله مثلا ان دخلت انت طالق ان دخلت الدار
22:01واذا دخلت الدار تطلق واذا عقب ذلك بمشيئة الله ولينزع الطلاق ولينجز وينجز اذا اعقب المشيئة بالمعلق عليه وهو الدخول فان قال انت طالق ان دخلت الدار ان شاء الله
22:20لانه تبين ان الله شاء لها ان تدخل الدار ودخلت والمعلق عليه هو دخول الدار لا ينجز عليه الطرق قال وحصل المعلق عليه كقوله انت طالق ان دخلت الدار ان شاء الله
22:37وصرف المشيئة للدخول اي ان دخلت بمشيئة الله فينجز عليه ان وجد الدخول عند ابن القاسم واما ان صرف للمعلق وهو الطلاق اولهما او لم تكن له نية فيلزم اتفاقا
22:55فالنص فالمصنف نص على المتوهم يعني هو الصورة عندي طارق ان دخلت الدار ان شاء الله وصاف المشيئة الى المعلق عليه وهو دخول الدار هذا تطلق عليه على ما مشى عليه ابن القاسم
23:21وخلاف هذا ان توصف المشيئة الى الطلاق. مشي الى دخول الدار انت طالق وان دخلت الدار ان شاء الله ونيته عندي طالق ان شاء الله تنجز عليه الطلاق اتفاقا وكذلك الاوصاف المشيئة اليهما معا
23:42الى المعلق والمعلق عليه طاف الى الطلاق والى دخول الدار ويضاف ايضا اذا كان لا نية له رب هذا غير مسلم لكن فين ما السنتين الاوليين متفق اذا كان صار في المشيئة الى الطلاق
23:59زي المسائل السابقة عندي طريق ان شاء الله علق الطلاق على ما لاطلاع لنا عليه ينجز عليه الطلاق هذا بالاتفاق او صرف المشيئة اليهما معا الى الطلاق ويدخل دار فيعجز عليه الطلاق
24:19واضاف ايضا مسألة اخرى ربما فيها خلاف اذا كانت لا نية له لا يعلم هل قال اني قلت الكلمة هكذا لطارق ان شاء الله ان دخلت الدار انت طالق من دخلة الدار ان شاء الله يشل نيتك انت تعليق المشي هذا على الدخول وعلى الطلاق
24:41قالهم انا معنديش نية والتوسل ذهب ذهب الى ان هذه من المسائل المتفق عليها وربما غير مسلمة نعم قال بخلاف انت طالق ان دخلت الدار مثلا الا ان يبدو لي او الا ان ارى خيرا منه او الا ان يغير الله ما في
25:04في خاطري ونوى صرفه في المعلق عليه كالدخول فقط فلا ينجز بل لا يلزمه شيء لان المعنى ان دخلت الدار وبدا لي جعله سببا للطلاق فانت طالق واذا لم يبدو لي ذلك فلا
25:23ففي الحقيقة هو معلق على التصميم والتصميم لم يوجد حال التعليق فلم يلزمه شيء انت طالق ان دخلت الدار ان بدا لي فمعناها هذا يختلف على انت طارق دخلت الدار
25:50ان شاء الله المسألة السابقة اذا كان تعليق على المشيئة وانه لا يقع عليه تعليق المشيئة على دخول الدار على المشيئة المشيئة المتعلقة بدخول الدار قال لاقعية الطلاق وايمن كانت متعلقة بالمعلقة والطلاق يقع عليه الطلاق
26:13لكن في عندي طالق دخلت الدار ان بدا لي هذا لا ينجز عن الطلاق يسأل هل بدله ان دخول الدار يكون سببا وصمم عليه ان التعليق هنا لم يعلقه على دخول الدار مجرد دخول الدار
26:35وانما علقه على دخول الدار لانه يقول ان جعلت دخول الدار سببا يعني اذا انت دخلت الدار وجعلت انا دخول الدار سببا فانتي طالق واذا لم اجعله سببا فهذا لا تطلقي
26:53هادي الحالة ينجز عليه الطلاق بل الامر اليه اذا صمم يقع طلاق واذا لم يصمم ولم يجعل وغير نيته ولم يجعل الدار دخول الدار سببا للطلاق فلا تطلق عليه نعم
27:12قال لان المعنى ان دخلت الدار وبدا لي جعله سببا للطلاق فانت طالق واذا لم يبدو لي ذلك فلا ففي الحقيقة هو معلق على التصميم والتصميم لم يوجد حال التعليق فلم يلزمه شيء
27:29واما لو صرفه للطلاق او لم او لم ينوي شيئا فينجز عليه لانه يعد ندما ورفعا للواقع كان قوله ان بدا ان بدا لي يعني متعلق بالطلاق فيقع عليه الطلاق
27:53انا في الحالة الاولى هو لم يجزم بالسبب قال اذا اردت ان اجعل دخول الدار سببا فانت طالق واذا لم اجعله فلا تطلقي كانه يقول في تلك المسألة اه ان بدا لي ان اطلقك
28:10غدا او في يوم كذا ساطلقك هذا لا تطلق عليه لانه اه لم يجزم بالطلاق وانما قال الامر الي قد اطلق وقد لا اطلق فهذا معنى اذا وعلق وقال ان دخلت الدار ان بدا لي
28:29ولا يطلق عليه لكن اذا صار كلمة ان بدا لي لم يصفها الى دخول الدار وانما صرف الى الطلاق فان قال انت طالق ان بدا لي هذا قالوا يعد ندما كأنه
28:44يقع الطلاق بمجرد قوله انت طالق وقد الحق جملة بدالهم مجرد ان يتخلصوا من الطلاق بعد ان اوقعه والطلاق بعد ان يقع لا يرتفع. نعم قال او علقه على مستقبل لا يدرى ايوجد او يعدم
29:02فان لم تمطر السماء غدا فانت طالق فينجز عليه في الحال. ولا ينتظر وجوده ان يعلقه على شيء لا يعلم المسائل السابقة. نعم قد يحصل او لا يحصل فان لم تمطر السماء فانت طالقة
29:25لا يعلى ما للسماء تمطر او لا تمطر. فينجز عليه الطلاق قال الا ان الا ان يعم الزمن كانت طالق ان لم تمطر السماء ولم يقيد بزمن اذ لابد ان تمطر
29:40فهو معلق على عدم واجب عادي في المستقبل. فلا يلزمه شيء ايه كان قال لي ان لم تمطر السماء مطلقا هكذا مطلقا ما قيداش لا بيوم لا بشهر ولا بسنة ولا كذا
30:00حتى لو انقيد بسلام لان في الغالب او شبه يعني غاية في البعد عن الصلاة لا تمطر لمدة سنة آآ لا يحدث ان لم تمطر السماء يعني مطلقا كان ما مطرتش السماء
30:23فانت طارق السماء وتمطر قطعا فلا يقع الطلاق يكون قد بر بيمينه لكن اذا كان هو محدد حدد هذا يوم ولا اه شهر ولا مدة قصيرة ان معناه اذا امطرت السماء فانت طالق
30:50نعم ريحنا تاني قال ومثل ما اذا عم الزمن اذا قيد بزمن بعيد كخمس سنين ولم يقيد بمكان لم تمطر السماء لمدة خمس سنين فانت طالق يحنث لانها ستمطر يعني في هذه المدة
31:21قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او يحلفا بصيغة الحنف بدليل ما بعده
31:50قال لعادة كما اذا رأى السحابة والعادة في مثلها ان تمطر فقال لزوجته ان لم تمطر السماء فانت طالق فينتظر هل تمطر فلا يحنث او لا فيحنث لانه حلف على الغالب ظنه
32:09واعترض على المصنف بان ما ذكره خلاف النقل وحاصل النقل انه يطلق عليه جزما وانما الخلاف فيما اذا غفل عنه حتى حصل ما حلف عليه فهل يطلق عليه وهو الحق
32:27بل الطلاق عليه وقع بمجرد حلفه كما هو قاعدة هذا الباب او لا يطلق عليه وهو قول عياق ايوا هاد المسألة فيها اتجاهان او القاضي عياض ايوا مشى عليه المصنف
32:51ان لم تمطر السماء يعني مستندا في ذلك على غالب ظنه يعلم من خلال من التجربة وغيرها ان هذه السحابة ستمطر قال فلا ينجز عليه الطلاق لانه استند الى غالب ضل
33:13فلا يحنت ثم قالوا هذا خلاف النقل يعني في الواقع اعترضوا على عبارة شارع وان خلاف النقل بل هو من قول يعني قوله المنقول عن عياض منقول في كتب ولكن
33:38المعتمد خلاف وما ذكره ابن رشد وهو ان الطلاق ينجز عليه حتى هو كان حتى ولو كان السند الى غالب ظنه فانه ينجز عليه الطلاق ولا ولا ينتظر لغاية ما فيه
34:01انهم قالوا اذا غفل عنه لان هذا الطلاق يكون بحكم ايضا من القاضي وايضا في عندهم قالوا اذا غفل عنه ولم يرفع القاضي حتى ان يتبين صدق فانه لا يطلق عليه
34:21الاكل اذا رفع فانه يطلق عليه وينجز عليه الطلاق ولا ينتظر لانه قال هذه هي القاعدة في الباب كل من يحلف على شيء وغير محقق محتمل ان يقع لا يقع
34:38وينجز عليه الطلاق لا ينتظر لكن لو غفل عنه في المسائل اللي هي الطلاق لا يقع فيها الا بحكم القاضي بحكم الحاكم ثم بعد ذلك تبين بره فلا يقع عليه الطلاق
34:57قال او لا يطلق عليه وهو قول عياض وقيل ان كان حلفه اولا لامر توسمه مما يجوز له شرعا لم يطلق عليها وان كان مستندا لكهانة او مجرد تخمين طلق عليه
35:18هناك من فصل ينظر ولما رأى الصحابة غلب على ظني انها فتمطر وقال ان لم تمطر فانت طالق ان كان مساهما في ذلك لامر شرعي وتجربة يعيدها الشرع والعرف الصحيح
35:44فلا يحنث وان كان يعني مجتهدا لمجرد الكهانة وعلم النجوم فانه يحنث ومثل يعني الاستناد الى امر شرعي متى يستدل بالحديث المروي في المغطى ان نشأت بحرية ثم تشاءمت وتلك عين غديقة
36:14فنشأت الريح يعني من جهة البحر ثم اتجهت الى ناحية الشام وتلك عين غديقة عيني ممطرة وكثيرة الماء فاذا كان مستند لمثل هذا وكانت الريح بهذه الصفة وهذه الصورة كما في هذا الحديث وهو حديث من الاحاديث التي
36:37لم يوجد لها اسناد في الموطأ هذه الاحاديث الموطئة التي لم يعني تسند فلو كان مسجد الى مثل هذا الامر فانه يعذر ولم نجز عليه الطلاق ولكن لو كان مستعد رأى صحابه وقال هذا
36:56بمقتضى علم النجوم ومقتضى الكهنة هادي لابد ان تكون ممطر وجاء ان لم تمطر فانت طالق وهل هذا هذا ينجز عليه؟ هناك من فرق بالامر الذي يستند اليه هل هو امر شرعي ولا امر
37:12تنجيمي نعم شيخ الحديث اللي ذكرته ثم تشاءمت المقصود بها الشام ما يقصدش بها يعني جهة الشمال يعني لا الشام الشام شرقية يعني الجهة الشرقية هي جهة جهة الشرق قال
37:35وهل ينتظر في صيغة البر المؤجل باجل قريب نحو انت طالق ان امطرت السماء بعد شهر وعليه الاكثر من الاشياخ او ينجز بمجرد حلفه كالحنث المتقدم في قوله كان لم تمطر السماء غدا
37:54تأويلا محلهما اذا حلفا لا لعادة وقيد بزمن قريب كشهر فدون يعني اذا قال انت طالق ان لم تمطر السماء لمدة ان امطرت السماء اذا كانت الصيغة صيغة بر فينتظر هذا ما عليه اكتر الشيوخ
38:20لام طرد السماء مدة شهر فانت طالق يعني بعد شهر في مدة هذا الشهر فانت طارق هذا معالي اكتى الشيوخ انه ينتظر لا ينجز عليه الطلاق في صيغة البر بل ينتظر
38:36ان امطرت السماء خلال هذا الشهر وتطلق عليه وان لم تمطر فلا تطلق عليه هذا في صيغة في صيغة البر يعني ينتظر. لا يعجل عليه الطلاق وفي سيرة الحنت يعني يوقف على المرأة ولا يمنع من
38:59يعني من اتصال بها لانه لا يعلم هل يبر او لا يبر وفي صيغة البر جاء بشرط ان يكون ايه اذا حلف لا لعادة وقيد بزمن قريب لا لا اذا حلف لا لعادة لان اذا حلف لعادة تقدم
39:22ما حال في الاعادة عند القاضي عياد يعني يبر مطلقا وعند غيره هناك من فصل والا يبر الا اذا كان يعني لم يرفع امره وغفل عنه وتبين بره فلا يقع
39:41وقيد بزمن قريب عند شرط ان يكون لمدة شهر او ايام وكذا الى اخره لكن اذا كان قيده بمدة طويلة وان السماء ستمطر قطعا يعني بخمسة سنين او بست سنين
39:58وينجز عليه قال تأويلان محلهما اذا حلفا لا لعادة وقيد بزمن قريب كشهر فدون واما لعادة فينتظر قطعا او قيدا بزمن بعيد كخمس سنين نجز عليه قطعا لانه واجب عادي
40:22اذ لابد من مطر عادة في هذا الاجل واستظهروا ان السنة من حيز البعيد اذ لا تخلو اذ لا تخلو السنة من مطر عادة ايضا اللي يقول لي اذا امطر السماء خلال سنة فعندي طارق لا يجوز علي الطلاق
40:44انا في العادة وخصوصا اذا كان يعني لم يحدد ببلد فقطع نفسه يعني كما صمت خلال السنة في مكان ما من الدنيا بل حتى ولو في بلد معين او مخصوصة
41:00يعلقها على مدة سنة فان في الغالب شبه اليقين ان السماء ستمطر في اي بلد خلال السنة وينجز عليه الطلب نعم قال او علقه بمحرم اي نفي فعل محرم كان لم ازني او او لم اشرب الخمر فهي طالق
41:23فينجز عليه حالا ولا يمكن من فعل الحرام لكن ينجز عليه ما في هذه الحالة الحاكم او جماعة المسلمين ولا يقع عليه طلاق قبل الحكم بدليل قوله الا ان يتحقق قبل التنجيس
41:46ايوا اذا علق على امر محرم يقول اذا لم ازني فانت طارقة. واذا لم اشرب الخمر فانت طالق علي الطلاق لانه لا يجوز له ان يزني ولا يجوز له ان يشرب الخمر
42:05والذي يناجزه عليه ويوقع عليه الطلاق هو الحاكم والا جماعة المسلمين يعني ينظر يقيمون عليه الطلاق لكن هذا فائدته لو كان غفل عنه ولم يرفع الى الحاكم وزناب بالفعل ولا شيء بالخبر بالفعل وبر بيمينه
42:26فانه لا يقع عليه الطلاق قال بدليل قوله الا ان يتحقق منه فعل المحرم قبل التنجيز فتنحل يمينه ولا يطلق عليه نعم قال او علقه بماء اي على شيء لا يعلم حالا ولا مئالا
42:50فينجز عليه الطلاق بمجرد يمينه وهذا مثال ما تقدم يعني لا يعلم لا حال ولا مآل كان يقول فلان من اهل الجنة وفلان من اهل النار هذا مما لا يعلم له حال ولا ولا مآلا
43:08اه الف به معناه حلف على بقاء العصمة مشكوك فيها الطلاق ولا ينتظر قال ودين اي وكل الى دينه وقبل قوله ان امكن الاطلاع عليه حالا عادة بحيث لا تحيله العادة وادعاه كحلفه انه رأى الهلال والسماء مطبقة بالغيب
43:40واحد ليلة الثلاثين دعانا وراء الهلال والسماء مغيمة بالعادة يعني المستبعد مديرة الهلال ولكنه جزى ما بذلك يعني حلف على ذلك انه ان لم يره فهي طالق يعني يدين يترك الى دينه
44:08بالقضاء يحلف وفي الفتوى لا يكلف باليمين ويقبل منه قوله ولا تطلق عليه يوكل الى دينه قال ومن فروع قوله دين الى اخره ما اشار له بقوله فلو حلف اثنان على النقيض اي حلف كل منهما على نقيض ما حلف عليه الاخر
44:34فان كان هذا غرابا فامرأته طالق او ان لم يكن غرابا فامرأته طالق وحلف الثاني على نقيضه ايضا يعني يعمل بيقين كل منهم ويصدق يعني لا يقع عليه الطلاق واحد
44:55ناني رعايا طيرا واحد قال لي ان كان هذا غرابا فراضه طالق والاخر كان معي ينظر الى الطائي نفسه قال ان لم يكن هذا غراب وامرأته طالق وكل منهما هو
45:18خلف على يقين جازم بصدق ما حلف عليه فلاقوا على كل منهما طلاقا ما دام كل منهما جازما متحققا من ذلك ويوكل الى دينه يدخل في قوله ودين لكن اذا كان احدهما
45:39مترددا فانه يقع عليه الطلاق ان حلف بالطلاق وهو غير متيقن وهو على غير يقين كامل وحلف على نقيض قول الاخر وما كان غير متيقن او مترددا فانه يقع علي الطلاق
45:58ومثل ما اذا كان واحد يحلف ان كان فلان حضر مسجد امس او قال فلان كذا فمراته طالق شخص اخر كذبة وقال ان كان فلان لم يحضر ولم يقل كذا فامرأته طالق
46:21كل منهم حالفا على ما يناقض الاخر ويخالفه وهو في واقع الامر لا بد ان يكون واحدا وان يكون واحدا منهما كاذبا. هذه واقع الامر. لان اذا حلف اثنان كل منهما على نقيض الاخر فواحد لابد ان يقع احدهما يقع احدهما
46:42واما واحد واحد منهم واهن والاخر صادق واحد قال ريت الهلال وكان ما لوش الاطار ان رأيت الهلال فهي فهي طالق يعني كل منهم حلف على نقيض ما ادعوا لاخر
47:01كل هذه في المسائل اذا كان كل منهما حلف على يقين جازم قاطع بما يعتقده ويوكل الى دينه على الرغم يعني هنايا عاملوهم باليقين الانسان اذا حلف على يقين فهو
47:19في تبرأ ذمته ولم يقروا عليهما الطلاق وعلى واحد منهما لكن من كان منهما غير جازم وغير متحقق مما حلف عليه يعني حلف على غير يقين فانه يناجز عليه الطلاق
47:37نعم قال فان لم يدعي احدهما الصادق بالاثنين يقينا اي جزما بان شك او ظن طلقت امرأة من لم يدع اليقين سواء كان كلا منهما او احدهما وفي بعض النسخ فان لم يدعيا يقينا طلقتا بالتثنية
47:59ومفهوم ان من ادعى الجزم الصادق بهما او باحدهما لا تطلق زوجته ويدين وهو كذلك ما لم يكشف الغيب خلاف ما جزم به فيحنث مم اذا تبين بعد ذلك الحقيقة تبينت الحقيقة يحنت حتى
48:21جعل العمر ان من حلف على يقين يخالف الاخر انه لا احد حيث يعني لم لم يتبين الامر وبقي ملتبسا لا ولكن لو تحقق بعد ذلك جابوا لنا فيديو روى الشخص هذا اللي يحلف قال هو لم
48:48يحضر للمجلس ولم يحضر لانه كان موجود فانه يحرص بعد ذلك يتبين خلاف ما حلف عليه بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا
49:07علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا